مرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1997
بالتصديق كل اتفاق الخدمات الجوية
بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية أوزبكستان
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ،
وعلي اتفاق الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية اوزبكستان الموقع في مدينة طشقند بتاريخ 11 ديسمبر 1996 ،
وبناءً على عرض وزير المواصلات ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالقانون الأتي:
المادة الأولي
صُودق علي اتفاق الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية اوزبكستان ، الموقع في مدينة طشقند بتاريخ 11 ديسمبر 1996 ، والمرافق لهذا القانون.
على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون ، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ 4 رمضان 1417 هـ
الموافق 13 يناير 1997 م
إتفاق بين حكومة دولة البحرين
و
حكومة جمهورية أوزبكستان
بشأن الخدمات الجوية
إن حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية أوزبكستان المشار إليهما فيما يلي بالطرفين المتعاقدين ، إذ هما طرفان في إتفاقية الطيران المدني الدولي المفتوحة للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر 1944 ، ورغبه منها في عقد اتفاق بغرض إنشاء خدمات جوية بين وفيما وراء اقليميهما، ولضمان تحقيق أعلى درجة من الأمن والسلامة في مجال النقل الجوي الدولي ، فقد اتفقنا على مايلي:
المادة الأولي
1) لأغراض الإتفاق الحالي وما لم ينص على خلاف ذلك:
أ) يقصد باصطلاح "المعاهدة" معاهدة الطيران المدني الدولي المفتوحة للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر 1944 بما في ذلك جميع الملاحق المتعمدة بموجب المادة (90) من المعاهدة وأية تعديلات على المعاهدة أو ملاحقها بموجب المادتين (90) و (94) من المعاهدة والمتبناة من قبل كلا الطرفين المتعاقدين.
ب) يقصد بإصطلاح "سلطات الطيران " بالنسبة لحكومة دولة البحرين ، وزير المواصلات أو المسئول المعين من قبله ممثلاً في وكيل الوزارة لشئون الطيران المدني وبالنسبة لحكومة جمهورية أوزبكستان ، مدير عام الطيران المدني أو في كلتا الحالتين أية سلطة أخرى أو شخص مخول بالقيام بالمهام التي تمارس حالياً من قبل السلطات المذكورة.
ج) يقصد باصطلاح "مؤسسة النقل الجوي المعينة " مؤسسة النقل الجوي التي عينت وخولت وفقاً لأحكام المادة الرابعة من الإتفاق الحالي.
د) يقصد باصطلاح "تعرفة" الأسعار أو الأجور التي تدفع لقاء نقل الركاب والأمتعة والبضائع وشروط تطبيق هذه الأسعار أو الأجور بضمنها أسعار أو أجور وشروط الوكالة والخدمات الإضافية الأخرى باستثناء أجور وشروط نقل البريد.
ه) يكون لعبارة "اقليم " بالنسبة لأي دولة المعنى المحدد لها في المادة الثانية من المعاهدة.
و)
يكون لعبارة "خدمة جوية"، "خدمات جوية
دولية" "عبارة"، "المؤسسة الجوية"
و"التوقف
لغير الأغراض التجارية"، المفهوم المحدد لكل منهما على التوالي في المادة 96
من المعاهدة.
ز) عبارة "الإتفاقية" تعني الإتفاقية الحالية ، وملحقها وأية تعديلات على هذه الإتفاقية أو الملحق.
2) من المفهوم أن العناوين المدرجة على رأس كل مادة في الإتفاق الحالي لا تحد ولا توسع بأية طريقة كانت معنى أي حكم من أحكام هذا الإتفاق.
المادة الثانية
معاهدة الطيران المدني الدولي " شيكاغو 1944 "
تخضع أحكام هذا الإتفاق للأحكام الواردة بالمعاهدة المذكورة طالما كانت أحكامها مطبقة على الخدمات الجوية الدولية.
