قانون رقم (41) لسنة 2006

بالتصديق على اتفاقية الوضع القانوني

ومهام المكتب الإقليمي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية لقارة آسيا

في مملكة البحرين والبروتوكول التنفيذي الملحق بها

بين حكومة مملكة البحرين والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة                 ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى اتفاقية الوضع القانوني ومهام المكتب الإقليمي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية لقارة آسيا في مملكة البحرين والبروتوكول التنفيذي الملحق بها بين حكومة مملكة البحرين والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية الموقعين في جنيف بتاريخ 25 نوفمبر 2004،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

المادة الأولى

صُودق على اتفاقية الوضع القانوني ومهام المكتب الإقليمي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية لقارة آسيا في مملكة البحرين والبروتوكول التنفيذي الملحق بها بين حكومة مملكة البحرين والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية الموقعين في جنيف بتاريخ 25 نوفمبر 2004، والمرافقين لهذا القانون.

 

المادة الثانية

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ :  5 رجب  1427 هـ

الموافق :30 يوليو  2006 م

 


اتفاقية

الوضع القانوني ومهام المكتب الإقليمي للمنظمة العالمية

للأرصاد الجوية لقارة آسيا في مملكة البحرين

بين حكومة مملكة البحرين والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية

 

الديباجة :

إن حكومة مملكة البحرين (المشار إليها فيما يلي بـ " الحكومة " ) ، كطرف أول ، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية (المشار إليها فيما يلي بـ " المنظمة ")  كطرف ثانٍ،

أخذاً في الاعتبار معاهدة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية الموقعة بواشنطن في الحادي عشر من أكتوبر 1947، والتي انضمت إليها حكومة مملكة البحرين في 21 ابريل 1980 ،

وأخذاً في الاعتبار القرار المعتمد من قبل المؤتمر الثاني عشر للأرصاد الجوية العالمية (في جنيف 1995) بشأن السماح بإنشاء مكاتب إقليمية تجريبية في حدود إمكانية كادر المنظمة ووفقاً للميزانية المعتمدة ، مع إعفاء المنظمة من أية التزامات على المدى البعيد ،

وبالنظر إلى رغبة حكومة مملكة البحرين في استضافة مكتب إقليمي لقارة آسيا في مدينة المنامة تابع للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية ،

ورغبة في تحديد الصفة القانونية للمنظمة بشأن المكتب الإقليمي لقارة آسيا في مدينة المنامة ،

بالإضافة إلى تحديد الامتيازات والحصانات والتسهيلات التي تمنحها الحكومة لممثلي أعضاء المنظمة وموظفيها،

ورغبة منهما في تنظيم المسائل الأخرى المتعلقة بهذا الشأن ،

فقد اتفقتا على ما يلي :

 

التعاريف

مادة -1-

لأغراض هذه الاتفاقية والبروتوكول التنفيذي الملحق بها :

          ‌أ-          يقصد بكلمة " أعضاء " : أعضاء المنظمة كما هو معرف في معاهدة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

       ‌ب-       يقصد بعبارة " ممثلي الأعضاء " : جميع الممثلين ومن ينوب عنهم والمستشارون والخبراء الفنيون والأمناء العامون المفوضون مهما تكن صلة ارتباطهم بمملكة البحرين. 

        ‌ج-        يقصد بعبارة " الأمين العام " : أمين عام المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

         ‌د-         يقصد بعبارة " مكتب إقليمي " : المكتب الإقليمي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية لقارة آسيا.

          ‌ه-         يقصد بعبارة " ممثل المكتب " : ممثل المكتب الإقليمي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية لقارة آسيا المعين من قبل الأمين العام.

         ‌و-         يقصد بعبارة " الموظفين الرسميين " : مجموع الموظفين في المكتب الإقليمي وعلى الأخص ممثل المكتب الإقليمي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية لقارة آسيا ، والمستشارون والخبراء المعينون أو المدعوون من قبل المكتب الإقليمي.

         ‌ز-        يقصد بكلمة " التابعين " : الأشخاص الذين تصرح لهم المنظمة بالسفر على نفقتها لمرافقة أو الالتحاق بصفة مؤقتة أو دائمة بالموظف الرسمي في موقع العمل.

 

نطاق تطبيق الاتفاقية

مادة - 2 -

يعتبر المكتب الإقليمي جزءاً لا يتجزأ من الأمانة العامة للمنظمة. ويكون موقعة في مدينة المنامة ، عاصمة مملكة البحرين ، وتحدد المنظمة مسئوليات المكتب ويحدد الأمين العام أنشطته الخاصة. وتشمل مسئوليات المركز التعامل مع أعضاء الاتحاد الإقليمي الثاني (آسيا) التابع للمنظمة ، ومع المكتب الإقليمي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية لقارة آسيا وجنوب غرب المحيط الهادي ، ومع مكاتب الأمم المتحدة الإقليمية ، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والهيئات التابعة للأمم المتحدة ، والمكاتب الإقليمية للوكالات الأخرى المتخصصة، والمكاتب الإقليمية المشتركة بين الحكومات التي تعمل في مجالات الأرصاد الجوية والهيدرولوجيا وفروع المعرفة الأخرى ذات الصلة.

 

مادة - 3 -

يوضع المكتب الإقليمي تحت إدارة ممثل المكتب الإقليمي.

