قانون رقم (50) لسنة 2012
بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، المعدل بالقانون رقم (41) لسنة 2005،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
يضاف إلى الباب الثاني من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 مادة جديدة برقم (22 مكرراً)، كما يُضاف إلى الفصل الثالث من الباب الأول من الكتاب الثاني من ذات القانون تحت عنوان "القبض على المتهم" مادة جديدة برقم (64 مكرراً)، نصهما الآتي:
مادة (22 مكرراً):
يجوز لمن يدعي تعرضه للانتقام بسبب سابقة ادعائه بتعرضه للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أن يدعي بحقوق مدنية قبل المتهم أثناء جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة المنظور أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة تكون عليها حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة، ولا يقبل منه ذلك أمام المحاكم الاستئنافية، وذلك إذا ما شكل الانتقام جريمة.
وفي حالة اتخاذ الانتقام شكلا غير معاقب عليه جنائيا يكون الاختصاص للمحاكم المدنية.
مادة (64 مكرراً):
تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل أثناء إعلان حالة السلامة الوطنية.
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 23 ذي القعدة 1433هـ
الموافق: 9 أكتوبر 2012م