المادة الثالثة
1) يمنح كل طرف متعاقد مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر الحقوق المحددة لهذا الإتفاق بغرض إنشاء وتشغيل خدمات جوية دولية منتظمة على الطرق المحددة بجدول الطرق الملحق بهذه الإتفاقية. ويطلق على هذه الخدمات والطرق بـ "الخدمات المتفق عليها" و"الطرق المحددة" على التوالي.
2) تتمتع مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين عند تشغيلها خط متفق عليه بالحقوق التالية:
أ) الطيران عبر اقليم الطرف المتعاقد الآخر دون هبوط.
ب) التوقف في الاقليم المذكور لغير أغراض النقل.
ج) التوقف في الإقليم المذكور في النقاط المحددة على ذلك الطريق في جدول الطرق الملحق بهذه الإتفاقية لغرض إنزال وأخذ حركة دولية للركاب والبضائع والبريد.
3) لا تخول الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة مؤسسات النقل الجوي لأحد الطرفين المتعاقدين الحق بأخذ ركاب وبضائع وبريد لقاء عوض أو أجر في اقليم الطرف المتعاقد الآخر والقاصدة نقطة أخرى في اقليم ذلك الطرف المتعاقد الآخر.
تعيين مؤسسات النقل الجوي
1) لكل طرف متعاقد الحق في أن يعين كتابة لدى الطرف المتعاقد الآخر مؤسسة نقل جوي واحدة أو أكثر بغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة.
2) عند استلام ذلك التعيين ، على الطرف المتعاقد الآخر مع مراعاة أحكام الفقرتين (3) من هذه المادة والفقرة (1) من المادة الخامسة منح مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة ترخيص التشغيل اللازم دون تأخير.
3) يجوز لسلطات الطيران التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين أن تطلب من مؤسسات النقل الجوي للطرف المتعاقد الآخر الإيفاء بمتطلبات القوانين والأنظمة الموضوعة من قبل تلك السلطات بصورة اعتيادية ومعقولة على تشغيل الخدمات الجوية الدولية وفقاً لأحكام المعاهدة.
4) يحق لكل من الطرفين المتعاقدين أن يمتنع عن منح ترخيص التشغيل المشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة أو فرض الشروط التي يراها ضرورية على تمتع المؤسسة الجوية المعنية بالحقوق المذكورة في المادة (3) من هذا الإتفاق ، في أية حالة لا يقتنع فيها الطرف المتعاقد بأن قسماً هاماً من الملكية والسيطرة الفعلية على هذه المؤسسة الجوية هما بيد الطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة الجوية أو بيد رعاياه.
5) يجوز لمؤسسة النقل الجوي التي عينت ومنحت ترخيص التشغيل على هذا النحو أن تبدأ في أي وقت تشغيل الخدمات المتفق عليها بشرط أن يكون جدول مواعيد الرحلات والتعرفة الموضوعان وفقاً لأحكام المادتين (9) و (15) من هذا الإتفاق نافذي المفعول بالنسبة لهذه الخدمات.
المادة الخامسة
سحب ، أو إلغاء ، أو وقف العمل بتراخيص التشغيل
1) لكل طرف متعاقد الحق في الإمتناع عن منح أو إلغاء رخصة التشغيل أو وقف ممارسة مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر للحقوق المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة (3) من الإتفاق الحالي أو فرض الشروط التي يراها ضرورية على ممارسة هذه الحقوق في الحالات التالية:
أ) في أية حالة لا يقتنع فيها أن الملكية الجوهرية لمؤسسة النقل الجوي وإدارتها الفعلية بيد الطرف المتعاقد الذي عين مؤسسة النقل الجوي أو بيد رعايا ذلك الطرف المتعاقد.
أو
ب) في حالة عدم التزام تلك المؤسسة الجوية بقوانين وأنظمة الطرف المتعاقد الذي منح هذه الحقوق.
أو
ج) في حالة فشل تلك المؤسسة الجوية بالتشغيل وفقاً للشروط المبينة في الإتفاق الحالي.
