قانون رقم (41) لسنة 2009

بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة

جمهورية السودان بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل

نحن سلمان بن حمد آل خليفة                         ملك مملكة البحرين بالنيابة.

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية السودان بشان تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ، الموقعة في مدينة الخرطوم بتاريخ 22 مارس 2006م الموافق 22 صفر 1427هـ،

أقرمجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى

صودق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية السودان بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل الموقعة في مدينة الخرطوم بتاريخ 22مارس 2006م الموافق 22 صفر 1427 هـ، والمرافقة لهذا القانون.

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل بهاعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

ملك مملكة البحرين بالنيابة

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع :

بتاريخ: 16 رجب 1430هـ

الموافق: 9يوليو2009م


 

إتفاقية

بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية السودان

بشأن تجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب

بالنسبة للضرائب على الدخل

رغبة في عقد اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي على الضرائب المفروضة على الدخل، تم الإتفاق بين حكومة مملكة البحرين مملكة البحرين وحكومة جمهورية السودان على ما يلي:

المادة الأولى

النطاق الشخصي

تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.

المادة الثانية

الضرائب التي تتناولها الإتفاقية

1-    تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل التي تفرضها المملكة المتعاقدة أو احد اقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة جبايتها.

2-    تعتبر ضرائب مفروضة على الدخل جميع الضرائب المفروضة على مجموع الدخل أو على العناصر الدخل بما في ذلك الضرائب على المكاسب المحققة من التصرف في الملكية المنقولة والعقارية والضرائب على مجموع الأجور والمرتبات التي تدفعها المشروعات.

3-    الضرائب الحادية التي تطبق عليها الاتفاقية هي على الأخص:

أ‌-       بالنسبة لمملكة البحرين :

أي ضريبة على الدخل تفرض في البحرين بعد تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية ، ولا يشمل ذلك ضريبة الدخل المفروضة على الشركات النفطية بموجب المسوم بقانون رقم 22 لسنة 1979م (ويشار إليها فيما بعد بالضريبة البحرينية).

ب‌-  بالنسبة لجمهورية السودان:

1-    الضريبة على الدخل.

2-    الضريبة على الأرباح الرأسمالية.

ويشار إليها فيما بعدبالضريبة السودانية.

4-    تسرى أحكام هذهالاتفاقية ايضا على أية ضرائب مماثلة أومشابهة تفرض بعد تاريخ التوقيع عليها إلى الضرائب الحالية او التي تحل محلها ، وتقوم السلطات المختصة في الدولتينالمتعاقدتين باخطار كلمنهما بأية تغييرات جوهرية تطرأ على قوانين الضرائب فيهما.

المادة الثالثة

تعريفات عامة

1-    لأغراض هذهالاتفاقية ومالم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

‌أ.        يقصد بلفظ دولة متعاقدة والدولة المتعاقدة الأخرى البحرين أو السودان حسبما يقتضيه مدلول النص.

‌ب.   يقصد بلفظ شخص أي فرد أو شركة أو أي كيان مكون من مجموعة أشخاص.

‌ج.    يقصد بلفظ شركة أي هيئة ذات شخصية اعتبارية أو ايوحدة تعامل من الناحية الضريبية كشخصية اعتبارية.

‌د.       تعني عبارتا "مشروع تابع لدولة متعاقدة " و "مشروع تابع للدولة "،متعاقدة ومشروع يستغله مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى ،وكلمة "مشروع" فيهذهالاتفاقية تعني "مؤسسة" بالنسبة لدولة البحرين.

‌ه.       تعني عبارة "النقل الدولي" أي نقل بواسطة سفينة او طائرة تستغلها مؤسسة يقع مقر إدارتها الفعلية فيدولة متعاقدة ويستثنى من ذلك غستغلال السفينة او الطائرة بين أماكن تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى.

‌و.      يقصد بعبارة "السلطة المختصة":

-         وزير المالية أو من يمثله قانونا بالنسبة لمملكة البحرين.

-         الوزير المكلف بالمالية أو من يمثله قانونا بالنسبة للسودان.

يقصد بلفظ "مواطم" :

‌ز.     أي فرد يتمتع بجنسية الدولة المتعاقدة.

أي شخص قانوني أو اي شركة تعتبر كذلك طبقا للقانون الساري في الدولة المتعاقدة.

2-    عند تطبيق أحكام هذه الاتفاقية بمعرفة دولة متعاقدة يقصد بأي لفظ لم يرد له تعريف في هذه الإتفاقية المعنى المقرر له في القانون المعمول به في تلك الدولة المتعاقدة بشان الضرائب التي تتناولها هذه لإتفاقية وذلك مالم يقض النص بخلاف ذلك.




 

على الورق الرسمي للمؤسسة

تعهد وإقرار

بموجب هذا أتعهد أنا الموقع أدناه والمخول من قبل .......................................... بأن المبلغ المستحق لنا بموجب سجلاتنا لغاية تاريخ     /   /      م

مبلغ وقدره ................................. دينار بحريني فقط.

( المبلغ بالحروف ....................................................................................)

 ويمثل هذا المبلغ جميعمستحقاتنا تجاه وزارة .......................... حتى التاريخ المذكور ولا يحق لنا بعد ذلك المطالبة بأية مطالبات مضي عليها أكثر من ستة أشهر اومستحقات أخرى لغاية تاريخه.

كما نتعهد عند أول مطالبة بدفع أية مبالغ وإعادتها إلى الوزارة أو إلى من يمثلها أو ينوب عنها ، إذا ثبتمستقبلا وفي اي وقت من الأوقات أنه سبق سداد المبلغ المذكور او جزء منه ضمن دفعات سابقة تم استلامها من قبلنا أومن يمثلنا في ذلك التاريخ وأي دفعات مستلمة قبل تاريخ هذا الإقرار.

