قانون رقم (43) لسنة 2010

بالموافقة على تعديل المادتين

(8) و(18) من اتفاقية إنشاء مجلس التعاون الجمركي

(منظمة الجمارك العالمية) لعام 1950

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة    ملك مملكة البحرين

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2001 بالانضمام إلى اتفاقية إنشاء مجلس التعاون الجمركي (منظمة الجمارك العالمية)،

وعلى تعديل الاتفاقية من قبل مجلس التعاون الجمركي في دورتيه 109 و110 في يونيو 2007،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

المادة الأولى

          ووفق على تعديل المادتين (8) و(18) من اتفاقية إنشاء مجلس التعاون الجمركي (منظمة الجمارك العالمية) المرافق لهذا القانون.

 

المادة الثانية

          على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ: 6 ذي القعدة 1431 هـ

الموافق: 14 أكتوبر 2010م


 

 

 

نسخة مترجمة

ملحق رقم (1)

توصية مجلس التعاون الجمركي بشأن تعديل اتفاقية إنشاء مجلس التعاون الجمركي

30 يونيو 2007

 

إن مجلس التعاون الجمركي،

 

إدراكاً بتضاعف الدور الملحوظ الذي تلعبه الاتحادات الجمركي والاقتصادية في الشئون العالمية، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالأمور التجارية،

وإذ تلاحظ المشاركة النشطة لبعض الاتحادات الجمركي والاقتصادية في المنظمة، واعترافاً بالرغبة المشروعة لأي من الاتحادات الجمركية والاقتصادية بأن تتحول هذه المشاركة إلى وجود رسمي بأن تصبح عضواً في المنظمة، وبإمكانية أن يرغب الآخرون في فعل ذلك مستقبلاً،

وأخذاً في الاعتبار بأن إعطاء الاتحادات الجمركية أو الاقتصادية صفة العضوية في المنظمة، يتطلب إدخال تعديلات على اتفاقية إنشاء مجلس التعاون الجمركي،

وأخذاً في الاعتبار أيضاً أحكام المادة (20) من اتفاقية إنشاء مجلس التعاون الجمركي المعنية بتعديل الاتفاقية،

يوصي جميع الأطراف المتعاقدة في اتفاقية إنشاء مجلس التعاون الجمركي بإدخال التعديلات التالية على هذه الاتفاقية:

تعدل الفقرة (أ) من المادة (8) كالآتي:

 

المادة (8)

(أ‌)                باستثناء أعضاء الاتحادات الجمركية والاقتصادية، التي سيصدر المجلس بشأنها أحكاماً خاصة، يكون لكل عضو في المجلس صوت واحد باستثناء العضو الذي لا يكون له أي صوت في أي موضوع يتعلق بتفسير أو تطبيق أو تعديل أي من الاتفاقيات المذكورة بالفقرة (د) من المادة (3) من هذه الاتفاقية التي تكون سارية ولا تطبق بنودها على ذلك العضو.

إدخال الفقرة الفرعية الجديدة (د) إلى المادة (18) من الاتفاقية لتصبح المادة كالتالي:

 

المادة (18)

(أ‌)                يجوز لكل حكومة دولة غير موقعة على هذه الاتفاقية الانضمام إليها اعتباراً من أول أبريل 1951.

(ب‌)           تودع مصادقات الدول على الانضمام إلى الاتفاقية لدى وزارة الشئون الخارجية البلجيكية التي تقوم بدورها بإخطار كافة الحكومات الموقعة والمنضوية تحت لواء هذه الاتفاقية والأمانة العامة باعتماد إيداع تلك المصادقات.

(ج‌)             تسري أحكام هذه الاتفاقية على كل حكومة تطلب الانضمام إليها حال إيداع المصادقة على انضمامها ولكن ليس قبل سريانها وفق أحكام المادة (7) (أ) من هذه الاتفاقية.

(د‌)               يجوز لأي اتحادات جمركية أو اقتصادية وفقاً للفقرات (أ)، (ب)، (ج) أعلاه، أن تصبح طرفاً متعاقداً في هذه الاتفاقية، وأي طلب من اتحاد جمركي أو اقتصادي ليصبح طرفاً متعاقداً يحال للمجلس أولاً للمصادقة. ولأغراض هذه الاتفاقية يقصد بـ (الاتحاد الجمركي أو الاقتصادي) الاتحاد الذي ينشأ من قبل أو يتألف من دول وله الصلاحية في وضع أنظمته الملزمة لتلك الدول فيما يتعلق بالمسائل الخاضعة لهذه الاتفاقية، وله أيضاً الصلاحية في تقرير الانضمام لهذه الاتفاقية وفقاً للإجراءات المتبعة لديه.

يتطلب من الأطراف المتعاقدة في اتفاقية إنشاء مجلس التعاون الجمركي الموافقين على هذا التوصية إخطار وزارة الشئون الخارجية البلجيكية بموافقتهم كتابة.

 


 

ملحق رقم (2)

تم اقتباسها من اتفاقية إنشاء مجلس التعاون الجمركي

المادة (20)

(أ‌)                يجوز للمجلس التوصية للأعضاء بالتعديلات المقترحة على هذه الاتفاقية.

(ب‌)           على كل عضو يوافق على أي تعديلات يراها المجلس إخطار وزارة الشئون الخارجية البلجيكية كتابة بموافقته تلك، وعلى وزارة الشئون الخارجية البلجيكية إخطار كافة الحكومات الموقعة والمنضوية تحت لواء الاتفاقية والأمانة العامة باستلامها لتلك الموافقة.

(ج‌)             على أن يسري مفعول التعديل بعد ثلاثة أشهر من تاريخ استلام وزارة الشئون البلجيكية إخطار موافقة الأعضاء على ذلك التعديل وعلى وزارة الشئون الخارجية البلجيكية إخطار كافة الحكومات الموقعة والمنضمة والأمانة العامة بتاريخ استلامها لتلك الموافقات وتاريخ سريان التعديل المعني.

(د‌)               ولا يجوز لأي حكومة بعد سريان أي تعديل التوقيع أو الانضمام لهذه الاتفاقية ما لم تكن هي الأخرى قد وافقت على ذلك التعديل.