قانون رقم (43) لسنة 2018
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975
بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته،

وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (69) لسنة 2014،

أقرَّ مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نَصُّه، وقد صدَّقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى

يُستبدَل بنصَّي المادتين (1) البند (ج) و(2) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، النَّصَّان الآتيان:

"مادة (1) البند (ج):

الموظَّف: هو البحريني الجنسية الذي تربطه بالدولة علاقة لائحية أو عقَدِية وبلغ الثامنة عشرة من العمر ولم يتجاوز الستين، ويعمل لدى الحكومة، ويشمل هذا اللفظ الموظَّف الدائم والموظَّف المؤقت الذي يعمل بموجب عقْد لمدة محدَّدة بدوام كامل طوال أيام العمل، ويتقاضى الراتب والمزايا المقرَّرة للوظيفة التي يشغلها أو راتباً مقطوعاً.

مادة (2):

تسري أحكام هذا القانون على جميع الموظفين البحرينيين المعيَّنين على درجات في الميزانية العامة للدولة أو ميزانية البلديات وسائر الهيئات المحلية بمَن فيهم الموظفون المؤقَّتون، ويطبَّق هذا القانون على الوزراء فيما يتعلق باستحقاقهم المعاش.

ولا تسري أحكام هذا القانون على:

1)    أفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام.

2)    العاملين في المؤسسات العامة والهيئات العامة عدا التي يصدر باستثنائها وبإخضاع العاملين فيها لأحكام هذا القانون قرار من رئيس مجلس الوزراء."

المادة الثانية

مع مراعاة أحكام المادة (11) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، تُحتسَب قيمة الاشتراكات للموظَّف المؤقَّت بما لا يقل عن قيمة الاشتراكات التي تُستقطَع من راتب الموظف الذي يشغل وظيفة دائمة مماثلة.

المادة الثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 14 محرم 1440هـ

الموافق: 24 سبتمبر 2018م