2) ما لم يكن السحب أو الوقف الفوري أو فرض الشروط المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة ضرورياً لمنع التمادي في خرق القوانين والأنظمة ، فلا يمارس هذا الحق إلا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر.
3) في حالة إتخاذ إجراء من قبل أحد الطرفين المتعاقدين طبقاً لأحكام هذه المادة فلا تتأثر حقوق الطرف المتعاقد الآخر المبينة في المادة (17) من هذا الإتفاق.
أجور المطارات
1- إن الأجور التي تفرض أو يسمح بفرضها من قبل أي من الطرفين المتعاقدين لاستعمال المطارات وغيرها من التسهيلات الجوية الأخرى الخاضعة لسيطرته من قبل طائرات الطرف المتعاقد الآخر يجب أن تكون معقولة وعادلة وأن لا تكون أعلى من الأجور التي تدفعهما الطائرات الوطنية التابعة له، والعاملة في خدمات دولية مماثلة.
2- على كلا الطرفين المتعاقدين أن يحثا الأجهزة الخاصة بفرض الرسوم التابعة لهما على التشاور والتنسيق في هذا الشأن مع مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبلهما ، والتي تستعمل خدمات وتسهيلات المطارات الخاضعة لسيطرتهما ، وذلك من خلال مجلس ممثلي شركات الطيران في اقليميهما. ويتعين كذلك إخطار مستخدمي المطارات بأية مقترحات للتعديلات التي ستطرأ على هذه الرسوم ليتسنى لهم إبداء وجهة نظرهم حيالها قبل دخولها حيز التنفيذ بوقت كاف.
الإعفاء من الرسوم الجمركية وغيرها
1) إن الطائرات التابعة لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر والتي تعمل في خدمة جوية دولية ، وكذلك مدخرات الوقود ، وزيوت التشحيم ، والمؤن الفنية الإستهلاكية الأخرى وقطع الغيار، والمعدات الاعتيادية وخزين الطائرة ، بما في ذلك المواد الغذائية ، والمشروبات والتبغ ، تكون معفاة من الرسوم الجمركية وأجور الفحص وغيرها من الرسوم والضرائب المشابهة الأخرى عند دخولها أو خروجها من والى اقليم الطرف المتعاقد الآخر، على أساس المعاملة بالمثل ، شريطة أن تبقى هذه المعدات والمؤن على متن الطائرات لحين وقت إعادة تصديرها ، حتى وان استهلكت أو استعملت من قبل تلك الطائرات خلال رحلاتها التي تتم فوق ذلك الإقليم.
2) تعفى أيضاً من كافة الرسوم والضرائب المفروضة على الواردات ، على أساس المعاملة بالمثل كل من تذاكر السفر ، وثائق الملاحة الجوية ، وثائق مؤسسات النقل الجوي والبطاقات اللاصقة على الأمتعة ، التي تحمل اسم وشعار مؤسسات النقل الجوي ، والتي يتم استيرادها في اقليم أي طرف من الطرفين المتعاقدين من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة والتابعة للطرف المتعاقد الآخر ، أو وكلائها ، بغرض استعمالها على متن الطائرات التابعة له ولخدمة ركابها فقط.
3) لا يجوز إنزال معدات الإقلاع الإعتيادية ، وكذلك المواد والمؤن الموجودة على متن الطائرات التابعة لأي طرف من الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الآخر، إلا بعد موافقة السلطات الجمركية في هذا الإقليم.
4) تعفى كذلك من نفس الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الفرائض ، باستثناء الرسوم التي يتم تحصيلها مقابل الخدمات المقدمة التالية:
أ) خزين الطائرات المأخوذ على متنها في إقليم طرف من الطرفين المتعاقدين ، في حدود ثابتة من قبل سلطات هذا الطرف المتعاقد ، لاستخدامه على متن الطائرات المغادرة في خدمة جوية دولية للطرف المتعاقد الآخر.
ب) قطع الغيار والمعدات العادية التي يتم إدخالها في إقليم أي طرف من الطرفين المتعاقدين ، لصيانة وإصلاح الطائرات التابعة للطرف المتعاقد الآخر والمستعملة في خدمة جوية دولية.
