قانون رقم (32) لسنة 2005

بالموافقة على انضمام مملكة البحرين الى الاتفاقية لمنع التلوث

من السفن لعام 1973 وبروتوكولاتها ومرفقاتها أرقام (1) و(2) و(5)

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1937 وبروتوكولاتها ومرفقاتها أرقام (1) و(2) و(5).

أقر محلي الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

المادة الأولى

ووفق على انضمام مملكة البحرين الى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 وبروتوكولاتها ومرفقاتها أرقام (1) و(2)و(5)، والمرافقة لهذا القانون.

 

المادة الثانية

على الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجيردة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ:12 رجب 1429هــ

الموافق:17 أغسطس 2005م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اتفاقية ماربول 73/78

الطبعة الجامعة لعام 2002

 

 

المواد،والبروتوكولات،والمرفقات،والتفسيرات الموحدة للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1937،

في صيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1978 المتعلق بها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمة

اعتمدت الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن، لعام 1973، في المؤتمر الدولي بشأن التلوث البحري الذي عقدته المنظمة البحرية الدولية في الفترة من 8 تشرين الاول /أكتوبر الى 2 تشرين الثاني/نوفمبر1973. وفي هذا المؤتمر ذاته , أعتمد البروتوكول (الأحكام المتعلقة برفع التقارير عن الأحداث التي تشمل مواد مؤذية ) والبروتوكول (التحكيم) . وقد عدلت هذه الاتفاقية فيما بعد ببروتوكول 1978 المتعلق بها المعتمد في المؤتمر الدولي لسلامة الناقلات ومنع التلوث (مؤتمر TSPP)الذي عقدته المنظمة في الفترة من 6 الى 17 شباط/فبراير1978. وتعرف الاتفاقية , في صيغتها المعدلة بالبروتوكول المذكور , باسم الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973, في صيغتها المعدلة ببروتوكول 1978 المتعلق بها, أو اختصارا باسم اتفاقية "ماربول 73/78". وترد اللوائح التي تغطي مختلف مصادر التلوث الناجم عن السفن في المرفقات الخمسة للاتفاقيات. كما عدلت الاتفاقية ببروتوكول عام 1997 , الذي قضى باعتماد مرفق سادس, لكن هذا البروتوكول لم يحظ حتى الان بقبول عدد من الدول يكفي لدخوله حيز النفاذ.

 

وقد قامت لجنة حماية البيئة البحرية , منذ نشأتها في عام 1974, باستعراض أحكام شتى من اتفاقية ماربول 73/78 رئي أنها تستدعي التوضيح أو كان تنفيذها قد طرح بعض الصعوبات . وعملا على ازالة هذه الالتباسات والصعوبات بطريقة موحدة, اتفقت اللجنة على أن من المستصوب وضع تفسيرات موحدة لتلك الأحكام. وسلمت اللجنة بأن الأمر يقتضي, في حالات معينة, تعديل بعض اللوائح أو ادراج لوائح جديدة بهدف المضي قدما بقدر أكبر في الحد من التلوث المرتبط بتشغيل السفن وكذلك التلوث الناجم عنها بصورة عرضية. وقد أسفرت هذه الأنشطة التي قامت بها اللجنة عن وضع عدد من التفسيرات الموحدة للاتفاقية وادخال عدد من التعديلات عليها.

 

والغرض من هذا المنشور هو توفير مرجع ييسر الاطلاع على الأحكام والتفسيرات الموحدة المحدثة لمواد اتفاقية ماربول 73/78 وبروتوكولاتها ومرفقاتها, وهو يتضمن جميع التعديلات التي اعتمدتها اللجنة ودخلت حيز النفاذ, وذلك حتى تعديلات عام 2000 (كما اعتمدت بموجب القرار (45)MEPC.89). وتؤكد الأمانة أنها لا تعتزم ادخال تعديلات تحريرية على النصوص ذات الحجية أو تغييرها بأية صورة أخرى. وينبغي, للأغراض القانونية, الرجوع دوما الى النصوص ذات الحجية لأحكام اتفاقية ماربول 73/78.

 

الا أن هذا المنشور يتضمن, في استثناء وحيد مما جاء أعلاه, التعديلات التي أدخلت على اللائحة 13زاي من المرفق وعلى تكملة الشهادة الدولية للتلوث الزيتي (التي اعتمدت في 16 ايار /مايو 2001 بموجب القرار MEPC.95(46).ويحل تاريخ القبول الضمني لهذه التعديلات الهامة في 1 اذار/مارس 2002, واذا حظيت بالقبول في ذلك التاريخ فأنها ستدخل حيز النفاذ في 1 أيلول /سبتمبر 2002.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ومع أن معايير دخول تلك التعديلات حيز النفاذ لم تكن قد استوفيت حتى تاريخ إصدار هذه الطبعة فقد رأينا ادراجها في هذا المنشور اذ ربما دخلت تلك التعديلات حيز النفاذ قبل التفتيح المقبل لهذه الطبعة الجامعة لاتفاقية ماربول 73/78. ولذا ادرجنا في هذه الطبعة، في اطار البند 7 من القسم المعنون"معلومات اضافية"،نص القرار (46)MEPC.95.ويتضمن البند8 من ذلك القسم ذاته نصاً ذا صلة (مخطط تقييم حالة السفينة) اعتمد بموجب القرار (46)MEPC.94.

 

وعلاوة على ادراج التعديلات واجبة الأنطباق في نصوص البروتوكول Iوالمرفقات الى Vمن ماربول 73/78 ، قامت الأمانة بتحديث الطبعة الجامعة لعام 1997 ونص المرفق VI ، كما أضيف الى تذييلات التفسيرات الموحدة للمرفق I تفسير موحد لأسلوب التحميل في ظل التوازن الهيدروستاتي، بصيغته التي اعتمدتها اللجنة، ويلاحظ أن ذلك التفسير يتعلق باللائحة13 زأي من المرفق I ، وفي القسم المعنون "معلومات اضافية" أدراج، في إطار البند5 ، القرار (44)MEPC.88 الذي يتعلق باعتماد المرفق IV المنقح ، وأدرج ، في اطار البند 6 ، نص ذلك المرفق المنقح.

 

وتوخياً للاتساق في عرض المعلومات ، لم تدرج هذه الطبعة الجامعة لعام 2002 الخطوط التوجيهية التي لم يضف عليها المرفق الذي ورد ذكرها فيه صفة الالزام والتي ترد بالفعل في منشور آخر من منشورات المنظمة.

 

البروتوكول –I الأحكام المتعلقة بالتقارير عن الأحداث التي تشمل مواد مؤذية

 

اعتمد هذا البرتوكول في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1973 وعدل بعد ذلك عن طريق:

 

·        تعديلات عام 1985 (القرار (22)(MEPC.21 التي قضت بالاستعانة عن البرتوكول بنص منقح دخل حيز النفاذ في 6 نيسان/أبريل 1987.

 

·        تعديلات عام 1996 (القرار (38)(MEPC.68 بشأن تعديل المادة (1)II: وقد دخلت حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 1998.

 

المرفق1 – لوائح منع التلوث بالزيوت

 

دخل المرفق I حيز النفاذ في تشرين الأول/أكتوبر 1983 ، هو يحل ، بالنسبة للأطراف في اتفاقية ماربول 73/68 ، محل الاتفاقية الدولية لمنع تلوث البحار بالزيوت ، لعام 1954 ، في صيغتها المنقحة في عامي 1962 و 1969 ، التي كانت

 

 

 

 

 

 

 

 

سارية آنذاك . وقد اعتمدت لجنة حماية البيئة البحرية عدداً من التعديلات على المرفق i دخلت حيز النفاذ على النحو المبين أدناه:

 

·        تعديلات عام 1984 (القرار (20) (MEPC.14 بشأن مراقبة تصريف الزيوت، والاحتفاظ بالزيوت على متن السفن ، وترتيبات الضخ والتنبيب والتصريف في ناقلات الزيت، والتقسيم الداخلي والاتزان، وقد دخلت حيز النفاذ في 7 كانون الثاني،يناير1986.

 

·        تعديلات عام 1987 (القرار (25)(MEPC.25 بشأن اعتبار خليج عدن منطقة خاصة، وقد دخلت حيز النفاذ في 1 نيسان/أبريل1989.

 

·        تعديلات عام 1990 (القرار (30) (MEPC.42 بشأن اعتبار منطقة القطب الجنوبي منطقة خاصة ، وقد دخلت حيز النفاذ في 17 آذار/مارس1992.

 

·        تعديلات عام 1991 (القرار (31) (MEPC.47 بشأن اللائحة 26 الجديدة (خطة الطوارئ السفينية للتلوث الزيتي) ، وتعديلات أخرى على المرفق I وقد دخلت حيز النفاذ في 4 نيسان/أبريل 1993.

 

·        تعديلات عام 1992 (القرار (32) (MEPC.51 بشأن معايير التصريف الواردة في المرفق I ، وقد دخلت حيز النفاذ في 6 تموز/يوليو 1993.

 

·        تعديلات عام 1992 (القرار (32) (MEPC,52 بشأن اللائحتين الجديدتين 13واو و13زاي ومايتصل بهما من تعديلات على المرفق I ، وقد دخلت حيز النفاذ في 6 تموز/يوليو 1993.

 

·        تعديلات عام 1994 (القرار 1 الذي اعتمده مؤتمر الأطراف في اتفاقية ماربول 73/78 في 2 تشرين الثاني/نوفمبر1994) بشأن مراقبة دولة المبناء للمتطلبات التشغيلية ، وقد دخلت حيز النفاذ في 3 آذار/مارس1996.

 

·        تعديلات عام 1997 (القرار (40) (MEPC.75 بشأن اعتبار مياه أوروبا الشمالية الغربية منطقة خاصة، واضافة لائحة جديدة 25 ألف وقد دخلت حيز النفاذ في 1 شباط/فبراير 1999.

 

·        تعديلات عام 1999 (القرار (43)(MEPC.78 بشأن تعديل اللائحة 3زاي واللائحة 6 والشهادة الدولية لمنع التلوث الزيتي ، وقد دخلت حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2001.

 

 

 

 

 

·        تعديلات عام 2001 (القرار (46)(MEPC.95 بشأن تعديل اللائحة 3زاي، وإذا حظيت هذه التعديلات بالقبول في 1 آذار/مارس 2002 فإنها ستدخل حيز النفاذ في 1 أيلول/سبتمبر2002.

 

 

المرفق 2-لوائح مكافحة التلوث بمواد سائلة ضارة سائبة

 

تيسيرًا لتنفيذ هذا المرفق ، عدل النص الأصلي في عام 1985 بموجب القرار (القرار (22) (MEPC.16 وذلك فيما يتعلق بمتطلبات الضخ والتنبيب والضبط وقررت أيضاً لجنة حماية البيئة لبحرية في دورتا الثانية والعشرين، تمشياً مع المادة 2 من بروتوكول عام 1978 أن "تلتزم الأطراف بأحكام المرفق 2 من اتفاقية ماربول 63/78 في صيغتها المعدلة ، اعتباراً من 6 نيسان/أبريل 1978" (القرار (22)(MEPC.17 وقد اعتمدت لجنة حماية البيئة البحرية تعديلات لاحقة على ذلك المرفق وقد دخلت حيز النفاذ على النحو المبين أدناه:

 

·        تعديلات عام 1989(القرار (27)(MEPC.34 التي حدثت التذييلين 2 و3 لجعلهما متناسقين مع الفصلين VI/17 وVI/18 من مدونة IBC ومدونة BCH ، على التولي ، وقد دخلت حيز النفاذ في 13 تشرين الأول/أكتوبر 1990.

 

 

·        تعديلات عام 1990 (القرار (29) (MEPC.39 بشأن ادراج النظام المنسق للمعاينة والاجازة، وقد دخلت حيز النفاذ في 3 شباط/فبراير 2000.

 

·        تعديلات عام 1992 (القرار (33) (MEPC.57 بشأن اعتبار منطقة القطب الجنوبي منطقة خاصة وبشأن قوائن المواد السائلة في المرفق 2 ، وقد دخلت حيز النفاذ في 1 تموز/يوليو 1994.

 

·        تعديلات عام 1994 (القرار 1 الذي اعتمده مؤتمر الأطراف في اتفاقية ماربول 73/78 في تشرين الثاني/نوفمبر 1994) بشأن مراقبة دولة الميناء للمتطلبات التشغيلية، وقد دخلت حيز النفاذ في 3 آذاؤ/مارس 1996.

 

·        تعديلات عام1999 (القرار (48)(MEPC.78 بشأن اضافة لائحة جديدة 16 ، وقد دخلت حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير2001.

 

 

 

 

 

 

 

 

المرفق 3 – لوائح منع التلوث بالمواد المؤذية المنقولة في عبوات

 

دخل المرفق 3 حيز النفاذ في 1 تموز/يوليو 1992. إلا أن لجنة حماية البيئة البحرية قد قررت ، بالاتفاق مع لجنة السلامة البحرية ، وقبل تاريخ النفاذ هذا بوقت طويل ن أن هذا المرفق ينبغي تنفيذه من خلال مدونة IMDG. إذ كانت لجنة السلامة البحرية قد أدخلت على مدونة IMDG تعديلات تتعلق بالتلوث البحري (التعديل 25-89) بدأ تنفيذها اعتباراَ من 1 كانون الثاني/يناير1991. وأعتمدت لجنة حماية البيئة البحرية في وقت لاحق تعديلات أخرى على ذلك المرفق وقد دخلت حيز النفاذ على النحو المبين أدناه:

 

·        تعديلات عام 1992 (القرار (33)(MEPC58. التي نقحت المرفق 3 تنقيحاَ تاماَ، وشكلت توضيحاَ للمتطلبات الواردة في الصيغة الأصلية للمرفق 3 أكثر مما مقلت تغييراَ جوهرباَ له ، وأدرجت اشارت الى مدونة IMDG ، وقد دخلت حيز النفاذ في 28 شباط/فبراير 1994.

 

·        تعديلات عام 1994 (القرار 2 الذي اعتمده مؤتمر الأطراف في اتفاقية ماربول 73/78 في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1994) بشأن مراقبة جولة الميناء للمتطلبات التشغيلية ، وقد دخلت حيز النفاذ في 3 آذار/مارس 1996.

 

·        تعديلات عام 2000 (القرار (44)(MEPC,84 التي حذفت حكماَ يتعلق بتلويث الأغذية البحري ن وقد دخلت حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2002.

 

 

المرفق –IV لوائح منع التلوث بقاذورات المجارير من السفن

 

لم يدخل المرفق IVحيز النفاذ بعد. فحتى 21 أيلول/سبتمبر 2001 ، كان هذا المرفق قد حظي بتصديق 81 دولة تشكل أساطيلها التجارية مجتمعة نحو 46% من الحمولة الأجمالية للأسطول التجاري العالمي. ولطي بتسنى استيفاء متطلبات النفاذ المنصوص عليها في المادة 16(2) (و) لاتفاقية ، يتعين أن تصدق على ذلك المرفق، من ثم ، دول تمثل نسبة إضافية قدرها 4% من الحمولة الاجمالية للأسطول التجاري العالمي. واعتمد في آذار/مارس 2000 قرار ((44)(MEPC.88 يقضي بالنظر في اعتماد نص منقح للمرفق IV في نفس وقت استيفاء الشروط اللازمة لدخول النص الاصلي للمرفق حيز النفاذ ، وقد اعتمدت لجنة حماية البيئة البحرية هذا النص المنقح في نفس تاريخ اعتمادها القرار المذكور. وبرد القرار والنص المنقح في اطار البندين 5 و6 من القسم المعنون "معلومات اضافية".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المرفق –V لوائح منع التلوث بالقمامة من السفن

 

دخل المرفق vحيز النفاذ في 31 كانون الأول/ديسمبر 1988. وقد اعتمدت لجنة حماية البيئة البحرية تعديلات لاحقة عليه دخلت حيز النفاذ على النحو المبين أدناه:

 

 

·        تعديلات عام 1989 (القرار (28)(MEPC.36 بشأن اعتبار منطقة بحر الشمال منطقة خاصة وتعديل اللائحة 6 ، ("الاستثناءات")، وقد دخلت حيز النفاذ في 18 شباط/فبراير 1991.

 

·        تعديلات عام 1990 (القرار (30)(MEPC.36 بشأن اعتبار منطقة القطب الجنوبي منطقة خاصة و، وقد دخلت حيز النفاذ في 17 آذار/مارس 1992.

 

·        تعديلات عام 1991 (القرار (31)(MEPC.48 بشأن اعتبار منطقة الكاريبي الأوسع منطقة خاصة ، وقد دخلت حيز النفاذ في 4 نيسان/أبريل 1993.

 

·        تعديلات عام 1994 (القرار 3 الذي اعتمده مؤتمر الأطراف في اتفاقية ماربول 73/78 في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1994) بشأن مرافبة دولة الميناء للمتطلبات التشعيلية ، وقد دخلت حيز النفاذ في 3 لآذاؤ مارس 1996.

 

·        تعديلات عام 1995 (القرار (37) (MEPC.65 بشأن تعديل اللائحة 2 وإضافة اللائحة 9 الجديدة الى المرفق v ، وقد دخلت حيز النفاذ في 1 تموز/يوليو 1997.

 

·        تعديلات عام 2000 (القرار(45) (MEPC.89 بشأن تعديل اللوائح 1 و3 و5 و9 ، وسجل عمليات تصريف القمامة ، وقد دخلت حيز النفاذ في 1 آذار/مارس 2002.

 

المرفق VI لوائح منع تلوث الهواء من السفن

 

يرد المرفق VI كتذييل لبروتوكول عام 1997 لتعديل الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 ، بصيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1978 المتعلق بها، اذي اعتمده المؤتمؤ الدولي للأطراف في اتقاقية ماربول 73/78 في أبلول/سبتمبر 1997. ووفقاَ للمادة 6 ، سيدخل هذا البروتوكول حيز النفاذ بعد اثنتي عشر شهرا من التاريح الذي تبتدي فيه ما لا يقل عن خمس عشرة دولة، تشكل أساطيلها التجارية مجتمعة 50% على الأقل من الحمولة الاجمالية للأسطول التجاري العالمي، موافقتها على الالتزام به ، وحتى 21 أيولي/سبتمبر 2001 ، كانت هناك ثلاث دول متعاقدة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973

 

 

 

 

 

 

 

 

الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

إن الأطراف في الاتفاقية،

 

إذ تدرك ضرورة الحفاظ على بيئة الانسان عموما والبيئة البحرية خصوصاَ،

 

وإذ تسلم بأن اطلاق الزيوت وغيرها من المواد الضارة من السفن ، سواء كان ذلك قصداَ أو عن غير قصد أو بسبب الاعمال ، يشكل مصدراَ خطيراَ من مصادر التلوث.

 

وإذ تسلم أسضاَ بأهمية الاتفاقية الدولية لمنع تلوث البحار بالزيوت ، لعام 1954 ، بوصفها أول صك مبرم متعدد الأطراف يكون الهدف الاساسي منه هو حماية البيئة ، تقديراَ منها للمساهمة القيمة لتلك الاتفاقية في وقاية البحار والبيئة الساحلية من التلوث.

 

ورغبة منها في القضاء التام على التلوث المتعمد للبيئة البحرية بالزيوت وغيرها من المواد الضارة ، والتقليل الى اقصى ح\ من التصريف العرضي لمثل هذه المواد،

 

وإذ ترى أن السبيل الأمثل لتحقيق هذا الهدف يتمثل في وضع قواعد ذات أبعاد شاملة لا تقتصر على التلوث بالزيوت،

 

فقد اتفقت على مايلي:

 

 

المادة1

الالتزامات العامة بمقتضى الاتفاقية

 

1)    تتعهد الأطراف في الاتفاقية بتطبيق أحكام الاتفاقية الحالية ومرافقاتها الملكزمة بها ، وذلك لمنع تلوث البيئة البحرية الناشئ عن تصريف مواد ضارة أو نفايات تحتوي على مثل هذه المواد بما يخاف الاتفاقية.

 

2)    ومالم ينص صراحة على عكس ذلك ، فإن كل إشارة الى الاتفاقية الحالية تمثل إشارة الى بروتوكولاتها ومرفقاتها.

 

 

 

 

 

 

المادة2

تعاريف

 

لأغراض الاتفاقية الحالية ، ومالم ينص صراحة على خلاف ذلك فإن:

 

1)    "اللوائح": هي اللوائح الواردة في مرفقات الاتفاقية الحالية.

 

2)    "المادة الضارة": هي أي مادة يمكن أن يسفر ادخالها الى البحر عن تعريض صحة الانسان للخطر ، أو الاضرار بالموارد الحية والحياة البحرية ، أو اتلاف المرافق الاستجمامية أو عرقلة الاستخدامات المشروعة الأخرى للبحر ، وهي تشمل أي مادة خاضعة للمراقبة بمقتضى الاتفاقية الحالية.

 

3)     (أ)يعني مصطلح "التصريف" ، فيما يتعلق بالمواد الضارة أو الدفق التي تحتوي على مثل هذه  المواد ، أي اطلاق كان لمواد من سفينة بما في 1لك افلات هذه المواد ، أو التخلص منها ، أو اراقتها ، أ, تسربها ، أ, ضخها ، أ, انبعاثها ، أ, افراغها.

 

        (ب)ولايشمل التصريف ما يلي:

 

        i.            الاغراق ضمن مفهوم اتفاقية منع التلوث البحري الناشئ عن اغراق النفايات وغيرها من المواد التي أبرمت في مدينة لندن في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 1972.

 

      ii.            اطلاق مواد ضارة ناشئة مباشرة عن استكشاف الموارد المعدنية في قاع البحر واستغلالها وما يرتبط بها من عمليات تجهيز بحرية .

 

    iii.            اطلاق مواد ضارة لإغراض البحث العلمي المشروع في مجال التخفيف من التلوث او مكافحته.

 

(4)"السفينة": وهي مركب من أي نوع كان يعمل في بيئة بحرية ، وتشمل القوارب الزلاقة ، والمركبات ذات الوسائد الهوائية ، والغواصات ، والطافيات ، والمنصات المثبته أو الطافية.

 

(5)"الادارة": وهي حكومة الدولة التي تعمل السفينة في ظل سلطتها. وفيما يتعلق بسفينة يحق لها رفع علم دولة ما، تكون الادارة في حكومة تلك الدولة . واما بالنسبة للمنصات الثابتة أو الطافية العاملة في استكشاف واستغلال قاع البحر وتربته السفلية المتاخمة للشواطئ اتي تمارس عليها الدولة الساحلية حقوق السيادة لأغراض استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية فيها ، فإن الادارة هي حكومة الدولة الساحلية المعنية.

 

(6)"الحادثة": وهي حدث يتضمن التصريف الفعلي أو المحتمل لمادة صارة أ, دفق تحتوي على هذه المادة في البحر.

 

 

 

(7)"المنظمة": وهي المنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية.

 

المادة 3

التطبيق

 

(1)تنطبق الاتفاقية الحالية على مايلي:

 

أ‌.         السفن التي يحق لها رفع علم أحد الأطراف في الاتفاقية.

 

ب‌.     السفن التي لا يحق لها رفع علم طرف ما إلا أنها تعمل تحت سلطته.

 

(2)لايجوز تفسير أي حكم من هذه المادة ، على أنه يحد أو يوسع نطاق حقوق السيادة التي تتمتع بها الأطراف بمقتضى القانون الدولي ، على قاع البحر وتربته التحتية المتاخمة لسواحلها لأغراض استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية فيها.

 

(3)لا تنطبق الاتفاقية الحالية على السفن الحربية ، أو سفن الامداد ، أو السفن الأخرى التي تملكها أو تضطلع بتشغيلها دولة ما ، وتستخدمها ، بصفة مؤقتة ، لأغراض حكومية غير تجارية فحسب. إلا أن على كل طرف ، ومن خلال اتخاذ تدابير منابة لا تضعف العمليات أو القدرات التشغيلية للسفن التي يملكها أو يتولى تشغيلها ، أن يكفل عمل هذه السفن بصورة تتماشى مع الاتفاقية الحالية ، وذلك بقدر ما هو معقول وعملي.

 

المادة 4

خرق الاتفاقية

 

(1)يحظر الاقدام على أي خرق لمتطلبات الاتفاقية الحالية وتحدد العقوبات الخاصة بذلك في ظل قانون الادارة التي تخضع لها السفينة المعنية بصرف النظر عن مكان وقوع الخرق. وفي حالة اخطار الادارة بمثل هذا الخرق واقتناعها بتوافر الأدلة الكافية لمباشرة الاجراءات في أقرب وقت بمقتضى قوانينها.

 

(2)يحظر الاقدام على أي خرق لمتطلبات الاتفاقية الحالية في نطاق الولاية القضائية لأي طرف فيها وتحدد العقوبات الخاصة بذلك في ظل قانون هذا

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*أصبح اسم المنظمة "المنظمة البحرية الدولية"، وذلك بمقتضى التعديلات المدخلة على اتفاقية المنظمة والتي سرى مفعولها في 22 أار/مايو 1982.

 

 

 

 

 

 

الطرف. وعند وقوع خرق كهذا فإن على الطرف أن يتصرف بأحدى الطريقتين التاليتين:

 

أ‌.         أن يدفع إلى اتخاذ إجراءات بمقتضى قوانينه.

 

ب‌.     أن يقدم للادارة التي تخضع لها السفينة المعلومات والأدلة المتوافرة لديه التي تبين وقوع الخرق.

 

(3)وعند تزويد إدارة ما بمعلومات أو أدلة بشأن قيام سفينة تابعة لها بخرق الاتفاقية الحالية، فإن عليها أن تبادر فورا الى اعلام الطرف الذي قدم المعلومات أو الادلة ، وكذلك المنظمة ، بالتدابير المتخدذة.

 

(4)يجب أن تكون العقوبات المحددة بمقتضى قوانين الأطراف وفقاَ للمادة الحالية ، صارمة بقدر يكفل تثبيط عمليات خرق الاتفاقية الحالية ، وان تمارس هذه الصرامة بالدرجة ذاتها بقطع النظر عن مكان وقوع الخرق.

 

المادة 5

الشهادات والقواعد الخاصة بشأن تفتيش السفن

 

(1)مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من هذه المادة ، فإن على الأطراف في الاتفاقية أن تقبل الشهادة الصادرة ، بمقتضى أحكام اللوائح في ظل سلطة طرف منها ، وأن تعتبرها متمتعة بصلاحية لا تقل عما تتمتع به شهادة صادرة عنها وذلك بالنسبة الى جميع الأغراض التي تشملها الاتفاقية الحالية.

 

(2)حينما تكون السفن الواجب حيازتها لشهادة بمقتضى أحكام اللوائح ، في الموانئ أو المحطات البحرية الواقعة في ظل الولاية القانونية لطرف من الأطراف فإنها تخضع لتفتيش يقوم به موظفون مخولون أصولا من قبل ذلط الطرف . ويجب أن يقتصر هذا التفتيش على التأكد من وجود شهادة صحيحة على متن السفينة ، إلا إذا كانت هناك أسباب جلية تبعث على الاعتقاد بأن حالة السفينة أو تجهيزاتها تختلف اختلافا جوهرياَ ما ورد وصفة في تلك الشهادة. وفي هذه الحالة أو حين لا تتوافر شهادة صحيحة على ظهرةالسفينة ، فإن على الطرف القائم بالتفتيش أن يتخذ الخطوات الكفيلة بمنعها من الابحار الى أن يكون بمقدورها التقدم نحو البحر دون تعريض البيئة البحرية لتهديد مفرط. على أنه يجوز لذلك الطرف السماح للسفينة بمغادرة المبناء أو المحطة البحرية للتوجه نحو أقرب حوض مناسب متاح لاصلاح السفن.

 

(3)إذا رفض أحد الأطراف السماح لسفينة أجنبية بالدخول الى الموانئ أو المحطات البحرية الخاضغة لولايته القضائية ، أ, إتخذ اي اجراء ضد هذه السفينة لأنها لا تتماشى مع أحكام الاتفاقية الحالية ، فإن عليه أن يقوم فوراَ بأخطار القنصل أو الممثل الدبلوماسي للطرف الذي يحق للسفينة أن ترفع علمه ، أما إذا استحال ذلك ، فينبغي أن تحطر إدارة السفينة المعنية. وقبل رفض دخول السفينة أو اتخاذ إجراء بحقها فإن لهذا الطرف أن يطلب التشاور مع إدارة هذه السفينة.ومن الواجب اخطار الادارة أيضاَ حينما لا تمتلك السفينة شهادة صحيحة تتماشى مع أحكام اللوائح.

 

 

 

 

 

(4)وفيما يتعلق بالسفن التابعة لغير الأطراف في الاتفاقية ، فإن على الأطراف أن تطبق متطلبات هذه الاتفاقية بدرحة تكفل عدم منح تلك السفن معاملة تفضيلية.

 

المادة 6

كشف حالات الخرق وإمضاء أحكام الاتفاقية

 

(1)يجب أن تتعاون الأطراف في الاتفاقية في مجال كشف حالات الخرق وإمضاء أحكام الاتفاقية الحالية متخذة لذلك الغرض جميع التدابير المناسبة والعملية للكشف والرصد البيئي ، والاجراءات الملائمة للابلاغ وجمع الأدلة.

 

(2)يمكن أن تخضع السفن التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية ، للتفتيش في أي ميناء أو فرضة بحرية لطرف ما ، وذلك من قبل موظفين يعينهم ذلك الطرف أو يأذن لهم بالتأكد مما إذا كانت هذه السفن قد قامت بتصريف مواد ضارة خارقة بذلك أحكام اللوائح. وإذا بين التفتيش وقوع خرق للاتفاقية ، فمن الواجب تقديم تقرير عن ذلك الادارة كي تتخذ التدابير الملائمة.

 

(3)ويتعين على أي طرف أن يقدم للادارة الأدلة ، إن وجد ، على قيام السفينة بتصريف مواد ضارة أو دفق تحتوي على هذه المواد خارقة بذلك أحكام اللوائح. ومن واجب السلطة المسؤولة التابعة للطرف المذكور أن تقوم ، لإن أمكن ذلك ، بإخطار ربان السفينة بالخرق المزعوم.

 

(4)وحال تسلم هذه الأدلة ، فإن على الادارة المبلغة أن تحقق في المسألة ، وبإمكانها أن تطلب الى الطرف الآخر أدلة أوفي أو أفضل عن المخالفة المزعومة. وإذا كانت الادارة مقتنعة بتوافر أدلة كافية للقيام بمباشرة الاجراءات بشأن الخرق المزعوم ، فإن عليها أن تدفع الى اتخاذ هذه الاجراءات بأسرع ما يكون وفقاَ لقوانينها. ويجب أن تقوم الادارة فوراَ بإخطار الطرف الذي أبلغ عن الخرق المزعوم ، فضلاَ عن المنظمة ، بالتدابير المتخذة.

 

(5)ويجوز أيضاَ لكل طرف تفتيش سفينة تنطبق عليها الاتفاقية الحالية عند دخولها الى الموانئ أو المحطات البحرية الخاضعة لولايته القضائية ، وذلك عند تلقيه من أي طرف طلباَ بإجراء تحقيق مرفقا بالأدلة الكافية على أن هذه السفينة قد قامت بتصريف مواد ضارة أو دفق تحتوي على تلك المواد في مكان ما . ويرسل التقرير عن هذا التحقيق الى الطرف الذي طلب إجراءه والى الادارة حتى يتسنى اتخاذ التدابير المناسبة بمقتضى الاتفاقية الحالية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة 7

التأخير غير المسوغ للسفن

 

(1)يجب بذل كل الجهود المستطاعة لتجنب الاحتجاز أو التأخير غير المسوغ للسفينة في ظل المواد 4 أو 5 أو 6 من الاتفاقية الحالية.

 

(2)ويحق للسفينة تلقي تعويض عن أي خسارة أو عطب يلحق بها من جراء احتجازها أو تأخيرها بشكل غير مسوغ في ظل المواد 4 أ, 5 أو 6 من الاتفاقية الحالية.

 

المادة 8

التقارير عن الأحداث التي تشمل مواد مؤذية

 

(1)يجب تقديم تقرير عن أي حدث دون تأخير وبأكمل صورة ممكنة وذلك وفقا لأحكام البروتوكول I من الاتفاقية الحالية.

 

(2)ويجب على كل طرف في الاتفاقية أن يقوم بما يلي:

 

أ‌.         اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة كي يضطلع موظف مختص أو وكالة مختصة بتسلم وتجهيز جميع التقارير عن الحوادث.

 

ب‌.     إخطار المنظمة بالتفاصيل الكاملة لهذه الترتيبات بغية تعميمها على الأطراف الأخرى والدول الأعضاء في المنظمة.

 

(3) وعندما يستلم طرف ما تقريراَ بمقتضى أحكام هذه المادة ، فإن عليه أن يقوم بدون تأخير بنقله إلى الجهات التالية:

 

أ‌.         إدارة السفينة المعنية.

 

ب‌.     أي دولة أخرى قد تتأثر بالأمر.

 

(4)يتعهد كل طرف في الاتفاقية بإصدار التعليمان الى سفن وطائرات التفتيش البحري التابعة له والى الادارات المختصة الأخرى كي تخطر سلطاته بأية حادثة يتناولها البروتوكول I من الاتفاقية الحالية . ويقوم هذا الطرف ، إذا كان ذلك مناسباَ في رايه ، بتقديم تقرير عن الأمر الى المنظمة والى أي طرف معنى آخر.

 

المادة 9

المعاهدات السابقة والتفسير

 

(1)تحل الاتفاقية الحالية، بمجرد نفاذها ، محل الاتفاقية الدولية لمنع تلوث البحار بالزيوت لعام 1954 في صيغتها المعدلة ، وذلك بالنسبة للأطراف في تلك الاتفاقية.

(2)ليس في هذه الاتفاقية مايخل بتقنين وتطوير قانون البحار من جانب مؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار المنعقد بناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (xxxv) 2750 ، ولا بالمطالبات والآراء القانونية لأية دولة بشأن قانون البحار حاضراً أو مستقبلاً ، ولا بطبيعة ومدى الولاية القضائية للدولة الساحلية ودولة العلم.

 

(3)يفسر مصطلح"الولاية القضائية"في الاتفاقية الحالية في ضوء القانون الدولي الساري وقت تطبيق أو تفسير هذه الاتفاقية.

 

المادة 10

تسوية المنازعات

 

في حال نشوب منازعة بين طرفين أو أكثر في هذه الاتفاقية بشأن تفسيرها أو تطبيقها وتعذر تسوية الأمر بالتفاوض بين الأطراف المعنية ، فمن الواجب أن ترفع المنازعة ، ما لم تتفق الأطراف على خلاف هذا ، الى التحكيم على النحو المعروض في البروتوكول 2 من الاتفاقية الحالية إن طلب ذلك طرف ما.

 

المادة 11

إرسال المعلومات

 

(1)تتعهد الأطراف في الاتفاقية بإرسال ما يلي الى المنظمة:

 

أ‌.         نصوص القوانين / والأوامر ، والمراسيم ، واللوائح وغير ذلك من الصكوك لصادرة بشأن مختلف المسائل الواقعة في إطار هذه الاتفاقية.

 

ب‌.     قائمة بالوكالات غير الحكومية المخولة بالعمل نيابة عنها في مسائل تتعلق بتصميم وبناء وتجهيز السفن الناقلة لمواد ضارة بمقتضى أحكام اللوائح.

 

ت‌.     أعداد كافية من نماذج الشهادات الصادرة بمقتضى أحكام اللوائح.

 

ث‌.     قائمة بمرافق الاستقبال بما في ذلك مواقعها وطاقاتها وتسهيلاتها المتاحة، وغير ذلك من السمات.

 

ج‌.      التقارير الرسمية أو ملخصات لها فيما يتعلق بنتائج تطبيق الاتفاقية الحالية.

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــ

*يستعاض عن نص الفقرة الفرعية هذه بما هو وارد في المادة 3 من بروتوكول عام 1978.

 

 

 

 

 

و.تقرير احصائي سنوي ، في نموذج موحد تضعه المنظمة ، عن العقوبات المفروضة فعلاً نتيجة انتهاك الاتفاقية الحالية.

 

(2)تخطر المنظمة الأطراف بتسلمها أية معلومات بمقتضى المادة الحالية وتعمم عليها جميعا ما يرد اليها بمقتضى الفقرات الفرعية (1) (ب) الى (و) من هذه المادة.

 

المادة 12

حوادث السفن

 

(1)تتعهد كل ادارة باجراء تحقيق في الحوادث التي تتعرض لها سفنها الخاضعة لأحكام اللوائح اذا أسفرت هذه الحوادص عن إلحاق أذى جسيم بالبيئة البحرية.

 

(2)يتعهد كل طرف في الاتفاقية بمد المنظمة بالمعلومات المتعلقة بنتائج مثل هذا التحقيق إذا رأي أن هذه المعلومات قد تساعد على تحديد التغييرات التي قد يكون من المرغوب إدخالها على هذه الاتفاقية.

 

المادة 13

التوقيع، والتصديق ، والقبول ، والموافقة ، والانضمام

 

(1)يظل باب الاتفاقية الحالية مفتوحاً للتواقيع في مقر المنظمة ابتداء من 15 كانون الثاني/ديسمبر 1974 ويبقى بعد ذلك باب الانضمام مشرعاً. ويمكن للدول أن تصبح أطرافا في الاتفاقية الحالية عن طريق:

 

التوقيع دون تحفظ يشترط التصديق، أو القبول ، أو الموافقة .

 

التوقيع رهناً بالتصديق ، أو القبول ، أو الموافقة على أن يتبع ذلك التصديق ، أو القبول ، أو الموافقة.

 

الانضمام.

 

(2)ويكون التصديق ، أ, القبول ، أو الموافقة ، أ, الانضمام عن طريق ايداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام للمنظمة.

 

(3)ويخطر الأمين العام للمنظمة جميع الدول التي وقعت الاتفاقية الحالية أو انضمت اليها بأي توقيع أو ايداع لصك بالتصديق ، أو القبول ن أ, الموافقة ن أ, الانضمام وتاريخ ذلك الايداع.

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة 14

المرفقات الاختيارية

 

(1)يجوز لأي دولة وقت توقيع الاتفاقية الحالية ، أو التصديق عليها ، أ, قبولها ، أو الموافقة عليها ، أو الانضمام إليها ، أن تعلن أنها لا تقبل بالمرفق 3 أو VI أو V من الاتفاقية الحالية (المشار إليها فيما بعد بأسم "المرفقات الاختيارية") أو بها جميعاً. ومع مراعاة ما تقدم فإن الأطراف في الاتفاقية تلتزم بأي مرفق بكليته.

 

(2)يجوز لأي دولة أعلنت أنها غير ملزمة بمرفق ما من المرفقات الاختيارية أن تقبل به في أي وقت كان وذلك بإيداعها لدى المنظمة صكاً من النوع المشار إليه في المادة 13(2).

 

(3)لاتخضع لدولة التي تصدر اعلانا ، بمقتضى الفقرة (1) من المادة الحالية ، بشأن مرفق اختياري ، ولا تقبل هذا المرفق بعد ذلك بمقتضى الفقرة (2) من المادة الحالية لأي التزامات في ظل الاتفاقية الحالية فيما يتعلق بالمسائل ذات الصلة بذلك المرفق كما لا يحق لها المطالبة بامتيازات مرتبطة بتلك المسائل. ولن يدرج اسم تلك الدولة في جميع الاشارات الى الأطراف في الاتفاقية الحالية عند تناول مسائل المرفق المذكور.

 

(4)تخطر المنظمة الدول التي وقعت الاتفاقية الحالية أو انضمت اليها بأي اعلان بموجب المادة الراهنة ، وكذلك بتسلمها لأي صك يودع عملاً بأحكام الفقرة (2) من المادة المذكورة.

 

المادة 15

بدء النفاذ

 

(1)يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد اثني عشر شهراً من التاريخ الذي تغدو فيه 15 دولة على الأقل ، تشكل أساطيلها التجارية ما لا يقل عن 50% من الحمولة الاجمالية للأسطول التجاري العالمي ، أطرافاً فيها بمقتضى المادة 13.

 

(2)يبدأ نفاذ أي مرفق اختياري بعد اثني عشر شهراً من تاريخ تلبية الشروط المتعلقة بذلك المرفق والواردة في الفقرة (1) من المادة الحالية.

 

(3)تخطر المنظمة الدول التي وقعت الاتفاقية الحالية أو انضمت اليها بتاريخ بدء نفاذها وبموعد نفاذ أي مرفق اختياري ، طبقاً للفقرة (2) من المادة الحالية.

 

(4)وبالنسبة للدول التي تودع صك تصديق ، أو قبول ، أ, موافقة ، أ, انضمام بشأن الاتفاقية الحالية أو أي مرفق اختياري بعد تلبية شروط النفاذ ولكن قبل موعد بدئه ، فإن التصديق ، أ, القبول ، أ, الموافقة ، أ, الانضمام بغدو نافذا في تاريخ سريان الاتفاقية أ, ذلك المرفق أ, بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الصك ، أيهما جاء تاليا.

 

 

 

(5)وبالنسبة للدول التي تودع صك تصديق ، أ, قبول ، أو موافقة ،أ, انضمام بعد تاريخ نفاذ الاتفاقية أ, أي مرفق اختياري ، فإن مفعول الاتفاقية أ, المرفق الاختياري يسري بعد ثلاثة أشهر من تاريخ ايداع الصك.

 

(6)وبعد تاريخ تلبية جميع الشروط المطلوبة ، بمقتضى المادة 16 ، لسريان مفعول أي تعديل على الاتفاقية الحالية أو على مرفق اختياري ، يطبق أي صك يودع بالتصديق ، أو القبول ، أ, الموافقة ،أو الانضمام ، على الاتفاقية أو المرفق بصيغتهما المعدلة.

 

المادة 16

التعديلات

 

(1)يجوز تعديل الاتفاقية الحالية عن طريق اتخاذ أي إجراء من الاجراءات المحددة في الفقرات التالية.

 

(2)التعديلات المدرجة بعد أن تنظر فيها المنظمة:

 

‌أ.         يقدم أي تعديل يقترحه أحد الأطراف في الاتفاقية الى المنظمة ويعممه أمينها العام على جميع أعضاء المنظمة وكل الأطراف قبل ستة أشهر على الأقل من النظر فيه.

 

‌ب.     تحيل المنظمة أي تعديل مقترح ومعمم كما هو مبين أعلاه الى هيئة مختصة لتنظر فيه.

 

‌ج.      يحق للأطراف في الاتفاقية ،سواء أكانت أعضاء في المنظمة أم لا ، الاشتراك في مداولات الهيئة المذكورة.

 

‌د.        تعتمد التعديلات بأغلبية ثلثي تلك الأطراف في الاتفاقية الحاضرة والمصوتة

 

‌ه.        وإذا اعتمدت التعديلات بمقتضى الفقرة الفرعية (د) أعلاه ، يقوم أمين عام المنظمة بإرسالها الى جميع الأطراف في الاتفاقية بغرض قبولها.

 

‌و.       يعتبر التعديل مقبولاً في الظروف التالية:

 

        i.            يعتبر أي تعديل يدخل على مادة من مواد الاتفاقية مقبولاً من تاريخ قبوله من جانب ثلثي الأطراف التي تشكل أساطيلها التجارية مجتمعة ما لا يقل عن 50% من الحمولة الاجمالية للأسطول التجاري العالمي.

 

      ii.            يعتبر أي تعديل يدخل على أي مرفق للاتفاقية مقبولاً بمقتضى الإجراء المحدد في الفقرة الفرعية (و) (iii) ما لم تقرر الهيئة

 

 

 

 

    iii.            المختصة ، وقت اعتماده ،أنه يعد مقبولاً من تارخ قبوله من جانب ثلثي الأطراف التي تشكل أساطيلها التجارية مجتمعة ما لا يقل عن 50% من الحمولة الإجمالية للأسطول التجاري العالمي . إلا أنه يجوز لأي طرف إخطار الأمين العام للمنظمة في أي وقت يسبق سريان مفعول التعديل على أي مرفق للاتفاقية أن موافقته الصريحة ضرورية قبل أن يصبح التعديل نافذا بالنسبة له . ويقوم الأمين العام بإبلاغ الأطراف بذلك الإخطار وبتاريخ تسلمه.

 

   iv.            يعتبر أي تعديل يدخل على أي تذييل لمرفق من مرفقات الاتفاقية مقبولا في نهاية مدة تحددها الهيئة المختصة وقت اعتماده ، على ألا تقل تلك المدة عن عشرة أشهر ، ما لم تستلم المنظمة اعتراضا في غضون ذلك من عدد لا يقل عن ثلث الأطراف أو من أطراف تشكل أساطيلها التجارة مجتمعة ما لا يقل عن 50% من الحمولة الاجمالية للأسطول التجاري العالمي ، أي الشرطين توافر.

 

     v.            يخضع أي تعديل على البروتوكول 2 للاتفاقية للاجراءات الخاصة بتعديلات مادة من مواد الاتفاقية ذاتها حسبما تنص الفقرة الفرعية (و)(i) أعلاه.

 

(ز) يصبح التعديل نافذا بمقتضى الشروط التالية:

 

        i.            في حالة إدخال تعديل على مادة من الاتفاقية ، أو البروتوكول 2 ، أو البروتوكول 1 ، أو مرفق من مرفقات الاتفاقية خارج نطاق الإجراءات المحددة في الفقرة الفرعية (و) (iii) ، فإن التعديل المقبول بمقتضى الأحكام السابقة يغدو نافذا بعد ستة أشهر من تاريخ قبوله بالنسبة للأطراف التي أعلنت قبولها به.

 

      ii.            في حالة إدخال تعديل على البروتوكول 1، أو على تذييل لمرفق أو على مرفق من مرفقات الاتفاقية بمقتضى الشروط السابقة يغدو نافذا بعد ستة أشهر من تاريخ قبوله بالنسبة لجميع الأطراف فيما عدا الأطراف التي أعلنت ، قبل ذلك بالنسبة لجميع الأطراف فيما عدا الأطراف التي أعلنت ، قبل ذلك التاريخ ، رفضها لقبوله أو أعلنت ، عملا بالفقرة الفرعية (و) (ii) أن قبولها الصريح ضروري.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) التعديلات المدرجة عن طريق مؤتمر:

 

‌أ.         تقوم المنظمة ، بناء على طلب طرف ما يؤيده ثلث الأطراف على الأقل ن بعقد مؤتمر للأطراف في الاتفاقية للنظر في أي تعديلات على الاتفاقية الحالية.

 

‌ب.     يبعث الأمين العام للمنظمة كل تعديل يعتمده مثل هذا المؤتمر بأغلبية ثلثي الأطراف الحاضرة المصوتة إلى جميع الأطراف المتعاقدة بغرض قبوله.

 

‌ج.      وما لم يقرر المؤتمر خلاف ذلك ، يعتبر التعديل مقبولاً ونافذاً طبقاً للغجراءات المحددة لهذا الغرض في الفقرة (2) (و) و(ز) أعلاه.

 

‌أ.         (4)  في حالة تعديل مرفق اختياري ، تعتبر الاشاره في المادة الحالية الى "طرف في الاتفاقية" إشارة الى طرف ملتزم بذلك المرفق.

 

‌ب.     يعامل أي طرف يرفض قبول تعديل على مرفق ما بوصفه من غير الأطراف بالنسبة لتطبيق ذلك التعديل فقط.

 

(5) يخضع اعتماد مرفق جديد ودخوله حيز النفاذ للغجراءات ذاتها التي يخضع لها اعتماد ونفاذ تعديل على لحدى مواد الاتفاقية.

 

(6) ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك ، فإن أي تعديل على الاتفاقية الحالية بمقتضى هذه المادة يتعلق بهيكل السفينة ، سينطبق فقط على السفن المبروم عقد بنائها ، أو الممدودة صوالبها ، إن لم يكن هناك مثل هذا العقد ، في موعد نفاذ التعديل أ, بعده.

 

(7) يجب أن يكون أي تعديل يدخل على بروتوكول أ, مرفق ما متعلقاص بجوهر ذلك البروتوكول أو المرفق ، وأ، يكون متفقا مع مواد الاتفاقية الحالي.

 

(8) يعلم الأمين العام للمنظمة جميع الأطراف بالتعديلات التي تدخل حيز النفاذ بمفتضى لمادة الحالية ، مع تاريخ بدء نفاذ كل تعديل منها.

 

(9) يقدم اعلان الموافقة أو الاعتراض على تعديل ما، بمقتضى المادة الحالية ، كتابة الى الأمين العام للمنظمة ، الذي يقوم باعلام جميع الأطراف في الاتفاقية بما يرد إليه وتاريخ تسلم ذلك.

 

المادة 17

تعزيز التعاون التقني

 

تقوم الأطراف في الاتفاقية ، بالتشاور مع المنظمة وغيرها من الهيئات الدولية ، وبمساعدة وتنسيق من قبل المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي ، بتعزيز الدعم للأطراف التي تطلب مساعدة تقنية من أجل تحقيق ما يلي:

 

‌أ.         تدريب العاملين في المجالين العلمي والتقني.

 

‌ب.     توفير المعدات والمرافق اللازمة للاستقبال والرصد.

 

‌ج.      تيسير اتخاذ تدابير وترتيبات أخرى لمنع تلوث البيئة البحرية من السفن والتخفيف منه.

 

‌د.        تشجيع البحوث.

 

ويفضل أن يكون هذا داخل البلدان المعنية وذلك تحقيقاً لأهداف الاتفاقية الحالية ومراميها.

 

 

المادة 18

الانسحاب

 

1)    يجوز لأي طرف في الاتفاقية الانسحاب منها أو من مرفق من المرفقات الاختيارية في أي وقت بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذ الاتفاقية أ, المرفق المعني بالنسبة لذلك الطرف.

 

2)    ويكون الانسجاب عن طريق ارسال اخطار كتابي الى الأمين العام للمنظمة الذي يقوم بإحاطة الأطراف الأخرى علماً بما يرد إليه وبتاريخ تسلمه فضلاً عن موعد نفاذ الانسحاب.

 

3)    ويسري مفعول "الانسحاب بعد اثنى عشر شهراً من تسلم الأمين العام للمنظمة لاخطار الانسحاب أو بعد مدة أطول تحدد في ذلك الإخطار.

 

المادة 19

الايداع والتسجيل

 

1)    تودع الاتفاقية الحالية لدى الأمين العام للمنظمة الذي يرسل نسخاً منها مصدقة ومطابقة للأصل الى جميع الدول الموقعة على هذه الاتفاقية أو المنضمة إليها.

 

2)    وبمجرد بدء نفاذ الاتفاقية الحالية ، يرسل الأمين العام للمنظمة نصها الى الأمين العام للأمم المتحدة للتسجيل والنشر ، تمشياً مع المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة 20

اللغات

 

حررت هذه الاتفاقية في نسخة واحدة باللغات الاسبانية ، والانكليزية ، والروسية ، والفرنسية ، وتعتبر النصوص الأربعة متساوية في الحجية . وستعد ترجمات رسمية باللغات الألمانيه ، والايطالية ،العربية ، واليابانية ، وتودع مع الأصل الموقع.

 

واشهاداً على ذلك ، قام الموقعون أدناه " ، المفوضون بذلك رسمياً من حكوماتهم ، بالتوقيع على هذه الاتفاقية .

 

حررت في لندن في الثاني من شهر تشرين الثاني/نوفمبر سنة ألف وتسعمائة وثلاثة وسبعين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*حذفت التوقيعات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بروتوكول عام 1978

المتعلق بالاتفاقية الدولية

لمنع التلوث من السفن لعام 1973

 

 

 

 

 

 

بروتوكول عام 1978 المتعلق بالاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

إن الأطراف في البروتوكول الحالي

 

إذ تسلم بأهمية المساهمة التي يمكن أن تقدمها الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن ، لعام 1973 ، في حماية البيئة البحرية من التلوث من السفن .

 

وإذا تسلم أيضاً بالحاجة الى إدخال المزيد من التحسينات على تدابير منع ومكافحة التلوث البحري من السفن ولا سيما ناقلات الزيت .

 

وإذ تسلم كذلك بالحاجة الى تنفيذ لوائح منع التلوث بالزيوت الواردة في المرفق I من تلك الاتفاقية بأسرع ما يكون ولعى أوسع نطاق ممكن

 

وإذ تعترف من ناحية أخرى بالحاجية الى تأجيل تنفيذ المرفق 2 من تلك الاتفاقية الى حين تسوية بعض المشاكل التقنية تسوية مرضية.

 

وإذ تضع في اعتبارها أن السبيل الأمثل لتحقيق هذه الاهداف هو ابرام بروتوكول بتعلق بالاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن ، لعام 1973

 

قد اتفقت على ما يلي:

 

المادة I

التزامات عامة

 

1.تتعهد الأطراف في البروتوكول الحالي بتنفيذ أحكام ما يلي:

 

‌أ.         البروتوكول الحالي والمرفق التابع له الذي يشكل جزءاً لا يتجزأ منه.

 

‌ب.     الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 ، (يشار إليها فيما بعد باسم "الاتفاقية") شريطة مراعاة التعديلات والاضافات الواردة في البروتوكول الحالي.

 

2.تقرأ أحكام الاتفاقية وأحكام البروتوكول الحالي وتفسر معهاً بوصفها صكاً واحداً.

 

3.تعتبر أي إشارة الى البروتوكول الحالي إشارة في الوقت نفسه الى المرفق التابع له.

 

 

 

 

 

المادةII

تنفيذ المرفق 2 من الاتفاقية

 

1.بغض النظر عن أحكام المادة 14 (1) من الاتفاقية ، توافق أطراف الاتفاقية الحالية على أنها لن تكون ملزمة بأحكام المرفق 2 للاتفاقية لمدة ثلاث سنوات ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه البروتوكول الحالي ساري المفعول أو لمدة أطول تحددها أطراف البروتوكول الحالي بأغلبية الثلثين في لجنة حماية البيئة البحرية (المشار إليها فيما بعد باسم "اللجنة") التابعة للمنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية (المشار إليها فيما بعد باسم "المنظمة").

 

2.لاتخضع أطراف البروتوكول الحالي ، خلال الفترة المحددة في الفقرة 1 من هذه المداة ، لأي التزامات ولايحق لها المطالبة بأي امتيازات بموجب الاتفاقية بشأن مسائل تتعلق بالمرفق 2 من الاتفاقية ، ولا تشمل أية إشارة إلى أطراف الاتفاقية الأطراف في اللبروتوكول الحالي عندما يتعلق الأمر بمسائل ترتبط بذلك المرفق.

 

 

المدة III

إرسال المعلومات

 

يستعاض عن نص المادة 11(1) (ب) من الاتفاقية بما يلي:

 

"قائمة بمن خولتهم من خبراء المعاينة المعينين أو المنظمات المعترف بها ، بالعمل نيابة عنها في إدارة المسائل المتعلقة بتصميم وبناء وتجهيز وتشغيل السفن التي تنقل المواد الضارة بموجب أحكام اللوائح ، وذلك لتعميمها على الأطراف بغية اطلاع موظفيها عليها . ويتعين على الادارات بالتالي اخطار المنظمة بالمسؤولية المحددة المنوطة بخبراء المعاينة المعينين أ, المنظمات المعترف بها والشروط المتعلقة بسلطاتهم".

 

المادة IV

التوقيع والتصديق والقبول والموافقة والانضمام

 

1.يظل باب التوقيع على البروتوكول الحالي مفتوحاً في مقر المنظمة ابتداء من 1 حزيران/يونيو 1978 وحتى 31 أيار/مايو 1979 ويبقى بعد ذلك باب الانضمام مشرعاً. ويمكن للدول أن تصبح أطرافا في هذه الاتفاقية عن طريق:

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*أصبح اسم المنظمة "المنظمة البحرية الدولية" وذلك بمقتضى التعديلات المدخلة على اتفاقية المنظمة والتي سرى مفعولها في 22/أيار/مايو1982.

 

 

 

‌أ.         التوقيع دون تحفظ يشترط التصديق أو القبول أو الموافقة.

 

‌ب.     التوقيع رهنا بالتصديق أو القبول أو الموافقة ، على أن يتبع ذلك التصديق أو القبول أو الموافقة.

 

‌ج.      الانضمام.

 

2.يكون التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام عن طريق إيداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام للمنظمة.

 

 

المادة V

بدء النفاذ

 

1       يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد اثني عشر شهراً من التاريخ الذي تغدو فيه خمس عشرة دولة على الأقل ، تشكل أساطيلها التجارية مجتمعة ما لا يقل عن 50% من الحمولة الاجمالية للأسطول التجاري العالمي ، أطرافا فيه بمقتضى المادة IV من البروتوكول الحالي.

 

2       يسري مفعول أي صك بالتصديق ، أ, القبول ، أ, الموافقة ، أ, الانضمام يودع بعد موعد بدء نفاذ هذا البروتوكول ، عقب ثلاثة أشهر من تاريخ الايداع.

 

 

3       وبعد التاريخ الذي يعتبر فيه أي تعديل على البروتوكول الحالي مقبولاً وفقاً للمادة 16 من الاتفاقية ، ينطبق أي صك يودع بالتصديق ، أ, القبول ، أ, الموافقة ، أ, الانضمام على البروتوكول الحالي في صيغته المعدلة.

