قانون رقم (46) لسنة 2009

بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي

ومنع التهرب المالي من الضرائب المفروضة على الدخل

ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة بلجيكا

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى اتفاقية تجنب الازدواج الضريبيومنع التهرب المالي من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة بلجيكا الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 4 نوفمبر 2007،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى

صُودق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة بلجيكا الموقعة في مدينة المناة بتاريخ 4 نوفمبر 2007 والمرافقة لهذا القانون.

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء –كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ 22 رجب 1430 هـ

الموافق: 16 يوليو 2009م


 

اتفاقية

تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من الضرائب

المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين

وحكومة مملكة بلجيكا

إن حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة بلجيكا:

          رغبة منهما في عقد اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع الاحتيال الضريبي والتهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ، فقد اتفقنا على ما يلي:

الفصل الأول: نطاق الاتفاقية

المادة (1)

الأشخاص المعنيين بالاتفاقية

تسري هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما.

المادة (2)

الضرائب المعنية بهذه الاتفاقية

1-    تسري هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل ورأس المال التي تفرض لمصلحة دولة متعاقدة أو أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية ، بصرف النظر عن طريقة جبايتها.

2-    تعتبر  ضريبة على الدخل ورأس المال جميع الضرائب المفروضة على مجموع ادلخل أو على مجموع رأس المال أو على عناصر الدخل أو رأس المال ، بما في ذلك الضرائب على أرباح التصرف في الأموال المنقولة والغير منقولة والضرائب على مجموع الأجور والمرتبات التي تدفعها المشاريع ، بالإضافة إلى الضرائب على زيادة رأس المال.

3-    الضرائب الموجودة التي تسري  عليها هذه الاتفاقية هي على وجه الخصوص:

‌أ.        بالنسبة للبحرين: ضريبة الدخل المفروضة بموجب المرسوم بقانون رقم (22 ) لسنة 1979 (وتسمى فيما بعد بضريبة البحرين).

‌ب.   بالنسبة لبلجيكا:

1-    ضريبة دخل الأفراد

2-    ضريبة دخل الشركات

3-    ضريبة الدخل على الكيانات القانونية

4-    ضريبة الدخل على غير المقيمين المفروضة على الدخل الناشئ في بلجيكا

5-    الضريبة الإضافية عند الأزمات

وتشمل المبالغ المدفوعة مقدماً والضرائب الإضافية على هذه الضرائب والمبالغ المدفوعة مقدماً وتسمى فيما بعد بضريبة بلجيكا.

4-    تسري هذه الاتفاقية أيضاً على أية ضرائب مماثلة أو مشابهة إلى حد كبير تفرض بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية بالإضافة إلى الضرلائب الحالية أو بدلاً منها. وتخطر السلطات المختصة كل منها الأخرى وبأية تغييرات مهمة تحدث قوانينها الضريبية.

الفصل الثاني: التعريفات

مادة (3)

تعريفات عامة

1-    لأغراض هذه الاتفاقية ، وما لم يتطلب النص خلاف ذلك:

‌أ.        1- تعني كلمة "البحرين" إقليم مملكة الببحرين بالإضافة إلى المناطق البحرية وقاع البحر وباطن الأرض مما تمارس عليه البحرين حقوق السيادة والولاية وفقاً للقانون الدولي.

2- تعني كلمة "بلجيكا" مملكة بلجيكا ، بالعمنى الجغرافي ، وتعني إقليم مملكة بلجيكا ، بما في ذلك البحر الإقليمي وأية منطقة أخرى في البحر وفي الجو تمارس عليها مملكة بلجيكا حقوق السيادة والولاية وفقاً للقانون الدولي.

‌ب.   تعني عبارة "دولة متعاقدة" و"الدولة المتعاقدة الأخرى" بلجيكا أو البحرين بحسب سياق النص.

‌ج.    تشمل كلمة "شخص" الفرد والشركة وأية مجموعة أشخاص أخرى.

‌د.       تعني كلمة "شركة" أية هيئة أسست أو أي كيان يعامل كهيئة أسست في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها.

‌ه.       تعني عبارة "النقل الدولي" أي نقل بواسطة سفينة أو طائرة يشغلها مشروع يقع مركز إدارته الرئيسي في دولة متعاقدة ، مالم تشغل السفينة أو الطائرة بين مكانين في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط.

‌و.      تعني عبارة "السلطة المختصة":

1-    بالنسبة للبحرين ، وزير المالية أو ممثله المفوض.

2-    بالنسبة لبلجيكا ، وزير المالية أو ممثله المفوض.

‌ز.     تعني كلمة "مواطن" بالنسبة لدولة متعاقدة:

1-    أي فرد يتمتع بالجنسية أو الموطنية لتلك الدولة المتعاقدة.

2-    أي شخص قانوني أو شركة أو اتحاد يستمد وضعه هذا من القوانين السارية في تلك الدولة المتعاقدة.

‌ح.    تعني عبارتا "مشروع دولة متعاقدة" و "مشروع الدولة المتعاقدة الأخرى" على التوالي مشروع يديره مقيم في دولة متعاقدة ومشروع يديره مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.

‌أ.        عند تطبيق الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة فإن أية كلمة لم تعرف هنا – وما يتطلب سياق النص خلاف ذلك- تأخذ المعنى المقرر لها في وقت التطبيق بموجب قانون هذه الدولة فيما يتعلق بالضرائب التي تسري عليها الاتفاقية ، ويرجح أي معنى تقرره القوانين الضريبية السارية في هذه الدولة على المعنى المقرر لهذه الكلمة بموجب القوانين الأخرى في هذه الدولة.

المادة (4)

المقيم

لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة "مقيم في دولة متعاقدة":

‌أ.        بالنسبة للبحرين ، الفرد الذي يعتبر مواطناً بحرينياً ويوجد في البحرين لفترة أو لفترات تبلغ في مجموعها 183 يوماً على الأقل خلال السنة المالية المعنية ، والشركة أو غيرها من الأشخاص القانونية التي تؤسس في البحرين أو يكون مركز إدارتها فيها ، وتشمل أيضاً مملكة البحرين وأي من أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية.

‌ب.   بالنسبة لبلجيكا ، أي شخص يخضع للضريبة في بلجيكا وفقاً لقوانينها بسبب سكنه أو إقامته أو مركز إدارته أو تأسيسه أو أي معيار ذي طبيعة مشابهة ، وتشمل أيضاً مملكة بلجيكا وأي من أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية. ولكن لا تشمل هذه العبارة أي شخص يخضع للضريبة في بلجيكا فيما يتعلق فقط بالدخل من مصادر في هذه الدولة أو رسمال يقع فيها.

2- إذا اعتبر فرد ما مقيماً في الدولتين المتعاقدتين وفقاً لأحكام الفقرة (1) ، فإن وضعه يتحدد وفقاً للآتي:

‌أ.        يعتبر مقيماً فقط في الدولة التي يكون له فيها موطناً دائماً متاحاً له ، وإذا كان له موطناً دائماً متاحاً له في الدولتين فإنه يعتبر مقيماً فقط في الدولة التي له فيها علاقات شخصية أو إقتصادية أوثق (مركز المصالح الحيوية)

‌ب.   إذا تعذر تحديد الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز مصالحه الحيوية ، أو إذا لم يكن له موطناً دائماً متاحاً له في أي من الدولتين ، فإنه يعتبر مقيماً فقط في الدولة يكون له فيها محل إقامة معتاد.

