مرسوم بقانون رقم ( 2 ) لسنة 2000
بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي
ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال
بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية
نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور ,
وعلى الأمر الأميري رقم ( 4 ) لسنة 1975 ,
وعلى اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 3 ذي القعدة 1420هـ الموافق 8 فبراير 2000م ,
وبناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني ,
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ,
وبعد موافقة مجلس الوزراء ,
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة الأولى
صودق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 3 ذي القعدة 1420هـ الموافق 8 فبراير 2000م , والمرافقة لهذا القانون.
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون , ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 7 ذي القعدة 1420هـ
الموافق: 12 فبراير 2000م
حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة دولة البحرين
تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.
1 - تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل التي تفرضها الدولة المتعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة جبايتها.
2 - تعتبر ضرائب مفروضة على الدخل جميع الضرائب المفروضة على مجموع الدخل أو على عناصر الدخل بما في ذلك الضرائب على المكاسب المحققة من التصرف في الملكية المنقولة والعقارية والضرائب على مجموع الأجور والمرتبات التي تدفعها المشروعات.
3 - الضرائب الحالية التي تطبق عليها الاتفاقية هي على الأخص:
أ – بالنسبة للمملكة الأردنية الهاشمية:
- ضريبة الدخل ؛
- ضريبة التوزيع ؛
- ضريبة الخدمات الاجتماعية المفروضة تبعا لضريبة الدخل.
( ويشار إليها فيما بعد بالضريبة الأردنية ).
ب - بالنسبة لدولة البحرين:
أي ضريبة على الدخل تفرض في البحرين بعد تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية , [ ولا يشمل ذلك ضريبة الدخل المفروضة على الشركات النفطية بموجب المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 1979م ].
( ويشار إليها فيما بعد بالضريبة البحرينية ).
4 - تسري أحكام الاتفاقية أيضا على أية ضرائب مماثلة أو مشابهة تفرض بعد تاريخ توقيع الاتفاقية إضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلا منها وتقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بإخطار كل منهما بأية تغييرات جوهرية تطرأ على قوانين الضرائب فيهما.
تعريفات عامة
1 - لأغراض هذه الاتفاقية وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
أ - يقصد بتعبير " الأردن " المملكة الأردنية الهاشمية , وعندما يستخدم بالمعنى الجغرافي يقصد به:
- أراضي المملكة الأردنية الهاشمية ؛
- المياه الإقليمية الأردنية بما في ذلك قاع البحر ؛
- جميع المناطق الأخرى الممتدة خارج المياه الإقليمية الأردنية حيث تمارس عليها الأردن حق السيادة طبقا للقوانين الدولية والقوانين الأردنية لغايات اكتشاف واستخراج واستغلال واستثمار المصادر الطبيعية سواء أكانت حية أو غير حية وكافة الحقوق الأخرى التي تتواجد في المياه والأرض وتحت قاع البحر.
- يقصد بتعبير " البحرين " دولة البحرين , وعندما يستخدم بالمعنى الجغرافي يقصد به:
- أراضي دولة البحرين شاملة جزرها والبحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة , وأي منطقة بحرية واقعة فيما وراء البحار الإقليمية التابعة لدولة البحرين حيث تكون هذه المنطقة أو من المحتمل أن تصبح في المستقبل مصنفة بموجب القانون الوطني لدولة البحرين ووفقا للقانون الدولي بمثابة منطقة يحق لدولة البحرين ممارسة حقوقها فيما يتعلق بقاع بحارها وتحت سطح تربتها ومواردها الطبيعية.
ب - يقصد بلفظ " دولة متعاقدة " و " الدولة المتعاقدة الأخرى " البحرين أو الأردن حسبما يقتضيه مدلول النص.
ج - يقصد بلفظ " شخص " الأفراد والشركات وجميع الهيئات الأخرى التي تعامل كوحدات خاضعة للضريبة طبقا لقوانين الضرائب المعمول بها في أي من الدولتين المتعاقدتين.
د - يقصد بلفظ " شركة " أي هيئة ذات شخصية اعتبارية أو أي وحدة تعامل من الناحية الضريبية على أنها ذات شخصية اعتبارية.
هـ - تعني عبارتا " مشروع تابع لدولة متعاقدة " و " مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى " على التوالي مشروعا يستغله مقيم في دولة متعاقدة ومشروعا يستغله مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى , وأن كلمة " مشروع " في هذه الاتفاقية " مؤسسة " بالنسبة لدولة البحرين.
و - تعني عبارة " النقل الدولي ":
أي نقل بواسطة سفينة أو طائرة يستغله مشروع يقع مقر إدارته الفعلية في دولة متعاقدة ويستثنى من ذلك استغلال السفينة أو الطائرة بين أماكن تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى.
ز - يقصد بعبارة " السلطة المختصة ":
- وزير المالية أو من يمثله قانونا بالنسبة للمملكة الأردنية الهاشمية.
- وزير المالية والاقتصاد الوطني أو من يمثله قانونا بالنسبة لدولة البحرين.
ح - يقصد بلفظ " مواطن ":
- أي فرد يتمتع بجنسية الدولة المتعاقدة.
- أي شخص قانوني أو أي شركة تعتبر كذلك طبقا للقانون الساري في الدولة المتعاقدة.
2 - عند تطبيق أحكام هذه الاتفاقية بمعرفة دولة متعاقدة يقصد بأي لفظ لم يرد له تعريف في هذه الاتفاقية المعنى المقرر له في القانون المعمول به في تلك الدولة المتعاقدة بشأن الضرائب التي تتناولها هذه الاتفاقية وذلك ما لم يقتض النص بخلاف ذلك.
المادة الرابعة
المقيم
1 - لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة " مقيم في الدولة المتعاقدة " أي شخص يخضع وفقا لقوانين تلك الدولة للضرائب المفروضة فيها بحكم موطنه أو محل إقامته أو مركز إدارته أو أي معيار آخر مماثل.