 

المادة VI

التعديلات

 

تنطبق الاجراءات المحددة في المادة 16 من الاتفاقية بشأن التعديلات على مواد الاتفاقية وأي مرفق تابع لها ، وأي تذييل لمرفق تابع لها ، على التعديلات المتعلقة بمواد البروتوكول الحالي وأي مرفق تابع له ، وأي تذيل لمرفق تابع له على التوالي.

 

المادة VII

الانسحاب

 

1.     يجوز لأي طرف في البروتوكول الحالي الانسحاب منه في أي وقت بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذ البروتوكول بالنسبة لذلك الطرف.

 

2.     يكون الانسحاب عن طريق ايداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام للمنظمة.

 

3.     يسري مفعول الانسحاب بعد اثني عشر شهراً من تسلم الأمين العام للمنظمة لاخطار بهذا الانسحاب ، أ, بعد مدة أطول تحدد في ذلك الاخطار.

 

المادة VIII

الايداع

.1يودع البروتوكول الحالي لدى الأمين العام للمنظمة (الذي يشار إليه فيما يعد باسم "المودع لديه"):

 

.2يقوم المودع لديه بما يلي:

 

(أ)اخطار جميع الدول التي وقعت على البروتوكول الحالي أو انضمت إليه بالآتي:

 

        i.            كل توقيع جديد أو إيداع صك بالتصديق أو القبول أ, الموافقة أو الانضمام والتاريخ المتعلق بذلك

 

      ii.            تاريخ بدءنفاذ البروتوكول الحالي

 

    iii.            ايداع أي صك بالانسحاب من هذا البروتوكول مع تاريخ تسلمه وموعد بدء نفاذ الانسحاب

 

   iv.            أي قرار متخذ وفقاً للمادة II(1) من البرتوكول الحالي

 

(ب)إرسال نسخ من البروتوكول الحالي صادقة ومصدقة الى جميع الدول الموقعة على البروتوكول الحالي أو المنضمة إليه.

 

.3وبمجرد بدء نفاذ البروتوكول الحالي ، يرسل المودع لديه نسخة من هذا البروتوكول صادقة ومصدقة الى أمانة الأمم المتحدة للتسجيل والنشر تمشياً مع المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

 

المادة LX

اللغات

 

حرر البروتوكول الحالي في نسخة واحدة باللغات الاسبانية ، والاكليزية ، والروسية ، والفرنسية ، وتعتبر النصوص الأربعة متساوية في الحجية . وستعد ترجمات رسمية باللغات الألمانية ، والايطالية ، والعربية ، واليابانية ، وتودع مع الأصل الموقع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واشهادًا على ذلك قام الموقعون أدناه * ، المفوضون بذلك رسمياً من حكوماتهم ، بالتوقيع على البروتوكول الحالي.

 

حرر في لندن في اليوم السابع عشر من شباط/فبراير سنة ألف وتسعمائة وثمانية وسبعين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

·        حذفت التوقيعات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البروتوكول I

(مع التعديلات التي أدخلت عليه)

 

 

 

 

 

الأحكام المتعلقة برفع التقارير عن الأحداث التي تشمل مواد مؤذية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البروتوكول I

(مع التعديلات التي أدخلت عليه)

 

الأحكام المتعلقة برفع التقارير عن الأحداث التي تشمل مواد مؤذية

(وفقاً للمادة 8 من الاتفاقية)

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المادة I

1)    يقوم ربان السفينة المتورطة في حدث من الأحداث المشار إليها في المادة II من هذا البروتوكول ، أو أي شخص مسؤول عن السفينة ، بالابلاغ دون تأخير وبأكمل صورة عن تفاصيل مثل ذلك الحدث وفقاً لأحكام هذا البروتوكول.

 

2)    في حالة هجر السفينة المشار إليها في الفقرة (1) من المادة الحالية ، أو عندما يكون التقرير الصادر عن هذه السفينة غير كامل أو يستحيل الحصول عليه ، فإن على مالك السفينة أو مستأجرها أو المسؤول عن إدارتها أو متعهد تشغيلها ، أو وكالاتهم الاضطلاع الى اقصى حد ممكن بالالتزامات الملقاة على عاتق الربان بمقتضى أحكام هذا البروتوكول.

 

 

المادة II

متى ترفع التقارير

 

(1)يرفع التقرير حينما يشمل الحدث ما يلي:

 

‌أ.         التصريف الذي يتجاوز المستوى المسموح به أ, التصريف المحتمل للزيت أو لمواد سائلة ضارة لأي سبب كان بما في ذلك لأغراض ضمان سلامة السفينة أو انقاذ الأرواح في البحار.

 

‌ب.     التصريف أو التصريف المحتمل لمواد مؤذية منقولة في عبوات ، بما فيها تلك المنقولة في حاويات شحن ، أو صهاريج نقالة ، أو عربات صهريجية برية وحديدية ، أو صنادل متنية.

 

‌ج.      عطب أو خلل أو عطل سفينة يبلغ طولها 15 متراً فأكثر من شأنه.

 

 

 

 

 

 

        i.            أن يؤثر على سلامة السفينة ، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر التصادم ، والجنوح ، والحريق ، والانفجار ، والفشل الهيكلي ، والغمر ، وتزحزح البضائع.

 

      ii.            أن يسفر عن قصور في سلامة الملاحة ، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر خلل أو عطل جهاز التوجيه ، وتجهيزات الدفع ، ونظام توليد الكهرباء ، والمعينات الملاحية السفينية الجوهرية.

 

(د)التصريف أثناء تشغيل السفينة للزيت أو لمواد سائلة ضارة بما يتجاوز الكمية أو المعدل اللحظيالمسموح بهما بموجب الاتفاقية الحالية.

 

(2) ولأإراض هذا البروتوكول فإن :

 

‌أ.         تعبير "الزيت" المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) من هذه المادة يعني الزيت حسب تعريفه المحدد في اللائحة 1(1) في المرفق I للاتفاقية.

 

‌ب.     تعبير "المواد السائلة الضارة" ، المشار إليه في الفقرة الفرعية 1(ا) من هذه المادة يعني المواد السائلة الضارة حسبما هي معرفة في اللائحة 1(6) من المرفق II  من الاتفاقية.

 

‌ج.      تعبير "المواد المؤذية" المنقولة في عبوات المشار إليه في الفقرة الفرعية 1(ب) من هذه المادة يعني المواد التي تعتبرها المدونة البحرية الدولية للسلع الخطرة (IMDG) ملوثات بحرية.

 

المادة III

محتويات التقارير

يجب أن تشمل التقارير في كل الأحوال ما يلي:

 

‌أ.         هوية السفن المتورطة.

‌ب.     التوقيت ، ونوع وموقع الحادث.

‌ج.      كمية ونوع المواد المؤذية المعنية

‌د.        تدابير المساعدة والانقاذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة IV

التقرير التكميلي

 

أي شخص ملزم بمقتضى أحكام هذا البروتوكول بارسال تقرير ، عليه عند الأمكان:

 

‌أ.         أن يستكمل التقرير الأولي  ، حسب الحاجة ، وأن يوفر معلومات عما يستجد من تطورات.

 

‌ب.     أن يلبي الى اقصى حد ممكن طلبات الدول المتضررة للحصول على معلومات إضافية.

 

 

المادة V

إجراءات الابلاغ

 

1.     تبث التقارير الى اقرب دولة ساحلية عبر أسرع قنوات متاحة للاتصال مع منحها الأولوية القصوى.

 

2.     وبغية تنفيذ أحكام هذا البروتوكول ، فإن على أطراف الاتفاقية الحالية أ، تصدر ، أو تدفع الى اصدار ، لوائح أو تعليمان حول الإجراءات المرعية عندد الابلاغ عن حوادث تشمل مواد مؤذية ، وأن ترتكز في ذلك على خطوط توجيهيه تضعها المنظمة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

·        يرجى الرجوع الى المبادئ العامة بشأن نظم ومتطلبات الابلاغ السفينية بما في ذلك الخطوط التوجيهية للابلاغ عن الأحداث التي تشمل بضائع خطرة و/أو مواد مؤذية و/أو ملوثات بحرية التي اعتمدتها المنظمة بالقرار (A.851(20 ،أنظر منشور المنظمة البحرية الدولية الذي يحمل رقم المبيع IMQ-020A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البروتوكول    II

 

 

التحكيـــــــــــــــــــــم

 

 

 

 

 

 

 

 

البروتوكول II

التحكيم

 

(بمقتضى المادة 10 من الاتفاقية)

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المادة I

 

تتمشى إجراءات التحكيم ، ما لم تقرر الأطراف خلاف ذلك ، مع القواعد المحددة في هذا البروتوكول .

 

 

المادة II

 

1.     تشكل هيئة تحكيم بناء على طلب يوجهه أحد الأطراف في الاتفاقية الى طرف آخر طبقاً للمادة 10 من الاتفاقية الحالية . ويجب أن يتكون طلب التحكيم من بيان القضية الى جانب أي وثائق داعمة.

 

2.     يجب على الطرف الملتمس أن يخطر الأمين العام للمنظمة بأنه طلب تشكيل هيئة للتحكيم ، وبأسماء أطراف النزاع ، وبمواد الاتفاقية أو اللوائح التي نشأ ، في رأيه ، خلاف بشأن تفسيرها أو تطبيقها . ويعمم الأمين العام هذه المعلوما على جميع الأطراف.

 

 

المادة III

 

تتشكل الهيئة من ثلاثة أعضاء وذلك بأن يعين كل طرف من طرفي النزاع محكماً واحداً ، ثم يعين هذان المحكمان بالاتفاق محكماً ثالثاً يتولى رئاستها.

 

 

المادة IV

 

1)    إذا لم يتم تعيين رئيس الهيئة بعد انقضاء فترة ستين يوماً من تعيين المحكم الثاني ، يقوم الأمين العام للمنظمة بناء على طلب أي من الطرفين في غضون فترة أخرى تستغرق ستين يوماً بتعيين هذا الرئيس على أن ينتقيه من قائمة بأشخاص مؤهلين سبق لمجلس المنظمة وضعها.

 

2)    وإذا لم يعين أحد الطرفين خلال فترة ستين يوماً من تاريخ تسلم الطلب عضو الهيئة الذي تقع عليه مسؤولية تعيينه ، يجوز للطرف الآخر أن يقوم مباشرة بأخطار الأمين العام للمنظمة الذي يعين رئيساً للهيئة في غضون

 

 

3)    فترة ستين يوماً على أن ينتقيه من القائمة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة.

 

4)    ويجب على رئيس الهيئة ، إثر تعيينه ، أن يطلب من الطرف الذي لم يين محكماً أن يقوم بذلك بالطريقة ذاتها وبالشروط ذاتها . وإذا لم يقم ذلك الطرق بإجراء التعيين المطلوب ، يطلب رئيس الهيئة من الأمين العام للمنظمة إجراء التعيين بالطريقة والشروط الموصوفة في الفقرة السابقة .

 

5)    ولايجوز أن يكون رئيس الهيئة ، في حال تعيينه بمقتضى احكام المادة الحالية ، مواطنا من مواطني أحد الطرفين المعنيين ، أ, سبق له أن كان كذلك ، وإلا إذا وافق الطرف الآخر على هذا.

 

6)    في حالة وفاة محكم تقع مسؤولية تعيينه على أحد الأطراف أو تخلفه عن الحضور ، يقوم ذلك الطرف بتعيين بديل له خلال فترة ستين يوماً من تاريخ الوفاة أ, التخلف . وإذا لم يقم الطرف المذكور بذلك ، يواصل المحكمان المتبقيان عملية التحكيم . وفي حالة وفاة رئيس الهيئة أو تخلفه عن الحضور يعين بديل ، يحل محله بمقتضى أحكام المادة 3 أعلاه ، أو بمقتضى أحكام المادة الحالية إن لم يتوصل أعضاء الهيئة الى اتفاق خلال فترة ستين يوماً من الوفاة أ, التخلف.

 

المادة V

 

يجوز لهيئة التحكيم أ، تستمع الى الادعاءات المضادة المنبثقة مباشرة عن موضوع النزاع ، وأن تبت فيها.

 

 

المادة VI

 

يضطلع كل طرف بمسؤولية تسديد أتعاب محكمه كما يتحمل النفقات المرتبطة بذلك والتكاليف الناجمة عن إعداد قضيته. وتتحمل الأطراف بالتساوي أتعاب رئيس الهيئة وكل النفقات العامة الناشئة عن عملية التحكيم. ومن الواجب أن تحتفظ الهيئة بسجل لجميع مصروفاتها وأن تتقدم بكشف نهائي عنها.

 

المادةVII

 

يجوز لأي طرف في الاتفاقية ، تكون له مصلحة ذات طابع قانوني قد تتأثر بالقرار المتخذ في القضية ، أن ينضم الى إجراءات التحكيم ، وذلك بعد توجيه اخطار كتابي الى الأطراف التي استهلتها وبشرط موافقة الهيئة.

 

 

 

 

 

 

المادة VIII

 

تقوم أية هيئة تحكيم تشكل بمقتضى أحكام البروتوكول الحالي بتقرير نظامها الداخلي.

 

المادة LX

 

1)    تتخذ الهيئة القرارات بشأن قواعد عملها ومكان عقد اجتماعاتها وبشأن أية مسألة مطروحه عليها بأغلبية أصوات أعضائها ، ولا يحول غياب أحد أعضاء الهيئة المعينين من قبل أطراف الزاع ، أو امتناعه عن التصويت ، دون توصل الهيئة الى قرار . وفي الحالات التي تتعادل فيها الأصوات ، يكون صوت الرئيس هو المرجح.

 

2)    على أطراف النزاع تيسير عمل الهيئة واستخدام كل الوسائل المتوفرة لديها لتحقيق ما يلي بمقتضى قوانينها السارية.

 

‌أ.         تزويد الهيئة بالوثائق والمعلومات اللازمة.

 

‌ب.     تمكين  الهيئة من دخول أراضيها ، والاستماع الى الشهود أ, الخبراء ، وزيارة موقع الحدث.

 

3)    لا يشكل غياب أحد الأطراف أو تخلفه عن الحضور عائقاً في طريق الاجراءات.

 

 

المادة X

 

1)    تصدر الهيئة قرارها في غضون خمسة أشهر من تاريخ إنشائها ما لم تقرر ، ند الضرورة ، تمديد لك الأجل لفترة أخرى لا تتعدى ثلاثة أشهر . ويرفق حكيم الهيئة بالحيثيات ، ويكون هذا الحكم قطعياً لا استئناف فيه ، ويبلغ الى الأمين العام للمنظمة . وعلى أطراف النزاع أن تتمثل فوراً لذلك الحكم.

 

2)    يجوز لأي من الطرفين طرح ما قد ينشأ بينهما من خلافات بشأن تفسير أ, تنفيذ الحكم ، على الهيئة التي أصدرت الحكم للبت فيها ، أما إذا لم تكن هذه الهيئة متاحة ، فعلى هيئة تشكل لهذا الغرض بالطريقة ذتها التي شكلت بها الهيئة الأصلية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بروتوكول عام 1997

لتعديل الاتفاقية الدولية

لمنع تلوث السفن ،

لعام 1973 ، بصيغتها المعدلة

ببروتوكول عام 1978 المتعلق بها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بروتوكول عام 1997 لتعديل الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن ، لعام 1973 ، بصيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1978 المتعلق بها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن الأطراف في البروتوكول الحالي،

 

إذ كانت أطرافاً في بروتوكول عام 1978 المتعلق بالاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن ، لعام 1973.

 

وإذ تقر بضرورة منع ومكافحة تلوث الهواء من السفن.

 

وإذ تستذكر المبدأ 15 لإعلان ريو بشأن البيئة والتنمية الذي يدعو إلى تطبيق نهج تحوطي.

 

وإذ ترى أن خير سبيل لتحقيق هذا الهدف هو إبرام بروتوكول لعام 1997 لتعديل الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن ، لعام 1973 ، بصيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1978 المتعلق بها.

 

قد اتفقت على ما يلي:

 

المادة 1

الصك المتوخى تعديله

 

الصك الذي يعدله هذا البروتوكول هو الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن ، لعام 1973 ، بصيغتها المعدلة ببروتوكول 1978 المتعلق بها (المشار إليها فيما بعد باسم "الاتفاقية").

 

المادة 2

إضافة المرفق VI الى الاتفاقية

 

يضاف الى الاتفاقية المرفق VIالمعنون "لوائح لمنع تلوث الهواء من السفن " ، الذي يرد نصه في مرفق البروتوكول الحالي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة 3

التزامات عامة

 

1.     يجب أن تقرأ وتفسر الاتفاقية والبروتوكول الحالي معاً ، فيما بين الأطراف في البروتوكول الحالي ، بوصفهما صكا واحدًا.

 

2.     كل إشارة الى البروتوكول الحالي تشكل في الوقت نفسه إشارة الى مرفقه.

 

المادة 4

إجراءات التعديل

 

لدى تطبيق المادة 16 من الاتفاقية على تعديل للمرفق VI وتذييلاته ، تعتبر الاشارة الى "طرف في الاتفاقية" إشارة الى طرف ملتزم بذلك المرفق.

 

أحكام ختامية

 

المادة 5

التوقيع ، والتصديق ، والقبول ، والموافقة ، والانضمام

 

1.     يفتح باب التوقيع على البروتوكول الحالي في مقر المنظمة البحرية الدولية (المشار إليها فيما بعد باسم "المنظمة") من 1 كانون الثاني/يناير 1998 حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 1998، ويظل باب الانضمام إليه مفتوحاً بعد ذلك . والدول المتعاقدة في بروتوكول عام 1978 المتعلق بالاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن ، لعام 1973 (المشار إليه فيما بعد باسم "بروتوكول عام 1978 ") هي وحدها التي يجوز لها أن تصبح أطرافا في البروتوكول الحالي وذلك عن طريق.

 

‌أ.         التوقيع دون تحفظ إزاء التصديق أو القبول أو الموافقة

 

‌ب.     التوقيع ، المرتهن بالتصديق أو القبول أو الموافقة ، والمتبوع بالتصديق أ, القبول أ, الموافقة

 

‌ج.      الانضمام

 

2.     يتم التصديق أو القبول أ, الموافقة أو الانضمام بايداع الصك الذي يفيد ذلك لدى الأمين العام للمنظمة (المشار إليه فيما بعد باسم "الأمين العام").

 

 

 

 

 

 

 

المادة 6

1 يبدأ نفاذ البروتوكول الحالي بعد اثني عشر شهرا من التاريخ الذي تصبح فيه خمس عشرة دولة على الأقل , تشكل الحمولة الاجمالية لأساطيلها التجارية مجتمعة مالايقل عن 50% من حمولة الاسطول التجاري العالمي , أطرافا في هذا البروتوكول وفقا للمادة 5 منه.

 

2.أي صك للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام يودع بعد التاريخ الذي يبدأ فيه  نفاذ البروتوكول يصبح نافذ المفعول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الايداع.

 

3.أي صك للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام يودع بعد التاريخ الذي يعتبر فيه تعديل للبروتوكول الحالي مقبولا وفقا للمادة 16 من الاتفاقية, ينطبق على البروتوكول الحالي بصيغته المعدلة.

 

المادة 7

1.يجوز لأي طرف في البروتوكول لحالي أن ينسحب منه في أي وقت بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ دخول هذا البروتوكول حيز النفاذ ازاء ذلك الطرف.

 

2.يحدث الانسحاب بايداع صك الانسحاب لدى الامين العام.

 

3.يصبح الانسحاب نافذ المفعول بعد اثني عشر شهرا من تاريخ تسلم الأمين العام للأخطار أو بعد انقضاء أية فترة أخرى أطول أجلا قد تحدد في الاخطار.

 

4.يعتبر الانسحاب من بروتوكول عام 1978 , وفقا للمادة VII منه , مشتملا على انسحاب من البروتوكول الحالي وفقا لهذه المادة. ويصبح هذا الانسحاب نافذ المفعول في تاريخ نفاذ مفعول الانسحاب من بروتوكول عام 1978 , وفقا للمادة vII من ذلك البروتوكول .

 

المادة 8

الوديع

 

1    يودع البروتوكول الحالي لدى الأمين العام (المشار اليه فيما بعد باسم "الوديع").

 

 

 

 

 

 

 

 

2   على الوديع:

 

(أ)كل توقيع جديد أو ايداع جديد لصك من صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام , بالاضافة الى تاريخ هذا التوقيع أو ذلك الايداع؛

 

(ii)تاريخ بدء نفاذ البروتوكول الحالي ؛ و

 

(iii) ايداع اي صك للانسحاب من البروتوكول الحالي, بالاضافة الى تاريخ تسلم هذا الصك والتاريخ الذي يصبح فيه هذا الانسحاب نافذ المفعول ؛ و

 

(ب) أن يرسل نسخا صادقة مصدقة من البروتوكول الحالي الى جميع الدول التي وقعت على البروتوكول الحالي أو انضمت اليه.

 

3       بمجرد بدء نفاذ البروتوكول الحالي , يرسل الوديع نسخة صادقة مصدقة منه الى الأمين العام للأمم المتحدة لتسجيله ونشره , وفقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

المادة 9

اللغات

 

حرر البروتوكول الحالي في نسخة واحدة باللغات الأسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية وتعتبر النصوص المحررة بهذه اللغات متساوية في الحجية.

 

واشهادا على ماتقدم تم التوقيع على هذا البروتوكول من قبل من دونوا توقيعاتهم  أدناه, المفوضين على النحو الواجب لذلك الغرض من حكومة كل منهم .

 

حرر في مدينة لندن في اليوم السادس والعشرين من شهر أيلول / سبتمبر سنة ألف وتسعمائى وسبع وتسعين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                المرفق I لاتفاقية ماربول 73/78

(مع التعديلات التي أدخلت عليه)

 

لوائح منع التلوث بالزيوت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المرفق I لاتفاقية ماربول 73/78

(مع التعديلات التي أدخلت عليه)

 

لوائح منع بالزيوت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

الفصل –I عموميات

 

اللائحة 1

تعاريف

 

لأغراض هذا المرفق فإن :

1)    "الزيت" : هو النفط في كل أشكاله بما في ذلك الزيت الخام ، وزيت الوقود ، والحمأة والحثالة الزيتية ، والمنتجات المكررة (عدا المواد البتروكيماوية التي تخضع لأحكام المرفق II من الاتفاقية الحالية )، وكذلك المواد المدرجة في التذييل I لهذا المرفق ، دون الحد من الطابع العام لما سبق ذكره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنظر التفسير 1 ألف .0

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2)"الخليط الزيتي" : هو خليط ذو زيتي ما.

 

3)"الوقود الزيتي" : هو أي زيت يستخدم كوقو في جهاز دفع السفينة التي تنقل مثل هذا الزيت ، وفي الآلات المساعدة.

 

4)"ناقلات الزيت" : هي السفن المبنية أو المكيفة أساساً لنقل الزيت سائباً في أماكن البضائع فيها ، وتشمل ناقلات البضائع المتخلطة وأي "ناقلة كيميائيات" حسب تعريفها الوارد في المرفق II للاتفاقية الحالية عندما تكون البضاعة التي تنقلها أ, جزءا منها زيتا سائبا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنظر التفسيرين 0.1 و1.6

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

5)"ناقلة البضائع المختلطة" : هي السفينة المصممة للنقل السائب للزيت أو للبضائع الصلبة.

 

6)"السفينة الجديدة " هي :

 

‌أ.         السفينة التي أبرم عقد بنائها بعد 31 كانون الأول/ديسمبر 1975.

 

 

‌ب.     السفينة الممدودة صالبها أو التي تكون في مرحلة مماثلة من مراحل البناء بعد 30 حزيران/يونيو 1976 ، إن لم يكن هناك مثل ذلك العقد.

 

‌ج.      السفينة المسلمة بعد 31 كانون الأول/ديسمبر 1979.

 

‌د.        السفينة التي اجريت عليها عملية تحويل رئيسية:

 

                    i.            السفينة المبرم عقدها بعد 31 كانون الأول/ديسمبر 1975.

 

                  ii.            السفينة التي يبدأ بناؤها بعد 30 حزيران/يونيو 1976 إن لم يكن هناك مثل ذلك العقد.

 

                iii.            السفينة التي ينتهي بناؤها بعد 31 كانون الأول/ديسمبر 1979.

 

7)"السفينة الموجودة" : هي أية سفينة لا تندرج في عداد السفن الجديدة.

 

8)(أ)"التحويل الرئيسي" : هو عملية تحويل لسفينة موجودة وتشمل:

 

        i.            العمليات التي تغير جوهريا من أبعاد السفينة أ, سعة حملها.

 

      ii.            العمليات التي تغير نوع السفينة.

 

    iii.            العمليات التي يكون القصد منها ، في رأي الادارة ، تمديد أجل خدمة السفينة بشكل جوهري.

 

   iv.            العمليات التي تسفر عن إدخال تغييرات أخرى على السفينة بحيث تصبح ، إذا كان الأمر يتعلق بسفينة جديدة ، خاضعة لأحكام الاتفاقية الحالية ذات الصلة والتي لا تنطبق عليها بوصفها سفينة موجودة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنطر التفسير 3.1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

(ب)وبغض النظر عن أحكام الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة ، فإن تحويل ناقلة زيت موجودة ذات حمولة ساكنة قدرها 20000 طن فأكثر تلبية لمتطلبات اللائحة 13 من ها المرفق ، لا يعتبر تحويلا رئيسيا لأغراض هذا المرفق.

 

(ج)وبغض النظر عن أحكام الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة ، فإن تحويل ناقلة زيت موجودة لتلبية متطلبات اللائحة 13 و أو أو13زاي من هذا المرفق لا يعتبر تحويلا رئيسيا لأغراض هذا المرفق.

 

 

 

9)"من أقرب أرض" : أي من خط الأساس الذي حددت منه المياه الاقليمية للاقليم المعني وفقا للقانون الدولي . أما بالنسبة لأغراض الاتفاقية الحالية فإن مصطلح "من أقرب أرض" قبالة الساحل الشمالي الشرقي لأستراليا يعني انطلاقا من خط يرسم من نقطة على الساحل الاسترالي عند :

 

خط العرض 11ْ00ْ جنوبا ،وخط الطول 142ْ08ْ شرقا الى نقطة عند خط العرض 10ْ35 جنوبا ، وخط الطول 141ْ55 شرقا،

ثم حتى نقطة عند خط العرض ْ00 10ْجنوبا ، خط الطول ْ00 142ْ شرقاً ،

ثم حتى نقطة عند خط العرض ْ10 9ْ جنوبا ، خط الطول ْ52 143ْ شرقا ،

ثم حتى نقطة عند خط العرض ْ00 9ْ جنوبا ، خط الطول ْ30 144ْ شرقا ،

ثم حتى نقطة عند خط العرض ْ41 10ْ جنوبا ، خط الطول ْ00 145ْ شرقا ،

ثم حتى نقطة عند خط العرض ْ00 13ْ جنوبا ، خط الطول ْ00 145ْ شرقا ،

ثم حتى نقطة عند خط العرض ْ00 15ْ جنوبا ، خط الطول ْ00 146ْ شرقا ،

ثم حتى نقطة عند خط العرض ْ30 17ْ جنوبا ، خط الطول ْ00 147ْ شرقا ،

ثم حتى نقطة عند خط العرض ْ00 21ْ جنوبا ، خط الطول ْ55 152ْ شرقا ،

ثم حتى نقطة عند خط العرض ْ30 24ْ جنوبا ، خط الطول ْ00 154ْ شرقا ،

إلى نقطة على الساحل الأسترالي عند خط العرض ْ42 24ْ جنوبا وخط الطول ْ15 153ْ شرقا.

 

10)"المنطقة الخامسة" :هي منطقة بحرية تستدعي اتباع أساليب الزامية خاصة لمنع التلوث البحري فيها بالزيوت ، وذلك نظراً لأسباب تقنية معترف بها تتعلق بظروفها الأوقيانوغرافية والأيكولوجية والطابع الخاص لحركة الملاحة فيها . وتشمل المناطق الخاصة ما أدرح في اللائحة 10 من هذا المرفق .

 

11)"المعدل اللحظي لتصريف المحتوى الزيتي" : هو معدل تصريف الزيت مقيساً باللتر في الساعة في أية لحظة مقسوما على سرعة السفينة مقيسة بالعقد في اللحظة ذاتها.

 

12)"الصهريج" : هو مكان محوط مشكل من الهيكل الدائم للسفينة ، ومصمم لنقل السوائل سائبة.

 

13)"الصهريج الجانبي" : هو أي صهريح ملاصق لألواح الجدار الجانبي.

 

14)"الصهريح المركزي" : هو أي صهريح يقع الى الداخل من فاصل إنشائي طولي.

 

15)"صهريح النفايات الزيتية" : هو صهريج مصمم خصيصا لجمعنزح الصهاريج وغسالتها وغير ذلك من الخلائط الزيتية.

 

16)"الصابورة النظيفة" : هي الصابورة في صهريح نظف منذ آخر مرة نقل النفط فيه الى درحة أنه اذا ما صرف دفيقه من سفنة راسية في مياه نظيفة وساكنه وفي يوم صاف ، فإنه لن يترك آثار زيت ظاهره على سطح الماء أو على السواحل المجاورة ، كما أنه لن يتسبب في ترسب حماة أو مستحلب تحت سطح الماء أو على السواحل المتاخمة .وإذا صرفت

 

 

الصابورة من نظام أقرته الادارة لرصد وضبط تصريف الزيت ، فإن المعلومات المستخلصة من هذا النظام والقائلة بأن نسبة الزيت في هذا الدفيق لا تتعدى 15 جزءا في المليون ، تعتبر شهادة حاسمة بأن الصابورة نظيفة حتى لو كانت هناك آثار ظاهرة .

 

17)"الصابورة المفصولة" : هي مياه الصابورة المعبأة في صهريج مفصول تماما عن شبكات الشحنات الزيتية وزيت الوقود ومخصص بصورة دائمة لنقل الصابورة ، أ, لنقل الصابورة أو بضائع أخرى غير الزيت أو المواد الضارة بمختلف تعاريفها الواردة في مرفقات الاتفاقية الحالية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنظر التفسير 4.1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

18)"الطول (L)" : ويساوي 96% من الطول الاجمالي على خط للماء عند 85% من العمق الأدنى المشكل للسفينة المقيس من قمة الصالب ، أو الطول من الجانب الأمامي لمقدمة السفينة الى محور الدفة على خط الماي المذكور ، أيهما كان أكبر . وفي حالة السفن المصممة بصالب مائل من الواجب أن يكون خط الماي الذي يقاس عليه هذا الطول موازيا لخط الماي التصميم . ويقاس الطول (L) بالأمتار.

 

19)"المتعامد الأمامي والمتعامد الخلفي" : ويقاسان من الطرفين الأمامي والخلفي للطول (L). ويجب أن يتطابق المتعامد الأمامي مع الجانب الأمامي لمقدمة السفينة على خط الماء الذي يقاس عليه الطول.

 

20)"منتصف السفينة" : ويقع عند منتصف الطول (L)

 

21)"العرض (B)" : هو أقصى عرض للسفينة ، ويقاس من منتصف السفينة الى الخط المشكل للاطار في السفن ذات الغلاف المعدني ، والى الوجه الخارجي للبدن في السفن ذات الغلاف المصنوع من أية مادة أخرى. ويقاس العرض (B)بالأمتار.

 

22)"الحمولة الساكنة (DW)" : هو الفرق ، بالأطنان المترية ، بين إزاحة السفينة في مياه ذات كثافة نوعية تبلغ 1,025عند خط الماء التحميلي الذي يتماشى مع عائم السفينة الصيفي المحدد ، ووزن السفينة فارغة.

 

23)"وزن السفينة فارغة" : هو ازاحة السفينة ، بالأطنان المترية ، بدون البضائع والوقود ، وزيوت التشحيم ، ومياه الصابورة ، والمياه العذبة ومياه تغذية المراحل المخزونة في الصهاريج ، والمؤن الاستهلاكية ، والركاب والطاقم وامتعتهم.

 

24)"نفاذية" المكان : هي النسبة بين الحجم الذي يفترض أن يكون مشغولا بالماء في هذا المكان الى الحجم الكلي للمكان.

 

25)" الأحجام والمساحات" في السفينة : وتقاس في جميع الحالات حتى الخطوط المشكلة.

 

 

 

 

 

26)وبغض النظر عن أحكام الفقرة (6) من هذه اللائحة ، ولأغراض اللوائح 13 و13 باء و13 هاء و18(4) من هذا المرفق ، فإن "ناقلة الزيت الجديدة" هي:

 

‌أ.         ناقلة الزيت التي أبرم عقد بنائها بعد 1 حزيران/يونيو 1979.

 

‌ب.     ناقلة الزيت الممدود صالبها أو التي تكون في مرحلة مماثلة من مراحل البناء بعد 1 كانون الثاني/يناير 1980 ، إن لم يكن هناك مثل ذلك العقد.

 

‌ج.      ناقلة الزيت المسلمة بعد 1 حزيران/يونيو 1982.

 

‌د.        ناقلة الزيت التي أجريت لها عملية تحويل رئيسية:

 

                    i.            أبرم عقدها بعد 1 حزيران/يونيو 1979.

 

                  ii.            بدأ العمل فيها بعد 1 كانون الثاني/يناير 1980، إن لم يكن هناك مثل ذلك العقد.

 

                iii.            تم الانتهاء منها بعد 1 حزيران/ينيو 1982.

 

ولكن بالنسبة لناقلات الزيت التي تبلغ حمولتها الساكنة 70000 طن فأكثر فإن التعريف الوارد في الفقرة (6) من هذه اللاحة ينطبق لأغراض اللائحة 3(1) من هذا المرفق.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنظر التفسيرين 1.1 و2.1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

27)بغض النظر عن أحكام الفقرة (7) من هذه اللائحة ، ولأغراض اللوائح 13 و13ألف و13باء و13 جيم و13 دال و18(5) و18(6)(ج) من هذا المرفق ، فإن "ناقلة الزيت الموجودة " هي أي ناقلة زيت لا تندرج في عداد ناقلات الزيت الجديدة الوارد تعريفها في الفقرة (26) من هذه الائحة.

 

28)"الزيت الخام" هو أي خليط هيدروكربوني سائل يوجد بصورة طبيعية في الأرض سواء جهز أو لم يجهز لجعله صالحال للنقل ويشمل:

 

‌أ.         الزيت الخام الذي قد تكون بعض الأجزاء المستقطرة قد انتزعت منه.

 

‌ب.     الزيت الخام الذي قد تكون بعض الأجزاء المستقطرة قد أضيفت اليه.

 

29)"ناقلة الزيت الخام" هي ناقلة الزيت المستخدمة في تجارة نقل الزيت الخام.

 

30)"ناقلة المنتجات" هي ناقلة الزيت المستخدمة في تجارة نقل الزيوت غير الزيت الخام.

 

31)"موعد الذكرى السنوية" هو اليوم والشهر من كل سنة الموافقان لتاريخ انقضاء الشهادة الدولية لمنع التلوث الزيتي.

 

اللائحة2

التطبيق

 

1.     تنطبق أحكام هذا المرفق على جميع السفن ما لم ينص على خلاف ذلك.

 

2.     وفي السفن من غير ناقلات الزيت المجهزة بأماكن مبنية ومستخدمة لنقل الزيت السائب وذات سعة مجموعها 200 متر مكعب فأكثر ، تطبق أيضا متطلبات اللوائح 9 و10 و14 و15(1) و(2) و(3) و20 و24(4) من هذا المرفق المتعلقة بناقلات الزيت ، وذلك فيما يتصل بنناء وتشغيل تلك الاماكن ن باستثناء أنه إذا كان مجموع السعة المذكورة يقل عن 1000 متر مكعب، فمن الجائز عندئذ تطبيق متطلبات اللائحة 15(4) من هذا المرفق عوضاً عن متطلبات اللائحة 15(1) و(2) و(3) .

 

3.     تطبق أيضاً المتطلبات المناسبة من المرفق II من الاتفاقية الحالية عند نقل بضائع خاضعة لأحكام المرفق المذكور في مكان البضائع في ناقلة للزيت.

 

4.     (أ) وبالنسبة للزوارق الزلاقة ، والمركبات ذات الوسائد الهوائية ، والمركبات الأخرى من الأ،واع الجديدة (المركبات شبه السطحية ، المركبات الغواصة ، الخ..) التي تتسم بخصائص هيكلية تجعل من غير المعقول أو العملي تطبيق أي من أحكام الفصلين II وIII من هذا المرفق المتصلة بالبناء والتجهيز ، فإن بمقدور الادارة أن تعفيها من تلك الأحكام ، شريطة أن يوفر بناء وتجهيز تلك السفن قدرا مكافئا من الحماية ضد التلوث بالزيت مع مراعاة الخدمة المستهدفة لها.

 

(ب) ومن الواجب إدراج تفاصيل أي اعفاء تمنحه الادارة في الشهادة المشار إليها ف اللائحة 5       من هذا المرفق.

 

         (ج)ويجب على الادارة التي تمنح مثل هذا الاعفاء أن ترسل ، بأسرع ما يكون وفي أجل لا   يتجاوز تسعين يوماً من ذلك ، تفاصيل ذلك الاعفاء وأسبابه الى المنظمة التي تعممها على الأطراف في الاتفاقية كي تطلع عليها وتتخذ بشأنها التدابير المناسبة إذا اقتضى الأمر ذلك.

 

 

 

 

 

اللائحة3

البدائل المكافئة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنظر التفسير 5.1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.     يجوز للادارة أن تسمح بتركيب أي تجهيزات أو مواد أو أدوات أو أجهزة على السفينة كبدائل لما يتطلبه هذا المرفق إذا كانت ، كحد أدنى ، لا تقل فعلية عنها. ولا يشمل نطاق سلطة الادارة استبدال الطرق التشغيلية بهدف ضبط تصريف الزيوت ، معتبرة في ذلك أن البدائل تعد مكافئة للسمات التصميمة والهيكلية المنصوص عليها في لوائح هذا المرفق.

 

2.     على الادارة التي تسمح بتركيب تجهيزات أو مواد أو أدوات أو اجهزة كبدائل لما يتطلبه هذا المرفق ، أن تقوم بتزويد المنظمة بتفاصيل ذلك لتعميمها على الأطراف في الاتفاقية كي تطلع عليها وتتخذ بشأنها التدابير المناسبة إذا اقتضى الأمر ذلك.

 

اللائحة 4

المعاينات

 

(1) تخضع كل ناقلات الزيت التي تبلغ حمولتها الاجمالية 150 طنا فأكثر ، وجميع السفن الأخرى ذات الحمولة الاجمالية البالغة 400 طن فأكثر ، للمعاينات المحددة أدناه:

 

(أ)معاينة أولية قبل دخول السفينة حيز الخدمة أو قبل إصدار الشهادة المطلوبة بمقتضى اللائحة 5 من هذا المرفق لأول مرة ، وهي تشمل معاينة كاملة لهيكل السفينة ، ومعداتها ونظمها ، وتجهيزاتها ، وترتيباتها ، وموادها بالنسبة لكل ما يشمله هذا المرفق. وتجرى هذه المعاينة على نحو يكفل التحقق من امتثال الهيكل ، والمعدات ، والنظم ، والتجهيزات ، والترتيبات ، والمواد امتثالا تاما للمتطلبات واجبة الانطباق من هذا المرفق .

 

(ب)معاينة تجديدة تجرى على فترات تحددها الادارة على ألا تتجاوز خمس سنوات ، الا حيثما انطبقت اللائحة 8(2) أو 8(5) أو8(6) أو 8(7) من هذا المرفق ، ويجب أن تنفذ المعاينة التجديدة على نحو يكفل التحقق من امتثال الهيكل ، والمعدات ، والنظم ، والتجهيزات ، والترتيبات ، والمواد امتثالا تاما للمتطلبات واجبة الانطباق من هذا المرفق.

 

(ج)معاينة بينية تجرى في غضون ثلاثة أشهر تسبق أو تلي موعدد الذكرة الستوية الثانية للشهادة أو تجرى في غضون ثلاثة أشهر تسبق أو تلي موعد الذكرى السنوية الثالثة للشهادة وتحل محل احدى المعاينات السنوية المبينة في الفقرة 1(د) من هذه اللائحة .ويجب أن

 

 

 

 

 

تنفذ على نحو يكفل التحقق من امتثال المعدات وما يتصل بها من شبكات الضخ والأنابيب ، بما فيها نظم رصد وضبط تصريف الزيوت ، ونظم الغسل بالزيت الخام ، ومعدات فصل الزيت عن الماء، ونظم ترشيح الزيت عن الماء ، ونظم ترشيح الزيت، امتثالا تاما للمتطلبات واجبة الانطباق من هذا المرف ، ومن أنها تعمل بصورة جيدة .ويجب أ تدون هذه المعاينات البينية على الشهادة الصادرة بموجب اللائحة 5 أو 6 من هذا المرفق.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنظر التفسير 1 ألف1.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

(د)معاينة سنوية تجرى في غضون ثلاثة أشهر تسبق أو تلي كل موعد للذكرى السنوية للشهادة ، وتشمل تفتيشا عاما على الهيكل والمعدات والنظم والتجهيزات والترتيبات والمواد المشار إليها في الفقرة (1) (أ) من هذه اللائحة للتأكد من أنه قد تمت صيانتها وفقا للفقرة (4) من هذه اللائحة ، وأنها ما زالت مرضية للخدمة المتوخاة من السفينة. ويجب أن تدون هذه المعاينات السنوية على الشهادة الصادر بموجب اللائحة 5 أو 6 من هذا المرفق.

 

(هـ)معاينة إضافية ، عامة أو جزئية تبعا للظروف ، تجرى بعد إصلاح نفذ بناء على الفحوصات المقررة في الفقرة (4) من هذه اللائحة أو تجرى متى نفذت أي عمليات اصلاح أو تجديد هامة . ويجب أن تنفذ المعاينة على نحو يكفل التحقق من أن عمليات الاصلاح أو التجديد الضرورية قد أجريت بصورة فعالة ، وأن المواد المستخدمة في عمليات الاصلاح أو التجديد هذه والمهارة الفنية لمن قاموا بتنفيذ العمليات المذكورة مرضيتان من جميع النواحب ، وأن السفينة تتمثل من جميع النواحب لمتطلبات هذا امرفق.

 

(2)تحدد الادارة التدابير المناسبة بشأن السفن التي لا تخضع لأحكام الفقرة (1) من هذه اللائحة بغية ضمان امتثالها للأحكام واجبة الانطباق من هذا المرفق.

 

(3)(أ) يقوم موظفون تابعون للادارة بإجراء معاينات السفن المتعلقة بانفاذ أحكام هذا المرفق إلا أنه يجوز للادارة أن تعهد بالمعاينات الى خبراء معاينة تعينهم لهذا الغرض أو الى منظمات تحظى باعترافها.

 

   (ب) يجب على أي إدارة تعين خبراء معاينة أ, منظمات معترف بها لإجراء المعاينات وعمليات التفتيش التي تنص عليها الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة أن تمنح أي خبير معاينة معين أو منظمة معترف بها صلاحية القيان بما يلي على الأقل:

 

        i.            طلب إجراء اصلاحات على السفينة.

 

 

 

 

 

 

 

 

      ii.            إجراء معاينات وعمليات تفتيش إذا ما طلبت ذلك السلطات المختصة في دولة الميناء.

 

ويجب على الادارة إخطار المنظمة بالمسؤوليات المحددة المنوطة بخبراء المعاينة المعينين أو الهيئات المعترف بها والشروط المتعلقة بسلطاتهم ، وذلك لتعميمها على أطراف البروتوكول الحالي بغية اطلاع موظفيها عليها.

 

(ج)عندما يقرر خبير المعاينة المعين أو الهيئة المعترف بها أن حالة السفينة أو معداتها لا تتوافق بصورة جوهرية مع التفاصيل الواردة في الشهادة أو أنها في حالة لا تسمح لها بالابحار بدون أن تشكل تهديدا شديدا بإلحاق الضرر بالبيئة البحرية ، يجب على هذا الخبير أو هذه المنظمة كفالى اتخاذ التدابير العلاجية فورًا وإخطار الادارة بذلك في القت المناسب .وغذا لم تتخذ هذه التدابير العلاجية ، ينبغي سحب الشهادة واخطار الادارة فورًا ، واذا كانت السفينة في ميناء طرف آخر يجب أيضا اخطار السلطات المعنية في دولة الميناء فورا. وعندما يقوم موظف تابع للادارى أو خبير معين أ, منظمة معترف بها بإخطار السلطات المختصة في دولة الميناء ، فإن على حكومة دولة الميناء المعنية توفير اي مساعدة لازمة لهذا الموظف أو خبير المعاينة أو المنظمة لأداء التزاماتهم بموجب هذه اللائحة . ويجب أن تتخذ حكومة دولة الميناء . ان انطبق ذلك ، الخطوات التي تكفل عدم ابحار السفينة الا بعد أن تغدو قادرة على الخروج الى البحر أو مغادرة الميناء للتوجه الى اقرب حوض اصلاح مناسب متوفر بدون أن تشكل تهديدا مفرطا بإلحاق الضرر بالبيئة البحرية.

 

(د)تكفل الادارة المعنية تمام وفي جميع الحلات ، كمال المعاينة وعملية التفتيش وكفاءتهما ، وتتعهد بضمان اتخاذ الترتيبات اللازمة للوفاء بهذا الالتزام .

 

(4) (أ) تصان السفينة ومعداتها في حالة تتفق مع أحكام البروتوكول الحالي لكفالة أن تظل السفينة صالحة من جميع الجوانب للتوجه الى البحر بدون أن تشكل تهديدا مفرطا بإلحاف الضرر بالبيئة البحرية.

 

    (ب) بعد اتمام اي معاينة للسفينة بمقتضى الفقرة (1) من هذه اللائحة ، لا يجوز إدخال أي تغيير ، دون ذن من الادارة ، على الهيكل ، أو المعدات ، أو النظم ، أو لتجهيزات ، أو الترتيبات أو المواد التي شملتها المعاينة ، إلا إذا كان الأمر يتعلق بالاحلال البحت لمثل تلك المعدات والتجهيزات.

 

   (ج) عند تعرض السفينة لحادثة أو اكتشاف عيب فيها يؤثر بصورة جوهرية في سلامة السفينة أو كفاءة أو كمال معداتها التي يشملها هذا المرفق ، فإن على ربان السفينة أو مالكها أن يخطر في أقرب فرصة

 

 

 

 

 

 

 

المرفق 1:لوائح منع التلوث بالزيوت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الادارة أو المنظمة المعترف بها أو خبير المعاينة المسؤولين عن اصدار الشهادة ذات الصلة, وترتب هذه الجهات أمر فتح تحقيق لتحديد ما اذا كان من الضروري اجراء معاينة حسبما تتطلبه الفقرة (1)من هذه اللائحة.واذا كانت السفينة في ميناء أخر, وجب أيضا على الربان أ المالك القيام فورا بتقديم تقرير الى السلطات المعنية في دولة الميناء’ وعلى خبير المعاينة المعين أو المنظمة المعترف بها التأكد من تقديم مثل هذا التقرير.

اللائحة5

اصدار الشهادة أو المصادقة عليها

____________________________________________________________أنظر التفسيرين 0.2 , 102 ___________________________________________________________

(1)تمنح الشهادةالدولية لمنع التلوث الزيتي , بعد اجراء المعاينة بنقتضى أحكام اللائحة 4 من هذا المرفق , لناقلات الزيت التي تبلغ حمولتها الاجمالية 150 طنا فأكثر والسفن الأخرى ذات الحمولة الاجمالية البالغة 400 طن فأكثر العاملة في رحلات الى موانئ وفرض بحرية خاضعة للولاية القضائية لأطراف أخرى الاتفاقية.

____________________________________________________________أنظر التفسيرات 2.2 ,3.2, 4.2 ____________________________________________________________

(2)تقوم الادارة , أو من تخوله أصولا بذلك من الأشخاص أو المنظمات , باصدار هذه الشهادة أو المصادقة عليها. وتتحمل الادارة في كل حال من الأحوال المسؤولية الكاملة بشأن هذه الشهادة.

(3)دون الاخلال بأي أحكام أخرى لتعديلات هذا المرفق التي اعتمدتها لجنة حماية البيئة البحرية بموجب  ,

,فان أي شهادة دولية لمنع التلوث الزيتي,تكون سارية وقت دخول هذه التعديلات MEPCالقرار(29)39.

 حيز النفاذ,تظل سارية اتلصلاحية حتى وقت انقضاء هذه الصلاحية بموجب أحكام هذا المرفق المطبقة قبل دخول هذه التعديلات حيز النفاذ.

اللائحة 6

اصدار الشهادة أو المصادقة عليها من قبل حكومة أخرى

(1)يجوز لحكومة طرف في الاتفاقية أن تخضع, بناء على طلب الادارة, سفينة للمعاينة, ويجب عليها, اذا اقتنعت بأن السفينة تمتثل لأحكام هذا المرفق, أن تمنح هذه السفينة أو أن ترخص بمنحها الشهادة الدولية لمنع التلوث الزيتي, أو أن ترخص عند الاقتضاء بالمصادقة على تلك الشهادة على متن السفينة,وفقا لهذا  المرفق.

(2) ترسل نسخة من الشهادة ونسخة من تقرير المعاينة بأسرع مايكون الى الادارة الملتمسة.

 

 

 

 

 

 

 

(3)يجب أن تتضمن الشهادة الصادرة على هذا النحو نصا يفيد أنها صادرة بناء على طلب الادارة وأنها تتمتع بنفس المفعول الذي تحظى به الشهادة الصادرة بمقتضى اللائحة 5 من هذا المرفق , وبالقدر ذته من الاعتراف.

(4)لايجوز منح الشهادة الدولية لمنع التلوث الزيتي للسفن التي يحق لها رفع علم دولة غير طرف.

 

اللائحة7

نموذج الشهادة

____________________________________________________________أنظر التفسير 4.2 ألف ___________________________________________________________

  من هذا المرفق. II يجب أن تحرر من الشهادة الدولية لمنع التلوث الزيتي طبقا للنموذج المدرج في التذييل

واذا لم تكن اللغة المستعملة هي الانكليزية أ, الفرنسية , وجب أن يشتمل النص على ترجمة الى احدى هاتين اللغتين.

 

اللائحة 8

مدة الشهادة وصلاحيتها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنظر التفسير 5.2         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)تمنح الشهادة الدولية لمنع التلوث الزيتي لفترة تحددها الادارة على ألا تتجاوز خمس سنوات.

 

(2)   (أ)دون الاخلالبمتطلبات الفقرة (1)من هذه اللائحة, عندما تستكمل المعاينة التجديدية في غضون ثلاثة أشهر قبل تاريخ انتهاء الصلاحية الشهادة الموجودة, فان الشهادة الجديدة تظل سارية من تاريخ اتمام المعاينة التجديدية حتى تاريخ لا يتجاوز سنوات خمسا من تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة الموجودة.

 

(ب)عندما تستكمل المعاينة التجديدية بعد تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة الموجودة, فان الشهادة الجديدة تظل سارية من تاريخ اتمام المعاينة التجديدية حتى تاريخ لا يتجاوز سنوات خمسا من تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة الموجودة.

 

(ج)عندما تستكمل المعاينة التجديدية قبل انتهاء صلاحية الشهادة بأكثر من ثلاثة أشهر,فان الشهادة الجديدة تظل سارية من تاريخ اتمام المعاينة التجديدية حتى تاريخ لا يتجاوز سنوات خمسا من تاريخ اتمام المعاينة التجديدية.

 

 

 

 

 

 

 

المرفق 1:لوائح منع التلوث بالزيوت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3)اذا أصدرت ششهادة لفترة تقل عن خمس سنوات,جاز للادارة أن تمدد صلاحية الشهادة بعد تاريخ انتهائها حتى الفنرة القصوى المحددة في الفقرة (1)من هذه اللائحة,شريطة أن تنفذ,حسب المقام, المعاينات المشار اليها في اللائحة 4(1)(ج) 4(1)(د) من هذا المرفق التي تكون واجبة الانطباق عند اصدار شهادة تغطي فترة صلاحيتها سنوات خمسا.

 

(4)اذا استكملت معاينة نجديدية وتعذر اصدار شهادة جديدة أو حملها على متن السفينة قبل تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة الموجودة,جاز للشخص المفوض أو للمنظمة المفوضة من جانب الادارة المصادقة على الشهادة الموجودة,ووجب أن تقبل هذه الشهادة بوصفها شهادة سارية الصلاحية لفترة اضافية لا تتجاوز خمسة أشهر من تاريخ انتهاء الصلاحية.

 

(5)اذا لم تكن السفينة,وقت انتهاء صلاحية الشهادة , توجد في الميناء التي ستخضع فيه للمعاينة ,جاز للادارة أن تمدد فترة صلاحية الشهادة ولكن يجب ألا يمنح هذا التمديد الا لغرض واحد هو السماح للسفينة باستكمال رحلتها الى الميناء الذي ستخضع فيه للمعاينة, وذلك فقط في الحالات التي يبدو فيها من السليم والمعقول القيام بذلك.ولا يجوز لسفينة منحت تمديدا أن تقوم,عند وصولها الى الميناء التي ستخضع فيه للمعاينة,بمغادرة ذلك الميناء-متذرعة بتمتعها بذلك التمديد – قبل الحصول على شهادة جديدة من تاريخ لايتجاوز سنوات خمسا من تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة الموجودة قبل منح التمديد.

 

(6)يجوز للادارة أن تممد الشهادة,التي صدرت لسفينة تقوم برحلات قصيرة والتي لم تمدد بموجب الأحكام السابقة لهذه اللائحة ,لفترة سماح لاتتعدى شهرا واحدا من تاريخ انتهاء الصلاحية المبين فيها. وعند اتمام المعاينة التجديدية , تسري صلاحية الشهادة الجديدة حتى تاريخ لايتجاوز سنوات خمسا من تاريخ انتهاء الصلاحية الشهادة الموجودة قبل منح التمديد.

 

(7)في ظروف خاصة تحددها الادارة,لايلزم تاريخ الشهادة الجديدة اعتبارا من تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة الموجودة,كما تستوجب ذلك الفقرة (2)(ب)أو (5)أو(6)من هذه اللائحة.وفي هذه الظروف الخاصة,يجب أ، تكون الشهادة الجديدة سارية الصلاحية حتى تاريخ لا يتجاوز سنوات خمسا من تاريخ اتمام المعاينة التجديدية.

 

(8)اذا استكملت معاينة سنوية أوبينية قبل الفترة المحددة في اللائحة 4 من هذا المرفق, فان:

(أ)موعد الذكرى السنوية المبين في الشهادة يجب أن يعدل , عن طريق المصادقة,الى تاريخ لا يتعدى ثلاثة أشهر تلي التاريخ الذي استكملت فيه المعاينة؛

 

 

 

 

 

 

(ب) المعاينة السنوية أو البينية التالية التي تستوجبها اللائحة 4 من هذا المرفق يجب أن تستكمل وفقا للفترات الفاصلة المبينة في تلك اللائحة باستخدام موعد الذكرى  السنوية الجديدة ؛

 

(ج) تاريخ انتهاء الصلاحية يجوز أن يظل كما هو شريطة أن تنفذ معاينة سنوية أو بينية واحدة أو أكثر , حسب المقام, بحيث لا يجري تجاوز أقصى فترة فاصلة بين المعاينات المقررة بموجب اللائحة 4 من هذا المرفق.

 

(9) تنتهي صلاحية شهادة صدرت بموجب اللائحة 5 أو 6 من هذا المرفق في أية من الحالات التالية:

 

(أ)اذا لم تستكمل المعاينات ذات الصلة في غضون الفترات المحددة بموجب اللائحة 4(1) من هذا المرفق ؛

 

(ب)اذا لم يصادق على الشهادة وفقا لأحكام اللائحة 4(1)(ج) أو 4(1)(د) من هذا المرفق ؛

 

(ج) عند انتقال السفينة لعلم دولة أخرى. ويجب ألا تصدر شهادة بديلة الا عندما تقتنع الحكومة المصدرة للشهادة الجديدة اقتناعا تاما بأن السفينة تمتثل لمتطلبات اللائحتين 4(4)(أ) و 4(4)(ب) من هذا المرفق . وفي حالة انتقال السفينة فيما بين الأطراف, يجب على حكومة الطرف الذي كان يحق للسفينة أن ترفع علمه فيما سبق أن تبادر في أقرب وقت ممكن , اذا طلب منها ذلك في غضون ثلاثة أشهر بعد انتقال السفينة,الى موافاة الادارة بنسخ من الشهادة التي كانت السفينة تحملها قبل انتقالها , وبنسخ من تقارير المعاينة ذات الصلة,ان توافرت.

 

اللائحة 8ألف

مراقبة دولة الميناء للمتطلبات التشغيلية *

 

(1)تخضع السفينة في ميناء أو فرضة بحرية تابعين لطرف أخر للتفتيش من قبل موظفين مخولين أصولا من هذا الطرف للتحقق من تطبيق المتطلبات التشغيلية المنصوص عليها في هذا المرفق, وذلك اذا كانت هناك أسباب جلية تبعث على الاعتقاد بأن الربان أو الطاقم على غير اطلاع على الاجراءات المتنية الأساسية المتصلة بمنع التلوث بالزيت.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

*يرجى الرجوع الى اجراءات مراقبة السفن من قبل دولة الميناء , التي اعتمدتها المنظمة بموجب القرار

 ؛ أنظر منشور المنظمة البحرية الدولية الذي A بصيغتها المعدلة بموجب القرار (21)882.A(19)787.

