قانون رقم (33) لسنة 2021
بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2018

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2018،

أقرَّ مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصُّه، وقد صدَّقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى

تحل عبارة "قانون القيمة المضافة" محل عبارة "قانون ضريبة القيمة المضافة" الواردة في عنوان المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2018 بإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة والمادة الأولى منه وعنوان القانون المرافق له.

المادة الثانية

يُستبدَل بتعريفَي "الوزير" و"الجهاز" الواردين في المادة (1) من قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2018، التعريفان الآتيان:

الوزير: الوزير المعنِي بالشئون المالية.

الجهاز: الجهاز الوطني للإيرادات المنشأ بالمرسوم رقم (45) لسنة 2018.

المادة الثالثة

يُستبدَل بنص الفقرة الأولى من المادة (3) من قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2018، النص الآتي:

"تُفرَض الضريبة بنسبة أساسية مقدارها (10%) من قيمة التوريد أو الاستيراد ما لم يرد نص خاص في هذا القانون بالإعفاء من الضريبة أو فرْضِها بنسبة الصفر بالمائة".

المادة الرابعة

‌أ-       تُطبَّق نسبة الضريبة المحدَّدة في المادة الثالثة من هذا القانون على أيِّ توريد أو استيراد يتم بعد العمل بأحكامها، على أن يستمر تطبيق الضريبة بنسبة (5%) من قيمة التوريد أو الاستيراد الذي يتم بعد نفاذ أحكام المادة المشار إليها متى كان تنفيذاً لعقْد مبرم قبل العمل بأحكام هذا القانون وذلك حتى تاريخ انتهاء مدة العقد أو تعديله أو تجديده أو مُضِيِّ سنة من تاريخ العمل بأحكام المادة الثالثة من هذا القانون أيها أسبق، ما لم يرد نص خاص في قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2018 بالإعفاء من الضريبة أو فرْضِها بنسبة الصفر بالمائة.

‌ب-  يُصدِر رئيس الجهاز الوطني للإيرادات قراراً بتحديد إجراءات تطبيق أحكام هذه المادة.

المادة الخامسة

يُعمل بأحكام المادة الثالثة من هذا القانون اعتباراً من أول يناير 2022.

المادة السادسة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 14 جمادى الأولى 1443هـ

الموافق: 18 ديسمبر 2021م