2 - في حالة ما إذا كان شخص يعتبر وفقا لأحكام الفقرة ( 1 ) مقيما بتلك الدولتين المتعاقدتين فإن حالته هذه تعالج على النحو التالي:
أ - يعتبر مقيما بالدولة المتعاقدة التي يكون له فيها مسكن دائم تحت تصرفه , فإذا كان له مسكن دائم تحت تصرفه في كلتا الدولتين المتعاقدتين فإنه يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي له بها علاقات شخصية أو اقتصادية أوثق ( مركز المصالح الحيوية ).
ب - في حالة عدم إمكان تحديد الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز مصالحه الحيوية الرئيسة أو في حالة عدم وجود مسكن دائم تحت تصرفه في أي من الدولتين المتعاقدتين فيعتبر مقيما بالدولة المتعاقدة التي فيها محل إقامته المعتاد.
جـ - إذا كان له محل إقامة معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو إذا لم يكن له محل إقامة معتاد في أي منهما فيعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يجمل جنسيتها.
د - إذا كان يحمل جنسيته كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لا يحمل جنسية أي منهما , تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بإيجاد حل للمسألة بالاتفاق المشترك.
3 - في حالة ما إذا كان هناك بمقتضى أحكام الفقرة ( 1 ) شخص آخر من غير الأشخاص الطبيعيين مقيما بكل من الدولتين المتعاقدتين فإن إقامته تتحدد كالآتي:
أ - سوف يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها.
ب - فإذا لم يكن يحمل جنسية أي من الدولتين المتعاقدتين فيعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة الموجود بها مركز إدارته الفعلية.
4 - في حالة ما إذا كان هناك بمقتضى أحكام الفقرة ( 1 ) شخص آخر بخلاف الأفراد أو الشركات مقيما بكلتا الدولتين المتعاقدتين فإن السلطات المختصة في كلتا الدولتين المتعاقدتين تقوم بوضع حل للمسألة باتفاق مشترك يحدد طريقة تطبيق الاتفاقية على مثل هذا الشخص.
المنشأة الدائمة
1 - لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة " المنشأة الدائمة " المكان الثابت الذي يزاول فيه المشروع كل أو بعض نشاطه.
2 - تشمل عبارة " المنشأة الدائمة " على نحو خاص:
أ - محل الإدارة.
ب - الفرع.
ج - الأماكن المستخدمة كمنافذ للبيع.
د - المكتب.
هـ - المصنع.
و - الورشة.
ز - المنجم أو بئر بترول أو الغاز أو المحجر أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.
ح - المزرعة أو الغراس.
ط - موقع البناء أو الإنشاء أو مشروع التجميع أو مشروع التجهيزات الذي يوجد لمدة تزيد في مجموعها عن ستة أشهر خلال فترة أثنى عشر شهرا.
ي - تقديم الخدمات بما فيها الخدمات الاستشارية التي يقدمها مشروع عن طريق العاملين أو أفراد آخرين إذا استمرت تلك الأنشطة لمدة تزيد في مجموعها على ستة أشهر خلال فترة اثني عشر شهرا.
3 - استثناء من الأحكام السابقة لهذه المادة فإن عبارة " المنشأة الدائمة " لا تشمل ما يلي:
أ - الانتفاع بالتسهيلات الخاصة لغرض تخزين السلع أو البضائع المملوكة للمشروع أو الاحتفاظ بها لغرض العرض فقط.
ب - الاحتفاظ بالسلع أو البضائع المملوكة للمشروع لغرض تشغيلها لحسابه فقط بمعرفة مشروع آخر.
ج - الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل يباشر شراء السلع أو البضائع أو تجميع المعلومات للمشروع.
د - الاحتفاظ بمكان ثابت يباشر إعطاء معلومات أو القيام بأبحاث علمية أو أوجه نشاط مماثل ذات صفة تمهيدية أو مساعدة للمشروع.
هـ - الاحتفاظ بمكان ثابت يباشر فقط القيام بأي عمل ذي صفة تمهيدية أو مساعدة للمشروع.
و - الاحتفاظ بمكان ثابت يزاول به فقط أية مجموعة من الأنشطة المشار إليها في الفقرات من " أ " إلى " هـ " بشرط أن يكون النشاط الإجمالي للمكان الثابت والناجم عن مجموع هذه الأنشطة ذا صفة تمهيدية أو مساعدة.
4 - بالرغم من أحكام الفقرتين الفرعيتين ( أ ) و ( ب ) من الفقرة ( 3 ) أعلاه , وحينما يقوم شخص آخر - غير الوكيل ذي الوضع القانوني المستقل الذي تنطبق عليه الفقرة ( 6 ) أدناه - بالتصرف نيابة عن مشروع , وله صلاحية إبرام العقود باسم المشروع في دولة متعاقدة ويمارس هذه الصلاحية بصورة معتادة , فإن ذلك المشروع يعتبر كأنه منشأة دائمة في تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بأية أنشطة يقوم بها ذلك الشخص للمشروع , ما لم تكن أنشطة هذا الشخص محصورة بالأنشطة الواردة في الفقرة ( 3 ) , والتي إذا مورست من خلال مقرر ثابت للأعمال , لا تجعل من هذا المركز الثابت للأعمال منشأة دائمة بموجب أحكام تلك الفترة.
5 - استثناء من الأحكام السابقة بهذه المادة فإن مشروع التأمين التابع لدولة متعاقدة فيما عدا ما يتعلق بإعادة التأمين , يعتبر أن له منشأة دائمة بالدولة المتعاقدة الأخرى إذا ما قام المشروع بتحصيل أقساط التأمين في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى أو قام بتأمين مخاطر واقعة فيه وذلك من خلال شخص لا يكون وكيلا ذا صفة مستقلة.
6 - لا يعتبر أن للمشروع التابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمجرد قيامه بأعمال في هذه الدولة المتعاقدة من خلال سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر له صفة مستقلة شريطة أن يزاول هذا الشخص العمل في حدود مهنته المعتادة ومع ذلك فإذا كان هذا الشخص يباشر نشاطه كليا أو جزئيا باسم هذا المشروع فإنه لا يعتبر وكيلا ذا صفة مستقلة في مفهوم هذه الفقرة.