.IMO-021Aيحمل رقم المبيع :

 

 

 

 

 

 

 

 

المرفق1: لوائح منع التلوث بالزيوت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) في الظروف المحددة في الفقرة (1) من هذه اللائحة , يتخذ الطرف الخطوات اللازمة لكفالة عدم ابحار السفينة مالم يستقم الوضع بما يتماشى مع متطلبات هذا المرفق.

 

(3) تنطبق على هذه اللائحة الاجراءات المتصلة المراقبة من قبل دولة الميناء المنصوص عليها في المادة 5 من الاتفاقيات الحالية.

 

(4) ليس في هذه اللائحة مايمكن تفسيره على أنه يحد من حقوف والتزامات طرف ماينفذ المراقبة على المتطلبات التشغيلية المنصوص عليها صراحة في الاتفاقية الحالية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اللائحة9

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 _ متطلبات ضبط التلوث التشغيلي                                                                       II الفصل

 

اللائحة 9

ضبط تصريف الزيوت

(1)مع مراعاة أحكام اللائحتين 10 و 11 من هذا المرفق والفقرة (2) من هذه اللائحة , يحظر تصريف الزيوت أو الخلائط الزيتية في البحر من السفن التي ينطبق عليها هذا المرفق باستثناء الحالات التي تلبى فيها جميع الشروط التالية:

(أ)فيما يتعلق بناقلات الزيت باستثناء مانصت عليه الفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة:

(i) ألا تكون الناقلة داخل منطقة خاصة ؛

(ii) أن تكون الناقلة على مسافة تتجاوز 50 ميلا بحريا من أقرب أرض ؛

(iii) أن تكون السفينة مبحرة ؛

(iv) ألا يتجاوز المعدل اللحظي لتصريف المحتوى الزيتي 30 لترا في الميل البحري الواحد ؛

(v) ألا تتجاوز الكمية الكلية للزيت المصرف في البحر فيما يتعلق بالناقلات الموجودة نسبة 1/000 15 من مجموع كمية البضاعة المعينة التي كانت المخلفات جزءا منها وألا تزيد هذه النسبة فيما يتعلق بالناقلات الجديدة عن 1/000 30 ؛ و

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنظر التفسير 2.3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(vi) يجب أن تكون الناقلة مجهزة بنظام لرصد وضبط تصريف الزيت وترتيب لصهاريج النفايات الزيتية حسب متطلبات اللائحة 15 من هذا المرفق ؛

(ب) فيما يتعلق بالسفن , غير ناقلات الزيت , ذات الحمولة الاجمالية البالغة 400 طن فأكثر , وجمام غرف الالات في ناقلات الزيت , باستثناء جمام غرف ضخ البضائع فيها الااذا كانت الدفق مختلطة بمخلفات الشحنات الزيتية:

(i) ألا تكون السفينة داخل منطقة خاصة ؛

(ii) أن تكون السفينة مبحرة ؛

 

 

 

 

 

 

المرفق 1: لوائح منع التلوث بالزيت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(iii) ألا يتجاوز المحتوى الزيتي للدفيق دون تخفيف 15 جزءا في المليون ؛ و

(iv) أن تكون المعدات المطلوبة في اللائحة 16 من هذا المرفق قيد التشغيل في السفينة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنظر التفسير 1.3 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) وفي حالة السفن, غير ناقلات الزيت, التي تقل حمولتها الاجمالية عن 400 طن والمبحرة خارج المنطقة الخاصة,فان على الادارة أن تكفل أنها مجهزة, قدر الممكن والمعقول , بمعدات تضمن تخزين مخلفات الزيوت على متنها وتصريفها في مرافق الاستقبال أو في البحر وفقا لمتطلبات الفقرة 1 (ب) من هذه اللائحة.

(3) وحيثما تشاهد بوضوح أثار زيت فوق سطح الماء أو تحته في المنطقة المجاورة مباشرة للسفينة أو عند خط مخرها , فان على حكومات الأطراف في الاتفاقية أن تقوم فورا , وفي حدود المستطاع , بالتحقيق في الوقائع المتعلقة بمسألة ما اذا كانت أحكام هذه اللائحة أو أحكام اللائحة 10 من هذا المرفق قد انتهكت . ويجب أن يشمل التحقيق بصورة خاصة , حالة الرياح والبحر,ومجرى السفينة وسرعتها, والمصادر الأخرى المحتملة للأثار المرئية في المنطقة , وأي سجلات لتصريف الزيت ذات صلة بالأمر.

(4) لا تنطبق أحكام الفقرة (1) من هذه اللائحة على تصريف الصابورة النظيفة أو المفصولة أو الخلائط الزيتية غير المعالجة المشتملة , من غير تخفيف , على محتوى زيتي لا يتجاوز 15 جزءا في المليون , وغير النابعة من جمام غرف ضخ البضائع أو المخلوطة بمخلفات الشحنات الزيتية.

(5) لايجوز أن يحتوي أي تصريف في البحر على مواد كيميائية أو مواد أخرى بكميات أو درجات تركيز تشكل خطرا على البيئة البحرية , أو على مواد كيميائية أو مواد أخرى ادخلت بغرض التحايل على شروط التصريف المحددة في هذه اللائحة.

(6)يجب ابقاء المخلفات الزيتية التي لايمكن تصريفها في البحر بمقتضى الفقرات (1) و(2) و(4) من هذه اللائحة , على متن السفينة, أو تصريفها في مرافق الاستقبال.

(7) وفي حالة السفينة,المشار اليها في اللائحة 16(6) من هذا المرفق , وغيرالمجهزة بالمعدات المطلوبة في اللائحة 16(1) او 6(2) من هذا المرفق, فان أحكام الفقرة (ب) من هذه اللائحة لن تطبق حتى 6 تموز/يوليو 1998 أو في تاريخ تجهيز السفينة بمثل هذه المعدات ,أيهما حل أولا . وحتى ذلك الموعد يحظر القيام بأي تصريف للزيوت أو الخلائط الزيتية من جمم أماكن الالات في هذه السفن الى البحر الا في حال تلبية الشروط التالية:

(أ) ألا يكون الخليط الزيتي نابعا من جمام غرف ضخ البضائع ؛

 

 

اللائحة 10

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ب) ألا يكون الخليط الزيتي ممزوجا بنفايات الشحنات الزيتية ؛

(ج) ألا تكون السفينة داخل منطقة خاصة ؛

(د) أن تكون السفينة على مسافة تتجاوز 12 ميلا بحريا من أقرب أرض؛

(هــ)أن تكون السفينة مبحرة ؛

(و)أن يقل المحتوى الزيتي في الدفيق عن 100 جزء في المليون ؛ و

(ز)أن تستخدم السفينة معدات لفصل الماء والزيت ذات تصميم معتمد من الادارة,ويراعي المواصفات التي أوصت بها المنظمة.

اللائحة 10

طرق منع التلوث الزيتي من السفن أثناء عملها في المناطق الخاصة

(1)لأغراض هذا المرفق فان المناطق الخاصة هي منطقة البحر المتوسط , ومنظقة بحر البلطيق, ومنطقة البحر الأحمر , و"منطقة الخلجان" , ومنطقة خليج عدن , ومنطقة القطب الجنوبي , ومياه أوروبا الشمالية الغربية,والتي يرد تعريفها فيما يلي:

(أ)"منطقة البحرالمتوسط" وهي البحر المتوسط ذاته بما في ذلك الخلجان والبحار الموجودة فيه,ويحده من جهة البحر الأسود خط العرض 41 شمالا , ويحده الى الغرب مضيق جبل طارق عند خط الطول 36 5 غربا.

(ج)"منطقة البحر الأسود" وهي البحر الأسود ذاته, ويحده من جهة البحر المتوسط خط العرض 41 شمالا.

(د)"منطقة البحر الأحمر" وهي البحر الأحمر ذاته وخليجا السويس والعقبة ويحدها جنوبا الخط المتوازي بين راس سي أني (28.5 شمالا , 19.6 43 شرقا)وحسن مراد (40,4 12 شمالا , 30,2 43 شرقا).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*يرجى الرجوع الى الخطوط التوجيهية والمواصفات بشأن معدات منع التلوث الخاصة بالجمة في أماكن الالات بالسفن , التي اعتمدتها لجنة حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة بموجب القرار

 ؛ أنظر منشور المنظمة البحرية الدولية الذي يحمل رقم المبيع MEPC (33)60.

.IMO-646E

المرفق 1:لوائح منع التلوث بالزيوت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(هــ) "منطقة الخلجان"وهي المنطقة البحرية الواقعة شمال غربي الخط المتوازي بين رأس الحد (30 22 شمالا , 48 59 شرقا) ورأس الفاسته (04 25 شمالا , 25 61 شرقا).

(و) "منطقة خليج عدن" وهي ذلك الجزء من خليج عدن الواقع بين البحرالأحمر وبحر العرب , والتي يحدها الى الغرب الخط المتوازي بين رأس سي أني (28,5 12 شمالا 19.6 43 شرقا )وحسن مراد (40,4 12 شمالا ,30,2 43 شرقا) , والى الشرق الخط المتوازي بين رأس عسير (50 11 شمالا , 16,9 51 شرقا)ورأس فرتك (35 15 شمالا , 13,8 52 شرقا).

(ز)"منطقة القطب الجنوبي"وهي المنطقة البحرية الواقعة جنوب خط العرض 60 جنوبا.

(ح)تشمل مياه أوروبا الشمالية الغربية بحر الشمال ومشارفه , والبحر الايرلندي ومشارفه, والبحر السلتي ومشارفه, والقناة الانكليزية ومشارفها,وذلك الجزء من شمال شرق الاطلسي المجاور مباشرة لغرب ايرلندا. وهذه المنطقة تحدها الخطوط التي تصل بين النقاط التالية:

شمالا على الساحل الفرنسي  48 27 (i)

؛ 25 6 غربا   شمالا48 27 (ii)

 شمالا ؛ 44 7 غربا49 52 (iii)

)30 50 شمالا ؛ 12 غرباiv)

 30 56 شمالا ؛ 12 غربا                                                                               (v)

شمالا ؛ 3 غربا 62(vi)

شمالا على الساحل النرويجي 62(vii)

شمالا على الساحلين الدانمركي والسويدي. 57 44,8(viii)

(2) مع مراعاة أحكام اللائحة 11 من هذا المرفق:

(أ)يحظر صرف الزيت أو الخلائط الزيتية في البحر من ناقلات الزيت ومن أية سفينة , غير ناقلات الزيت , تبلغ حمولتها الاجمالية 400 طن فأكثر, عندما تكون في منطقة خاصة.

(ب) باستثناء الأحكام المتعلقة بمنطقة القطب الجنوبي المنصوص عليها في الفقرة 2(أ) من هذه اللائحة , يحظر على السفن , غير ناقلات الزيت, التي تقل حمولتها الاجمالية عن 400 طن , أن تصرف الزيت أو الخلائط الزيتية عندما تكون في منطقة خاصة, الا اذا كان المحتوى الزيتي للدفيق , دون تخفيف , لايتجاوز 15 جزءا في المليون.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)(أ) لا تنطبق أحكام الفقرة (2) من هذه اللائحة على تصريف الصابورة النظيفة أو الصابورة المفصولة .

 

  (ب) لا تنطبق أحكام الفقرة الفرعية (2)(أ) من هذه اللائحة على تصريف مياه الجمة المعالجة النابعة من أماكن اللآلات ، شريطة استيفاء جميع الشروط التالية:

 

        i.            ألا تكون مياه الجمة نابعة من جمام غرف ضخ البضائع.

 

      ii.            ألا تكون مياه الجمة مخلوطة بمخلفات الشحنات الزيتية.

 

    iii.            أن تكون السفينة مبحرة.

 

   iv.            ألا يتجاوز المحتوى الزيتي في الدفيق ، دون تخفيف ، 15 جزءا في المليون

 

     v.            أن تستخدم السفينة معدات لترشيح الزيوت تمتثل لمتطلبات اللائحة 16(5) من هذا المرفق.

 

   vi.            أن يكون لنظام الترشيح جهاز ايقاف يضمن توقف التصريف آلا عندما يتجاوز المحتوى الزيتي في الدفق 15 جزءا في المليون.

 

(4) (أ) لا يجوز أن يحتوي أي تصريف في البحر على مواد كيميائية أو مواد أخرى بكميات أو درجات تركيز تشكل خطرا على البيئة البحرية ، أو على مواد كيميائية أو مواد أخرى أدخلت بغرض التحايل على شروط التصريف المحددة في هذه اللائحة.

 

  (ب) يجب ابقاء المخلفات الزيتية التي لا يمكن تصريفها في البحر بمقتضى الفقرة (2) أو الفقرة (3) من هذه اللائحة ، على متن السفينة ، أ, تصريفها في مرافق الاستقبال.

 

(5) ليس في هذه اللائحة ما يحظر على سفينة ، تمر خلال جزء فقط من رحلتها في منطقة خاصة ، أن تقوم بعملية تصريف خارج المنطقة الخاصة بما يتماشى مع اللائحة 9 من هذا المرفق.

 

(6) حيثما تشاهد بوضوح آثار زيوت فوق سطح الماء أو تحته في المنطقة المجاورة مباشرة للسفينة أو عند خط مخرها ، فإن على الحكومات الأطراف في الاتفاقية ، أن تقوم فورا ، وفي حدود المستطاع ، بالتحقيق في الوقائع المتعلقة بمسألة ما إذا كانت أحكام هذه اللائحة أو أحكام اللائحة 9 من هذا المرفق قد انتهكت . ويجب أن يشمل التحقيق بصورة خاصة ، حالة الرياح والبحر ، ومجرى السفينة وسرعتها ، والمصادر الأخرى المحتملة للآثار المرئية في المنطقة ، وأي سجلات لتصريف الزيوت ذات صلة بالأمر .

 

 

 

 

 

(7) مرافق استقبال المخلفات داخل المناطق الخاصة:

 

 (أ)مناطق البحر المتوسط ، والبحر الأسود ، وبحر البلطيق:

 

        i.            تتعهد حكومة كل طرف في الاتفاقية تتاخم سواحله منطقة خاصة معينة بأن تكفل في موعد أقصاه الأول من كانون الثاني/يناير 1977 تجهيز فرض تحميل الزيت وموانئ الاصلاح ضمن المنطقة الخاصة بمرافق كافية لاستقبال ومعالجة الصابورة القذرة غسالات الصهاريج من ناقلات الزيت بأكملها . وعلاوة على ذلك ، يجب تزويد جميع الموانئ داخل المنطقة الخاصة بمرافق مناسبة لاستقبال المخلفات الأخرى والخلائط الزيتية من جميع السفن . ويجب أن تتمتع هذه المرافق بقدرة تكفي لتلبية احتياجات السفن التي تستخدمها دون تأخير غير مسوغ.

 

      ii.            تتعهد حكومة كل طرف تخضع لولايته القضائية مداخل طرق ملاحية ذات مناسيب ضحلة قد تستوجب أن تخفض السفينة من غاطسها عن طريق تصريف الصابورة ، بأن تكفل توفير المرافق المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) "i"  من هذه الفقرة ، علما بأن السفن المطلوبة منها تصريف نفايات زيتية أو صابورة قذرة قد تتعرض لبعض التأخير.

 

    iii.            خلال الفترة الفاصلة بين دخول الاتفاقية الحالية حيز النفاذ (اذا كان ذلك قبل غرة كانون الثاني/يناير 1977) وغرة كانون الثاني/يناير 1977 ، يجب على السفن عند ابحارها في المناطق الخاصة ، أن تمتثل لمتطلبات اللائحة 9 من هذا المرفق . إلا أنه يجوز للدول الأطراف التي تتاخم سواحلها أية منطقة من المناطق الخاصة المحددة في هذه الفقرة الفرعية ، أن تحدد تاريخا يسبق الأول من كانون الثاني/يناير 1977 ، ولكنه يعقب دخول الاتفاقية الحالية حيز النفاذ ، لسريان مفعول متطلبات هذه اللائحة فيما يتعلق بالمناطق الخاصة ، وذلك بشرط:

 

1.     أن توفر جميع المرافق المطلوبة لاستقبال النفايات بحلول التاريخ المحدد بهذه الطريقة .

 

2.     أن تقوم الأطراف المعنية بإخطار المنظمة مسبقا بالتاريخ المحدد قبل ستة أشهر على الأقل قصد تعميمه على الأطراف الأخرى.

 

   iv.            بعد غرة كانون الثاني/يناير 1977 ، أو التاريخ المحدد بمقتضى الفقرة الفرعية (أ) (iii) من هذه الفقرة ، إن حل قبلا ، يجب على كل طرف أن يقوم بإخطار المنظمة بجميع الحالات التي يزعم فيها أن المرافق غير كافية ، قصد ابلاغ الحكومات المتعاقدة المعنية بذلك .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ب) منطقة البحر الأحمر ، ومنطقة الخلجان ، ومنطقة خليج عدن ، ومياه أوروبا الشمالية الغربية :

 

        i.            تتعهد حكومة كل طرف تتاخم سواحله المناطق الخاصة بأن تكفل في أقرب وقت تجهيز جميع فرض تحميل الزيت وموانئ الاصلاح الواقعة ضمن المناطق الخاصة بمرافق كافية لاستقبال ومعالجة كل الصابورة القذرة وغسالات الصهاريج الناتجة عن ناقلات الزيت . وبالاضافة الى ذلك يجب تزويد الموانئ داخل المناطق الخاصة ، بمرافق مناسبة لاستقبال المخلفات الأخرى والخلائط الزيتية من جميع السفن . ويجب أن تتمتع هذه المرافق بقدرة تكفي لتلبية احتياجات السفن التي تستخدمها دون تأخير غير مسوغ.

 

      ii.            تتعهد حكومة كل طرف تخضع لولايته القضائية مداخل طرق ملاحية ذات مناسيب ضحلة تستوجب أن تخفض السفينة من غاطسها عن طريق تصريف الصابورة ، بأن تكفل توفير المرافق المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) (i) من هذه الفقرة ، علما بأن السفن المطلوب منها تصريف نفايات زيتية أ, صابورة قذرة قد تتعرض لبعض التأخير.

 

    iii.            يجب أن يخطر كل طرف معني المنطة بالتدابير التي اتخذتها تنفيذا لأحكام الفقرتين الفرعيتين (ب) (i)  و(ii) من هذه الفقرة . واثر تسلم اخطارات كافية تحدد المنظمة تاريخا لدخول متطلبات هذه اللائحة حيز النفاذ فيما يتعلق بالمنطقة المعنية . وتخطر المنظمة جميع الأطراف بالتاريخ المحدد به1ه الصورة قبل فترة لا تقل عن اثني عشر شهراً من حلول ذلك التاريخ.

 

   iv.            خلال الفترة الفاصلة بين دخول الاتفاقية الحالية حيز النفاذ والتاريخ المحدد بالصورة المذكورة ، يجب على السفن ، عند ابحارها في المناطق الخاصة ، أن تمتثل لمتطلبات اللائحة 9 من هذا المرفق.

 

     v.            بعد التاريخ المذكور ، يجب أيضًا أن تمتثل ناقلات الزيت في الموانئ الواقعة في مناطق خاصة لم تتوافر فيها بعد مثل هذه المرافق امتثالا تاما بدورها لمتطلبات هذه اللائحة . كما أن على ناقلات الزيت التي تدخل هذه المناطق الخاصة بغرض التحميل أن تبذل كل جهد ممكن لدخول المنطقة وهي تحمل صابورة نظيفة فقط .

 

   vi.            وبعد التاريخ المحدد لدخول المتطلبات المتعلقة بالمنطقة الخاصة حيز النفاذ ، يجب على كل طرف أن يقوم باخطار المنظمة بجميع الحالات التي يزعم فيها أن المرافق غير كافية ، قصد ابلاغ الحكومات المتعاقدة المعنية بذلك.

 

 

 

 

 

 

 

 

 vii.            يجب على أقل تقدير توفير مرافق الاستقبال الموصوفة في اللائحة 12 من هذا المرفق بحلول غرة كانون الثاني/يناير 1977 ، أو بعد سنة من سريان مفعول الاتفاقية الحالية ، أيهما حل تاليا.

 

(8) وبغض النظر عن أحكام الفقرة (7) من هذه اللائحة ، فإن القواعد التالية تنطبق على منطقة القطب الجنوبي :

 

‌أ.         تتعهد حكومة كل طرف في الاتفاقية تستخدم موانئه من قبل السفن عند توجهها الى منطقة القطب الجنوبي أو عودتها منها ، بأن تكفل في أقرب الآجال تاحة مرافق كافية لاستقبال الحمأة ، والصابورة القذرة ، وغسالات الصهاريج ، والمخلفات والخلاط الزيتية الأرى بأكملها ، من جمي السفن ، دون التسبب في تأخيرها على نحو غير مسوغ ، وفقا لاحتياجات السفن التي تستخدمها.

 

‌ب.     تتعهد حكومة كل طرف في الاتفاقية بأن تكفل تجهيز السفن التي يحق لها رفع علمها ، قبل أن تدخل الى منطقة القطب الجنوبي ، بصهريج أ, صهاريج ذات سعة كافية للاحتفاظ بالحمأة والصابورة القذرة ، وغسالات الصهاريج ، والمخلفات والخلائط الزيتية الأخرى بأكملها على متن تلك السفن أثناء عملها في المنطقة ، وأنها أبرمت ترتيبات لتصريف تلك المخلفات الزيتية في مرفق استقبال بعد مغادرة المنطقة .

 

 

اللائحة 11

الاستثناءات

 

لا تنطبق اللائحتان 9 و10 من هذا المرفق على ما يلي:

 

‌أ.         الزيوت أو الخلائط الزيتية التي يتحتم تصريفها في البحر بغرض تأمين سلامة السفينة أ, انقاذ الأرواح في البحار.

 

‌ب.     الزيوت أو الهلائط الزيتية التي تصرف في البحر نتيجة عطب لحق بالسفينة أ, معداتها:

 

        i.            شريطة أن تكون جميع الاحتياطات المعقولة قد اتخذت لمن قصدا لأحداث العطب ، أ, بصورة لا مبالية مع عملة باحتمال حدوث عطب.

 

      ii.            وباستثناء الحالات التي يكون فيها المالك أو الربان قد تصرف قصدا لاحداث العطب ، أ, بصورة لا مبالية مع عمله باحتمال حدوث عطب.

 

‌ج.      تصريف مواد تحتوي على زيوت في البحر ، بموافقة الادرة ، عندما يكون الغرض مكافحة احداث تلوث محددة للتخفيف الى اقصى

 

 

 

 

قدر ممكن من أضرار التلوث . ويجب أن تخضع عمليات التصريف هذه لموافقة الحكومة التي يعتزم أن تنفذ هذه العمليات في ظل ولايتها القضائية.

 

اللائحة 12

مرافق الاستقبال

 

1.     مع مراعاة أحكام اللائحة 10 من هذا المرفق ، تتعهد حكومة كل طرف بأن تكفل تجهيز فرض تحميل الزيت ، وموانئ الاصلاح ، وغيرها من الموانئ التي تصلها السفن وعلى متنها نفايات زيتية للصرف ، بمرافق لاستقبال مثل هذه المخلفات والخلائط الزيتية المتبقية لدى ناقلات الزيت وغيرها من السفن ، على أن تكون كافية لتلبية احتياجات السفن التي تستخدمها دون التسبب في تأخيرها بصورة غير مسوغة.

 

2.     يجب توفير مرافق لاستقبال المخلفات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه اللائة في الأماكن التالية :

 

‌أ.         جميع الموانئ والفرض التي يشحن فيها الزيت الخام على متن ناقلات الزيت المتمة ، قبل وصولها مباشرة ، لرحلة صابورة لا تتجاوز مدتها 72 ساعة أو مسافتها 1200 ميل بحري.

 

‌ب.     جميع الموانئ والفرض التي تشحن منها الزيوت السائبة ، غير الزيت الخام ، بكميات يتجاوز متوسطها 1000 طن متري في اليوم .

 

‌ج.      جميع الموانئ التي توجد فيها أحواض لاصلاح السفن أ, مرافق لتنظيف الصهاريج .

 

‌د.        جميع الموانئ والفرض التي تستقبل سفنا مجهزة بصهريج أ, صهاريج الحماة المنصوص عليها في اللائحة 17 من هذا المرفق.

 

‌ه.        جميع الموانئ فيما يتعلق بمياه الجمة الزيتية وغيرها من المخلفات التي لا يمكن تصريفها بمقتضى اللائحة 9 من هذا المرفق.

 

‌و.       جميع موانئ تحميل البضائع السائبة ، فيما يتعلق بالمخلفات الزيتية من ناقلات البضائع المختلطة التي لا يمكن تصريفها بمقتضى اللائحة 9 من هذا المرفق.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنظر التفسير 5.3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3.     تكون قدرة مرافق الاستقبال كما يلي:

أ.يجب أن تتوافر في فرض تحميل الزيت الخام مرافق كافية لاستقبال الزيوت والخلائط الزيتية التي لا يمكن تصريفها بمقتضى أحكام اللائحة 0 (19 (أ) من هذا المرفق ، وذلك من جميع ناقلات الزيت التي تقوم بالرحلات الوارد وصفها في الفقرة (2) (أ) من هذه اللائحة.

ب.يجب أن تتوافر في موانئ وفرض التحميل المشار ظغليها في الفقرة (2)(ب) من هذه اللائحة مرافق كافية لاستقبال الزيوت والخلائط الزيتة التي لا يمكن تصريفها ، بمقتضى أحكام اللائحة 9(1)(أ) من هذا المرفق ، وذلك من ناقلات الزيت التي تقوم بحمل زيوت غير الزيت الخام السائب.

 

ج. يجب في الموانئ المجهزة بأحواض لاصلاح السفن أو مرافق لتنظيف الصهاريج أن تتوافر مرافق كافية لاستقبال كل المخلفات والخلائط الزيتية التي تظل على متن السفن حتى دخولها هذه الأحواض أو المرافق.

 

د.يجب أن تكون جميع المرافق المتوافرة في الموانئ والفرض بمقتضى الفقرة (2) (د) من هذذه اللائحة كافية لاستقبال كل المخلفات المحتفظ بها تنفيذا للائحة 17 من هذا المرفق ، وذلك من كل السفن التي يتوقع ، بصورة معقوله ، أن تتردد على مثل هذه الموانئ والفرض.

 

هـ.يجب أن تكون جميع المرافق الموفرة في الموانئ والفرض بموجب هذه اللائحة كافية لاستقبال مياه الجمة الزيتية وغيرها من المخلفات التي لا يمكن تصريفها بمقتضى اللائحة 9 من هذا المرفق.

 

و.يجب للمرافق الموفرة في موانئ شحن البضائع السائبة أن تراعي على النحو الواجب المشاكل الخاصة لناقلات البضائع المختلطة.

 

(4) يجب توفير مرافق الاستقبال الوارد وصفها في الفقرتين (2) و(3) من هذه اللائحة في غضون سنة على الأكثر من تاريخ سريان مفعول الاتفاقية الحالية أو بحلول غرة كانون الثاني/يناير 1977 ، أيهما حل تاليا.

 

(5) يقوم كل طرف باخطار المنظمة بجميع الحالات التي يزعم فيها بأن المرافق غير كافية ، قصد ابلاغ الحكومات المتعاقدة المعنية بذلك.

 

اللائحة 13

صهاريج الصابورة المفصولة ، وصهاريج الصابورة النظيفة المتخصصة ، والتنظيف بالزيت الخام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنظر التفسيرين 1.2 و6.4

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

يجب أن تتمثل ناقلات الزيت لمتطلبات هذه اللائحة شريطة مراعاة أحكام اللائحتين 13 جيم و13دال من هذا المرفق.

 

ناقلات الزيت الجديدة التي تبلغ حمولتها الساكنة 20000 طن فأكثر.

(1)يجب أن تجهز ناقلات الزيت الخام الجديدة التي تبلغ حمولتها الساكنة 2000 طن فأكثر وناقلات المنتجات الجديدة ذات الحمولة الساكنة البالغة 30000 طن فأكثر ، بصهاريج صابورة مفصولة ، وأن تمتثل للفقرات (2) و(3) و(4) أو الفقرة (5)، حسب الاقتضاء ، من هذه اللائحة.

(2) يجب أن تحدد سعة صهاريج الصابورة المفصولة بحيث يمكن تشغيل السفينة بأمان في رحلات صابورية دون اللجوء الى استخدام صهاريج البضائع للصابورة المائية باستثناء ما نصت ما نصت عليه الفقرة (3) أو الفقرة (4) من هذه اللائحة . إلا أن سعة صهاريج الصابورة المفصولة يجب ألا تقل قيمتها ، في أي ظرف من ظروف الصابورة وأي مرحلة من مراحل الرحلة ، بما في ذلك روف الوزن الخفيف زائدا الصابورة الفمصولة فقط ، عن المقدار الذي يتيح لغاطس السفينة ووزانتها أن يلبيا جميع المتطلبات التالية :

 

(أ)يجب ألا يقل الفاطس المشكل في وسط السفين( بالأمتار (دون أن يؤخذ في الاعتبار أي تشوه في السفينة ) عما يلي:

 

= 2,0 + 0,02L

(ب)يجب أن تتناظر الغواطس عند المتعامد الأمامي والمتعامد الخلفي مع قيمة غاطس وسط السفينة(

في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة ، ومع وزانة موجبة لا تتجاوز 0,015L

 

(ج)يجب ألا يقل الغاطس عند المتعامد الخلفي ، في أي حال من الأحوال ، عما هو ضروري لغمر المروحة أو المراوح غمرا كليا.

 

(3)لايجوز في اي حال من الأحوال نقل ماء الصابورة في صهاريج البضائع إلا :

 

‌أ.         أثناء الرحلات النادرة التي تكون فيها الأحوال المناخية قاسية بشكل يتطلب ، في رأي الربان ، نقل مياه صابورة إضافية في صهاريح البضائع من أجل سلامة السفينة.

 

‌ب.     في الحالات الاستثنائية حيث يفرض الطابع الخاص لتشغيل ناقلة الزيت نقل صابورة مائية بكمية تتجاوز الكمية المطلوبة بموجب الفقرة (2) من هذه اللائحة ، شريطة أن يقع هذا التشغيل لناقلة الزيت في فئة الحالات الاستثنائية التي تحددها المنظمة.

 

ويجب معالجة وتصريف مياه الصابورة الإضافية هذه تنفيذا لأحكام اللائحة 9 من هذا المرفق بوما يتماشى مع متطلبات اللائحة 15 من هذا المرفق ، وتدوين ذلك في سجل الزيوت المشار إليه في اللائحة 20 من هذا المرفق.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنظر التفسير 1.4

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

(4) في حالة ناقلات الزيت الخام الجديدة لا يجوز نقل الصابورة الاضافية ، المسموح بها بموجب الفقرة (3) من هذه اللائحة ، في صهاريح البضائع إلا اذا غسلت تلك الصهاريج بالزيت الخام ، وفقا للائحة 13 باء من هذا المرفق، وذلك قبل مغادرة السفينة لميناء أو فرضة تفريغ الزيت.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنظر التفسير 2.4

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

(5) وبغض النظر عن أحكام الفقرة (2) من هذه اللائحة ، يجب أن تكون ظروف الصابورة المفصولة ، بالنسبة لناقلات الزيت التي يقل طولها عن 150 مترا ، على نحو يرضي الادارة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنظر التفسير 3.4

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(6) تجهز ناقلات الزيت الخام الجديدة التي تبلغ حمولتها الساكنة 20000 طن فأكثر بنظام لتنظيف صهاريح البضائع باشتخدام الزيت الخام . ويتعين أن تتعهد الادارة بكفالة أمتثال النظام امتثالا كاملا لمتطلبات اللائحة 13باء من هذا المرفق وذلك في غضون سنة واحدة من بدء استخدام الناقلة في نقل الزيت الخام أو بحلول نهاية الرحلة الثالثة من رحلات نقل الزيت الخام الصالح لعمليات التنظيف ، فإن عليها تشغيل النظام وفقا لمتطلبات اللائحة المذكورة.

 

ناقلات الزيت الخام الموجودة التي تبلغ حمولتها الساكنة 4000 طن فأكثر

 

(7) رهنا بأحكام الفقرتين (8) و(9) من هذه اللائحة ، يجب أن تجهز جميع ناقلات الزيت الخام الموجودة التي تبلغ حمولتها الساكنة 40000 طن فأكثر بصهاريح صابورة مفصولة ، وأن تمتثل لمتطلبات الفقرتين (2) و(3) من هذه اللائحة ابتداء من تاريخ سريان مفعول الاتفاقية الحالةي.

 

(8) يجوز لناقلات الزيت الخام الموجودة المشار إليها في الفقرة (7) من هذه اللائحة ، وعوضا عن التجهز بصهاريح صابورة مفصولة ، أن تعمل بإجراء لتنظيف الصهاريح باستخدام الزيت الخام وفقا للائحة 13باء من هذا المرفق إلا اذا كانت الناقلة معدة لنقل زيت خام غير صالح لعمليات التنظيف.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنظر التفسير 4.4

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

(9) يجوز لناقلات الزيت الخام الموجودة المشار إليها في الفقرة (7) أو (8) من هذه اللائحة ، عوضا عن التجهز بصهاريج صابورة مفصولة أو تطبيق إجراء لتنظيف صهاريح البضائع باستخدام الزيت الخام ، أن تعمل بصهاريح صابورة نظيفة متخصصة طبقا لأحكام اللائحة 13ألف من هذا المرفق وذلك لمدد التالية:

 

‌أ.         بالنسبة لناقلات الزيت الخام التي تبلغ حمولتها الساكنة 70000 طن فأكثر ، حتى سنتين من تاريخ سريان مفعول الاتفاقية الحالية.

 

 

 

‌ب.     بالنسبة لناقلات الزيت الخام التي تبلغ حمولتها الساكنة 40000 طن فأكثر وتقل عن 70000 طن ، حتى أربع سنوات من تاريخ سريان مفعول الاتفاقية الحالية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنظر التفسير 5.4

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ناقلات المنتجات الموجودة التي تبلغ حمولتها الساكنة 40000 طن فأكثر

 

(10) ابتداء من تاريخ سريان مفعول الاتفاقية الحالية ، يجب أن تجهز جميع ناقلات المنتجات الموجودة التي تبلغ حمولتها الساكنة 40000 طن فأكثر بصهاريح للصابورة المفصولة ، وأن تمتثل لمتطلبات الفقرتين (2) و(3) من هذه اللائحة ، أو أن تعمل ، عوضا عن ذلك ، بصهاريح صابورة نظيفة متخصصة وفقا لأحكام اللائحة 13ألف من هذا المرفق.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنظر التفسير 5.4

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ناقلة الزيت التي تعامل بوصفها ناقلة زيت ذات صابورة مفصولة

 

(11) تجوز من ناحية أخرى ، معاملة أي ناقلة زيت غير ملزمة بالتجهز بصهاريح صابورة مفصولة وفقا للفقرة (1) أو (7) أو (10) من هذه اللائحة ، على أنها ناقلة ذات صابورة مفصولة شريطة أمتثالها لمتطلبات الفقرتين (2) و(3) أو الفقرة (5) ، حسب الاقتضاء ، من هذا اللائحة.

 

اللائحة 13ألف

المتطلبات المتعلقة بناقلات الزيت ذات صهاريح الصابورة النظيفة المتخصصة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنظر التفسير6.4

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)يجب أن تتمتع ناقلات الزيت التي تعمل بصهاريح الصابورة النظيفة المخصصة وفقا لأحكام الفقرة (9) أو الفقرة (10) من اللائحة 13 من هذا المرفق ، بسعة صهريجية كافية مخصصة كليه لنقل الصابورة النظيفة حسب تعريف الفقرة (16) من اللائحة 1 من هذا المرفق، وذلك لتلبية متطلبات الفقرتين (2) و(3) من اللائحة 13 من هذا المرفق.

 

(2)يجب أن تمتثل الترتيبات والاجراءات التشغيلية بشأن صهاريح الصابورة النظيفة المتخصصة للمتطلبات التي تحددها الادارة . ومن الواجب أن تشمل تلك المتطلبات ، على الأقل ، جميع أحكام مواصفات ناقلات الزيت ذات صهاريج الصابورة النظيفة المفصولة التي اعتمدها المؤتمر الدولي المعني بسلامة الناقلات ومنع التلوث ، لعام 1978 ، بالقرار رقم 14 ، وحسبما قد تدخله المنظمة عليها من تعديلات

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

·        يرجى الرجوع الى المواصفات المنقحة بشأن الناقلات المجهزة بصهاريح الصابورة النظيفة التي اعتمدتها الجمعية الثانية عشرة للمنظمة بالقرار (XII)A,495، نظر منشور المنظمة البحرية الدولية الذي يحمل رقم المبيع IMO-619E.

 

(3)يجب تجهيز ناقلات الزيت التي تعمل بصهاريج صابورة نظيفة مفصولة بمقياس للمحتوى الزيتي معتمد من الادارة على أساس المواصفات التي أوصت بها المنظمة ، وذلك لاتاحة مراقبة المحتوى الزيتي ، في موعد لا يتجاوز الزيارة المبرمجة الأولى للناقلة الى حوض الاصلاح بعد سريان مفعول الاتفاقية الحالية. والى حين تركيب مقياس المحتوى الزيتي ، يجب فحص مياه الصابورة في الصهاريج المخصصة قبل تصريفها مباشرة للتثبت من أنها غير ملوثة بالزيت.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنظر التفسيرين 7.4 و8.4

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

(4) يجب تزويد جميع ناقلات الزيت التي تعمل بصهاريج  الصابورة النظيفة المتخصصة بكتيب تشغيل لتلك الصهاريج يتضمن عرضا تفصيليا للنظام ويحدد الاجراءات التشغيلية , ويجب أن يتحظى الكتيب بموافقة الادارة ، وأن يحتوي على جميع المعلومات الواردة في الموصفات المشار إليها في الفقرة (2) من هذه اللائحة . وفي حال إجراء تغيير على نظام صهاريج الصابورة النظيفة المخصصة ، فمن الواجب تعديل كتيب التشغيل وفقا ذلك.

 

اللائحة 13 باء

متطلبات التنظيف بالزيت الخام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنظر التفسيرين 6.4 و9.4

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)يجب أن تمتثل جميع نظم التنظيف بالزيت الخام المطلوبة وفقا للفقرتين (6) و(8) من اللائحة 13 من المرفق الحالي ، لمتطلبات هذه اللائحة .

 

(2)يجب أن تمتثل منشأة التنظيف بالزيت الخام والمعدات والترتيبات المرتطبة بها ، للمتطلبات التي تحددها الادارة . ومن الواجب أن تشمل تلك المتطلبات ، على الأقل ، جميع احكام مواصفات تصميم وتشغيل وضبط نظم التنظيف بالزيت الخام التي اعتمدها المؤتمر الدولي المعني بسلامة

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

·        فيما يتعلق بأجهزة قياس المحتوى الزيتي المركبة في ناقلات الزيت المبنية قبل 2 تشرين الأول/أكتوبر 1986 ، ويرحى الرجوع الى التوصية المتعلقة بمواصفات الأداء والاختبار الدولية الخاصة بمعدات فصل الماء والزيت وأجهزة قياس المحتوى الزيتي التي اعتمدتها المنظمة بالقرار A,393(X) وفيما يتعلق  بأجهزة قياس المحتوى الزيتي بوصفها جزءا من نظم مراقبة وضبط التصريف المركبة في ناقلات الزيت المبينة قبل 2 تشرين الأول/أكتوبر 1986 ، يرجى الرجوع الى الخطوط التوجيهية والمواصفات المنقحة لنظم مراقبة وضبط التصريف الزيتي الخاصة بناقلات الزيت التي اعتمدتها المنظمة بالقرار A586)14( أنظر منشوري المنظمة اللذين يحملان رقمي المبيع IMO-608E و IMO-124A ، على التوالي.

أنظر القرار A-495(XII) فيما يتعلق بالشكل الموحد للكتيب ، أنظر منشور المنظمة البحرية الدولية الذي يحمل رقم المبيع :IMO-619E.

الناقلات ومنع التلوث ، لعام 1978 ، بالقرار 15 وحسبما قد تدخله المنظمة عليها من تعديلات .

 

(3)يجب توفير نظام للغاز الخامل في جميع صهاريج البضائع وصهاريح النفايات الزيتية وفقا للوائح المناسبة منالفصل 2-II من الاتفاقية الدولية لسلامة الأراوح في البحار ، لعام 1974 ، في صيغتها المعدلة والمستكملة ببروتوكول عام 1978 المتعلق بها وحسب التعديلات التي قد تدخل عليها.

 

(4) وفيما يتعلق بوضع الصابورة في صهاريج البضائع ، يجب تنظيف عدد كاف من هذه الصهاريح بالزيت الخام قبل كل رحلة صابورية كي لا توضع مياه الصابورة الا في صهاريح البضائع التي نظفت بالزيت الخام ، على أن يراعى في ذلك خط الرحلة وحالة الطقس المتوقعة.

 

(5) يجب تزويد جميع الناقلات التي تعمل بنظم التنظيف بالزيت الخام بكتيب لعمليات التشغيل والمعدات يتضمن عرضا تفصيليا للنظام والمعدات ويحدد إجراءات التشغيل . ويجب أن يحظى ذلك الكتيب بموافقة الادارة ، وأن يحتوب على جميع المعلومات الواردة في المواصفات المشار إليها في الفقرة (2) من هذه اللائحة . وفي حال إجراء تغيير على نظام التنظيف بالزيت الخام ، فمن الواجب تعديل كتيب التشغيل والمعدات وفقا لذلك.

 

اللائحة 13جيم

الناقلات الموجودة المستخدمة في رحلات محددة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنظر التفسير 6.4

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

(1)مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من هذه اللائحة ، لا تنطبق أحكام الفقرات (7) الى (10) من اللائحة 13 من هذا المرفق على ناقلات الزيت الموجودة التي لا تستخدم إلا في رحلات محددة بين الأماكن التالية:

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــ

·        يرجى الرجوع الى المواصفات المنقحة بشأن تصميم وتشغيل وضبط نظم الغسل بالزيت الخام التي اعتمدتها المنظمة بالقرار A,446(XII) والقرار A,897(21) ، أ،ظر منشور المنظمة البحرية الدولية الذي يحمل رقم المبيع /IMO-021A.

·        يرجى الرجوع الى النموذج الموحد لكتيب عمليات التشغيل والمعدات المتعلقة بالغسل بالزيت الخام الذي اعتمدته لجنة حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة بموجب القرار MEPC,3(XII) وعدلته بموجب القرار MEPC,81(43) أنزر منشور المنظمة الذي يحمل رقم المبيع IMO-617E.

 

 

 

 

 

 

‌أ.         الموانئ والفرض داخل دولة طرف في الاتفاقية الحالية.

 

‌ب.     موانئ أو فرض دول أطراف في الاتفاقية الحالية حيث تكون الرحلة بأكملها داخل:

 

        i.            منطقة خاصة كما ورد تعريفها في اللائحة 10(1) من هذا المرفق.

 

      ii.            حدود أخرى تقررها المنظمة .

 

(2)لاتنطبق أحكام الفقرة (1) من هذه اللائحة إلا عندما تكون الموانئ أو الفرض التي تشحن منها البضائع لتلك السفرات مزودة بمرافق الاستقبال الكافية لتسلم ومعالجة كل كميات مياه الصابورة وغسالة تنظيف الصهاريج من ناقلات الزيت التي تستخدم تلك المرافق ، وبعد تلبية جميع الشروط التالي:

 

‌أ.         مع مراعاة الاستثناءات التي تنص عليها اللائحة 11 من هذا المرفق ، يحتفظ على متن الناقلة بكل مياه الصابورة ، بما في 1لك مياه الصابورة النظيفة ، ومخلفاتن تنظيف الصهاريح وتحول الى مرافق الاستقبال ، وتصادق السلطة المختصة في دولة الميناء على البيان الخاص بذلك المدون في سجل الزيوت المشار إليه في اللائحة 20 من هذا المرفق.

 

‌ب.     أن تتوصل الادارة وحكومات بلدان الموانئ المشار إليها في الفقرة الفرعية 1(أ) أو 1(ب) من هذه اللائحة الى اتفاق بشأن استخدام ناقلة زيت موجودة في رحلة محددة.

 

‌ج.      أن تقر حكومات الدول الأطراف في البروتوكول الحالي والتي توجد تلك الموان أو الفرض داخل حدودها ، بأن مرافق الاستقبال كافية في الموانئ أو الفرض المشار إليها أعلاه ، وفقا للأحكام 1ات الصلة من هذا المرفق.

 

‌د.        أن تشمل الشهادة الدولية لمنع التلوث الزيتي إشارة تبين أن ناقلة الزيت لا تقوم إلا بتلك الرحلات المحددة فحسب.

 

اللائحة 13 دال

ناقلات الزيت الموجودة 1ات ترتيبات الصابورة الخاصة

 

(1)عندما تكون ناقلة الزيت الموجودة مبنية أو مستخدمة بصورة تظل فيها ممتثلة باستمرار للمتطلبات الخاصة بالغطس والوزانة المنصوص عليها في اللائحة 13(2) من هذا المرفق ، دون اللجوء الى استخدام مياه الصابورة ، فإنها تعتبر ملبية لمتطلبات صهارح الصابورة المفصولة المشار إليها في اللائحة 13(7) من هذا المرفق ، شريطة ألامتثال لجميع الشروط التالية:

 

‌أ.         أن تحظى الاجراءات التشغيلية وترتيبات الصابورة بموافقة الادرة.

 

 

 

 

‌ب.     أن تتوصل الادارة وحكومات دول الميناء المعنية الأرطاف في الاتفاقية الحالية إلى اتفاق حينما تلبى متطلبات الغاطس والوزانة عبر إجراء تشغيلي

 

‌ج.      عند المصادقة في الشهادة الدولية لمنع التلوث الزيتي على أن ناقلة الزيت مجهزة بترتيبات صابورة خاصة.

 

 

(2)لا يجوز في أي حال من الأحوال نقل ماء الصابورة في صهاريح الزيت إلا في الرحلات النادرة التي تكون فيها الأحوال المناخية قاسية بشكل يتطلب ، في رأي الربان ، نقل مياه صابورة إضافية في صهاريح الزيت من أجل سلامة السفينة . ومن الواجب معالجة وتصريف مياه الصابورة الاضافية هذه تنفيذا لأحكام اللائحة 9 من هذا المرفق وبما يتماشى مع متطلبات اللائحة 15 من هذا المرفق ، وتدوين ذلك في سجل الزيوت المشار إليه في اللائحة 20 من هذا المرفق.

 

(3)يجب على الادارة التي تصادق على الشهادة بما يتماشى مع ما تنص عليه الفقرة الفرعية (1) (ج) من هذه اللائحة إبلاغ التفاصيل الواردة في تلك الشهادة الى المنظمة كي تعممها على الأطراف في الاتفاقية الحالية.

 

اللائحة 13 هاء

الموقع الواقي لأماكن الصابورة المفصولة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنظر التفسيرات 1.2 و6.4 و10.4 و11.4

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)في كل ناقلة زيت خام تبلغ حمولتها الساكنة 20000 طن فأكثر وكل ناقلة منتجات جديدة تبلغ حمولتها الساكنة 30000 طن فأكثر ، فإن صهاريح الصابورة المفصولة التي يتعين أن تفي سعتها بمتطلبات اللائحة 13 من هذا المرفق والواقعة ضمن طول صهاريح البضائع ، يجب أن تكون مرتبة وفقا لمتطلبات الفقرات (2) و(3) و(4) من هذه اللائحة وذلك لتوفير قسط من الحماية ضد تدفق الزيت في حالة الجنوح أ, التصادم.

 

(2)يجب ترتيب صهاريح وأماكن الصابورة غير صهاريح الزيت الواقعة ضمن طول صهاريح البضائع (L) بحيث تمتثل للشرط التالي:

 

 +       J[L(B + 2D)]

حيث : - المساحة الجدارية الجانبية بالأمتار المربعة لكل صهريج أ, مكان للصابورة المفصولة من غير صهاريح الزيت ، وذلك على أساس الأبعاد المشكلة المسقطة.

 

 

 

 

 

 

- المساحة الجدارية القاعية بالأمتار المربعة لكل صهريج أو مكان من تلك الصهاريج أو الأماكن وذلك على أساس الأبعاد المشكلة المسقطة.

 

L- الطول بالأمتار بين الأطراف الأمامية والخلفية لصهاريج البضائع.

 

B- العرض الأقصى للسفينة بالأمتار كما ورد تعريفه في اللائحة 1(21) من هذا المرفق.

 

D- العمق المشكل بالأمتار ويقاس عموديا من أعلى الصالب الى قمة عتبة سطح عائم السفينة في منتصف السفينة الجانبي . وبالنسبة للسفن ذات الأشفار المدورة ، يقاس العمق المشكل حتى نقطة تقاطع الخطوط المشكلة للسطح وألواج الجدار الجانبي ، على أن تمتد الخطوط كما لو كان الشفير ذا تصميم زاوي.

 

J- 0.45 بالنسبة لناقلات الزيت التي تبلغ حمولتها الساكنة 2000 طن ، و0.30 بالنسبة لناقلات الزيت ذات الحمولة الساكنة البالغة 200000 طن فأكثر، مع مراعاة أحكام الفقرة (3) من هذه اللائحة.

أما بالنسبة للقيم المتوسطة من الحمولات الساطنة فإن قيمة "J" تحدد بطريقة الاستكمال الخطي.

 

تدل الرموز المستعملة في هذه الفقرة ، وحيثما وردت في اللائحة الحالية ، على العنى المحدد لها هنا.

 

(3)يجوز تخفيض قيمة "J" بالنسبة للناقلات التي تبلغ حمولتها الساكنة 200000 طن فأكثر كما يلي:

 

J مخفض(J- )      =  أو 0.2 أيهما أكبر

 

حيث: a  = 0.25 بالنسبة لناقلات الزيت التي تبلغ حمولتها الساكنة 200000 طن .

       

        a = 0.40 بالنسبة لناقلات الزيت التي تبلغ حمولتها الساكنة 300000 طن.

 

       a = 0.50 بالنسبة لناقلات الزيت التي تبلغ حمولتها الساكنة 420000 طن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وبالنسبة للقيم المتوسطة من الحمولات الساكنة فإن قيمة "a" تحدد بطريقة الاستكمال الخطي.

 

  = كما ورد تعريفها في اللائحة 23(أ) من هذا المرفق.

 

 = كما ورد تعريفها في اللائحة 23(1)(أ) من هذا المرفق.

 

 =  تدفق الزيت المسموح به حسبما تتطلبه اللائحة 24(2) من هذا المرفق.

 

(4) عند تحديد قيمة و   بالنسبة لصهاريج وأماكن الصابورة المفصولة غير صهاريج الزيت ، يجب مراعاة ما يلي:

 

‌أ.         ألا يقل العرض الأدنى لكل صهريح أو مكان جانبيين بمتد أي منهما على كامل عمق جانب السفينة أو من سطح السفينة الى سقف قاعها المزدوج، عن مترين انثني. ويقاس العرض داخليا على خط عمودي يمتد من جانب السفينة الى خطها المحوري . وعندما يقل ذلك العرض عن مترين ، فإن الصهريج أو المكان الجانبي لا يؤخذ في الاعتبار عند حساب المساحة الواقية  .

 

‌ب.     ألا يقل العمق العمودي الأدنى لكل صهريج أو مكان في القاع المزودج عن 15/B أو مترين اثنين ، أيهما أدنى . وحيث يكون العمق أقل من ذلك ، لا يؤخذ الصهريج أو المكان القاعي بعين اللاعتبار عند حساب المساحة الواقية .

 

يقاس العرض والعمق الأدنيان للصهاريج الجانبية وصهاريج القاع المزدوج على نحو يغفل حيز الجمة ، كما أن منطقة الشفير المدور لا تؤخذ في الحسبان عند قياس الع ض الأدنى.

 

 

اللائحة 13واو

منع التلوث الزيتي في حال التصادم أو الجنوح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنظر التفسير 6.4

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

(1)تنطبق هذه اللائحة على ناقلات الزيت ذات الحمولة الساكنة البالغة 600 طن فأكثر:

 

‌أ.         المبرم عقد بنائها في 6 تموز/يوليو 1993 أو بعد ذلك.

 

‌ب.     الممدود صالبها أو التي تكون في مرحلة مماثلة من مراحل البناء في 6 كانون الثاني/يناير 1994 أو بعد ذلك ، إن لم يكن هناك مثل ذلك العقد.

 

 

 

 

‌ج.      المسلمة في 6تموز/يوليو 1996 أو بعد ذلك.

 

‌د.        الخاضعة لعملية تحويل رئيسية:

 

                               I.            أبرم عقدها بعد 6تموز/يوليو 1993.

 

                             II.            بدأ العمل فيها بعد 6 كانون الثاني/يناير 1994 ، إن لم يكن هناك مثل ذلك العقد.

 

                          III.            تم الانتهاء منها بعد 6 تموز/يوليو 1996.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنظر التفسير 2.1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2)على كل ناقلة زيت ذات حمولة ساكنة قدها 5000 طن فأكثر أن :

 

‌أ.         تلبي ، عوضا عن اللائحة 13هاء ، وحسبما ينطبق ، متطلبات الفقرة (3) ما لم تك خاضعة لأحكام الفقرتين (4) و(5)

 

‌ب.     تلبي ، إن انطبق ذلك ، متطلبات الفقرة (6).

 

(3)تكفل الحماية لصهاريج البضائع على امتداد طولها بصهاريج الصابورة او بفراغات غير صهاريح البضائع والوقود الزيتي وذلك على النحو التالي:

 

(أ)الصهاريج أو الفراغات الجانبية

 

تمتد الصهاريج أ, الفراغات الجانبية على الطول الكلي لجانب السفينة أو من قمة القاع المزدوج الى السطح الأعلى ، مع اغفال الشفير المدور في حال تركيبه . وترتب على نحو تكون فيه صهاريج البضائع واقعة الى الداخل من الخط المشكل لألواح المقيسة ، حسبما ه موضح في الشكل 1 ، عند أي مقطع عرضي ، بزوايا قائمة على الغلاف الجانبي ، حسبما هو محدد أدناه:

 

    بالأمتار

 

W = 2.0 بالأمتار ، أيهما أقل

القيمة الدنيا لـــw = متر واحد.

 

(ب)صهاريج أو فراغات القاع المزدوج

 

يكون عمق كل صهريج أو فراغ قاعي مزدوج عند أي مقطع عرضي بحيث لا تقل المسافة h بين قاع صهاريج البضائع والخط المشكل لألواح الغلاف القاعي المقيسبة بزوايا قائمة على

ألواح الغلاف القاعي حسبما هو موضح في الشكل 1 ، عما هو حدد أدناه:

 

h  = B/15 (بالأمتار)

h  = 2.0 بالأمتار ، ايهما اقل

القيمة الدنيا لــ h  = متر واحد.

 

(ج)منطقة انحناء الجمة أو المناطق التي ليس بها انحناء واضح التحديد للجمة

 

حينما تكون المسافتان h و w مختلفتين ، فإن المسافة w تتمتع بالافضلية عند المستويات التي تتجاوز h1.5 فوق خط الأساس حسبما هو موضح في الشكل 1.

 

 

 

 

(د)السعة الاجمالية لصهاريج الصابورة

 

في ناقلات النفط الخام ذات الحمولة الساكنة البالغة 20000 طن فأكثر وناقلا المنتجات ذات الحملو الساكنة البالغة 3000 طن فأكثر ، يجب ألا تقل السعة الاجمالية للصهاريج الجانبية  ، وصهاريج القاع المزدوج ، وصهاريج المقدمة ، وصهاريج المؤخرة ن عن سعة صهاريج الصابورة المفصولة الضرورية لتلبية متطلبات اللائحة 13 . ومن الواجب أن تكون مواقع الصهاريج الجانبية ، أو فراغات وصهارج القاع المزدوج المستخدمة لتلبية متطلبات اللائحة 13 موزعه بصورة متناسقة قدر الامكان على امتداد طول صهاريج البضائع . أما أي سعة اضافية للصابورة المفصولة توفر للحد من اجهاد الحنى الطولي الواقع على رافدة البدن ، والوزارنة الخ  ، فيمكن ان تكون في أي مكان داخل السفينة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنظر التفسير 12.4

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(هــ)آبار السفط في صهاريج البضائع

 

يجوز لآبار السفط في صهاريج البضائع أن تمتد الى داخل القاع المزدوج تحت خط الفاصل المحدد بالمسافة h شريطة أن تكون هذه الآبار صغيرة قدر الامكان وألا تقل المسافة بين قاع البئر وجدران الغلاف القاعي عن h0.5.

 

(و)أنابيب الصابورة والبضائع

 

يجب ألا تمتد أنابيب الصابورة والأنابيب الأخرى ، مثل أنابيب السبر والتنفيس لخاصة بصهاريج الصابورة ، عبر صهاريج البضائع . كما يجب ألا تمتد أنابيب البضائع والأنابيب المماثلة الخاصة بصهاريج البضائع عبر صهاريج الصابورة. ويمكن منح اعفاءات من هذا المتطلب فيما يتعلق بأطوال قصيرة من الأنابيب ، شريطة أن تكون ملحومة تماما أو ذات بنية مكافئة.