‌ج.    إذا كان له محل إقامة معتاد في الدولتين أو لم يكن له محل إقامة معتاد في أي منهما ، فإن السلطات المختصة في الدولتين تقوم بحل المسألة الاتفاق المتبادل.

3-    إذا اعتبر شخص آخر من غير الأفراد مقيماً في الدولتيم التعاقدتين وفقاً لأحكام الفقرة (1) ، فإنه يعتبر مقيماً فقط في الدولة التي يوجد بها مركز إدارته الفعلي.

المادة (5)

المنشأة الدائمة

1-    لأغراض هذه الاتفاقية ، تعني عبارة "المنشأة الدائمة" المقر الثابت للأعمال التجارية الذي تدار فيه كمل أعمال المشروع التجارية أو بعضها.

2-    تشمل عبارة "منشأة دائمة" على وجه الخصوص:

‌أ.        محل الإدارة

‌ب.   الفرع

‌ج.    المكتب

‌د.       المصنع

‌ه.       الورشة

‌و.      المنجم أو بئر البترول أو الغاز ، أو المحجر ، أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.

‌ز.     المصفاة

‌ح.    مركز المبيعات

‌ط.    المستودع بالنسبة للشخص الذي يقدم تسهيلات التخزين للآخرين

3-    يعتبر موقع البناء أو الإنشاء أو مشروع التجهيزات منشأة دائمة فقط إذا استغرق أكثر من أثني عشر شهراً.

4-    استثناء من الأحكام السابقة في هذه المادة ، لا تشمل عبارة "المنشأة الدائمة":

‌أ.        استخدام المرافق لمجرد تخزين أو عرض أو تسليم بضائع أو سلع المشروع.

‌ب.   الاحتفاظ بمخزون من بضائع أو سلع المشروع لمجرد التخزين أو العرض أو التسليم.

‌ج.    الاحتفاظ بمخزون من بضائع أو سلع المشروع لمجرد معالجتها بواسطة مشروع آخر.

‌د.       الاحتفاظ بمقر ثابت للأعمال التجارية لمجرد شراء بضائع أو سلع أو تجميع معلومات للمشروع.

‌ه.       الاحتفاظ بمقر ثابت للأعمال التجارية لمجرد إدارة أنشطة أخرى ذات طبيعة تحضيرية أو مساعدة للمشروع.

‌و.      الاحتفاظ بمقر ثابت للأعمال التجارية لمجرد الجمع بين الأنشطة الواردة في البنود من (أ) إلى (ه) ، شريطة أن يكون مجمل نشاط المقر الثابت للأعمال التجارية الناتج عن الجمع ذي طبيعية تحضيرية أو مساعدة.

5-    استثناء من أحكام الفقرتين (1)و(2) ، إذا قام شخص –غير الوكيل ذي الوضع المستقل الذي تنطبق عليه أحكام الفقرة (6) – بالتصرف نيابة عن المشروع ، وكان لهذا الشخص صلاحية إبرام العقود بإسم المشروع في دولة متعاقدة وكان يمارس هذه الصلاحية بصورة معتادة ، فيعتبر بأن لهذا المشروع منشأة دائمة في هذه الدولة وذلك بالنسبة لأية أنشطة يباشرها للمشروع ، مالم تقتصر أنشطة ذلك الشخص على تلك الواردة في الفقرة (4) والتي إذا تمت ممارستها من خلال مقر ثابت للأعمال التجارية فإنها لا تجعل من ذلك المقر منشأة دائمة وفقاً لأحكام تلك الفقرة.

6-    لا يعتبر مشروع ما مالكاً منشأة دائمة في دولة متعاقدة لمجرد إدارته لأعمال تجارية في تلك الدولة بواسطة سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي وضع مستقل ، شريطة أن يتصرف هؤلاء الأشخاص وفقاً للسير الطبيعي لأعمالهم التجارية.

7-    إن حقيقة كون أية شركة مقيمة في دولة متعاقدة تدير أو تديرها شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، أو كونها تدير أعمالها التجارية في تلك الدولة الأخرى (سواء بواسطة منشأة دائمة أو بطريقة أخرى) ، إن هذه الحقيقة بحد ذاتها لا تجعل أي من الشركتين منشأة دائمة للأخرى.

الفصل الثالث: ضريبة الدخل

المادة (6)

الدخل من الأموال الغير منقولة

1-    الدخل الذي يحققه مقيم في دولة متعاقدة من أموال غير منقولة ( بما في ذلك الدخل من الزراعة والغابات) موجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى يخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى.

2-    تأخذ عبارة (الأموال الغير منقولة) المعنى المحدد لها بموجب قوانين الدولة المتعاقدة التي توجد فيها الأموال المعنية. وتشمل هذه العبارة في كل الأحوال الأموال الملحقة بالأموال الغير منقولة والمواشي والمعدات المستخدمة في الزراعة والغابات ، والحقوق التي تنطبق عليها أحكام القوانين المتعلقة بالملكية العقارية ، ومنفعة الأموال الغير منقولة وحقوق في المبالغ المتغيرة والثابتة التي تدفقع نظير استغلال أو امتياز استغلال الموارد المعدنية والمصادر وغيرها من الموارد الطبيعية. ولا تعتبر السفن والمراكب والطائرات من الأموال الغير منقولة.

3-    تسري أحكام الفقرة (1) على ادلخل الذي يتحقق من الاستخدام المباشر للأموال الغير منقولة أو من تأجيرها أو من استخدامها بأي شكل آخر.

4-    تسري أيضاُ أحكام الفقرتين (1) و(3) على دخل الأموال الغير منقولة المملوكة لمشروع ما وعلى دخل الأموال الغير منقولة المستخدمة في تأدية خدمات شخصية مستقلة.

المادة (7)

أرباح الأعمال التجارية

1-    تخضع أرباح مشروع دولة متعاقدة للضريبة في هذه الدولة فقط ، ما لم يمارس المشروع أعمالاً تجارية في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة توجد فيها. فإذا كان المشروع يمارس أعمالاً تجارية على النحو المذكور فإن أرباحه تخضع للضريبة في الدولة الأخرى بقدر ما تكون متعلقة بالمنشأة الدائمة.

2-    مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (3) ، إذا مارس مشروع دولة متعاقدة أعمالاً تجارية في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة توجد فيها ، فتنسب في كل دولة متعاقدة لتلك المنشأة الدائمة الأرباح التي يتوقع أن تنجيها تلك المنشأة لو كانت مشروعاً متميزاً ومنفصلاً يعمل في ذات الأنشطة أو في أنشطة مشابهة بذات الظروف أو بظروف مشابهة تعامل بشكل مستقل تماماً.

3-    يسمح عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة بخصم النفقات التي  صرفت لأغراض المنشأة سواء في الدولة التي توجد بها المنشأة أو في أي مكان آخر ، ويشمل ذلك النفقات الإدارية الخاصة أو العامة التي تم صرفها.

4-    إذا جرى العرف في دولة متعاقدة على تحديد الأرباح التي تنسب لمنشأة دائمة على أساس تقسيم مجموع أرباح المشروع على مختلف أجزائه ، فليس في الفقرة (2) ما يمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التي تخضع للضريبة من خلال ذلك التقسيم الذي جرى عليه العرف ، ومع ذلك يجب أن تتفق نتائج طريقة التقسيم مع المبادئ التي تشتمل عليها هذه المادة.

5-    لا تنسب أرباح لمنشأة دائمة لمجرد شراء المنشأة الدائمة بضائع أو سلع للمشروع.