7 - إن واقع أية شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر أو واقعة تحت سيطرة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى , أو تزاول نشاطا في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى ( سواء من خلال منشأة دائمة أو خلاف ذلك ) فإن هذا الوضع في حد ذاته لا يجعل من أي من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.
المادة السادسة
الدخل من الأموال غير المنقولة
1 - الدخل الذي يجنيه مقيم في دولة متعاقدة من أموال غير منقولة ( بما في ذلك الدخل من الزراعة أو الغابات ) كائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى يخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.
2 - إن لعبارة " أموال غير منقولة " المعنى المحدد لها بموجب تشريعات الدولة المتعاقدة التي تقع فيها الأموال المعينة. وتشمل العبارة , على أية حال , ملحقات الأموال غير المنقولة , والمواشي والمعدات المستخدمة في الزراعة والغابات , والحقوق التي تنطبق عليها أحكام القوانين الخاصة المتعلقة بالملكية العقارية , والحقوق في دفعات متغيرة أو ثابتة نظير استغلال أو امتياز استغلال الموارد المعدنية والمصادر وغيرها من المواد الطبيعية الأخرى , ولا تعتبر السفن والمراكب والطائرات في عداد الأموال غير المنقولة.
3 - تسري أحكام الفقرة ( 1 ) من هذه المادة على الدخل الناجم من الاستغلال المباشر لأموال غير منقولة , أو عن تأجيرها أو عن استغلالها على أي نحو آخر.
4 - تسري أحكام الفقرات ( 1 ) و ( 3 ) أيضا على الدخل الناجم عن أموال غير منقولة لمشروع , وكذلك على دخل الأموال غير المنقولة المستخدمة في أداء خدمات شخصية مستقلة.
المادة السابعة
الأرباح التجارية والصناعية
1 - تخضع أرباح أي مشروع في أي دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط , ما لم يمارس هذا المشروع أعمالا في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة كائنة بها , فإذا مارس المشروع أعمالا على النحو السالف الذكر , فإن أرباحه تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط بالقدر الذي يخص المنشأة الدائمة.
2 - وطبقا لأحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة إذا كان مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين يزاول نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة كائنة فيها فتحدد في كل من الدولتين المتعاقدتين الأرباح التي تخص المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التي كانت تحققها المنشأة الدائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لو كانت مشروعا مستقلا يزاول نفس النشاط أو نشاطا مماثلا في نفس الظروف أو في ظروف مماثلة ويعامل بصفة مستقلة تماما عن المشروع الذي يعتبر منشأة دائمة له.
3 - عند تحديد أرباح منشأة دائمة كائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى , يسمح بخصم المصروفات التي تحملتها هذه المنشأة الدائمة , بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العامة سواء تحملتها في تلك الدولة المتعاقدة أو في مكان آخر.
ومع ذلك لن يسمح بمثل هذا الخصم بالنسبة للمبالغ , إن وجدت , التي سبق دفعها ( وذلك فيما عدا المبالغ المؤادة للتعويض عن المصروفات المستحقة فعلا ) من قبل المنشأة الدائمة إلى المقر الرئيسي للمشروع أو إلى أي من مكاتبه في شكل عوائد امتياز أو مكافآت أو أية مدفوعات أخرى مشابهة مقابل استخدام براءات اختراعات أو أية حقوق أخرى , أو في شكل عمولة مقابل خدمات معينة تم إنجازها أو مقابل نشاط للإدارة , أو فيما عدا حالة مؤسسة مصرفية في شكل فائدة عن أموال سبق إقراضها إلى المنشأة الدائمة.
4 - لا يعتبر أن منشأة دائمة قد حققت أرباحا لمجرد أن هذه المنشأة الدائمة قد اشترت سلعا أو بضائع للمشروع.
5 - إذا كان العرف يجري في إحدى الدولتين المتعاقدتين على تحديد الأرباح الخاصة بمنشأة دائمة على أساس تقسيم نسبي للأرباح الكلية للمشروع على أجزائه المختلفة فإن أحكام الفقرة ( 2 ) من هذه المادة لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التي تخضع للضرائب على أساس التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف على أن طريقة التقسيم النسبية يجب أن تؤدي إلى نتيجة تتفق مع المبادئ المبينة في هذه المادة.
6 - لأغراض الفقرات السابقة من هذه المادة فإن الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة تحدد بنفس الطريقة سنة بعد أخرى ما لم يكن هناك سبب سليم وكاف للعمل خلال ذلك.
7 - حيثما تشتمل الأرباح على عناصر للدخل تمت معالجتها على حدة بمقتضى مواد أخرى من هذه الاتفاقية , فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة.
المادة الثامنة
النقل البحري والجوي
1 - استثناء من أحكام المادة الثانية من هذه الاتفاقية لا تخضع الأرباح الناجمة عن استغلال السفن أو الطائرات في النقل الدولي بما في ذلك الأرباح الناشئة عن العمليات المرتبطة بهذا النشاط للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مركز الإدارة الفعلي للمنشأة.
2 - إذا كان مركز الإدارة الفعلي لمنشأة ملاحية بحرية يقع على ظهر سفينة , أو مركب يعتبر هذا المقر واقعا في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها ميناء قيد السفينة أو المركب , وإذا لم يوجد ميناء القيد , فإنه يعتبر واقعا في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها مستغل السفينة أو المركب.
3 - تسري أحكام الفقرة ( 1 ) من هذه المادة على الأرباح الناجمة من المشاركة في مجموعة ( Pool ) أو في استغلال مشترك أو في مؤسسة دولية لتشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي.
المادة التاسعة
المؤسسات المشتركة
1 – أ ) إذا ساهم مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين بطريق مباشر أو غير مباشر في رأسمال مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى أو في إدارته أو الرقابة عليه.
ب ) إذا ساهم نفس الأشخاص بطريق مباشر أو غير مباشر في رأسمال أو إدارة أو الرقابة على مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين ومشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى.
وإذا وضعت أو فرضت في أي من الحالتين المذكورتين شروط على المشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن الشروط التي يمكن أن تقوم بين مشروعين مستقلين فإن أية أرباح كان يمكن أن يحققها أحد المشروعين ولم يحققها بسبب قيام هذه الشروط , يجوز ضمها إلى أرباح ذلك المشروع وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك.