 

(4) (أ)يمكن الاستغناء عن صهاريح أو فراغات القاع المزدوج التي تستوجبا الفقرة (3)(ب) ، شريطة أن يكون تصميم الناقلة على نحو لا يتجاوز فيه ضغط البضائع والأبخرة الواقع على ألواح الغلاف القاعي عندما تشكل هذه الألواح فاصلا منفردا بين البضائع والبحر قيمة ضغط الماء الهيدروستاني الخارجي ، حسبما هو محدد في المعادة التالية:

 

حيث :

   = ارتفاع البضائع الملامسة لألواح الغلاف القاعي بالأمتار

 

   = كثافة البضائع القصوى بالطن/المتر المكعب

 

  = الغاطس التشغيلي الأدنى في ظل أي ظرف تحميلي متوقع بالأمتار

 

  =  كثافة ماء البحر بالطن/المتر المكعب

 

  = ضعط المعايرة الأقصى لصمام الضغط/الخواء الموفر لصهريج البضائع، بالبار

 

f     = عامل الأمان = 1.1

 

g   = التسارع المعياري للجاذبية (9.81 متر/ثانية مربعة).

 

 

 

 

 

 

 

(ب)يجب أن يكون أي فاصل أفقي ضروري لتلبية المتطلبات المذكورة أعلاه واقعا على ارتفاع لا يقل عن B/6 أو 6 أمتار ـ أيهما أقل ، على ألا يزيد عن D0.6 ، فوق خط الأساس ، حيث D هي العمق المشكل في منتصف السفينة.

 

(ج)يعين موقع الصهاريج أو الفراغات الجانبية على النحو المحدد في الفقرة (3)(أ)، باستثناء أنه اسفل مستوى يقع عند h1.5 فوق خط الأساس _ حيث h هي المسافة المححدة وفقا للفقرة (3)(ب)_ يجوز للخط الذي يعين حدود صهاريج البضائع أن يهبط عموديا حتى الألواح القاعية ، حسبما هو موضح في الشكل 2.

 

 

(5) ويمكن أيضا قبول رق أخرى لتصميم وبناء ناقلات الزيت كبدائل للمتطلبات المدرجة في الفقرة (3) ، شريطة أن تكفل هذه الطرق مستوى مماثلا على الاقل من الحماية ازاء التلوث الزيتي في حال التصادم أو الجنوح وأن تعتمدها من حيث المبدأ لجنة حماية البيئة البحرية بالارتكاز على الخطوط التوجيهيه الموضوعة من جانب المنظمة.

 

(6) وبالنسبة لناقلات الزيت ذات الحمولة الساكنة البالغة 2000 طن فأكثر يجب استكمال افتراضات العطب المووصفة في اللائحة 25(2)(ب) بالافتراضات التالية للعطب القاعي المقترن بالتصدع السطحي:

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

·        يرجى الرجوع الى الخطوط التوجيهيه المؤقتة للموافقة على الأساليب البديلة لتصميم وبناء ناقلات الزيت بموجب اللائحة 13واو(5) من المرفق I لماربول 73/78 ، التي اعتمدتها لجنة حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة بالقرار (37) MEPC,66، أنظر التذييل 7 للتفسيرات الموحدة للمرفقI.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‌أ.         الامتداد الطولي :

 

       I.            السفن ذات الحمولة الساكنة البالغة 75000 طن فأكثر: L0.6   مقيسا من المتعامد الأمامي

 

     II.            السفن التي تقل حمولتها الساكنة عن 7500 طن :L0.4 مقيسة من المتعامد الأمامي

 

‌ب.     المدى العرضي :B/3 في أي مكان في القاع

 

‌ج.      المدى العمودي : خرق البدن الخارجي.

 

(7) ناقلات الويت التي تقل حمولتها الساكنة عن 5000 طن :

 

(أ)تجهز على الأقل بصهاريج أو فراغات قاع مزدوج ذات عمق تكون فيه المسافة h المحددة في الفقرة (3)(ب) ملبية لما يلي:

 

h = B/15(بالأمتار)

بقيمة دنيا لــh = 0.76 متر

 

وفي منطقة انحناء الجمة والمناطق التي ليس بها انحناء واضح التحديد للجمة ، جب أن يكون الخط الذي يعين حدود صهاريج البضائع موازيا لخط القاع المتسطح لمنتصف السفينة حسبما هو موضح في الشكل 3

 

(ب)أن تجهز بصهاريج بضائع مرتبة على نحو لا تتجاوز فيه سعة كل صهريج للبضائع 700 متر مكعب إلا اذا رتبت الصهاريج أو الفراغات الجانبية وفقا للفقرة (3)(أ) امتثالا لما يلي:

 

           (بالأمتار) 

          بقيمة دنيا لــ w= 0.76 متر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8) لايجوز نقل الزيت في أي فراغ يمتد قدام حاجز تصادم حدد موقعه وفقاً للائحة 11 من الفصل II للاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار ، لعام 1974 ، في صيغتها المعدلة  ، ولا يجوز لناقلة زيت غير ملزمة بتركيب حاجز تصادم وفقا لتلك اللائحة أن تنقل الزيت في أي فراغ يمتد قدام المتعامد السطحي العرضي على خط الوسط الذي يناظر المكان الذي يقع فيه حاجز تصادم تم تركيبه وفقاا لأحكام تلك اللائحة.

 

(9) وعند اعتماد تصميم وبناء ناقلات الزيت المزمع بناؤها وفقا لأحكام هذه اللائحة ، فإن على الادارات أن تراعي بالصورة الواجبة جوانب السلامة العامة بما في ذلك الحاجة الى صيانة وتفتيش الصهاريج الجانبية وصهاريج وفراغات القاع المزدوج.

 

اللائحة 13زاي

منع التلوث الزيتي في حال التصادم أو الجنوح_تدابير للناقلات الموجودة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنظر التفسير 6.4

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)إن هذه اللائحة :

 

(أ)تنطبق على

 

       I.            ناقلات الزيت التي تبلغ حمولتها الساكنة 2000 طن فأكثر وتقل اليت الخام ، أ, زيت الوقود ، أو زيت الديزل الثقيل ، أ, زيت التزليق ، على هيئة بضائع.

 

     II.            ناقلات الزيت التي تبلغ حمولتها الساكنة 30000 طن فأكثر من غير تلك المشارإليها في الفقرة الفرعية (i).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  III.            والمبرم عقد بنائها ، أ, المدود صالبها ، أ, المسلمة قبل التواريخ المحددة في اللائحة 13واو (1) من هذا المرفق.

 

(ب) لا تنطبق على ناقلات الزيت الممتثلة لأحكام اللائحة 13واو من هذا المرفق ، المبرمة عقودها ، أ, الممدودة صوالبها ، أ, المسلمة قبل التواريخ المحددة في اللائحة 13واو (1) من هذا المرفق.

 

(ج) لا تنطبق على ناقلات الزيت المشمولة بالفقرة الفرعية (ا) أعلاه التي تمتثل لأحكام اللائحة 13واو (3)(أ) و(ب) أو اللائحة 13واو(4) 13واو(5) من هذا المرفق ، باستثناء أنه لا حاجة الى تلبية المتطلب المتعلق بالمسافات الدنيا بين حدود صهاريج البضائع والألواح الجانبية والقاعية للسفينة من كافة جوانبه . وفي تلك الحالة ، فإن مسافات الحماية الجانبية يجب ألا تقل عما هو محدد في المدونة الدولية للكيميائيات السائبة لمواقع صهاريج البضائع في السفن المصنفة ضمن النوع 2 ، كما يجب أن تمتثل الحماية القاعية لأحكام اللائحة 13 هاء (4)(ب) من هذا المرفق.

 

(2)تدخل متطلبات هذه اللائحة حيز النفاذ اعتبارا من 6 تموز/يوليو 1995 ، باستثناء متطلبات الفقرة (1)(أ) المنطبقة على ناقلات الويت التي تبلغ حمولتها الساكنة 2000 طن فأكثر ولكنها تقل عن 3000 طن وتنقل زيت الوقود أو زيت الديزل الثقيل أو زيت التزليق على هيئة بضائع ، التي تدخل حيز النفاذ اعتبارا من 1كانون الثاني/يناير 2003.

 

(2مكرر) لأغراض الفقرتين (1) و(2) من هه اللائحة ، فإن :

 

"زيت الديزل الثقيل" هو زيت الديزل البحري ، غير القطارات التي يستقطر منها ما يزيد على 50% حجما في درجة حرارة لا تتجاوز 340ْ مئوية لدى اختبارها بالطريقة التي تقبلها المنظمة.

 

"زيت الوقود" هو القطارات الثقيلة أو المخلفات من الزيت الخام أو مزائج هذه المواد المتوخى استخدامها كوقود لانتاج الحرارة أو الطاقة بنوعية تكفئ المواصفات التي تقبلها المنظمة.

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

·        يرجى الرجوع الى اسلوب الاختبار المواحد (D86) ، الذي وضعته الجمعية الأمريكية للاختبارات والمواد.

·        يرجى الرجوع الى مواصفات زي الوقود رقم 4 (D396) أو زيوت الوقود الأثقل ، التي وضعتها الجمعية الأمريكية للاختبارات والمواد.

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)

 

تخضع ناقلة الزيت التي تنطبق عليها هذه اللائحة ، اثناء المعاينات الدورية والبيئية والسنوية ، لبرنامج معزز من عمليات التفتيش التي يجب على نطاقها ووتيرتها أن يمتثلا على الأقل للخطوط التوجيهية الموضوعة من قبل المنظمة.

 

على أي ناقلة زيت يزيد عمرها عن خمس سنوات وتنطبق عليها هذه اللائحة أن تحتفظ على متنها بملف كامل لتقارير المعاينات ، بما في ذلك نتائج جميع القياسات المطلوبة للأبعاد ، بالاضافة الى بيان عن الأعمال الهيكلية المنفذة ، ليكونا متاحين للسلطة المختصة لأي حكومة دولة طرف في الاتفاقية الحالية .

 

ويرفق هذا الملف بتقرير لتقييم الحالة يحتوي على النتاج المستخلصة بشأن الحالة الهيكلية للسفينة وأبعادها المتبقية ، مؤشرا عليه بما يفيد قبوله من قبل ادارة العلم أو بالنيابة عنها . ويعد هذا الملف وتقرير تقييم الحالة وفقا للشكل الموحد الوارد في الخطوط التوجيهية الموضوعة من قبل المنظمة.

 

(4) على أي ناقلة زيت لا تلبي متطلبات ناقلة الزيت الجديدة ، المحددة في اللائحة 1(26) من هذا المرفق ، أن تمتثل لمتطلبات اللائحة 13واو من هذا المرفق في موعد أقصاه 25 سنة بعد تاريخ تسليمها ، ما لم تكن الصهاريج الجانبية أو فراغات القاع المزدوج ، غير المستخدمة لنقل الزيت والملبية لمتطلبات العرض والارتفاع الواردة في اللائحة 13هاء (4) ، تغطى على الأقل 30% من L على امتداد العمق الكامل للسفينة على كل جانب أو 30% على الأقل من منطقة الغلاف القاعي البارزة ضمن الطول L  ويحدد الطول L وفقا للتعريف الوارد في اللائحة 13هاء(2) ، وفي هذه الحالة يجب على ناقلة الزيت الامتثال لأحكام اللائحة 13واو في موعد أقصاه 30 سنة بعد موعد تسليمها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنظر التفسير 13.4

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــ

·        يرجى الرجوع الى الخطوط التوجيهية بشأن البرنامج المعزز لعمليات التفتيش أثناء معاينات ناقلات السوائب وناقلات الزيت ، التي اعتمدتها المنظمة لموجب القرار (18)A744، بصيغتها المعدلة بموجب القرار MSC,49(66)وبموجب القرار 2 الصادر عن مؤتمر الحكومات المتعاقدة في سولاس لعام 1997 وبموجب القرار (73)MSC,105 أنظر منشور المنظمة البحرية الدولية الذي يحمل رقم المبيع IMQ-265E.

(5) على اي ناقلة زيت تلبي متطلبات ناقلات الزيت الجديدة ، المحددة في اللائحة 1(26) من هذا المرفق ، أن تمتثل متطلبات اللائحة 13واو من هذا المرفق في موعد أقصاه 30 سنة بعد تاريخ تسليمها.

 

(6) يجب أن تخضع أي ظروف صابورة وتحميل جدية ناجمة عن تطبيق الفقرة (4) من هذه اللائحة لموافقة الادارة التي يجب أن تراعي ، بوجه خاص ، المتانة الطولية والموضوعية ، والاتان السالم ، وكذلك الاتزان العطبي إن انطبق ذلك .

 

(7) يمكن قبول ترتيبات هيكلية أو تشغيلية أخرى مثل التحميل المتوازن هيدروستاتيا كبدائل للتطلبات الموصوفة في الفقرة (4) ، شريطة أن تكفل هذه البدائل مستوى مماثلا على الأقل من الحماية ازاء التلوث الزيتي في حال التصادم او الجنوح وات تعتمد من قبل الادارة على أساس الخطوط التوجيهية الموضوعة من قبل المنظمة.

 

اللائحة 14

فصل الزيوت عن الصابورة المائية وحمل الزيو في صهاريح المقدمة

 

(1)باستثناء ما نصت عليه الفقرة (2) من هذه اللائحة ، لايجوز حمل مياه الصابورة في صهاريح الوقود الزيتي في السفن الجديدة غير ناقلات الزيت ، التي تبلغ حمولتها الاجمالية 4000طن فأكثر ، وفي ناقلات الزيت الجديدة ذات الحمولة الاجمالية البالغة 150 طنا فأكثر.

 

(2)وحينما تستدعي ظروف غير عادية أو الحاجة الى نقل كميات كبيرة من الوقود الزيتي حمل مياه صابورة ، ليست بالصابورة النظيفة ، في أي من صهاريح الوقود الزيتي ، فإن من الواجب تصريف تلك المياه في مرافق الاستقبال أو في البحر بمقتضى اللائحة 9 وباستخدام المعدات المحددة في اللائحة 16(2) من هذا المرفق ، وتدوين ذلك في سجل الزيوت.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنظر التفسير 1.5

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

(3)يجب أن تلبي جميع السفن الأخرى متطلبات الفقرة (1) من هذه اللائحة بقدر ما هو معقول وعملي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنظر التفسير 2.5

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

(4)لايجوز نقل الزيوت في صهريج من صهاريج المقدمة أو في صهريج أمام حاجز التثادم في سفينة ذات حمولة اجمالية قدرها 400 طن فأكثر أبرم عقد بنائها بعد غرة كانون الثاني/يناير 1982 ، أو مد صالبها أو تمر بمرحلة مماثلة من مراحل البناء بعد غرة تموز/يوليو 1982 ، إن لم يكن هناك مثل ذلك العقد.

ـــــــــــــــــــــــــ

·        يرجى الرجوع الى الخطوط التوجيهية للموافقة على الترتيبات الهيكلية أو التشغيلية البديلة ، وفقا لما تقتضيه اللائحة 13زاي (7) من المرفق I لاتفاقية ماربول 73/78 ، التي اعتمدتها لجنة حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة بموجب القرار (36)MEPC,64 ، انظر التذييل 8 للتفسيرات الموحدة للمرفق I وكذلك التذييل 9.

(5) تمتثل جميع السفن ، غير تلك الخاضعة للفقرة (4) من هذه اللائحة لأحكام تلك الفقرة بقدر ما هو معقول وعملي.

 

اللائحة15

الاحتفاظ بالزيوت على متن السفينة.

 

(1)مع مراعاة أحكام الفقرتين (59 و(6) من هذه اللائحة ، يجب أن تجهز ناقلات الزيت التي تبلغ حمولتها الاجمالية 250 طنا فأكثر بترتيبات تتماشى مع متطلبات الفقرتين (2) و(3) من اللائحة ذاتها ، شريطة أ تطبق على الناقلات الموجودة متطلبات نظم رصد وضبط تصريف الزيوت وترتيبات صهاريج النفايات الزيتية بعد ثلاث سنوات من دخول الاتفاقية الحالية حيز النفاذ.

 

(2)

 

(أ)يجب توفير الوسائل المناسبة لتنظيف صهاريج البضائع وتحويل مخلفات الصابورة القذرة والغسالات الصهريجية من صهاريج البضائع الة صهريج للنفايات الزيتية معتمد من الادارة ويجوز تعيين اي صهريج للبضائع في ناقلات الزيت الموجودة كصهريج نفايات زيتية.

 

(ب)وفي هذا النظام يجب توفير ترتيبات لتحويل الفضلات الزيتية الى صهريج او مجموعة من صهاريج النفايات الزيتية بحيث يكون أي دفيق يصرف في البحر ممتثلا لأحكام اللائحة 9 من هذا المرفق.

 

(ج)يجب أن تتمتع ترتيبات صهريج أ, مجموعة صهاريج النفايات الزيتية بالسعة اللازمة لاحتواء النفايات الناشئة عن غسالات الصهاريج ، والمخلفات الزيتية ، ومخلفات الصابورة القذرة ، على ألا تقل في مجموعها عن 3% من سعة نقل الزيت في السفينة ، إلا انه يجوز للادارة القبول بأن تكون هذه النسبة كالآتي:

       I.            2% بالنسبة لناقلات الزيت التي تكون فيها ترتيبات غسل الصهاريج على نحو يتيح ، عند تعبثة صهريج النفايات الزيتية بمياه الغسيل ، توفير كميات كافية من تلك المياه لغسل الصهاريج وزويد المضخات النافثة ، حيثما ينطبق ذلك بالسائل الدافع دون الحاجة الى ادخال ميه اضافية في النظام.

 

     II.            2% عندما تكون الناقلة مزودة بصهاريج الصابورة المفصولة أو صهاريج الصابورة النظيفة المخصصة وفقا للائحة 13 من هذا المرفق ، أو عندما تكون الناقلة مجهزة بنظام لتنظيف صهاريج البضائع باستخدام الزيت الخام وفقا للائحة 13باء من هذا المرفق . ويجوز تخفيض هذه السعة الى 1.5% بالنسبة لناقلات الزيت التي تكون فيها ترتيبات تنظيف الصهاريج على نحو يتيح ، عند تعبئة صهريج أو صهاريج النفايات الزيتية نحو يتيح ، عند تعبئة صهريج أو صهاريج النفايات الزيتية بمياه الغسيل ، توفير كميات كافية من تلك المياه لغسل

 

 

 

 

 

 

  III.            الصهاريج وتزويد المضخات النافثة ، حيثما ينطبق ذلك ، بالسائل الدافع دون الحاجة الى ادخال مياه اضافية في النظام.

 

 IV.            1% بالنسبة لناقلات البضائع المختلطة التي تنقل الشحنات الزيتية وذلك فقط في صهاريج ذات جدران ملساء , ويجوز تخفيض هذه السعة أكثر الى 0.8% عندما تكون ترتيبات غسل الصهاريح على نحو يتيح ، عند تعبئة صهريج أ, صهاريج النفايات الزيتية بمياه الغسيل ، توفير كميات كافية من تلك المياه لغسل الصهاريج وتزويد المضخات النافثة ، حيثما ينطبق ذلك بالسائل الدافع دون الحاجة الىى ادخال مياه اضافية في النظام.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنظر التفسير 2.6

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وتزود ناقلات الزيت الجديدة التي تبلغ حمولتها الساكنة 7000 طن فأكثر بصهريجين اثنين للنفايات الزيتية على الأقل.

(د) يجب أن تصمم صهاريج النفايات الزيتية ، ولا سيما فيما يتصل بالمداخل أو المخارج أ, الحارفات او المسدات في حال تركيبها ، على نحو يكفل تفادي الاضطراب المفرط وسحب الزيوت ا, استحلابها مع المياه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنظر التفسير 1.6

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3)

 

(أ)يجب تركيب نظام لرصد وضبط تصريف الزيوت تقره الادارة وعند دراسة تصميمي مقياس المحتوى الزيتي الذي سيدمج في النظام .يجب أن تراعي الادارة المواصفات التي اوصت بها المنظمة. ويزود النظام بجهاز تسجيل يوفر سجلا متواصلا عن مقادير التصريف باللترات في الميل البحري الواحد واجمالي الكمية المصرفة ، او المحتوى الزيتي ومعدل التصريف . ومن الواجب أن يتضمن السجل تواريخ واوقات التصريف ، وان يحتفظ له لمدة ثلاث سنوات على لأقل ويجب أ، يتعمل نظام رصد وضبط تصريف الزيوت عند القيام بأي تصريف للدفق في البحر ، وا، يكون على نحو يكفل الوقف الاوتوماتي لعملية تصريف خليط زيتي ما عندما يتجاوز المعدل اللحظي لتصريف الزيوت ما تسمح به اللائحة 9(1)(أ) من هذا المرفق . كما يجب أن تتوقف عملية التصريف عند حصول اي خلل في نظام الرصد والضبط هذا ، وأن يدون الخلل في سجل الزيوت . ويجب توفير طريقة بديلة يدوية التشغيل يمكن استخدامها

 

ــــــــــــــــــــــــــ

·        فيما يتعلق بأجهزة قياس المحتوى الزيتي المركبة في ناقلات الزيت المبنية قبل 2 تشرين الأول/أكتوبر 1986 ، يرجى لرجوع الى التوصية المتعلقة بمواصفات الأداء والاختبار الدولية الخاصة بمعدات فصل الماء والزيت واجهزة قياس المحتوى الزيتي التي اعتمدتها المنظمة بالقرار A,393(X) ، وفيما يتعلق بأجهزة قياس المحتوى الزيتي بوصفها جزءا من نزم مراقبة وضبط التصريف المركبة في ناقلات الزيت المبينة قبل 2 تشرين الاول/أكتوبر 1986 يرجى الرجوع الى الخطوط التوجيهية والمواصفات المنقحة بالقرار A586(14) أنظر منشوري المنظمة اللذين يحملان رقمي المبيع: IMQ-608E و IMQ-124A على التوالي.

 

عند حدوث مثل هذا الخلل ، على أنه يجب اصلاح الوحدة المعطوبة في أقرب وقت ممكن . ويجوز لسلطة دولة الميناء أن تسمخ لناقلة بها وحدة معطوبة ان تقوم برجلة صابورية واحدة قبل التوجه الى ميناء اصلاح. ومن الواجب ان يصمم نظام رصد وضبط تصريف الزيوت وان يركب بما يتمثل للخطوط التوجيهية والمواصفات بشأن نظم ورصد وضبط تصريف الزيوت في ناقلات الزيوت ـ التي وضعتها المنظمة . ويجوز للادارات قبول مثل هذه الترتيبات المحددة كما وردت تفاصيلها في اخطوط التوجيهية والمواصفات المذكورة.

 

(ب) يجب توفير كواشف فعالة لسطوح تماس الزيوت والمياه تعتمدها الادارة وذلك لتحديد هذه السطوح ، بسرعة ودقة ، في صهاريج النفايات الزيتية ، وان تكون متاحة للاستدام في الصهاريج الأخرى التي تفضل فيها الزيوت عن الماء ويعتزم تصريف الدفق منها مباشرة الى البحر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنظر التفسيرين 1.6 و3.6

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ج) يجب أن تكون تعليمات تشغيل النظام متماشية مع ما هو وارد في كتيب تشغيل معتمد من الادارة . ويجب ان تغطي هذه التعليمان عمليات التشغيل اليديوي والاوتوماتي وان يكون القصد منها ضمان عدم تصريف الزيوت في اي وقت كان الا على نحو يمتثل للشروط المحددة في اللائحة 9 من هذا المرفق.

 

(4) لا تطبق متطلبات الفقرات (1) و(2) و(3) من هذه اللائحة على ناقلات الزيت التي تقل حمولتها الاجمالية عن 150 طنا ، وتنفذ أحكام ضبط تصريف الزيوت الواردة في اللائحة 9 من هذا المرفق عليها عن طريق الاحتفاظ بالزيوت على متن السفينة ثم تصريف كل الغسالات الملوثة في مرافق الاستقبال . وتدون في سجل الزيوت الكمية الكلية للزيوت والمياه المستعملة في عملية الغسيل والمعادة الى احد صهاريج التخزين . وتصرف الكمية المذكورة في مرافق الاستقبال الا اذا اتخذت الترتيبات

 

ــــــــــــــــــــــ

·        فيما يتعلق بأجهزة قياس المحتوى الزيتي المركبة في ناقلات الزيت المبنية قبل 2 تشرين الأول/أكتوبر 1986 يرجى الرجوع الى التوصية المتعلقة بمواصفات الأداء والاختبار الدولية الخاصة بمعدات فصل الماء والزيت واجهزة قياس المحتوى الزيتي التي اعتمدتها المنظمة بالقرار A,393(X) وفيما يتعلق بأجهزة قياس المحتوى الزيتي بوصها جزءا من نظم مراقبة وضبط التصريف المركبة في ناقلات الزيت المبينة قبل 2 تشرين الاول/اكتوبر 1986 ، يرجى الرجوع الى الزيت التي اعتمدتها المنظمة بالقرار A586(14 أنظر منشوري المنظمة اللذين يحملان رقمي المبيع : IMQ-608E و IMQ-124A  على التوالي.

·        يرجى الرجوع الى المواصفات الخاصة بكواشف سطوح تماس الزيوت والمياه ، التي اعتمدتها لجنة حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة بموجب القرار MEPC,5(XIII) أنظر منشور المنظمة الذي يحمل رقم المبيع IMQ-646E

·        يرجى الرجوع الى "دليل البحار النظيفة الخاص بناقلات الزيت" / الذي نشرته الغرفة الدولية للنقل البحري والمحفل البحري لشركات النفط .

 

 

 

 

المناسبة لضمان رصد أي دفيق يسمح بتصريفه في البحر رصدا فعالا بما يكفل امتثاله لأحكام اللائحة 9 من هذا المرفق.

 

(5)

 

(أ)يجوز للادارة اعفاء أي ناقلة زيت تعمل حصرا في رحلات تدوم 72 ساعة أو اقل وفي حدود 50 ميلا من اقرب أرض ، من متطلبات الفقرات (1) و(2) و(3) ، شريطة أن تكون ناقلة الزيت هذه مستخدمة حصرا في رحلات بين موانئ أو فرض تقع في حدود دولة طرف في الاتفاقية الحالية . ويكون اي اعفاء من هذا النوع مشروطا بأن تحتفظ ناقلة الزيت على متنها بكل الخلائط الزيتية لتصريفها في وقت لاحق في مرافق الاستقبال ، على أن تكون المرافق المتاحة لذلك كافية في رأي الادارة.

 

(ب)يجوز للادارة اعفاء ناقلات الزيت من غير الناقلات المشار اليها في الفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة ، من متطلبات الفقرة (3) في الحالات التالية :

 

       I.            أن تكون الناقلة ناقلة زيت موجودة ذات حمولة ساكنة قدرها 4000 طن فأكثر ، حسبما أشير اى ذلك في اللائحة 13جيم(1) من هذا المرفق ، ومستخدمه في رحلات محددة، مع الامتثال للشروط المحددة في اللائحة 13 جيم (2).

 

     II.            أن تكون الناقلة مستخدمة حصرا في فئة واحدة أو ار من فئات الرحلات اتالية :

 

(1)رحلات داخل مناطق خاصة.

 

(2)رحلات في حدود 50 ميلا من أقرب أرض خارج المناطق الخاصة حينما تستخدم الناقلة في :

 

(أأ) رحلات بين موانئ أو فرض تابعة لدولة طرف في الاتفاقية الحالية.

 

(ب ب) رحلات مقيدة حسبما تقرر الادارة ، وتستغرف 72 ساعة أو اقل.

 

شريطة الامتثال لجميع الشروط التالية :

 

(3)أن يحتفظ بكل الخلائط الزيتية على متن السفينة لتصريفها في وقت لاحق في مرافق الاستقبال.

 

(4)أن تتأكد الادارة من توافر مرافق استقبال كافية لتسلك هذه الخلائط الزيتية في موانئ أو فرض تحميل الزيوت تلك التي تتردد عليها الناقلة وذلك فيما يتعلق بالرحلات المحددة في البند (ب) (ii) (2) من هذه الفقرة.

 

 

 

 

 

(5) أن يؤشر على الشهادة الدولية لمنع التلوث الزيتي ، عندما تكون مطلوبة ، بما يفيد أن السفينة تستخدم حصرا في فئة واحدة أو اكثر من فئات الرحلات المحددة في البندين (ب)(ii)(1) و(ب)(ii)(2) (ب ب ) من هذه الفقرة .

 

(6) أن تدون الكمية المصرفة ووقت وميناء التصريف في سجل الزيوت.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنظر التفسير 4.6

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(7) وعندما يتعذر ، في رأي المنظمة الحصول على معدات رصد تصريف منتجات التكرير الخفيف (الزيوت البيضاء) المطلوبة في اللائحة ، فإنه يجوز للادارة التخلي عن مثل هذا المطلب شريطة ألا يسمح بعملية التصريف إلا بمقتضى إجراءات تقررها المنظمة وتفي بشروط اللائحة 9(1)(أ) من هذا المرفق باستثناء الالتزام الداعي الى تشغيل نظام لرصد وضبط تصريف الزيوت . ويجب أن تستعرض المنظمة مسألة مدى توافر المعدات على فترات لا تتجاوز اثنى عشر شهرا.

 

(8) لا تطبق متطلبات الفقرات (1) و(2) و(#) من هذه اللائحة على ناقلات الزيت التي تحمل الاسفلت أو غيره من المنتجات الخاضعة لأحكام هذا المرفق والتي تثبط خواصها الفيزيائية فصل المنتجات عن الماء ورصد تلك العملية بصورة فعالة . وتطبق أحكام ضبط التصريف الواردة في اللائحة 9 من هذا المرفق على تلك الناقلات عن طريق الاحتفاظ بالمخلفات على متنها ثم تصريف كل الغسالات الملوثة في مرافق الاستقبال.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنظر التفسير 5.6

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

اللائحة 16

نظام رصد وضبط تصريف الزيوت ومعدات ترشيح الزيوت

 

(1)تزود جميع السفن التي تبلغ حمولتها الاجمالية 400 طن فأكثر وتقل عن 10000 طن ، بمعدات لترشيح الزيوت تمتثل لأحكام الفقرة (4) من هذه اللائحة . ويجب أن تمتثل أية سفينة من هذه السفن تنقل كميات كبيرة من الوقود الزيتي لأحكام الفقرة (2) من هذه اللائحة أو الفقرة (1) من اللائحة 14 .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنظر التفسيرين 1.7 و2.7

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

(2)تجهز السفن التي تبلغ حمولتها الاجمالية 1000 طن فأكثر بمعدات لترشيح الزيوت ، وبترتيبات للانذار والوقف الأوتوماتي لأي تصريف للخلائط الزيتية عندما يتجاوز المحتوى الزيتي للدفيق 15 جزءا من المليون .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنظر التفسير 2.7

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

(3)

 

(أ)يجوز للادارة اعفاء اي سفينة من متطلبات الفقرتين (1) و(2) من هذه اللائحة ، عندما تستخدم تلك السفينة حصرا في رحلات داخل مناطق خاصة ، شريطة الامتثال لجميع الشروط التالية:

 

        i.            أن تكون السفينة مجهزة بصهريج تخزين تكون سعته كافية ، في رأي الادارة ، للاحتفاظ على متن السفينة بكل مياه الجمة الزيتية.

 

      ii.            أن يحتفظ بكل مياه الجمة الزيتية على متن السفينة لتصريفها في وقت لاحق في مرافق الاستقبال.

 

    iii.            أن تكون الادارة قد تثبتت من توافر مرافق استقبال كافية لتلقي مياه الجمة الزيتية تلك في عدد واف من الموانئ أو الفرض التي تتردد فيها السفينة.

 

   iv.            أن يؤشر على الشهادة الدولية لمنع التلوث الزيتي ، عندما تكون مطلوبة ، بما يفيد أن السفينة تعمل حصرا في رحلات داخل المناطق الخاصة.

 

     v.            أن تدون الكمية المصروفة ووقت وميناء التصريف في سجل الزيوت.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنظر التفسيرين 4.6 و3.7

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ب) تكفل الادارة أن تكون السفن التي تقل حمولتها الاجمالية عن 400 طن مجهزة ، قدر الامكان ، للاحتفاظ بالزيوت أ, الخلائظ الزيتية على متنها أ, تصريفها طبقا لمتطلبات اللائحة 9(1)(ب) من هذا المرفق.

 

(4) يجب أن تكون معدات ترشيح الزيوت المشار اليها في الفقرة (1) من هذه اللائحة ذات تصميم معتمد من الادارة وأن تكفل إلا يزيد المحتوى الزيتي لأي خلائط  زيتية تصرف في البحر بعد المرور في النظام عن 15 جزءا في المليون . وعند النظر في تصميم مثل هذه المعدات فإن على الادارة أن تراعي المواصفات التي أوصت بها المنظمة.

 

(5) يجب أن تكون معدات ترشيح الزيوت المشار اليها في الفقرة (2) من هذه اللائحة ذات تصميم معتمد من الادارة وأ، تكفل الا يزيد المحتوى الزيتي لأي خلائظ زيتية تصرف في البحر بعد المرور في النظام أو الأنظمة عن 15 جزءا في المليون . وتزود المعدات بترتيبات انذار للتحذير من استحالة الحفاظ على هذا المستوى . كما يجهز النظام بترتيبات تكفل الايقاف الأوتوماتي لأي تصريف للخلائط الزيتية حينما يتجاوز المحتوى

 

ــــــــــــــــــــــــــــ

·        يرجى الرجوع الى الخطوط التوجيهية والمواصفات الخاصة بتمعدات منع التلوث الزيتي المخصصة لجمم أماكن اللآلات بالسفنن ، التي اعتمدتها لجنة جماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة بموجب القرار MEPC.60(33)أنظر منشور المنظمة البحرية الدولية الذي يحمل رقم المبيع IMQ-646E

الزيتي للدفيق 15 جزءا في المليون . وعند النظر في تصميم هذه المعجات والترتيبات فإن على الادارة أن تراعي المواصفات التي أوصت بها المنظمة .

 

(6) وبالنسبة للسفن المسلمة قبل 6 تموز/يوليو 1993 تطبق متطلبات هذه اللائحة بحلول 6 تموز/يوليو 1998 شريطة أن تكون هذه السفن قادرة على العمل بمعدات لفصل الماء والزيت (معدات 100 جزء في المليون).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنظر التفسير 4.7

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اللائحة 17

صهاريج المخلفات الزيتية (الحمأة)

 

(1)تزود كل السفن التي تبلغ حمولتها الاجمالية 400 طن فأكثر بصهري أ, صهاريج ذات سعة كافية ، بما يراعي نوع الآلات فيها وطول الرحلة ، لتلقي المخلفات الزيتية (الحأ’) التي لا يمكن معالجتها بطريقة أخرى بمقتضى متطلبات هذا المرفق ، وذلك مثل المخلفات الناتجة عن تنقية الوقود وزيوت التشحيم والترسبات الزيتية في أماكن الالات.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنظر التفسير 1.8

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2)تصمم مثل هذه الصهاريج وتبنى ، في السفن الجديدة ، بحيث يسهل تنظيفها وتصريف المخلفات منها الى مرافق الاستقبال . ومن الواجب أن تمتثل السفن الموجودة لهذه المتطلبات بقدر ما هو معقول وعملي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنظر التفسير 2.8

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3)لا يجوز أن يكون للأنابيب الداخلة او الخارجة من صهاريج الحمأة أية وصلة مباشرة برانية ، عدا وصلة التصريف القياسية المشار اليها في اللائحة 19.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنظر التفسير 3.8

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اللائحة 18

ترتيبات الضخ والتنبيب والتصريف في ناقلات الزيت

 

(1)تجهز كل ناقلة زيت بمشعب تصريف يمكن وصله بمافق الاستقبال لطريح مياه الصابورة القذرة أو المياه الملوقة بالزيوت ، على أن يمتد فوق السطح المكشوف هلى جانبي السفينة.

 

(2)في كل ناقلة للزيت على أنابيب التصريف البحري لمياه الصابورة أ, المياه الملوثة بالزيوت من أماكن صهاريج البضائع ، الذي قد تسمح به اللائحة 9 أو اللائحة 10 من هذا المرفق ، أن تصل الى السطح المكشوف أو الى جانب السفينة وذلك فوق خط الماي عند أعمق حالات الصابورة . ويجوز

قبول ترتيبات انبوبية مختلفة تتيح التشغيل بالصورة التي تجيزها الفقرات الفرعية من (6)(أ) الى (هـ) من هذه اللائحة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنظر التفسير 1.9

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

(3)يجب تزويد ناقلات الزيت الجديدة بوسائل لوقف التصريف البحري لمياه الصابورة أ, المياه الملوثة بالزيوت من أماكن صهاريج البضائع ، غير المياه المصرفة تحت خط الماء والمسموح بها بمقتضى الفقرة (6) من هذه اللائحة ، من موقع على السطح العلوي أو فوق ذلك كي تتاح مشاهدة المشعب المستخدم المشار اليه في الفقرة (1) من هذه اللائحة والتصريف البحري من الأنابيب المشار اليها في الفقرة (2) من هذه اللائحة . ولا داعي لتوفير ويائل وقف التصريف في موقع المراقبة اذا كان هناك نظام اتصال موجب _ ومن انواعه مثلا نظام الاتصال الهاتفي أو الراديوي _ بين الموقع المذكور وموقع ضبط التصريف.

 

(4)يجب على كل ناقلة زيت جديدة يشترط أن تكون مجهزة بصهاريح الصابورة المفصولة او بنظام للغسل بالزيت الخام ، أن تمتثل للمتطلبين التاليين :

 

(أ)أن تكون مجهزة بشبكة انبوبية للزيوت مصممة ومركبة بطريقة تقلل باقصى قدر من احتباس الزيوت في الخطوط

 

(ب)أن تزود بوسيلة لنزع جميع مضخات البضائع وجميع خطوط الزيت عند اتمام عملية تصريف البضائع وذلك بوصلها ، عند الضرورة ، بنبيطة لسفط البضائع أو الزيوت المتبقية . ويجب أن يكون بالمستطاع تصريف نزح الأنابيب والمضخات الى اليابسة وكذلك الى صهريج للبضائع او صهريج للنفايات الزيتية . ويجب توفير خط خاص صغير القطر للتصريف الى اليابسة وتوصيله برانيا بصمامات مشعب السفينة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنظر التفسيرين 2.9 و 3.9

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

(5) يجب أن تمتثل لأحكام الفقرة (4)(ب) من هذه اللائحة كل ناقلة زيت موجودة يشترط ان تكون مجهزة بصهاريج الصابورة المفصولة ، أو بنظام للغسل بازيت الخام أ, ان تعمل بصهاريح الصابورة النظيفة المتخصصة.

 

(6)يجب أن تصرف مياه الصابورة أو المياه الملوثة بالزيت من مناطق صهاريج البضائع في كل ناقلة زيت فوق خط الماء باستثناء الحالات التالية :

 

(أ)يجوز تصريف الصابورة المفصولة والصابورة النظيفة تحت خط الماء:

 

       I.            في الموانئ او في الفرض البحرية.

 

 

 

     II.            في البحر بالجاذبية

 

شريطة فحص سطح مياه الصابورة مباشرة قبل عملية التصريف للتأكد من عدم تلوثها بالزيوت.

 

(ب)يجوز لناقلات الزيت الموجودة والعاجزة عن تصريف الصابورة المفصولة فوق خط الماء اذا لم تدخل عليها تغييرات ، أن تصرف هذه الصابورة في البحر تحت خط الماء شريطة فحص سطح ميه الصابورة قبل التصريف مباشرة للتأكد من عدم تلوثها بالزيوت.

 

(ج)يجوز لناقلات الزيت الموجودة العاملة بصهاريج صابورة تزيفة والعاجزة عن تصريف مياه الصابورة من صهاريج اصابورة النظيفة المتخصصة فوق خط الماء اذا لم تدخل عليا تغييرات ، أن تصرف هذه الصابورة تحت خط الماء شريطة ان يتم الاشراف على عملية التصريف طبقا للائحة 13 الف (3) من هذا المرفق.

 

(د)يجوز لكل ناقلات الزيت المبحرة أ، تصرف تحت خط الماء مياه الصابورة القذرة او المياه الملوثة بالزيوت من صهاريج منطقة البضائع ، غير صهاريج النفايات ، وذلك بطريقة الجاذبيه شريطة مرور وقت كاف يتيح انفصال الزيوت عن المياه وعلى ان تفحص مياه الصابورة قبل التصريف مباشرة بواسطة مكشاف السطح البيني للزيت والماء المشار اليه في اللائحة 15(3)(ب) من هذا المرفق ، و1لك للتاكد من أن ارتفاع السطح المذكور هو على نحو لا تتسبب عملية التصريف في ظله في أي خطر اضافي بالحاق الضرر بالبيئة البحرية .

 

(هـ) يجوز لناقلات الزيت الموجودة المبحرة ان تصرف مياه الصابورة القذرة او المياه الملوثة بالزيون من تصرف مياه الصابورة القذرة او المياه الملوثة بالزيوت من مناطق صهايح البضائع تحت خط الماء ، وذلك بعد عملية التصريف بالطريقة المشار اليها في الفقرة الفرعية (د) من هذه الفقرة او عوضا عنها شريطة:

 

ان يمرر جزء من تلك المياه عبر الأنابيب الدائمة الة موقع في السطح العلوي او فوقه ويمكن بلوغهخ بسهولة وذلك لمشاهدة الدفيق اثناء عملية التصريف.

 

ان تمتثل ترتيبات الدفق الجزئي تلك المتطلبات التي تحددها الادارة على ان تشمل هذه المتطلبات ، على الاقل جميع أحكام :مواصفات تصميم وتركيب وتشغيل نظام الدفق الجزئي لضبط عمليات التصريف البحري" المعتمدة في المنظمة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنظر التفسير 4.9

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

ــــــــــــــ

·        انظر التذييل 5 من التفسيرات الموحدة للمرفق I.

 

 

اللائحة 19

وصلة التصريف القياسية

 

يجهز خط أنابيب مرافق الاستقبال وخط أنابيب صرف مخلفات جمم أماكن اللآلات في السفينة بوصلة تصريف قياسية وذلك وفقا للجدول التالي :

 

الأبعاد القياسية لشفاه وصلات التصريف

الوصــــــــــــف

البعــــــــــــيد

القطر الخارجي

215 ملم

القطر الداخلي

حسبب القطر الخارجي للأنبوب.

قطرة دائرة المسامير الملولبة

183 ملم

شقوق الشقة

6 ثقوب بقطر 22 ملم محفورة على ابعاد متساوية على دائرة مسامير ملولبة بالقطر المذكور أعلاه وفيها شقوق بعرض 22 ملم تصل الى المحيط الخارجي للشفة

سمك الشفة

20 ملم

المسامير الملولبة والصواميل : (الكمية ، القطر)

6 قطر كل منها 20 ملم وبطول مناسب

تصمم الشفة لقبول أنابيب ذات قطر داخلي اقصى يبلغ 125 ملم ومصنوعة من الفولاذ أو من اي مادة مكافئة ذات وجه مسطح . ويجب ان تكون هذه الشفة ، التي تقرن بحشية صامدة للزيوت ، مناسبة لضغط خدمة قدره 6 كغ/سم.

 

 

اللائحة 20

سجل الزيوت

 

(1)تزود ناقلات الزيت التي تبلغ حمولتها الاجمالية 150 طنا فأكثر والسفن ، من غير ناقلات الزيت ، ذات الحمولة الاجمالية البالغة 400 طن فأكثر ، بالجزء Iمن سجل الزيوت (عمليات أماكن الآلات). وتزود أيضا ناقلات الزيت التي تبلغ حمولتها الاجمالية 150 طنا فأكثر بالجزء II من سجل (سجلا) الزيوت ، إن كانا في نطاق السجل الرسمي للسفينة او خارجه مطابقا للنموذج المحدد (مطابقين للنموذجين المحددين) في التذييل III من هذا المرفق.

 

(2)تدون المعلومات في سجل الزيوت على اساس كل ثهريج على وحدة اذا كان ذلك مناسبا ، عند اجراء اي من العمليات التالية على متن السفينة :

 

(أ)بالنسبة لعمليات اماكن الآلات (جميع السفن) :

 

        i.            تصبير او تنظيف صهاريج الوقود الزيتي

 

      ii.            تصريف الصابورة القذرة او مياه التنظيف من الصهاريج المشار اليها في البند "1" من هذه الفقرة الفرعية.

    iii.            التخلص من المخلفات الزيتية (الحمأة)

 

   iv.            طرح مياه الجمة التي تجمعت بأماكن الآلات في البحر أو التخلص منها بطريقة أخرى

 

(ب)بالنسبة لعمليات البضائع والصابورة (ناقلات الزيت) :

 

        i.            تحميل شحنات زيتية

 

      ii.            التحويل الداخلي للشحنات الزيتية أثناء الرحلة

 

    iii.            تفريغ الشحنات الزيتية

 

   iv.            تصبير صهاريج البضائع وصهاريج الصابورة النظيفة المتخصصة

 

     v.            تنظيف صهاريج البضائع بما في ذلك الغسل بالزيت الخام

 

   vi.            تصريف الصابورة باستثناء تلك الموجودة في صهاريج الصابورة المفصولة

 

 vii.            تصريف المياه من صهاريج النفايات الزيتية

 

viii.            غلق جميع الصمامات المناسبة او النبائط المشابهه المناسبة بعد عمليات تفريغ صهاريج النفايات الزيتية

 

   ix.            غلق صمامات عزل صهاريج الصابورة النظيفة المتخصصة عن انابيب البضائع والنزح بعد عمليات تفريغ صهاريج النفايات الزيتية

 

     x.            التخلص من المخلفات.

(3)عند تصريف زيوت او خلائط زيتية بموجب اللائحة 11 من هذا المرفق او في حال التصريف المعنوي للزيوت او غير ذلك من الحالات الاستثنائية التي لا تشملها اللائحة المذكورة فإن من الواجب تدوين بيان في سجل الزيوت عن ظروف واسباب عمليات التصريف هذه

 

(4)تدون كل عملية ورد وصفها في الفقرة (2) من هذه اللائحة بصورة كاملة ودون تأخير في سجل الزيوت بحيث تستكمل جميع القيود المتعلقة بها. ويوقع الضابط المسؤولون عن العمليات المنتهية المعنية ، ويوقع ربان السفينة على كل صفحة مكتملة . ويكون التدوين في سجل الزيوت باحدى اللغات الرسمية للدولة التي يحق للسفينة ان تحمل علمها ، وباللغات الانكليزية او الفرنسية بالنسبة للسفن الحائزة على الشهادة الدولية لمنع التلوث الزيتي . وفي حال النزاع او الاختلاف يعتد بالبيانات المدونة بلغة وطنية رسميه للدولة التي يحق للسفينة رفع علمها.

 

(5) يجب أن يحفظ سجل الزيوت في مكان ييسر فحصه في أي وقت معقول وأن يظل على متن السفينة إلا في حالة السفن المقطورة غير المطقمة . ومن الواجب الابقاء على هذا السجل لفترة لاث سنوات بعد تاريخ تدوين اخر قيد فيه.

 

(6) يجوز للسلطة المختصة التابعة لحكومة احد الأطراف في الاتفاقية فحص سجل الزيوت على متن أية سفينة ينطبق عليها هذا المرفق عندما تكون في الموانئ او الفرض البحرية التابعة لها ، كما أن من حقها ان تستنسخ اي بينات واردة في ذلك السجل وان تطلب من ربان السفينة المصادقة عليها باعتبارها نسخا مطابقة للأصل . وتعتبر اي نسخة تستخلص بهذه الطريقة ويصادق عليها الربان بوصفها نسخة مطابقة للأصل دليلا مقبولا في اي اجراءات قضائية على الوقائع المدونة في القيد المعني . ومن الواجب ان تقوم السلطة المختصة بعملية فحص سجل الزيوت واستخراج النسخ المصدقة بمقتضى هذه الفقرة بأسرع ما يكون ودون التسبب في تاخير السفينة بصورة غير مسوغة.

 

(7) وبالنسبة لناقلات الزيت التي تقل حمولتها الاجمالية 150 طنا والعاملة وفقا للائحة 15(4) من هذا المرفق ، فإن على الادارة ان تضع لها سجل زيوت مناسبا.

 

اللائحة 21

الاجراءات الخاصة بشأن ابراج الحفر والمنصات الأخرى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنظر التفسير 10

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

يجب أن تمتثل ابراج الحفر الثابتة والعائمة والمنصات الأخرى عند قيامها باستكشاف الموارد المعدنية في قاع البحر واستغلالها وبما يرافق ذلك من عمليات تجهيز بحرية ، لمتطلبات هذا المرفق المطبقة على السفن ، غير ناقلات الزيت ، التي تبلغ حمولتها الاجمالية 400 طن فأكثر ، غير انه يجب :

 

‌أ.         ان تكون مجهزة ، قدر الامكان ، بالمنشآت المطلوبة في اللائحتين 16 و17 من هذا المرفق

 

‌ب.     ان تحتفظ بسجل تدون فيه جميع عمليات تصريف الزيوت والخلائط الزيتية ، وذلك حسب نموذج تقره الادارة

 

‌ج.      أن تلتزم ، مع مراعاة أحكام اللائحة 11 من هذا المرفق ، بحظر تصريف الزيوت والخلائط الزيتية  في البحر الا اذا كان المحتوى الزيتي للتصريف دون تخفيف لا يتجاوز 15 جزءا في المليون .

 

               

 

 

 

الفصل III  - متطلبات التخفيف الى الحد الأقصى من التلوث الزيتي الناشئ عن ناقلات الزيت المصابة بأعصاب جانبية او قاعية

 

اللائحة 22

الافراضات المتعلقة بالأعطاب

 

(1)لحساب التدفق الزيتي الافتراضي من ناقلات الزيت ، افترضت الأبعاد الثلاثة لثغرة متوازية السطوح في جانب السفينة او قاعها على النحو الموضح ادناه . وفي حالة الاعصاب القاعية حددت حالتان تطبق كل منهما على حده على الاجزاء المشار اليها في الناقلة.

(أ)العطب الجانبي                                 

(i) الامتداد الطولي   :                               

                                                             أيهما اقل

(ii) الامتداد العرضي  :                                                                                                                                                                                                              

                                                           أيهما أقل                                                                                                     (يقاس الى الداخل من جانب السفينة عموديا على خط المنتصف على المستوى المناظر لعائم السفينة الصيفي المعين):

 

(iii) الامتداد العمودي  :

يقاس من خط الأساس الى الاعلى دون حد

 

(ب)العطب القاعي

على طول يبلغ أي جزء آخر من 0,3L  مقيسا من أجزاء آخر من اجزاء السفين  المتعامد الامامي للسفينة

 

(i)الامتداد الطولي:                         ،

                                                أيهما اقل

 

(ii)الامتداد العرضي:                       5 امتار

                            ايهما اقل على ألا يكون دون 5 امتار

 

(iii)الامتداد العمودي من خط الأساس

 

 ايهما اقل

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انظر التفسير 1.11

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

(2)تدل الرموز المستعملة في هذه اللائحة , حيثما وردت في الفصل الحالي,على المعنى المحدد لها هنا.

اللائحة 23

التدفق الافتراضي للزيت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنظر التفسير 2.11

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)يحسب التدفق الافتراضي للزيت في حالة العطب الجانبي والعطب القاعي  حسب المعادلات التالية فيما يتعلق بالأقسام المتصدعة نتيجة حدوث أعطاب في أي مكان محتمل على طول السفينة والى المدى المحدد في اللائحة 22 من هذا المرفق.

 (أ) للأعطاب الجانبية :

                            (المعادلة I)

 

(ب) للأعطاب القاعية:

                   (المعادلة II)

 

حيث:   = حجم صهريج جانبي بالأمتار المكعبة يفترض أنه مخروق نتيجة الاصابة بعطب على نحو ما هو محدد في اللائحة 22 من هذا المرفق ؛ ويجوز أن تكون قيمة    مساوية للصفر في حالة الصابورة المفصولة.

    = حجم أحد الصهاريج المركزية بالأمتار المكعبة يفترض أنه مخروق نتيجة الاصابة بعطب على نحو ماهو محدد ي اللائحة 22 من هذا المرفق ؛ ويجوز أن تكون قيمة    مساوية للصفر في حالة الصابورة المفصولة.

 

     =            عندما تكون قيمة      مساوية أو أكبر من قيمة    ,فان     تعتبر مساوية للصفر.

 

       =         عندما تكون قيمة      مساوية أو أكبر من قيمة      ,تعتبر      مساوية للصفر.

                     

 

 

 

 

 

 

    = عرض الصهريج الجانبي قيد الدرس بالأمتار ، مقيسا من جانب السفينة بزوايا قائمة على الخط المحوري للسفينة عند المستوى المقابل لعائم السفينة الصيفي المعين .

   = العمق الأدنى للقاع المزدوج قيد الدرس بالأمتار ، وعندما لا يكون هناك قاع مزدوج ، فإن قيمة  تعتبر مساوية للصفر.

تدل الرموز المستعملة في هذه الفقرة ، حيثما وردت في الفصل الحالي ، على المعنى المحدد هنا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انظر التفسير 3.11

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2)اذا كان هناك مكان فارغ أو صهريج صابورة مفصولة بين صهاريج الزيت الجانبية ذو طول يقل عن الامتداد المحدد في اللائحة 22 من هذا المرفق ، فإنه يجوز حساب قيمة  في المعادلة " i" على أساس أن الحجم   هو الحجم الحقيقي لأحد الصهريجين المجاورين لهذا المكان 0عند تماثل سعتيهما) أو لأصغر الصهريجين عند اختلاف السعتين ، مضروبا في القيمة   المعرفة أدناه ، وتستخدم قيمة الحجم الكامل الفعلي بالنسبة لجميع الصهاريج الأجنبية الأخرىى المصابة في الاصطدام.

     

حيث : الطول بالأمتار للمكان الفارغ او لصهريج الصابورة المفصولة قيد الدرس.

(3)

(أ)لا تراعى الصهاريج ذات القاع المزدوج الفارغة او المحتوية على مياه نظيفة الا اذا كانت الصهاريج فوقها محملة بالبضائع.

(ب)عندما لا يمتد القاع المزدوج على كل طول وعرض الصهريج المعني فان هذا القاع يهمل تماما ، ويدرج حجم الصهاريج القائمة فوق منطقة القاع المعطوبة في المعادة II حتى ولو كان الصهريج لا يعتبر مخروفا نظرا لتجهيزه بمثل هذا القاع المدزوج الجزئي

(ج)يمكن اهمال آبار السفط عند تحديد قيمة  شريطة ان تكون صغيرة المساحة وان يكون امتدادها تحت الصهريج ضئيلا الى اقصى حد والا يتجاوز في اي حال من الأحوال نصف ارتفاع القاع المزدوج واذا يتجاوز في اي حال من الأحوال نصف ارتفاع القاع المزدوج. فمن الواجب اعتبار  معادلا لارتفاع القاع المزدوج ناقصا ارتفاع البئر.

 

ويجب ان تجهز الأنابيب التي تخدم هذه الآبار ، اذا ركبت ضمن القاع المزدوج ، بصماما او غير ذلك من ترتيبات الاغلاق على ان يكون موقعها عند نقطة الربط مع الصهريج المعني لمنع تدفق الزيت عند اصابة الانابيب بعطب ما . ومن الواجب ان تركب الانابيب على اعلى مسافة ممكنة من جدار القاع . كما يجب ان تظل الصمامات المذكورة مقفلة على الدوام اثناء الابحار عندما يحتوي الصهريج على شحنات زيتية ، الا انه يجوز فتحها في حالة الحاجة الى تحويل البضائع من اجل وزانة السفينة فقط .

(4)في الحالة التي يشمل فيها العطب اربعة صهاريج مركزية في آن معا ، يمكن ان تحسب قيمة  وفقا للمعادلة التالية :

            (المعادلة iii)

(5) يجوز للادارة ان تدرج في عداد وسائل التخفيف من تدفق الزيت عند حدوث عطب قاعي نظاما مركبا لتحويل البضائع يتميز بقدرة سفط عالية اثناء حالات الطوارئ في كل صهريج من صهاريج الشحنات الزيتية ، وقادرا على تنفيذ عمليات التحويل من صهريج مخروق او اكثر الى صهاريج الصابورة المفصولة او صهاريج البضائع المتاحة ، ان كانت هذه الادارة على ثقة من ان مثل تلك الصهاريج ستتمتع بفراغات قيمة كافية. غير ان اعتماد هذا الافتراض يتوقف على قدرة النظام على أن يحول خلال ساعتين من التشغيل كمية من النفط تساوي نصف سعة أكبر الصهاريج المعطوبة المعنية وعلى توافر طاقة استيعاب مناظرة لتلك الكمية في صهاريج الصابورة او البضائع . ومن الواجب ان يقتصر استخدام الافتراض المذكور على التمكين من حساب قيمة  طبقا للمعادلة iii ، ويجب ان تركب انابيب المسافط هذه على ارتفاع لا يقل ، كحد ادنى ، عن الامتداد العمودي للعطب القاعي ، ويجب ان تزود الادارة المنظمة بالمعلومات المتعلقة بالترتيبات المقبولة لديها من أجل تعميمها على الأطراف الأخرى في الاتفاقية .