ج) الوقود ومواد التشغيل التي يتم إدخالها في اقليم طرف من الطرفين المتعاقدين لاستخدامها على متن طائرات مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، والعاملة في خدمة جوية دولية ، حتى وان كان استعمال هذه المؤن على جزء من الرحلة فوق اقليم الطرف المتعاقد الذي شحنت منه هذه المؤن.
د) البضائع والأمتعة في حالة العبور المباشر في اقليم أي من الطرفين المتعاقدين.
5) يمكن وضع المواد المشار إليها في الفقرتين (3) و (4) أعلاه تحت إشراف أو رقابة السلطات الجمركية إلى أن يتم إعادة تصديرها أو يتخذ قرار آخر فيما يخصها طبقاً للوائح الجمركية المطبقة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
6) تعتمد أحكام هذه المادة لحين دخول كلا الطرفين المتعاقدين في الإتفاقية الخاصة بينهما بشأن تجنب الازدواج الضريبي المتبادل عن الدخل الناتج عن أنشطة النقل الجوي لكلا الناقلتين المعينتين.
المادة الثامنة
المبادئ التي تحكم تشغيل الخطوط المتفق عليها
1. تتاح فرص عادلة ومتساوية لمؤسسات النقل الجوي التابعة للطرفين المتعاقدين لتشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة.
2. عند تشغيل الخدمات المتفق عليها على المؤسسات الجوية المعنية من قبل كل طرف متعاقد أن تأخذ بعين الإعتبار مصالح المؤسسة الجوية للطرف المتعاقد الآخر بحيث لا تمس بدرن وجه حق الخدمات التي تقدمها الأخيرة على كل الطريق الجوي أو على جزء منه.
3. لا يحق لأي من الطرفين المتعاقدين فرض أية قيود من جانب واحد على مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر بشأن السعة ، عدد الرحلات ونوع الطائرة المستخدم وفق الخدمات المقدمة على الطرق الجوية المحددة في ملحق هذا الإتفاق. في حالة إعتقاد أي طرف من الأطراف المتعاقدة أن العمليات المقترحة أو المقدمة من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر قد تؤثر على نحو غير ملائم على الخدمات المتفق عليها والتي تقدمها مؤسسة النقل الجوي التابعة له ، فعليه طلب عقد مشاورات مع الطرف الآخر طبقا للمادة (16) من هذا الإتفاق.
4. يحق لمؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي لأي من الطرفين المتعاقدين طبقاً لأنظمة وقوانين الطرف الآخر بالدخول والإقامة والعمل ، أن تستقدم وتستبقى في إقليم الطرف المتعاقد الآخر موظفي جهازها الإداري والفني والعمليات وغيرهم من الأخصائيين اللازمين لتقديم الخدمات الجوية المتفق عليها.
5. طبقاً للقوانين والأنظمة الخاصة بالعملة في كلا البلدين فإنه يحق لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين التعامل في بيع تذاكر السفر في إقليم الطرف الآخر بصورة مباشرة أو من خلال الوكلاء. وكذلك يحق لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين أن تبيع هذه التذاكر ويحق لأي شخص التمتع بحرية شرائها سواء بالعملة المحلية أو أية عملة أخرى قابلة للتحويل.
المادة التاسعة
الموافقة على جداول المواعيد
على مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف متعاقد أن تقدم جداول مواعيد رحلاتها المقترحة إلى سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر خلال فترة لا تقل عن ثلاثين (30) يوماً من تاريخ تشغيل أية خدمات متفق عليها ، وذلك للموافقة عليها.
كما يجب أن تشتمل هذه الجداول على نوع الخدمات المقدمة وطراز الطائرة المراد إستخدامها ، ومواعيد الرحلات وأية معلومات أخرى متعلقة بالتشغيل. وفي حالات خاصة يمكن تقليص هذه المدة المحددة أعلاه بموافقة السلطات المذكورة.