2 - إذا كانت أرباح مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين والخاضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة تتضمن أرباحا داخله ضمن مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى ويخضع تبعا لذلك للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى , وكانت الأرباح الداخلة ضمن أرباح ذلك المشروع تعتبر أرباحا تحققت للمشروع التابع للدولة المتعاقدة المذكورة أولا.
وإذا كانت الظروف القائمة بين هذين المشروعين تعتبر مماثلة للظروف القائمة بين مشروعين مستقلين , ففي هذه الحالة فإن الدولة المتعاقدة الأخرى تجري التعديل المناسب للضريبة التي استحقت فيها على تلك الأرباح. وعند إجراء هذا التعديل فإنه يتعين إعمال الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
3 – لا يجوز لأي من الدولتين تغيير الأرباح الخاصة بالمشروع في الأحوال المشار إليها في الفقرة ( 1 ) بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في قوانينها وبأي حال بعد خمس سنوات من نهاية السنة التي تحققت فيها أرباح المشروع التابع لتلك الدولة المتعاقدة التي قد تخضع لهذا التغيير.
4 - لا تسري أحكام الفقرتين ( 2 , 3 ) في حالة التهرب أو التقصير والإهمال العمدي.
المادة العاشرة
أرباح الأسهم
1 - أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين لشخص مقيم في المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
ومع ذلك فإن أرباح الأسهم هذه يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي توجد بها الشركة الدافعة لهذه الأرباح طبقا لقوانين تلك الدولة , ولكن إذا كان المستلم هو المالك المستفيد من أرباح الأسهم فإن الضريبة المفروضة لا يجوز أن تزيد على ( 10% ) من المبلغ الإجمالي للتوزيعات ولن تؤثر أحكام هذه الفقرة على فرض الضريبة على الشركة بالنسبة للأرباح التي دفعت منها أرباح الأسهم.
2 - يقصد بعبارة " أرباح الأسهم" في هذه المادة الدخل من الأسهم أو أسهم التمتع أو حقوق التمتع أو حصص مناجم أو حصص مؤسسين أو أية حقوق أخرى تدر ربحا ما عدا الذمم الدائنة والدخل الخاضع لنفس المعاملة الضريبية باعتباره دخلا مستمدا من الأسهم بموجب التشريعات الضريبية للدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة الموزعة.
3 - لا تسري أحكام الفقرتين ( 1 , 2 ) إذا كان المالك المستفيد من الأرباح مقيما في دولة متعاقدة ويمارس إما نشاطا صناعيا أو تجاريا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة التي تدفع الأرباح عن طريق منشأة دائمة في تلك الدولة المتعاقدة أو يمارس خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت كائن في تلك الدولة المتعاقدة , وتكون ملكية وحيازة الأسهم التي تدفع عنها الأرباح مرتبطة فعليا بتلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة ( 7 ) أو المادة ( 14 ).
4 - إذا كانت شركة مقيمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين تستمد الأرباح أو الدخل من الدولة المتعاقدة الأخرى , فإنه لا يجوز لهذه الدولة المتعاقدة الأخرى أن تفرض أي ضريبة على أرباح الأسهم المدفوعة بواسطة الشركة إلا إذا كانت مثل هذه الأرباح الموزعة قد دفعت لمقيم في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو إذا كانت ملكية الأسهم المدفوع بسببها التوزيعات مرتبطة ارتباطا فعليا بمنشأة دائمة أو بمركز ثابت موجود في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى , أو أن تخضع أرباح الشركة غير الموزعة للضريبة على الأرباح غير الموزعة حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل كل أو بعض الأرباح أو الدخل الناشئ من تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
المادة الحادية عشرة
الفوائد
1 - الفوائد التي تنشأ في إحدى الدولتين المتعاقدتين والتي تدفع إلى شخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
ومع ذلك فإن هذه الفوائد تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي نشأت فيها طبقا لقوانين تلك الدولة , ولكن إذا كان المستلم هو المالك المستفيد للفوائد فإن الضريبة التي تفرض يجب ألا تزيد على ( 10% ) من إجمالي مبلغ الفوائد.
2 - يقصد بلفظ " الفوائد " في هذه المادة الدخل الناتج من سندات المديونية أيا كان نوعها سواء كانت أم لم تكن تمنح حق المشاركة في الأرباح , وخاصة الدخل المستمد من السندات الحكومية أو الدخل الناتج من الأذونات أو السندات بما في ذلك المكافآت والحوافز المتعلقة بمثل هذه الأذونات أو السندات.
3 - لا تسري أحكام الفقرتين ( 1 , 2 ) إذا كان المالك المستفيد للفوائد مقيما في إحدى الدولتين المتعاقدتين ويباشر في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ بها الفوائد , إما نشاطا تجاريا أو صناعيا من خلال منشأة دائمة كائنة بها أو يباشر في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت كائن بها وأن يكون سند المديونية الذي ينشأ عنه الفوائد مرتبطا ارتباطا فعليا بتلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت. وفي مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة ( 7 ) أو المادة ( 14 ) حسب الأحوال , وبالرغم من الأحكام الواردة في الفقرة ( 2 ) , فإن الفوائد الناتجة في دولة متعاقدة تعفى من الضرائب في تلك الدولة المتعاقدة إذا كانت هذه الفوائد تخص:
( أ ) الحكومة والتقسيمات السياسية الفرعية أو السلطات المحلية التابعة للدولة الأخرى وأجهزتها ؛
( ب ) المصرف المركزي التابع للدولة المتعاقدة الأخرى.