6-    لأغراض الفقرات السابقة تحدد الأرباح التي تنسب لمنشأة دائمة بذات الطريقة سنة بعد سنة مالم يكن هناك سبب جيد وكافٍ لمخالفتها.

7-    إذا اشتملت الأرباح على عناصر دخل تمت معالجتها بصورة مستقلة في مواد أخرى ، فإن أحكام تلك المواد لا تتأثر بأحكام هذه المادة.

المادة (8)

النقل بالسفن والنقل الجوي

1-    تخضع أرباح تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز الإدارة الفعلية للمشروع.

2-    لأغراض هذه المادة ، تشمل أرباح تشغيل السفن والطائرات في النقل الدولي على الأخص:

‌أ.        أرباح تأجير سفن أو طائرات عمل في النقل الدولي بكامل معداتها وطاقمها وأجهزتها.

‌ب.   أرباح تأجير سفن أو طائرات على أساس تأجيرها كعارية إذا كان نشاط التأجير يعتبر نشاطاً مساعداً للمشروع الذي يعمل في النقل الدولي.

‌ج.    أرباح تأجير الحاويات إذا كان نشاطاً مساعداً للمشروع الذي يعمل في النقل الدولي.

3-    إذا كان مركز الإدارة الفعلية لمشروع النقل بالسفن هو متن سفينة ، فإنه يعتبر قائم في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها الميناء الرئيسي للسفينة في الدول التي يعتبر المشغل مقيماً بها إذا لم يوجد مثل ذلك الميناء الرئيسي.

4-    تسري أحكام الفقرة (1) على أرباح المشاركة في مجموعة (pool) أو في عمل تجاري مشترك في وكالة تشغيل دولية.

المادة (9)

المشروعات المشتركة

1-     

‌أ.        إذا ساهم مشروع دولة متعاقدة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة مشروع دولة متعاقدة أو في توجيهه أو في رأسماله ، أو

‌ب.   إذا ساهم نفس الأشخاص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو توجيه أو في رأسمال مشروع دولة متعاقدة ومشروع الدولة المتعاقدة الأخرى.

وفي أي من الحالتين ، إذا وضعت أو فرضت شروط بين المشروعين بشأن علاقاتهما التجارية والمالية تختلف عن تلك التي توضع بين مشروعين مستقلين ، فإن أية أرباح قد يحققها أحد المشروعين ولم يحققها بسبب هذه الشروط يجوز تضمينها في أرباح المشروع وإخضاعها للضريبة تبعاً لذلك.

2-    إذا قامت دولة متعاقدة بتضمين أرباح مشروع دولة متعاقدة أخرى خضعت للضريبة في هذه الدولة الأخرى والأرباح التي تتضمن أرباح سيحققها مشروع الدولة المذكورة أولاً لو كانت الشروط الموضوعة بين المشروعين تشمل تلك التي كان يمكن أن توضع بين مشروعين مستقلين ، إذا قامت بتضمينها في أرباح مشروع تابع لها وأخضعتها للضريبة تبعاً لذلك بعلى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أن تجري التعديل الذي تجده مناسباً على مبلغ الضريبة المفروضة فيها على تلك الأرباح. وعند إجراء هذا التعديل يتم إعمال الأحكام الأخرى في هذه الاتفاقية وعلى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين التشاور مع بعضهما إذا كان ذلك ضرورياً.

المادة (10)

أرباح الأسهم

1-    تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في هذه الدولة الأخرى.

2-    ومع ذلك ، يجوز أن تخضع أرباح الأسهم هذه للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم بها الشركة التي تدفع الأرباح وفقاً لقوانين هذه الدولة ، ولكن إذا كان المالك المستفيد من الأرباح مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى فيجب ألا تتجاوز الضريبة المفروضة 10% من إجمال مبلغ الأرباح.

واستثناء مما تقدم من أحكام هذه الفقرة ، لا تخضع أرباح الأسهم للضريبة في الدولة المتعاقدةالتي تقيم بها الشركة التي تدفع الأرباح إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى تمتلك في وقت دفع الأرباح – لفترة تستمر إثني عشر شهراً على الأقل – أسهم تشكل مباشرة 10% من رأسمال الشركة التي تدفع الأرباح.

لا تؤثر هذه الفقرة على ضرائب الشركة المتعلقة بالأرباح التي تخرج عن أرباح الأسهم المدفوعة.

3-    تعني عبارة "أرباح الأسهم" في هذه المادة دخل الاسهم وأسهم التمتع أو حقوق التمتع أوأسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو الحقوق الأخرى – التي لم تصبح سندات مديونية – أو المشاركة في الأرباح بالإضافة إلى الدخل الذي يخضع لنفس المعاملة الضريبية التي يخضع لها دخل الأسهم في التشريع الضريبي للدولة التي تقيم بها الشركة الدافعة.

4-    لا تسري أحكام الفقرتين (1) و (2) إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم مقيماً في دولة متعاقدة ويمارس أعمالاً تجارية في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم بها الشركة التي تدفع الأرباح من خلال منشأة دائمة توجد فيها وكان يقدم في هذه الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت يوجد فيها ، وكانت الملكية المتعلقة بما تدفع لجنة أرباح الأسهم متصلة فعلياً بتلك المنشأة الدائمة أو المقر الثابت ، إذا تسري في هذه الحالة أحكام المادة (7) أو المادة (14) بحسب الأحوال.

5-    إذا حقتقت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحاً أو دخلاً من الدولة المتعاقدة الأخرى ، فلا تفرض هذه الدولة الأخرى أية ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة ، إلا بالقدر الذي تكون فيه الأرباح قد دفعت لمقيم في هذه الدولة الأخرى أو بالقدر الذي تكون فيه الملكية المتعلقة بما تدفع لأجله أرباح الأسهم متصلة فعلياً بمنشأة دائمة أو مقر ثابت يوجد في هذه الدولة الأخرى ، ولا تخضع الشركة التي لا توزع الأرباح للضريبة المفروضة على الشركات التي لا توزع الأرباح ، حتى لو كان أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح الغير موزعة تشمل كلياً أو جزئياً أرباحاً أو دخلاً نشأ في هذه الدولة الأخرى.

6-    استثناء من أحكام الفقرة (2) ، فإن أرباح الأسهم التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع لحكومة الدولة المتعاقدة الأخرى أو لسلطتها المحلية أو لكيان قانوني أو وكالة تابعان لها ، أو لبنك وطني أو لأية شركة مملوكة كلياً لهذه الدولة الأخرى ، يجب أن تعفى من الضرائب في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً.

المادة (11)

الدخل من سندات المديونية

1-    يخضع الدخل من سندات المديونية الذي ينشأ في دولة متعاقدة ويدفع لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في هذه الدولة الأخرى.

2-    ومع ذلك ، فقد يخضع هذا الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة التي ينشأ فيها وفقاً لقوانين هذه الدولة ، ولكن إذا كان المالك المستفيد من الدخل مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى فيجب ألا تتجاوز الضريبة المفروضة 5% من إجمالي مبلغ الدخل.

3-    استثناءً من أحكام الفقرة (2) ، يعفى الدخل من سندات المديونية من الضرائب في الدولة المتعاقدة التي ينشأ فيها في الحالات التالية:

‌أ.        إذا كان الدخل من سندات المديونية (بما في ذلك سندات المديونية التي تمثل أوراق تجارية) ناتجة من مدفوعات مؤجلة لبضائع أو سلع أو خدمات يتم تزويدها من قبل مشروع.