المادة العاشرة
توفير الإحصائيات
على سلطات الطيران التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين أن تزود سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر بناء على طلبها بالكشوفات الإحصائية الدورية أو المعلومات الأخرى المماثلة لغرض استخدامها في مراجعة السعة المقدمة على الخدمات المتفق عليها.
تطبيق القوانين والأنظمة
1- تسري قوانين وأنظمة أي من الطرفين المتعاقدين على ملاحة وتشغيل طائرات المؤسسة المعنية من قبل الطرف المتعاقد الآخر ، وذلك أثناء دخولها اقليم الطرف المتعاقد الآخر والتواجد فيه والتحليق فوقه والخروج منه.
2- تطبق القوانين والأنظمة المعمول بها لدى أحد الطرفين المتعاقدين والمتعلقة بدخول الركاب والطاقم والبضائع بما فيها البريد داخل اقليمه أو بقائها فيه أو مغادرتها له مثل اللوائح الخاصة بالدخول والخروج والهجرة وجوازات السفر وكذلك الجمارك والإجراءات الصحية على الركاب والطاقم والبضائع بما فيها البريد المنقول بواسطة طائرات مؤسسة النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر أثناء تواجدهم في هذا الاقليم.
3- لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يعطي أفضلية للمؤسسة الجوية المعنية من قبله أو أية مؤسسة طيران أخرى على مؤسسة النقل الجوي المعنية من قبل الطرف المتعاقد الآخر عند تطبيق إجراءاته الخاصة بالجمارك والهجرة والجوازات والحجر الصحي والأنظمة المماثلة لدى استغلالها لخطوط دولية مماثلة.
4- يخضع الركاب والأمتعة والبضائع أثناء العبور المباشر عبر اقليم أي طرف من الطرفين المتعاقدين دون مغادرته للمنطقة المخصصة لهذا الغرض في مطاراته لمراقبة مبسطة. كما تعفى أيضاً البضائع والأمتعة من رسوم الجمارك وغيرها من الضرائب المماثلة أثناء عبورها المباشر.
المادة الثانية عشرة
تحويل فائض الإيرادات
يمنح كل طرف متعاقد مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر حق التحويل الحر وفقاً لأنظمة الصرف الخارجي المعمول بها في اقليميهما بالنسبة لفائض الإيرادات على المصروفات المتحققة في اقليم كل طرف من قبل تلك المؤسسات مقابل نقل الركاب ، والبريد والبضائع.
المادة الثالثة عشرة
الإعترافات بالشهادات والترخيص
1- يعترف الطرف المتعاقد الآخر بشهادات الجدارة الجوية ، وشهادات الأهلية والإجازات الممنوحة أو المعتمدة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين ، والتي لا تزال سارية النفاذ ، لغرض استغلال الخدمات المتفق عليها في الطرق المبينة في ملحق هذه الإتفاقية شريطة أن تكون المتطلبات الخاصة بتلك الشهادات والإجازات الممنوحة أو المعتمدة معادلة أو تفوق مواصفات الحد الأدنى المقررة حسب المعاهدة ، كما يحتفظ كل طرف متعاقد بحقه في عدم الإعتراف بشهادات الأهلية والإجازات التي يمنحها لغرض العبور فوق اقليمه، الطرف المتعاقد الآخر أو أية دولة أخرى لرعاياه.
2- يحق لكل طرف متعاقد طلب عقد مشاورات بشأن القواعد القياسية للسلامة المتبعة من قبل الطرف المتعاقد الآخر والمتعلقة بتسهيلات الطيران ، والطاقم الجوي ، والطائرات ، وعمليات مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبله وفي حالة اكتشاف أحد الطرفين المتعاقدين من خلال هذه المشاورات أن الطرف المتعاقد الآخر لايتبع ولايعتمد تنفيذ القواعد القياسية للسلامة والمتطلبات الأخرى في هذا المجال ، أو على الأقل تلك التي تعادل الحد الأدنى للقواعد القياسية التي تقرر تطبيقاً لهذه الإتفاقية فعليه أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر بذلك ، لضرورة التزامه بتطبيق هذا النوع من المواصفات ، وعلى الطرف المتعاقد الآخر اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديلها وفقاً لذلك. ويحق لكل طرف متعاقد إيقاف ، أو إلغاء ، أو سحب رخصة التشغيل ، أو التصريح الفني لممارسة مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر في حالة عدم قيام ذلك الطرف باتخاذ هذه الإجراءات في غضون الفترة المحددة لذلك.