 

مادة - 4 -

تسري أحكام هذه الاتفاقية على مهام المكتب الإقليمي في مملكة البحرين. أما العلاقات الأخرى بين المنظمة والحكومة بما في ذلك الأنشطة التقنية التعاونية فتنظم عن طريق الإجراءات القانونية المنظمة لعلاقة المنظمة بأعضائها.

 

مادة - 5 -

مع عدم الإخلال بأحكام هذه الاتفاقية ، تتمتع المنظمة في مملكة البحرين بالأهلية اللازمة لقيام المكتب الإقليمي بمهامه. كما تتمتع بالمزايا والحصانات اللازمة لقيام المكتب الإقليمي بمهامه. ويتمتع ممثلو الأعضاء وموظفو المنظمة بالمزايا والحصانات اللازمة لمزاولة مهامهم باستقلال ضمن الاطار الذي وضعته المنظمة.

 

الشخصية الاعتبارية

مادة - 6 -

تتمتع المنظمة بالشخصية الاعتبارية ولها أهلية :

          ‌أ-          إبرام العقود.

       ‌ب-       تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها.

        ‌ج-        مقاضاة الآخرين.

 

حرية العمل والاجتماع

مادة - 7 -

تتمتع المنظمة ومكتبها الإقليمي بالإضافة إلى أعضائها وممثليهم ، فيما يتعلق بأنشطة المكتب الاقليمي في مملكة البحرين ، بحرية عقد الاجتماعات بما في ذلك حرية المناقشات واتخاذ القرارات ضمن حدود اختصاص موظفي المنظمة.

 

الممتلكات والأموال والأصول

مادة - 8 -

تتمتع المنظمة ، وخاصة مكتبها الإقليمي ، وأموالها وأصولها أياً كان موقعها في مملكة البحرين وأياً كان حائزها بالحصانة من المقاضاة وأي شكل من أشكال الإجراءات القانونية باستثناء القدر الذي تتنازل عنه المنظمة من حصانتها بخصوص قضية ما بشكل واضح وجلي. ومع ذلك لا ينطبق التنازل عن الحصانة على أية إجراءات تنفيذية تم اتخاذها.

 

مادة - 9 -

تتمتع مباني المنظمة وخاصة مكتبها الإقليمي بحرمة الدخول. كما تتمتع أموال وأصول المنظمة - وخاصة مكتبها الإقليمي - أياً كان موقعها في مملكة البحرين وأياً كان حائزها بالحصانة  من التفتيش  و طلب تسليم المجرمين والمصادرة والتأميم وأي شكل آخر من أشكال التدخل سواء عن طريق اتخاذ إجراءات تنفيذية أو إدارية، أو قضائية أو تشريعية.

 

مادة - 10 -

تتمتع سجلات المكتب الإقليمي ، وبوجه عام جميع وثائق المكتب أو تلك التي في حوزته ، بالحصانة أينما كانت.

 

مادة - 11 -

يكون للمنظمة ، وخاصة مكتبها الاقليمي ، في حدود أنظمتها المالية وبقدر ما تتعلق المسائل المالية بالمنظمة ودون تقييدها بالضوابط والأنظمة المالية أو أي شكل من أشكال القرارات الرسمية المتعلقة بتأجيل دفع الديون المستحقة ، الحق فيما يلي :

          ‌أ-          الاحتفاظ بالأموال أو أية عملات من أي نوع وفتح حسابات لها بأي عملة.

       ‌ب-       حرية تحويل أموالها أو العملات من وإلى مملكة البحرين أو داخل المملكة وتحويل أي عملة بحوزتها إلى عملة أخرى.

 

مادة - 12 -

يجب على المنظمة عند ممارسة حقوقها المقررة في المادة (11) من هذه الاتفاقية ، مراعاة أية اقتراحات تتقدم بها الحكومة بقدر ما يمكن تنفيذه منها دون الإضرار بمصالح المنظمة.

 

مادة -13-

تعفى المنظمة ، وخاصة مكتبها الإقليمي ، وأصولها ودخلها وأموالها من :

          ‌أ-          كافة الضرائب المباشرة، ولا يفهم من ذلك مطلقاً أنه يحق للمنظمة المطالبة بإعفائها من الضرائب التي تشكل في حقيقتها مجرد رسوم لخدمات عامة بخلاف تلك الخدمات الخاصة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أو بروتوكولها التنفيذي.

       ‌ب-       الرسوم الجمركية والمحظورات والقيود التي تفرض على الواردات والصادرات فيما يتعلق بالمواد المستوردة أو المصدرة من قبل المنظمة ، وخاصة من قبل مكتبها الإقليمي ، والتي تخصص للاستخدام الرسمي ، ومهما يكن فلا يجوز بيع هذه المواد المستوردة في مملكة البحرين. فإذا ما تم بيع هذه المواد في مملكة البحرين لشخص أو منظمة أخرى لا يتمتعان بذات الامتيازات فيجب دفع الرسوم الجمركية والضرائب عليها فوراً.

        ‌ج-        الرسوم الجمركية والمحظورات والقيود على الواردات والصادرات بخصوص الإصدارات الخاصة بها.

