قانون رقم (68) لسنة 2006

بالموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول

مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم

في أية دولة عضو في المجلس

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة      ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته،

وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 وعلى الأخص المادة (111) منه،

وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته،

وعلى قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الخامسة والعشرين المنعقدة في المنامة يومي الاثنين والثلاثاء 8-9 ذي القعدة 1425ه الموافق 20-21 ديسمبر 2004 بشأن الموافقة على مشروع النظام الموحد لمّد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أية دولة عضو في المجلس ومذكرته الايضاحية،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

المادة الأولى

ووفق على النظام الموحد لمدّ الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أية دولة عضو في المجلس ، الصادر باعتماده قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الخامسة والعشرين المنعقدة في المنامة يومي الاثنين والثلاثاء 8-9 ذي القعدة 1425هـ الموافق 20-21 ديسمبر 2004 ، المرافق لهذا القانون .

 

المادة الثانية

يوقف العمل بنظام مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة (111) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 كما يوقف العمل بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها في أنظمة الخدمة المدنية ، وذلك بالنسبة للعمال والموظفين الخاضعين للنظـام المشار إليه بالمادة الأولى من هذا القانون من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اعتباراً من تاريخ خضوعهم لهذا النظام .

على أن تسوى مستحقات نهاية الخدمة لهؤلاء العمال والموظفين بموجب الأنظمة المذكورة اعتباراً من التاريخ المشار إليه في الفقرة السابقة .

 

المادة الثالثة

على الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وجميع الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة الخاضعة لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وعلى أصحاب الأعمال الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، تطبيق أحكام النظام المرافق لهذا القانون وذلك اعتباراً من تاريخ العمل به.

 

المادة الرابعة

على وزير المالية ووزير العمل إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرافق لهذا القانون .

 

المادة الخامسة

يُلغى كل حكم يخالف أحكام النظام المرافق لهذا القانون .

 

المادة السادسة

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع :

بتاريخ : 19 رمضان 1427هـ

الموافق : 11 أكتوبر  2006م

 

النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أية دولة عضو في المجلس