1) يؤكد الطرفان المتعاقدان من جديد ، تماشيا مع حقوقهما والتزاماتهما بموجب القانون الدولي ، أن التزام كل منهما نحو الآخر بحماية أمن الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع ، يشكل جزءاً من هذه الإتفاقية ، وبدون تقييد لعمومية حقوقهما والتزاماتهما بموجب القانون الدولي فإن على الطرفين المتعاقدين أن يتصرفا خاصة وفقاً لأحكام إتفاقية الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متين الطائرات الموقعة في طوكيو في 14 سبتمبر 1963 وإتفاقية قمع الإستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة في لاهاي في 16 ديسمبر 1970 وإتفاقية وقوع الأفعال التي ترتكب ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال في 23 سبتمبر 1971.
2) يقدم كل من الطرفين المتعاقدين ، عند الطلب إلى الطرف الآخر كل المساعدة الضرورية لمنع أفعال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية وغير ذلك من الأفعال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة تلك الطائرات وركابها وطواقمها والمطارات وتجهيزات وخدمات الملاحة الجوية ومنع أي تهديد آخر ضد أمن الطيران المدني.
3) يجب أن يتصرف الطرفان المتعاقدان ، في إطار علاقتهما المشتركة ، وفقاً لأحكام أمن الطيران الموضوعة من قبل منظمة الطيران المدني الدولي والمحددة في صورة ملاحق لإتفاقية الطيران المدني الدولي بقدر ما تكون تلك الأحكام الأمنية سارية على الطرفين وعليهما أن يلزما مستثمري الطائرات المسجلة لديهما أو المستثمرين الذين يكون مركز أعمالهم الرئيسي أو محل إقامتهم الرئيسي في إقليميهما ومستثمري المطارات في إقليميهما بالتصرف وفقاً لأحكام أمن الطيران المذكورة.
4) يوافق كل طرف متعاقد على أنه يجوز إلزام هؤلاء المستثمرين بمراعاة أحكام الأمن المشار إليها بالفقرة (3) أعلاه والتي يقتضيها الطرف الآخر بالنسبة للدخول إلى إقليم هذا الطرف المتعاقد الآخر أو مغادرته أو أثناء الوجود فيه. وعلى كل طرف متعاقد أن يتأكد من التطبيق الفعال للإجراءات الملائمة داخل إقليمه من أجل حماية الطائرات وأن يفحص الركاب والطاقم والأمتعة اليدوية والأمتعة الأخرى والبضائع ومستودعات الطائرات قبل وأثناء الصعود. وعلى كل طرف متعاقد دراسة أي مطلب بروح إيجابية يقدم من قبل الطرف المتعاقد الأخر لغرض الحصول على إتخاذ إجراءات خاصة ومعقولة لمواجهة أي تهديد خاص.
5) حين يقع حادث أو تهديد بواقعة من وقائع الإستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية أو أي أفعال غير مشروعة ترتكب ضد سلامة تلك الطائرات وركابها وطواقمها ، والمطارات أو التجهيزات وخدمات الملاحة الجوية يتفق الطرفان المتعاقدان على أن يتعاونا لتسهيل الإتصالات وغير ذلك من التدابير الأخرى الملائمة التي تستهدف إنهاء هذه الواقعة أو التهديد بها وذلك بسرعة وأمان.