 

مادة -14 -

لا يجوز للمنظمة ، بوجه عام ، المطالبة بإعفائها من الرسوم الجمركية والضرائب على بيع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تشكل الرسوم والضرائب جزءاً من ثمنها واجب الدفع - وبالرغم من ذلك وفي حالة رغبة المنظمة ، وخاصة مكتبها الإقليمي ، في شراء أشياء ضرورية للاستخدام الرسمي ، من الأموال الخاضعة للضريبة أو القابلة لأن تفرض عليها الضريبة ، فإنه يجب أن يتم شراؤها قبل تخليصها من الجمارك.

الاتصالات

 

مادة -15 -

تتمتع المنظمة ، وخاصة مكتبها الإقليمي في إقليم مملكة البحرين ، بمعاملة لا تقل رعاية عن تلك التي تمنحها الحكومة إلى حكومات أخرى ، بما في ذلك بعثاتها الدبلوماسية ، فيما يتعلق بالمعاملة التفضيلية ورسوم وضرائب البريد ، والبرقيات الكبلية والبرقيات والتليفون وأية وسائل اتصال أخرى بما في ذلك البريد الالكتروني والبيانات الرقمية ورسوم نشر المعلومات في الصحافة والإذاعة.

 

مادة - 16 -

          ‌أ-          تتمتع جميع مراسلات المنظمة الرسمية سواء الواردة إليها أو الصادرة منها ، أياً كانت الوسيلة التي تتم بها ، بالسرية والحصانة ضد المراقبة أو أي شكل آخر من أشكال التداخل أو التشويش وتشمل هذه الحماية الإصدارات أو الصور الساكنة أو المتحركة أو الأفلام أو التسجيلات الصوتية.

       ‌ب-       للمنظمة الحق في استخدام الشفرات وإرسال وتسلم المراسلات وأي شكل من أشكال المراسلات الرسمية عن طريق مراسل أو عبر الطرود المختومة التي تتمتع بذات الامتيازات والحصانات التي يتمتع بها المراسلون الدبلوماسيون والطرود الدبلوماسية.

 

الامتيازات والحصانات

مادة -17 -

يتمتع ممثلو الأعضاء في الاجتماعات التي تعقدها المنظمة بخصوص أنشطة مكتبها الإقليمي  أثناء تأدية مهامهم وخلال انتقالهم من وإلى أماكن انعقاد الاجتماعات بالمزايا والحصانات التالية :

          ‌أ-          الحصانة من الاعتقال أو الحبس ومصادرة أمتعتهم الشخصية ، وبالحصانة فيما يتعلق بأية عبارات منطوقة أو مكتوبة تصدر عنهم وبجميع الأعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية ، بالإضافة إلى الحصانة من اتخاذ أي شكل من أشكال الإجراءات القانونية ضدهم.

       ‌ب-       حصانة جميع المستندات والوثائق.

        ‌ج-        الحق في استخدام الشفرات وفي تسلم الوثائق أو المراسلات بواسطة المراسلين أو الطرود المختومة.

         ‌د-         إعفائهم وأزواجهم من جميع قيود أنظمة الهجرة وتسجيل الأجانب وواجب الخدمة الوطنية في مملكة البحرين.

          ‌ه-          ذات الإعفاءات المتعلقة بتحويل العملة أو قيود صرف العملة التي تمنحها الحكومة لممثلي الحكومات الأجنبية الموفدين في بعثات رسمية مؤقتة.

         ‌و-         ذات الحصانات والمزايا فيما يتعلق بحقائبهم الشخصية والتي تمنحها الحكومة لأعضاء البعثات الدبلوماسية من نفس الدرجة.

 

مادة - 18 -

في حالة فرض أية ضريبة على أساس مدة الإقامة ، فإن المدد التي يحضر خلالها ممثلو أعضاء المنظمة اجتماعاتهم التي يعقدونها في مملكة البحرين لإنجاز مهامهم لا تعتبر مدد إقامة.

 

مادة - 19 -

لا تمنح المزايا والحصانات لممثلي الأعضاء من أجل مصالحهم الشخصية كأفراد ، وإنما لتحقيق استقلاليتهم في مزاولة المهام المتصلة بالمنظمة ، وبالتالي ، فإن العضو لا يملك هذا الحق فقط بل من واجبه أن يتنازل عن حصانة ممثليه إذا ما اعتقد أن هذه الحصانة ستعيق مجرى العدالة وإذا ما رأى إمكانية التنازل عن الحصانة دون إخلال بالأغراض التي منحت من أجلها.

 

التسهيلات

مادة - 20 -

توفر الحكومة للمكتب الإقليمي المباني والخدمات المتعلقة بالمقر والموظفين الإداريين بالإضافة إلى توفير الخدمات الأخرى المنصوص عليها في البروتوكول التنفيذي للاتفاقية.

 

مادة -21 -

الموظفون الرسميون تحدد المنظمة فئات الموظفين الذين تسري بشأنهم أحكام المواد من (22) إلى (25) و المواد من (30) إلى (34) ، كما تقوم المنظمة بتقديم هؤلاء الموظفين للحكومة وإخطارها دورياً بأسماء الموظفين الرسميين الذين تشملهم هذه الفئات.

 

مادة - 22 -

يتمتع جميع الموظفين الرسميين أياً كانت جنسياتهم بالآتي :

‌أ)       الحصانة من المقاضاة أو اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم بسبب أي قول شفهي أو كتابي أو تصرف يصدر عنهم بصفتهم الرسمية.

‌ب)  ذات الإعفاءات من الضرائب فيما يتعلق بالرواتب والمكافآت التي تدفعها لهم المنظمة والتي يتمتع بها موظفو الأمم المتحدة تحت نفس الشروط.