 

اسم المقر بما فيه

التوقيع :                                                                 الختم الرسمي

التاريخ:

 


 

المادة الرابعة

النطاق الجغرافي

1-    تنطبق هذه الإتفاقية :

فيما يخص مملكة البحرين، على أراضي مملكة البحرين وكذلك المناطق البحرين وقاع البحر وباطن الأرض التي تمارس عليها ممكلة البحرين حقوق السياة والسلطان القضائي وفقاً لأحكام القانون الدولي.

2-    وفيما يخص جمهورية السودان ، على التراب السوداني الذي يقع تحت سيادته ، بما في ذلك الجزر والبحر الإقليمي والمنطقة الإقتصادية الخالصة وكذلك مناطق الجرف القاري والمناطق البحرية الأخرى التي له حق السيادة أو الولاية عليها وفقا للقانون الدولي.

المادة الخامسة

المقيم

1-    لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة مقيم في الدولة المتعاقدة اي شخص يخضع وفقا لقوانين تلك الدولة للضرائب المفروضة فيها بحكم موطنه أو محل اقامته أومركز إدارته أو اي معيار آخر مماثل.

2-    في حالة ما إذا كان شخص يعتبر وفقا لأحكام الفقرة (1) مقيماً بكلتا الدولتين المتعاقدتين فإن حالته هذه تعالج كالآتي:

‌أ.        يعتبر مقيما بالدولة التي يكون له فيها مسكن دائم تحت تصرفه في كلتا الدولتينفإنه يعتبر مقيماً في الدولة التي له بها علاقات شخصية أو اقتصادية أوثق (مركزالمصالح الحيوية).

‌ب.   في حالة عدم إمكان تحديد الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز مصالحه الحيوية الرئيسة أو في حالة عدم وجود مسكن دائم تحت تصرفه في أي من الدولتين فيعتبر مقيماً بالدولة التي فيها محل إقامته المعتاد.

‌ج.    إذا كان له محل إقامة معتاد في كلتا الدولتين أو إذا لم يكن له محل إقامة معتاد في اي منهما فيعتبر مقيما في الدولة التي يحمل جنسيتها.

‌د.       إذا كان يحمل جنسية كلتا الدولتين او لا يحمل جنسية اي منهما، تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بيجاد حل للمسألة بالإتفاق المشترك.

3-    في حالة ما إذا اعتبرت شركة بمقتضى أحكام الفقرة (أ) مقيمة بكلتا الدولتين المتعاقدتين فإن اقامتها تتحدد كالآتي :

أ‌-       سوف تعتبر مقيمة بالدولة التي تحمل جنسيتها.

ب‌-  فإذا لم تكن تحمل جنسية اي من الدولتين فتعتبر مقيمة بالدولة الموجود بها مقر إدارتها الفعلية.

4-    في حالة ما إذا كان هناك بمقتضى أحكام الفقرة (1) شخص آخر بخلاف الفراد أوالشركات مقيما بكلتا الدولتين المتعاقدتين فإن السلطات المختصة في كلتا الدولتين المتعاقدتين فإن السلطات المختصة في كلتا الدولتين المتعاقدتين تقوم بوضع حل للمسألة بإتفاق مشترك يحدد طريقة تطبيق الإتفاقية على مثل هذا الشخص.

المادة السادسة

المنشآة الدائمة

1-    لأغراض هذه الإتفاقية يقصد بعبارة "المنشأة الدائمة" المكان الثابت الذي يزاول فيه المشروع كل أوبعض نشاطه.

2-    تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" على نحو خاص :

          أ‌-          محل الإدارة .

       ب‌-       الفرع.

       ت‌-       الماكن المستخدمة كمنافذ للبيع.

       ث‌-       المكتب.

        ج‌-        المصنع.

        ح‌-        الورشة.

        خ‌-        المنجم أوبئر بترول أو الغاز أو المحجر أو اي مكان آخر لإستخراج الموارد الطبيعية.

         د‌-         المزارع أو الغراس.

3-    يشمل تعبير المنشأة "المنشأة الدائمة" موقع البناء أو الإنشاء أومشروع التجهيزات أو التجميع الذي يستمر لمدة تزيد عن ستة أشهر فيخلال فترة إثنى عشر شهراً.

4-    إستثناء من الأحكام السابقة لهذه المادة فأن عبارة "المنشأة الدائمة" لا تشمل ما يأتي :

أ‌-       الإنتفاع بالمرافق أو التسهيلات لغرض تخزين أو عرض السلع أو البضائع المملوكة للمشروع.

ب‌-  الإحتفاظ بمخزون من السلع أوالبضائع المملوكة للمشروع فقط لغرض التخزين أو العرض.

ت‌-  الإحتفاظ بمخزون من السلع أوالبضائع المملوكة للمشروع فقط لغرض تصنيعها بواسطة مشروع آخر.

ث‌-  الإحتفاظ بمكان ثابت للأعمال فقط لغرض مزاولة أي نشاط آخر لمشروع ذي طبيعة تحضيرية أو مساعدة.

ج‌-    الإحتفاظ بمكان ثابت للأعمال ، قط لأية مجموعة من الأنشظة المذكورة في الفقرات من (ا) إلى (هـ) شريطة أن يكون مجمل النشاط بالمكان الثابت للأعمال الناتجة عن هذه المجموعة من الأنشطة ذات طبيعة تحضيرية أو مساعدة.

5-    بالرغم من أحكام الفقرتين الفرعيتين (ا) و(ب) من الفقرة (4) أعلاه ،وحينما يقوم شخص آخر – غير الوكيل ذي الوضع القانوني المستقل الذي تنطبق عليه الفقرة 06) أدناه – بالتصرف نيابة عن المشروع ،ولهصلاحية إبرام العقود بإسم المشروع في دولة متعاقدة ويمارس هذه الصلاحية بصورة معتادة ، فغن ذلك المشروع يعتبر كأنه منشأة دائمة في تلك الدولة فيما يتعلق بأية أنشطةيقوم بها ذلك الشخص للمشروع ، مالم تكن أنشطة هذا الشخص محصورة بالأنشطة الواردة في الفقرة (4) ، والتيمورست منخلال مقر ثابتللأعمال، لاتجعل منهذا المركز الثابت للأعمال منشاة دائمة بموجب أحكام تلك الفقرة.