6) إذا واجه أي طرف متعاقد أية مشاكل بالنسبة لتطبيق أي حكم من أحكام أمن الطيران من هذه المادة ، فعلى سلطات الطيران لأي من الطرفين المتعاقدين طلب عقد مشاورات فورية في هذا الصدد مع سلطات الطيران لدى الطرف الآخر.
1) يجب أن تقدم التعرفة التي تفرض من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كلا الطرفين المتعاقدين إلى سلطات الطيران المختصة لدى كل طرف متعاقد ، وذلك للموافقة عليها قبل فترة ثلاثين (30) يوماً من التاريخ المقترح لتطبيق التعرفة. وفي حالات خاصة يمكن تخفيض هذه المدة بموافقة السلطات المذكورة.
2) إن التعرفة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة يجب أن توضع من قبل كل من مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كلا الطرفين المتعاقدين على أساس مراعاة الإعتبارات التجارية السائدة في السوق والعوامل التالية ذات الصلة:
أ) عدم السماح بتداول التعرفة التي قد تثير الإعتراض لكونها تبدو تمييزية بدرجة غير معقولة أو بشكل مبالغ فيه.
ب) حماية المنتفعين من استغلالية الأسعار المرتفعة والتقييدية بشكل زائد نتيجة لإساءة استعمال مركز مسيطر.
ج) حماية مؤسسات النقل الجوي من الأسعار المنخفضة بصورة مصطنعة بسبب إعانة أو دعم حكومي مباشر أو غير مباشر.
3) إذا رفض الطلب الخاص بالتعرفة من قبل أي من سلطات الطيران لدى أحد الطرفين المتعاقدين ، فعليها أخطار سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر بذلك مع تبيان أسباب الرفض.
4) إذا لم تتمكن سلطات الطيران لكلا الطرفين المتعاقدين من الإتفاق على التعرفة المقدمة لهما وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة ، فإن الخلاف يحل وفقاً لأحكام المادة (17) من الإتفاق الحالي.
5) تبقى التعرفة الموضوعة وفقاً لأحكام هذه المادة نافذة المفعول إلى أن يتم وضع تعرفة جديدة.
المادة السادسة عشرة
التشاور والتعديل
1- عملاً بروح التعاون الوثيق ، يتشاور الطرفان المتعاقدان أو سلطات الطيران التابعة لهما من حين إلى آخر بهدف تأمين تنفيذ واتباع أحكام هذا الإتفاق وملاحقه بطريقة مرضية.
2- إذا اعتبر أحد الطرفين المتعاقدين أنه من المرغوب فيه تعديل أحكام هذه الإتفاقية وملاحقها ، فيمكنه طلب التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر ويتعين البدء في هذا التشاور خلال (60) يوماً من تاريخ الطلب.
3- إن التعديلات الخاصة بأحكام هذه الإتفاقية بخلاف الأحكام الواردة في ملحق جدول الطرق يجب الموافقة عليها من قبل كل طرف من الطرفين المتعاقدين طبقاً لأجراءاتهما الدستورية ويتعين دخولها حيز النفاذ بعد تأكيدها عبر القنوات الدبلوماسية.
4- إن التعديلات الخاصة فقط بالأحكام الواردة بملحق جدول الطرق يمكن الإتفاق عليها بين سلطات الطيران لكلا الطرفين المتعاقدين.
المادة السابعة عشرة
1- إذا نشأ أي خلاف بين الطرفين المتعاقدين على تفسير أو تطبيق الإتفاق الحالي أو ملحقه ، فعليهما أولاً محاولة تسويته بطريق المفاوضات.