‌ب.   إذا دفع الدخل بشأن قرض ممنوح أو رهن أو تأمين أو دين يمدد أو يمنح بموجب برنامج تنظمه دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية بغرض تشجيع التصدير.

‌ج.    إذا دفع الدخل من سندات المديونية أو من أي نوع من القروض (لا تمثل أوراق سندية) من قبل مشروع لمؤسسة مصرفية.

‌د.       إذا نشأ الدخل من الودائع في مؤسسة مصرفية.

‌ه.       إذا دفع الدخل للدولة المتعاقدة الأخرى أو لقسم سياسي أو سلطة محلية تابعين لها ، أو لكيان قانوني أو وكالة تابعين لها ، أو لبنك وطني أو أية شركة مملوكة كلياً لها.

4-    تعني عبارة "الدخل من سندات المديونية" أو "الدخل" المستخدمة في هذه المادة الدخل من سندات المديونية من أي نوع سواء كانت أو لم تكن مؤمنة برهن وسواء كانت أو لم تكن تحمل الحق في المشاركة في أرباح المدين ، وعلى الأخص الدخل من السندات الحكومة والدخل من الصكوك أو الشهادات ، بما في ذلك الجوائز والهدايا المتعلقة بهذه السندات أو الصكوك أو الشهادات. ومع ذلك ، لا تشمل هذه العبارة لأغراض هذه المادة الغرامة المفروضة على مدفوعات متأخرة أو دخل يُعد أرباح أسهم وفقاً للفقرة (3) من المادة (10).

5-    لا تسري أحكام الفقرات (1) و(2) و (3) إذا كان المالك المستفيد من الدخل مقيماً في دولة متعاقدة ويمارس أعمالاً تجارية في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأ فيها الدخل من خلال منشأة دائمة توجد فيها ، أو كان يقدم في هذه الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت يوجد فيها ، وكانت سندات المديونية المتعلقة بما يدفع لأجله الدخل متصلة فعلياً بتلك المنشأة الدائمة أو المقر الثابت. إذا في هذه الحالة تسري أحكام المادة (7) أو المادة (14) بحسب الأحاول.

6-    يعتبر الدخل من سندات المديونية ناشئا في دولة متعاقدة إذا كان الدافع مقيماً في هذه الدولة. ومع ذلك إذا كان الشخص الذي يدفع الدخل سواء كان أو لم يكن مقيماً في دولة متعاقدة يمتلك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو مقر ثابت يتصل بالمديونية التي من أجلها دفع الدخل ، وكان هذا الدخل قد تولد من منشأة دائمة أو مقر ثابت ، فيعتبر الدخل ناشئاً في الدولة التي توجد بها المنشأة الدائمة أو المقر الثابت.

7-    إذا حدث بسبب علاقة خاطئة بين الدافع والمالك المستفيد أو بينهما وبين شخص آخر أن تجاوز مبلغ الدخل –المتصل بسندات المديونية التي دفع لأجلها- المبلغ الذي كان سيتفق عليه من قبل الدافع والمالك المستفيد في غياب تلك العلاقة ، فإن أحكام هذه المادة تسري فقط على المبلغ المذكور أخيراً. إذ في هذه الحالة يبقى الجزء الزائد من المدفوعات خاضعاً للضريبة وفقاً لقوانين كل دولة متعاقدة ووفقاً للأحكام الأخرى  في هذه الاتفاقية.

المادة (12)

الإتاوات

1-    تخضع الإتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في هذه الدولة الأخرى فقط إذا كان ذلك المقيم هو المالك المستفيد من الإتاوات.

2-    تعني عبارة "الإتاوات" المستخدمة في هذه المادة أي نوع من المدفوعات تسلم كمقابل مالي لاستخدام أو الحق في استخدام حقوق نشر الأعمال الأدبية أو الفنية أو العلمية بما في ذلك برامج الحاسوب بالإضافة إلى الأفلام السينمائية وأفلام أو أشرطة التلفزيون أو برامج الإذاعة ، أو أي براءة اختراع أو علامة تجارية ، أو تصميم أو نموذج أو خريطة ، أو الأساليب أو العمليات السرية أو مقابل معلومات تتعلق بخبرة صناعية أو تجارية أو علمية.

3-    لا تسري أحكام الفقرة (1) إذا كان المالك المستفيد من الاتاوات المقيم في دولة متعاقدة يمارس أعمالاً تجارية في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها الإتاوات من خلال منشأة دائمة تقع فيها ، أو يقدم في هذه الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت يوجد فيها ، وكان الحق أو الملكية المتعلقان بما دفعت لأجله الإتاوات متصلان فعلياً بالمنشأة الدائمة أو المقر الثابت. إذ في هذه الحالة تسري أحكام المادة (7) أو المادة (14) بحسب الأحوال.

4-    تعتبر الإتاوات ناشئة في دولة متعاقدة إذا كان الدافع مقيماً في هذه الدولة . ومع ذلك ، إذا كان الشخص الذي يدفع الإتاوات –سواء كان أو لم يكن مقيماً في دولة متعاقدة- يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو مقر ثابت يتصلان بالدين الذي دفعت لأجله الإتاوات ، وكانت تلك الإتاوات متولدة من منشأة دائمة أو مقر ثابت ، فتعتبر الإتاوات ناشئة في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو المقر الثابت.

5-    إذا حدث بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بينهما وبين شخص آخر أن تجاوز مبلغ الإتاوات المتصلة باستخدام أو بحق أو بمعلومات تتعلق بما دفعت لأجله ، المبلغ الذي كان سيتفق عليه من قبل الدافع والمالك المستفيد في غياب تلك العلاقة ، فإن أحكام هذه المادة تسري على المبلغ المذكور أخيراً فقط. إذ في هذه الحالة يبقى الجزء خاضعاً للضريبة وفقاً لقوانين كل دولة متعاقدة ووفقاً للأحكام الأخرى في هذه الاتفاقية.

المادة (13)

أرباح رأس المال

1-    تخضع الأرباح التي يحققها مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في الأموال الغير منقولة المشار إليها في المادة (6) والتي توجد في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في هذه الدولة الأخرى.

2-    أرباح التصرف في أموال منقولة تشكل جزءاً من أموال أعمال تجارية لمنشأة دائمة تعد مشروع تابع لدولة متعاقدة يوجد في الدولة المتعاقدة الأخرى أو من أموال منقولة تخص مقر ثابت يستفيد منه مقيم تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى بغرض تقديم خدمات شخصية مستقلة ، والتي تشمل الأرباح من التصرف في تلك المنشأة الدائمة (لوحدها أو مع كامل المشروع) أو ذلك المقر الثابت ، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

3-    تخضع أرباح التصرف في سفن أو طائرات تعمل في النقل الدولي أو في أموال منقولة تتعلق بشتغيل هذه السفم أو الطائرات للضريبة فقط في الدولة التي يقع بها مركمز الإدارة الفعلية للمشروع.

4-    تخضع أرباح التصرف في أية أموال خلاف تلك المشار إليها في الفقرات (1) و(2) و(3) للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يعتبر المتصرف مقيماً بها.

المادة (14)

الخدمات الشخصية المستقلة

1-    يخضع الدخل الذي يحققه مقيم في دولة متعاقدة مقابل خدمات مهنية أو خدمات أخرى ذات طبيعة مستقلة للضريبة فقط في هذه الدولة ، مالم يمتلك مقر ثابت يستفيد منه في الدولة المتعاقدة الأخرى ، بغرض تقديم خدماته ، فإذا امتلك مثل هذا المقر الثابت ، فيجوز أن يخضع الدخل للضريبة في الدولة الأخرى بقدر ما يكون منتسباً للمقر الثابت.