6-    لا يعتبر أن للمشروع التابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمجرد قيامه بأعمال في هذه الدولة المتعاقدة من خلال سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أيوكيلآخر له له صفة مستقلة شريطة أن يزاول هذا الشخص العمل في حدود مهنته المعتادة ومع ذلك فإذا كان هذا الشخص يباشر نشاطه كليا اوجزئيا بإسم هذا المشروع فإنه يعتبر وكيلا ذو صفة مستقلة في مفهوم هذه الفقرة . 

7-    إن واقع أية شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر أو واقعة تحت سيطرة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، أو تزاول نشاطا في تلك الدولة الأخرى (سواء من خلال منشأة دائمة أوخلاف ذلك) فأن هذا الوضع في حد ذاته لايجعل من أي من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.

 

المادة السابعة

الدخل من الموال غير المنقولة

1-    الدخل الذي يجنيه مقيم في دولة متعاقدة من اموال غير منقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة أوالغابات) كائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى يخضع للضريبة في هذهالدولة الأخرى.

2-    إن لعبارة "أموال غير منقولة" المعنى المحدد لها بموجب تشريعات الدولة المتعاقدة التي تقع فيها الأموال المعنية . ووتشمل العبارة،على أيةحال ،ملحقات الأموال غير المنقولة ، والمواشي والمعدات المستخدمة في الزراعة والغابات ، والحقوق في دفعات متغيرة أو ثابتة نظير استغلال أو إمتياز إستغلال الموارد المعدنية والمصادر وغيرها من الموارد الطبيعية الأخرى ،ولا تعتبر السفن والمراكب والطائرات فيعداد الأموال غير المنقولة.

3-    تنطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الدخل الناجم من الإستغلال المباشر لأموال غير منقولة ، أو عن تأجيرها بما فيه التأجير الزراعي أو عن إستغلالها بأي شكل آخر.

4-    تنطبق أحكام الفقرات (1) و(3) أيضا على الدخل الناجم عنأموال غير منقولة لمشروع ، وكذلك على دخل الأموال غير المنقولة المستخدمة فيأداء خدمات شخصية مستقلة.

المادة الثامنة

الأرباح التجارية والصناعية

1-    تخضع أرباح أي مشروع في أي دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط، مالم يمارس هذا المشروع اعمالاُ في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة كائنة بها ، فإذا مارس المشروع أعمالاً على النحو السالف الذكر ، فأن أرباحه تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط بالقدر الذي يخص المنشاة الدائمة.

وطبقا لأحكام الفقرة الثالثة إذا كان مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين  الأخرى من خلال منشأة دائمة كائنة بها ، فإذا مارس المشروع أعمالاً على النحو السالف الذكر ، فإن أرباحه تخضع للضريبة في  الدولة المتعاقدة الأخرى فقط بالقدر الذي يخص المنشأة الدائمة.

2- وطبقا لأحكام الفقرة الثالثة إذا كان مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين يزاول نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة كائنة فيها فتحدد في كل من الدولتين المتعاقدتين الارباح التي تخص المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التي كانت تحققها المنشأة الدائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لو كانت مشروعاً مستقلاً يزاول نفس النشاط او نشاطاً مماثلاً في نفس الظروف او في ظروف مماثلة ويعامل بصفة مستقلة تماماً عن المشروع الذي يعتبر منشأة دائمة له.

3- عند تحديد أرباح منشأة دائمة كائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، يسمح بخصم المصروفات التي تحملتها هذه المنشأة الدائمة ، بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العامة سواء تحملتها في تلك الدولة المتعاقدة او في مكان آخر ، ومع ذلك لن يسمح بمثل هذا الخصم بالنسبة للمبالغ ، إن وجدت ، التي سبق دفعها (وذلك فيما عدا المبالغ المؤداة للتعويض عن المصروفات المستحقة فعلاً) من قبل المنشأة الدائمة إلى المقر الرئيسي للمشروع أو إلى اي من مكاتبه في شكل عوائد امتياز او مكافآت أو أية مدفوعات أخرى مشابهة مقابل إستخدام براءات اختراعات او اية حقوق اخرى ، أو في شكل عمولة مقابل خدمات معينة تم انجازها او مقابل نشاط للادارة ، أو فيما عدا حالة مؤسسة مصرفية ، في شكل فائدة عن أموال سبق إقراضها إلى المنشأة الدائمة.

4- حيثما تشتمل الأرباح على عناصر للدخل تمت معالجتها على حدة بمقتضى مواد أخرى من هذه الإتفاقية ، فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة.

المادة التاسعة

النقل البحرين والجوي

1-       استثناءا من احكام المادة الثانية منهذه الاتفاقية لا تخضع الأرباح الناجمة عن استغلال السفن أة الطائرات في النقل الدولي بما في ذلك الأرباح الناشئة عن العمليات المرتبطة بهذا النشاط للضريبة الا في الدول التعاقدة التي يقع فيها مركز الإدارة الفعلية للمنشأة.

2-    إذا كان مقر الإدارة الفعلية لمنشاة ملاحية بحرية يقععلى ظهر سفينة ، أو مركب يعتبر هذا المقر واقعاً في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها ميناء قيد السفينة أو المركب ، وإذا لم يوجد ميناء القيد ، فإنه يعتبر واقعاً في الدولة التي يقيم فيها مستغل السفينة أو المركب .

3-    تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الأرباح الناجمة من المشاركة في مجموعة ((pool أو في إستغلال مشترك أو في مؤسسة دولية لتشغيل السفن أوالطائرات في النقل الدولي.


 

المادة العاشرة

المؤسسات المشتركة

1-    إذا ساهم مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين بطريق مباشر أوغير مباشر في راسمال مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى أو في إدارتها أو الرقاية عليها.

أو إذا ساهم نفس الأشخاص بطريق مباشر أو غير مباشر في رأسمال أو إدارة او الرقابة على مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى.

