قانون رقم (33) لسنة 2009

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (34) لسنة 2005

بإنشاء صندوق النفقة

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة                        ملك مملكة البحرين

          بعد الاطلاع على الدستور،

          وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 وتعديلاته،

          وعلى القانون رقم (34) لسنة 2005 بإنشاء صندوق النفقة،

          أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرنا:

 

المادة الأولى

          يستبدل بنصي المادتين (4) و(9)، من القانون رقم (34) لسنة 2005 بإنشاء صندوق النفقة، النصان الآتيان:

مادة (4)

          يجوز للمنتفعين الصادرة لهم أحكام بتقرير نفقة أن يتقدموا للصندوق بطلب الحصول على المبالغ المحكوم بها على أن يشفع بالطلب الحكم الصادر بالنفقة وما يفيد الإعلان به طبقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وشهادة بعدم تنفيذه من قبل المدين.

          ويتولى الصندوق صرف مبالغ النفقة لمستحقيها في أجل لا يتجاوز الخمسة عشر يوماً من تاريخ الطلب مستوفياً الشروط القانونية، ويستمر صرف النفقة شهرياً ما لم يتم تعديل الحكم أو إلغاؤه.

          ويلتزم المنتفعون بتحديث بياناتهم لدى الصندوق سنوياً.

مادة (9)

تتكون موارد الصندوق مما يلي:

1- المبالغ المخصصة للصندوق في الميزانية العامة.

2- مبالغ النفقة التي تستوفى من المحكوم عليهم.

3- الهبات والمنح والوصايا التي يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها، إلا إذا كانت من جهة أجنبية فلا يجوز قبولها إلا بعد موافقة الوزير.

4- عائدات استثمار أموال الصندوق.

         وتلتزم الحكومة بدعم الصندوق مالياً لضمان استمرار قيامه بمهامه المنصوص عليها في هذا القانون.

 

المادة الثانية

         على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 7 رجب 1430 هـ

الموافق: 30 يونيو 2009 م