4 - تعتبر هذه الفوائد أنها نشأت في إحدى الدولتين المتعاقدتين إذا كان دافعها هو الدولة المتعاقدة نفسها أو أحد أقسامها السياسية أو سلطة محلية أو شخص مقيم في هذه الدولة المتعاقدة ومع ذلك إذا كان الشخص الذي يدفع الفوائد سواء كان مقيما أو لم يكن مقيما في إحدى الدولتين المتعاقدتين يمتلك في إحدى الدولتين المتعاقدتين منشأة دائمة أو مركزا ثابتا تتعلق به المديونية التي تنشأ منها الفوائد المدفوعة وكانت تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت يتحمل تلك الفوائد فإن هذه الفوائد تعتبر أنها قد نشأت في الدولة المتعاقدة التي توجد بها هذه المنشأة الدائمة أو المركز الثابت.
5 - إذا كانت قيمة الفوائد بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كل منهما وأي شخص آخر بالقياس إلى سند المديونية التي تدفع عنها الفوائد تزيد عن القيمة التي كان يتفق عليها الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة فإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على القيمة الأخيرة فقط. وفي مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لقانون كل من الدولتين المتعاقدتين وللأحكام الأخرى الواردة بهذه الاتفاقية.
المادة الثانية عشرة
الأتاوات
1 - الأتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى شخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
ومع ذلك تخضع هذه الأتاوات للضريبة في الدولة المتعاقدة التي نشأت بها وطبقا لقوانين تلك الدولة ولكن إذا كان المستلم هو المالك المستفيد للأتاوات فإن الضريبة المفروضة يجب أن لا يزيد سعرها على ( 10% ) من إجمالي مبلغ الأتاوات.
2 - يقصد بلفظ " الأتاوات " الوارد في هذه المادة المبالغ المدفوعة من أي نوع مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق النشر الخاصة بالأعمال الفنية والأدبية أو العلمية بما في ذلك الأفلام السينمائية والأعمال المسجلة للإذاعة والتلفزيون أو أية براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو خطة تركيب أو أساليب سرية أو مقابل استعمال أو الحق في استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو مقابل معلومات تتعلق بخبرة صناعية وتجارية أو علمية.
3 - لا تطبق أحكام الفقرة ( 1 ) من هذه المادة إذا كان المالك المستفيد لهذه الأتاوات مقيما في إحدى الدولتين المتعاقدتين ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الأتاوات إما نشاطا صناعيا أو تجاريا من خلال منشأة دائمة توجد بها أو يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت موجود بها وإن الحقوق أو الملكية الناشئة عنها هذه الأتاوات المدفوعة تكون مرتبطة ارتباطا فعليا مع تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت وفي مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة ( 7 ) أو المادة ( 14 ) حسب الأحوال.
4 - تعتبر الأتاوات أنها قد نشأت في دولة متعاقدة إذا كان الدافع للأتاوات هو تلك الدولة المتعاقدة نفسها أو أحد أقسامها السياسية أو سلطة محلية أو مقيما في تلك الدولة المتعاقدة. ومع ذلك إذا كان الشخص الدافع للأتاوات سواء كان مقيما أو غير مقيم في الدولة المتعاقدة يملك في الدولة المتعاقدة منشأة دائمة أو مركزا ثابتا يوجد معها ارتباط فعلي بالحق أو الملكية التي ينشأ عنها الأتاوات وكانت تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت تتحمل الأتاوات فإن هذه الأتاوات تعتبر أنها قد نشأت في الدولة المتعاقدة التي توجد بها المنشأة الدائمة أو المركز الثابت.
5 - إذا كانت قيمة الأتاوات المدفوعة بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كل منهما وشخص آخر بالقياس إلى الاستعمال أو الحق أو المعلومات التي تدفع عنها الأتاوات تزيد عن القيمة التي يتفق عليها الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة فإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على القيمة الأخيرة وفي مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين وللأحكام الأخرى الواردة بهذه الاتفاقية.
المادة الثالثة عشرة
الأرباح الرأسمالية
1 - الأرباح التي يستمدها شخص مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في الأموال غير المنقولة المشار إليها في المادة السادسة وتوجد في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضرائب في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2 - الأرباح الناتجة من التصرف في أموال منقولة التي تكون جزءا من الأموال المستخدمة في نشاط منشاة دائمة يمتلكها مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى أو من التصرف في الأموال المنقولة الخاصة بمركز ثابت تحت تصرف شخص مقيم تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين وكائن بالدولة المتعاقدة الأخرى بغرض القيام بخدمات مهنية بما في ذلك الأرباح الناتجة من التصرف في تلك المنشأة الدائمة ( وحدها أو مع المشروع كله ) أو من مثل هذا المركز الثابت يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
3 - الأرباح التي يحصل عليها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من التصرف في سفن أو طائرات تعمل في النقل الدولي ومن التصرف في الأموال المنقولة الخاصة بتشغيل تلك السفن أو الطائرات تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الكائن بها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.
4 - الأرباح الناتجة من التصرف في أسهم رأسمال الشركة التي تتكون أموالها بصفة أساسية مباشرة أو عن طريق غير مباشر من ممتلكات عقارية في إحدى الدولتين المتعاقدتين تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها تلك الممتلكات.
5 - الأرباح الناتجة من التصرف في أية أموال غير تلك المشار إليها في الفقرة السابقة يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يكون المتصرف مقيما فيها.
المادة الرابعة عشرة
الخدمات الشخصية المستقلة
1 - الدخل الذي يحققه شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من خدمات مهنية أو أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة ويخضع ذلك الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا:
أ - كان الشخص له مكان ثابت تحت تصرفه بصفة منتظمة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لأغراض القيام بنشاطه , ولكن فقط في حدود الدخل الذي حصل عليه من الأنشطة التي قام بها في تلك الدولة المتعاقدة.
ب - أو كان الشخص موجودا في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدة تزيد في مجموعها عن 183 يوما خلال فترة اثني عشر شهرا , وفي حدود الخدمات التي قام بها في تلك الدولة المتعاقدة فقط.
2 - تشمل عبارة " الخدمات المهنية " بوجه خاص النشاط العلمي أو الأدبي أو الفني أو التربوي أو التعليمي , وكذلك النشاط المستقل الخاص بالأطباء والمحامين والمهندسين والمعماريين وجراحي الأسنان والمحاسبين.