2-    تشمل عبارة "خدمات مهنية" على الأخص الأنشطة المستقلة العلمية أو الأدبية أو الفنية أو التعليمية أو التقنية بالإضافة إلى الأنشطة المستقلة للأطباء والمحامين والمهندسين والمهندسين المعماريين وأطباء الأسنان والمحاسبين.

المادة (15)

الدخل من العمل

1-    مع عدم الإخلال بأحكام المواد (16) و(18) و(19) فإن المرتبات والأجور وغيرها من المكافآت المشابهة التي يحققها مقيم في دولة متعاقدة مقابل عمل تخضع للضريبة في هذه الدولة فقط مالم يمارس العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى. فإذا تمت ممارسة العمل على هذا النحو فإن المكافآت التي يتم تحقيقها منه تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2-    استثناءً من أحكام الفقرة (1) ، فإن المكافآت التي يحققها مقيم في دولة متعاقدة مقابل ممارسة عمل في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في الدولة المذكورة أولاً فقط ، وذلك وفقاً للشروط التالية:

‌أ.        أن يكون المستلم مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد لا تتجاوز في مجموعها (183) يوماً خلال أية فترة تبلغ اثني عشر يوماً أو تنتهي في الفترة الضريبية المعلنة.

‌ب.   أن تدفع المكافآت من قبل صاحب عمل ليس مقيماً في الدولة الأخرى أو نيابة عنه.

‌ج.    ألا تتولد المكافآت بواسطة منشأة دائمة أو مقر ثابت يمتلكه صاحب العمل في الدولة الأخرى.

3-    استثناءً من الأحكام السابقة في هذه المادة ، فإن المكافآت التي تتحقق مقابل ممارسة عمل على متن سفينة أو طائرة تعمل في النقل الدولي تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يقع بها مركز الإدارة الفعلية للمشروع.

المادة (16)

مديرو الشركات

1-    أجور المديرين وغيرها من المكافآت المشابهة التي يحققها مقيم في دولة متعاقدة بسبب عضويته في مجلس إدارة أو أية عضوية مشابهة في شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى.

يسري الحكم السابق أيضاً على المكافآت التي تحقق بسبب إنجاز مهام تعتبر –وفقاً لقوانين الدولة المتعاقدة التي تقيم بها الشركة- كمهام ذات طبيعة مشابهة لتلك التي يمارسها الشخص المشار إليها في الحكم المذكور.

2-    المكافآت التي يحققها شخص مشار إليه في الفقرة (1) من شركة مقيمة في دولة متعاقدة بسبب إنجاز مهام يومية ذات طبيعة إدارية أو تقنية أو تجارية أو مالية ، والأرباح التي يحققها مقيم في دولة متعاقدة بسبب نشاطه اليومي كشريك في شركة –بخلاف شركة أسهم رأس المال- تقيم في دولة متعاقدة ، تخضع للضريبة وفقاً لأحكام المادة (15)كما لو كانت تلك المكافآت مكافآت حققها عامل مقابل عمل وكما لو كانت الإشارات ل"صاحب العمل" إشارات الشركة.

المادة (17)

الفنانون والرياضيون

1-    استثناءً من أحكام المادتين (14) و(15) ، فإن الدخل الذي يحققه مقيم في دولة متعاقدة بصفته فناناً كممثل المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التلفزيون أو الموسيقى أو بصفته رياضياً مقابل أنشطته الشخصية التي مارسها بهذه الصفة في الدولة المتعاقدة الأخرى يخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى.

2-    حينما يُستحق دخل مقابل أنشطة شخصية مارسها فنان أو رياضي بصفته المذكورة ، ليس للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر ، فإن ذلك الدخل استثناءً من أحكام المواد (7) و(14) و(15) يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمت فيها ممارسة أنشطة الفنان أو الرياضي.

المادة (18)

المعاشات التقاعدية

مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (2) من المادة (19) ، فإن المعاشات التقاعدية وغيرها من المكافآت المشابهة التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة مقابل عمل سابق تخضع للضريبة في هذه الدولة فقط. ومع ذلك ، يجوز أن تخضع هذه المعاشات التقاعدية وغيرها من المكافآت المشابهة للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى أيضاً إذا نشأت في هذه الدولة. يسري هذا الحكم أيضاً على المعاشات التقاعدية وغيرها من المكافآت المشابهة التي تدفع بموجب قانون تأمين اجتماعي في دولة متعاقدة أو بموجب نظام عام تضعه هذه الدولة بغرض تكملة مزايا قانون التأمين الاجتماعي فيها.

المادة (19)

الخدمات الحكومية

1-     

‌أ.        المرتبات والأجور وغيرها من المكافآت الأخرى التي تدفعها دولة متعاقدة أو قسم سياسي أو سلطة محلية تابعان لها إلى فرد مقابل خدمات قام بأدائها لتلك الدولة أو القسم أو السلطة ، تخضع للضريبة في هذه الدولة فقط.

‌ب.   ومع ذلك ، فإن هذه المرتبات والأجور وغيرها من المكافآت المشابهة تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذ أديت الخدمات في هذه الدولة وكان الفرد المقيم في هذه الدولة.

1-    مواطناً لهذه الدولة ، أو

2-    لم يصبح مقيماً في هذه الدولة لمجرد أداء الخدمات.

2-

‌أ.        استثناءً من أحكام الفقرة (1) فإن أية معاشات تقاعدية أو غيرها من التعويضات المشابهة التي تدفعها دولة متعاقدة أو قسم سياسي أو سلطة محلية تابعين لها أو التي تصرف من اعتماداتها المالية إلى فرد مقابل خدمات تؤدى لهذه الدولة أو القسم أو السلطة ، تخضع للضريبة في هذه الدولة فقط.

‌ب.   ومع ذلك ، تخضع هذه المعاشات التقاعدية وغيرها من المكافآت المشابهة للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كان الفرد مقيماً في هذه الدولة ومواطناً لها.

3- تسري أحكام المواد (15) و(17) و(18) على المرتبات والأجور والمعاشات وغيرها من المكافآت المشابهة المتعلقة بخدمات تم أدائها فيما يتعلق بأعمال مارستها دولة متعاقدة أو قسم سياسي أو سلطة محلية تابعين لها.

المادة (20)

الطلبة

المدفوعات التي يستلمها طالب أو متدرب على العمل يكون أو كان مباشرة قبل زيارة دولة متعاقدة مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى والذي يوجد في الدولة المذكورة أولاً لمجرد الدراسة أو التدريب ، بغرض إعالته أو تعليمه أو تدريبه. لا تخضع للضريبة في هذه الدولة شريطة أن تنشأ هذه المدفوعات من مصادر خارج هذه الدولة.

المادة (21)

الدخول الأخرى

1-    تخضع عناصر دخل المقيم في دولة متعاقدة –أياً كان مصدرها- التي لم تعالجها المواد السابقة في هذه الاتفاقية للضريبة في هذه الدولة فقط.

