قانون رقم (47) لسنة 2009

بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين

وحكومة جمهورية إيطاليا بشأن المساواة في المعاملة

في خصوص رسوم المرسى والموانئ

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين

          بعد الاطلاع على الدستور،

          وعلى اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية إيطاليا بشأن المساواة في المعاملة في خصوص رسوم المرسى والموانئ المبرمة بين حكومتي البلدين في مدينة المنامة بتاريخ 7 ديسمبر 2006،

          أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

المادة الأولى

          صُودق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية إيطاليا بشأن المساواة في المعاملة في خصوص رسوم المرسى والموانئ المبرمة بين حكومتي البلدين في مدينة المنامة بتاريخ 7 ديسمبر 2006، والموافقة لهذا القانون.

 

المادة الثانية

          على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 23 رجب 1430 هـ

الموافق: 16 يوليو 2009 م


 

اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين

وحكومة جمهورية إيطاليا

بشأن المساواة في المعاملة في خصوص رسوم المرسى والموانئ

 

 

إن حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية إيطاليا، المشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين المتعاقدين"،

رغبة منهما في توطيد عرى الصداقة القائمة بينهما،

ورغبة منهما على الأخص في حفز التعاون الثنائي في مجال النقل البحري وفقاً لمبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

والتزاماً بمبادئ المساواة وتبادل المنفعة،

واقتناعاً بأن هذا التعاون سوف يوفر فرصاً عديدة لزيادة التواصل بين الطرفين المتعاقدين،

قد اتفقتا على ما يلي:

 

مادة (1)

يطبق كل من الطرفين المتعاقدين، وفقاً لقوانينه الوطنية المعمول بها وبمراعاة المعاملة بالمثل، مبدأ المساواة في المعاملة في خصوص رسوم المرسى والموانئ التي يفرضها هذا الطرف على السفن التجارية، وبحيث يمنع كل من الطرفين المتعاقدين السفن الوطنية المسجلة تحت علم الطرف المتعاقد الآخر المعاملة الوطنية التي يمنحها الطرف الأول للسفن المسجلة تحت علمه.

 

مادة (2)

يعمل بهذه الاتفاقية لمدة عشر سنوات، ويجوز لكل من الطرفين المتعاقدين إنهاؤها بموجب إخطار يرسل عبر القنوات الدبلوماسية قبل سنة واحدة من التاريخ المحدد للإنهاء.

 

مادة (3)

إذا مضى عشر سنوات على العمل بأحكام هذه الاتفاقية، دون تسلم أي من الطرفين المتعاقدين من الطررف المتعاقد الآخر إخطاراً برغبته في إنهائها، امتد العمل بها ضمنياً لمدة عشر سنوات أخرى ما لم يخطر أي من الطرفين الطرف الآخر برغبته في إنهائها قبل سنة واحدة من التاريخ المحدد للإنهاء

 

مادة (4)

تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد قيام كل من الطرفين المتعاقدين بإخطار الطرف المتعاقد الآخر باكتمال إجراءات التصديق المعمول بها لديه، على أن يكون النفاذ بعد شهر من تاريخ تسلم آخر الإخطارين.

 

مادة (5)

تم عمل هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغات العربية والإيطالية والإنجليزية، وفي حالة الاختلاف في تفسير أي من بنودها يجح النص الإنجليزي.

 

وإشهاداً على ذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان حسب الأصول، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

 

 

حررت في المنامة بتاريخ 7 ديسمبر 2006 م

 

 

          عن حكومة مملكة البحرين                عن حومة جمهورية إيطاليا

           أحمد بن محمد آل خليفة                       كلاجيرو دي جيسو

                وزير المالية                                   السفر الإيطالي