 

وإذا وضعت أوفرضت في أي من الحالتين المذكورتين شروط على المشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية أوالمالية تختلف عن الشروط التي يمكن أن تقوم بين مشروعين مستقلين فان أية أرباح كان يمكن أن يحققها أحد المشروعين ولم يحققها بسبب قيام هذه الشروط ، يجوز ضمها إلى أرباح ذلك المشروع وإخضاعها للضريبة تبعاً لذلك.

2-    إذا كانت أرباح مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين والخاضع للضريبة في تلك الدولة تتضمن أرباحا داخلة ضمن مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى ويخضع تبعا لذلك للضريبة في تلك الدولة الأخرى ، وكانت الأرباح الداخلة ضمن ارباح ذلك المشروع تعتبر أرباحا تحققت للمشروع التابع للدولة المذكورة أولاً.

وإذا كانت الظروف القائمة بينهذين المشروعين تعتبر مماثلة للظروف القائمة بين مشروعين مستقلين ، ففي هذه الحالة فأن الدولة المتعاقدة الأخرى تجري التعديل المناسب للضريبة التي استحقت فيهاعلى تلك الأرباح. وعند اجراء هذا التعديل فإنه يتعين إعمال الأحكام الأخرى لهذه الإتفاقية.

3-    لا يجوز لأيمن الدولتين المتعاقدتين تغيير الأرباح الخاصة بالمشروع في الأحوال المشار إليها في الفقرة (1)  بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في قوانينها وبأي حال بعد خمس سنوات مننهاية السنة التي تحققت فيها ارباح المشروع التابع لتلك الدولة التي قد تخضع لهذا التغيير.

4-    لاتطبق أحكام الفقرتين (2)و (3) في حالة التهرب أوالتقصير والإهمال العمدي.

 

المادة الحادية عشرة

ارباح الأسهم

1-    أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في احدى الدولتين المتعاقدتين لشخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2-    يقصد بعبارة "أرباح الأسهم" في هذه المادة الدخل من الأسهم أو أسهم التمتع أو حقوق التمتع أو حصص مناجم أوحصص مؤسسين أو أية حقوق أخرى تدرربحاً ماعدا الذمم الدائنة والدخل الخاضع لنفس المعاملة الضريبية بإعتباره دخلاً مستمداً من الأسهم بموجب التشريعات الضريبية للدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة الموزعة.

3-    لا تسري أحكام الفقرتين (1،2) إذا كان المالك المستفيد من الأرباح مقيما في دولة متعاقدة ويمارس أما نشاطاً صناعياً أوتجارياً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة التي تدفع الأرباح عن طريق منشأة دائمة في تلك الدولة المتعاقدة أو يمارس خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت كائن في تلك الدولة المتعاقدة ، وتكون ملكية وحيازة الأسهم التي تدفع عنها الأرباح مرتبطة فعلياً بتلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14).

4-    إذا كانت شركة مقيمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين تستمد الرباح أو الدخل من الدولة المتعاقدة الأخرى، فإنه لا يجوز لهذه الدولة المتعاقدة الخرى أن تفرض أي ضريبة على ارباح الأسهم المدفوعة بواسطة الشركة إلا إذا كانت مثل هذه الرباح الموزعة قد دفعت لمقيم في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى او إذا كانت ملكية الأسهم المدفوع بسببها التوزيعات مرتبطة ارتباطا فعليا بمنشأة دائمة أو بمركز ثابت موجود في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى ، أو أن تخضع أرباح الشركة غير الموزعة للضريبة على الأرباح غير الموزعة حتى لو كانت ارباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل كل أو بعض الأرباح أو الدخل الناشئ منتلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

 

المادة الثانية عشرة

العائدات

1-    العائدات التي تنشأ في احدى الدولتين المتعاقدتين والتي تدفع إلى شخص مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2-    يقصد بلفظ "العائدات" في هذه المادة الدخل الناتج من سندات المديونية أياً كاننوعها سواء كانت أم لم تكن تمنح حق المشاركة في الأرباح، وخاصة الدخل المستمد من السندات الحكومية أو الدخل الناتج من الأذونات أو السندات بما في ذلك المكافآت والحوافز المتعلقة بمثل هذه الأذونات أوالسندات.

3-    لا تسري أحكام الفقرتين (1،2) إذا كان المالك المستفيد للعائدات مقيماً في إحدى الدولتين المتعاقدتين ويباشر في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ بها العائدات ، أما نشاطاً تجارياً أو صناعياً من خلال منشأة دائمة كائنة بها أو يباشر في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت كائن بها وان يكون سند المديونية الذي ينشأ عنه العائدات مرتبطاً إرتباطاً فعلياً بتلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت. وفي مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسب الأحوال ، وبالرغم من الأحكام الواردة في الفقرة (2)، فإن العائدات الناتجة في دولة متعاقدة تعفى من الضرائب في تلك الدولة المتعاقدة إذا كانت هذه العائدات تخص :

                                                                      أ‌-          الحكومة والتقسيمات السياسية الفرعية أو السلطات المحلية التابعة للدولة الأخرى وأجهزتها

                                                                   ب‌-       المصرف المركزي التابع للدولة المتعاقدة الأخرى

4-    تعتبر هذه العائدات انها نشأت في إحدى الدولتين المتعاقدتين إذا كان دافعها هو الدولة المتعاقدة نفسها و أحد أقسامها السياسية أو سلطة محلية أوشخص مقيم في هذه الدولة المتعاقدة ومع ذلك إذا كان الشخص الذي يدفع العائدات سواء كان مقيماً أو لم يكن مقيماً في إحدى الدولتين المتعاقدتين يمتلك في إحدى الدولتين المتعاقدتين منشاة دائمة أو مركز ثابت تتعلق به المديونية التي تنشأ منها العائدات المدفوعة وكانت تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت يتحمل تلك العائدات فإن هذه العائدات تعتبر إنها قد نشأت في الدولة المتعاقدة التي توجد بها هذه المنشأة الدائمة أو المركز الثابت.