2-    لا تسري أحكام الفقرة (1) على دخل – بخلاف الدخل من الأموال غير المنقول المعرف في الفقرة (2) من المادة (6) –إذا كان مستلمه مقيماً في دولة متعاقدة ويمارس أعمالاً تجارية في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة تقع فيها ، أو يقدم في هذه الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت توجد فيها وكان الحق و الأموال المتعلقات بما دفع لأجله الدخل يتعلقان فعلياً بتلك المنشأة الدائمة أو المقر الثابت. إذا في هذه الحالة تسري أحكام المادة (7) أو المادة (14) بحسب الأحوال.

3-    استثناءً من أحكام الفقرتين (1) و(2) ، يجوز أن تخضع عناصر دخل المقيم في دولة متعاقدة التي لم تعالجها المواد السابقة في الاتفاقية التي تنشأ في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في هذه الدولة الأخرى إذا كانت هذه العناصر غير خاضعة للضريبة في الدولة المذكورة أولاً.

الفصل الرابع: ضريبة رأس المال

المادة (22)

رأس المال

1-    يخضع رأس المال المتمثل في الأموال غير المنقولة المشار إليها في المادة (6) والمملوك لمقيم في دولة متعاقدة والموجود في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في هذه الدولة الأخرى.

2-    رأس المال المتمثل في أموال منقولة تشكل جزءاً من أموال أعمال تجارية لمنشأة دائمة تعد مشروعاً تابعاً لدولة متعاقدة يوجد في الدولة المتعاقدة الأخرى ، أو المتمثل في أموال منقولة تخص مقر ثابت يستفيد منه مقيم تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى بغرض تقديم خدمات شخصية مستقلة ، يخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى.

3-    يخضع رأس المال المتمثل في سفن وطائرات تشغل في النقل الدولي وفي أموال منقولة تخص تشغيل هذه السفن أو الطائرات للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز الإدارة الفعلية للمشروع.

4-    تخضع العناصر الأخرى لدخل المقيم في دولة متعاقدة للضريبة في هذه الدولة فقط.

الفصل الخامس: طرق تجنب الازدواج الضريبي

المادة (23)

1-    يتم تجنب الازدواج الضريبي في البحرين كما يلي:

‌أ.        إذا حقق مقيم في دولة متعاقدة دخل يخضع للضريبة في بلجيكا وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية ، فعلى البحرين أن تخضع من الضريبة على دخل هذا المقيم مبلغاً يساوي ضريبة الدخل المدفوعة في بلجيكا ويجب ألا يتجاوز هذا الخصم – بأي حال من الأحوال – ذلك الجزء من ضريبة الدخل – كما تم حسابه قبل إجراء الخصم – الممكن نسبته إلى الدخل الخاضع للضريبة في بلجيكا.

‌ب.   إذا اعفى الدخل الذي حققه مقيم في البحرين من الضريبة في البحرين وفقاً لأي حكم في هذه الاتفاقية ، فيجوز للبحرين برغم ذلك أن تأخذ في حسابها الدخل المعفي عند حساب مبلغ الضريبة على الدخل المتبقي

2-    يتم تجنب الازدواج الضريبي في بلجيكا كما يلي:

‌أ.        إذا حقق مقيم في بلجيكا دخلاً – بخلاف أرباح الأسهم أو الفوائد أو الإتاوات – أو أمتلك عناصر رأس المال يخضعان للضريبة في بلجيكا ، فعلى بلجيكا أن تعفي ذلك الدخل أو عناصر رأس المال تلك من الضريبة ولكن يجوز لها عند حساب مبلغ الضريبة على الدخل المتبقي أو رأس مال ذلك المقيم أن تطبق سعر الضريبة الذي قد يسري لو لم يتم إعفاء الدخل أو عناصر رأس المال.

استثناءً من أحكام هذا البند وأي حكم آخر في هذه الاتفاقية ، فعلى بلجيكا عند تحديد الضرائب الإضافية التي تقررها بلديات ومحافظات بلجيكا أن تأخذ في الحساب الدخل المكتسب المعفي من الضريبة في بلجيكا وفقاً لأحكام هذا البند. وتحسب هذه الضرائب الإضافية في الضرائب التي قد تطبق في بلجيكا إذا كان الدخل المكتسب في هذه الحالة تحقق من مصادر بلجيكا.

‌ب.   تعفى أرباح الأسهم التي تحققها شركة مقيمة في بلجيكا من شركة مقيمة في البحرين من ضريبة الشركات في بلجيكا وفقاً للشروط وبالمقدار المحددان في القانون البلجيكي.

‌ج.    مع عدم الإخلال بأحكام القانون البلجيكي المتعلقة بخصم الضرائب المدفوعة خارجاً من الضريبة البلجيكية ، إذا حقق مقيم في بلجيكا عناصر من دخله الكلي تعتبر فوائد أو إتاوات لأغراض الضريبة البلجيكية ، فتنقص ضريبة البحرين المفروضة على ذلك الدخل كدين على الضريبة البلجيكية المتعلقة بذلك الدخل.

‌د.       وفقاً للقانون البلجيكي ، إذا كانت الخسائر  التي تعرض لها مشروع يديره مقيم في بلجيكا في منشأة دائمة توجد في البحرين قد خصمت فعلاً من أرباح ذلك المشروع لضريبته في بلجيكا ، فإن الإعفاء الوارد في البند (أ) لا يسري في بلجيكا على أرباح تلك المنشأة في فترات ضريبية أخرى طالما أعفيت هذه الأرباح من الضرائب في البحرين أيضاً كتعويض عن الخسائر المذكورة.

الفصل السادس: أحكام خاصة

المادة (24)

عدم التمييز

1-    لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضريبة أو أية متطلبات تتعلق بالضرائب تختلف أو تزيد إرهاقاً عن الضرائب والمتطلبات المتعلقة بها المفروضة أو التي قد تفرض على مواطني تلك الدولة الأخرى في نفس الظروف ، وعلى الأخص فيما يتعلق بالإقامة. استثناءً من أحكام المادة (1) يسري هذا الحكم أيضاً على الأشخاص غير المقيمين في الدولتين المتعاقدتين أو في إحداهما.

2-    لا يخضع الأشخاص عديمو الجنسية المقيمون في دولة متعاقدة في أي من الدولتين المتعاقدتين لأية ضرائب أو متطلبات تتعلق بها تختلف أو تزيد إرهاقاً عن الضرائب والمتطلبات المفروضة أو التي قد تفرض على مواطني الدولة المعنية في نفس الظروف ، وعلى الأخص فيما يتعلق بالإقامة.

3-    لا تخضع المنشأة الدائمة التي يمتلكها مشروع دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمعاملة ضريبية أقل تفضيلاً من المعاملة الضريبية التي تخضع لها مشاريع تلك الدولة المتعاقدة الأخرى التي تزاول نفس الأنشطة.

4-    باستثناء ما تسري عليه أحكام الفقرة (1) من المادة (9) أو الفقرة (7) من المادة (11) أو الفقرة (5) من المادة (12) ، فإن دخل سندات المديونية والإتاوات والنفقات الأخرى التي يدفعها مشروع دولة متعاقدة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى ، ويجب أن تكون قابلة للخصم – لأغراض تحديد أرباح ذلك المشروع الخاضعة للضريبة – بذات الشروط كما لو كانت مدفوعة لمقيم في الدولة المذكورة أولاً. وبذات الطريقة فإن أية ديون يمنحها مشروع دولة متعاقدة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى ، يجب أن تكون قابلة للخصم بذات الشروط كما لو كانت قد منحت لمقيم في الدولة المذكورة أولاً.