- ويتمتع الموظفون الرسميون من غير رعايا مملكة البحرين أو من غير المقيمين الدائمين فيها، علاوة على ما سبق ، بالمزايا الآتية : -

‌أ)       منحهم وأزواجهم وتابعيهم تصاريح دخول (عمل) ، و تزويدهم وتابعيهم بتصاريح إعادة الدخول دون مقابل، وكذلك عمل التجديدات اللازمة لتلك التصاريح.

‌ب)  إصدار شهادات تسجيل الأجانب لهم وتجديدها دون رسوم.

‌ج)    ذات الامتيازات المتعلقة بالتسهيلات المتبادلة الممنوحة من قبل مملكة البحرين لموظفي البعثات الدبلوماسية من نفس الدرجة.

‌د)      حرية تحويل الأموال والأوراق المالية إلى أية جهة وبأي شكل سواء كانت عملة أو شيكات أو أوراق نقدية أو قطع عملات معدنية أجنبية أو أرصدة تم تسلمها من المنظمة على شكل رواتب أو مكافآت ، بحيث لا تخضع لقيود الصرف الأجنبي.

‌ه)       منحهم وعائلاتهم نفس التسهيلات التي تمنح لموظفي البعثات الدبلوماسية من نفس الدرجة في أوقات الأزمات الدولية.

‌و)     إعفائهم وعائلاتهم من الخدمة الوطنية الإجبارية في مملكة البحرين.

‌ز)     منحهم الحق في جلب أثاثهم وممتلكاتهم الشخصية المنقولة دون دفع رسوم جمركية عند تسلمهم مهام عملهم لأول مرة في مملكة البحرين. وتطبق هذه الأحكام على الأثاث والممتلكات الشخصية المنقولة التي تشحن بالسفنية كأمتعة دون مرافق في شحنة واحدة أو أكثر ، شريطة أن يتم إدخالها للبلد في غضون ستة أشهر من تسلمهم مهام عملهم لأول مرة في مملكة البحرين.

‌ح)    إعطائهم الحق في جلب مركباتهم الشخصية دون دفع رسوم جمركية. بالإضافة إلى حقهم في نقل ملكيتها وفقاً للشروط والتشريعات المعمول بها لدى الحكومة. ومع ذلك لا تطبق هذه الشروط والبنود في حالة ما إذا كانت المركبة :

1-    تعود ملكيتها إلى موظف رسمي توفى أثناء عمله في المكتب.

2-    تعود ملكيتها لموظف رسمي تم نقله إلى بلد آخر، شريطة أن يكون هذا الموظف قد خدم في مملكة البحرين مدة تزيد على سنة.

‌ط)    منحهم وعائلاتهم الحق في جلب أشياء إضافية للاستخدام الشخصي أو الاستهلاك المنزلي أثناء إقامتهم في مملكة البحرين دون دفع رسومها الجمركية. وهذا الحق متوقف على الحصة السنوية التي تحددها الحكومة.

‌ي)   السماح لهم بحرية تصدير أثاثهم وممتلكاتهم الشخصية المنقولة ومركباتهم في غضون ستة أشهر من مغادرتهم الفعلية لمملكة البحرين.

 

مادة - 23 -

‌أ)       علاوة على الحصانات والمزايا المنصوص عليها في المادة (22) ، يتمتع الأمين العام وأي موظف رسمي يتصرف باسمه ويكون من غير رعايا مملكة البحرين أو من الأجانب غير المقيمين فيها وعائلاتهم بالمزايا والحصانات والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة إلى الموفدين في بعثة وفقا لقواعد القانون والعرف الدوليين.

‌ب)  يتمتع موظفو الأمم المتحدة من الموظفين على الدرجة الخامسة وما يعلوها ، والموظفون الآخرون، الذين يتم تعيينهم من قبل الأمين العام بالاتفاق مع الحكومة بحكم مناصبهم في المنظمة ، بذات المزايا والحصانات والإعفاءات والتسهيلات التي تمنح للأعضاء من نفس الدرجة أو لمساعدي رؤساء البعثات المعتمدين لدى مملكة البحرين.

 

مادة -24 -

تسري على الموظفين الرسميين من رعايا مملكة البحرين أومن الأجانب المقيمين فيها الذين يتم تعيينهم من قبل المنظمة بموجب نظام العقود المحلية للأمم المتحدة ، جميع حوافز العمل التي تمنح بموجب هذا النظام.

 

مادة - 25 -

يتمتع الموظفون الرسميون من رعايا مملكة البحرين، أيضا ،بالإعفاءات من قيود نظام الصرف الأجنبي متى طلب منهم القيام بمهام خارج مملكة البحرين.

 

مادة -26 -

المزايا أو الحصانات التي تمنح للموظفين الرسميين مقررة لمصلحة المنظمة فقط وليس لمصلحتهم الشخصية كأفراد. وللمنظمة حق رفع الحصانة عن أي من موظفيها الرسميين في أية حالة  ترى فيها أن الحصانة قد تعيق مجرى العدالة ، على أن يتم رفع الحصانة دون المساس بمصالح المنظمة.

 

مادة - 27 -

على المنظمة التعاون في كل الأوقات مع السلطات المختصة في مملكة البحرين وذلك لتسهيل تطبيق القانون والحفاظ على النظام العام ومنع إساءة استعمال المزايا أو الحصانات أو التسهيلات المنصوص عليها في المواد من (22) إلى (25) من هذه الاتفاقية.

