قانون رقم (42) لسنة 2005
بالتصديق على اتفاق بين حكومة مملكة البحرين
وحكومة جمهورية بيلاروس بشأن الخدمات الجوية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى الاتفاق بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بيلاروس بشأن الخدمات الجويـــة ، الموقع في مدينة مينسك بتاريخ 27 سبتمبر 2004 ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
صُودق على الاتفاق المبرم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بيلاروس بشأن الخدمات الجوية الموقع في مدينة مينسك بتاريخ 27 سبتمبر 2004 ، والمرافق لهذا القانون .
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
بتاريخ : 12 ذي القعدة 1426 هـ
الموافق : 14 ديسمبر 2005 م