5-    إذا كانت قيمة العائدات بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كل منهما وأي شخص آخر بالقياس إلى سند المديونية التي تدفع عنها العائدات تزيد عن القيمة التي كان يتفق عليها الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة فإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على القيمة الأخيرة فقط . وفي مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعاً للضريبة طبقاً لقانون كل من الدولتين المتعاقدتين وللأحكام الأخرى الواردة بهذه الإتفاقية.

المادة الثالثة عشرة

الاتاوات

1-    الأتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى شخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

2-    يقصد بلفظ "الأتاوات" الوارد في هذه المادة المبالغ المدفوعة من أي نوع مقابل إستعمال أو الحق في إستعمال حقوق النشر الخاصة بالأعمال الفنية والأدبية أو العلمية بما في ذلك الأفلام السينمائية والأعمال المسجلة للإذاعة والتلفزيون أو اية براءة اختراع أو علامة  تجارية او تصميم او نموذج او خطة تركيب او اساليب سرية او مقابل استعمال او الحق في استعمال معدات صناعية او تجارية او علمية او مقابل معلومات تتعلق بخبرة صناعية وتجارية او علمية.

3-    لا تطبق احكام الفقرة (1) من هذه المادة اذا كان المالك المستفيد لهذه الأتاوات مقيما في احدى الدولتين المتعاقدتين ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الأتاوات أما نشاطاً صناعيا او تجاريا من خلال منشاة دائمة توجد بها او يؤدي في تلك المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت موجود بها وان الحقوق او الملكية الناشئة عنها هذه الأتاوات المدفوعة تكون مرتبطة ارتباطاً فعليا مع تلك المنشأة الدائمة او المركز الثابت وفي مثل هذه الحالة تطبق احكام المادة (7) او المادة (14) حسب الاحوال.

4-    تعتبر الأتاوات أنها قد نشأت في دولة متعاقدة إذا كان الدافع للأتاوات هو تلك الدولة المتعاقدة نفسها أو أحد أقسامها السياسية أو سلطة محلية أو مقيما في تلك الدولة المتعاقدة . ومع ذلك إذا كان الشخص الدافع للأتاوات سواء كان مقيماً أو غير مقيم في الدولة المتعاقدة يملك في الدولة المتعاقدة منشأة دائمة أو مركز ثابت يوجد معها ارتباطا فعلياً بالحق او الملكية التي تنشأ عنها الأتاوات وكانت تلك المنشأة او المركز الثابت تتحمل الأتاوات فإن هذه الأتاوات تعتبر أنها قد نشأت في الدولة المتعاقدة التي توجد بها المنشأة الدائمة او المركز الثابت.

5-    إذا كانت قيمة الأتاوات المدفوعة بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد او بين كل منهما وشخص آخر بالياس إلى الاستعمال او الحق او المعلومات التي تدفع عنها الأتاوات تزيد عن القيمة التي يتفق عليها الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة فإن احكام هذه المادة لا تطبق الا على القيمة الاخيرة وفي مثل هذه الحالة يطل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعاً للضريبة طبقا لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين وللأحكام الأخرى الواردة بهذه الإتفاقية.

المادة الرابعة عشرة

الأرباح الرأسمالية

1- الأرباح التي يستمدها شخص مقيم في دولة من التصرف في الأموال غير المنقولة المشار اليها في المادة السابعة وتوجد في الدولة الأخرى تخضع للضرائب في تلك الدولة الأخرى.

2- الأرباح الناتجة من التصرف في أموال منقولة التي تكون جزءا من الأموال المستخدمة في نشاط منشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى او من التصرف في الأموال المنقولة الخاصة بمركز ثابت تحت تصرف شخص مقيم تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين وكائن بالدولة المتعاقدة الأخرى بغرض القيام بخدمات مهنية بما في ذلك الأرباح الناتجة من التصرف في تلك المنشأة الدائمة (وحدها أو مع المشروع كله) أو من مثل هذا المركز الثابت يجوز ان تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

 

3- الأرباح التي يحصل عليها شخص مقيم في احدى الدولتين المتعاقدتين من التصرف في سفت او طائرات تعمل في النقل الدولي ومن التصرف في الاموال المنقولة الخاصة بتشغيل تلك السفن او الطائرات تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.

 

4- الأرباح الناتجة من التصرف في اسهم رأسمال الشركة التي تتكون أموالها بصفة اساسية مباشرة او عن طريق غير مباشر من ممتلكات عقارية في احدى الدولتين المتعاقدتين تخضع للضريبة في تلك الدولة.

 

5- الأرباح الناتجة من التصرف في اية اموال غير تلك المشار اليها في الفقرة السابقة يجوز ان تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يكون المتصرف مقيما فيها.

 


 

المادة الخامسة عشرة

الخدمات الشخصية المستقلة

1- الدخل الذي يحققه شخص مقيم في احدى الدولتين من خدمات مهنية او انطة اخرى ذات طبيعة مستقلة تخضع للضريبة في تلك الدولة ويخضع ذلك الدخل للضريبة في الدولة الأخرى إذا:

 

أ- كان الشخص له مكان ثابت تحت تصرفه بصفة منتظمة في تلك الدولة الأخرى لأغراض القيام بنشاطه ، ولكن فقط في حدود الدخل الذي حصل عليه من الأنشطة التي قام بها في تلك الدولة.

 

ب- أو كان الشخص موجودا في تلك الدولة الأخرى لمدة أو لمدد تزيد في مجموعها عن 183 يوماً في السنة الضريبية المعنية ، وفي حدود الخدمات التي قام بها في تلك الدولة فقط.

 

2- تشمل عبارة "الخدمات المهنية" بوجه خاص النشاط المستقل العلمي أو الادبي او الفني او التربوي او التعليمي ، وكذلك النشاط المستقل الخاص بالأطباء و المحامين والمهندسين والمعماريين وجراحي الاسنان والمحاسبين.