 

إساءة استعمال الامتيازات

مادة -28 -

إذا  ما رأت الحكومة أنه قد حدثت إساءة استعمال لامتياز أو حصانة تم منحهما بموجب هذه الاتفاقية ، يعقد مؤتمر بين الحكومة والمنظمة لتحديد ما إذا كانت هذه الإساءة قد حدثت فعلاً ، وإذا تأكد ذلك ، وجب العمل على منع حدوثها مستقبلا. وإذا فشل المؤتمر في الوصول إلى نتيجة مرضية لكل من الحكومة والمنظمة ، تعرض مسألة مدى حدوث إساءة استعمال الامتياز أو الحصانة على هيئة تحكيم طبقا لحكم المادة (42) من هذه الاتفاقية. وإذا ما وجدت الهيئة أن الإساءة  قد تمت فعلا ، فإنه يحق للحكومة بعد إشعار المنظمة منع المنظمة من الاستفادة من الحصانة أو الامتياز الذي أسيء استعماله.

 

مادة -29 -

لا يجوز للسلطات مطالبة ممثلي الأعضاء أو الموظفين الرسميين وفقاً لحكم المادة (21) بمغادرة مملكة البحرين بسبب أي نشاط قاموا به بصفتهم الرسمية أثناء ممارستهم لمهامهم في الاجتماعات التي تعقدها المنظمة بخصوص أنشطة المكتب الإقليمي وخلال تنقلهم من وإلى مكان انعقاد الاجتماع.

ومع ذلك إذا أساء أي من هؤلاء الأشخاص استعمال امتيازات الإقامة خلال قيامه بأنشطة خارجة عن نطاق مهامه الرسمية في مملكة البحرين ، فيحق للحكومة مطالبته بمغادرة مملكة البحرين شريطة :

‌أ)       ألا تطالب ممثلي الأعضاء أو الأشخاص المؤهلين للتمتع بالحصانة الدبلوماسية وفقاً لحكم المادة (24) بمغادرة مملكة البحرين إلا وفقاً للإجراءات الدبلوماسية المطبقة بشأن المبعوثين الدبلوماسيين المعتمدين لدى مملكة البحرين.

‌ب)  بالنسبة للموظفين الرسميين الذين لا تسري بشأنهم أحكام المادة (32) ، فلا يصدر أي أمر بمغادرتهم البلاد إلا بعد تصديق وزير خارجية مملكة البحرين عليه. ولا يتم هذا التصديق إلا بعد التشاور مع الأمين العام. فإذا ما اتخذت إجراءات الترحيل ضد موظف رسمي فإنه يحق للأمين العام أن يمثل أمام القضاء بخصوص تلك الإجراءات نيابة عن الشخص الذي اتخذت ضده.

 

السفر

مادة -30 -

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (35)، تتخذ الحكومة جميع الإجراءات اللازمة لدخول جميع الأشخاص الذين يدعون للعمل من أجل المنظمة بصفة رسمية إلى مملكة البحرين والإقامة فيها ومغادرتها أو لدخولهم المباني التابعة للمكتب الإقليمي ، وهؤلاء الأشخاص هم :

          ‌أ-          ممثلو الأعضاء.

       ‌ب-       الموظفون الرسميون.

        ‌ج-        الخبراء والاستشاريون وجميع الأشخاص الآخرين الذين يؤدون وظائف للمنظمة.

ولا تسري أنظمة الهجرة المتعلقة بتقييد دخول الأجانب إلى مملكة البحرين أو بتنظيم شروط إقامتهم فيها على الأشخاص المشمولين بهذه المادة. ولا يعفى الأشخاص المذكورون في هذه المادة من التقيد بتلك الأنظمة في المسائل المتعلقة بالحجر الصحي والصحة العامة. وتسري أحكام هذه المادة على أفراد عائلات هؤلاء الأشخاص إذا كانوا يقيمون معهم ولا يمارسون أية مهنة أو حرفة مستقلة.

 

مادة -31 -

تقبل الحكومة جواز السفر الذي تمنحه الأمم المتحدة للموظفين الرسميين كوثيقة سفر صحيحة كما تقبل شهادة العائلة التي تمنحها الأمم المتحدة لأفراد عائلاتهم وفقاً للأحكام الإدارية المتفق عليها بين الأمين العام للمنظمة والأمين العام للأمم المتحدة.

 

مادة - 32 -

تعامل طلبات استخراج تأشيرات السفر - عند الاقتضاء - من أجل أنشطة المنظمة الرسمية بالسرعة الممكنة.

بالإضافة إلى وجوب تسهيل السفر السريع لهؤلاء الأشخاص.

 

مادة - 33 -

يمنح الأمين العام ونائبه ومساعد الأمين العام ومديرو الدوائر والمكاتب والموظفون الذين لا تقل رتبهم عن مدير دائرة في المنظمة والذين يتنقلون بجواز السفر الذي تمنحه الأمم المتحدة بناء على طلب من المنظمة نفس تسهيلات السفر التي تعطى إلى موظفي البعثات الدبلوماسية الذين يحملون نفس الدرجة.

