قانون رقم (72) لسنة 2006
بشأن شعار مملكة البحرين
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور، وعلى الأخص المادة (3) منه،
وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2002 بشأن علم مملكة البحرين،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
يتألف شعار مملكة البحرين من رسم لعلم المملكة داخل إطار على شكل درع مكون من ثلاثة أضلاع قاعدته إلى أعلى مستقيمة ، ومنقوش في جوانبه زخارف عربية الطراز ، وذلك وفقاً للأنموذج المرافق لهذا القانون.
المادة الثانية
يكون لملك البلاد شعار ملكي ، يصدر بتعريفه وتنظيم أحكامه أمر ملكي يتضمن بوجه خاص تحديد شكل الشعار وحالات استعماله.
المادة الثالثة
يستعمل شعار المملكة في المحررات والسجلات الرسمية، وفي المطبوعات المتعلقة بأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات العامة.
المادة الرابعة
يحظر استعمال شعار المملكة للأغراض التجارية والصناعية، ولا يجوز استعماله في اللوحات والإعلانات وغيرها من الأوراق غير الرسمية إلا بأمر ملكي.
المادة الخامسة
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر والغرامة التي لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استعمل شعار المملكة على خلاف أحكام هذا القانون.
ويعاقب بذات العقوبة كل من استعمل الشعار الملكي على خلاف الأحكام المنظمة لهذا الشعار.
المادة السادسة
على رئيس مجلس الوزراء ، والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويُعمل به اعتباراً من أول الشهر التالي لمضي شهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 23 رمضان 1427 هـ
الموافق: 15 أكتوبر 2006م