 

 

المادة السادسة عشرة

الخدمات الشخصية غير المستقلة

 

1)       مع عدم الاخلال بأحكام المواد 19،18،17 فان المرتبات والاجور وغيرها من المكافآت المماثلة التي يستمدها شخص مقيم في ا حدى الدولتين المتعاقدتين من وظيفة تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط ما لم يكن العمل يؤدي في الدولة المتعاقدة الآخرى فان كان العمل يؤدى على هذا النحو فان المكافآت المستمدة منه يجوز ان تخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى .

2)       استثناء من احكام الفقرة (1) فان المكافآت التي يحصل عليها شخص مقيم في احدى الدولتين المتعاقدتين من عمل يؤدى في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا إذا توافرت إحدى الشروط الآتية:

‌أ.        ان يتواجد الشخص مستلم الايراد في الدولة المتعاقدة الاخرى لمدة لا تزيد في مموعها عن 183 يوما خلال السنة الميلادية المعنية.

‌ب.   أن تدفع المكافآت بمعرفة أو نيابة عن صاحب عمل لا يقيم في الدولة الأخرى.

‌ج.    أن لا تتحمل المكافآت منشأة دائمة او مركز ثابت يملكه صاحب العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى.

 

3)       استثناء من الأحكام السابقة لهذه المادة فإن المكافآت عن العمل الذي يؤدى على ظهر سفينة او طائرة تعمل في النقل الدولي يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.

 

المادة السابعة عشرة

مكافآت اعضاء مجلس الادارة ومكافآت الموظفين من مستوى الادارة العليا

 

1-    مكافآت اعضاء مجلس الادارة وغيرها من المكافآت المماثلة التي يحصل عليها شخص مقيم في احدى الدولتين المتعاقدتين بصفتحه عضوا بمجلس إدارة او بمجلس مشابه في شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الاخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى.

2-    المرتبات والاجور وغيرها من المكافآت المماثلة التي يحصل عليها شخص مقيم في احدى الدولتين المتعاقدتين بصفته موظف من مستوى الإدارة العليا في شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

 

المادة الثامنة عشرة

المعاشات والمرتبات مدى الحياة

 

 

1-    المعاشات والمبالغ المرتبة لمدى الحياة التي تنشأ في احدى الدولتين المتعاقدتين والتي تدفع لشخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط.

 

2-    يقصد بلفظ المبالغ المرتبة مدى الحياة مبلغ معين يدفع بصفة دورية في مواعيد محددة او خلال مدة معينة او محددة طبقا لالتزام بدفع ما يقابل جميع هذه الاقساط دفعة واحدة في شكل نقدي او قابل للتقييم بالنقود.

 

المادة التاسعة عشرة

دخول الفنانين والرياضيين

 

1-    استثناء من احكام المادة (15،16) يخضع الدخل الذي يستمده شخص مقيم في دولة متعاقدة من عمله كفنان مثل فنان المسرح او السينما او الاذاعة او التلفزيون او الموسيقى او الرياضي من انشطته الشخصية التي تزاول في الدولة المتعاقدة الاخرى – للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2-    اذا كان الدخل الخاص الذي يحققه الفنان او الرياضي من مزاولة انشطته الشخصية لا يعود على الفنان او الرياضي نفسه ولكن يعود على شخص آخر فان هذا الدخل يجوز اخضاعه استثناء من احكام المواد (16،15،8) للضريبة في الدلولة المتعاقدة التي يزاول فيها الفنان او الرياضي أنشطته.

 

المادة العشرون

الوظائف الحكومية

 

1-     

‌أ.        المكافآت بخلاف المعاشات التي تدفعها إحدى الدولتين المتعاقدتين او احد اقسامها السياسية او سلطة محلية تابعة لها إلى أي فرد في مقابل خدمات مؤداه لتلك الدولة او لأحد أقسامها السياسية أو لإحدى سلطاتها المحلية تخضع للضريبة في تلك الدولة.

‌ب.   تخضع مثل هذه المكافآت للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كانت الخدمات قد أديت في تلك الدولة و كان الشخص مقيما في تلك الدولة ويكون من بين مواطنيها ولم يصبح مقيما فيها لمجرد تقديم الخدمات.

 

2-    تطبق احكام المواد (18،17،16) على المكافآت والمعاشات في مقابل خدمات مؤداة ومتعلقة بأنشطة تجارية او صناعية تزاولها دولة متعاقدة او احد اقسامها السياسية او احدى سلطاتها المحلية في نفس الدولة.

 

المادة الحادية والعشرون

المبالغ التي يتحصل عليها الطلبة والمتدربون

1-    أن الشخص المقيم بدولة متعاقدة ويتواجد بصفة مؤقتة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط لمجرد:

‌أ.        كونه طالبا بجامعة او كلية او مدرسة في الدولة المتعاقدة الأخرى.

‌ب.   كونه متدربا على الاعمال التجارية و الصناعية او متدربا تقنيا.

‌ج.    كونه متلقيا لمنحة او إجازة أو جائزة بغرض الدراسة او البحث من هيئة دينية او خيرية او علمية او تعليمية.

2-    تطبق نفس القاعدة على أي مبلغ يتمثل في مكافآت يتحصل عليها الشخص مقابل خدمات مؤداة في الدولة المتعاقدة الأخرى شريطة أن تكون هذه الخدمات مرتبطة بدراسته او تدريبه وان تكون ضرورية لتغطية نفقات معيشته.


 

المادة الثانية والعشرون

الأساتذة والمدرسون والباحثون

1-    إذا دُعي شخص مقيم بإحدى الدولتين المتعاقدتين بواسطة جامعة او كلية او مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي أو البحث العلمي في الدولة المتعاقدة الأخرى لزيارتها فقط بقصد التعليم أو البحث العلمي ، فإنه لا يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى بالنسبة لمكافآته عن مثل هذا التعليم أو البحث.