 

اللائحة 24

ترتيب صهاريج البضائع وحدود أحجامها      

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنظر التفسير 2.1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)يحب ان تمتثل جميع ناقلات النفط الجديدة لأحكام هذه اللائحة . ومن الواجب ان تمتثل ناقلات الزيت الموجودة لأحكام هذه اللائحة في غضون سنتين من تاريخ دخول الاتفاقية الحالية يز النفاذ اذا اندرجت في احدى الفئتين التاليتين :

(أ)الناقات التي يقع تاريخ تسليمها بعد 1 كانون الثاني/يناير 1977

(ب)الناقلات التي تنطبق عليها الحالتان التاليتان :

        i.            يقع تاريخ تسليمها بعد 1 كانون الثاني/يناير 1977

      ii.            أبرم عقد بنائها بعد 1 كانون الثاني/يناير 1974 ، أما في الحالات التي لم يبرم فيها مثل هذا العقد قبلا فالناقلات الممدودة صوالبها او التي تكون في مرحلة مماثلة من مراحل البناء بعد 30 حزيران/يونيو 1974.     

(2)ويجب أن يكون حجم وترتيب صهاريج البضائع في ناقلات الزيت بحيث يتجاوز التدفق الافتراضي ، والمحسوب بمقتضى أحكام اللائحة 23 من هذا المرفق ، وفي أي مكان على طول السفينة مقدار 3000 متر مكعب او 400   ، أيهما أكبر ، على ألا يزيد عن 40000 متر مكعبر.

(3)يجب ألا تتجاوز سعة أي صهريج من الصهاريج الجانبية للشحنات الزيتية في ناقلات الزيت 75% من القدر المحدد للتدفق الزيتي المفترض المشار إليه في الفقرة (2) من هذه اللائحة ، وألا تتجاوز سعة أي صهريج من الصهاريج المركزية للشحنات الزيتية 50000 متر مكعب . الا انه في حالة ناقلات الزيت ذات الصابورة المفصولة حسب تعريف اللائحة 13 من هذا المرفق ، فإن السعة المسموج بها لصهريج جانبي للشحنات الزيتية يقع بين صهريجين من الصهاريج الصابورة المفصولة يتجاوز طول كل منها ، يجوز زيادتها الى اقصى حد للتدفق الزيتي الافتراضي شريطة أن يكن زيادة عرض الصهاريج الجانبية أكثر من     .

($)لا يجوز ان يزيد طول كل صهريج للبضائع عن 10 امتار او احدى القيم التالية ، أيهما كان اكبر :

(أ)حينما لا يكون هناك فاصل انشائي طولي داخل صهاريج البضائع :

         

على ألا يتجاوز 0,2L             

(ب)حينما يكون هناك فاصل انشائي طولي عند خط المنتصف داخل صهاريج البضائع :

           

(ج)حينما يكون هناك فاصلان انشائيان طوليان او اكثر داخل صهاريج البضائع :

 

 

 

 

        i.            بالنسبة لصهاريج البضائع الجانبية 0,2L

      ii.            بالنسبة لصهاريج البضائع المركزية :                                                                                                        

(1)اذا كانت قيمة  تساوي  او اكثر : 0,2L

(2)اذا كان  اقل من  :

- حينما لا يكون هناك فاصل انشائي طولي عند خط المنتصف :

 

-         حينما يكون هناك فاصل انشائي طولي عند خط المنتصف :

 

 

(د)  هي المسافة الدنيا من جانب السفينة الى الفاصل الطولي الخارجي للصهريج المعني مقيسة جوانيا بزوايا قائمة على خط الوسط عند المستوى المناظر للعائم الصيفي المعين.

(5)وتفاديا لتجاوز الحدود الحجمية المنصوص عليها في الفقرات (2) و(3) و(4) من هذه اللائحة وبغض النظر عن نوع نظام تحويل البضائع المقبول والمركب ، فان من الواجب توفير صماما او ادوات اقفال اخرى مشابهة لفصل الصهاريج عن بعضها بعضا حينما يربط النظام المذكور بين صهريجين او اكثر من صهاريج البضائع . ويجب اغلاق هذه الصمامات او الادوات عندما تكون الناقلة مبحرة.

(6)تجهز خطوط الأنابيب التي تخترق صهاريج البضائع في موقع يقل عن   من جانب السفينة او عن  من قاع السفينة ، بصمامات او ادوات اغلاق مشابعة عند النقاط التي تفضي فيها الى تلك الصهاريج . ومن الواجب ان تظل هذه الصمامات مقفلة على الدوام اثناء الابحار اذا كانت الصهاريج محملة بشحنات زيتية . الا انه يجوز فتحها في حالة الحاجة الى تحويل البضائع من اجل وزانة السفينة فقط .

 

 

 

 

 

 

اللائحة 25

التقسيم الداخلي والاتزان

(1)يجب ان تمتثل ناقلات الزيت الجديدة مع لمعايير التقسيم الداخلي والاتزان المحددة في الفقرة (3) من هذه اللائحة عقب اصابتها بالعطب الجانبي او القاعي الافتراضي على نحو ما نصت الفقرة (2) من هذه اللائحة ، وذلك مهما كان غاطس السفينة التشغيلي الذي يمعكس ظروف التحميل الفعلية الجزئية او الكلية المتناسبة مع وزانة السفينة وقوتها وكذلك مع الاوزان النوعية للبضائع . ومن الواجب تطبيق ها العطب على جميع المواقع الممكنة على طول السفينة وذلك على النحو التالي :

‌أ.         في الناقلات التي تجاوز طولها 225 مترا : في اي مكان على طول السفينة.

‌ب.     في الناقلات التي يتجاوز طولها 150 مترا ، ولا يزيد عن 225 مترا : في اي مكان على طول السفينة الا اذا كان الأمر يتعلق بفاصل انشائي  خلفي او اماكي يحد مكان الآلات في مؤخرة السفينة . ومن الواجب معاملة مكان الآلات بوصفه حجيرة واحدة قابلة للغمر .

‌ج.      في الناقلات التي لا يتجاوز طولها 150 مترا : في اي مكان على طول السفينة قائم بين فاصلين انشائيين مستعرضين متجاورين او اقل حيث يتعذر الامتثال لمتطلبات الفقرة 3 من هذه اللائحة دون الاضرار ماديا بالخصائص التشغيلية للسفينة ، فإنه يجوز للادارة ان تسمح بتساهلات في تطبيق هذه المتطلبات .

ولا ينظر في حالا الابحار بالصابورة حين لا تنقل السفينة زيتا في صهاريج البضائع الا اذا كانت تحمل مخلفات زيتية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنظر التفسير 4.11

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(2)تطبق الأحكام التالية بشأن مدى العطب الافتراضي وطبيعته :

(أ)العطب الجانبي

(i)الامتداد الطولي :

   ، ايهما اقل

(ii)الامتداد العرضي : (يقاس الى الداخل من جانب السفينة عموديا على خط المنتصف عند مستوى خط التحميل الصيفي ):

 ، ايهما اقل

(iii)الامتداد العمودي :يقاس من الخط المشكل لألواح جدار القاع على الخط المحوري الى الاعلى دون حد

(ب)العطب القاعي :على طول يبلغ 0,3Lاي جزء آخر من مقيسا من المتعامد اجزاء السفينة الأمامي للسفينة

(i)الامتداد الطولي :    ، 

(ii)الامتداد العرضي:        ،     

(iii)الامتداد العمودي من خط الأساس:     ،   

أيهما اقل يقاس من الخط المشكل لألواح جدار القاع على الخط المحوري

 

(ج)اذا كان من شأن عطب ذي مدى يقل عن المدى الأقصى للعطب المحدد في البندين (أ) و(ب) من هذه الفقرة ان يخلق حالة اشد خطرا ، فإن من الواجب ان يؤخذ في الحسبان.

 

(د)عند تصور وقوع عطب يشمل فواصل انشائية متعرضة على النحو المحدد في الفقرتين الفرعيتين (1)(أ) و(ب) من هذه اللائحة ، فمن الواجب وضع فواصل انشائية عرضية كتيمة تبعد ن بعضها البعض مسافة تساوي على اقل تقدير المدى الطولي للعطب الافتراضي المحدد في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة الحالية كي تعتبر فعالة . وحيث يكون البعد بين الفواصل الانشائية المستعرضة اقل من ذلك ، يجب افتراض انه لا وجود لفاصل او اكثر من تلك الفواصل لغرض تحديد الاقسام المغمورة .

 

(هـ)عند تصور وقوع عطب بين فواصل انشائية متجاورة مستعرضة كتيمة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية (1)(ج) من هذه اللائحة ، مستعرض او فاصل انشائي مستعرض يحد صهريج جانبية او صهاريج مزدوجة القاع ، إلا :

 

        i.            اذا كان البعد بين الفواصل الانشائية المتجاورة اقل من المدى الطولي للعطب الافتراضي المحدد في الفقرة الفرعية (ا) من هذه الفقرة.

 

 

      ii.            اذا كانت هناك درجة او تجويف في احد الفواصل الانشائية المستعرضة بطول يتجاوز 3.05 متر ، ضمن حدود اختراق العطب الافتراضي . ولا تعتبر الدرجة التي يشكلها الفاصل الانشائي لحجرة الكوثل وسطح صهريج حجرة الكوثل درجة في مفهوم هذه اللائحة .

(و) وفي حال وجود أنابيب أو قنوات أو انفاق ضمن المدى المفترض للعطب ، فمن الواجب اتخاذ الترتيبات اللازمة للحيلولة دون امتداد الغمر التدريجي الى حجيرات غير تلك التي يفترض أنها قابلة للغمر بالنسبة لكل حالة من حالات العطب.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنظر التفسير 5.11

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(3) تعتبر ناقلات الزيت ممتثلة لمعايير الاتزان العطبي اذا استوفت المتطلبات التالية:

‌أ.         أن يكون خط الماء النهائي ، مع مراعاة غطس السفينة وميلانها الجانبي ووزانتها ، أخفض من الحد السفلي لأية فتحة قد يحصل من خلالها غمر تدريجي . وتشمل مثل هذه الفتحات أنابيب الهواء ، والفتحات التي تغلق بواسطة ابواب او اغطية عنبرية كتيمة ، وقد تستبعد الفتححات التي تغلق بواسطة اغطية فتجات الدخول الكتيمة والكوى ات الغطاء المسطح ، والأغطية العنبرية الصغيرة الكتيمة لصهاريج البضائع التي تحافظ على المنعة العالية للسطح ، والأبواب المنزلقة الكتيمة التي تشغل عن بعد ، والنوافذ غير القابلة للفتح.

‌ب.     يجب ألا تتجاوز زاوية الميلان المترتبة على الغمر غير المتماثل ، في المرحلة الأخيرة للغمر ، مقدار 25ْ ، شريطة أن يكون بالمستطاع زيادة هذه الزاوية حتى 30ْ على الا تغطس حافة السطح.

‌ج.      يدرس الاتزان في المرحلة الأخيرة للغمر بعناية ، ويجوز اعتباره كافيا اذا كان منحنى رافعة التقويم يتمتع بمدى قدره 20ْ على الاقل بعد وضع التوازن بالترافق مع رافعة تقويم متبقية قصوى قدرها 0.1 متر على الاقل ضمن المدى المذكور ، ويتعين ألا تقل المنطقة التي يغطيها المنحنى ضمن ذلك المدى عن 0.0175 متر رديان . ومن الواجب عدم تغطيس الفتحات غير المحمية في نطاق ذلك المدى الا اذا افترض ان المكان المعني قد غمر . ويجوز في نطاق ذلك ان يسمح بتغطيس اي من الفتحات المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة والفتحات الأخرى القابلة للأغلق الكتيم

‌د.        يجب ان تكون الادارة متأكدة من أن الاتزان كاف اثناء مراحل الغمر الوسطي.

‌ه.        لا يحسب حساب ترتيبات الموازنة التي تتطلب مساعدات ميكانيكة كالصمامات او انابيب التسوية العرضية ، ان كانت مركبة ، فيما

 

 

‌و.       يتعلق بالتقليل من زاوية الميلان او بلوغ المدى الأدنى للاتزان المتبقي بغية تلبية متطلبات البنود (أ) و(ب) و(ج) من هذه الفقرة ، ومن الواجب المحافظة على قدر كاف من الاتزان المتبقي خلال جميع المراحل التي تستخدم فيها الموازنة ويجوز اعتبار الأماكن التي تصل بينها قنوات عريضة المقطع أماكن مشتركة.

(4)يجب التأكد من تلبية متطلبات الفقرة (1) من هذه اللائحة بواسطة حسابات تراعي السمات التصميمة للسفينة وترتيبات الحجيرات المعطوبة وأشكالها ومحتوياتها ، وكذلك توزيع السوائل وثقلها النوعي وتأثير سطوحها الطليقة. ويجب ان ترتكز هذه الحسابات على ما يلي :

(أ)يحسب حساب الصهاريج الفارغة او المملوءة جزئيا ، والثقل النوعي للبضائع المحمولة فصلا عن أي تدفق للسوائل من الحجيرات المعطوبة.

(ب)يجب أن تكون النفاذية المفترضة للأماكن المغمورة نتيجة عطب كما يلي :

الأماكن

النفاذية

الأماكن المخصصة للتخزين

0.60

أماكن الاعاشة

0.95

أماكن الآلات

0.85

الأماكن الفارغة

0.95

الأماكن المخصصة للسوائل المستهلكة

0 الى 0.95

الأماكن المخصصة لسوائل أخرى

0 الى 0.95

 

(ج)يهمل الظفو في أي انشاء علوي قائم مباشرة فوق العطب الجانبي . إلا انه يمكن مراعاة الأجزاء غير المغمورة من الانشاءات العلوية خارج مدى العطب شريطة ان تكون مفصولة عن المكان المعطوب بفواصل انشائية كتيمة ، وأن يم الامتثال لمتطلبات الفقرة الفرعية (3)(أ) من هذه اللائحة فيما يتعق بتلك الأماكن السليمة . ويمكن القبول بأبواب مفصلية سدودة في الفواصل الانشائية الكتيمة الخاصة بالانشاءات العلوية .

(د) يحسب تأثير السطح الطليق عند زاوية ميلان قدرها 5ْ لكل حجيرة على حدة . ويجوز ان تطلب الادارة او تسمح بحساب تصحيحات السطح الطليق بزاوية ميلان تفوق 5ْ وذلك بالنسبة للصهاريج المملوءة جزئيا.

ـــــــــــــــــــــــ

·        يجب أن تكون نفاذية الحجيرات المملوءة جزئيا متناسبة مع كمية السوائل المحمولة فيها . وفي كل الحالات التي يمتد فيها العطب الى صهريج السوائل ، ويجب افتراض ان محتويات الصهريج قد فقدت بأكملها وان ماء مالحا قد حل محلها حتى السطح المستوي انهائي للتوازن.

 

(هـ) عند حساب تأثير السطوح الطليقة للسوائل المستهلكة فإن من الواجب الافتراض ان كل نوع من انواع السوائل له على الأقل زوج واحد من الصهاريج المستعرضة او له صهريج منفرد ذو طح طليق عند خط المنتصف ، وان الصهريج او مجموعة الصهاريج التي ستؤخذ في الاعتبار هي الصهاريج التي يبلغ فيها تأثير السطح الطليق ذورته.

(5) يزود ربان كل ناقلة زيت جديدة والشخص المسؤول عن ناقلة زيت جديدة غير 1اتيه الدفع ينطبق عليها هذا المرفق بالبيانات التالية التي يتعين ان تقدم في شكل معتمد :

‌أ.         المعلومات المتعلقة بتحميل البضائع وتوزيعها والضرورية لضمان الامتثال لأحكام هذه اللائحة.

‌ب.     البيانات المتصلة بقدرة السفينة على الامتثال لمعايير الاتزان العطبي كما تحددها هذه اللائحة ، بما في ذلك آثار التساهلات المسموح بها بمقتضى الفقرة(1)(ج) من هذه اللائحة ذاتها.

 

اللائحة 25 ألف

الاتزان السالم

(1)تنطبق هذه اللائحة على ناقلات الزيت التي تبلغ حمولتها الساكنة 5000 طن فأكثر :

‌أ.         والتي أبرم عقد بنائها في 1شباط/فبراير 199 او بعد ذلك التاريخ

‌ب.     وفي حالة عدم وجود عقد بناء ، التي مدت صوالبها او التي كانت تمر بمرحلة مماثلة من البناء في 1 آب/اغسطس 1999 او بعد ذلك التاريخ

‌ج.      التي سلمت في 1 شباط/فبراير 2002 او بعد ذلك التاريخ

‌د.        التي خضعت لعملية تحويل رئيسي:

 

        i.            في 1 شباط/فبراير 1999 او بعد ذلك التاريخ

      ii.            في حالة عدم وجود عقد، بدأت اعمال البناء الخاصة بها في 1 آب/اغسطس 1999 او بعد ذلك

    iii.            تم الانتهاء منها بعد 1 شباط/فبراير 2002

 

(2)ويجب أن تمتثل كل ناقلة زيت لمعايير الاتزان السالم المبينة في القرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من هذه الفقرة ، حسب الحالة ، فيما يخص أي

 

 

 

غاطس تشغيلي في ظل أسوأ الظروف الممكنة لتحميل البضائع والصابورة ، بما يتفق مع ممارسات التشغيل السليمة ، بما في ذلك المراحل البينية نقل السوائل . ويجب افتراض ان صهاريج الصابورة مملوءة جزئيا في ظل جميع الظروف.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنظر التفسير 11 الف 1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(أ)في الميناء ، يجب ألا يقل الرتفاع البيني ، المصحح لمراعاة أثر السطح الحر المقيس عند زاوية تمايل تساوي صفرا ، عن 0.15 متر

(ب)في البحر ، يجب ان تطبق المعايير التالية :

        i.            يجب ألا تقل المساحة الواقعة أسفل منحنى رافعة التقويم (منحنى GZ) عن 0.055 متر رديان وصولا حتى زاوية تمايل  = 40ْ او حتى زاوية غمر أخرى ، اذا كانت هذه الزاوية تقل عن 40ْ . وبالاضافة الى ذلك ، يجب ألا تقل المساحة الواقعة اسفل منحنى رافعة التقويم (منحنى GZ) بين زاويتي تمايل قدرهما 30ْ و40ْ او بين 30ْ و ، اذا كانت هذه الزاوية تقل عن 40ْ ، عن 0.03 متر رديان.

      ii.            يجب ألا يقل منحنى رافعة التقويم GZ عن 0.20 متر عند زاوية تمايل تساوي 30ْ او اكثر

    iii.            يجب ان يقع اقصى ذراع تقويم عند زاوية تمايل يفضل ان تزيد على 30ْ ، ولكنها يجب الا تقل عن 25ْ

   iv.            يجب ألا يقل الارتفاع البيني الأولي ، المصحح لمراعاة اثر السطح الحر المقيس عند زاوية تمايل تساوي صفرا ، عن 0.15 متر.

(3)يجب استيفاء متطلبات الفقرة (2) عن طريق تدابير تصميمية . ويجوز السماح باجراءات تشغيلية تكميلية بسيطة فيما يخص ناقلات البضائع المختلطة.

(4)يجب ان تعني الاجراءات التشغيلية التكميلية البسيطة لعمليات نقل السوائل ، المشار اليها في الفقرة (#) ، اجراءات مكتوبة يزود بها الربان

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

·     الزاوية  هي زاوية التمايل التي يتعذر عندها اقفال الفتحات الموجودة في البدن او المنشآت او الغرف العلوية اقفالا سدودا للماء في حالة الغمر , ولدة تطبيق هذا المعيار ، لا يلزم ان تعتبر الفتحات الصغيرة التي لا يمكن ان يحدث من خلالها تفريق فتحات مفتوحة.

 

        i.            توافق عليها الادرة

      ii.            وتبين صهاريج البضائع والصابورة التي قد تكون ، في ظل اي ظرف محدد لنقل السوائل وفي ظل المدى الممكن لكثافات البضائع ، مملوءة جزيئا والتي تسمح مع ذلك باستيفاء معايير الاتزان . ويجوز ان تتباين الصهاريج المملوءة جزيئا اثناء عمليات نق السوائل وان تؤلف أية مجموعة من الصهاريج شريطة استيفائها للمعايير.

    iii.            ويسهل فهمها من قبل الضابط المسؤول عن عمليات نقل السوائل

   iv.            وتتيح تنفيذ تدابير التعاقب المخطط لعمليات نقل البضائع/الصابورة

     v.            وتتيح عقد مقارنات بين الاتزان المتحقق والاتزان المطلوب باستخدام معايير اتزان مصوغة في شكل بياني أو جدولي

   vi.            ولا تتطلب من الضابط المسؤول ان يجري حسابات رياضية واسعة النطاق

 vii.            وتتيح اتخاذ التدابير التصحيحية من قبل الضابط المسؤول في حالة الابتعاد عن القيم الموصى بها وفي حالة وقوع طوارئ

viii.            وتعرض بصورة بارزة في كتيب الوزانة والاتزا المعتمد ، وفي محطة التحكم في نقل البضائع/اصابورة ، وفي اي برنامج حاسبي يستخدم في اجراء حسابات الاتزان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل IV- منع التلوث الناشئ عن حادث تلوث زيتي

اللائحة 26

خطة الطوارئ السفينية للتلوث الزيتي

(1)على كل ناقلة زيت ذات حمولة اجمالية قدرها 150 طن فأكثر وكل سفينة من غير ناقلات الزيت التي تبلغ حمولتها الاجمالة 400 طن فأكثر ان تحمل على متنها خطة طوارئ سفينية للتلوث الزيتي معتمدة من الادارة . وبالنسبة للسفن المبنية قبل 4 نيسان/أبريل 1993 فإن هذا المتطلب يطبق بعد 24 شهرا من ذلك التاريخ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنظر التفسيرين 1.12 و2.12

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(2)يجب أن تتفق هذه الخطة مع الخطوط التوجيهية الموضوعة من قبل المنظمة والمكتوبة بلغة عمل الربان والضباط . ومن الواجب ان تتألف الخطة ممل يلي على الاقل :

‌أ.         الاجراءات التي يجب ان يتبعها الربان او الأشخاص الآخرون المسؤولون عن السفينة للابلاغ عن حادث تلوث يزيتي ، حسبما تتطلب المادة 8 والبروتوكول الأول من الاتفاقية الحالية ، والمبنية على الخطوط التوجيهية الموضوعة من قبل المنظمة.

‌ب.     قائمة السلطات او الاشخاص الواجب الاتصال بهم في حال وقوع حادث تلوث زيتي

‌ج.      وصف مفصل للاجراءات التي يجب ان يتخذها الأشخاص على متن السفينة على الفور لتقليل او ضبط تثريف الزيت بعد الحادث

‌د.        الاجراءات ونقطة الاتصال على متن السفينة لتنسيق التدابير السفينية مع السلطات الوطنية والمحلية لمكافحة التلوث.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

·        يرجى الرجوع الى "الخطوط التوجيهية لتطوير خطط الطوارئ السفينية للتولث الزيتي التي اتعمدتها لجنة حماية البيئة البحرية بالقرار MEPC,54(32) بصيغتها المعدلة بموجب القرار MEPC.86(44) او الخطوط التوجيهية لوضع خطط الطوارئ السفينية للتلوث بالزيت و/أو بالمواد السائلة الضارة التي اعتمدتها لجنة حماية البيئة البحرية بموجب القرار MEPC.85(44) أنظر منشور المنظمة البحرية الدولية الذي يحمل رقم المبيع IMQ-586E

·        يرجى الرجوع الى "مبادئ عامة بشأن نظم ومتطلبات الابلاغ السفينية بما في ذلك الخطوط التوجيهية للابلاغ عن الأحداث التي تشمل بضائع خطيرة و/أو ملوثات بحرية التي اعتمدتها المنظمة بالقرار A.851(20) أنظر منشور المنظمة البحرية الدولية الذي يحمل رقم المبيع IMQ-020A

 

 

(3)وفي حالة السفن التي تنطبق عليها أيضا اللائحة 16 من المرفق ii من الاتفاقية ، يجوز الجميع بين هذه الخطة وخطة الطوارئ السفينية للتلوث البحري من المواد السائلة الضارة التي تقتضيها اللائحة 16 من المرفق ii من الاتفاقية . وفي هذه الحالة يكون عنوان هذه الخط هو خطة الطوارئ السفينية للتلوث البحري.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التذييل I

قائمة الزيوت

المحاليل الأسفلتية (Asphalt Solutions)

.1خامات الخلط (Blending Stocks)

.2أسفلت عزل السطوح (Roofers flux)  

.3مخلفات التقطير المباشر(Straight run residue)

الزيوت (Oils)

.1زيت مروق (Clarifed)

.2زيت خام(Croude Oil)

خلائط تحتوي على زيت خام (Mixtures Containing Curde Oil)

.1زيت الديزل (Diesel Oil)

.2زيت الوقود رقم 4 (Fuel Oil no.4)

.3زيت الوقود رقم 5(Fuel Oil no.5)

.4زيت الوقود رقم 6(Fuel Oil no.6)

.5 زيت الوقود المتخلف(Residual fuel Oil)

.6زيت تزفيت الطرق(Road Oil)

.7زيت المحولات (Transformer Oil)

.8 زيوت عطرية (عدا الزيت النباتي)( Aromatic Oil)(Excluding Vegetable Oil)

.9 زيوت التشحيم وخامات الخلط(Lubricating Oils and Blending Stocks)

.10زيت معدني(Mineral Oil)

.11زيت محركات(Motor Oil)

.12زيت سروب(Penetrating Oil)

.13زيت المحاور(Spindle Oil)

.14زيت المحركات التوربينية(Turbine Oil)

نواتج التقطير(Distillates)

.1 زيت مستقطر مباشرة (Straight run)

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــ

·        يجب ألا تعتبر قائمة الزيوت هذه بالضرورة قائمة شاملة.

 

 

 

.2 زيت التقطير الومضي (Flashed feed stocks)

زيت الغاز (السولار)(Gas Oil)

.1زيت منتج بالتكسير(Cracked)

خامات خلط البنزين(Gasoline blending stocks)

.1الكيلات وقودية(Alkzlates-fuel)

.2منتجات مهذبة (محسنة الرقم الاوكتاني)(Reformates)

.3البوليمرات الوقودية(Polzmer-fuel)

البنزينات (Gasolines)

.1بنزين رأس البئر (طبيعي)(Casinghead(natural)

.2بنزين السيارات(Automotive)

.3بنزين الطائرات(Aviation)

.4بنزين التقطير المباشر(Straight run)

.5زيت الوقود رقم 1 (كيروسين)(Fuel oil no.1(Kerosene)

.6زيت الوقود رقم (Fuel oil no.1(Kerosene)1-D

.7زيت الوقود رقم 2(Fuel oil no.2)

.8زيت الوقود رقم (Fuel oil no.2-D)2-D

وقود النفاثات (Jet fuels)

.1 JP-1(كيروسين)

JP-1 (kerosene)  

.2 JP-3

          JP-3  

.3 JP-4

JP-4   

.4 JP-5 (كيروسين ثقيل)

JP-5 (kerosene,Heavy)

.5وقود المحركات التوربينية (Turbo fuel)

.6كيروسين(kerosene)

.7تربنتين معدني(Mineral spirit)

النفطة(Naphta)

.1مذيبات(Solvent)

.2نفط( Petroleum)

.3زيت مستقطر وسطي(Heartcut distillate oil)

 

 

 

 

 التذييل II

نموذج الشهادة الدولية لمنع التلوث الزيتي وتكملتاها

الشهادة الدولية لمنع التلوث الزيتي

(ملاحظة : يجب استكمال هذه الشهادة بسجل البناء والمعدات)

صادرة بمقتضى أحكام الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن ، لعام 1973 ، في صيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1978 المتعلق بها ، والمعدلة بالقرار MEPC-39(29) ، (المشار إليها فيما بعد باسم "الاتفاقية") ، وبتخويل من حكومة :

........................................................................................................................(الاسم الكامل للبلد)

من جانب............................................................................................................

(الاسم الكامل لمنصب الشخص المختص او المنظمة المختصة المفوضين بمقتضى أحكام الاتفاقية)

 

تفاصيل السفينة

اسم السفينة...........................................................................................................

الرقم او الحروف المميزة............................................................................................

ميناء التسجل.........................................................................................................

الحمولة الاجمالية.....................................................................................................

الحمولة الساكنة للسفينة (بالأطنان المترية).........................................................................

رقم المنظمة البحرية الدولية.........................................................................................

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

·        يجوز ، كبديل ، ادراج تفاصيل السفينة افقيا في خانات.

·        لناقلات الزيت

·        وفقا للقرار A.600(15) المعنون "خطة المنظمة البحرية الدولية بشأن رقم تعريف السفينة" يتسم ادراج هذه المعلومات بطابع طوعي.

نوع السفينة:

ناقلة زيت

سفينة ، من غير ناقلات الزيت / مجهزة بصهاريج للبضائع تغطيها اللائحة 2 (2) من المرفق I  للاتفاقية.

سفينة من غير الأنواع سابقة الذكر

 

نشهد:

1.     أن السفينة قد تمت معاينتها بمقتضى أحكام اللائحة 4 من المرافق I للاتفاقية

2.     وأنه تبين من المعاينة ان هيكل السفينة ، ومعداتها ، ونظمها ، وتجهيزاتها ، وترتيبها ، وموادها ، وحالتها كانت مرضية من جميع الجوانب ، وان السفينة تمتثل للمتطلبات واجبة الانطباق الواردة في المرفق I للاتفاقية.

هذه الشهادة صالحة حتى .........................................................................................

شريطة إجراء المعايانات المنصوص عليها في اللائحة 4 من المرفق I gghjthrdm

صدرت في ..............................................................................

(مكان اصدار الشهادة)

........................................................................................................................

(تاريخ الاصدار)          (توقيع المسؤول المفوض أصولا بإصدار الشهادة)

(شعار او خاتم السلطة المصدرة للشهادة ، حسب مقتضى الحال)

 

ـــــــــــــــــــــــــــــ

·        يحذف النص غير المنطبق

·        يدرج تاريخ الانقضاء حسبما حددته الادارة تمشيا مع اللائحة 8(1) من المرفق I للاتفاقية. ويناظر اليوم والشهر من هذا التاريخ موعد الذكرى السنوية كما ورد تعريفه في اللائحة 1(31) من المرفق I للاتفاقية ، الا اذا عدل ذلك الموعد تمشيا مع اللائحة 8(8) من المرفق I للاتفاقية.

 

 

المصادقة على المعاينات السنوية والبينية

نشهد بأنه لدى اجراء معاينة لهذه السفينة بمقتضى اللائحة 4 من المرفق I  للاتفاقية ، تبين أنها تمتثل للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية :

معاينة سنوية:

التوقيع:....................

(توقيع الموظف المفوض)

المكان:...................

التاريخ...................

(شعار او خاتم السلطة ، حسب مقتضى الحال)

معاينة سنوية/بينية:

التوقيع:..................

(توقيع الموظف المفوض)

المكان:..................

التاريخ:.................

(شعار او خاتم السلطة ، حسب مقتضى الحال)

معاينة سنوية/بينية:

التوقيع:..............

(توقيع الموظف المفوض)

المكان:.............

التاريخ:.............

(شعار او خاتم السلطة ، حسب مقتضى الحال)

التوقيع:..................

(توقيع الموظف المفوض)

المكان:..................

التاريخ:.................

(شعار او خاتم السلطة ، حسب مقتضى الحال)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــ

·        يحذف النص غير المنطبق.

 

 

المصادقة على تمديد  صلاحية الشهادة الى أن تبلغ السفينة

ميناء المعاينة أو لفترة سماح في حالة انطباق

أحكام اللائحة 8(5) أو 8(6)

تعتبر هذه الشهادة,بمقتضى أحكام اللائحة 8(5) أو 8(6) *من المرفق I للاتفاقية  , صالحة حتى ...............................

التوقيع........................................

(توقيع الموظف المفوض)

المكان.....................................

التاريخ...................................

(شعار أو خاتم السلطة , حسب مقتضى الحال)

المصادقة على تقديم موعد الذكرى السنوية في حالة انطباق اللائحة 8(8)

وفقا لأحكام اللائحة 8(8) من المرفق I للاتفاقية , يحل الموعد الجديد الذكرى السنوية في التاريخ التالي .......................

التوقيع .......................................

(توقيع الموظف المفوض)

المكان........................................

التاريخ.......................................

(شعار أو خاتم السلطة , حسب مقتضى الحال)

وفقا لأحكام اللائحة 8(8) من المرفق I للاتفاقية , يحل الموعد الجديد الذكرى السنوية في التاريخ التالي .......................

التوقيع...................................

(توقيع الموظف المفوض)

المكان...................................

التاريخ..................................

(شعار أو خاتم السلطة , حسب مقتضى الحال)

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*يحذف النص غير المنطبق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تذيـــيــــل

النموذج ألف

(بصيغته المنفحة في عام 1999)

تكملة للشهادة الدولية لمنع التلوث الزيتي

(شهادة IOPP)

سجل البناء والمعدات للسفن من غير ناقلات الزيت

فيما يتعلق بأحكام المرفق Iللاتفاقيات الدولية لمنع التلوث من السفن , لعام 1973 في صيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1978 المتعلق بها (المشار اليها فيما بعد باسم "الاتفاقية").

ملاحظات:

1 يستخدم هذا النموذج للسفن من النوع الثالث حسب التصنيف الوارد في الشهادة الدولية لمنع التلوث الزيتي, أي "السفن من غير الأنواع سابقة الذكر" . ويستخدم النموذج باء لناقلات الزيت والسفن من غير ناقلات الزيت المجهزة بصهاريج للبضائع تغطيها اللائحة 2(2) من المرفق I للاتفاقية.

2 يلحق هذا السجل على الدوام بالشهادة الدولية لمنع التلوث الزيتي.

ويجب أن تتوافر هذه الشهادة على متن السفينة في كل الأوقات.

3 اذا كانت لغة السجل الأصلي ليست الانكليزية أو الفرنسية وجب أن يتضمن النص ترجمة الى احد هاتين اللغتين

4 تدون القيود في الخانات بوضع العلامة (x) بالنسبة للأجوبة "نعم" و"ينطبق ذلك" , أو العلامة (-) بالنسبة للأجوبة "لا"و "لا ينطبق ذلك" , حسب مقتضى الحال.

5 اللوائح المشار اليها في هذا السجل هي لوائح المرفق I للاتفاقية , أما القرارات فهي القرارات التي اعتمدتها المنظمة البحرية الدولية.

 

 

1 تفاصيل السفينة

1.1 اسم السفينة ........................................................................................................................

2.1 الرقم المميز أو الحروف المميزة................................................................................................................

3.1 ميناء التسجيل...............................................................................................................

4.1 الحمولة الاجمالية..............................................................................................................

 

 

 

 

 

 

5.1 تاريخ البناء:

1.5.1 تاريخ عقد البناء.................................................................................................................

2.5.1 تاريخ مد الصالب أو بلوغ السفينة مرحلة مماثلة

من مراحل البناء..................................................................................................................

3.5.1 تاريخ التسليم.................................................................................................................

6.1 تحويل رئيسي (ان انطبق ذلك):

1.6.1 تاريخ عقد التحويل...............................................................................................................

2.6.1 تاريخ بدء التحويل ........................................................................................................................

3.6.1 تاريخ الانتهاء من التحويل...............................................................................................................

 

7.1 حالة السفينة:

1.7.1 سفينة جديدة وفقا للائحة 1(6)                                                                                                 

2.7.1 سفينة موجودة وفقا للائحة 1(7)

3.7.1 قبلت الادارة السفينة بوصفها "سفينة موجودة" وفقا للائحة 1(7) بسبب التأخير غير المتوقع في التسليم

 

2 معدات ضبط تصريف الزيوت من جمم أماكن اللالات وصهاريج الوقود الزيتي

(اللائحتان 10 و 16)

 

1.2 حمل مياه الصابورة في صهاريج الوقود الزيتي:

1.1.2 يجوز للسفينة في الظروف العادية حمل مياه الصابورة في صهاريج  الوقود الزيتي

2.2 نوع المعدات المركبة لترشيح الزيوت :

1.2.2 معدات ترشيح الزيوت (15 جزءا في المليون) (اللائحة 16ر(4))

2.2.2 معدات ترشيح الزيوت (15 جزءا في المليون) مع نبيطة انذار وايقاف أوتوماتي (اللائحة 16 (5))

3.2 يسمح للسفينة بالعمل بالمعدات الحالية حتى 6 تموز/يوليو 1998 (اللائحة 16(6)) وهي مجهزة بما يلي:

1.3.2 معدات ترشيح الزيوت (15 جزءا في المليون) دون نذير

2.3.2 معدات ترشيح الزيوت (15 جزءا في المليون) مع نبيطة انذار وايقاف يدوي

 

 

 

4.2.معايير القبول :

1.4.2. إن معدات الفصل/الترشيح :

1.     قد اعتمدت وفقا للقرار A.393(x).

2.     قد اعتمدت وفقا للقرار MEPC.60(33).

3.     قد اعتمدت وفقا للقرار A.233(VII)

4.     قد اعتمدت وفقا لمعايير وطنية لا ترتكز على القرار A.393(X) او القرار A.233(VII)

لم تعتمد

2.4.2   إن وحدة المعالجة قد اعتمدت وفقا للقرار A.444(XI)

3.4.2   ان مقياس المحتوى الزيتي :

1.     قد اعتمد وفقا للقرار A.393(x).

2.     قد اعتمد وفقا للقرار MEPC.60(33)

5.2 الطاقة الانتاجية القصوى للنظام هي .......(/ساعة)

6.2 الاعفاء من تطبيق اللائحة 16 :

1.6.2 تعفى السفينة من متطلبات اللائحة 16(1) و16(2) وفقا للائحة 16(3)(أ). اذ ان السفينة تعمل حصرا في رحلات داخل منطقة (مناطق) خاصة: ...........................................................

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

·         يرجى الرجوع الى التوصية المتعلقة بالمواصفات الدولية لأداء واختبار المعدات التي تفصل الماء والزيت واجهزة قياس المحتوى الزيتي ـ التي اعتمدتها المنظمة في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 1977 بموجب القار A.393(X)، الذي حل محل القرار A.233(VII) ، انظر منشور المنظمة الذي يحمل رقم المبيع IMQ-608E  . ويرجى الرجوع كذلك الى الخطوط التوجيهية والمواصفات المتعلقة بمعدات منع التلوث من مياه الجمة في أماكن الآلات بالسفن ، التي اعتمدتها لجنة حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة بموجب القرار MEPC.60(33) ، الذي حل ، بدخوله حيز النفاذ في 6 تموز/يوليو 1993 ، محل القرارين A.393(X) و A.444(XI) أنظر منشور المنظمة الذي يحمل رقم المبيع IMQ-646E.

 

 

2.6.2سفينة مجهزة بصهريج (صهاريج) تخزين للاحتفاظ الكامل على متن السفينة بكل مياه الجمة الزيتية على النحو التالي :

هوية الصهريج

 

 

موقع الصهريج

الحجم (بالامتار المكعبة)

الاطر

(من)-(الى)

الوضع الجانبي

 

 

 

 

 

الحجم الكلي :...........مترمكعب

 

3.وسائل الاحتفاظ بالمخلفات الزيتية (الحمأة) وتصريفها (اللائحة17) وصهريج (صهاريج) تخزين مياه الجمة.

1.3. ان السفينة مجهزة بصهاريج مخلفات زيتية (حمأة) على النحو التالي :

هوية الصهريج

 

 

موقع الصهريج

الحجم (بالامتار المكعبة)

الاطر

(من)-(الى)

الوضع الجانبي

 

 

 

 

 

الحجم الكلي :...........مترمكعب

2.3.وسائل التخلص من المخلفات بالاضافة الى صهاريج الحماة :

1.2.3. مرمد للمخلفات الزيتية ، سعة..........................لتر/ساعة

2.2.3. صهريج لمزج المخلفات الزيتية مع زيت الوقود سعة.........متر مكعب

4.2.3. وسائل مقبولة أخرى:.........................................................

 

ــــــــــــــــــــــــ

·        لا تقتضي الاتفاقية وجود صهريج(صهاريج) لتخزين مياه الجمة ، ولذا يعد ادراج البيانات في الجدول الوارد في الفقرة 3.3 طوعيا.

 

 

 

3.3.السفينة مجهزة بصهريج (صهاريج) للاحتفاظ على متن السفينة بمياه الجمة الزيتية على النحو التالي :

هوية الصهريج

 

 

موقع الصهريج

الحجم (بالامتار المكعبة)

الاطر

(من)-(الى)

الوضع الجانبي

 

 

 

 

 

الحجم الكلي :...........مترمكعب

4.وصلة التصريف القياسية

اللائحة 19

1.4.السفينة مجهزة بخط أنابيب لتصريف المخلفات من جمم الآلات الى مرافق الاستقبال ذي وصلة تصريف قياسية وفقا للائحة 19

5.خطة الطوارئ السفينية للتولث الزيتي

اللائحة 26

6.الاعفاءات

1.6.منحت الادارة اعفاءات من متطلبات الفصل II من المرفق I للاتفاقية طبقا للائحة 2(4)(أ) فيما يتعلق بالبنود الواردة في الفقرة (الفقرات)............................................................................................................................................................................................................من هذا السجل

7.البدائل المكافلة (اللائحة3)

1.7.أقرت الادارة بدائل مكافئة لبعض متطلبات المرفق I بشأن البنود الواردة في الفقرة (الفقرات)..................................................... من هذا السجل

نشهد بأن هذا السجل صحيح من جميع الأوجه.

صدر في ..........................................................................................................

(مكان اصدار السجل)

........................................................................................................................(توقيع المسؤول المفوض أصولا باصدار السجل)

(شعار أو خاتم السلطة المصدرة للسجل ، حسب مقتضى الحال)

النموذج باء

(بصيغته المنقحة في عام 1999)

تكملة للشهادة الدولية لمنع التلوث الزيتي

(شهادة IOPP)

 

سجل البناء والمعدات لناقلات الزيت فيما يتعلق بأحكام المرفق I للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن ، لعام 1973 ، في صيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1978 المتعلق بها (المشار اليها فيما بعد باسم "الاتفاقية").

 

ملاحظات :

 

 1.يستخدم هذا النموذج للسفن من النوعين الأول والثاني حسب التصنيف الوارد في الشهادة الدولية لمنع التلوث الزيتي ، أي ناقلات الزيت والسفن من غير ناقلات الزيت المجهزة لصهاريج للبضائع تغطيها اللائحة 2(2) من المرفق  للاتفاقية . ويستخدم النموذج ألف بالنسبة للنوع الثالث من السفن حسب التصنيف الوارد في الشهادة الدولية لمنع التلوث الزيتي.

 

يحلق هذا السجل على الدوام بالشهادة الدولية لمنع التلوث الزيتي . ويجب أن تتوافر هذه الشهادة على متن السفينة في كل الأوقات.  .2

 

اذا كانت لغة السجل الأصلي ليست الانكليزية او الفرنسية ، وجب أن يتضمن النص ترجمة الى احدى هاتين اللغتين..3

 

.4تدون القيود في الخانات بوضع العلامة (x) بالنسبة للأجوبة "نعم" و"ينطبق ذلك" ، حسب مقتضى الحال.

 

.5اللوائح المشار اليها في هذا السجل هي لوائح المرفق I للاتفاقية ، أما القرارات فهي القرارات التي أعتمدتها المنظمة البحرية الدولية.

1.تفاصيل السفينة

1.1 اسم السفينة....................................................................

2.1 الرقم المميز أ, الحروف المميزة............................................

3.1 ميناء التسجيل.................................................................

4.1 الحمولة الاجمالية..............................................................

 

5.1 سعة الحمل للسفينة..............................................................................

6.1 الحمولة الساكنة للسفينة.................(بالأطنان المترية)(اللائحة I (22))

7.1 طول السفينة....................................(بالأمتار)(اللائحة I(18))

8.1 تاريخ البناء:

1.8.1 تاريخ عقد البناء...............................................................................

2.8.1 تاريخ مد الصالب أو البلوغ السفينة مرحلة مماثلة

من مراحل البناء........................................................................................

 

3.8.1   تاريخ التسليم ..................................................................................

 

        9.1 تحويل رئيسي (ان انطبق ذلك):

 

        1.9.1 تاريخ عقد التحويل.............................................................................

 

        2.9.1 تاريخ بدء التحويل.............................................................................

 

        3.9.1 تاريخ الانتهاء من التحويل.....................................................................

 

        10.1 حالة السفينة:

 

        1.10.1 سفينة جديدة وفقا للائحة 1(6)

 

        2.10.1 سفينة موجودة وفقا للائحة 1(7)

 

        3.10.1 ناقلة زيت جديدة وفقا للائحة 1(26)

 

        4.10.1 ناقلة زيت موجودة وفقا للائحة 1(27)

 

        5.10.1 قبلت الادارة السفينة بوصفها "سفينة موجودة" بموجب اللائحة 1(7) بسبب التأخير غير

        المتوقع في التسليم

 

       6.10.1 قبلت الادارة السفينة بوصفها "ناقلة زيت موجودة" بموجب اللائحة 1(27) بسبب التأخير

       غير المتوقع في التسليم

 

      7.10.1 ان السفينة غير ملزمة بالامتثال لأحكام اللائحة 24 بسبب التأخير غير المتوقع في التسليم

 

      11.1 نوع السفينة:

 

      1.11.1 ناقلة زيت خام

 

     2.11.1  ناقلة منتجات

 

      2.11.1مكرر  ناقلة منتجات لا تنقل زيت وقود أو زيت ديزل ثقيلا , وفقا لتعريفهما الوارد في اللائحة 13 زاي (2 مكرر), أو زيت تزليق

 

 

 

 

3.11.1   ناقلة زيت خام/منتجات

 

4.11.1   ناقلة بضائع مختلطة

 

5.11.1 سفينة,من غير ناقلات الزيت, مجهزة بصهاريج للبضائع تغطيها اللائحة 2(2) من المرفقI للاتفاقية

 

6.11.1 ناقلة زيت مخصصة لنقل المنتجات المشار اليها في اللائحة 15(7)

 

7.11.1 سفينة مصنفة على أنها "ناقلة زيت خام"مجهزة بنظام للغسل بالزيت الخام,وهي مصنفة أيضا بوصفها "ناقلة منتجات" مجهزة بصهاريج الصاابورة النظيفة وقد منحت بهذه الصفة شهادة دولية مستقلة لمنع التلوث الزيتي

 

8.11.1 سفينة مصنفة على أنها "ناقلة منتجات" مجهزة بصهاريج الصابورة النظيفة,وهي مصنفة أيضا بوصفها "ناقلة زيت خام" مجهزة بنظام للغسل بالزيت الخام وقد منحت بهذه الصفة شهادة دولية مستقلة لمنع التلوث الزيتي

 

9.11.1 ناقلة كيميائيات تنقل زيتا

 

2 معدات ضبط تصريف الزيوت من جمم أماكن الالات وصهاريج الوقود الزيتي

(اللائحتان 10 و16)

 

1.2 حمل مياه الصابورة في صهاريج الوقود الزيتي:

 

1.1.2 يجوز للسفينة في الظروف العادية حمل مياه الصابورة في صهاريج الوقود الزيتي

 

2.2 نوع المعدات المركبة لترشيح الزيوت:

 

1.2.2 معدات ترشيح الزيوت (15 جزءا في المليون) (اللائحة 16 (4))

 

2.2.2     معدات ترشيح الزيوت الزيوت (15 جزءا في المليون) مع نبيطة انذار وايقاف أوتوماتي (اللائحة 16 (5))

 

3.2           يسمح للسفينة بالعمل بالمعدات الحالية حتى 6تموز/يوليو 1998 (اللائحة 16(6)) وهي مجهزة بما يلي:

 

1.3.2 معدات ترشيح الزيوت (15 جزءا في المليون)دون نبيطة انذار

2.3.2 معدات ترشيح الزيوت(15 جزءا في المليون)

4.2  معايير القبول :

1.4.2 إن معدات الفصل/الترشيح :

1.     قد اعتمدت وفقا للقرار A.393(X)

2.     قد اعتمد وفقا للقرار MEPC.60(33)

3.     قد اعتمدت وفقا للقرار A.233(VII)

4.     قد اعتمد وفقا لمعايير وطنية لا ترتكز على القرار A.393(X)  او القرار A.233(VII)

5.     لم يعتمد

2.4.2 ان وحدة المعالجة قد اعتمدت وفقا للقرار A.444(XI)

3.4.2 ان مقياس المحتوى الزيتي:

1.     قد اعتمد وفقا للقرار A.393(X)

2.     قد اعتمد وفقا للقرار MEPC.60(33)

5.2        الطاقة الانتاجية القصوى للنظام هي ................../ساعة

6.2 الاعفاء من تطبيق اللائحة 16 :

1.6.2 تعفى السفينة من متطلبات اللائحة 16(1) و16(2) وفقا للائحة 16(3)(أ) . اذ أن السفينة تعمل حصرا في رحلات داخل منطقة (مناطق) خاصة :...............................................

2.6.2 سفينة مجهزة بصهريج (صهاريج)  تخزين للاحتفاظ الكامل على متن السفينة بكل مياه الجمة الزيتية على النحو التالي :

 هوية الصهريج

 

موقع الصهريج

الحجم (بالامتار المكعبية)

الاطر

(من)-(الى)

الوضع الجانبي

 

 

 

 

 

الحجم الكلي :..........مترمكعب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

·         يرجى الرجوع الى التوصية المتعلقة بالمواصفات الدولية لأداء واختبار المعدات التي تفضل الماء والزيت وأجهزة قياس المحتوى الزيتي ـ التي اعتمدتها المنظمة في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 1977 بموجب القرار A.393(X) ، الذي حل محل القرار ، انظر منشور المنظمة الذي يحمل رقم المبيع IMQ-608E. ويرجى الرجوع كذلك الى الخطوط التوجيهية والمواصفات المتعلقة بمعدات منع التلوث من مياه الجمة في أماكن الآلات بالسفن ، التي اعتمدتها لجنة حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة بموجب القرار MEPC.60(33) ، الذي حل ، بدخوله حيز النفاذ في 6 تموز/يوليو 1993 ، محل القرارين A.444(XI) ،أنظر منشور المنظمة الذي يحمل رقم المبيع IMQ-646E.

 

 

 

 

 

 

 

3.6.2 عوضا عن صهريج (صهاريج) التخزين زودت السفينة بترتيبات الى صهريج النفايات

 

الزيتية.

 

3.     وسائل الاحتفاظ بالمخلفات الزيتية (الحمأة) وتصريفها

(اللائحة 17 ) وصهريج (صهاريج) تخزين مياه الجمة

1.3 ان السفينة مجهزة بصهريج مخلفات زيتية (حمأة ) على النحو التالي :

هوية الصهريج

 

موقع الصهريج

الحجم (بالامتار المكعبية)

الاطر

(من)-(الى)

الوضع الجانبي

 

 

 

 

 

الحجم الكلي :..........مترمكعب

2.3 وسائل التخلص من المخلفات بالاضافة الى صهاريج الحمأة:

1.2.3 مرمد للمخلفات الزيتية ، سعة ................................لتر/ساعة

2.2.3 مرجل اضافي صالح لحرق المخلفات الزيتية

3.2.3 صهريج لمزج المخلفات الزيتية مع زيت الوقود ، سعة ...............متر مكعب

4.2.3 وسائل مقبولة أخرى : ...............................................................

3.3 السفينة مجهزة بصهريج (صهاريج) للاحتفاظ على متن السفينة بمياه الجمة الزيتية على النحو التالي :

هوية الصهريج

 

موقع الصهريج

الحجم (بالامتار المكعبية)

الاطر

(من)-(الى)

الوضع الجانبي

 

 

 

 

 

الحجم الكلي :..........مترمكعب

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

·         لا تقتضي الاتفاقية وجود صهريج (صهاريج) لتخزين مياه الجمة ، ولذا بعد ادراج البيانات في الجدول الوارد في الفقرة 3.3 طوعيا.

 

 

 

 

 

 

 

4.وصلة التصريف القياسية (اللائحة 19)

 

1.4 السفينة مجهزة بخط أنابيب لتصريف المخلفات من جمم الآلات الى مرافق الاستقبال ذي وصلة تثريف قياسية وفقا للائحة 19

 

5. البناء (اللوائح 13و24و25)

 

1.5 تمشيا مع متطلبات اللائحة 13 ، فإنه :

 

1.1.5 يشترط أن تكون السفينة مجهزة بصهاريج الصابورة المفصولة والمواقع الواقعية ونظام الغسل بالزيت الخام

 

2.1.5 يشترط أن تكون السفينة مجهزة بصهاريج الصابورة المفصولة والمواقع الواقعية.

 

3.1.5 يشترط ان تكون السفينة مجهزة بصهاريج الصابورة المفصولة

 

4.1.5 يشترط أن تكون السفينة مجهزة بصهاريج الصابورة المفصولة أ, بنظام الغسل بالزيت الخام

 

5.1.5 يشترط أن تكون السفينة مجهزة بصهاريج الصابورة المفصولة او بصهاريج الصابورة النظيفة

 

6.1.5 لا يشترط ان تمتثل السفينة لمتطلبات اللائحة 13

 

2.5 صهاريج الصابورة المفصولة :

 

1.2.5 السفينة مجهزة بصهاريج الصابورة المفصولة امتثالا للائحة 13

 

2.2.5 السفينة مجهزة ، امتثالا للائحة 13 ، بصهاريج الصابورة المفصولة المرتبة في مواقع واقية امتثالا للائحة 13هاء

 

3.2.5 تتوزع صهاريج الصابورة المفصولة كما يلي :

الصهريج

الحجم

الصهريج

الحجم

 

 

 

 

 

 

 

الحجم الكلي............بالأمتار المكعبة

 

3.5           صهاريج الصابورة النظيفة المتخصصة :

1.3.5 السفينة مجهزة بصهاريج الصابورة النظيفة المختصصة عملا باللائحة 13 ألف ، ويمكن أن تستخدم بوصفها ناقلة منتجات

2.3.5 تتوزع صهاريج الصابورة النظيفة المتخصصة كما يلي :

الصهريج

الحجم

الصهريج

الحجم

 

 

 

 

 

 

 

الحجم الكلي............بالأمتار المكعبة

 

3.3.5 السفينة مزودة بكتيب تشغيل لصهاريج الصابورة النظيفة المتخصصة وهو مؤرخ في .....

 

4.3.5 السفينة مزودة بترتيبات تنبيب وضخ مشتركة لتصبير صهاريج الصابورة النظيفة المتخصصة ومناولة الشحنات الزيتية....................................................................................

 

5.3.5 السفينة مزودة بترتيبات تنبيب وضخ مستقلة لتصبير صهاريج الصابورة النظيفة المتخصصة......................................................................................................

 

4.5 الغسل بالزيت الخام :

 

1.4.5 السفينة مجهزة بنظام للغسل بالزيت الخام طبقا للائحة 13 باء

 

2.4.5 السفينة مجهزة بنظام للغسل بالزيت الخام طبقا للائحة 13 باء الا ان فعالية النظام لم تتأكد بما يتماشى مع اللائحة 13(6) والفقرة 10.2.4 من المواصفات المنقحة لنظم الغسل بالزيت الخام (القرار A.466(XI)

 

3.4.5 السفينة مزودة بكتيب ساري المفعول لعمليات ومعدات نظم الغسل بالزيت الخام ، وهو مؤرخ في................................................................................................................

 

4.4.5 السفينة مجهزة ، دون الزام بنظام الغسل بالزيت الخام امتثالا لجوانب السلامة المبينة في المواصفات المنقحة لنظم الغسل بالزيت الخام  A.446(XI)

 

5.5 الاعفاء من اللائحة 13 :

 

1.5.5 تستخدم هذه السفينة حصرا في رحلات بين .........................................................

عملا باللائحة 13 جيم ، وهي بالتالي معفاة من متطلبات اللائحة 13

 

2.5.5 تعمل السفينة بتريبات الصابورة الخاصة عملا باللائحة 13 دال ، وهي بالتالي معفاة من متطلبات اللائحة 13

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

·         أنظر منشور المنظمة البحرية الدولية الذي يحمل رقم المبيع :IMQ-617E

6.5ترتيب صهاريج البضائع وحدود أحجامها (اللائحة 24):

 

1.6.5يشترط أن تكون السفينة مبنية وفقا لمتطلبات اللائحة 24 وأن تمتثل لها

 

 2.6.5يشترط أن تكون السفينة مبنية وفقا لمتطلبات اللائحة 24(4) وأن تمتثل لها(أنظر اللائحة 2(2))

 

7.5 التقسيم الداخلي والاتزان (اللائحة 25)):

     

1.7.5يشترط أن تكون السفينة مبنية وفقا لمتطلبات اللائحة 25 وأن تمتثل لها

 

2.7.5زودت السفينة بالمعلومات والبيانات المطلوبة بموجب اللائحة (25)5 , وذلك في شكل معتمد

 

3.7.5يشترط أن تكون السفينة مبنية وفقا لمتطلبات اللائحة 25 ألف وأن تمتثل لها       

 

4.7.5زودت السفينة,عن طريق اجراء كتابي تقره الادارة,بالمعلومات والبيانات المطلوبة التي تقتضي اللائحة 25 ألف بتوفيرها لناقلات البضائع المختلطة

 

8.5بناء البدن المزدوج:

 

1.8.5يتعين أن تبنى السفينة وفقا للائحة 13 واو وأن تمتثل لمتطلبات ما يلي:

1.الفقرة(3) (بناء البدن المزدوج)

2.الفقرة(4) (الناقلات ذات السطح متوسط الارتفاع والبناء الجانبي المزدوج)

3.الفقرة(5) (الطريقة البديلة المعتمدة من قبل لجنة حماية البيئة البحرية)

 

2.8.5يتعين أن تبنى السفينة وفقا لمتطلبات اللائحة 13واو (7) وأن تمتثل لها (متطلبات القاع المزدوج)

 

3.8.5لايتعين ان تمتثل السفينة لمتطلبات اللائحة 13واو

 

4.8.5تخضع السفينة للائحة 13 زاي و:

 

1.من المطلوب أن تمتثل للائحة 13واو في موعد أقصاه

............................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

2.هي مرتبة بحيث لا تستخدم الصهاريج والفراغات التالية في نقل الزيت.................................................................