5-    المشاريع التابعة لدولة متعاقدة التي يُملك رأس مالها أو يُدار بشكل كلي أو جزئي –مباشر أو غير مباشر- من قبل مقيم أو أكثر في الدولة المتعاقدة الأخرى ، لا تخضع في الدولة المذكورة أولاً لأية ضرائب أو متطلبات تتعلق بالضرائب تختلف أو تزيد إرهاقاً عن الضرائب والمتطلبات المتعلقة بالضرائب التي تخضع أو قد تخضع لها مشاريع مشابهة في الدولة المذكورة أولاً.

6-    استثناءً من أحكام المادة (2) ، تسري أحكام هذه المادة على الضرائب من أي نوع وشكل.

المادة (25)

إجراءات الاتفاق المتبادل

1-    إذا تبين لشخص أن الإجراءات في الدولتين المتعاقدتين أو في إحداهما تؤدي أو سوف تؤدي لخضوعه للضريبة بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية ، فيجوز له –بغض النظر عن وسائل التسوية التي يشترطها القانون المحلي في الدولتين- أن يعرض حالته على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها أو في الدولة التي يعتبر من مواطنيها إذا كانت حالته تندرج ضمن الفقرة (1) من المادة (24). ويجب أن تعرض الحالة خلال ثلاث سنوات من أول إخطار التصرف الذي يؤدي لضريبة تخالف أحكام هذه الاتفاقية.

2-    إذا تبين للسلطة المختصة أن للاعتراض ما يبرره وإذا لم تتمكن من التوصل بنفسها إلى حل مرضٍ ، فإنها تسعى إلى حل المسألة بالاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى لتجنب الضريبة المخالفة للاتفاقية وينفذ أي اتفاق يتم التوصل إليه استثناءً من أي مدة تحدد في القانون المحلي للدولة المتعاقدة.

3-    تسعى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين إلى حل أية صعوبات أو شكوك في تفسير أو تطبيق الاتفاقية بالاتفاق المتبادل.

4-    تتفق السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين على الإجراءات الإدارية الضرورية لتنفيذ أحكام الاتفاقية وعلى الأخص فيما يتعلق بالإثباتات التي يقدمها المقيمين في أي من الدولتين المتعاقدتين بغرض الاستفادة في الدولة الأخرى من الإعفاءات والتخفيضات على الضرائب الواردة في الاتفاقية.

5-    تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالاتصال ببعضهما بشكل مباشر لتطبيق الاتفاقية.

المادة (26)

تبادل المعلومات

1-    تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات التي تجدها مناسبة لتنفيذ احكام هذه الاتفاقية أو الإقرار أو تطبيق القوانين المحلية المعنية بالضرائب من أي نوع وشكل المقررة لمصلحة الدولتين المتعاقدتين ، بقدر ما تكون الضرائب المدرجة فيها لا تتعارض مع الاتفاقية. ولا يتقيد تبادل المعلومات بالمادتين (1) و(2).

2-    تعامل أية معلومات تصل لدولة متعاقدة بموجب الفقرة (1) كأسرار بذات الطريقة التي تعامل بها المعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب القوانين المحلية لهذه الدولة ، ولا يكشف عنها إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والأشخاص الحكومية) المعنية بتقدير الضرائب المشار إليها في الفقرة (1) أو جمعها ، أو التنفيذ أو التقاضي بشأنها ، أو الفصل في إدعاء يتعلق بها ، أو الإشراف على ما سبق. وعلى هؤلاء الأشخاص أو هذه السلطات استخدام المعلومات لهذه الأغراض فقط. واستثناءً مما سبق ، يجوز استخدام المعلومات التي تصل لدولة متعاقدة لأغراض أخرى إذا كان هذه المعلومات تستخدم في هذه الأغراض الأخرى بموجب قوانين الدولتين وسمحت السلطة المختصة في الدولة التي قدمت المعلومات بذلك الاستخدام.

3-    لا تفسر أحكام الفقرتين (1) و(2) بأنها تفرض على دولة متعاقدة التزاماً ب:

‌أ.        تنفيذ إجراءات إدارية بما يتعارض مع القوانين والممارسات الإدارية في هذه الدولة أو الدولة المتعاقدة الأخرى.

‌ب.   تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين بالطرق العادية لحكومة هذه الدولة أو الدولة المتعاقدة الأخرى.

‌ج.    تقديم معلومات قد تكشف أي سر تجاري أو اقتصادي أو صناعي أو معني أو عمليات تجارية ، أو معلومات يعتبر كشفها مخالفاً للسياسة العامة.

‌د.       تقديم معلومات لا تمتلكها سلطاتها أو ليست بحوزة أو سيطرة أشخاص يخضعون لولايتها الإقليمية.

4-    إذا طلبت دولة متعاقدة معلومات وفقاً لهذه المادة ، فعلى الدولة المتعاقدة الأخرى أن تقوم بإجراءات جمع المعلومات للحصول على المعلومات المطلوبة ، حتى لو لم تحتاج هذه الدولة الأخرى لهذه المعلومات لأغراض ضريبتها. يخضع الالتزام الوارد في العبارة السابقة للحدود المنصوص عليها في الفقرة (3) ولكن لا يجوز بأي حال أن تفسر هذه الحدود بأنها تسمح لدولة متعاقدة بأن ترفض تقديم المعلومات لمجرد أنه لا توجد محلية مصلحية في هذه المعلومات.

المادة (27)

التعاون في استرداد الضرائب

تقوم الدولتان المتعاقدتان وفقاً لحدود أنظمتهما الضريبية بتقديم العون والمساعدة لبعضهما البعض بغرض الإبلاغ عن الضرائب المشار إليها في المادة (2) أو استردادها ، بالإضافة إلى الضرائب الإضافية والتكميلية وتعويضات المدفوعات المتأخرة والتكاليف والغرامات ذات الطبيعة الغير عقابية. وتقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين عن طريق الاتفاق المتبادل بتقرير كيفيه تطبيق هذه المادة وفقاً لأنظمتهما الضريبية.

المادة (28)

تقييد المزايا

لا تسري أحكام المواد (10) و(11) و(12) إذا كان الغرض الرئيسي أو أحد الأغراض الرئيسية لأي شخص يقوم بإيجاد أو التنازل عن حق أو سند مديونية يتعلقان بما دفعت لأجله أرباح الأسهم أو دفع لأجله الدخل من سندات المديونية أو الإتاوات بغرض الحصول على مزايا هذه المواد من خلال هذا الإيجاد أو التنازل.

المادة (29)

أعضاء البعثات الدبلوماسية والمناصب القنصلية

1-    لا يؤثُر هذه الاتفاقية على الامتيازات الرسمية لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو المناصب القنصلية المقررة بموجب القواعد العامة في القانون الدولي أو بموجب أحكام اتفاق خاص.

2-    لأغراض المعاهدة ، فإن الأشخاص أعضاء البعثات الدبلوماسية أو المناصب القنصلية التابعين لدولة متعاقدة والموجودين في الدولة المتعاقدة الأخرى أو في دولة ثالثة والذينيكونون من مواطني الدولة المبتعثة لهم ، يعتبرون مقيمين في الدولة المبتعثة إذا كانوا خاضعين فيها لذات الالتزامات المتعلقة بالضرائب على الدخل أو رأس المال التي يخضع لها مواطنو هذه الدولة.

3-    لا تسري الاتفاقية على المنظمات الدولية أو على أعضائها أو موظفيها ولا على الأشخاص أعضاء البعثات أو المناصب القنصلية التابعين لدولة ثالثة ، ممن يوجدون في دولة متعاقدة ولا يعاملون في أي من الدولتين المتعاقدتين كمقيمين فيما يتعلق بالضرائب على الدخل أو رأس المال.