المادة الخامسة عشرة
الخدمات الشخصية غير المستقلة
1 - مع عدم الإخلال بحكام المواد ( 16 , 17 , 18 ) فإن الرواتب والأجور وغيرها من المكافآت المماثلة التي يستمدها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من وظيفة تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط , ما لم يكن العمل يؤدى في الدولة المتعاقدة الأخرى , فإذا كان العمل يؤدى على هذا النحو فإن الرواتب والأجور والمكافآت المستمدة منه يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2 - استثناء من أحكام الفقرة ( 1 ) فإن الرواتب والأجور والمكافآت التي يحص عليها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من عمل يؤدى في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا إذا توافرت أحد الشروط التالية:
أ - تواجد الشخص مستلم الإيراد في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد لا تزيد في مجموعها عن 183 يوما خلال فترة اثني عشر شهرا.
ب - أن تدفع الرواتب والأجور والمكافآت بمعرفة أو نيابة عن صاحب عمل لا يقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.
ج - أن لا تتحمل الرواتب والأجور والمكافآت منشأة دائمة أو مركز ثابت يملكه صاحب العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى.
3 - استثناء من الأحكام السابقة لهذه المادة فإن الرواتب والأجور والمكافآت عن العمل الذي يؤدى على ظهر سفينة أو طائرة تعمل في النقل الدولي يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها على مركز الإدارة الفعلي للمشروع.
المادة السادسة عشرة
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ومكافآت الموظفين
من مستوى الإدارة العليا
1 - مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وغيرها من المكافآت المماثلة التي يحصل عليها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين بصفته عضوا بمجلس إدارة أو بمجلس مشابه في شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2 - الرواتب والأجور وغيرها من المكافآت المماثلة التي يحصل عليها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين بصفته موظفا من مستوى الإدارة العليا في شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
المادة السابعة عشرة
المعاشات والرواتب مدى الحياة
1 - المعاشات والمبالغ المرتبة لمدى الحياة التي تنشأ في إحدى الدولتين المتعاقدتين والتي تدفع لشخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط.
2 - يقصد بلفظ المبالغ المرتبة مدى الحياة مبلغ معين يدفع بصفة دورية في مواعيد محددة أو خلال مدة معينة أو محددة طبقا لالتزام بدفع ما يقابل جميع هذه الأقساط دفعة واحدة في شكل نقدي أو قابل للتقييم بالنقود.
المادة الثامنة عشرة
دخول الفنانين والرياضيين
1 - استثناء من أحكام المواد ( 14 , 15 ) يخضع الدخل الذي يستمده شخص مقيم في دولة متعاقدة من عمله كفنان مثل فنان المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التلفزيون أو الموسيقي أو الرياضي من أنشطته الشخصية التي تزاول في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المعاقدة الأخرى.
2 - إذا كان الدخل الخاص الذي يحققه الفنان أو الرياضي من مزاولة أنشطته الشخصية لا يعود على الفنان أو الرياضي نفسه ولكن يعود على شخص آخر فإن هذا الدخل يجوز إخضاعه استثناء من أحكام المواد ( 7 , 14 , 15 ) للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يزاول فيها الفنان أو الرياضي أنشطته.
3 - الدخل الذي يحققه شخص يتمتع بجنسية دولة متعاقدة من مباشرة عمله بصفة مؤقتة كفنان أو رياضي في الدولة المتعاقدة الأخرى , يعفى من الضريبة المفروضة فيها إذا كان العمل يتم مباشرته بناء على اتفاق بين الدولتين المتعاقدتين أو إذا كان الجزء الأكبر من نفقاته يتم تمويله بواسطة الدولة المتعاقدة الأخرى أو إحدى هيئاتها العامة أو أقسامها السياسية أو سلطتها المحلية.
المادة التاسعة عشرة
الوظائف الحكومية
1 - أ - الرواتب والأجور والمكافآت التي تدفعها إحدى الدولتين المتعاقدتين أو أحد أقسامها السياسية أو سلطة محلية تابعة لها إلى أي فرد في مقابل خدمات مؤادة لتلك الدولة المتعاقدة أو لأحد أقسامها السياسية أو لإحدى سلطاتها المحلية تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.
ب - تخضع مثل هذه الرواتب والأجور والمكافآت للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كانت الخدمات قد أديت في تلك الدولة المتعاقدة وكان الشخص مقيما في تلك الدولة المتعاقدة ويكون من بين مواطنيها ولم يصبح مقيما فيها لمجرد تقديم الخدمات.
2 - تطبق أحكام المواد ( 15 , 16 , 17 ) على الرواتب والأجور والمكافآت في مقابل خدمات مؤادة ومتعلقة بأنشطة تجارية أو صناعية تزاولها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو إحدى سلطاتها المحلية في نفس الدولة المتعاقدة.
المادة العشرون
المبالغ التي يحصل عليها الطلبة والمتدربون
1 - إن الشخص المقيم بدولة متعاقدة ويتواجد بصفة مؤقتة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط لمجرد:
أ - كونه طالبا بجامعة أو كلية أو مدرسة في الدولة المعاقدة الأخرى أو
ب - كونه متدربا على الأعمال التجارية والصناعية أو متدربا تقنيا أو
ج - كونه متلقيا لمنحة أو إجازة أو جائزة بغرض الدراسة أو البحث من هيئة دينية أو خيرية أو علمية أو تعليمية.
لا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فيما يتعلق بمنحته الدراسية.
2 - تطبق نفس القاعدة على أي مبلغ يتمثل في مكافآت يتحصل عليها الشخص مقابل خدمات مؤادة في الدولة المتعاقدة الأخرى شريطة أن تكون هذه الخدمات مرتبطة بدراسته أو تدريبه وأن تكون ضرورية لتغطية نفقات معيشته.
المادة الحادية والعشرون
الأساتذة والمدرسون الباحثون
1 - إذا دعي شخص مقيم بإحدى الدولتين المتعاقدتين بواسطة جامعة أو كلية أو مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي أو البحث العلمي في الدولة المتعاقدة الأخرى لزيارتها فقط بقصد التعليم أو البحث العلمي , فإنه لا يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى بالنسبة لمكافآته عن مثل هذا التعليم أو البحث.