 

3.قد قبلت وفقا للائحة 13 زاي (7) والقرار (36)MEPC,64..............................................................................

 

4.قد زودت بدليل التشغيل المعتمد وفقا للقرار (36)MEPC,64............................................................................

 

5.8.5لاتخضع السفينة للائحة 13 زاي

 

6 الاحتفاظ بالزيوت على متن السفينة (اللائحة 15)

 

1.6 نظام رصد وضبط تصريف الزيوت

 

1.1.6تندرج السفينة في فئة .................................................... من فئات ناقلات الزيت كما ورد تعريفها في القرارA.496(XII) او القرار A.586(14)

)يحذف النص غير المنطبق)

 

2.1.6   يشمل النظام ما يلي :

 

1.     وحدة ضبط

 

2.     وحدة حاسوبية

 

3.     وحدة حسابية

3.1.6النظام مجهز بما يلي :

1.     واشجة اقلاع

 

2.     نبيطة ايقاف اوتوماتي

4.1.6   اعتمد مقياس المحتوى الزيتي بموجب أحكام القرار A.393(X) او القرار A.586(14) (يحذف النص غير المنطبق) وهو صالح لما يلي :

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

·         ينبغي تجهيز ناقلات الزيت الممدودة صوالبها ، او التي تكون في مرحلة مماثلة من البناء ، في 2 تشرين الأول/أكتوبر 1986 أ, بعد ذلك بنظام معنمد بالقرار A.586(14) ، انظر منشور المنظمة البحرية الدولية الذي يحمل رقم المبيع : IMQ-124A.

·         فيما يتعلق بأجهزة قياس المحتوى الزيتي المركبة في ناقلات الزيت المبية قبل 2 تشرين الأول/أكتوبر 1986 ، يرجى الرجوع الى التوصية المتعلقة بمواصفات الأداء والاختبار الدولية الخاصة بالمعدات التي تفصل الماء والزيت وأجهزة قياس المحتوى الزيتي بوصفها جزءا من نظم مراقبة وضبط التصريف المركبة في ناقلات الزيت المبينة قبل 2 تشرين الأول/أكتوبر 1986 ، يرجى الرجوع الى الخطوط التوجيهية والمواصفات المنقحة لنظم مراقبة وضبط التصريف الزيتي الخاصة بناقلات الزيت التي اعتمدتها المنظمة بالقرار A.586(14) ، انظر منشوري المنظمة البحرية الدولية اللذين يحملات رقمي المبيع :IMQ-608E و IMQ-124A على التوالي.

 

 

 

 

 

1.     الزيت الخام

2.     المنتجات السوداء

3.     المنتجات البيضاء

4.     المواد السائلة الضارة شبه الزيتية المدرجة في ضميمة الشهادة

 

5.1.6   زودت السفينة بكتيب عمليات لنظام رصد وضبط تصريف الزيوت

 

2.6    صهاريج النافايات الزيتية :

 

1.2.6 السفينة مزودة بـ ........................صهريج مخصص للنفايات الزيتية بسعة اجمالية قدرها..................... وتمثل ما نسبته........... في المائة من سعة حمل الزيوت ، وذلك بمقتضى :

 

اللائحة 15(2)(ج)

اللائحة 15(2)(ج)(i)

اللائحة 15(2)(ج)(ii)

اللائحة 15(2)(ج)(iii)

 

2.2.6  خصصت صهاريج بضائع كصهاريج للنفايات

 

3.6 كواشف السطوح البينية للزيوت والمياه :

 

1.3.6 السفينة مجهزة بكواشف للسطوح البينية للزيوت والمياه معتمدى بموجب أحكام القرار MEPC.5(XIII)

 

4.6           الاعفاءات من اللائحة 15 :

 

1.4.6 السفينة معفاة من متطلبات الفقرات (1) و(2) و(3) من اللائحة 15 عملا باللائحة 15(7)

 

2.4.6 السفينة معفاة من متطلبات الفقرات (1) و(2) و(3) من اللائحة 15 عملا باللائحة 2(2)

 

5.6 الاعفاء من اللائحة 15 :

 

1.5.6 تعفى السفينة من متطلبات اللائحة 15(3) وفقا للائحة 15(5)(ب).

اذ أن السفينة تعمل حصرا في :

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــ

·         يرجى الرجوع الى المواصفات الخاصة بكواشف السطوح البينية للزيوت والمياه ، والتي اعتمدتها لجنة حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة بموجب القرار MEPC.5(XIII) ، انظر منشور المنظمة البحرية الدولية الذي يحمل رقم المبيع IMQ-646E.

1.     رحلات محددة بموجب اللائحة 13(ج) :.........................................................................

 

2.     رحلات داخل منطقة (مناطق ) خاصة :...........................................................................

 

3.     رحلات في حدود 50 ميلا من اقرب ارض خارج منطقة خاصة (مناطق) وتستغرق 72 ساعة او اقل ومقتصر على :......................................................................................................

 

7  ترتيبات الضخ والتنبيب والتصريف في ناقلات الزيت (اللائحة 18)

 

1.7 تقع فتحات تصريف الصابورة المفصولة في البحر :

1.1.7 فوق خط الماء

2.1.7 تحت خط الماء

 

2.7 تقع فتحات تصريف الصابورة النظيفة في البحر ، عدا مشعب التصريف :

 1.2.7 فوق خط الماء

2.2.7 تحت خط الماء

 

3.7           تقع فتحات تصريف الصابورة القذرة في البحر ، عدا مشعب التصريف :

 1.3.7 فوق خط الماء

2.3.7 تحت خط الماء بالترافق مع ترتيبات التدفق الجزئي امتثالا للائحة 18(6)(هـ)

3.3.7 تحت خط الماء

 

4.7           تصريف الزيوت من مضخات البضائع وخطوط الزيت (الفقرتان (4) و(5) من اللائحة 18  :

 

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

·         تذكر الفتحات التي يمكن رصدها فحسب .

 

 

 

 

 

 

1.4.7 وسائل نزح كل مضخات البضائع وخطوط الزيت عند الانتهاء من تصريف الشحمة :

 

1.     يمكن تصريف نواتج النزح الى صهريج بضائع او صهريج نفايات زيتية

2.     هناك انبوب خاص ذو قطر صغير للتصريف الى اليابسة

 

8   خطة الطوارئ السفينية للتوث الزيتي (اللائحة 26)

 

1.8 السفينة مزودة بخطة طوارئ سفينية للتواث الزيتي امتثالا للائحة 26

 

9   ترتيبات بديلة لناقلات الكيميائيات التي تحمل زيتا

 

1.9 تجهز السفينة ، عملا بالترتيبات البديلة المطبقة على ناقلات الكيميائيات التي تحمل زيتا ، بالمعدات التالية عوضا عن صهاريج النفايات الزيتية (الفقرة 206 اعلاه) وكواشف السطوح البينية للزيوت والمياه (الفقرة 306 اعلاه) :

 

1.1.9 معدات لفصل الماء والزيت قادرة على انتاج دفيق يقل المحتوى الزيتي فيه عن 100 جزء في المليون وتكون طاقتها ............................................................/ الساعة

2.1.9 صهريج تخزين سعته ...................................................

3.1.9 صهريج لتجميع الغسالات الصهريجية وهو :

1.     صهريج مخصص

2.     صهريج بضائع مخصص لتجميع الغسالات

4.1.9 مضخة تحويل دائمة لتصريف الدفيق الذي يحتوي على زيوت في البحر من خلال معدات فصل الماء والزيت

 

2.9           اعتمدت معدات فصل الماء والزيت بموجب أحكام القرار A.393(X) ، وهي صالحة للاستخدام مع المجموعة الكاملة للمنتجات المذكورة في المرفق I

3.8           تحمل السفينة شهادة لياقة سارية المفعول لنقل الكيميائيات الخطرة سائبة

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــ

·         يرجى الرجوع الى الخطوط التوجيهية والمواصفات الخاصة بمعدات منع التلوث الزيتي المخصصة لجم اماكن الآلات بالسفن ، التي اعتمدتها لجنة حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة بموجب الثقرار MEPC.60(33) ، الذي حل بدخوله حيز النفاذ في 6 تموز/يوليو 1993 ، محل القرار A.393(X)  ، انظر منشور المنظمة البحرية الدولية الذي يحمل رقم المبيع IMQ-646E.

 

 

 

 

10  المواد السائلة الضارة شبه الزيتية

 

1.10 يجوز للسفينة وفقا للائحة 14 من المرفق II للاتفاقية أن تحمل المواد السائلة الضارة شبه الزيتية المحددة في اللائحة* المرفقة

 

11   الاستثناءات

 

1.11 منحت الادارة اعفاءات من متطلبات الفصلين II وIII من المرفق I للاتفاقية وفقا للائحة 2(4)(أ)، بشأن البنود المدرجة في الفقرة (الفقرات)......................................................................

......................................................................................................من هذا السجل

 

12  البدائل المكافئة (اللائحة 3)

 

1.12 أقرت الادارة بدائل مكافئة لبعض متطلبات المرفق  I بشأن البنود المدرجة في الفقرة (الفقرات)...........................................................................................من هذا السجل

 

نشهد بأن هذا السجل صحيح من جميع الأوجه.

صدر في .........................................................................................................

(مكان اصدار السجل)

 

........................................................................................................................

(توقيع المسؤول اصولا بإصدار السجل)

 

 

 

(شعار أو خاتم السلطة المصدرة للسجل ، حسب مقتضى الحال)

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــ

·         من الواجب ارفاق قائمة بالمواد الضارة شبه الزيتية التي يجوز حملها ، على ان تكون هذه اللائحة موقعة ، ومؤرخة ، ومصدقة بخاتم او شعار السلطة المصدرة لها .

 

 

 

التذييل III

نموذج سجل الزيوت

 

 

 

 

سجل الزيوت

الجزء I-عمليات أماكن الآلات

(كل السفن)

 

 

اسم السفينة :

الرقم المميز

أو الحروف المميزة :

 

الحمولة الإجمالية :

 

الفترة من  :                                          إلى :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ملاحظة: تزود كل ناقلة زيت ذات حمولة إجمالية قدرها 150 طنا فأكثر وكل سفينة ، من غير ناقلات الزيت ، تبلغ حمولتها الإجمالية 400 طن فأكثر بالجزء I من سجل الزيوت لتسجيل عمليات أماكن الآلات ذات الصلة . كما تزود ناقلات الزيت إلى جانب ذاك بالجزء II من سجل الزيوت لتسجل عمليات البضائع والصابورة ذات العلاقة.

 

 

 

 

 

 

 

مقدمة

 

تتضمن الصفحات التالية من هذا الجزء قائمة شاملة لبنود عمليات أماكن الآلات ، التي يتعين تدوينها ، عند الاقتضاء ، في سجل الزيوت تمشيا مع اللائحة 20 من المرفق I للاتفاقسة الدولية لمنع التلوث من السفن ، لعام 1973 ، في صيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1978 المتعلق بها (ماربول 73/78) . وقد جمعت هذه البنود ضمن أجزاء تشغيلية ، يحمل كل منها حرفا مميزا.

 

وعند تدوين قيد في سجل الزيوت ، يجب ادراج التاريخ والرمز التشغيلي ، ورقم البند في الأعمدة المناسبة من السجل ، وتسجل التفاصيل المطلوبة في الفراغات المخصصة لذلك حسب الترتيب الزمني .

 

ويجب أن توقع كل عملية منتهية وتؤرخ من قبل الضابط المسؤول او الضابط المسؤولين . وعلى ربان السفينة أن يوقع على كل صفحة مستكملة.

 

ويحتوي سجل الزيوت على العديد من الإشارات إلى الكميات الزيتية. إلا أن القدرة المحدودة لنبائظ قياس الصهاريج ، وتفاوت درجات الحرارة ، والعوالق وتؤثر على دقة تلك القراءات. وعلى هذا ينبغي النظر إلى القيود المدرجة في سجل الزيوت في ضوء تلك الاعتبارات.

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قائمة البنود التي يتعين تدوينها

(ألف) تصبير أو تنظيف صهاريج الوقود الزيتي

 

1.     هوية الصهريج المصبر (الصهاريج المصبرة)

2.     بين ما اذا كانت الصهاريج قد نظفت منذ آخر مرة حملت فيها زيوت ، وفي حال النفي ، ما هو نوع الزيت الذي كان فيها.

3.     إجراء التنظيف :

1.     موقع السفينة والوقت عند بدء عملية التنظيف وانتهائها

2.     هوية الصهريج (الصهاريج) الذي استخدمت فيه طريقة أو أكثر (الشفط الكامل ، والتبخير ، التنظيف بمواد كيميائية ، نوع وكمية الكيميائيات المستخدمة)

3.     هوية الصهريج (الصهاريج) الذي حولت اليه مياه التنظيف.

    4.التصبير :

1.     موقع السفينة والوقت عند بدء عملية التصبير وانتهائها .

2.     كمية الصابورة في حال عدم تنظيف الصهاريج.

(باء) تصريف الصابورة القذرة أ, مياه التنظيف من صهاريج الوقود الزيتي المشار إليها في الجزء (ألف)

5.هوية الصهريج (الصهاريج)

6.موقع السفينة عند بدء التصريف

7.موقع السفينة عند انتهاء التصريف

8.سرعة أو سرعات السفينة أثناء التصريف

9.طريقة التصريف :

1.     من خلال معدات 100 جزء في المليون

2.     من خلال معدات 15 جزءا في المليون

3.     الى مرافق الاستقبال

 

10.الكمية المصروفة

 

(جيم) جمع المخلفات الزيتية (الحمأة) والتخلص منها

11. جمع المخلفات الزيتية

كمية المخلفات الزيتية (الحمأة) المحتفظ بها على متن السفينة في نهاية الرحلة ، على ألا تزيد الوتيرة عن مرة واحدة في الاسبوع. وعندما تقوم السفن برحلات قصيرة ، ينبغي تسجيل الكمية أسبوعيا.

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــ

الكميات الموجودة فقط في الصهاريج المدرجة في البند 3 من النموذجين ألف وباء من تكملة الشهادة الدولية لمنع التلوث الزيتي.

 

1.الحمأة المفصولة (الحمأة الناشئة عن تنقية زيوت الوقود والتزليق) والمخلفات الأخرى ، إن انطبق ذلك :

- هوية الصهريج (الصهاريج).....................................................................................

- سعة الصهريج (الصهاريج)......................................................................................

- الكمية الاجمالية المحتفظ بها ....................................................................................

2.المخلفات الأخرى (مثل المخلفات الزيتية الناشئة عن التصريف ، والتسرب، والزيت العادم، الخ، في أماكن الآلات)، إن انطبق ذلك نتيجة ترتيب الصهاريج بالاضافة الى 1. :

- هوية الصهريج (الصهاريج).....................................................................................

- سعة الصهريج (الصهاريج)......................................................................................

- الكمية الاجمالية المحتفظ بها ....................................................................................

12. طرق التخلص من المخلفات :

تذكر كمية المخلفات الزيتية المتخلص منها ، والصهريج المفرغ (الصهاريج المفرغة) وكمية المحتويات المحتفظ بها :

1.     في مرافق الاستقبال(حدد الميناء)

2.     المحولة الى صهريج آخر (صهاريج أخرى) (تحدد هوية الصهريج (الصهاريج) والمحتوى الاجمالي للصهريج (الصهاريج)

3.     المرمدة (يذكر الوقت الاجمالي للعملية)

4.     طريقة أخرى (حدد ما هي).

 

(دال) التصريف غير الأوتوماتي لمياه الجمة المتجمع بأماكن الآلات في البحر أو التخلص منها بطريقة أخرى

13. الكمية المصرفة أو المتخلص منها.

14.وقت التصريف او التخلص (البدء والانتهاء).

15. وسيلة تصريف الجمة أو التخلص منها :

1.     من خلال مدات 15 جزءا في المليون (حدد الموقع عند البدء والانتهاء)

2.     الى مرافق الاستقبال (حدد الميناء)

3.     التحويل الى صهريج النفايات الزيتية او صهريج التخزين (حدد هوية الصهريج (الصهاريج) ، حدد الكمية المحولة والكمية الاجمالية المحتفظ بها في الصهريج (الصهاريج)).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

·        ينبغي لربابنة السفن الحصول من مشغل مرافق الاستقبال ، التي تتضمن الصنادل والشاحنات الصهريجية ، على وصل تسلم أ, شهادة تتضمن معلومات تفصيلية عن كمية غسالات الصهاريج ، او الصابورة القذرة ، او المخلفات ، او الخلائط الزيتية المحولة ، الى جانب وقت وتاريخ عملية التحويل. ويمكن ان يساعد هذا الوصل او الشهادة ، في حال ارفاقه بسجل الزيوت ، ربان السفينة على اثبات ان لا علاقة لسفينته بحادث تلوث مزعوم . وينبغي الاحتفاظ بالوصل او الشهادة مع سجل الزيوت.

 

 

 

 

(هاء) التصريف الأوتوماتي لمياه الجمة المتجمعة بأماكن الآلات في البحر أ, التخلص منها بطريقة أخرى

16. الوقت وموقع السفينة عند وضع النظام على نسق التشغيل الأوتوماتي لطرح الجمة في البحر.

17. وقت وضع النظام على نسق التشغيل الاوتوماتي لتحويل مياه الجمة الى صهريج التخزين (حدد الصهريج).

18. وقت وضع النظام على نسق التشغيل اليدوي.

19. طريقة التصريف في البحر :

1. من خلال معدات 15 جزءا في المليون.

 

(واو) حالة نظام رصد وضبط تصريف الزيوت

20. وقت تعطل النظام.

21. وقت اصلاح النظام.

22. أسباب العطل.

 

(زاي) التصريف العرضي للزيوت او غير ذلك من حالات التصريف الاستثنائية

23. وقت الحادثة .

24. مكان او موقع السفينة وقت وقوع الحادثة.

25. الكمية التصريبية للزيت ونوعه.

26. ظروف التصريف أو التسرب وأسبابه وملاحظات عامة.

 

(حاء) خزن زيت الوقود وزيت التزليق السائب

27. الخزن :

 

1.     مكان الخزن.

2.     وقت الخزن.

3.     نوع وكمية زيت الوقود وهوية الصهريج (الصهاريج) (حدد الكمية المضافة والكمية الاجمالية للصهريج (الصهاريج)).

4.     نوع وكمية زيت التزليق وهوية الصهريج (الصهاريج) (حدد الكمية المضافة والمحتوى الاجمالي للصهريج (الصهاريج)).

 

 

 

 

       

 

(طاء) إجراءات تشغيلية إضافية وملاحظات عامة

اسم السفينة :.........................................................................................

الرقم المميز أو الحروف المميزة : .................................................................

 

عمليات البضائع والصابورة (ناقلات الزيت)

عمليات أماكن الآلات (جميع السفن)

التاريخ

الرمز (حرف)

البند (رقم)

سجل العمليات/توقيع الضابط المسؤول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توقيع الربان : .............................................

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــ

·        يحذف النص غير المنطبق

 

 

 

 

 

 

 

سجل الزيوت

الجزء II- عمليات البضائع والصابورة

(ناقلات الزيت)

 

اسم السفينة :

 

الرقم المميز

او الحروف المميزة:

 

الحمولة الاجمالية:

 

الفترة من :                                          الى:

 

 

 

 

 

ملاحظة: تزود كل ناقلة زيت ذات حمولة اجمالية قدرها 150 طنا فأكثر بالجزء II من سجل الزيوت لتسجيل عمليات أماكن الآلات ذات الصلة. كما تزود ناقلات الزيت الى جانب ذلك بالجزء I من سجل الزيوت لتسجيل عمليات البضائع والصابورة ذات العلاقة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسم السفينة: .........................................................................................

الرقم المميز او الحروف المميزة : ................................................................

 

رسم تخطيطي لصهاريج البضائع وصهاريج النفايات الزيتية

(للاستكمال على متن السفينة)

هوية الصهاريج

السعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عمق صهريج (صهاريج )النفايات الزيتية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(بين سعة كل صهيج وعمق صهريج (صهاريج) النفايات الزيتية)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمة

تتضمن الصفحات التالية من هذا الجزء قائمة شاملة لبنود عمليات أماكن للآلات ، التي يتعين تدوينها ، عند الاقتضاء ، في سجل الزيوت تمشيا مع اللائحة 20 من المرفق I للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن ، لعام 1973 ، في صيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1978 المتعلق بها (مماربول 73/78) . وقد جمعت هذه البنود ضمن أجزاء تشغيلية ، يحمل كل منها حرفا مميزا.

 

وعند تدوين قيد في سجل الزيوت ، يجب ادراج التالريخ والرمز التشغيلي ، ورقم البند في الاعمدة المناسب من السجل ، وتسجل التفاصيل المطلوبة في الفراغات المخصصة لذلك حسب الترتيب الزمني.

 

ويجب أن توقع كل عملية منتهية وتؤرخ من قبل الضابط المسؤول او الضباط المسؤولين . وعلى ربان السفينة أن يصادق على كل صفحة مستكملة. وبالنسبة لناقلات الزيت المستخدمة في رحلات محددة وفقا للائحة 13 جيم من المرفقI لاتفاقية ماربول 73/78 ، من الواب أن تصادق الهيئة المختصة لدولة الميناء على القيود ذات الصلة في سجل الزيوت.

 

ويحتوي سجل الزيوت على العديد من الاشارات الى الكميات الزتية . إلا ان القدرة المحدودة لنبائط قياس الصهاريج، وتفاوت درجات الحرارة ، والعوالق تؤثر على دقة تلك القراءات , وعلى هذا ينبغي النظر الى القيود المدرجة في سجل الزيوت في ضوء تلك الاعتبارات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــ

·        لا تدرج هذه الجملة الا في سجلات الزيوت الخاصة بالناقلات المستخدمة في رحلات محددة.

 

 

 

قائمة البنود التي يتعين تدوينها

(ألف) تحميل البضائع الزيتية

1.مكان التحميل.

2.نوع الزيت المحمل وهوية الصهريج (الصهاريج).

3.الكمية الاجمالية للزيت المحمل (حدد الكمية المضافة والمحتوى الكلي للصهريج (الصهاريج)

(باء) التحويل الداخلي للبضائع الزيتية أثناء الرحلة

4.هوية الصهريج (الصهاريج)

1.من :

2.الى : (حدد الكمية المحولة والكمية الاجمالية للصهريج (ألصهاريج)).

5.هل تم تفريغ الصهريج (الصهاريج) المذكور في 1.4 . (في حال النفي ، حدد الكمية المحتفظ بها).

(جيم) تفريغ البضائع الزيتية

6.مكان التفريغ

7.هوية الصهريج المفرغ (ألصهاريج المفرغة).

8.هل تم تفريغ الصهريج (الصهاريج)؟ (في حال النفي، حدد الكمية المحتفظ بها).

(دال) الغسل بالزيت الخام (خاص بالناقلات المجهزة بنظام للغسل بالزيت الخام)

(يستكمل هذا البند بالنسبة لكل صهريج يغسل بالزيت الخام)

9.الميناء الذي أجرى فيه الغسل بالزيت الخام أ, موقع السفينة في حال تنفيذ الغسل بين مينائي تصريف.

10.هوية الصهريج المغسول (الصهاريج المغسولة)

11.عدد الآلات المستخدمة.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

·         عندما يكون للصهريج الواحد آلات يفوق عددها ما يمكن تشغيله بصورة متزامنة ، كما وصف ذلك كتيب العمليات والمعدات ، ينبغي تحديد الجزء الذي يغسل بالزيت الخام ، على سبيل المثال : الجز الأمامي من الصهريج المركزي رقم 2.

12. وقت بدء الغسل.

13. طريقة الغسل المستخدمة.

14. ضغط خطوط الغسل.

15. وقت انتهاء الغسل او ايقافه.

16. أذكر الطريقة المستخدمة في التثبت من جفاف الصهريج (الصهاريج).

17. ملاحظات.

 

(هاء) تصبير صهاريج البضائع

 

18. هوية الصهريج المصبر (الصهاريج المصبرة).

 

19. عملية التصبير :

هوية الصهريج المصبر (الصهاريج المصبرة)

وقت البدء والانتهاء

كمية الصابورة الملتقاة . أوضح الكمية الاجمالية للصابورة لكل صهريج تغطية العملية.

 

(واو) تصبير صهاريج الصابورة النظيفة المتخصصة (خاص بالناقلات المجهزة بصهاريج الصابورة النظيفة المتخصصة)

 

20. هوية الصهريج المصبر (الصهاريج المصبرة).

 

21. موقع السفينة عند تحويل المياه المخصصة للرحض أ, للتصبير المينائي الى صهريج (صهاريج) الصابورة النظيفة.

 

22. موقع السفينة عند رحض المضخة (المضخات) والخطوط الى صهريج النفايات الزيتية.

 

23. كمية الماء والزيت الناتجة عن رحض الخطوط والمحولة الى صهاريج النفايات الزيتية (حدد هوية الصهريج (ألصهاريج)) . حدد الكمية الاجمالية.

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

·         عملا بكتيب التشغيل والمعدات ، اذكر ما اذا كانت طريقة الغسل المستخدمة تتكون من مرحلة واحدة او عدة مراحل ، اذكر القوس العمودي الذي غطته الآلات وعدد المرات التي غطي فيها هذا القوس في تلك المرحلة المعينة من مراحل البرنامج.

·         اذا لم تتبع البرامج المحددة في كتيب العمليات والمعدات ، فمن الواجب تحديد الأسباب في بند "ملاحظات".

 

24. موقع السفينة عند تحويل مياه الصابورة المائية الاضافية الى صهريج (صهاريج) الصابورة النظيفة المتخصصة.

 

25. الوقت وموقع السفينة عند غلق الصمامات التي تفصل صهاريج الصابورة النظيفة المتخصصة عن خطوط البضائع والسفط.

 

26. كمية الصابورة النظيفة المأخوذة على متن السفينة.

 

(زاي) تنظيف صهاريج البضائع

 

27. هوية الصهريج المنظف (الصهاريج المنظفة).

 

28. الميناء او موقع السفينة.

 

29. مدة التنظيف .

 

30. طريقة التنظيف.

 

31. حولت غسالة الصهاريج الى :

1.مرافق الاستقبال (حدد الميناء والكمية).

2.صهريج (صهاريج) النفايات الزيتية أو صهريج (صهاريج) البضائع المخصص (المخصصة) ككصهريج (كصهاريج) للنفايات الزيتية (حدد الصهريج (ألصهاريج ) ، حدد الكمية المحولة والكمية الاجمالية).

 

(حاء) تصريف الصابورة القذرة

32. هوية الصهريج (الصهاريج).

 

33. موقع السفينة عند بدء عملية التصريف في البحر.

 

34. موقع السفينة عند انتهاء عملية التصريف في البحر.

 

35. الكمية المصرفة في البحر.

 

36. سرعة أو سرعات السفينة أثناء التصريف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

·         غسل يدوي بالخرطوم و/أو غسل بلآلات و/أو تنظيف كيميائي. وفي حال التنظيف الكيميائي ينبغي تحديد المادة المستخدمة وكميتها.

·         على ربابنة السفن الحصول من مشغل مرافق الاستقبال ، التي تتضمن الصنادل والشاحنات الصهريجية على وصل تسلم أ, شهادة تتضمن معلومات تفصيلية عن كمية غسالات الصهاريج ، او الصابورة القذرة ، او المخلفات ، او الخلائظ الزيتية المنقولة ، الى جانب وقت وتاريخ عملية التحويل . ويمكن ان يساعد هذا الوصل او الشهادة ، في جال ارفاقه بسجل الزيوت ، ربان السفينة على اثبات ان لا علاقة لسفينته بحادث تلوق مزعوم. وينبغي الاحتفاظ بالوصل او الشهادة مع سجل الزيوت.

37. هل كان نظام رصد وضبط التصريف قيد التشغيل اثناء عملية التصريف ؟

 

38. هل خضع الدفيق وسطح الماء في موقع التصريف لتدقيق منتظم؟

 

39. كمية الماء والزيت المحولة الى صهريج أو صهاريج النفايات الزيتية (حدد هوية الصهريج او الهاريج . حدد الكمية الاجمالية).

 

40. التصريف الى مرافق استقبال شاطئية (حدد الميناء اذا انطبق ذلك9.

 

(طاء) تصريف المياه من صهاريج النفايات الزيتية الى البحر

 

41. هوية صهاريج النفايات الزتية

 

42. مدة الترسيب منذ آخر مرة أدخلت فيها مخلفات.

 

43. مدة الترسيب منذ آخر تصريف.

 

44. الوقت وموقع السفينة عند بدء التصريف.

 

45. مستوى اجمالي المحتويات عند بدء التصريف.

 

46. مستوى السطح البيني للزيوت والمياه عند بدء التصريف.

 

47. الكمية الحجمية المصرفة ومعدل تصريفها.

 

48. الكمية النهائية المصرفة ومعدل تصريفها.

 

49. الوقت وموقع السفينة عند الانتهاء من التصريف.

 

50. هل كان نظام رصد وضضبط التصريف قيد التشغيل أثناء عملية التصريف.

 

51. مستوى السطح البيني للزيوت والمياه عند الانتهاء من التصريف.

 

52. سرعة أو سرعات السفينة أثناء التصريف.

 

53. هل خضع الدفيق وسطح الماء في موقع التصريف لتدفيق منتظم؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

·         على ربابنة السفن الحصول من مشغل مرافق الاستقبال ، التي تتضمن الصنادل والشاحنات الصهريجية على وصل تسلم او شهادة تتضمن معلومات تفصيلية عن كمية غسالات الصهاريج ، ا, الصابورة القذرة ، او المخلفات ، او الخلائط الزيتية المنقولة ، الى جانب وقت وتاريخ وعملية التحويل. ويمكن ان يساعد هذا الوصل او الشهادة ، في حال ارفاقه بسجل الزيوت، ربان السفينة على اثبات ان لا علاقة لسفينت بحادث تلوث مزعوم .وينبغي الاحتفاظ بالوصل او الشهادة مع سجل الزيوت.

54. تأكد من أن جميع الصمامات المعنية في الشبكة الأنبوبية للفسينة قد أغلقت عند انتهاء التصريف من صهاريج النفايات الزيتية.

 

(ياء) التخلص من المخلفات والخلائط الزيتية التي لم تصرف بطريقة أخرى

 

55. هوية الصهريج او الصهاريج.

 

56. الكمية المصرفة من كل صهريج . (حدد الكمية المحتفظ بها)

 

57. طريقة التصريف :

1.     الى مرافق الاستقبال (حدد الميناء والكمية المصرفة)

2.     الخلط مع البضائع (حدد الكمية)

3.     التحويل الى صهريج آخر او صهاريج أخرى اوضح هوية الصهريج (الصهاريج) ، (حدد الكمية المحولة والكمية الاجمالية في الصهريج (الصهاريج).

4.     طريقة أخرى (أوضح ما هي) ، حدد الكمية المتخلص منها.

 

(كاف) تصريف الصابورة النظيفة الموجودة في صهاريج البضائع

 

58. موقع السفينة عند البدء في تصريف الصابورة النظيفة.

 

59. هوية الصهريج أو الصهاريج المصرفة.

 

60. هل فرغ الصهريج أو الصهاريج عند انتهاء التصريف.

 

61. موقع السفينة عند انتهاء التصريف اذا كان يختلف عن الموقع المبين في 58.

 

62. هل خضع الدفيق وسطح الماء في موقع التصريف لتدفيق منتظم؟

 

(لام) تصريف الصابورة من صهاريج الصابورة النظيفة المتخصصة (خاص بالناقلات المجهزة بصهاريج الصابورة النظيفة المتخصصة)

 

63. هوية الصهريج او الصهاريج التي خضعت للتصريف

 

64. الوقت وموقع السفينة عند بدء تصريف الصابورة النظيفة في البحر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

·         على ربابنة السفن الحصول من مشغل مرافق الاستقبال ، التي تتضمن الصنادل والشاحنات الصهريجية على وصل تسلم او شهادة تتضمن معلومات تفصيلية عن كمية غسالات الصهاريج ، ا, الصابورة القذرة ، او المخلفات ، او الخلائط الزيتية المنقولة ، الى جانب وقت وتاريخ وعملية التحويل. ويمكن ان يساعد هذا الوصل او الشهادة ، في حال ارفاقه بسجل الزيوت، ربان السفينة على اثبات ان لا علاقة لسفينت بحادث تلوث مزعوم .وينبغي الاحتفاظ بالوصل او الشهادة مع سجل الزيوت.

 

 

65. الوقت وموقع السفينة عند الانتهاء من التصريف في البحر.

 

66. الكمية المصرفة :

 

1.     في البحر .

2.     في مرفق استقبال (حدد الميناء).

 

67. هل هناك مايدل على تلوث مياه الصابورة بالزيت قبل او اثناء التصريف في البحر؟

 

68. هل استخدام مقياس للمحتوى الزيتي لرصد التصريف ؟

 

69. الوقت وموقع السفينة عند غلق الصمامات التي تفصل صهاريج الصابورة النظيفة الماخصصة عن أنابيب البضائع والسفط عند الانتهاء من تفرقع الصابورة.

 

(ميم) حالة نظام رصد وضبط التصريف

 

70. وقت تعطل النظام.

 

71. وقت اعادة تشغيل النظام

 

72. أسباب العطل.

 

(نون) التصريف العرضي للزيوت او غير ذلك من حالات التصريف الاستثنائية

 

73. وقت الحادثة.

 

74. الميناء أو موقع السفينة وقت وقوع الحادثة .

 

75. الكمية التقريبية للزيت ونوعه.

 

76. ظروف التصريف او الترسب واسباب ذلك وملاحظات عامة.

 

(سين) إجراءات تشغيلية إضافية وملاحظات عامة

الناقلات المستخدمة في رحلات محددة

 

(عين) تحميل مياه الصابورة

 

77. هوية الصهريج او الصهاريج المصبرة

 

78. موقع السفينة عند التصبير

79. الكمية الاجمالية للصابورة المشحونة بالأمتار المكعبة.

 

80. ملاحظات.

 

(فاء) اعادة توزيع مياه الصابورة ضمن السفينة

 

81. أسباب اعادة التوزيع.

 

(صاد) تصريف الصابورة في مرفق استقبال

 

82. ميناء او موانئ تصريف مياه الصابورة.

 

83. اسم أو صفة مرفق الاستقبال.

 

84. الكمية الاجمالية للصابورة المائية المصرفة بالأمتار المكعبة.

 

85. التاريخ وتوقيع وخاتم مسؤول هيئة الميناء.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسم السفينة :.........................................................................................

الرقم المميز أو الحروف المميزة : .................................................................

 

عمليات البضائع والصابورة (ناقلات الزيت)

عمليات أماكن الآلات (جميع السفن)

التاريخ

الرمز (حرف)

البند (رقم)

سجل العمليات/توقيع الضابط المسؤول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توقيع الربان : .............................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــ

·        يحذف النص غير المنطبق

 

 

 

تفسيرات موحدة للمرفق I

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ملاحظات:لأغراض التفسير الموحد,استخدمت المختصرات التالية:

ماربول 73/78   هي اتفاقية ماربول لعام 1973 في صيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1978 المتعلق بها

 

اللائحة :            هي لائحة في المرفق I من اتفاقية ماربول 73/78

 

شهادة IOPP:     هي الشهادة الدولية لمنع التلوث الزيتي

 

SBT:               هي صهاريج الصابورة المفصولة

 

CBT:               هي صهاريج الصابورة النظيفة المفصولة

 

COW:             هو نظام الغسل بالزيت الخام

 

IGS:                هي نظام الغاز الخامل

 

PL:                  هو الموقع الواقي لصهاريج الصابورة المفصولة

 

H:                    هو تاريخ نفاذ اتفاقية ماربول 73/78 (انظر 1.0.2) أما "H+2" فتعني عامين بعد  

                        تاريخ نفاذ اتفاقية ماربول 73/78 .

 

1 تعاريف

 

اللائحة 1(1)       1ألف .0         تعريف "الزيت"

                      1 ألف .1.0     (تندرج الزيوت الحيوانية والنباتية في اطار فئة "المواد السائلة  

                      الضارة" , وعلى ذلك فقد حذف هذا التفسير (أنظر التذييل IIمن المرفق II لاتفاقية

                      ماربول 73/78).)

                      

                     معالجة الخرق الزيتية

 

                     1ألف.2.0        ينبغي معاملة الخرق الزيتية,حسب تعريفها الوارد في الخطوط      

                                         التوجيهية لتنفيذ المرفق v من اتفاقية ماربول 73/78 , وفقا للمرفق v

                                         و الاجراءات المحددة في الخطوط التوجيهية.

 

اللائحة 1(4)      1.0              تعريف "ناقلة الزيت"

        1.0.1ينبغي معاملة ناقلة الغاز المعرفة في اللائحة 20.3 من الفصل  II-1

                                     من اتفاقية سولاس 74 (في صيغتها المعدلة) , عند نقلها لشحنة كاملة

                                     أو جزئية من الزيت السائب , على أنها "ناقلة الزيت" حسب تعريفها

                                     حسب تعريفها في اللائحة 1(4).

اللائحتان 1(6)  و 1(26)

1.1           تعريف "السفن الجديدة"

1.1.1   ينبغي تفسير اللائحتين 1(6) و1(26) اللتين تعرفان "السفينة الجديدة" و"ناقلة الزيت الجديدة" ، على التوالي ، على أنهما تعنيان ان السفينة التي تندرج في واحدة من الفئات المذكورة في البنود (أ) أو (ب) أو (ج) أو (د)(1) أو (د)(3) من الفقرتين المذكورتين ينبغي أن تعتبر سفينة جديد او ناقلة زيت جديدة ، حسب مقتضى الحال.

اللوائح 1(6) و1(26) و13واو و24

2.1           التأخير غير المنتظر في تسليم السفن

1.2.1 لأغراض تحديد السفن "الجديدة" او "الموجودة" بموجب اللوائح 1(6) ، و1(26) و13واو ، 24 ، فإن بمقدور الادارة أن تقبل السفينة التي كان عقد بنائها (أو عملية مد صالبها) وتسليمها مقررين قبل التواريخ المحددة في اللوائح المذكورة ، والتي تأخر تسليمها الى ما بعد التاريخ المحدد نتيجة ظروف غير منتظر خارجة عن ادارة الباني والمالك ، على أنها "سفينة موجودة". وينبغي للادارة ان تعامل مثل هذه السفن على أساس كل حالة على حدة آخذه الظروف الخاصة في الاعتبار.

 

2.2.1 من المهم أن تلقى السفن المسلمة بعد التواريخ المعينة نتيجة تأخير غير منتظر والتي يسمح بمعاملتها على أنها سفن موجودة من قبل الادارة ، القبول بهذه الصفة من جانب دول الموانئ . ولكفالة ذلك فإن من المستصوب أن تتبع الادارات الممارسة التالية عند النظر في طلب لمثل هذه السفينة :

 

1.     ينبغي للادارة أن تنظر بصورة وافية في الطلبات على أساس كل حالة على حدة ، وأن تأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة . وعند القيام بذلك في حالة سفينة مبنية في بلد أجنبي ، فإنه يجوز للادارة أن تطلب تقريرا رسميا من السلطات في البلد الذي ينبت فيه السفينة ، يؤكد أن التأخير يرجع الى ظروف غير منتظرة خارجة عن ارادة الباني والمالك.

 

2.     وعند معاملة السفينة على أنها سفينة موجودة بناء على مثل ذلك الطلب ، ينبغي التأشير على الشهادة الدولية لمنع التلوث الزيتي الخاصة بالسفينة بما يبين أن الادارة تقبل بهذه السفينة على أنها سفينة موجودة.

 

3.     على الادارة ان ترفع تقريرا الى المنظمة بشأن هوية السفينة والأسباب التي دعت الى قبولها كسفينة موجودة.

 

3.2.1 لأغراض تطبيق اللائحة 13واو ، فإن السفينة التي كان من المقرر ابرام عقد بنائها (أو مد صالبها) أو تسليمها قبل التواريخ المحددة في اللائحة 13واو (1) ، ولكن تأخر تسليمها ، يجوز يجوز قبولها من جانب الادارة- بنفس الشروط المحددة في التفسيرين 1.2.1 و2.2.1 بشأن "السفن الموجودة"- بوصفها سفينة لا تنطبق عليها اللائحة 13واو.

 

 

 

 

 

 

اللائحة 1(8)   3.1  التحويل الرئيسي

 

1.3.1 إن الحمولة الساكنة المستخدمة لتحديد مسألة تطبيق أحكام المرفق I هي الحمولة الساكنة المحددة لناقلة الزيت عند تعيين خطوط التحميل . وفي حال اعادة تعيين خطوط التحميل بهدف تبديل الحمولة الساكنة ، دون تغيير هيكل السفينة ، فإن أي تغيير كبير في الحمولة الساكنة مثل هذه الاجراءات ينبغي ألا يعتبر "تحويلا رئيسيا" حسب تعريف اللائحة 1(8) . على أن الشهادة الدولية لمنع التلوث الزيتي ينبغي أن تبين حمولة ساكنة واحدة فحسب للسفينة وأن تجدد في كل مرة تجري فيها عملية لاعادة تعيين خطوط التحميل.

 

2.3.1   إذا ما قامت ناقلة موجودة للزيت الخام تبلغ حمولتها الساكنة 40000 طن فأكثر وتلبي متطلبات نظام الغسل بالزيت الخام  بتغيير ميدان عملها ليصبح نقل المنتجات الزيتية ، فإن من الضروري تحويلها بحيث تصبح مجهزة بصهاريج الصابورة النظيفة المتخصصة او صصهاريج الصابورة المغسولة وتزويدها بشهادة دولية جديدة لمنع التلوث الزيتي (أنظر الفقرة 5.4 أدناه). ولا يجوز اعتبار هذا التحويل "تحويلا رئيسيا" حسب تعريف اللائحة 1(8).

 

4.3.1   وعندما تستخدم ناقلة زيت حصرا في تخزين الزيت ثم توضع فيما بعد في الخدمة في ميدان نقل الزيت ، فإن هذا التغيير في الوظيفة ينبغي ألا يعتبر "تحويلا رئيسيا" حسب تعريف اللائحة 1(8).

 

4.3.2   ينبغي اعتبار تحويل ناقلة زيت موجودة الى ناقلة مختلطة ، او تقصير الناقلة بغزالة جزء مستعرض من صهاريج البضاعة، "تحويلا رئيسيا" حسب تعريف اللائحة 1(8).

 

5.3.1 لا يجوز اعتبار تحويل ناقلة زيت موجودة الى ناقلة صابورة مفصولة عن طريق إضافة جزء مستعرض من الصهاريج "تحويلا رئيسيا" حسب التعريف الوارد في اللاحة 1(8) إلا اذا اسفر عن زيادة قدرة الناقلة على حمل البضاعة.

 

6.3.1 عندما لا تعمل سفينة بنيت كناقلة بضائع مختلطة الا في تجارة البضائع السائبة ، يجوز أن تعامل على انها سفينة من غير ناقلات الزيت ، ينبغي ان يصدر لها النموذج ألف من سجل البناء والمعدات. وغذا كانت هذه السفينة تعمل في تجارة الزيت وكانت مجهزة بحيث تمتثل لمتطلبات ناقلة الزيت ، ينبغي أن تصدر لها شهادة بوصفها ناقلة زيت (ناقلة بضائع مختلطة) وأن تثدر لها النموذج باء من سجل البناء والمعدات. وتغيير هذه السفينة من تجارة السوائب الى تجارة الزيت لا ينبغي اعتباره "تحويلا رئيسيا" حسب تعريفه الوارد في اللائحة 1(8)

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*" النتجات الزيتية" يعني أي زيت خلاف الزيت الخام حسب تعريف اللائحة 1(28).

اللائحة 1(17)

4.1           تعريف " الصابورة المفصولة

 

1.4.1 ينبغي أن يكون نظام الصابورة المفصولة نظاما مفصولا تماما عن شبكات الشحنات الزيتية وزيت الوقود حسبما تتطلب اللائحة 1(17) . على أن يجوز اتخاذ التدابير لتصريف الصابورة المفصولة في حالات الطوارئ من خلال وصلة تربط بمضخة البضائع عن طريق ملفاف نقال. وفي خذخ الحالة ينبغي تركيب صمامات لارجعية على وصلات الصابورة المفصولة لمنع مرور الزيت الى صهاريج الصابورة المفصولة . وينبغي تركيب الملفاف النقال في موقع بارز في غرفة المضخات على أن تعلق الى جانبه بصورة واضحة مذكرة دائمة تقيد استخدامه.

 

2.4.1   لا يجوز استخدام قارنات زلاقة لأغراض التوسيع حينما تمر خطوط الشحنات الزيتية او زيت الوقود عبر صهاريج الصابورة المفصولة ، وحينما تمر خطوط الصابورة المفصولة عبر صهاريج الشحنات الزيتية او زيت الوقود . وينطبق هذا التفسير على السفن الممدودة صوالبها او التي تكون في مرحلة مماثلة من البناء في 1 تموز/يوليو 1992 او بعد ذلك.

اللائحة 3

5.1 البدائل المكافئة

 

1.5.1 إن قبول الادارة بموجب اللائحة 3 بأي تجهيزات ، او مواد او ادوات ، او اجهزة كبديل لتلك التي يتطلبها المرفق I يتضمن اعتماد أنواع معدات منع التلوث المكافئة لتلك المحددة في القرار A.393(X) . وعلى الادارة التي تسمح بهذا الاعتماد ان تبلغ المنظمة بتفاصيل ذلك بما في هذا نتائج الاختبارات التي ارتكز عليها في اعتماد التكافؤ ، وذلك طبقا للائحة 3(2).

 

2.5.1 وفيما يتعلق بعبارة "التدابير المناسبة اذا اقتضى الأمر ذلك" الواردة في اللائحة 3(2) ، ينبغي لأي طرف في الاتفاقية يعترض على تكافؤ مقدم من طرف آخر ان يبلغ هذا الاعتراض الى المنظمة والى الطرف الذي سمح بالتكافؤ وذلك خلال سنة واحدة من قيام المنظمة بتعميم التكافؤ على الأطراف. ينبغي للطرف المعترض على التكافؤ ان يحدد ما اذا كان الاعتراض يتعلق بالسفن الداخلة الى موانئه.

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

·        فيما يتعلق بمعدات فصل الماء والزيت المخصصة لمياه اجمة في أماكن الآلات بالسفن ، يرجى الرجوع الى الخطوط التوجيهية والمواصفات المتعلقة بمعدات منع التلوث من مياه الجمة في أماكن اللآلات بالسفن ، التي اعتمدتها لجنة جماية البيئة البحرية بموجب القرار(MEPC.60(33 ، الذي حل ، بدخوله حيز النفاذ في 6 تموز/يوليو 1993 ، محل القرار A.393(X) . وفيما يتعلق بنظم مراقبة وضبط التصريف الزيتي المركبة في ناقلات الزيت المبينة قبل 2 تشرين الثاني/أكتوبر 1986 ، يرجى الرجوع الى الخطوط التوجيهية والمواصفات المتعلقة بنظم مراقبة وضبط التصريف الزيتي في ناقلات الزيت ، وفيما يتعلق بنظم مراقبة وضبط التصريف الزيتي المركبة في ناقلات الزيت المبنية في 2 تشرين الأول/أكتوبر او بعده ، يرجى الرجوع الى الخطوط التوجيهية والمواصفات المنقحة لنظم مراقبة وضبط التصريف الزييت ، التي اعتمدتها المنظمة بموجب القرارين A.586(14) و A.496(XII) على التوالي ، انظر منشوري المنظمة البحرية الدولية اللذين يحملان رقمي المبيع IMQ-124A. ويجوز ان تكون هناك سفن تعمل بنظم لفصل المياه والزيت (100 جزء في المليون) حتى 6 تموز/يوليو 1998.

 

 

1 ألف : المعاينات وعمليات التفتيش

 

اللائحتان 4(1)(ج) و 4(3)(ب)

المعاينة البينية والسنوية للسفن غير الملزمة بحمل شهادة دولية لمنع التلوث الزيتي

 

1 ألف 1.1 : ينبغي أن تتولى الادارة تحديد ما اذا كانت اللائحتان 4(1)(ج) و4(3)(ب) تنطبقان على السفن غير الملزمة بحمل شهادة دولية لمنع التلوث الزيتي.

 

اللائحة 5 وغيرها

 

2           : الشهادة

0.2 تاريخ النفاذ

 

1.0.2 عند تطبيق بروتوكول عام 1978 المتعلق بالاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن ، لعام 1973 (بروتوكول 1978) فإن عبارة "تاريخ نفاذ الاتفاقية الحالية" ينبغي أن تفسر على أنها تعني تاريخ نفاذ بروتوكول عام 1978 ، الذي حل في 2 تشرين الأول/أكتوبر 1983.

 

اللوائح 5 و13 و13هاء

1.2 تعيين نوع ناقلات الزيت

 

1.1.2 من الواجب تعيين نوع ناقلات الزيت على الشهادة الدولية لمنع التلوث الزيتي إما بوصفها "ناقلة زيت خام" ، وإما بوصفها "ناقلة زيت خام/منتجات" . وبالاضافة الى ذلك. فإن المتطلبات الواردة في اللوائح من 13 الى 13 هاء تتباين بالنسبة "لناقلات الزيت الخام" و"ناقلات المنتجات" الجديدة والموجودة ، وينبغي تسجيل الالتزام بتلك الأحكام على الشهادة الدولية لمنع التلوث الزيتي. وميادين نقل الزيت التي يسمح فيها بعمل الأنواع المختلفة من ناقلات الزيت هي على النحو التالي:

 

1.     "ناقلة الزيت الخام/المنتجات الزيتية" : ويسمح لها بنقل الزيت الخام أ, المنتجات الزيتية . أو كليهما معا.

 

2.     "ناقلة الزيت الخام" : ويسمح لها بنقل الزيت الخام إلا انه يحظر عليها نل المنتجات الزيتية.

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

·         عدلت اللائحة 4(1)(ج) وحذفت اللائحة الحالية 4(3)(ب) بموجب التعديلات على النظام المنسق للمعاينة والاجازة التي تضمنتها القرار MEPC.393(29) ، التي دخلت حيز النفاذ في 3 شباط/فبراير 2000.

 

 

 

3           "ناقلة المنتجات" : ويسمح لها بنقل المنتجات الزيتية لكن يحظر عليها نقل الزيت الخام.

 

2.1.2      وعند تحديد نوع ناقلة الزيت على الشهادة الدولية لمنع التلوث الزيتي بناء على الامتثال لأحكام صهاريج الصابورة المفصولة، والموقع الواقي لصهاريج الصابورة المفصولة ، وصهاريج الصابورة النظيفة المتخصصى ، ونظام الغسل بالزيت الخام ، ينبغي مراعاة المعايير التالية.

3.1.2   "ناقلات الزيت الجديدة" التي تقل حمولها الساكنة عن 20000 طن .

 

1.3.1.2 يجوز اعتبار ناقلات الزيت هذه "ناقلات زيت خام/منتجات".

 

4.1.2   "ناقلات الزيت الجديدة" التي تبلغ حمولتها الساكنة 20000 طن فأكثر

 

1.4.1.2 يجوز اعتبار ناقلات الزيت التي تلبي متطلبات صهاريج الصابورة المفصولة والموقع الواقي لصهاريج الصابورة المفصولة ولكنها لا تلبي متطلبات نظام الغسل بالزيت الخام "ناقلة منتجات".

 

3.4.1.2       ينبغي اعتبار ناقلات الزيت التي تبلغ حمولتها الساكنة 20000 طن فأكثر ولكنها تقل عن 30000 طن وغير المجهزة بصهاريج الصابورة المفصولة والموقع الواقي لصهاريج الصابورة المفصولة"ناقلة منتجات".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــ

*حسب تعريف اللائحة 1(26)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2 ناقلات الزيت "الجديدة" التي تبلغ حمولتها الساكنة 70000 طن فأكثر.

 

1.5.1.2 يجوز اعتبار ناقلات الزيت الملبية لمتطلبات صهاريج الصابورة المفصولة "ناقلة زيت خام/منتجات".

 

6.1.2 ناقلات الزيت الموجودة التي تقل حمولتها الساكنة عن 40000 طن

 

1.6.1.2 يجوز اعتبار ناقلات الزيت هذه "ناقلة زيت خام/منتجات".

 

7.1.2 ناقلات الزيت الموجودة التي تزيد حمولتها الساكنة عن 40000 طن فأكثر

 

1.7.1.2 ينبغي اعتبار ناقلات الزيت الملبية لمتطلبات صهاريج الصابورة المفصولة "ناقلة زيت خام".

 

2.7.1.2 ينبغي اعتبار ناقلات الزيت الملبية لمتطلبات صهاريج الصابورة المفصولة "ناقلات زيت خام/منتجات".

 

3.7.1.2 ينبغي اعتبار ناقلات الزيت الملبية لمتطلبات صهاريج الصابورة النظيفة المتخصصة "ناقلات زيت خام/منتجات". وتظل هذه التسمية صحيحة الى تاريخ انتهاء مدة الشهادة الدولية لمنع التلوث الزيتي التي ينبغي أن تكون 2+H(أنظر تعريف هذا التعبير) بالنسبة لناقلات الزيت التي تبلغ حمولتها الياكنة 70000 طن فأكثر و 4+H بالنسبة لناقلات الزيت التي تبلغ حمولتها الساكنة 40000 طن فأكثر وتقل عن 70000 طن.

 

4.1.7.2 وبعد انقضاء تاريخ انتهاء الشهادة المذكور أعلاه ، ينبغي تسمية ناقلات الزيت تلك على النحو التالي :

 

1.     اذا واصلت ناقلة الزيت العمل بصهاريج صابورة نظيفة متخصصة ينبغي اعتبارها "ناقلة منتجات".

2.     إذا كانت ناقلة الزيت مجهزة بنظام للغسل بالزيت الخام فقط، ينبغي اعتبارا "ناقلة زيت خام".

3.     إذا كانت ناقلة الزيت مجهزة بصهريج صابورة مفصولة ، يبنبغي اعتبارها "ناقلة زيت خام/منتجات.

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*تعني ناقلات الزيت الجديدة في هذه الحالة ناقلات الزيت التي تبلغ حمولتها الساكنة 7000 طن فأكثر المبنية بعد التواريخ المحددة في اللائحة 1(6) ولكن قبل التواريخ المحددة في اللائجة 1(26) . وفي هذا السياق فإن تعبير "المبنية" يعني المبرم عقد بنائها او المدود صالبها او المسلمة حسب التعريف الوارد في الفقرة (9 )او(ب) او(ج) من اللائحة 1(6).

*حسب تعريف اللائحة 1(27).

 

 

 

4.     إذا كانت الناقلة مجهة بصهاريج صابورة مفصولة ونظام للغسل بالزيت الخام ، ينبغي اعتبارها "ناقلة زيت خام/منتجات" (أنزر الفقرة 5.4 أدناه).

اللائحة 5(1)

2.2              الشهادة الدولية لمنع التلوث الزيتي لناقلات الزيت الموجودة

 

1.2.2 وفقا للائحة 5(1) فأن اصدار الشهادة الدولية لمنع التلوث الزيتي للسفن الموجودة ليس الزاميا الا بعد انقضاء اثني عشر شهرا من تاريخ نفاذ اتفاقية ماربول 73/78. وغير أن من المستضوب بالنسبة لناقلات الزيت الموجودة التي تبلغ حمولتها الساكنة 40000 كن فأكثر أن تحمل الشهادة الدولية لمنع التلوث الزيتي او وثيقة مناسبة صادرة عن الادارة حال دخو اتفاقية ماربول 73/78 حيز النفاذ بحيث يمكن تقديمها الى موظفي الرقابة في الموانئ او الفرض الأجنبية.

 

3.2           صلاحية الشهادة الدولية لمنع التلوث الزيتي الصادرة قبل نفاذ الاتفاقية

 

1.3.2 عند معاينة السفن واصدار الشهادات الدولية لمنع التلوث الزيتي قبل نفاذ الاتفاقية ، ينبغي حساب فترة صلاحية هذه الشهادات اعتبارا من تاريخ اصدراها .

