قانون (69) لسنة 2006

بالتصديق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني

بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة          ملك مملكة البحرين،

بعد الاطلاع على الدستور،      

وعلى اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية،

الموقعة في مدينة صنعاء بتاريخ 4 ربيع الثاني 1423 هـ الموافق 4 يوليو 2002 م،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

المادة الأولى

صُودق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية، الموقعة في مدينة صنعاء بتاريخ 4 ربيع الثاني 1423 هـ الموافق 4 يوليو 2002 م ، والمرافقة لهذا القانون.

 

المادة الثانية

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 19 رمضان 1427 هـ

الموافق: 11 أكتوبر 2006 م

 


اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني

بين

حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية

 

إن حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية، المشار إليهما لاحقاً > الطرفين المتعاقدين< وانطلاقاً من الرغبة المشتركة في تقوية أواصر الأخوة بينهما وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بينهما على أساس من المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة وتأمين الظروف الملائمة وصولاً لإقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين الشقيقين، فقد اتفقتا على ما يلي:

 

المادة الأولى

يعمل الطرفان على تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين بلديهما في المجالات التالية:

-       الصناعة والتجارة.

-       البنوك والمؤسسات المصرفية.

-       النفط والمعادن والطاقة.

-       الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.

-       النقل والمواصلات والاتصالات.

-       الأشغال  العامة والإسكان.

-       الثقافة والسياحة والبيئة.

-       الإعلام.

-       التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.

-       الشباب والرياضة.

-       الصحة العامة.

ويتم ذلك في إطار اتفاقيات ومذكرات تفاهمية ثنائية تبرم ثنائياً بين الجهات المعنية في كلا البلدين، وللطرفين الحق في تحديد مجالات أخرى للتعاون غير المذكورة اعلاه، على أن يتم اتخاذ القرارات بشأنها في إطار اللجنة الاقتصادية المشتركة المنصوص عليها في المادة السادسة من هذه الاتفاقية.

 

المادة الثانية

          ‌أ-          يشجع الطرفان المتعاقدان انتقال رؤوس الأموال بين بلديهما وتمنح رؤوس الأموال التي يوظفها أحد الطرفين المتعاقدين أو رعاياه بلد الطرف الآخر كافة الحقوق والامتيازات والتسهيلات والضمانات.

       ‌ب-       لا يحق لأي من الطرفين المتعاقدين نزع ملكية الاستثمارات العائدة للطرف الآخر أو رعاياه المستثمرة داخل حدود بلده إلا لقاء تعويض عادل وعاجل وبنفس العملة التي ورد بها رأس المال المستثمر أصلاً.

        ‌ج-        يضمن كل من الطرفين المتعاقدين للأشخاص الطبيعيين والمعنويين من رعايا المستثمرين في بلده حرية تحويل الفوائد والأرباح السنوية الصافية، وكذلك إعادة تحويل رأس المال وبنفس العملة التي ورد بها أصلاً لأغراض الإستثمار.

 

المادة الثالثة

يشجع الطرفان المتعاقدان حرية تصدير واستيراد المنتجات الزراعية والصناعية ومنتجات الثروات الحيوانية والثروات الطبيعية ذات المنشأ المحلي من وإلى الطرف الآخر على ألا تكون من المنتجات التي تقضي الأنظمة المحلية بحظر استيرادها وتصديرها، كما يسعى الطرفان لتقديم كافة التسهيلات الممكنة، ويعمل الطرفان المتعاقدان على الاستفادة من الخبرات والامكانيات المتوفرة لدى كل منهما في مجال إعادة التصدير للسلع والخدمات ودعم حركة الاستيراد والتصدير بينهما وسعياً لذلك يشجعان إقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين.