2- فإذا لم يتوصل الطرفان المتعاقدان إلى تسوية الخلاف بالمفاوضات ، جاز لهما الإتفاق على إحالة موضوع الخلاف إلى عدة أشخاص أو هيئة للفصل فيه وإذا لم يتوصلا لأي إتفاق وفق ذلك يحال موضوع الخلاف بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين إلى هيئة من ثلاثة محكمين لتفصل فيه ويقوم كل طرف متعاقد بتعيين محكم واحد ويعين المحكم الثالث من قبل هؤلاء المحكمين ويكون رئيساً لهذه الهيئة. ويعين كل طرف متعاقد محكماً واحداً خلال مدة (60) ستين يوماً من تاريخ تسلم أحد الطرفين المتعاقدين مذكرة الطرف المتعاقد الآخر عبر القنوات الدبلوماسية حول طلب تحكيم الخلاف ويعين المحكم الثالث خلال مدة (60) ستين يوماً أخرى. وإذا فشل أي من الطرفين المتعاقدين في تعيين محكم خلال المدة المحددة ، أو إذا لم يعين محكم ثالث خلال المدة المحددة فيجوز لأي طرف متعاقد أن يطلب من رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي تعيين محكم أو محكمين حسبما يتطلبه الحال وفي كل الأحوال يجب أن يكون المحكم الثالث من جنسية دولة ثالثة ويعمل كرئيس للهيئة التحكيمية.
3- يتقيد الطرفان المتعاقدان بأي قرار قد يتخذ من قبل هيئة التحكيم وفقاً للفقرة (2) من هذه المادة.
المادة الثامنة عشرة
إنهاء الإتفاق
لآي الطرفين المتعاقدين في أي وقت يشاء أن يشعر الطرف المتعاقد الآخر برغبته في إنهاء الإتفاق الحالي ، على أن يبلغ هذا الإشعار في الوقت نفسه إلى مجلس منظمة الطيران المدني الدولي ، وفي هذه الحالة ينتهي العمل بالإتفاق الحالي بعد مضي (12) إثني عشر شهراً من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الآخر لهذا الإشعار إلا إذا كان إشعار الإنهاء قد سحب بالإتفاق بين الطرفين المتعاقدين قبل نهاية هذه المدة. وإذا لم يقر الطرف المتعاقد الآخر تسلمه الإشعار فيعتبر أنه قد تسلمه بعد مضي (14) أربعة عشر يوماً من تاريخ تسلم مجلس منظمة الطيران المدني الدولي للإشعار.
إذا دخلت إتفاقية عامة متعددة الأطراف تتعلق بالنقل الجوي حيز التنفيذ بالنسبة لكلا الطرفين المتعاقدين فيتم تعديل الإتفاق الحالي وملحقه بشكل يتلاءم مع أحكام الإتفاقية المذكور ة.
المادة العشرون
يُسجل الإتفاق الحالي وكل التعديلات عليه لدى مجلس منظمة الطيران المدني الدولي.
يدخل هذا الإتفاق حيز التنفيذ اعتباراً من التاريخ الذي يتم فيه إخطار الطرفين المتعاقدين أحدهما الآخر بواسطة المذكرات الدبلوماسية التي تؤكد أن الإجراءات الدستورية قد تم تطبيقها.
إثباتا لذلك وقع المندوبان المفوضان من قبل حكومة كل منهما على هذا الإتفاق.
حرر في طشقند في هذا اليوم الحادي عشر من شهر ديسمبر من سنة 1996 باللغات العربية ، والاوزبكية والانجليزية ، وكل النصوص الثلاثة متساوية الحجية. وفي حالة وجود أي اختلاف على تفسير ترجمة هذه النصوص، يعتمد النص الانجليزي لتفسر هذا الإتفاق.
عن حكومة دولة البحرين عن حكومة جمهورية أوزبكستان
الملحق
ملحق جدول الطرق
الجزء الأول
الطرق التي يحق تسييرها في كلا الإتجاهين بواسطة المؤسسة الجوية المعينة من قبل دولة البحرين:
من |
إلى |
نقاط وسطية |
نقاط فيما وراء |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
البحرين |
نقاط في أوزبكستان |
أية نقاط |
أية نقاط |
الطرق التي يحق تسييرها في كلا الإتجاهين بواسطة المؤسسة الجوية المعينة من قبل جمهورية أوزبكستان:
من |
إلى |
نقاط وسطية |
نقاط فيما وراء |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
أوزبكستان |
البحرين |
أية نقاط |
أية نقاط |