 

4.2           الشهادة الدولية لمنع التلوث الزيتي لناقلات الزيت الخام/منتجات مجهزة بصهاريج صابورة مفصولة ونظام للغسل بالزيت الخام

 

1.4.2 عند معاينة ناقلة زيت مجهزة بصهاريج صابورة مفصولة ونظام للغسل بالزيت الخام بغرض تحويلها من ناقلة زيت خام تعمل بنظام للغسل بالزيت الخام الى ناقلة منتجات تعمل بصهاريج صابورة مفصولة او بالعكس (أنظر الفقرة 1.2.5.4) ، يبنغي اصدار شهادة دولية أخرى لمنع التلوث الزيتي لمدة لا تتجاوز الفترة المتبقية من صلاحية الشهادة الحالية ، الا اذا كانت المعاينة شالة كالمعاينة الدورية "التي تتطلبها اللائحة 4(1)(ب) (أنظر ايضا الفقرة 2.2.5.4),

 

2.4.2   البيانات المتعلقة بالمعايانات المدونة على الشهادة الحالية ينبغي تسجيلها على الشهادة الدولية الأخرى لمنع التلوث الزيتي الصادرة على النحو المذكور أعلاه.

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*عجل نص اللائحة 4(1) بموجب التعديلات على النظام المنسق للمعاينة والاجازة التي تضمنها القار MEPC.39(29)

 

 

 

 

 

اللائحة 7

 

4.2 ألف   نموذج جديد من الشهادة الدولية لمنع التلوث الزتي وتكملتها

 

4.2           ألف 1. في حالة تعديل نموذج الشهادة أو تكملتها الموجود وقت بدخول التعديل حيز النفاذ يظل صالحا حتى تاريخ انتهاء أجل الشهادة وفقا له ، شريطة أن يتم- لدى أول معاينة تلي تاريخ دخول التعديل حيز النفاذ – ادخال التغييرات الضرورية على الشهادة أو تكملتها الموجودتين عن طريق إجراء التصويبات المناسبة. وذلك مثلا بشطب البند الذي فقد صلاحيته وتدوين البند الجديد.

اللائحة 8

 

5.2 تجديد صلاحية الشهادة الدولية لمنع التلوث الزيتي

 

1.5.2 عند عدم تنفيذ المعاينة المطلوبة في اللائحة 4 من المرفق I لاتفاقية ماربول 73/78 خلال الفترة المعينة في اللائحة المذكورة ، فإن الشهادة الدولية لمنع التلوث الزيتي افقد صلاحيتها . وفي حال اجراء معاينة مطابقة للمعاينة المطلوبة في وقت لاحق ، فإنه يجوز رد صلاحية الشهادة بهذا المعنى . وتعتمد شمولية وصرامة هذه المعاينة على طول الوقت المنقضي منذ التاريح الذي كان يتعين فيه اجراء المعاينة، وعلى ظروف السفينة.

 

4           ضوابط تصريف الزيت

اللائحة 9(1)

1.3 تصريف جمام أماكن الآلات في ناقلات الزيت

 

1.1.3 ينبغي تفسير عبارة "من جمام غرف الآلات في ناقلات الزيت ، باستتثناء جمام غرف ضخ البضائع فيها ، الا اذا كانت البضائع مختلطة بمخلفات الشحنات الزيتية " في اللائحة 9(1)(ب) على النحو التالي :

 

1.تنطبق اللائحة 9(1)(أ) على :

 

1.1           تصريف الزيت او الخليط الزيتي من جمام أناكن الآلات في ناقلات ازيت عند اختلاطه بمخلفات الشحنات الزيتية او عند نقله الى صهاريج النفايات الزيتية.

1.2           التصريف من جمام غرف ضخ البضائع في ناقلات الزيت.

 

2.تنطبق اللائحة 9(1)(ب) على التصريف من جمام أماكن الآلات في ناقلات الزيت من غير المشار اليها اعلاه.

 

2.1.3   لا ينبغي تأويل التفسير المذكور اعلاه على أنه يعني تخفيف أي حظر قائم لترتيبات الأنابيب الواصلة بين غرفة الآلات وصهاريج النفايات التي قد تسمح للبضاعة بدخول أماكن الآلات . وينبغي أن تحتوي أي ترتيبات موفرة لتصريف جمام أماكن الآلات نحو صهاريج النفايات على وسائل كافية لمنع أي تدفق رجوعي للبضاعة السائلة أو

 

الغازات الى أماكن الآلات . ولا يشكل أي ترتيب من مثل هذه الترتيبات تساهلا في متطلبا اللائحة 16 فيما يتعلق بأنظمة رصد وضبط تصريف الزيت ومعدات فصل الماء واالزيت.

 

2.2           الكمية الكلية للتصريف

 

1.2.3 تتعلق عبارة "مجموع كمية البضاعة المعينة التي كانت المخلفات جزءا منها" الواردة في اللائحة 9(1)(أ)(v) بالكمية الاجمالية المعينة المنقولة في الرحلة السابقة ولا ينبغي أن تفسر على أنها تتعلق فحسب بالكمية الاجمالية للبضاعة التي كانت ضمن صهاريج البضائع التي حملت فيها بعد الصابورة المائية.

اللائحة 9(4)

3.3           التصريف من السفن التي تبلغ حمولتها الاجمالية 400 طن فأكثر وتقل عن 000 10 طن ضمن مسافة 12 ميلا من أقرب أرض [حذفت]

اللائحة 10(3)

4.3           جهاز الايقاف الذي تتطلبه اللائحة 10(3)    

في صيغتها المنقحة   في صيغتها المنقحة

    1.4.3  تتطلب اللائحة 10(3)(ب)(vi) جهاز ايقاف يضمن توقف التصريف أوتوماتيا عندما يتجاوز

              المحتوى الزيتي للدفيق 15 جزءا في المليون. الا أنه بالنظر الى أن ذلك ليس من متطلبات

              اللائحة 16,فلا حاجة هناك الى اشتراط تجهيز السفن التي تقل حمولتها الاجمالية عن

              000 10 طن بجهاز الايقاف هذا اذا لم يصرف أي دفيق من جمم أماكن الالات في المناطق

              الخاصة . من السفن غير المزودة بجهاز ايقاف أوتوماتي يعتبر خرقا للاتفاقية حتى لو كان

              المحتوى الزيتي للدفيق أقل من 15 جزءا في المليون.

اللائحة 12(2)

5.3           مرافق استقبال ملائمة للمواد التي تنطبق عليها   

اللائحة 15(7)

     1.5.3  ينبغي أن تكون موانئ التفريغ التي تستقبل مواد تنطبق عليها اللائحة 15(7) (والتي تشمل ,

               ضمن ماتشمله,الزيوت عالية الكثافة) مزودة بمرافق ملائمة مخصصة لتلك المنتجات تسمح

               بتنفيذ مجمل عملية تنظيف الصهاريج في الميناء , ومزودة كذلك بمرافق استقبال ملائمة

               للتفريغ والاستقبال السليمين لمخلفات البضائع والمذيبات اللازمة لعمليات التنظيف وفقا للفقرة    

               2.5.6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5           متطلبات خزانات الصابورة المفصولة ، وخزانات الصابورة النظيفة المتخصصة ، ونظام الغسل بالزيت الخام ، والموقع الوافي لصهاريج الصابورة المفصولة

 

اللائحة 13(3) 1.4 سعة خزانات الصابورة المفصولة

في صيغتها

المنقحة

1.14 لأغراض تطبيق اللائحة 13(3)(ب) ، في صيغتها المنقحة ، فأن العمليات التالية لناقلات الزيت تعبر مندرجة ضمن فئة الحالات الاستثنائية:

1.عندما يطلب من الناقلات المختلطة العمل أسفل قناطر التحميل أو التفريغ:

2. عندما يطلب من الناقلات المرور أسفل جسر منخفض؛

3.عندما تتطلب اللوائح المحلية للميناء أو القناة غواطس معينة لضمان سلامة الملاحة ؛ و

4.عندما تستوجب ترتيبات التحميل والتفريغ أن تكون الناقلة في غاطس أعمق من الغاطس الذي يتحقق حينما تكون جميع صهاريج الصابورة المفصولة مملؤة.

 

اللائحة 13(4)   2.4   تطبيق اللائحة 13(4) على ناقلات الزيت ذات الحمولة الساكنة البالغة 000 70  

                            طن فأكثر , والمبنية بعد التاريخ المحدد في اللائحة 1(6) لكن قبل التاريخ المعين

                            في اللائحة 1(26),تعتبر ملزمة بتركيب نظام للغسل بالزيت الخام ,ولا تخضع

                            هذه الناقلات لأحكام اللائحة 13(4).

اللائحة 13(5)   3.4   ظروف الصابورة المفصولة لناقلات الزيت التي يقل طولها عن 150 مترا

                    1.3.4 عند تحديد الغاطس والوزانة الأدنيين لناقلات الزيت التي يقل طولها عن 150

                              مترا بغرض اعتبارها ناقلات زيت مجهزة بصهاريج صابورة مفصولة ينبغي

                              للادارة أن تتبع الارشادات المدرجة في التذييل1 من هذه الوثيقة.

2.3.4    تحل الصيغ المدرجة في التذييل1 محل ما هو وارد في اللائحة 13(2) , كما ينبغي لناقلات الزيت هذه أن تمتثل أيضا للشروط الواردة في اللائحة 13(3)و(4) كي تعتبر ناقلات زيت مجهزة بصهاريج صابورة مفصولة.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*أنظر التذييل 1 من التفسيرات الموحدة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اللائحة 13(8)    4.4   سعة صهاريج الصابورة النظيفة المتخصصة

                     1.4.4 لأغراض تحديد طاقة صهاريج الصابورة النظيفة المتخصصة فانه يجوز ادراج

                              الصهاريج التالية:

                         1.صهاريج الصابورة المفصولة ؛و

                         2.الفراغات العازلة وصهاريج المقدمة والمؤخرة , شريطة أن تستخدم حصرا في

                            نقل مياه الصابورة وأن ترتبط بأنابيب دائمة مع مخضات مياه الصابورة.

اللائحة 13(9)  5.4    ناقلات الزيت الموجودة المجهزة بصهاريج صابورة نظيفة متخصصة ونظام   و13(10)                للغسل بالزيت الخام

                           

                  1.5.4  ينبغي لناقلات الزيت الموجودة المجهزة بصهاريج صابورة نظيفة متخصصة

                            ونظام للغسل بالزيت الخام والمعتبرة من "ناقلات الزيت الخام/المنتجات"في

                            الشهادة الدولية لمنع التلوث الزيتي (أنظر الفقرة 4.4.7.1.2) أن تعمل , بعد

                            انقضاء التاريخ المحدد في اللائحة 13(9) , على النحو التالي:

                        1.ينبغي أن تعمل على الدوام بصهاريج صابورة نظيفة متخصصة عندما تنقل الزيت

                           الخام أو المنتجات الزيتية في صهاريج الصابورة النظيفة المتخصصة ؛ و

                        2.عندما ينقل الزيت الخام والمنتجات الزيتية في ان واحد ؛ أو عندما ينقل ينقل الزيت

                           الخام وحده,ينبغي أن تعمل أيضا بنظام للغسل بالزيت الخام لضبط الحمأة.

2.5.4   اذا ما رغبت ناقلة زيت خام تعمل بنظام للغسل بالزيت الخام في تغيير صفتها الى ناقلة منتجات تعمل بصهاريج صابورة نظيفة متخصصة , أو العكس,تنطبق الأحكام التالية:

                       1.اذا كانت الناقلة ذات ترتيبات تنبيب وضخ مشتركة لمناولة الصابورة والبضائع

                          المتعلقة بصهاريج الصابورة النظيفة المتخصصة , ينبغي معاينة هذه الناقلة واصدار

                          شهادة دولية جديدة لمنع التلوث الزيتي.وينبغي أن تكفل هذه المعاينة أن صهاريج

                          الشحنات الزيتية المزمع استخدامها كصهاريج صابورة نظيفة متخصصة قد نظفت

                          تماما وأن ماء الصابورة الذي ستتلقاه صهاريج الصابورة النظيفة المتخصصة يمكن

                          أن يعامل كصابورة نظيفة حسب التعريف الوارد في اللائحة 1(16).

                       2.اذا كانت الناقلة ذات ترتيبات تنبيب وضخ مستقلة منفصلة لتصبير الصابورة النظيفة

                          المتخصصة,فانه يجوز للادارة أن تمنح هذه الناقلة شهادتين دوليتين لمنع التلوث

                          الزيتي بحيث تسمى الناقلة "ناقلة زيت خام" على احدى هاتين الشهادتين بينما تسمى

                          تسمى "ناقلة زيت خام" على احدى هاتين الشهادتين بينما تسمى "ناقلة منتجات" على

                          الشهادة الأخرىز وتكون واحدة من هاتين الشهادتين فحسب صالحة في كل مرة وذلك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وفقا للعملية الخاصة للناقلة,الا أنه ينبغي أن يدرج في كل من هاتين الشهادتين,في عمود الملاحظات مايشير الى وجود الشهادة الأخرى.ولا حاجة الى معاينة هذه الناقلة قبل كل تغيير في حقل عملها.وعندما تنقل هذه الناقلة الزيت الخام وحده ينبغي السماح لها بنقل الزيت الخام في تلك الصهاريج التي اعتبرت صهاريج صابورة نظيفة متخصصة عند نقل المنتجات .وعندما تنقل هذه الناقلة المنتجات فحسب ينبغي عدم نقل المنتجات.وعندما تنقل هذه  الناقلة المنتجات فحسب ينبغي عدم حمل أي بضائع في صهاريج الصابورة

النظيفة المتخصصة.وينبغي أن تحتوي كتيبات صهاريج الصابورة النظيفة المتخصصة ونظام الغسل بالزيت الخام على فصل يصف الاجراءات الضرورية للتحول من ميدان الزيت الخام الى ميدان المنتجات الزيتية وبالعكس.

اللائحة 13    6.4    ناقلات الزيت المستخدمة في تخزين الزيت

                1.6.4  عندما تستخدم ناقلة الزيت كوحدة عائمة للتخزين أو كمرفق عائم للانتاج والتخزين

                           والتفريغ ولاتستخدم الا في تخزين الزيت أو في تخزينه وانتاجه وتكون مربوطة في

                            موقع ثابت الا في الظروف البيئية بالغة الشدة أو في حالات الطوارئ , فان مثل

                            هذه الوحدة تكون غير ملزمة بالامتثال لأحكام اللوائح من 13 الى 3ازاي,ما لم

                            تقرر الدولة الساحلية خلاف ذلك جزئيا أو كليا.

2.6.4   عندما تستخدم ناقلة الزيت كمرفق عائم لتلقي الصابورة القذرة المصرقة من

ناقلات الزيت ,فان هذه الناقة تكون غير ملزمة بالامتثال لأحكام اللوائح من 13  الى 3 ازاي.

اللائحة 13ألف(3)   7.4  تركيب مقياس للمحتوى الزيتي لصهاريج الصابورة النظيفة المتخصصة

                        1.7.4 ينبغي تفسير عبارة "الزيارة المبرمجة الأولى للناقلة الى حوض الاصلاح

                                 "الواردة في اللائحة 13ألف(3)على أنها تعني أن من الواجب تركيب مقياس

                                  للمحتوى على أنها تعني أن من الواجب تركيب مقياس للمحتوى الزيتي

                                  في موعد لا يتجاوز الزيارة المبرمجة الأولى للناقلة الى حوض الأصلاح

                                  حينما تفرغ صهاريج البضائع من الغاز وفي موعد لايتجاوز بأي حال ثلاث

                                  سنوات بعد تاريخ نفاذ اتفاقية ماربول 73/78 حسبما هو مطلوب في اللائحة

                                  15(1).

2.7.4   ينبغي ملاحظة أن السفن المبنية بعد التواريخ المحددة في اللائحة 1(6)ولكن قبل التواريخ المحددة في اللائحة 1(26) تعامل على أنها سفن جديدة فيما يتعلق بتطبيق اللائحة 15(3).وبالتالي فان من الواجب

الواجب تجهيز هذه السفن بالنظم المطلوبة لرصد وضبط تصريف الزيت فور نفاذ الاتفاقية.

                               1.8.4 ينبغي أن يرصد تصريف الصابورة من صهاريج الصابورة النظيفة

                                        المتخصصة بصورة مستمرة (غير أنه لا داعي لتسجيل ذلك)وذلك

                                        بالاعتماد على مقياس المحتوى الزيتي الذي تتطلبه اللائحة 13ألف(3),

                                        بحيث يمكن مراقبة المحتوى الزيتي,ان وجد,في

 

 

 

 

 

 

مياه الصابورة من حين الى آخر . ولا يشترط أن يبدأ مقياس المحتوى الزيتي هذا عمله بصورة اوتوماتية.

 

اللائحة 13باء

9.4 نظام الغسل بالزيت الخام المركب طوعيا

 

1.9.4  ينبغي لنظام الغسل بالزيت الخام المركب على ناقلة النفط كإضافة الى متطلبات اتفاقية ماربول 73/78 أن يمتثل على الأقل للأحكام المتعلقة بالسلامة الواردة في المواصفات المنقحه لنظام الغسل بالزيت الخام.

 

اللائحة 13هاء

10.4 تطبيق متطلبات الموقع الواقي لصهاريج الصابورة المفصولة في ناقلات الزيت ذات الحمولة الساكنة البالغة 70000طن فأكثر والمبنية بعد التواريخ المحددة في اللائحة 1 (6) ولكن قبل الواريخ المحددة في اللائحة 1(26) بصهاريج صابورة مفصولة ، غير أنه لا داعي لأن تكون ذات مواقع واقية وفقا للائحة 13هاء.

 

11.4  الموقع الواقي لصهاريج الصابورة المفصولة

 

1.11.4   ينبغي أن تحسب قياسات العرض الأدنى للصهاريج الجانبية والعمق العمودي الأدنى للصهاريج مزدوجة القاع وكذلك قيمة المناطق الواقية وفقا للتوصية المؤقته للتفسير الموحد للائحة 13هاء-المواقع لأماكن الصابورة المفصولة-الواردة في التذييل 2 لهذه التفسيرات الموحدة.

 

2.11.4ينبغي النظر الى السفن المبنية وفقا لهذا التفسير على أنها تلبي متطلبات اللاحة 13هاء ولن تكون بحاجة الى تغيير اذا ما أسفر تفسير لاحق عن متطلبات مختلفة.

 

3.11.4 اذا كانت ناقلات الزيت الممدودة صوالبها أو التي كانت في مرحلة مماثلة من البناء قبل 1تموز/يوليو 1980 تمتثل ، في رأي الادارة ، لمتطلبات اللائحة 13 هاء دون مراعاة التوصية المؤقته المذكورة أعلاه، فإنه يجوز للادارة ان تقبل هذه الناقلات بوصفا ممتثلة لمتطلبات اللائحة 13هاء.

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*أنظر التذييل 2 للتفسيرات الموحدة،صفحة171.

 

 

 

 

 

 

 

اللائحة 13واو(5)

(أنظر التذييل 7 للتفسيرات الموحدة).

 

اللائحة 13زاي(4)

 

13.4 الصهاريج الجانبية وفراغات القاع المزدوج المستخدمة لمياه الصابورة في ناقلات الزيت الموجودة

 

1.13.4  اذا كانت الصهاريج الجانبية وصهاريج القاع المزدوج المشار اليها في اللائحة 13زاي(4) تستخدم لمياه الصابورة ، فإن ترتيب الصابورة ينبغي أن يمتثل على الأقل للمواصفات المنقحة لناقلات الزيت المزودة بصهاريج صابورة نظيفة مخصصة (القرر A.495(XIII))

 

اللائحة 13زاي(7)

(أنظر التذييليين 8و9 للتفسيرات الموحدة)

 

 

5.زيت الوقود

 

اللائحة 14(2)

1.5 الكميات الكبيرة من الوقود الزيتي

 

1.1.5 استخدمت عبارة "كميات كبيرة من الوقود الزيتي" الواردة في اللائحة 14(2) عند صياغة اتفاقية ماربول 73/78 لمراعاة السفن الملزمة بالبقاء في البحر لفترات مطولة بسبب الطبيعه الخاصة لعملها وميدانها. وفي ظل الظروف موضع البحث فإن هذه السفن ستطلب بملء الخزانات الفارغة من الوقود الزيتي بالصابورة المائية بغية المحافظة على اتزان كاف وظروف ملاحية آمنة.

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*أنظر منشور المنظمة البحرية الدولية الذي يحمل رقم المبيع IMQ-619E.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.5 ويمكن أن تشمل هذه السفن ، ضمن ماتشمل ، بعض سفن الصيد الضخمة والقاطرات المحيطية . كما أن تدرج في هذه الفئة بعض الأنواع الأخرى من السفن التي قد يطلب اليها حمل الصابورة في صهاريج الوقود الزيتي لأسباب تتعلق بالسلامة ، مثل الاتزان.

 

اللائحة 14(3)

2.5.اللائحة 14(3)

 

1.2.5. ينبغي أن تتضمن عبارة "جميع السفن الأخرى" الواردة في اللائحة 14(3) ما يلي:

 

1.     السفن الجديدة غير ناقلات الزيت التي تقل حمولتها الاجمالية عن 4000 طن .

 

2.     ناقلات الزيت الجديدة التي تقل حمولتها الاجمالية عن 150 طنا.

 

3.     جميع السفن الموجودة بغض النظر عن حمولتها.

 

2.2.5 وحينما يكون فصل صهاريج الوقود الزيتي وصهاريج الصابورة المائية أمرا غير معقول او غير عملي بالنسبة للسفن المذكورة في الفقرة 1.2.5 أعلاه ، فإنه يجوز نقل مياه الصابورة في صهاريج الوقود الزيتي ، شريطة أ، تصرف مياه الصابورة هذه في البحر امتثالا لأحكام اللائحة 19(1)(ب) ، او 10(3) او في مرافق استقبال امتثالا للائحة 10(4).

 

6.الاحتفاظ بالزيوت على متن السفينة

 

اللوائح 1(4) و15(2)و15(3)(ب)

 

1.6 الأحكام المكافئة لنقل الزيت على ظهر ناقلة للكيميائيات

 

1.1.6 وفقا للائحة 1(4) من المرفق I لاتفاقية ماربول 73/78 فإن أي ناقلة للكيميائيات تعتبر ناقلة للزيت عندما تكون البضاعة التي تنقلها أو جزءا منها زيتا سائبا ، وبالتالي فإن عليها أن تمتثل لمتطلبات المرفق I المطبقة على ناقلات الزيت. واذا كان من غير العملي تجهيز هذه الناقلة بترتيبات لصهاريج انفايات امتثالا لأحكام اللائحة 15(2) و/أو بكواشف لسطوح تماس الزيوت والمياه وفقا لأحكام اللائحة 15(3)(ب) ، فينبغي لها أن تمتثل للأحكام المكافئة المدرجة في التذييل 3.

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

*أنظر التذييل 3 للتفسيرات الموحدة.

 

 

 

 

 

اللائحة 15(2)(ج) في صيغتها المنقحة

2.6الصهاريج ذات السطوح الملساه

 

1.2.6 ينبغي النظر الى تعبير "الصهاريج ذات السطوح الملساء" على أنه يتضمن صهاريج البضائع الرئيسية لناقلات الزيت/السوائب الخامات التي قد تبنى بهيكل عمودي ذي عمق ضئيل وتعتبر الفواصل الانشائية المموجة رأسيا سطوحا ملساء.

 

اللائحة 15(3)(ب)

3.6كواشف سطوح تماس الزيوت والمياه

 

1.3.6 بالنسبة للناقلات الموجودة ، ينبغي توفير كواشف سطوح تماس الزيوت والمياه الوارد ذكرها في اللائحة 15(3)(ب) في موعد لا يتجاوز نفاذ ماربول 73/78.

 

اللائحتان 15(5) و 16(3)(أ)

4.6شروط الاعفاء

1.4.6 ينبغي أن تحتوي الشهادة الدولية لمنع التلوث الزيتي ، عندما يستوجب الأمر حيازتها ، معلومات كافية تتيح لدولة الميناء أن تحديد ما اذا كانت السفينة تلبي شروط الاعفاء فيما يتعلق بعبارة "رحلات الفترة القصوى للرحلة بين الموانئ المجهزة بمرافق للاستقبال ، او الظروف المماثلة التي تحددها الادارة.

 

اللائحة 15(5)

1.4.6ألف  مدة "الرحلات التي تستغرق 72 ساعة أ, أقل ، المذكورة في اللائحة 15(5)(ب)(ii)(2)، ينبغي ان تحسب على النحو التالي :

 

‌أ.         من وقت مغادرة الناقلة للمنطقة الخاصة ، عند استهلال رحلة داخل منطقة خاصة.

 

‌ب.     من وقت مغادرة الناقلة لميناء يقع خارج المنطقة الخاصة حتى وقت اقترابها من منطقة خاصة.

 

2.4.6 تتضمن عبارة "كل الخلائط الزيتية" الواردة في اللائحة 15(5)(أ) و15(5)(ب)(ii)(3) جميع مياه الصابورة ومخلفات غسالة الصهاريج من صهاريج الشحنات الزيتية.

 

اللائحة 15(7)

5.6مواد المرفق I التي تثبط خواصها الفيزيائية فصل المنتجات عن الماء ورصد عملية الفصل هذه بصورة فعالة

 

1.5.6   ينبغي أن تضع حكومة الطرف المستقبل تدابير ملائمة لضمان الامتثال لأحكام الفقرة 2.5.6

 

2.5.6ينبغي أن يغسل الصهريج المفرغ ، رهنا بأحكام الفقرة 3.5.6 ، ويبنغي أن تصرف كل الغسالات الملوثة في مرفق استقبال قبل أن تغادر السفينة ميناء التفريغ الى ميناء آخر.

 

 

3.5.6   يجوز لحكومة الطرف المستقبل أن تعفى السفينة ، بناء على طلب ربانها ، من المتطلبات المشار اليها في الفقرة 2.5.6 متى اقتنعت بما يلي :

 

1.أن الصهريج المفرغ قد اعيد تحميله بنفس المادة أ, بمادة أخرى متوافقة مع المادة السابقة ، وان الصهريج لن يغسل ولن يصبر قبل التحميل

 

2.أن الصهريج المفرغ لم يغسل أو يصبر في البحر اذا كان على السفينة أن تقصد ميناء آخر ، ما لم يثبت كتاب أ، ذلك الميناء مزود بمرفق استقبال ملائم لأغراض تلقي المخلفات والمذيبات اللازمة لعمليات التنظيف .

4.5.6 لا ينبغي لحكومة الطرف المستقبل أن تمنح الاعفاء المشار اليه في الفقرة 3.5.6 الا لسفينة تعمل في رحلات الى موانئ او فرض خاضعة لولاية أطراف أخرى في الاتفاقية . وينبغي لحكومة الطرف المستقبل التي تمنح هذا الاعفاء أن تصدر شهادة كتابية بذلك.

 

5.5.6 وفي حالة السفن التي تحتفظ بمخلفاها على متنها وتقصد موانئ او فرض خاضعة لولاية أطراف اخرى في الاتفاقية ، تنصح حكومة الطرف المستقبل بإبلاغ ميناء المرور التالي بخصائص السفينة ومخلفات البضائع كي يأخذ بها علما ويتخذ الاجراء اللازم لكشف الانتهاكات وانفاذ الاتفاقية .

 

7.نظام رصد وضبط تصريف الزيوت ومعدات ترشيح الزيوت

 

اللائحة 16(1)

1.7ضبط تصريف مياه الصابورة من صهاريج الوقود الزيتي

 

1.1.7 ينبغي تفسير الجملة التالية من اللائحة 16(1) على النحو التالي :

 

1.بالنسبة لأي سفينة تبلغ حمولتها الاجمالية 400 طن فأكثر ولكنها تقل عن 10000 طن :

 

1.1اذا لم تكن تحمل الصابورة المائية في صهاريج الوقود الزيتي ينبغي ان تكون مجهزة بمعدات لترشيح الزيوت قدرتها 15 جزءا في المليون وذلك لضبط تصريف جمم أماكن الالات.

 

2.1اذا كانت تحمل الصابورة المائية في صهاريج الوقود الزيتي ـ ينبغي أن تكون مجهزة بالمعدات التي تتطلبها اللائحة 16(2) لضبط مياه جمم أماكن الآلات والصابورة المائية القذرة الناتجة من صهاريج الوقود الزيتي. والسفن

 

 

 

 

 

 

 

 

التي يتعبر تجهيزها بهذه المعدات أمرا فير معقول ، ينبغي أن تحتفظ على متنها بمياه الصابورة القذرة النابعة من صهاريج الوقود الزيتي وان تفرغها في مرافق الاستقبال.

 

2.1.7   ينبغي أن تكون المعدات المذكورة أعلاه ذات قدرة كافية على معالجة كميات الدفيق المزمع تصريفها.

 

اللائحتان 16(1) و16(2)

2.7معدات ترشيح الزيوت

1.2.7 يجوز أن تحتوي معدات ترشيح الزيوت المشار اليها في الفقرتين (1) و(2) من اللائحة 16 على أي توليفة مكونة من جهاز للفصل ، وجهاز للترشيح او الدمج ، بالاضافة الى وحدة مفردة مصممة لانتاج دفيق لا يتجاوز المحتوى الزيتي فيه 15 جزءا في المليون .

 

اللائحة 16(3)(أ)

3.6           اعفاءات الرحلات المقيدة

1.3.7ينبغي أن تحتوي الشهادة الدولية لمنع التلوث الزيتي ، عندما يستوجب الأمر حيازتها ، معلومات كافية تتيح لدولة الميناء أن تحديد ما اذا كانت السفينة تلبي شروط الاعفاء فيما يتعلق بعبارة "رحلات مقيدة حسبما تقرر الادارة" ويمكن أن يشمل ذلك قائمة بالموانئ ، او الفترة القصوى للرحلة بين الموانئ المجهزة بمرافق الاستبال ، او الظروف المماثلة التي تحددها الادارة.

 

اللائحة 16(6)

4.8           جهاز الايقاف الأوتوماتي في السفن الموجودة المزودة بمعدات لترشيح الزيوت قدرتها 15 جزءا في المليون.

1.4.7 يجوز عدم تطبيق متطلبات اللائحة 16(2) ، القاضية بتركيب جهاز للايقاف الأوتوماتي ، على السفن الموجودة قبل 6 تموز/يوليو 1998 اذا كانت هذه السفن ممزودة بمعدات لترشيح الزيوت

 

8.صهاريج الحمأة

 

اللائحة 7(1)

1.8 سعة صهاريج الحمأة

1.1.8 لمساعدة الادارات في تحديد السعة الكافية لصهاريج الحمأة فإن بالامكان الاسترشاد بالمعايير التالية . ولايجوز تفسير هذه المعايير على أنها تحدد كمية المخلفات لزيتية التي ستنتجها منشأة آلات في وقت محدد. إلا أن بالامكان حساب سعة صهاريج الحمأة بناء على اي اقتراات معقولة أخرى. وبالنسبة للسفن الممدودة صوالبها أو التي تكون في مرحلة مماثلة من البناء في 31 كانون الأول/ديسمبر 1990 أو بعد ذلك ، ينبغي استخدام الارشادات الواردة في الفقرتين 4 و 5 أدناه عوضا عن الارشادات الواردة في الفقرتين 1 و 2 .

 

1.بالنسبة للسفن التي لا تحمل مياه صابورة في صهاريج الوقود الزيتي ، ينبغي أن تحسب السعة الدنيا لصهاريج الحمأة وفقا للمعادة التالية :

 

حيث:

 =  0.01 بالنسبة للسفن التي ينقى زيت الوقود الثقيل فيها كي يستخدمه المحرك الرئيسي ، أو 0.005 للسفن التي تستخدم زيت الديزل او زيت الوقود الثقيل الذي لا يتطلب تنقية  قبل الاستخدام.

 

C = الاستهلاك اليومي من زيت الوقود (بالأطنان المترية).

 

D = الفترة القصوى للرحلة بين الموانئ التي يمكن فيها تصريف الحمأة على اليابسة (بالأيام).وعند الافتقار الى تاريخ دقيق ينبغي استخدام رقم 30 يوما.

 

2.وحينما تكون هذه السفن مجهزة بأجهزة مجانسة , أو بمرمدات للحمأة أو بوسائل معتمدة أخرى على متنها لضبط الحمأة , فان السعة الدنيا لصهاريج الحمأة (vi) ينبغي أن تكون,عوضا عما تقدم , على النحو التالي:

V1= 1 متر مكعب للسفن التي تبلغ حمولتها الاجمالية 400 طن فأكثر ولكنها تقل عن 000 4 طن, أو 2 متر مكعب للسفن التي تبلغ حمولتها الاجمالية 000 4 طن فأكثر.

 

3.بالنسبة للسفن التي تحمل مياه الصابورة في صهاريج زيت الوقود , ينبغي أن تحسب السعة الدنيا لصهاريج الحمأة (v2)وفقا للصيغة التالية:

 

V2 = v1 + k2B

 

حيث : v1= سعة صهاريج الحمأة المحددة في 1. أو 2 أعلاه ,

 

         K2= 0,01 لصهاريج خزن زيت الوقود الثقيل , أو 0,005 لصهاريج خزن زيت الديزل ؛

         

          B= سعة صهاريج الصابورة المائية التي يمكن أن تستخدم أيضا لحمل الوقود الزيتي (بالأطنان المترية).

 

4.بالنسبة للسفن التي لاتحمل مياه الصابورة في صهاريج زيت الوقود ؛فان السعة الدنيا لصهاريج الحمأة (vi) ينبغي أن تحسب وفقا للمعادلة التالية:

 

Vi = K1CD )متر مكعب)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حيث : K1 = 0,015 بالنسبة للسفن التي ينقى زيت الوقود الثقيل فيها كي يستخدمه المحرك الرئيسي , أو 0,005 للسفن التي تستخدم زيت الديزل أو زيت الوقود الثقيل الذي لا يتطلب تنقية قبل الاستخدام,

 

C= الاستهلاك اليومي من زيت الوقود (متر مكعب),

 

D= الفترة القصوى للرحلة بين الموانئ التي يمكن فيها تصريف الحمأة على اليابسة (بالأيام). وعند الافتقار الى تاريخ دقيق ينبغي استخدام رقم 30 يوما.

 

 

5.بالنسبة للسفن المجهزة بأجهزة مجانسة , أ, مرمدات للحمأة , أو وسائل معتمدة أخرى على متنها لضبط الحمأة , فان السعة الدنيا لصهاريج الحمأة ينبغي أن تكون:

 

1.5           50% من القيمة المحسوبة وفقا للفقرة 4. أعلاه ؛ أو

 

 2.5  1متر مكعب بالنسبة للسفن التي تبلغ حمولتها الاجمالية 400 طن فأكثر ولكنها تقل عن 000 4 طن , أو  متر مكعب بالنسبة للسفن التي تبلغ حمولتها الاجمالية 000 4 طن فأكثر , أيهما كان أكبر.

 

2.1.8   ينبغي للادارات التثبيت في السفن الممدودة صوالبها والتي ستكون في مرحلة مماثلة من البناء في 31 كانون الأول /ديسمبر 1990 أو بعد ذلك , من اتاحة سعة صهريجية كافية , قد تشمل صهريج (صهاريج) الحمأة المشارات اليه في الفقرة 1.1.8 أعلاه , وذلك لزيوت التي تتسرب أو تصرف أو تهدر من منشأت الالات .وفي منشأت الموجودة , ينبغي أن يؤخذ ذلك في الحسبان بقدر ماهو معقول وعملي.

اللائحة 17(2)    2.8   تنظيف صهاريج الحمأة وتصريف المخلفات

 

                       1.2.8 لمساعدة الادارات في تحديد ما اذا كانت صهاريج الحمأة مصممة ومبنية على                                

نحو يسهل تنظيفها وتصريف المخلفات منها الى مرافق الاستقبال , نعرض فيما يلي ارشادات تتعلق بالسفن الممدودة صوالبها أو التي تكون في مرحلة مماثلة من البناء في 31 كانون الأول / ديسمبر 1990 أو بعد ذلك:

 

1.ينبغي توفير عدد كاف من الفتحات بحيث يمكن الوصول الى جميع أجزاء الصهريج لتسهيل التنظيف, مع مراعاة الهيكل الداخلي لصهاريج الحمأة ؛

 

2.ينبغي تجهيز صهاريج الحمأة في السفن العاملة بالزيت الثقيل الذي يحتاج الى تنقية للاستخدام , بترتيبات تسخين كافية أ, سبل ملائمة أخرى لتسهيل ضخ ةتصريف محتوى الصهاريج ؛

 

 

 

 

 

 

3.ينبغي ألا تكون هناك وصلات بين أنابيب تصريف صهاريج الحمأة وأنابيب مياه الجمة غير الأنبوب المشترك المحتمل الذي يقود الى وصلة التصريف القياسية المشار اليها في الائحة 19 . على أنه يجوز اتخاذ ترتيبات لتصريف المياه الراكدة من صهاريج الحمأة وذلك بالاعتماد على صمامات ذاتية الاغلاق ويدوية التشغيل أو ترتيبات مماثلة.

 

4.يبنغي تجهيز الحمأة بمضخة مخصصه لتصريف محتوى الصهاريج الى مرافق الاستقبال . وينبغي أن تكون هذه المضخة ملائمة من حيث الطراز ، والسعة ، وعلو التصريف ، بما يراعي سمات السائل المضخوخ ، وحجم موقع الصهريج (الصهاريج) ، والوقت الكلي للتصريف.

 

اللائحة 17(3)

3.7           الوصلة الخارجية لصهاريج الحمأة

 

1.3.8 يمكن للسفن المجهزة بمنشآت موجودة ذات أنابيب داخلة وخارجة من صهاريج الحمأة الى منافذ تصريف برانية ، غير وصلة التصريف القياسية المشار اليها في اللائحة 19 ، أن تمتثل لأحكام اللائحة 17(3) بتركيب سدادات في هذه الانابيب.

 

9.ترتيبات الضخ والتنبيب

 

اللائحة 18(2) في صيغتها المنقحة

1.9 ترتيبات التنبيب للتصريف فوق خط الماء

 

1.1.9.وفقا للائحة 18(2) ، فإن أنابيب التصريف البحري فوق خط الماء يجب أن تمد الى :

 

1.منفذ تثريف في السفينة واقع فوق خط الماء في أعمق حالات الصابورة

 

2.الى مشعب تصريف وسط السفينة أو الى مرفق تصريف /تحميل في مؤخرة أو مقدمة السفينة ، ان وجد فوق السطح العلوي.

 

2.1.9ينبغي أن يكون موقع منفذ التصريف الجانبي للسفينة المشار اليه في الفقرة 1.1.9 بحيث لا تنغمر حافته الدنيا عندما تحمل السفينة الكمية القصوى من الصابورة خلال رحلاتها الصابورية ، مع مراعاة نوع وميدان عمل السفينة . ويقبل منفذ التصريف الواقع فوق خط الماء في الحالة الصابورية التالية بوصفه ممتثلا لهذا المتطلب:

 

1.على متن ناقلات الزيت غير المجهزة بصهاريج صابورة مفصولة أو صهاريج نظيفة مخصصة : الحالة الصابورية التي تنقل فيها السفينة صابورة مغادرة عادية وصابورة نظيفة عادية في آن واحد.

 

 

 

 

 

2.في ناقلات الزيت المجهزة بصهاريج مفصولة أو صهاريج صابورة نظيفة مخصصة : الحالة الصابورية التي تنقل فيها السفينة مياه الصابورة في صهاريج صابورة نظيفة مخصصة او مفصولة ، الى جانب صابورة اضافية ي صهاريج الشحنات الزيتية امتثالا للئحة 13(3).

 

3.1.9   يجوز للادارة قبول ترتيبات أنابيب ممدودة الى منفذ التصريف الجانبي للسفينة الواقع فوق خط ماء صابورة المغادرة ولكنه ليس فوق خط الماء في أعمق حالات الصابورة ، اذا كانت هذه الترتيبات قد ركبت قبل 1 كانون الثاني/يناير1981.

4.1.9 ورغم أن اللائحة 18(2) لا تستبعد استخدام المرفق المشار اليه في الفقرة 2.1.1.9 لتصريف مياه الصابورة فإن من المقر به أن استخدام هذا المرفق ليس مستوصبا ، وينصح بشدة بتجهيز السفن بمنافذ التصريف الجانبية المشار اليها في الفقرة 1.1.19 أ, بترتيبات الدفق لجزئي المشار اليها في اللائحة 18(6)(هـ).

 

اللائحة 18(4)(ب)

2.9الخط صغير القطر

 

1.2.9لأغراض تطبيق اللائحة 18(4)(ب) ، فإن مساحة المقطع العرضي للخط صغير القطر ينبغي ألا تتجاوز :

 

1.     10% من خط تصريف البضائع الرئيسي لناقلات الزيت الجديدة او ناقلات الزيت الموجودة غير المجهزة بالفعل بخط صغير القطر.

2.     25% من خط تصريف البضائع الرئيسي لناقلات الزيت الموجودة المجهزة بالفعل بذلك الخط.

 

(أنظر الفقرة 5.4.4 من المواصفات المنقحة لنظام الغس بالزيت الخام الواردة في القرار A.446(XI).

 

اللائحة 18(4)(ب)

3.9وصلة الخط صغير القطر الى صمام المشعب

 

1.3.9 ينبغي تفسير عبارة "يوصل برانيا" فيما يتعلق بالخط صغير القطر للتصريف على اليابسة على أنها تعني وصلة على الجانب الاسفل لصمامات مشعب سطح الناقلة ، على المسيرة والميمنة على حد سواء ، حينما تكون البضائع قيد التصريف.

 

وسيتيح هذا الترتيب ضخ الصرف العائد من خطوط بضاع الناقلة الى اليابسة مع اغلاق صمامات مشعب الناقلة عبر الوصلات ذاتها الخاصة بخطوط البضائع الرئيسية (أنظر المخطط الوارد في التذييل 4).

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*أنظر منشور المنظمة البحرية الدولية الذي يحمل رقم المبع IMQ-656E.

أنظر التذييل 4 للتفسيرات الموحدة.

اللائحة 18(6)(هـ)"2" في صيغتها المنقحة

4.9           مواصفات نظام الدفق الجزئي

1.4.9 يحتوي التذييل 5 على مواصفات تصميم وتركيب وتشغيل نظام الدفق الجزئي لضبط عمليات التصريف البحري المشار اليها في اللائحة 18(6)(هـ)(ii)

 

10.متطلبات ابراج الحر والمنصات الأخرى

 

اللائحة 21 المادة 2(3)(ب)(ii)

1.10 تطبيق اتفاقية ماربول 73/78

 

1.1.10 هناك أربع فئات لعمليات التصريف المرتبطة بتشغيل المنصات البحرية عند عملها في استكشاف واستغلال الموارد المعدنية وهي :

 

1.     صرف أماكن اللآلات.

2.     صرف المعالجة البحرية.

3.     صرف مياه الانتاج.

4.     صرف الازاحة.

 

ينبغي أن يخضع تصريف صرف أماكن الآلات وحدهلأحكام اتفاقية ماربول 73/78 ، (أنظر الرسم المبين في التذييل 6).

 

2.1.10   عندما تستخدم ناقلة زيت كوحدة تخزين عائمة او كمرفق عائم للانتاج والتخزين والتفريغ ، المشار اليهما في التفسير الموحد 1.6.4 ، يتعين اعتبارها من قبيل "المنصات الأخرى" لأغراض متطلبات التصريف المبينة في اللائحة 21.

11.حدود حجم الصهاريج والاتزان العطبي

 

اللائحة 22(1)(ب)

1.11 الافتراضات المتعلقة بالعطب القاعي

 

1.1.11 عند تطبيق الأرقام المتعلقة بالعطب القاعي ضمن الجزء الأمامي من السفينة حسبما هو مبين في اللائحة 22(1)(ب) لأغراض حساب تدفق الزيت والاتزان العطي ، فإن المسافة 0.3L من المتعامد الأمامي ينبغي ان تكون النقطة الوراثية القصوى لامتداد العطب.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*أنظر التذييل 5 للتفسيرات الموحدة.

*أنظر التذييل 6 للتفسيرات الموحدة.

 

 

 

 

اللائحة 23

2.11التدفق الافتراضي للزيت في الناقلات المختلطة

 

1.2.11 لظاغراض حساب التدفق الافتراضي للزيت في اقلات المختلطة :

 

1.     ينبغي أن يتضمن حجم صهاريج البضائع حجم المنفذ العنبري حتى قمة حتارات المنافذ العنبرية ، بغض النظر عن بنيان الفتحة ، الا أنه يمكن أن يشمل حجم أي غطاء للفتحة.

2.     لقياس الحجم حتى الخطوط المشكلة ، لا يقتضي الأمر طرح حجم الهياكل الداخلية.

 

اللائحة 23(1)(ب)

3.11حساب التدفق الافتراضي للزيت

 

1.3.11 في الحالة التي لا يكون فيها العرض ثابتا على طول صهريج جانبي معين، ينبغي استخدام أصغر قيمة للعرض في الصهريج لأغراض تقدير التدفيق الافتراضيين للزيت.

 

اللائحة 25(1)

4.11      غاطس السفينة التشغيلي

 

1.4.11 فيما يتعلق بتعبير "مهما كان غاطس السفينة التشغيلي الذي يعكس ظروف التحميل الفعلية الجزئية او الكلية " ، فإن المعلومات المطلوبة ينبغي أن تتيح تقدير الاتزان  العطبي في ظل ظروف مطابقة او مماثلة لتلك التي ينتظر ان تعمل في ظلها السفينة.

اللائحة 25(2)

5.11 آبار السفط

 

1.5.11 لأغراض تحديد مدى العطب المفترض في ظل اللائحة 25(2)، يجوز اهمال آبار السفط ، شريطة ألا تكون هذه الآبار ذات مساحة كبيرة بدرجة مفرطة وان تمتد اسفل الصهريج لمسافة جنيا ، على ألا تزيد هذه المسافة في أي حال من الأحوال عن نصف ارتفاع القاع المزدوج.

 

اللائحة 25 ألف(2)    11 ألف : الاتزان السالم

 

11 ألف 1 يبنغي أن تحمل السفينة وجميع صهاريج البضائع مملؤة حتى مستوى يناظر أقصى مجموع اجمالي للعزم الرأسي للحجم زائدا عزم القصور الذاتي للسطح الحر المقيس عند زاوية تمايل تساوي صفرا، وذلك لكل صهريج بضائع على حدة . ويبنغي أن تناظر كثافة البضائع حمولة البضائع الساكنة المتاحة عند الازاحة التي يبلغ فيها KM العرضي قيمة دنيا ، بافتراض ان السينة تحميل جميع الواد المستهلطة التي يتعين حملها عند المغادرة و 1% من السعه الكلية لمياه الصابورة.

 

 

 

 

 

ويبنغي افتراض اقصى عزم للسطح الحر في جميع صهاريج الصابورة . ولأغراض حساب الارتفاع البيني ، يبنغي ان تستند تصويبات سطح السوائل الحر الى عزم القصور الذاتي للسطح الحر الرأسي الملائم . ويجوز تصحيح منحنى رافعة التقويم استنادا الى عزوم تحويل السوائل.

 

12.خطة الطوارئ السفينية للتلوث الزيتي

 

اللائحة 26(1)

1.12تعريف السفن الجديدة

 

1.1.12ينبغي أن تفسر عبارة "السفن المبنية" المذكورة في الجملة الأخيرة من اللائحة 26(1) على أنها تعني "السفن المسلمة".

 

2.12حكم مكافئ بشأن تطبيق المتطلب المتعلق بخطط طوارئ التلوث الزيتي .

 

1.2.12أي منصة حفر ثابتة او عائمة او أي منشأة بحرية أخرى تستخدم في استكشاف او استغلال الموارد المعدنية لقاع البحر أو قي عمليات المعالجة المرتبطة بذلك داخل البحر ، وتكون مزودة بخطة طوارئ للتولث الزيتي تنسق مع الدولة وتقر وفقا للاجراءات التي تضعها هذه الدولة ، يبنغي اعتبارها ممتثلة للائحة 26.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تذييلات التفسيرات الموحدة للمرفق I

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتذييل 1

ارشادات الى الادارات بشأن الغواطس المستوصبة للناقلات ذات الصابورة المفصولة التي يقل طولها عن 150 مترا

 

 

مقدمة

1 هناك ثلاث صيغ معروضة لتسترشد بها الادارات فيما يتعلق بمتطلبات الغواطس الدنيا للناقلات ذات الصابورة المفصولة التي يقل طولها عن 150 مترا.

 

2.وترتكز هذه الصيغ على البحوث النظرية ومعاينات الممارسات الفعلية لناقلات ذات أشكال مختلفة تعكس الدرجات المتباينة من الاهتمام ببروز الداسر,والاهتزاز , والالتطام ,وفقد السرعة ,والعطوف ,والاقتران ومسائل أخرى.وبالاضافة الى ذلك فقد أدرجت معلومات معينة تتعلق بظروف البحر المفترضة.

 

3.وفي ضوء طبيعة الأنشطة الأساسية ,والترتيبات المتابينة للغاية للناقلات الصغيرة,والحساسية الفريدة لكل سفينة ازاء ظروف الريح والبحر,فليس هناك من أساس للتوصية بصيغة منفردة واحدة.

 

تنبيه

 

4من الواجب التنبيه الى أن المعلومات المقدمة ينبغي أن تستخدم كارشادات عامة للادارات.وفيما يتعلق بمتطلبات التشغيل الفريدة لسفينة معينة,ينبغي أن تكون الادارة مقتنعة بأن الناقلة تتمتع بسعة صابورية كافية للتشغيل الامن.وعلى أي حال فانه ينبغي فحص الاتزان بصورة مستقلة.

 

5الصيغة ألف

 

1.الغاطس الوسطي (بالأمتار)=0,200 + L0,032

 

2.الوزانة القصوى = L(L5- 10 *6 _ 0024)

 

6.استخلص هذان التعبيران من دراسة 26 ناقلة يتراوح طولها بين 50 و 150 مترا.وفي بعض الحالات استخلصت الغواطس من كتيبات وزانة واتزان السفينة وهي تمثل ظروف صابورة المغادرة .وتمثل ظروف الصابورة ظروف الابحار في ظل رياح تساوي قوتها 5 بوفور أو تقل في ذلك.

 

 

 

 

 

 

 

7الصيغة الباء

 

1.الغاطس الأدنى عند المقدمة (بالأمتار)                         = 0,700 + L170,0

              

2.الغاطس الأدنى عند المؤخرة (بالأمتار)                       = 2,300 + 0,030L

                                                                      أو

3.الغاطس الوسطي (بالأمتار)                                    = 1,550 + 0,013L

 

4.الوزانة القصوى                                                =1,600 + 0,013L

 

8.وقد نتجت هذه التعابير من تحقيقات مرتكزة على بحوث نظرية, واختبارات نموذجيةوكاملة.وترتكز هذه الصيغ على الابحار في بحر تبلغ قوته 6 (مدرج البحر الدولي).

 

9 الصيغة جيم

 

1.الغاطس الخلفي الأدني(بالأمتار)                             =0,5000 + 0,0225 L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التذييل 2

 

توصية مؤقتة بشأن التفسير

الموحد للائحة 13 هاء

 

1.ينبغي تفسير اللائحة 13هاء(4)من المرفق Iلاتفاقية ماربول 73/78 , المتعلقة بقياس العرض الأدنى البالغ مترين للصهاريج الجانبية وقياس العمق العمودي الأدنى لصهاريج القاع المزدوج البالغ مترين أو B/15بالنسبة للصهاريج الجانبية عند طرفي السفينة حيث لاتوجد منطقة جمة واضحة,على نحو الوارد أدناه.وليس هناك من صعوبة في قياس الصهاريج الواقعة في الهيكل الأوسط للسفينة حيث تكون منطقة الجمة محددة بوضوح .ولاتشرح اللائحة كيفية اجراء القياسات.

 

2         ينبغي قياس العرض الأدنى للصهاريج الجانبية عند ارتفاع D/5 فوق خط الأساس بما يوفر مستوى معقول يطبق فوقه العرض البالغ مترين للوقاية من الاصطدام وذلك في ظل افتراض ان مستوى الارتفاع D/5يقع في جميع الحالات فوق المنحنى الأعلى لمحاور الجمة (أنظر الشكل 1).وينبغي قياس الارتفاع صهاريج القاع المزدوج عند سطح عمودي قياسه D/5 الى داخل من تقاطع البدن مع خط أفقي قيمته 5/D فوق خط الأساس (أنظر الشكل2).

 

 

3         تكون قيمة PAc بالنسبة لصهريج جانبي,لايتمتع بعرض أدنى قدره متران على امتداد طوله,صفرا؛ولايؤخذ في الاعتبار ذلك الجزء من الصهريج الذي يتجاوز فيه العرض الأدنى مقدار مترين.وعند تقدير PAs ينبغي الا يؤخذ في الاعتبار أي صهريج ذي قاع مزدوج لا يلبي جانب منه متطلبات العمق الأدنى في أي مكان على امتداد طوله.الا أنه اذا كانت الأبعاد البارزة لقاع صهريج البضائع من الأعلى الأدنى وبشرط وبشرط أن تكون الفواصل الانشائية الجانبية التي تحد صهريج البضائع من الأعلى الأدنى وبشرط أن تكون الفواصل الانشائية  الجانبية التي تحد صهريج البضائع من الأعلى عمودية أو ذات انحدار لا يتجاوز 45 عن الخط العمودي,فان بالامكان أن يؤخذ في الحسبان ذلك في الجزء من صهريج القاع المزدوج المحدد ببروز قاع  صهريج البضائع.وفي الحالات المماثلة التي تكون فيها الصهاريج الجانبية فوق القاع المزدوج صهاريج صابورة مفصولة أو فراغات ,فان المستطاع أيضا تطبيق تلك المراعاة.غير أن ذلك لا يستبعد في الحالات المذكورة أنفا أن تؤخذ في الحسبان قيمة Pas في الحالة الأولى وقيمة Pac في الحالة الثانية حيث أن تكون الوقاية العمودية أو الأفقية المعنية متمثلة للمسافات الدنيا الموصوفة في اللائحة 13 هاء(4).

 

4 ينبغي استخدام الأبعاد البارزة على النحو الموضح في أمثلة الأشكال من 3 الى 8.ويمثل الشكلان 7و8 قياس الارتفاع لحساب قيمة PAcبالنسبة لصهاريج القاع المزدوج ذات القمة الصهريجية المنحدرة.أ/ا الشكلان 9 و 10 قيمثلان الحالات التي التي يؤخذ في الاعتبار فيها جانب من صهريج القاع المزدوج أو هذا الصهريج بأكمله عند حساب Pas.

 

 

 

 

 

الشكل 1- قياس العرض الأدنى لصهريج صابورة جانبي عند طرفي السفينة

 

يجب أن يساوي العرضض مترين على الأقل على امتداد الطول الكامل للصهريج بالنسبة للصهريج المستخدم في حساب .

 

 

 

الشكل 2- قياس الارتفاع الأدنى لصهريج قاع مزدوج عند طرفي السفينة

 

يجب أن يساوي الارتفاع hمترين أو      على الأقل ، أيهما أقل ، على امتداد الطول الكامل للصهريج بالنسبة للصهريج المستخدم في حساب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التذييل 2 : توصية مؤقتة بشأن التفسير الموحد للائحة 13هاء

 

 

الشكل 3 – حساب قيمة  و بالنسبة لمحاور صهريج قاع مزدوج

 

اذا كانت قيمة  طول صهريج القاع المزدوج  2

 

 = B  طول صهريج القاع المزدوج

 

اذا كانت قيمة  تقل عن مترين أو  ، أيهما أقل ، فإن

 

 =  طول صهريج القاع المزدوج 2

 

 = 0

 

الشكل 4 – حساب قيمة  و  بالنسبة لصهريج قاع مزدوج عند طرفي السفينة

 

 

اذا كانت قيمة  طول صهريج القاع المزدوج  2

 

 = B  طول صهريج القاع المزدوج

 

اذا كانت قيمة  تقل عن مترين أو  ، أيهما أقل ، فإن

 

 =  طول صهريج القاع المزدوج 2

 

 = 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الشكل 5- حساب قيمة و  بالنسبة لمحاور صهريج جانبي

 

اذا كانت قيمة W تساوي مترين أو أكثر ، فإن

 

 = D  طول صهريج 2 *

 

 = W  طول صهريج 2 *

 

اذا كانت قيمة W تقل عن مترين ، فإن

 

 = 0

 

 = W  طول صهريج 2 *

 

الشكل 6- حساب قيمة و  بالنسبة لصهريج جانبي عند طرف السفينة

 

 

اذا كانت قيمة W تساوي مترين أو أكثر ، فإن

 

 = D  طول صهريج 2 *

 

 = b  طول صهريج 2 *

 

اذا كانت قيمة W تقل عن مترين ، فإن

 

 = 0

 

 = b  طول صهريج 2 *

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــ

·        بما يحتوي المسيرة والميمنة.