 

الأمن القومي

مادة -34 -

لا تفسر أي من أحكام هذه الاتفاقية بما يحول دون اتخاذ الحكومة جميع التدابير الملائمة لمصلحة أمن مملكة البحرين. وفي حالة ما إذا اعتبر ضرورياً تطبيق أحكام هذه المادة فعلى الحكومة أن تبلغ المنظمة  حالما تسمح الظروف مع مراعاة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية مصالح المنظمة باتفاق مشترك. وتقوم المنظمة بالتعاون مع السلطات في الحكومة بمنع أي إخلال بأمن مملكة البحرين يكون ناتجاً عن أي نشاط قامت به المنظمة.

 

إخلاء مسئولية مملكة البحرين

مادة - 35-

لا تتحمل الحكومة أية مسئولية دولية ناجمة عن أنشطة المنظمة في إقليم مملكة البحرين أو بسبب أي تصرف أو خطأ يقع من المنظمة أو من أحد موظفيها الرسميين أو بسبب تقصيرهم في أداء عملهم.

 

تنفيذ الاتفاقية

مادة -36 -

تتولى وزارة خارجية مملكة البحرين نيابةً عن الحكومة تنفيذ جميع أحكام هذه الاتفاقية بالتعاون مع الهيئة الوطنية ذات الصلة وهي إدارة الأرصاد الجوية التابعة لشئون الطيران المدني بوزارة المواصلات.

 

مادة -37-

يتولى ممثل المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للأرصاد الجوية في آسيا، بتفويض من الأمين العام ، تمثيل المنظمة أمام الحكومة أثناء تطبيق أحكام هذه الاتفاقية أو البروتوكول التنفيذي الملحق بها.

 

مادة -38 -

يعتبر البروتوكول التنفيذي الملحق بهذه الاتفاقية جزءاً لا يتجزأ منها لجميع الأغراض.

 

التفسير

مادة -39 -

تفسر هذه الاتفاقية وفقا لأحكام القانون الدولي المنصوص عليها في المادتين (31) و (32) من معاهدة فيينا لقانون المعاهدات.

 

تسوية المنازعات

مادة - 40 -

تقرر المنظمة وتضع الطرق الملائمة للتسوية وفقاً لأحكام المادة (10) من البروتوكول التنفيذي في شأن:

          ‌أ-          المنازعات الناشئة عن العقود أو المنازعات الأخرى ذات الطبيعة الخاصة التي تكون المنظمة طرفا فيها.

       ‌ب-       المنازعات المتعلقة بموظفي المنظمة الرسميين الذين يتمتعون بحصانة بحكم مناصبهم، وذلك في حالة عدم رفع هذه الحصانة من قبل الأمين العام وفقاً لأحكام المادة (26) من هذه الاتفاقية.

 

مادة - 41 -

إذا حدث خلاف في وجهات النظر بين المنظمة والحكومة بشأن تفسير وتطبيق أحكام هذه الاتفاقية والبروتوكول الملحق بها أو أي ملحق مكمل للاتفاقية أو تدابير أخرى ولم يتم تسويته من خلال المفاوضات ، يعرض على هيئة تحكيم تتألف من ثلاثة أعضاء ، تعين الحكومة عضواً ويعين الأمين العام للمنظمة عضواً آخر ، وتعين محكمة العدل الدولية عضواً ثالثاً يتولى رئاسة الهيئة، ما لم يتفق الطرفان على اللجوء إلى وسائل أخرى للتسوية بشأن قضية معينة.

 

مادة - 42 -

يجوز لأي من الطرفين أن يطلب كتابة اللجوء إلى هيئة تحكيم طبقاً للإجراءات التي حددتها لجنة الأمم المتحدة بشأن قانون التجارة الدولي (UNCITRAL).

 

الأحكام النهائية

مادة -43 -

تدخل هذه الاتفاقية والبروتوكول التنفيذي الملحق بها حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ تسلم المنظمة إخطاراً كتابياً من الحكومة يؤكد اتخاذها كافة الإجراءات الدستورية اللازمة لنفاذ أحكام هذه الاتفاقية.

 

مادة - 44 -

يتولى الأمين العام للمنظمة، بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، إرسال نص الاتفاقية إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتسجيلها وفقا للمادة (1) من النظام المنصوص عليه في القرار رقم 97 (1) المعتمد من الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 14 ديسمبر 1946 تمشياً مع ما نصت عليه المادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة.

 

مادة - 45 -

يتم تعديل أحكام هذه الاتفاقية والبروتوكول الملحق بها بموجب طلب كتابي يقدم من أي من الطرفين.

 

مادة - 46 -

إذا رغب أي من الطرفين في إنهاء هذه الاتفاقية فعليه أن يخطر الطرف الأخر كتابة بذلك قبل التاريخ المحدد للإنهاء بمدة لا تقل عن ستة أشهر.

 

مادة - 47 -

ما لم يمارس أي من الطرفين حقوقه طبقا لأحكام المادتين (45) و(46) من هذه الاتفاقية، تجدد هذه الاتفاقية تلقائيا بعد انتهائها كل أربع (4) سنوات مالية ، وتبدأ المدة الأولى اعتباراً من 31 ديسمبر 2007.

 

مادة - 48 -

يترتب على إنهاء هذه الاتفاقية :

          ‌أ-          براءة ذمة أي من الطرفين من أي التزام بشأن استمرار تطبيق أحكام هذه الاتفاقية.

       ‌ب-       عدم الإخلال بأي حق أو التزام أو مركز قانوني لأي من الطرفين المتعاقدين نشأ خلال تنفيذ هذه الاتفاقية وقبل إنهائها.

