قانون رقم (40) لسنة 2014

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006

بشأن تنظيم سوق العمل

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وتعديلاته،

وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتـي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى

تُضاف إلى المادة (23) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، فقرة جديدة، ويعاد ترتيب فقرات المادة، ويكون نص الفقرة كالآتي:

"ج – يحظر على صاحب العمل تقديم بيانات أو معلومات أو مستندات مخالفة للحقيقة من أجل الحصول على تصريح عمل دون وجود حاجة فعلية له، كما يحظر عليه الاحتفاظ بتصريح العمل متى انتفت الحاجة إليه".

المادة الثانية

تُستبدل عبارة "الفقرات (ب) و (ج) و (د)" بعبارة "الفقرتين (ب) و (ج)" الواردة بالفقرة (أ) من المادة (36) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.

المادة الثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 8 ذي القعدة 1435هـ

الموافق: 3 سـبـتـمـبـر 2014م