الفصل السابع: الأحكام الختامية

مادة (30)

دخول حيز النفاذ

1-    تخطر كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الأخرى باستكمال الإجراءات المطلوبة وفقاً لقوانينها لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ وتدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من يوم استلام آخر الإخطارين.

2-    تسري أحكام هذه الاتفاقية كما يلي:

‌أ.        بالنسبة للضرائب المفروضة على مصادر الدخل المقرة أو القابلة للدفع في أو بعد الأول من يناير السنة التالية للسنة التي تدخل فيها الاتفاقية حيز التنفيذ.

‌ب.   بالنسبة للضرائب الأخرى المفروضة على الدخل في فترات ضريبية تبدأ من أو بعد الأول من يناير السنة التالية للسنة التي تدخل فيها الاتفاقية حيز التنفيذ.

‌ج.    بالنسبة للضرائب على رأس المال المفروضة على عناصر رأس المال الموجود في أو بعد الأول من يناير من السنة التالي للسنة التي تدخل فيها الاتفاقية حيز التنفيذ.

المادة (31)

الإنهاء

تبقى هذه الاتفاقية نافذة إلى تنهيها دولة متعاقدة إذ يجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاء الاتفاقية – من خلال القنوات الدبلوماسية – بأن تعطي الدولة المتعاقدة الأخرى إخطار مكتوب قبل 30 يونيو من أية سنة ميلادية اعتباراً من السنة الخامسة التالية للسنة التي دخلت فيها الاتفاقية حيز التنفيذ.

وفي حالة إنهاء الاتفاقية قبل الأول من يوليو تلك السنة فإن إيقاف سريان الاتفاقية يكون وفقاً لما يلي:

‌أ.        بالنسبة للضرائب المفروضة على مصادر الدخل في فترات ضريبية يبدأ من الأول من يوليو السنة التالية للسنة التي أعطى فيها إخطار الإنهاء.

‌ب.   بالنسبة للضرائب على رأس المال المفروضة على عناصر رأس المال الموجود في أو بعد الأول من يوليو السنة التالية للسنة التي أعطى فيها إخطار الإنهاء.

‌ج.    بالنسبة للضرائب على رأس المال المفروضة على عناصر رأس المال الموجود في أو بعد الأول من يوليو السنة التالية للسنة التي أعطى فيها إخطار الإنهاء.

إشهاداً على ذلك قام الموقعان أدناه ، المفوضان من حكومتيهما ، بتوقيع هذه الاتفاقية.

حرر من نسختين في المنامة بتاريخ 4 نوفمبر 2007م باللغات العربية والهولندية والفرنسية والإنجليزية ، ولكل النصوص حجية متساوية ، وفي حال الاختلاف يُرجح النص الإنجليزي.

            عن حكومة                                                              عن حكومة

مملكة البحرين                                                            مملكة بلجيكا

بروتوكول

عند توقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع الاحتيال الضريبي والتهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل وعلى رأس المال بين مملكة البحرين ومملكة بلجيكا اتفق الموقعان أدناه على الأحكام التالية التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية:

1-    بالنسبة  إلى الفقرة (2) من المادة (3):

عند تفسير أحكام الاتفاقية المماثلة أو المشابهة جوهرياً لأحكام اتفاقية الضرائب النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD) فيجب أن تتبع الضرائب الحكومية للدولتين المتعاقدتين القواعد العامة لتفسير الاتفاقية النموذجية بشرط أن لا تضمن الدولتان المتعاقدتان هذا التفسير أية ملاحظات تعكس مخالفةً لتلك القواعد ويشمل ذلك عدم قيام الدولتين المتعاقدتين بالاتفاق على ما يخالف التفسير في الظروف الخاصة.

2-    بالنسبة إلى المادة (4):

‌أ.        تشير عبارة " مقيم في دولة متعاقدة" بالنسبة إلى مملكة البحرين إلى الحالة التي لا تفرض فيها ضريبة دخل على الأفراد أو الشركات المقيمة في البحرين. وإذا حدث في المستقبل ، أن سرت هذه الضريبة على الأفراد أو الشركات فإن التعريف سيقرأ كما يلي:

"فيما يتعلق بمملكة البحرين أي شخص خاضع للضريبة فيها بسبب سكنه أو إقامته أو مقر إدارته أو تأسيسه أو أي معيار آخر ذي طبيعة المشابهة " وتشمل أيضاً مملكة البحرين وأي تقسيم فرعي سياسي أو سلطة محلية تابعة لها. لكن لا تشمل هذه العبارة أي شخص يخضع للضريبة في البحرين فيما يتعلق فقط بالدخل من مصادر في هذه الدولة أو رأس مال يوجد بها.

‌ب.   وتعني عبارة "مقيم في دولة متعاقدة" بالنسبة للبحرين وبلجيكا ، أي كيان أو أموال أو مؤسسة أو منظمة تم تأسيسها وفقاً للنظام التشريعي للبحرين أو بلجيكا بحسب الأحوال ، والتي تسعى فقط إلى منح معاشات تقاعدية للمسنين حتى لو تم إعفاء الكيان المعني أو الأموال أو المؤسسة أو المنظمة المعنية من الضريبة في الدولة التي يوجدون بها.

3-    بالنسبة إلى الفقرة (3) من المادة (11):

بالنسبة لبلجيكا ، فإنه من المفهوم أن حكم الفقرة الفرعية (ب) يسري في أية حالة:

-         على الدخل من سندات المديونية أو الديون التي تمنح للدعم المالي بعد إشعار اللجنة بالدعم المالي للتصدير (Finexpo)

-         علفى الدخل من سندات المديونية أو الديون التي تمنحها الجمعية لتسوية منتصف الفترة المالية للتصدير البلجيكي (Creditexport)

-         على الدخل من سندات المديونية أو الديون التي يؤمنها مكتب وطني (Del Creder)

4-    بالنسبة إلى الفقرة (1) من المادة (15):

من المفهوم أن العمل يمارس في دولة متعاقدة إذا كان النشاط المتعلق بما دفعت لأجله المرتبات والأجور والمكافآت الأخرى يمارس فعلياً في هذه الدولة ويكون النشاط ممارساً فعلياً في هذه الدولة إذ وجد العامل مادياً في هذه الدولة لممارسة النشاط.

5-    بالنسبة إلى الفقرة (3) من المادة (21) والفقرة (2/أ) من المادة (23):

لتطبيق الفقرة (3) من المادة (21) والفقرة (2/أ) من المادة (23) فإن الدخل يكون خاضعاً للضريبة إذا كان مشمولاً فعلياً في الأساس الضريبي بالرجوع إلى ما تم حسابه في الضريبة. وعلى ذلك لا يخضع الدخل للضريبة إذا كان خاضعاً لمعاملة ضريبية تسري عليه بشكل طبيعي ، إذا لا يخضع للضريبة ولا للإعفاء منها.

إشهاداً على ذلك قام الموقعان أدناه المفوضان حسب الأصول من حكومتيهما ، بتوقيع هذه البروتوكول.

حرر من نخستين في المنامة بتاريخ 4 نوفمبر 2007م باللغات العربية والهولندية والفرنسية والإنجليزية ، ولكل نصوص حجية متساوية ، وفي حال الاختلاف يُرجح النص الإنجليزي.

            عن حكومة                                                              عن حكومة

مملكة البحرين                                                            مملكة بلجيكا