وإشهاداً على ذلك تم توقيع هذه الاتفاقية في جنيف في الخامس والعشرين من شهر نوفمبر 2004 من نسختين باللغتين العربية والإنجليزية ، وتم تسليم كل من حكومة مملكة البحرين والأمين العام للمنظمة الدولية للأرصاد الجوية نسخة منها.

 

عن

حكومة مملكة البحرين

سعيد محمد الفيحاني

السفير والممثل الدائم لمملكة البحرين

لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف

 

عن

المنظمة الدولية للأرصاد الجوية

مايكل جارود

الأمين العام


بروتوكول تنفيذي لاتفاقية

الوضع القانوني ومهام المكتب الإقليمي للمنظمة العالمية

للأرصاد الجوية لقارة آسيا في مملكة البحرين بين حكومة مملكة البحرين والمنظمة

العالمية للأرصاد الجوية

مادة (1) علم وشعار المنظمة

1-    تطبق على هذا البروتوكول التنفيذي مجموعة القوانين والنظم ذات العلاقة باستخدام علم المنظمة.

2-    تعتبر المباني الرئيسية للمكتب الإقليمي والمركبات الرسمية الخاصة بالمنظمة مؤهلة لحمل اسم وشعار المنظمة الرسميين.

 

مادة (2) الأمن والمباني

1-    تتكفل الحكومة بتوفير الإشراف الأمني الضروري لحماية مباني المنظمة وللمحافظة على النظام في المنطقة المجاورة مباشرة لهذه المباني. كما ترسل الحكومة بناء على طلب ممثلي المكتب الإقليمي لمنظمة الأرصاد الجوية بآسيا قوات الأمن اللازمة للمحافظة على النظام داخل تلك المباني.

2-    في حالة ما إذا ثبت أو اعتقد لسبب جدِّي وجود شخص مطارد لارتكابه جنايات أو جرائم وفقاً لقانون العقوبات أو جرائم ضد أمن مملكة البحرين ، أو دخول أشخاص غير مرخص لهم هذه المباني ، أو إدخال غير قانوني لوثائق أو أشياء ، فعلى الأمين العام أو ممثلي المكتب الإقليمي لمنظمة الأرصاد الجوية بآسيا نيابة عنه التشاور مع السلطات الحكومية بغرض رفع الحصانة الممنوحة بموجب المادة (10) من الاتفاقية.

 

مادة (3) المركبات الرسمية

تعفى المركبات الرسمية الخاصة بالمنظمة والمخصصة لاستخدام المكتب الإقليمي من الضرائب، وتمنح رخص خاصة صادرة ومصدق عليها من قبل وزارة الخارجية.

 

مادة (4) مساعدات الحكومة

تقدم الحكومة للمكتب الإقليمي المباني دون أن تدفع المنظمة أي مقابل مالي ، كما تقدم التسهيلات والخدمات المذكورة فيما يلي ، بالكمية والشروط المبينة في ملحق هذا البروتوكول:

‌أ)       الخدمات

­          صندوق بريد خاص وخدمة بريدية. (في حدود المبلغ المتفق عليه والمرصود في الميزانية السنوية لادارة الأرصاد الجوية.)

­          خدمة الفاكس. (في حدود المبلغ المتفق عليه والمرصود في الميزانية السنوية لادارة الأرصاد الجوية.)

­          خدمة التليفون والانترنت. (في حدود المبلغ المتفق عليه والمرصود في الميزانية السنوية لادارة الأرصاد الجوية.)

‌ب)  المباني والتجهيزات مكتب لممثل المكتب الإقليمي لمنظمة الأرصاد الجوية بآسيا، أربعة مكاتب للموظفين الرسميين والمستشارين ، غرفة اجتماعات ، مكتبة ، أربعة مواقف للسيارات.

‌ج)    المركبات والوقود مركبة و(بنزين) للاستخدام الرسمي وفقا للكمية المتفق عليها والمرصودة في الميزانية السنوية لإدارة الأرصاد الجوية.

‌د)       الأثاث المكتبي والآلات الأثاث المكتبي والآلات الضرورية للتشغيل العادي للمكتب الإقليمي.

‌ه)        

مادة (5) الميزانية

طالما أن الاتفاقية والبروتوكول التنفيذي الملحق بها ساريا المفعول تعتمد الحكومة بنود الميزانية السنوية وتتخذ أي خطوة ضرورية لتنفيذ أحكام المادة (4) أعلاه.

 

مادة (6) بطاقة الهوية

تزود الحكومة المنظمة ببطاقة هوية تظهر فيها صورة حاملها لكل موظف رسمي يعين في المكتب الإقليمي لمدة لا تقل عن ستة شهور ولأفراد عائلته. وتعتمد هذه البطاقات من الحكومة وتعامل كأوراق اعتماد للموظفين الرسميين أو لعائلاتهم من قبل جميع السلطات الحكومية في مملكة البحرين.

 

مادة (7) الضمان الاجتماعي

يستفيد جميع الموظفين الرسميين الذين تتعاقد معهم المنظمة بموجب نظام الأمم المتحدة وأفراد عائلاتهم من نظام الضامن الاجتماعي للمنظمة. ولذلك فإن المنظمة ليست مجبرة على تسجيل الموظفين بعقود معها في نظام الضامن الاجتماعي في مملكة البحرين. ومع ذلك يجوز للمنظمة عمل ترتيبات مع الهيئات الوطنية للضمان الاجتماعي لتغطية هؤلاء الأشخاص وأفراد عائلاتهم متى رأت ذلك ملائماً.

