قانون رقم (42) لسنة 2005

بالتصديق على اتفاق بين حكومة مملكة البحرين

وحكومة جمهورية بيلاروس بشأن الخدمات الجوية

 

 

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة             ملك مملكة البحرين .

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى الاتفاق بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بيلاروس بشأن الخدمات الجويـــة ، الموقع في مدينة مينسك بتاريخ 27 سبتمبر 2004 ،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

المـادة الأولى

صُودق على الاتفاق المبرم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بيلاروس بشأن الخدمات الجوية الموقع في مدينة مينسك بتاريخ 27 سبتمبر 2004 ، والمرافق لهذا القانون .

المـادة الثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ : 12 ذي القعدة  1426 هـ

الموافق : 14 ديسمبر   2005 م