2-    لا تطبق احكام الفقرة (1) على المكافآت التي يتحصل عليها مقابل البحوث التي تجرى ليس للمصلحة العامة بل أساسا للفائدة الخاصة لشخص أو أشخاص معينين.

 

المادة الثالثة والعشرون

الدخول الأخرى

1-    مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (2) فإن عناصر دخل المقيم في دولة متعاقدة التي لم تتناولها المواد السابقة لهذه الاتفاقية تخضع للضريبة في تلك الدول فقط أيا ما كان مكان تحقق هذه العناصر.

2-    مع ذلك إذا كان هذا الدخل قد حصل عليه شخص مقيم في دولة متعاقدة من مصادر موجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن هذا الدخل أيضا يخضع للضريبة في الدولة التي نشأ فيها وطبقا لقانون تلك الدولة.

 

المادة الرابعة والعشرون

طرق تجنب الازدواج الضريبي

1-     

‌أ.        إذا استمد شخص مقيم في دولة متعاقدة دخل من مصادر في الدولة المتعاقدة الأخرى يخضع طبقا لأحكام هذه الاتفاقية للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، تقوم الدولة المتعاقدة الأولى بخصم مبلغ من الضريبة الخاضع لها المقيم بها عن نفس الدخل مساو للضريبة المدفوعة في الدولة المتعاقدة الأخرى.

على أن لا يزيد المبلغ الذي يجري عن مقدار الضريبة المستحقة على الدخل المستمد من مصادر في الدولة المتعاقدة الأخرى قبل اجراء الخصم.

‌ب.   في حالة أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة لشركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى وتسيطر الشركة الأخيرة بطريق مباشر او غير مباشر على مالا يقل عن 10% من الأصوات في الشركة الدافعة لأرباح الأسهم فان الخصم الذي تجريه الدولة المتعاقدة الأخرى من الضريبة المستحقة على الشركة المقيمة بها يتضمن بالإضافة إلى ما ورد ذكره بالفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة ضريبة الدولة المتعاقدة الأولى الواجبة الأداء على الشركة المقيمة بها بالنسبة للأرباح المدفوعة منها أرباح الأسهم.

2- إذا كان الدخل الذي يحصل عليه مقيم في احدى الدولتين المتعاقدتين معفي طبقا لأحكام الاتفاقية من الضريبة في هذه الدولة ويخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، فإن الدولة المتعاقدة الأولى عند حسابها للضريبة على باقي دخل المقيم بها عليها ان تأخذ في حسبانها مبلغ الدخل المعفي بان يطبق سعر الضريبة الواجب تطبيقه لو لم يوجد هذا الإعفاء.

3-    لأغراض إجراء الخصم من الضريبة الواجبة الأداء في دولة متعاقدة فإن الضريبة المدفوعة في الدولة المتعاقدة الأخرى سوف تتضمن الضريبة الواجبة الأداء في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى ولكن يتم الإعفاء منها او تخفيضها طبقا للنصوص القانونية الخاصة بالحوافز الضريبية لتشجيع الاستثمارات.

4-    لأغراض تطبيق الفقرتين (1)و(2) من هذه المادة فان الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة ويخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى وفقا لأحكام هذه الاتفاقية يعتبر انه نشأ من مصادر في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.

5-    إذا خضعت أرباح مشروع دولة متعاقدة للضريبة في هذه الدولة وكانت هذه الأرباح تدخل في نفس الوقت ضمن ارباح مشروع دولة متعاقدة اخرى وكانت هذه الارباح ستعتبر محققة بواسطة مشروع الدولة المتعاقدة الاخرى لو كانت العلاقة القائمة بين المشروعين هي علاقة قائمة بين مشروعين مستقلين عن بعضهما تمام الاستقلال فان مبلغ الارباح الداخل ضمن ارباح كل من المشروعين يعامل لاغراض هذه المادة معاملة الدخل الناتج من مصدر في الدولة المتعاقدة الأخرى بالنسبة لمشروع الدولة المتعاقدة الاولى على هذا الاساس الخصم المقرر في الفقرتين (1)و(2) من هذه المادة.

 

المادة الخامسة والعشرون

عدم التمييز في المعاملة

1-    لا يجوز أن يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لاية ضرائب أو التزامات ضريبية تختلف او اثقل عبئا من الضرائب او الالتزامات الضريبية التي يخضع لها او قد يخضع لها في نفس الظروف مواطنو الدولة المتعاقدة الاخرى.

استثناء من احكام المادة (1) تطبق هذه الاحكام على الاشخاص غير المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين او كلتيهما.

2-    لا يخضع الاشخاص عديمي الجنسية المقيمون في دولة متعاقدة لاية ضرائب او التزامات ضريبية بخلاف او اثقل عبئا من الضرائب او الاتزامات الضريبية التي يخضع لها في نفس الظروف مواطنو الدولة المتعاقدة الأخرى.

3-    لا تخضع المنشأة المستقرة التي يمتلكها مشروع دولة متعاقدة والكائنة في الدولة المتعاقدة الاخرى لضرائب تفرض عليها في هذه الدولة المتعاقدة الاخرى اكثر عبئا من الضرائب التي تفرض على مشروعات الدولة المتعاقدة الاخرى التي تزاول نفس النشاط.

4-    لا يجوز إخضاع مشروع دولة متعاقدة والذي يمتلك راس مال كله او بعضه او يراقبه بطريق مباشر او غير مباشر شخص او اشخاص مقيمون في الدولة المتعاقدة الاخرى لأية ضرائب أو لأية التزامات ضريبية بخلاف أو اكثر عبئا من الضرائب او الالتزامات الضريبية التي تخضع لها او قد تخضع لها المشروعات المماثلة الاخرى من الدولة المتعاقدة الأولى.

5-    لا يجوز تفسير هذه المادة بأنها تلزم دولة متعاقدة بان تمنح الافراد المقيمون في الدولة المتعاقدة الاخرى اي اعفاءات شخصية او تخفيضات او خصومات فيما يتعلق بالضرائب مما تمنحه للأفراد المقيمون بها بسبب الحالة المدنية او الالتزامات العائلية.

