قانون رقم (40) لسنة 2010
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006
بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006،
وعلى القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
يُستبدل بنص المادة (7) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين النص الآتي:
مادة (7):
يُمنح المعاق مخصص إعاقة شهرياً، طبقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة اللجنة العليا، لا يقل عن مائة دينار شهرياً، على ألا يؤثر صرف هذا المخصص على أية حقوق أو إعانات أخرى مقرة للمعاق بموجب أي قانون آخر.
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من 1/1/2011م.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 6 ذي القعدة 1431هـ
الموافق: 14 أكتوبر 2010م