2 - لا تسري أحكام الفقرة ( 1 ) على المكافآت التي يتحصل عليها مقابل البحوث التي تجرى ليس للمصلحة العامة بل أساسا للفائدة الخاصة لشخص أو أشخاص معينين.
المادة الثانية والعشرون
الدخول الأخرى
1 - مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة ( 2 ) فإن عناصر دخل المقيم في دولة متعاقدة التي لم تتناولها المواد السابقة لهذه الاتفاقية تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط أيا كان مكان تحقق هذه العناصر.
2 - مع ذلك إذا كان هذا الدخل قد حصل عليه شخص مقيم في دولة متعاقدة من مصادر موجودة في الدولة المعاقدة الأخرى فإن هذا الدخل أيضا يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وطبقا لقانون تلك الدولة المتعاقدة.
المادة الثانية والعشرون
طرق تجنب الازدواج الضريبي
1 - إذا استمد شخص مقيم في دولة متعاقدة دخل من مصادر في الدولة المتعاقدة الأخرى يخضع طبقا لأحكام هذه الاتفاقية للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى , تقوم الدولة المتعاقدة الأولى بخصم مبلغ من الضريبة الخاضع لها المقيم بها عن نفس الدخل مساو للضريبة المدفوعة في الدولة المعاقدة الأخرى , على أن لا يزيد المبلغ الذي يجري خصمه عن مقدار الضريبة المستحقة على الدخل المستمد من مصادر في الدولة المتعاقدة الأخرى قبل إجراء الخصم.
2 - إذا كان الدخل الذي يحصل عليه مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين معفى طبقا لأحكام الاتفاقية من الضريبة في هذه الدولة المتعاقدة ويخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى , فإن الدولة المتعاقدة الأولى عند حسابها للضريبة على باقي دخل المقيم بها , عليها أن تأخذ في حسبانها مبلغ الدخل المعفى بأن يطبق سعر الضريبة الواجب تطبيقه لو لم يوجد هذا الإعفاء.
3 - لأغراض إجراء الخصم من الضريبة الواجبة الأداء في دولة متعاقدة فإن الضريبة المدفوعة في الدولة المتعاقدة الأخرى سوف تتضمن الضريبة الواجبة الأداء في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى ولكن يتم الإعفاء منها أو تخفيضها طبقا للنصوص القانونية الخاصة بالحوافز الضريبية لتشجيع الاستثمارات.
4 - لأغراض تطبيق الفقرتين ( 1 ) ,( 2 ) من هذه المادة فإن الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة ويخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى وفقا لأحكام هذه الاتفاقية يعتبر أنه نشأ من مصادر في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.
5 - إذا خضعت أرباح مشروع دولة متعاقدة للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة وكانت هذه الأرباح تدخل في نفس الوقت ضمن أرباح مشروع دولة متعاقدة أخرى وكانت هذه الأرباح ستعتبر محققة بواسطة مشروع الدولة المتعاقدة الأخرى لو كانت العلاقة القائمة بين المشروعين هي علاقات قائمة بين مشروعين مستقلين عن بعضهما تمام الاستقلال فإن مبلغ الأرباح الداخل ضمن أرباح كل من المشروعين يعامل لأغراض هذه المادة معاملة الدخل الناتج من مصدر في الدولة المعاقدة الأخرى
بالنسبة لمشروع الدولة المتعاقدة الأولى ويمنح على هذا الأساس الخصم المقرر في الفقرتين ( 1 ) , ( 2 ) من هذه المادة.
المادة الرابعة والعشرون
عدم التمييز في المعاملة
1 - لا يجوز إخضاع مواطني إحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو التزامات ضريبية بخلاف أو أثقل عبئا من الضرائب أو الالتزامات الضريبية التي يخضع لها أو قد يخضع لها في نفس الظروف مواطني الدولة المعاقدة الأخرى.
واستثناء من أحكام المادة ( 1 ) تطبق هذه الأحكام على الأشخاص غير المقيمين في إحدى الدولتين أو كلتيهما.
2 - لا يخضع الأشخاص عديمو الجنسية المقيمون في دولة متعاقدة لأية ضرائب أو التزامات ضريبية بخلاف أو أثقل عبئا من الضرائب أو الالتزامات الضريبية التي يخضع لها في نفس الظروف مواطني الدولة المعاقدة الأخرى.
3 - لا تخضع المنشأة المستقرة التي يمتلكها مشروع دولة متعاقدة والكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى لضرائب تفرض عليها في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى أكثر عبئا من الضرائب التي تفرض على مشروعات الدولة المتعاقدة الأخرى التي تزاول نفس النشاط , ولا يجوز تفسير هذه المادة على أنه يلزم إحدى الدولتين المتعاقدتين بأن تمنح المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى أي تخفيضات أو إعفاءات أو خصما شخصيا فيما يتعلق بالضرائب مما تمنحه لرعاياها بسبب الحالة المدنية أو الالتزامات العائلية.
4 - لا يجوز إخضاع مشروع دولة متعاقدة والذي يمتلك رأس المال كله أو بعضه أو يراقبه بطريق مباشر أو غير مباشر شخص أو أشخاص مقيمون في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو لأية التزامات ضريبية بخلاف أو أكثر عبئا من الضرائب أو الالتزامات الضريبية التي تخضع لها أو قد تخضع لها المشروعات المماثلة الأخرى من الدولة المتعاقدة الأولى.
المادة الخامسة والعشرون
بعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي
لا يجوز أن يترتب على تطبيق أحكام هذه الاتفاقية الإخلال بأية مزايا ضريبية مقررة لأعضاء بعثات التمثيل الدبلوماسي القنصلي أو أعضاء الوفود الدائمة في المنظمات الدولية بمقتضى القواعد العامة للقانون الدولي أو بمقتضى أحكام الاتفاقيات الخاصة.