 

المادة السادسة والعشرون

بعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي

لا يجوز ان يترتب على تطبيق احكام هذه الاتفاقية الإخلال باية مزايا ضريبية مقررة لأعضاء بعثات التمثيل الدبلوماسي القنصلي او أعضاء الوفود الدائمة في المنظمات الدولية بمقتضى القواعد العامة للقانون الدولي او بمقتضى أحكام الاتفاقيات الخاصة.

 

المادة السابعة والعشرون

إجراءات الاتفاق المتبادل

1-    إذا تبين لشخص ان الاجراءات في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي او سوف تؤدي لخضوعه للضريبة بما يخالف احكام هذه الاتفاقية –يكون له بصرف النظر عن وسائل التسوية التي تقضي بها القوانين الداخلية لكل دولة أن يعرض موضوعه على السلطة المختصة في الدولة التي يقيم بها. أما إذا كانت حالته مما تنطبق عليها الفقرة (1) من المادة (25) فإنه يعرض موضوعه على السلطة المختصة في اول اخطار ضريبي بالإجراء الذي ترتب عليه خضوعه للضريبة بما يخالف أحكام هذه الإتفاقية.

2-    إذا تبين للسلطة المختصة أن الاعتراض له ما يبرره ولم تتمكن من التوصل إلى حل مناسب له فإنها تسعى إلى تسوية الموضوع عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى وذلك بقصد تجنب الضريبة المفروضة بالمخالفة لأحكام هذه الاتفاقية.وأي اتفاق يتوصل إليه يتعين تطبيقه بصرف النظر عن أي ميعاد من المواعيد الواردة بالقوانين الداخلية للدولتين المتعاقدتين.

3-    تسعى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين إلى تسوية أية خلافات تنشأ عن تفسير أو تطبيق أحكام هذه الإتفاقية بالاتفاق المتبادل كما تتشاور فيما بينها لتجنب الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية.

4-    لا يجوز لإحدى الدولتين المتعاقدتين بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في قوانينها الداخلية وفي أية حال بعد انقضاء مدة خمس سنوات من نهاية الفترة الضريبية التي تحقق فيها الدخل المعني أن تزيد وعاء الضريبة لمقيم في أي من الدولتين المتعاقدتين بأن تضيف عناصر من الدخل إليه تم إخضاعها للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.

5-    تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالاتفاق المتبادل بوضع طرق تطبيق هذه الإتفاقية وخاصة الالتزامات التي يخضع لها المقيمين في دولة متعاقدة للتمتع بالإعفاءات والمزايا الضريبية الموجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى طبقا للإتفاقيات.

 

المادة الثامنة والعشرون

أحكام متنوعة

1-    لا يترتب على تطبيق احكام هذه الاتفاقية الإخلال بما تتضمنه قوانين الضرائب في كل من الدولتين المتعاقدتين من أحكام بشأن مكافحة التهرب الضريبي أو بشأن الضرائب المفروضة على دخول الأشخاص والناتجة من مساهمتهم في الشركات التي تقيم في أي من الدولتين المتعاقدتين.

2-     لا يترتب على تطبيق أحكام هذه الإتفاقية الإخلال بأية إعفاءات أو تخفيضات او استثناءات او خصومات منصوص عليها في قوانين الضرائب لأية دولة متعاقدة او في اي اتفاقية تكون طرفا فيها الآن او فيما بعد.

 

المادة التاسعة والعشرون

نفاذ الاتفاقية

1-    تتولى كل دولة متعاقدة اخطار الدولة المتعاقدة الاخرى بإتمام اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة للتصديق على الإتفاقية ووضع أحكامها موضع التنفيذ.

2-    تعتبر الاتفاقية نافذة المفعول بعد تاريخ إستلام آخر الإخطارين ،ويبدأ سريان أحكامها كما يلي:

أ‌-       بالنسبة للضرائب التي تحجز من المنبع:

تسري على المبالغ التي تدفع او تقيد في الحساب اعتبارا من أول يناير التالي للسنة الميلادية التي تم فيها تبادل الإخطار بتمام الإجراءات الدستورية.

ب‌-  بالنسبة للضرائب الأخرى المفروضة على الدخل:

تسري على السنوات الضريبية التي تبدأ اعتبارا من أول يناير التالي للسنة الميلادية التي تم فيها تبادل الإخطار بتمام الإجراءات الدستورية.

 


 

المادة الثلاثون

إنهاء الإتفاقية

يستمر العمل بهذه الإتفاقية لمدة غير محددة ومع ذلك يكون لأية دولة متعاقدة –وحتى 30 يونية من كل سنة- إخطار الدولة المتعاقدة الأخرى كتابة وبالطرق الدبلوماسية برغبتها في إنهاء العمل بالإتفاقية.

وفي هذه الحالة يتوقف العمل بالإتفاقية على النحو التالي:

أ‌-       بالنسبة للضرائب المحجوزة من المنبع:

لا تسري على المبالغ التي تدفع او تقيد في الحساب اعتبارا من أول يناير التالي للسنة الميلادية التي قدم فيها الاخطار.

ب‌-  بالنسبة للضرائب الأخرى المفروضة على الدخل:

لاتسري عن السنوات الضريبية التي تبدأ اعتبارا من أول يناير التالي للسنة الميلادية التي قدم فيها الإخطار.

واثباتا لما تقدم قام الموقعان أدناه بالتوقيع على هذه الاتفاقية بموجب السلطة المخولة لهما من دولتيهما لهذا الغرض.

حررت هذه الإتفاقية باللغة العربية في مدينة الخرطوم في يوم الأربعاء 22مارس 2006 ميلادية ، الموافق 22 صفر 1427هجرية ، من أصلين لكل منهما نفس القوة القانونية.

       عن حكومة                                                              عن حكومة

     مملكة البحرين                                                         جمهورية السودان

أحمد بن محمد آل خليفة                                                   الزبير أحمد الحسن

       وزير المالية                                                 وزير المالية والإقتصاد الوطني