 

مادة (8) الامتيازات والحصانات

تمنح الحكومة وفقا لأحكام المواد (22) و(23) و(29) و(33) من الاتفاقية ممثل المكتب الإقليمي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية في آسيا ، الامتيازات والحصانات والتسهيلات التي تمنح للمبعوثين الدبلوماسيين وفقاً للعرف المحلي الخاص برؤساء البعثات الدبلوماسية.

 

مادة (9) المركبات الشخصية

يعفى الموظفون الذين يتم تعيينهم دوليا من غير رعايا مملكة البحرين من جميع الضرائب والرسوم التي تفرض على المركبات التي يجب أن تزود بلوحة تحمل رقم صادر ومعتمد من وزارة الخارجية.

 

مادة (10)  تسوية المنازعات

1-    يتم تسوية المنازعات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (40) من الاتفاقية طبقا للأحكام والمبادئ العامة للقانون الدولي.

2-    يتم تسوية المنازعات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (40) طبقاً للإجراءات المتبعة بموجب أحكام المادة (41) من هذه الاتفاقية.

 

مادة (11)  الأحكام النهائية

1-    يعتبر هذا البروتوكول التنفيذي جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية ويسرى خلال مدة نفاذ الاتفاقية.

2-    مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقية ، يجوز تعديل هذا البروتوكول التنفيذي بموجب طلب مقدم من أي من الطرفين.

وإشهاداً على ذلك تم توقيع هذا البروتوكول بجنيف في الخامس والعشرين من نوفمبر 2004 ، من نسختين طبق الأصل باللغة الإنجليزية. ويسلم نسخة منها لكل من حكومة مملكة البحرين والأمين العام للمنظمة الدولية للأرصاد الجوية.

 

عن

حكومة مملكة البحرين

سعيد محمد الفيحاني

السفير والممثل الدائم لمملكة البحرين

لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف

 

عن

المنظمة الدولية للأرصاد الجوية

مايكل جارود

الأمين العام

 


ملحق بالبروتوكول التنفيذي

قائمة تتضمن المباني والتسهيلات ، والخدمات المقدمة من

حكومة مملكة البحرين للمكتب الإقليمي لقارة آسيا التابع

للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية ، دون دفع مقابل مالي من المنظمة

 

1)    الخدمات

‌أ-       صندوق بريد خاص وخدمة بريدية.

‌ب-  خط هاتف للمكالمات الداخلية فقط.

‌ج-    خطان هاتفيان للمكالمات الخارجية (أحدهما للهاتف والآخر لجهاز الفاكس).

‌د-      الدخول للانترنت مع إمكانية زيارة مواقع على الشبكة.
الخدمات المبينة في (ب ، ج ، د) مخصصة للاتصالات الرسمية.

2)    دعم دائم لموظفي المكتب الإقليمي.
توفير سكرتيرة للمكتب.

3)    المباني والتجهيزات
مكتب ذو مساحة كافية يوصل له الكهرباء والإضاءة والماء وخدمات الصرف الصحي وخدمة الحراسة الليلية والتنظيف والتكييف وفقا للتقسيم التالي :

‌أ-       مكتب لممثل المكتب الإقليمي لمنظمة الأرصاد الجوية بآسيا.

‌ب-  أربعة مكاتب لموظفي ومستشاري المكتب الإقليمي.

‌ج-    غرفة اجتماعات.

‌د-      مكتبة

‌ه-       أربعة مواقف للسيارات.

4)    المركبات والوقود
مركبة وبنزين للاستخدام الرسمي.

 


 

5 – أثاث ومعدات المكتب                                                     

 

 

العدد

أ-

طاولات مكتب كبيرة مع كراسي ذات ذراعين

1

ب-

طاولات مكتب متوسطة الحجم مع كراسي

4

ج-

طاولات طباعة

2

د-

طاولة للمؤتمرات مع كراسي

1-18

ه-

رفوف للمكتب

5

و-

منصات للكتب مع حواجز

5

ز-

خزانات لحفظ التجهيزات واللوازم المكتبية

3

ح-

طاولات قهوة

4-1

ط-

كراسي للزوار

6

ي-

أجهزة تكييف ( تحدد لاحقا)

 

ك-

خزانة كتبها أبواب وأقفال

 

ل-

لوازم أخرى للمكتب (ستائر وسجاد وسارية للعلم وحمالات لتعليق الثياب وسلال للمهملات 0000 الخ )

 

م-

خزانة حديد ( يحدد حجمها لاحقا)

1

 

 

تعود ملكية أثاث وأجهزة المكتب المذكورة آنفاً إلى حكومة مملكة البحرين. ويتم استخدامها من قبل المكتب أثناء سريان الاتفاقية. كما تقوم الحكومة بصيانة أثاث وأجهزة المكتب دون مقابل تدفعه المنظمة ويجوز للمنظمة استبدال الأثاث أو طلب كمية إضافية عند اللزوم. وفي حالة عدم تجديد هذه الاتفاقية أو إنهائها بإشعار رسمي باتفاق الطرفين، فإن الحكومة تسترد جميع الأصول المملوكة لها.