المادة السادسة والعشرون
إجراءات الاتفاق المتبادل
1 - إذا تبين لشخص أن الإجراءات في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي أو سوف تؤدي لخضوعه للضريبة بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية يكون له بصرف النظر عن وسائل التسوية التي تقضي بها القوانين الداخلية لكل دولة أن يعرض موضوعه على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها. أما إذا كانت حالته مما تنطبق عليها الفقرة ( 1 ) من المادة ( 24 ) فإنه يعرض موضوعه على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يعتبر من مواطنيها خلال سنتين من تاريخ أول إخطار ضريبي بالإجراء الذي ترتب عليه خضوعه للضريبة بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية.
2 - إذا تبين للسلطة المختصة أن الاعتراض له ما يبرره ولم تتمكن من التوصل إلى حل مناسب فإنها تسعى إلى تسوية الموضوع عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى وذلك بقصد تجنب الضرائب التي تخالف أحكام هذه الاتفاقية. وأي اتفاق يتوصل إليه يتعين تطبيقه بصرف النظر عن أي ميعاد من المواعيد الواردة بالقوانين الداخلية للدولتين المتعاقدتين.
3 - تسعى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين إلى تسوية أية خلافات تنشأ عن تفسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية بالاتفاق المتبادل كما تتشاور فيما بينها لتجنب الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية.
4 - لا يجوز لإحدى الدولتين المتعاقدتين بعد انقضاء المدة المحددة المنصوص عليها في قوانينها الداخلية وفي أية حال بعد انقضاء مدة خمس سنوات من نهاية الفترة الضريبية التي تحقق فيها الدخل المعني أن تزيد وعاء الضريبة لمقيم في أي من الدولتين المتعاقدتين بأن تضيف عناصر من الدخل إليه تم إخضاعها للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى , ولا تسري أحكام هذه الفقرة في حالة التهرب أو التقصير والإهمال العمدي.
5 - تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالاتفاق المتبادل بوضع طرق تطبيق هذه الاتفاقية وخاصة الالتزامات التي يخضع لها المقيمون في دولة متعاقدة للتمتع بالإعفاءات والمزايا الضريبية الموجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى طبقا للاتفاقية.
المادة السابعة والعشرون
تبادل المعلومات
1 - تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات اللازمة سواء لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو لتنفيذ قوانين الضرائب المنصوص عليها في المادة الثانية من هذه الاتفاقية وكذلك المعلومات اللازمة لمكافحة التهرب الضريبي وتعتبر أية معلومات تحصل عليها السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة بالتطبيق لأحكام هذه المادة سرية ولا يجوز إفشاؤها إلا للأشخاص والسلطات التي تعمل في ربط وتحصيل الضرائب المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أو الفصل فيا يتعلق بها من منازعات.
2 - وفي جميع الأحوال لا يجوز تفسير أحكام هذه المادة على نحو يؤدي إلى مخالفة القوانين أو النظم الإدارية المطبقة في أية دولة متعاقدة أو إلى إفشاء أسرار أية تجارة أو صناعة أو نشاط أو مهنة أو أساليب تجارية أو أية معلومات يعتبر إفشاؤها مخالفة للنظام العام.
ولا تسري أحكام هذه المادة إلا في حالة صدور تشريع ضريبي في دولة البحرين.
المادة الثامنة والعشرون
أحكام متنوعة
1 - لا يترتب على تطبيق أحكام هذه الاتفاقية الإخلال بما تتضمنه قوانين الضرائب في كل من الدولتين المتعاقدتين من أحكام بشأن مكافحة التهرب الضريبي أو بشأن الضرائب المفروضة على دخول الأشخاص والناتجة من مساهمتهم في الشركات التي تقيم في أي من الدولتين المتعاقدتين.
2 - لا يترتب على تطبيق أحكام هذه الاتفاقية الإخلال بأية إعفاءات أو تخفيضات أو استثناءات أو خصومات منصوص عليها في قوانين الضرائب لأية دولة متعاقدة أو في أية اتفاقية تكون طرفا فيها الآن أو فيما بعد.
المادة التاسعة والعشرون
نفاذ الاتفاقية
تتولى كل دولة متعاقدة إخطار الدولة المتعاقدة الأخرى بإتمام الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة للتصديق على الاتفاقية ووضع أحكامها موضع التنفيذ , وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ استلام آخر الإخطارين , وتسري أحكامها في كلتا الدولتين المتعاقدتين كما يلي:
أ - بالنسبة للضرائب التي تحجز من المنبع:
تسري على المبالغ التي تدفع أو تقيد في الحساب اعتبارا من أول يناير ( كانون ثاني ) التالي للسنة الميلادية التي تلي تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
ب - بالنسبة للضرائب الأخرى المفروضة على الدخل:
تسري على السنوات الضريبية التي تبدأ اعتبارا من أول يناير ( كانون ثاني ) التالي للسنة الميلادية التي تلي تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
المادة الثلاثون
إنهاء الاتفاقية
يستمر العمل بهذه الاتفاقية لمدة غير محدودة ومع ذلك يكون لأية دولة متعاقدة – وحتى 30 يونيو ( حزيران ) من كل سنة ميلادية – إخطار الدولة المتعاقدة الأخرى كتابة وبالطرق الدبلوماسية برغبتها في إنهاء العمل بالاتفاقية.
وفي هذه الحالة يتوقف العمل بالاتفاقية على النحو التالي:
أ - بالنسبة للضرائب المحجوزة من المنبع:
لا تسري على المبالغ التي تدفع أو تقيد في الحساب اعتبارا من أول يناير ( كانون ثاني ) التالي للسنة الميلادية التي قدم فيها الإخطار.
ب - بالنسبة للضرائب الأخرى المفروضة على الدخل:
لا تسري عن السنوات الضريبية التي تبدأ اعتبارا من أول يناير ( كانون ثاني ) التالي للسنة الميلادية التي قدم فيها الإخطار.
وإثباتا لما تقدم الموقعان أدناه بالتوقيع على هذه الاتفاقية بموجب السلطة المخولة لهما لهذا الغرض.
حررت هذه الاتفاقية في مدينة المنامة من نسختين أصليتين باللغة العربية يوم 3 / 11 / 1420 هجرية , الموافق 8 / 2 / 2000 ميلادية.
المملكة الأردنية الهاشمية دولة البحرين