 

المادة الرابعة

يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون بين مؤسساتهما وهيئاتهما الحكومية ومؤسسات وشركات القطاع الخاص وتبادل الخبراء والفنيين، كما يعمل الطرفان المتعاقدان على تنسيق الجهود في مجالات البحوث والدراسات الاقتصادية والتجارية والفنية، وتهيئة الفرص لرعاياهما للتدريب والتأهيل في هذه المجالات.

 

المادة الخامسة

يشجع الطرفان المتعاقدان كل منهما الآخر على المشاركة في المعارض  والاسواق الدولية المقامة في بلديهما، وإقامة المعارض العامة أو المتخصصة المؤقتة في أراضيهما ويقدمان التسهيلات الضرورية لها وفقاً للقوانين والأنظمة السارية.

 

المادة السادسة

تُشكل لجنة مشتركة برئاسة وزير المالية والاقتصاد الوطني عن الجانب البحريني ووزير التخطيط والتنمية عن الجانب اليمني وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية في كلا البلدين، وتعقد اللجنة المشتركة اجتماعاتها سنوياً أو بناءً على طلب أي من الطرفين المتعاقدين في المنامة أو صنعاء بالتناوب وتعتبر توصياتها نافذة بعد التصديق عليها من السلطات المختصة في كل من البلدين.

تختص اللجنة المشتركة بما يلي:

1-    وضع الأسس والقواعد اللازمة لتنمية وتطوير وتوسيع علاقات التعاون الثنائية بين البلدين في شتى المجالات وبصفة خاصة الاقتصادية والتجارية والفنية والواردة في المادة الأولى من هذه الاتفاقية.

2-    تسهيل تبادل المعلومات والوثائق المتعلقة بالمسائل الاقتصادية والثقافية والعلمية والفنية.

3-    تبادل الزيارات واللقاءات بين المسئولين في مؤسسات كلا البلدين بما يساهم في تنمية العلاقات بينهم.

4-    متابعة تنفيذ الاتفاقيات  ومذكزات التفاهم والبرامج التنفيذية للتعاون المبرمة بين كلا البلدين وإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي قد تنجم عن تطبيقها.

5-    مناقشة الاقتراحات التي يقدمها أي من الطرفين المتعاقدين والتي من شأنها العمل على تطوير وتعزيز آفاق التعاون في المجالات المتفق عليها.

6-    يحق للجنة المشتركة أن تشكل لجاناً  فرعية متخصصة أو مجموعات مؤقتة للإشراف على سير التعاون في مختلف القطاعات والقيام بإنجاز بعض المهام التي تحددها اللجنة على أن ترفع توصياتها إلى رئيسي الجانبين واللجنة المشتركة لإقرارها.

7-    إعداد مشروع جدول أعمال كل دورة وتبادل الاقتراحات بالتشاور بين الطرفين المتعاقدين عبر القنوات الدبلوماسية قبل تاريخ الاجتماع بشهر على الأقل ويجوز للجنة المشتركة تكليف لجنة فنية من الطرفين للإعداد والتحضير لأعمالها.

8-    تدون قرارات وتوصيات اللجنة المشتركة في محاضر يوقعها رئيسا اللجنة الاقتصادية المشتركة.. وتعتبر وثائق رسمية يتم متابعة تنفيذها.

 

المادة السابعة

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد (30) يوماً من تبادل آخر الاخطارين الخطيين باستيفاء الجانبين للإجراءات الدستورية اللازمة لنفاذ هذه الاتفاقية وتظل سارية المفعول ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في إنهائها بإخطار حطي لا تقل مدته عن ستة أشهر.

 

وقعت هذه الاتفاقية في مدينة صنعاء بتاريخ 4/7/2002م الموافق 4/ربيع الثاني 1423 هـ وحررت من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكلا النسختين نفس الحجية القانونية.

 

عن حكومة مملكة البحرين

عبدالله بن حسن سيف

وزير المالية والإقتصاد الوطني

 

عن حكومة الجمهورية اليمنية

أحمد محمد صوفان

وزير التخطيط والتنمية