 

 

 

 

 

 

 

 

الشكل 7 – قياس h لحساب قيمة  بالنسبة لصهاريج القاع المزدوج ذات القمم الصهريجية المنحدرة (1)

 

 = h طول صهريج القاع المزدوج 2 *

 

 

 

 

 الشكل 8 – قياس h لحساب قيمة  بالنسبة لصهاريج القاع المزدوج ذات القمم الصهريجية المنحدرة (2)

 

 

 = h طول صهريج القاع المزدوج 2 *

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

·        بما يحتوي المسيرة والميمنة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الشكل 9 – حساب قيمة  بالنسبة لصهاريج قاع مزدوج ليس له انحناء واضح التحديد لمنطقة الجمة- حينما يكون الصهريج الجانبي صهريج بضاعة

 

 

 

 اذا كانت قيمة h تقل عن مترين أو  ، أيهما أقل ، في أي مكان على امتداد طول الصهريج ولكن قيمة  تقل عن مترين أو  ، أيهما أقل ، على امتداد الصهريج بالكامل ضمن عرض 2b ، فإن :

 

 

 = 2b  طول صهريج البضاعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الشكل 10 – حساب قيمة  بالنسبة لصهريج قاع مزدوج ليس له انحناء واضح تحديد لمنطقة الجة- حينما يكون الصهاريج الجانبي صهريج صابورة مفصولة او فراغا

 

 

 

      اذا كانت قيمة h تقل عن مترين أو  ، أيهما أقل ، في أي مكان على امتداد طول الصهريج ولكن قيمة  تقل عن مترين أو  ، أيهما أقل ، على امتداد الصهريج بالكامل ضمن عرض 2b ، فإن :

 

 

 = 2b  طول صهريج البضاعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التذييل 3

 

أحكام مكافئة لنقل الزيت على متن ناقلة للكيميائيات *

 

1.     تنص اللائحة 1(4) من المرفق I لاتفاقية ماربول 73/78 ضمنا على أنه حينما تكون بضاعة خاضعة لأحكام المرفق I من اتفاقية ماربول 73/78 محمولة في مكان للبضائع في ناقلة للكيميائيات ، فإنه من الواجد تطبيق المتطلبات المناسبة من المرفق I لاتفاقية ماربول 73/78 . ولأغراض تطبيق تلك المتطلبات ، فإنه ناقلة الكيميائيات التي تنقل الزيت ، اذا تعذر عليها عمليا الامتثال لمتطلبات اللائحة 15(2) واللائحة 15(3)(ب)، وجب عليها أن تطبق الأحكام المكافئة التالية وفقا للائحة 3 من المرفق I

2.     على ناقلات الكيميائيات أن تحمل شهادة لياقة صحيحة صادرة بموجب أحكام مدونة بناء وتجهيز السفن الناقلة للكيميائيات الخطرة.

3.     تجهز ناقلة الكيميائيات ضمن منطقة صهاريج البضائع بالمعدات التالية :

 

1.معدات لفصل الماء والزيت قادرة على انتاج دفيق يقل المحتوى الزيتي فيه عن 100 جزء في المليون ، تمتثل لمتطلبات اللائحة 16(6) ، وثبتت ملاءمتها للمدى الكامل لمنتجات المرفق I وتتمتع بالطاقات الدنيا المبينة في الجدوال الوارد أدناه:

الحمولة الطنية الساكنة

أقل من 2000

2000 فما فوق ولكن أقل من 5000

5000 فما فوق ولكن أقل من 10000

10000 فما فوق

 

طاقة معدات الفصل (متر مكعب/ساعه)

5

7.5

10

الحمولة الساكنة/1000

 

2.مضخة تحويل دائمة التركيب للتصريف البحري للدفيق المحتوى على الزيت عبر معدات فصل الماء والزيت ، بطاقة لا تتجاوز طاقة معدات الفصل.

 

3.صهريج تخزين ذو سعة كافية للزيت المفصول مجهز بوسيلة لتصريف ذلك الزيت الى مرافق استقبال. وينبغي أن تكون سعة صهريج التخزين مماثلة على الأقل للكمية الاجمالية من المخلفات المتبقية في صهاريج البضائع بعد التفريغ حسبما هو محدد بالأساليب الموصوفة في التذييل الف من معايير اجراءات وترتيبات تصريف المواد السائلة الضارة .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

*أدناه تعديلات 1992 على اللائحة 16 ، التي اعتمدتها لجنة حماية البيئة البحرية بموجب القرار MEPC.51(32) ، الى ابطال مفعول بعض أحكام الفقرتين 3 و4 من هذا التذييل ، من الناحية الفعلية . ووفقا للائحة 16(6) ، كان من المسموح به استخدام معدات لفصل الزيت عن الماء قدرتها 100 جزء في المليون حتى 6 تموز/يوليو 1998 فقط . ومن ثم فإن هذا التذييل قد تدخل عليه التعديلات لاحقة من قبل لجنة حماية البيئة البحرية .

              

 

 

4.صهريج تجميع لغسالات الصهاريج . ويجوز تسمية أي صهريج للبضائع كصهريج تحميع.

 

 

4تكون المعدات المشار اليها في الفقرة 1.3 من نوع معتمد بموجب أحكام القرار A.393(X).

 

5تكون فتحة التصريف البحري للدفيق من معدات فصل الماء والزيت فوق خط الماء في أعمق حالات التحميل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التذييل 4

 

(وصلة الخط صغير القطر بالصمام المشعبي)

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التذييل 5

مواصفات تصميم وتركيب وتشغيل نظام الدفق الجزئي لضبط وعمليات التصريف البحري

 

1 الغاية

 

1.1           الغاية من هذه المواصفات هي توفير معايير تصميمية محددة ومتطلبات تركيبية وتشغيلية لنظام الدفق الجزئي المشار اليه في اللائحة 18(6)(هـــ)من المرفق I للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن ,لعام 1973 , في صيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1978 المتعلق بها (اتفاقية ماربول 73/78).

 

2           التطبيق

 

1.2وفقا للائحة 18(6)(هـــ) من المرفق 1 لاتفاقية ماربول 73/78,يجوز لناقلات الزيت الموجودة أن تصرف مياه الصابورة القذرة والمياه الملوثة بالزيوت النابعة من مناطق البضائع تحت خط الماء ,شريطة أن يمرر جزء من الدفيق عبر الأنابيب الدائمة الى موقع سهل المتناول في السطح العلوي أو فوقه وذلك لمشاهدة الدفيق في السطح العلوي أو فوقه وذلك لمشاهدة الدفيق أثناء عملية التصريف ,وبشرط أن تمتثل الترتيبات للمتطلبات التي تحددها الادارة,على أن تشمل تلك المتطلبات ,على الأقل ,جميع أحكام هذه المواصفات.

 

2.2يرتكز مفهوم الدفق الجزئي على مبدأ أن معاينة دفق جزئي تمثيلي للدفيق البحري يكافئ معاينة تيار الدفيق بأكمله . وتوفر هذه المواصفات تفاصيل تصميم وتركيب وتشغيل نظام للدفق الجزئية.

 

3           أحكام عامة

 

1.3           يركب نظام الدفق الجزئي على نحو يتيح له أن يوفر بفعالية عينة تمثيلية من الدفيق البحري للاستعراض البصري في ظل جميع الحالات التشغيل العادية.

 

2.3ويماثل نظام الدفق الجزئي من نواح عديدة نظام أخذ العينات في نظام رصد وضبط تصريف الزيوت,على أنه يجب أن تكون له ترتيبات ضخ وتنبيب منفصلة عن ذلك النظام,أو تريبات مكافئة مشتركة مقبولة لدى الادارة.

 

3.3ومن الواجب ترتيب استعراض الدفق الجزئي في موقع محمي وسهل المتناول على السطح الأعلى أو فوقه ومعتمد من الادارة(مثل مدخل غرفة المضخة).وينبغي مراعاة توافر اتصال فعال بين موقع استعراض الدفق الجزئي وموقع ضبط التصريف.

 

4.3تؤخذ العينات من الأقسام المعنية لأنابيب التصريف البحري وتحول الى ترتيبات الاستعراض من خلال نظام أنابيب دائمة.

 

5.3من الواجب أن يتضمن نظام الدفق الجزئي العناصر التالية:

1.مسابر العينات ؛

2.نظام أنابيب مياه العينات ؛

 

3.مضخة (مضخات)تغذية العينات

 

4.ترتيبات الاستعراض ؛

 

5.ترتيبات تصريف العينات؛ورهنا بقطر أنابيب العينات,

 

6.ترتيب للرحض.

 

6.3 من الواجب أن يستوفي نظام الدفق الجزئي متطلبات السلامة المنطبقة.

  

     4ترتيب النظام

    

     1.1.4 موقع نقاط أخذ العينات:

 

      1.ترتب مواقع أخذ العينات بما يتيح الحصول على عينات بما يتيح الحصول على عينات من الدفيق المصرف عبر الفتحات الواقعة تحت خط الماء والمستخدمة في عمليات التصريف التشغيلية.

 

    2.يجب أن تقع نقاط أخذ العينات ,قدر الامكان,في تلك الأقسام من الأنابيب التي تشهد عادة دفقا مضطربا.

 

   3.ترتب نقاط أخذ العينات , قدر الامكان ,في مواقع يسهل الوصول اليها في الأقسام العمودية من أنابيب التصريف.

 

2.1.4 مسابر أخذ العينات:

 

1.ترتب مسابر أخذ العينات على نحو تبرز فيه داخل الأنبوب لمسافة تقرب من ربع قطر الأنبوب.

 

2.ترتب مسابر أخذ العينات على نحو يتيح سحبها بسهولة لتنظيفها.

 

3.يجب أن يتضمن نظام الدفق الجزئي صمام ايقاف مركبا بجوار كل مسبر، إلا انه اذا كان المسبر، مركبا في خط للبضائع ، فإن من الواجب تركيب صمامي ايقاف، على التسلسل ، في خط العينات.

 

4.من الواجب أن تكون مسابر أخذ العينات مصنوعة من مادة مقاومة للتآكل والزيوت ، ذات متانة كافية ، وموصولة ومدعومة على نحو ملائم.

 

5.يكون شكل مسابر العينات على نحو لا يجعلها عرضة للانسداد بالملوثات الدقيقة ، كما يجب ألا يولد هذا الشكل ضغوطا هيدرودينامية عالية على قمة مسبر أخذ العينات. ويحتوي الشكل  1 على مثال لشكل ملائم من أشكال مسابر اخذ العينات.

6.ينبغي أن تكون مسابر العينات ذات قطر اسمي داخلي مماثل للقطر الداخلي لأنابيب العينات.

 

2.4أنابيب العينات

 

1.ترتب أنابيب العينات على نحو تكون فيه مستقيمة قدر الامكان بين نقاط أخذ العينات وترتيبات الاستعراض . ينبغي تلافي المنحنيات الحادة والجيوب حيث يمكن أن تتجمع الزيوت الراكدة او الرواسب.

 

2.ترتب أنابيب العينات على نحو يكفل نقل مياه العينات الى ترتيبات الاستعراض خلال 20 ثانية . ومن الواجب ألا تقل سرعة الدفق في الأنابيب عن مترين في الثانية.

 

3.يجب ألا يقل قطر الأنابيب عن 40 متيمترا اذا لم يكن هناك ترتيب ثابت للرحض ولا عن 25 مليمترا في حال تركيب ترتيب ضغطي للرحض حسبما هو مفصل في الفقرة 4.4.

 

4.ينبغي أن تكون أنابيب العينات مصنوعة من مادة مقاومة للتآكل وللزيوت. وذات متانة كافية، وموصولة ومدعومة على نحو ملائم.

 

5.وفي حال تركيب عدة نقاط لأخذ العينات ، فإن من الواجب ربط الأنابيب بصندوق صمامات عند الجانب السفطي لمضخة تغذية العينات.

 

3.4مضخة تغذية العينات

 

 

1.من الواجب أن تكون طاقة مضخة تغذية العينات مناسبة لجعل معدل دفق مياه العينات يمتثل لشروط الفقرة 2.2.4.

 

4.4ترتيب الرحض

 

1.اذا كان قطر أنابيب العينات يقل عن 40 مليمترا ، فإن من الواجب تركيب وصلة ثابتة بنظام أنابيب يضخ مياه البحر أو المياه العذبه تحت ضغط وذلك لرحض نظام أنابيب العينات.

 

5.4ترتيبات الاستعراض

 

1.تتألف ترتيبات الاستعراض من غرفة استعراض مجهزة بأنبوب معاينة زجاجي. ويبنغي أن تكون الحجرة ذات حجم يتيح مشاهدة تيار ذي سقوط حر من مياه العينات بوضوح على طول لا يقل عن 200 مليمتر. ويجوز للادارة اعتماد ترتيبات مكافئة.

 

2.من الواجب أن تضم ترتيبات الاستعراض صمامات وأنابيب تتيح تفريغ جانب من العينة الدفيقة قبل حجرة الاستعراض للحصول على دفق طبقي يمكن رؤيته في الحجرة .

 

3.تصمم ترتيبات الاستعراض على نحو يتيح سهولة فتحها وتنظيفها.

 

4.تطلى حجرة الاستعراض من الداخل باللون الأبيض فيما عدا الجدار الخلفي الذي يطلى بلون ييسر أي تغير في نوعية مياه العينة.

 

5.يكون الجزء الأفل من حجرة الاستعراض على شكل قمع لجمع مياه العينات .

 

6.يوفر محبس اختيار لأخذ عينة عشوائية بحيث يمكن فحص عينة من المياه بشكل مستقل عن العينة المراقبة في حجرة الاستعراض.

 

7.تكون ترتيبات الاستعراض مضاءة على نحو واف بما ييسر المراقبة البصرية لمياه العينات.

 

6.4ترتيبات تصريف العينات

 

1.توجه مياه العينات الخارجة من حجرة الاستعراض الى البحر او الى صهريج النفايات عبر أنابيب ثابتة ذات قطر كاف.

 

5.التشغيل

 

1.5 عند تصريف مياه صابورة قذرة او مياه اخرى ملوثة بالزيت من منطقة صهاريج البضائع عبر فتحة واقعه تحت خط الماء. فإن من الواجب ان يوفر نظام الدفق الجزئي مياه عينات من منفذ التصريف المعني في جميع الأوقات.

 

2.5ينبغي أن تراقب مياه العينات بشكل خاص خلال تلك المراحل من عملية التصريف حينما تكون احتمالات وقوع تلوث زيتي في أعلى مستوياتها . ويبنغي ايقاف عملية التصريف حين مشاهدة أي آثار للزيت في الدفق وحينما يشير مقياس المحتوى الزيتي الى ان هذا المحتوى يتجاوز الحدود المسموح بها.

 

3.5وفي الأنظمة المجهزة بترتيبات رحضية ، يبنغي رحض أنابيب العينات بعد مشاهدة التلوث ، كما أن من المستصوب بالاضافة الى ذلك رحض أنابيب العينات بعد كل فترة استعمال.

 

4.5من الواجب أن تتضمن كتيبات مناولة البضائع والصابورة في السفينةة ، وكذلك الكتيبات المطلوبة لأنظمة الغسل بالزيت الخام او عمليات صهاريج الصابورة النظيفة المتخصصة ، إن انطبق ذلك، شرحا واضحا لطريقة استخدام  نظام الدفق الجزئي فيما يتصل بتصريف الصابورة وإجراءات صفق صهريج النفايات الزيتية .

 

 

 

 

 

 

الشكل 1 – مسبر العينات في نظام استعراض الدفق الجزئي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التذييل 6

 

 

عمليات التصريف في المنصات البحرية

 

*منتج مأخوذ من رأس البئر

جهاز فصل الزيت/الغاز

1.التجفيف :غاز رطب – غاز جاف – بخار

2.التجفيف (طرح الماء العدب):زيت رطب- زيت جاف- التخزين/الفصل – النقل الى الشاطئ

 

التجفيف (طرح الماء العذب):مياه الانتاج – الفصل بالجاذبية – الفصل بتعويم الغاز – صرف مياه الانتاج

التخزين/الفصل: الفصل بالجاذبية – صرف مياه الازاحة

 

3.المولدات ، صهاريج الوقود والمضخات: صرف أماكن الآلات – الفصل بالجذابية – صرف أماكن الآلات

 

4.أنشطة معالجة الزيت والغاز – الصرف المكشوف والمغلق – الفصل بالجاذبية – صرف المعالجة البحرية

 

*اتفاقية ماربول 73/78 واللوائح الوطنية الاقليمية

 

*اللوائح الوطنية /الاقليمية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التذييل 7

خطوط توجيهية مؤقتة للموافقة على أساليب بديلة لتصميم وبناء ناقلات الزيت بموجب اللائحة 13واو (5) من المرفق I لاتفاقية ماربول 73/78

 

ديباجة

 

1.     الغرض من هذه الخطوط التوجيهية المؤقتة ، المشار اليها فيما بعد باسم "الخطوط التوجيهية" ، هو توفير معيار دولي لتقييم الأساليب البديلة لتصميم وبنائ ناقلات الزيت بموجب اللائحة 13واو(5) من المرفق I من اتفاقية ماربول 73/78 ، وللموافقة على هذه الأساليب .

2.     والفلسفة الأساسية التي ترتكز عليها الخطوط التوجيهية تتمثل في مقارنة المقدرة على منع تدفق الزيت في حالة التصادم او الجنوح التي يتمتع بها تصميم ناقلة الزيت المقترح كبديل ، وتلك التي تتمتع بها تصميمات البدن المزدوج المرجعية التي تمتثل للائحة 13واو (3) ، استنادا الى رقم قياسي محسوب لمنع التلوث.

3.     ويلاحظ أن الناقلات ذوات البدن المزدوج التي تمتثل للائحة 13واو(3) لا تتمتع جميعا بنفس القدرة على منع تدفق الزيت . ففالتقسيم الطولي لصهاريج البضائع يؤثر تأثيرا كبيرا على تدفق الزيت في حالة انخراق البدن الداخلي. وتتمتع تصميمات البدن المزدوج المرجعية التي وقع عليها الاختبار بمقدرة مرضية على منع تدفق الزيت .

4.     وبرتكز حساب التدفق الى المنهجية الاحتمالية وأدق الاحصاءات المتاحة عن عطب الناقلات من جراء الحوادث . وقد يكون من الملائم اعادة تقييم الخطوط التوجيهية عند توافر مزيد من المعلومات عن عطب الناقلات من جراء الحوادث، واكتساب مزيد من الخبرة في تطبيق هذه الخطوط التوجيهية .

5.     ويؤد الجزر الى تفاقم تدفق الزيت من الناقة الجانحة ، وتأخذ الخطوط التوجيهية هذه المسألة بعين الاعتبار. وتمثل قيم المدر (المد والجزر) المبينة في القسم 5 تغيرات المدر المتوسطة الواقعية التي تم اختيارها لتحديد تأثير تغيرات المد والجزر على تدفق الزيت في حالة الجنوح.

 

1                                  عموميات

 

1.1           تحدد اللائحة 13واو من المرفق I لاتفاقية ماربول73/78 المتطلبات الهيكلية للناقلات الجديدة التي تبلغ حمولتها الساكنة 600 طن فأكثر والتي أبرم عقد بنائها في 6 تموز/يوليو 1993 او بعده. وتقتضي الفقرة (3) من اللائحة أن تكون الناقلات التي تبلغ حمولتها الساكنة 5000 طن فأكثر مزودة ببدن مزدوج. وتتضمن هذه اللائحة متطلبات تفصيلية شتى وكذلك الاستثناءات المسموح بها.

 

 

 

 

 

 

 

 

وتنص الفقرة (5) من هذه اللائحة على أنه يجوز قبول تصميمات أخرى كبدائل للبدن المزدوج، شريطة أن توفر نفس المستوى على الأقل من الحماية إزاء التلوث الزيتي في حالة التصادم أو الجنوح وأن توافق عليها من جيث المبدأ لجنة حماية البيئة البحرية استنادا الى خطوط  توجيهية تضعها لمنظمة.

 

2.1ويبنغي أن تستخدم هذه الخطوط التوجيهية لتقرير ما ااذا كانت التصميمات البديلة لناقلات الزيت التي تبلغ حمولتها الساكنة 5000 طن فأكثر مقبولة من زاوية منع تدفق الزيت في حالة حدوث تصادم او جنوح على النحو المبين في الفقرة (5) من اللائحة 13ووا من المرفق I لاتفاقية ماربول 73/78.

 

3.1وأي تصميم بديل لناقلة زيت لا يفي بأحكام بأحكام الفقرة (3) او الفقرة (4) من اللائحة 13واو ، ينبغي أن تدرس مقدرته على منع تدفق الشحنات الزيتية بالطريقة المبينة في الأقسام من 4 الى 6 من هذه الخطوط التوجيهية .

 

4.1وينبغي أن تغطي هذه الدراسة الطائفة الكاملة لأحجام السفن ، بحد أدنى لا يقل عن أربعة أحجام مختلفة للسفن، الا اذا كانت الموافقة مطلوبة فقط على طائفة محدودة من أحجام السفن. ويتضمن القسم 7 البيانات المتعلقة بالتصميمات المرجعية للبدن المزدوج.

 

5.1وينبغي تقييم مقدرة التصميمات البديلة المقترحة على منع تدفق الشحنات الزيتية عن طريق حساب الرقم القياسي لمنع التلوث ، بالطريفة المبنية في القسم 4 من هذه الخطوط التوجيهية.

 

6.1والمنهجية الاحتمالية لحساب تدفق الزيت وفقا لهذه الخطوط التوجيهية تستند الى الاحصاءات المتاحة عن حوادث الناقلات. ومع جمع مواد احصائية اضافية ستستعرض دوال توزيع الكثافة العطبية المحددة في الفقرة 2.5 بصفة دورية لتحديثها.

 

7.1ومتطلبات الفقرات 3(د) الى (و) و6 و 8 من اللائحة 13واو تنطبق أيضا ، من حيث المبدأ وبالقدر الممكن ، على التصميمات البديلة . كما أن متكلبات الفقرة (9) من اللائحة 13واو تنطبق بدورها على التصميمات البديلة . ويبنغي بالاضافة الى ذلك البرهنة ، عن طريق تحليل للمخاطر ، على أن التصميم الجديد موضع النظر يوفر مستوى كافيا من السلامة . ويبنغي أن يقتضى هذا التحليل أي مخاطر محددة مرتبطة بالتصميم البديل ، واذا تم الوقوف على مخاطر من هذا النوع ينبغي البرهنة على أن هناك حلولا آمنة لمعالجتها.

 

2                                  التطبيق

 

1.2تنطبق هذه الخطوط التوجيهية على تقييم التصميمات البديلة لناقلات الزيت التي ستبنى من الفولاذ أو من مادة مناظرة أخرى ، على النحو الذي تقتضيه اللائحة 42 من الفصل 2-11 من اتفاقية سولاس لعام 1974 بصيغتها المعجلة. أما تصميمات الناقلات التي ستبنى من مواد أخرى أو ستتضمن سمات مستجدة (كالمواد غير المعدنية مثلا) أو التصميمات التي تستخدم وسائل لامتصاص الصدمات فينبغي ان تكون محل دراسة خاصة.

 

 

 

التذييل 7:الموافقة على أساليب بديلة للتصميم والبناء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2.2                ينطبق الاجراء المتعلق بالموافقة المبين في هذه الخطوط التوجيهية على ناقلات الزيت التي تصل حمولتها الساكنة الى 000 350 طن.أما ناقلات الزيت الأكبرحجما فان اجراء الموافقة المتعلق بها ينبغي أن يكون محل دراسة خاصة.

3الاجراء المتعلق بالموافقة على التصميمات البديلة للناقلات

 

1.4           عندما تتلقى ادارة أحد الأطراف في اتفاقية ماربول 73/78 طلبا بالموافقة على تصميم بديل لاحدى الناقلات بغرض الامتثال للائحة 13(واو),وينبغي لها أولا أ، تقيم التصميم المقترح وأن تستوثق من أنه يمتثل لهذه الخطوط التوجيهية واللوائح الأخرى واجبة الانطباق من المرفق 1 من اتفاقية ماربول 73/78.ثم ينبغي للادارة بعد ذلك أن تقدم الاقتراح مشفوعا بالوثائق المؤيدة ,وكذلك تقرير التقييم الخاص بها ,الى منظمة كي تتولى لجنة حماية البيئة البحرية تقييم التصميم والموافقة عليه كبديل لمتطلبات اللائحة 13 واو (3).والمفاهيم التصميمية التي وافقت عليها من حيث المبدأ لجنة حماية البيئة البحرية هي وحدها التي يجوز استخدامها لبناء الناقلات التي تنطبق عليها اللائحة 13 (واو)5.

 

2.3                وينبغي أ، يتضمن الملف الذي يتعين تقديمه الى الادارة والى المنظمة البنود التالية على الأقل:

 

 1.المواصفات التفصيلية للمفهوم التصميمي المقترح.

 

2.رسومات تبين التصميم الأساسي لنظام الصهاريج ,وللسفينة كلها عند اللزوم.

 

3.دراسة المقدرة على منع تدفق الزيت الموضحة في الفقرات 3.1 الى 5.1.

 

4.تحليل المخاطر المذكور في الفقرة 7.1.

 

5.تفاصيل الاجراء الحسابي أو البرنامج الحاسوبي المستخدم في التحليل الاحتمالي لتدفق الزيت بغية اقناع الادارة بأن الاجراء الحسابي المستخدم يعطي نتائج مرضية.وفيما يخص التحقق من البرنامج الحاسوبي,يرجى الرجوع الى الفقرة 2.6.

 

ويجوز طلب معلومات اضافية اذا اعتبرت ضرورية.

 

3.3وبالاضافة الى الاجراء المتعلق بالموافقة على مفهوم التصميمي المبين في الفقرتين 1.3 و2.3 أعلاه ,وينبغي أن توافق ادارة دولة العلم على أن التصميم النهائي الذي وضعته ترسانه بناء السفن يمتثل لهذه الخطوط التوجيهية ولجميع اللوائح الأخرى واجبة الانطباق من المرفق 1 لاتفاقية ماربول 73/78 .وينبغي أن يشمل هذا أيضا دراسة الاعتبارات المتعلقة بالقدرة على النجاة المشار اليها في الفقرة 10.5.1.5.

 

4.4واذا تم التعديل هذه الخطوط التوجيهية يتعين اعادة دراسة أي مفهوم تصميمي سبقت الموافقة عليه.

 

 

4تحليل تدفق الزيت

 

1.4عموميات

 

1.1.4 يعبر عن مقدرة تصميم الناقلة على منع التلوث الزيتي برقم قياسي لابعدي لمنع التلوث الزيتي E يمثل دالة ثلاثة بارمترات لتدفق الزيت هي :"احتمال التدفق الصفرى للزيت"و"التدفق المتوسط للزيت"و"التدفق المفرط للزيت".وينبغي أن تحسب بارامترات تدفق الزيت لجميع حالات العطب المتصورة ضمن الطائفة الكاملة لظروف العطب الموصوفة في القسم 5.

 

2.1.4 وفيما يلي تعريف بارامترات تدفق الزيت الثلاثة:

 

احتمال التدفق الصفرى للزيت,يمثل هذا البارامتر احتمال عدم تسرب أي شحنات زيتية من الناقلة في حالة التصادم أو الجنوح .فاذا كان هذا البارامتر يساوي,مثلا,0,6 لا ينتظر حدوث أي تدفق للزيت في 60% من جميع حوادث التصادم أو الجنوح.

 

بارامتر التدفق المتوسط للزيت.يمثل التدفق المتوسط للزيت حاصل جمع كل أحجام التدفق مضروبا في احتمالات كل منها.ويعبر عن التدفق المتوسط للزيت بوصفه جزءا من السعة الكلية للشحنات الزيتية عند ملء الصهاريج الصهاريج بنسبة 98%.

 

بارامتر التدفق المفرط للزيت.يحسب التدفق المفرط للزيت _ بعد ترتيب أحجام جميع الحالات التدفق ترتيبا تصاعديا _ بوصفه حاصل جمع كل أحجام التدفق التي تتدرج احتمالاتها التراكمية بين 0,9 و 1,0 ,مضروبا في احتمال كل منها.وتضرب القيمة المستخلصة من هذه العملية في 10 .ويعبر عن بارامتر التدفق المفرط للزيت بوصفه جزءا من السعة الكلية  لتحميل الشحنات الزيتية عند ملء الصهاريج بنسبة 98%.

 

3.1.4 ودراسة قدرة السفينة على البقاء لن تكون مطلوبة,بوجه عام,للموافقة على مفهوم التصميم البديل .غير أنها قد تكون مطلوبة في حالات معينة تبعا للسمات الخاصة للتصميم.

 

2.4الرقم القياسي لمنع التلوث

 

مستوى الحماية ازاء التلوث الزيتي في حالة حدوث تصادم أو جنوح,بالقياس الى ذلك الذي توفره التصميمات المرجعية للبدن المزدوج,ينبغي تحديده عن طريق حساب الرقم القياسي لمنع التلوث E على النحو التالي:

 

 

 

 

 

 

 

4           تحليل دفق الزيت

 

1.4عموميات

1.1.4 يعبر عن مقدرة تصميم الناقلة على منع التلوث الزيتي برقم قياسي لابعدي لمنع التلوث الزيتي Eيمثل دالة ثلاثة بارمترات لتدفق الزيت هي : احتمال التدفق الفرى للزيت و "التدفق المتوسط للزيت" و"التدفق المفرط للزيت". وينبغي أن تحسب بارمترات تدفق الزيت لجميع حالات العطب المتصورة من الطائفة الكاملة لظروف العطب الموصوفة في القسم 5.

 

2.1.4وفيما يلي تعريف بارمترات تدفق الزيت الثلاثة:

احتمال التدفق الصفرى للزيت. يمثل هذا الرامتر احتمال عدمم ترسرب أي شحنات زيتية من الناقلة في حالة التصادم أو الجنوح . فإذا كان هذا البارامتر يساوي ، مثلا 0.6 لا ينتظر حدوث أي تدفق للزيت في 60% من جميع حوادث التصادم أو الجنوح.

 

بارامتر التدفق المتوسط للزيت. يمثل التدفق المتوسط للزيت حاصل جمع كل أحجام التدفق مضروبا في احتمالات كل منها . ويعبر عن التدفق المتوسط للزيت بوصفه جزءا من السعة الكلية للشحنات الزيتية عند ملء الصهاريج بنسبة 98%.

 

بارامتر التدفق المفرط للزيت. يحسب التدفق المفرط للزيت-بعد ترتيب أحجام جميع حالات التدفق ترتيبا تصاعديا- بوصفه حاصل جمع كل أحجام التدفق التي تندرج احتمالاتها التراكمية بين 0.9 و1.0 /، مضروبا في احتمال كل منها.وتضرب القيمة المستخلصة من هذه العملية في 10. ويعبر عن بارامتر التدفق المفرط للزيت بوصفه جزءا من السعة الكلية لتحميل الشحنات الزيتية عند ملء الصهارج بنسبة 98%.

 

3.1.

ودراسة قدرة السفينة على البقاء لن تكون مطلوبة ، بوجه عام، للموافقة على مفهوم التصميم البديل. غير أنها قد تكون مطلوبة في حالات معينة تبعا للسمات الخاصة للتصميم.

 

2.4الرقم القياسي لمنع التلوث

 

مستوى الحماية ازاء التلوث الزيتي في حالة حدوث تصادم او جنوح ، بالقياس الى ذلك لذي توفره التصميمات المرجعية للبدن المزدوج ، يبنغي تحديده عن طريق حساب الرقم القياسي لمنع التلوث على النحو التالي:

 

E=

 

حيث :

 و و  هي عوامل ترجيحية لها القيم التالية:

 

        =     0.5

 

 

 =0.4

 

 =0.1

 

 = احتمال التدفق الصفري للزيت في التصميم البديل

 

 = بارامتر التدفق المتوسط للزيتي في التصميم البديل

 

 = بارامتر التدفق المفرط للزيت في التصميم البديل

 

 وو هي البارامترات المناظرة للتصميم المرجعي للبدن المزدوج الذي يتمتع بنفس سعة تحميل الشحنات الزيتية، المبينة في القسم 7 .

 

3.4حساب بارماترات تدفق الزيت

ينبغي حساب بارامترات تدفق الزيت  و  و  على النحو التالي:

احتمال التدفق الصفري للزيت ،:

حيث:

i  تمثل كل حجيرة او مجموعة حجيرات موضع نظر تبدأ من i=1 وتنتهي عند n=i

 

  تمثل احتمال انخراق الحجيرة او مجموعة الحجيرات موضع النظر وحدها دون سواها

 

  تساوي 0 اذا حدث تدفق للزيت من أي أماكن مخروقة من أماكن البضاعة التي تشملها فإذا لم يحدث تدفق، فإن  تساوي 1.

 

بارامترات التدفق المتوسط للزيت ،  :

 

 

حيث:

 

 = تدفق الزيت التجميعي من كل أماكن البضائع المخروقة التي تشملهاi

 

c= السعة الكلية لتحميل الشحنات الزيتية بنسبة ملء قدرها 98%.

 

بارامترات التدفق المفرط للزيت ، :

 

 

 

حيث الرقم القياسي "ie" يمثل حالات التدفق المفرط وهي حالات العطب التي تندرج ضمن نطاق الاحتمال التراكمي الذي يتراوح بين 0.9 و1.0 ، بعد ترتيبها على النحو المبين في 1.6.

 

5الافتراضات المستخدمة لحساب بارامترات تدفق الزيت

 

1.5عموميات

 

1.1.5ينبغي أن تستخدم الافتراضات المبينة في هذا القسم لدى حساب بارامترات  تدفق الزيت.

2.1.5ويبنغي حساب بارامترات التدفق لحالات التصادم من جهة ولحالات الجنوح من جهة أخرى ثم يتم الجمع بينها على النحو التالي :

 

0.4 من القيمة المحسوبة لحالات التصادم ، بالاضافة الى

 

0.6 من القيمة المحسوبة لحالات الجنوح.

 

3.1.5 وفيما يخص حالات الجنوح، ينبغي اجراء حسابات مستقلة لمدر يسبب فروقا في المستوى مقدارها /0م و2 و6م. غير أن الأمر لا يقتضي أن يؤخذ في الحسبان المدر الذي يزيد على 50% من أقصى غاطس للسفينة. ويبنغي أن تمثل بارامترات التدفق المناظرة لحالات متوسطا مرجحا يحسب على النحو التالي :

0.4     لمدر قدره 0 م

0.5     لمدر قدره-2 م

0.1     لمدر قدره- 6 م

 

4.1.5ويبنغي أن تحدد حالات العطب والعامل الاحتمالي المناظر لكل حالة عطب استنادا الى دوال توزيع الكثافة العطبية ، المبنية في الفقرة 2.5.

 

5.1.5وتنطبق الافتراضات العامة التالية على حساب بارامترات التدفق :

 

1.ينبغي افتراض أن السفينة محملة حتى أقصى خط تحميل محدد لها ، مع انعدام الوزانة والميل العرضي ، وببضائع تسمح كثافتها بملء جميع صهاريج البضائع بنسبة 98%.

 

 

 

 

 

 

التذييل 7:الموافقة على أساليب بديلة للتصميم والبناء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2.فيما يخص جميع حالات العطب التصادمي,ينبغي افتراض أن مجمل محتويات الصهاريج المعطوبة التي تنقل فيها الشحنات الزيتية قد انسكبت في البحر,ما لم تتم البرهنة على خلاف ذلك.

3.فيما يخص حالات الجنوح,ينبغي افتراض أن السفينة الجانحة تستند الى سطح مستو.وينبغي أن تكون الغواطس الافتراضية للسفينة الجانحة قبل تغير المدر مساوية للغواطس في الوضع السالم.واذا أدى تدفق الزيت الى ميل السفينة طوليا أو الى طفوها طليقة,تعين مراعاة ذلك في الحسابات المتعلقة بالتصميم النهائي الذي تضعه ترسانة بناء السفن.

4.وينبغي,بوجه عام,افتراض أن الضغط الزائد للغاز الخامل يساوي 0,05 بار.

5.ولدى حساب تدفق الزيت في حالة الجنوح ,ينبغي أن تطبق مبادئ التوازن الهيدروستاتي ,وأن يكون موقع العطب المستخدم في حسابات توازن الضغط الهيدروستاتي وحسابات تدفق الزيت ذات الصلة هو أدنى نقطة في صهريج البضائع.

6.وفيما يخص صهاريج البضائع اتلتي يحيط بها الجدار القاعي ينبغي ,وما لم يثبت خلاف ذلك,افتراض أ، تدفق الزيت يساوي 1% من حجم الصهريج المعطوب من أجل مراعاة خسائر التبادل الأولي والأثار الدينامية الناشئة عن التيار والأمواج.

7.وفيما يتعلق بالأماكن المخروقة التي لاتندرج في عداد أماكن البضائع وتقع بصورة كلية أو جزئية أسفل الصهاريج المخروقة التي تنقل الشحنات الزيتية ,ينبغي افتراض أ، الحجم المغمور لهذه الأماكن يحتوي في حالة وضع التوازن على 50%من الزيت وعلى 50%من ماء البحر حجما,مالم يثبت خلاف ذلك.

8.ويجوز,اذا استلزم الأمر,اشتراط اجراء اختبارات على نماذج تستهدف تحديد مفعول اثار المدر والتيار والتموج.

9.وفيما يتعلق بتصميمات السفن التي تتضمن نظما لنقل البضائع تستهدف الحد من تدفق الزيت ,ينبغي تقديم حسابات توضح فعالية هذه النظم .ولدى اجراء هذه الحسابات ينبغي افتراض فتحات عطبية تتسق مع دوال توزيع الكثافة العطبية المعرفة في الفقرة 2.5.

10.وعندما يقتضي الأمر اجراء حسابات للاتزان العطبي,لأغراض التصميم النهائي الذي تضعه ترسانة بناء السفن المشار اليه في الفقرة 3.1.4 ,ينبغي تطبيق مايلي:

ينبغي اجراء حساب للاتزان العطبي لكل حالة عطب.ولا ينبغي اعتبار الاتزان في المرحلة النهائية للغمر كافيا الا اذا كان يمتثل لمتطلبات اللائحة 25(3) من المرفق 1 لاتفاقية ماربول 73/78.

تذييلات التفسيرات الموحدة للمرفق 1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واذا كانت السفينة لا تفي بمعايير القدرة على البقاء المبينة في اللائحة 25(3) ,ينبغي افتراض أن تدفق الزيت من جميع صهاريج البضائع في حالة العطب هذه يساوي 100%.

2.5 الافتراضات المتعلقة بالعطب

1.2.5 عموميات وتعارف

الافتراضات العطبية المستخدمة في التحليل الاحتمالي لتدفق الزيت يتم التعبير عنها بدوال توزيع الكثافة العطبية المبينة في الفقرتين الفرعيتين 23235 و3.2.5. وقد حسبت هذه الدوال بحيث يكون الاحتمال الكلي المناظر لكل بارامتر عطبي مساويا 100%,أي أن المساحة الواقعة أسفل كل منحنى تساوي 1,0.

ويشير موقع العطب دوما الى مركز العطب .وينبغي افتراض أن موقع العطب وامتداه الى قاع أفقي داخلي أو الى فاصل انشائي رأسي يماثلان عطب البدن الخارجي,الذي يشتق احصائيا.

وينبغي افتراض أن موقع العطب وامتداده الى حدود احدى الحجيرات يتخذان شكلا مستطيلا يقتفي سطح البدن وفق الأبعاد المحددة في الفقرتين الفرعيتين 2.2.5 و 3.2.5.

وتطبق التعاريف التالية لأغراض الفقرتين الفرعيتين 2.2.5 و3.2.5.

X    =  المسافة اللابعدية من المتعامد الخلفي بالنسبة الى طول السفينة بين المتعامدين

Y    =  الامتداد الطولي اللابعدي للعطب بالنسبة الى طول السفينة بين المتعامدين

Zi   =  امتداد الاختراق العرضي اللابعدي بالنسبة الى عرض السفينة

Zv  =  امتداد الاختراق الرأسي اللابعدي بالنسبة الى عمق السفينة

Zi  =  المسافة الرأسية اللابعدية بين خط الأساس ومركز الامتداد الرأسي zv بالنسبة الى المسافة بين خط الأساس ومستوى السطح (عمق السفينة عادة)

b  =  الامتداد العرضي اللابعدي للعطب القاعي بالنسبة الى عرض السفينة

bi =  الموقع العرضي اللابعدي للعطب القاعي بالنسبة الى عرض السفينة

 

 

 

 

 

 

2.2.5العطب الجانبي الناشئ عن التصادم

 

دالة الموقع الطولي :

           

 

دالة الموقع الطولي :

حيث                    

حيث           

حيث           

 

دالة الاختراق العرضي:

حيث                   

حيث        

حيث          

 

دالة الامتداد الرأسي:

حيث                  

حيث                   

 

دالة الموقع الرأسي :

حيث                 

حيث      

حيث      

 

يتضمن الشكلان 1 و2 الرسوم البيانية للدوال  و  و  و و

 

 

3.2.5العطب القاعي الناشئ عن الجنوح

 

دالة الموقع الطولي:

حيث                   

حيث       

 

 

 

 

 

 

دالة الامتداد الطولي:

حيث                          

حيث            

 

دالة الاختراق الرأسي:

حيث                    

حيث           

 

دالة الامتداد العرضي:

حيث                      

حيث             

حيث                       

 

دالة الموقع العرضي:

حيث               

 

ويتضمن الشكلان 3 و4 الرسوم البيانة للدوال  و  و  و  و

 

 

6المنهجية الاحتمالية لحساب تدفق الزيت

1.6حالات العطب

 

1.1.6ينبغي تقييم جميع حالات العطب المذكورة في الفقرة 3.4 باستخدام دوال التوزيع الاحتمالي للعطب المبينة في الفرة 2.5 ، وترتيبها ترتيبا تصاعديا من حيث تدفق الزيت . ويبنغي حساب الاحتمال التراكمي لجميع حالات العطب ، الذي يمثله حاصل جمع الاحتمالات بدءا من حالات العطب التي تسبب أدنى تدفق ووصولا حتى حالات العطب التي تسبب أقصى تدفق. ويبنغي أن يكون الاحتمال التراكمي لجميع حالات العطب مساويا 1.0.

 

2.1.6لكل حالة من حالات العطب، ينبغي تقييم عواقب العطب من حيث الاختراقات (الثغرات) في حدود صهاريج البضائع ، وحساب تدفق الزيت المناظر. ويبنغي اعتبار أن صهريج البضائع قد انخرق في حالة العطب موضع النظر اذا وصل الغلاف العطبي المستخدم الى أي جزء من حدود صهريج البضائع.

 

3.1.6ولدى تقييم حالات العطب يبنغي افتراض ، لأغراض هذه الحسابات ، أن موقع العطب وماتداده واختراقه عناصر يعد كلا منها مستقلا عن العنصرين الآخرين.

 

 

 

 

 

 

2.6حسابات تدفق الزيت

 

1.2.6يجوز إجراء حسابات التدفق الاحتمالي للزيت بالطريقة الموضحة في "نموذج لتطبيق الخطوط التوجيهية المؤقتة" الوارد في تذييل هذه الخطوط التوجيهية . ويجوز قبول إجراءات حسابية أخرى شريطة أن تحقق دقة مقبولة.

 

2.2.6ويبنغي التحقق من البرنامج الحاسوبي المستخدم لتحليل تدفق الزيت باستخدام البيانات المتعلقة ببارامترات تدفق الزيت لتصميمات البدن المزدوج الواردة في القسم 7.

 

3.2.6وبعد تحديد خط الغاطس النهائي ينبغي حساب تدفق الزيت من كل صهريج بضائع معطوبة لكل حالة عطب باستخدام الافتراات المبينة في الفقرة 5.1.5.

 

7 التصميمات المرجعية للبدن المزدوج

يتضمن الجدولان 1.7 و2.7 تلخيصا لبيانات تتعلق بأربعة تصميمات مرجعية للبدن المزدوج لحمولات ساكنة تبلغ 5000 طن و60000 طن و150000 طن و 283000 طن ، وتتضمن الأشكال من 5 الى 8 توضيحا لهذه البيانات .

ويتضمن الجدول 1.7 البيانات المتعلقة ببارامترات التدفق الزيتي المستخدمة في الموافقة على المفهوم التصميمي (دون مراعاة قدرة السفينة على البقاء). أما الجدول 2.7 فيتضمن البيانات المناظرة التي يتعين استخدامها للموافقة على التصميم الذي تضعه ترسانة بناء سفن (مع مراعاة قدرة السفينة على البقاء).

 

الجدول 1.7- بارامترات تدفق الزيت (دون مراعاة قدرة السفينة على البقاء)

 رقم التصميم المرجعي

الحمولة الساكنة (بالطن)

بارامترات تدفق الزيت (دون مراعات قدرة السفينة على البقاء

1

2

3

4

 

5000

60000

150000

283000

0.81

0.81

0.79

0.77

 0.017

0.014

0.016

0.013

0.127

0.104

0.113

0.085

 

 

الجدول 2.7- بارامترات تدفق الزيت (دون مراعاة قدرة السفينة على البقاء)

 رقم التصميم المرجعي

الحمولة الساكنة (بالطن)

بارامترات تدفق الزيت (دون مراعات قدرة السفينة على البقاء

1

2

3

4

 

5000

60000

150000

283000

0.72

0.81

0.79

0.77

0.113

0.021

0.017

0.015

 

0.469

.173

0.124

0.098

 

الشكل 2 – عطب جانبي ناشئ عن تصادم :

دوال توزيع الكثافة  و .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الشكل 3 – عطب قاعي ناشئ عن جنوح :

دوال توزبع الكثافة و و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الشكل 4 – عطب قاعي ناشئ عن جنوح :

دوال توزيع الكثافة  و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L         =  9500ط

 

B         =  1650ط

 

D         =  830ط

 

T          =  620ط

 

       =  110ط

 

W         =  100ط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L         =  20350ط

 

B         = 3600 ط

 

D         =  1800ط

 

T          =  1350ط

 

       = 200 ط

 

W         =  200ط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L         =  26400ي

 

B         =  4800ي

 

D         =  2400ي

 

T          =  1680ي

 

       =  232ي

 

W         =  200ي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L         =  31800ي

 

B         =  5700ي

 

D         =  3100ي

 

T          =  2200ي

 

B           = 1800ي

 

       =  420ي

 

W         =  200ي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تذييل

نموذج لتطبيق "الخطوط التوجيهية المؤقتة"

1عموميات

يبين هذا التذييل طريقة تطبيق الخطوط التوجيهية المؤقتة ، المشار اليها فيما بعد باسم الخطوط التوجيهية، من خلال النموذج العملي الموصوف أدناه الذي يوضح الاجراء المتعلق بحساب بارامترات تدفق الزيت من صندل صهريجي .وتيسيرا لعرض هذا النموذج ، تم افتراض شكل مبسط للبدن ومستوى مبسط من تقسيم الحجيرات.ومن السهل تطويع الاجراءات المبينة سيكون ضروريا لدى تقييم الترتيبات الأكثر تعقيدا. وقد تم تقييم هذا النموذج وفقا لمتطلبات "الموافقة على مفهوم التصمم". وأشير عند الاقتضاء الى المتطلبات الاضافية المتعلقة بالموافقة على مفهوم التصميم الذي تضعه ترسانة بناء السفن.

 

ويتألف هذا الاجراء النموذجي ، الذي يتعين اتباعه لتطبيق الخطوط التوجيهية ، من هذه الخطوات الأساسية السبع:

"تصميم السفينة" : وفقا للفقرة 1.3 من الخطوط التوجيهية ، تصمم السفينة بحيث تفي بجميع اللوائح واجبة الانطباق من المرفق i لاتفاقية ماربول 73/78.

 

"تحديد حالة الحمل الكامل": وفقا للفقرة 5.1.5 من الخطوط التوجيهية ، تحدد حالة الحمل الكامل.

 

"تجميع حالات العطب": عن طريق تطبيق دوال توزيع الكثافة العطبية المبينة في الخطوط التوجيهية، تحدد كل مجموعة متفردة من الحجيرات المعطوبة والاحتمال المناظر لحالة العطب تلك. وتشق توليفات مستقلة من حالات العطب فيما يخص العطب الجانبي (التصادم) والعطب القاعي (الجنوح).

 

"حساب وضع التوازن لكل حالة عطب": يحسب وضع التوازن النهائي لجميع حالات العطب الجانبي والقاعي. ولا يقتضي الأمر إجراء هذا الحساب الا فيما يتعلق بالتصميم النهائي الذي تضعه ترسانة بناء السفن ، وفقا للفقرة 10.5.1.5 من الخطوط التوجيهية.

 

"حساب تدفق الزيت لكل حالة عطب": يحسب تدفق الزيت لكل حالة عطب. وتجري حسابات مستقلة للعطب الجانبي وللعطب القاعي في ظل ظروف للمدر (المد والجزر) تناظر 0.0 و2.0م و6.0 م . وفيما يخص العطب القاعي ، يطبق اسلوب التوازن الهيدروستاتي . وفيما يخص التصميم النهائي الذي تضعه ترسانة بناء السفن، تقييم القدرة على البقاء وفقا لمتطلبات اللائحة 25(3) من المرفق I لاتفاقية ماربول 73/78.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"حساب بارامترات تدفق الزيت": يحدد الاحتمال التراكمي لكل مستوى من تدفق الزيت . ويحسب هذا الاحتمال للعطب الجانبي ، ويحسب فيما يخص العطب القاعي لكل ظرف المدر (المدر والجزر) .ثم تحسب بارمترات تدفق الزيت المناظرة . وتجمع بارامترات العطب القاعي الناشئة عن المدر وفقا للفقرة 3.1.5، تم جمع بارمترات العطب الجانبي والعطب القاعي وفقا للفقرة 2.1.5 من الخطوط التوجيهية.

 

"حساب الرقم القياسي لمنع التلوث": يعتبر التصميم الجديد ذا خصائص مرضية اذا كان الرقم القياسي ، وفقا لتعريفه الوارد في الفقرة 2.4 من الخطوط التوجيهية، يساوي 1.0 أو اكثر.

 

2الاجراء المتعلق بالتحليل

يتضمن هذا القسم وصفا للخطوات الأساسية من رقم 1 حتى رقم 6.

 

1.2 الخطوة 1: تصميم السفينة

يبين الشكل ألف 1 (ترتيب الصندل) ترتيب وأبعاد الصنادل المتخذكنموذج . وتوخيا للوضوح ، تم اختيار ترتيب بسيط لا يفي بجميع متطلبات اتفاقية ماربول 73/78 . غير ان التصميمات التي ستقدم ، من الناحبة الفعلية ، لأجل الموافقة عليها كبائل للبدن المزدوج يجب أن تفي بجميع اللوائح واجبة الانطباق من المرفق I لاتفاقية ماربول 73/78

 

2.2الخطوة 2 : تحديد حالة الحمل الكامل

يجب أن تحدد حالة الحمل في الوضع السالم والسفينة محملة حتى خط الحمل الأقصى المحدد لها مع انعدان وزانتها (ميلها الطولي) وميلها العرضي. وينبغي تحديد قيم افتراضية للثوابت والمستهلكات (زيت الوقود، وزيت الديزل، والماء العذب، وزيت التزليق، وما الى ذلك). وينبغي افتراض ان جميع صهاريج الشحنات الزيتية المملوءة بنسبة 98% من سعتها. ويجب اعتبار أن كل الشحنات الزيتية تتمتع بكثافة متجانسة.

 

وفي هذا النموذج الحالي، يفترض أن نفاذية صهاريج الشحنات الزيتية تساوي 0.99 لأماكن صابورة القاع المزدوج ، و0.95 لأماكن صابورة الصهاريج الجانبية . ومن ثم فإن سعة الملء بنسبة 100% الصهريجي الشحنات الزيتية CO2وCO1 هي :

 

CO1                 9623م

CO2                 28868م

المجموع:              38491م

 

وعليه ، فإن سعة صهاريج البضائع المملوءة بنسبة 98% هي:

 

 

 

 

 

 

وفي نموذج الصندل محل النظر تم ، لأغراض التبسيط ، افتراض أن وزن الثوابت والمستهلكات يساوي صفرا. وعند خط الحمل المحدد 9.0م ، تستخلص القيمتان التاليتان لكتلة (W)وكثافة (pc) الشحنات الزيتية.

W = الازاحة – وزن الصندل في وضع التحميل = 33949 طنا

Pc = 33949ط/C=0.90ط/م

 

3.2           الخطوة 3: تجميع حالات العطب

يتعين في هذه الخطوة تحديد حالات العطب. ويتم القيام بذلك عن طريق تطبيق دوال التوزيع الاحتمالي للكثافة المحددة للعطب الجانبي (الشكلان 3و4). وتحدد معا كل مجموعة متفردة من الحجيرات المعطوبة ويحسب الاحتمال المناظر لها . و ينبغي ان يكون حاصل جمع الاحتمالات مساويا 1،0 لكل من حالات العطب القاعي التي تم تقييمها .

 

و هناك اساليب مختلفة تتيح تحديد مجموعات الحجيرات و الاحتمالات المناظرة لها ، وينبغي ان يسفر كل اسلوب منها عن النتائج نفسها.

 

و في هذا النموذج الحالي ، يتم تحديد مجموعات الحجيرات ودوال التوزيع الاحتمالي للكثافة باستخدام اسلوب للتقييم التزايدي " خطوة خطوة " . ويتمثل هذا الاسلوب في تكبير موقع كل عطب وامتداده خطوة خطوة بمقادير ضئيلية بدرجة كافية . فيفترض مثلا (فيما يخص العطب الجانبي) تكبير الدوال على النحو التالي :الموقع الطولي= 100 خطوة ، والامتداد الطولي = 1،00 خطوة والاختراق العوضي = 100 ، و الموقع الرأسي = 10 خطوات ،و الامتداد الرأسي 100 خطوة . وبذلك يتم تحديد  حالة عطب . والاحتمال المناظر لكل خطوة يساوي المساحة التي يحتويها منحنى التوزيع الاحتمالي للكثافة الواقع اعلى مقدار الزيادة المعني هذا . والاحتمال المناظر لكل حالى عطب هو ناتج احتمالات الدوال الخمس . وتوجد حالات عطب فائضة تصيب حجيرات متماثلة . ويتم توحيد هذه الحالات عن طريق جمع احتمالاتها . وفيما يتعلق بناقلة نموذجية مزدوجة البدن تسفر حالات العطب البالغة  حالة عن عدد يتراوح بين 100 و 400 مجموعة متفردة من الحجيرات .

 

 

1.2.3    تقييم العطب الجانبي

 

توفر دوال توزيع الكثافة العطبية إحصائيات مستقلة للموقع والطول والاختراق . وفيما يخص العطب الجانبي ، يكون احتمال الموقع الطولي والامتداد الطولي والاختراق العرضي والموقع الرأسي والامتداد الرأسي لعطب ما هو نتاج احتمالات هذه الخصائص الخمس للعطب المعني.

 

وعملا على ابقاء النموذج ضمن حجم سهل التناول ، تم افتراض زيادات واسعة بقدر ما :

 

 

 

 

 

 

الموقع الطولي عند 10 خطوات = 0,10L=L/10لكل خطوة

الامتداد الطولي عند 3 خطوات = 0,10L=0,3L/3 لكل خطوة

الاختراق العرضي عند 6 خطوات = 0,05B=0,3B/6 لكل خطوة

 

وعملا على تبسيط التقييم بدرجة أكبر ، تم افتراض أن كل عطب يمتد رأسيا بلا حدود. ومن ثم ، يعتبر احتمال الموقع الرأسي واحتمال الامتداد الرأسي مساويين 1.0 لكل حالة عطب. وهذا افتراض معقول لأن ارتفاع القاع المزدوج لا يمثل سوى 10% من العمق. واذا أخذنا المساحة الواقعة أدنى دالة توزيع الكثافة المحددة للموقع الرأسي حتى  0,1D (أنظر الشكل 2 الدالة  )، حصلنا عى قيمة قدرها 0.005. ويعني هذا أن احتمال وقوع مركز العطب داخل منطقة القاع المزدوج هو 1/200.

 

ويبين الشكل ألف 2 (تعيين العطب الجانبي) الخطوات لكل من الموقع الطولي والامتداد الطولي والاختراق العرضي فيما يتعلق بالصندل . وتيضمن الجدول ألف 1 (مقادير الزيادة المستخدمة في التقييم التزايدي للعطب) مدى كل خطوة ، ونقطة الوسط أو القيمة المتوسطة لكل خطوة ، واحتمال حدوث هذه الخطوة المحددة. ومن ذلك مثلا أن  تغطي نطاق الاختراق العرضي الذي يبدأ من الجدار الجانبي ويمتد الى داخل السفينة حتى 5% من عرضها. والاختراق المتوسط هو 0,025B او 2.5% من العرض. ويساوي هذا الاحتمال 0.749، وهو المساحة الواقعة أدنى دالة توزيع الكثافة للاختراق العرضس (الشكل 1 ، الدالة ) بين 0,0B و 0,05B. ولما كانت المساحة الواقعة أدنى كل دالة للتوزيع الاحتمالي للكثافة تساوي 1.0 فأن حاصل جمع الاحتمالات لجميع الزيادات المطبقة على كل دالة يساوي 1.0.

 

وسيجرى إجمالا تقييم عشرة مواقع طولية وثلاثة امتدات طولية وستة اختراقات عرضية. ويجب دراسة جميع التوليفات العطبية لمجموع قدره (10) (3)  (6) = 180 حالة عطب مستقلة . ويتم تحديد الحجيرات المعطوبة عن طريق وضع كل توليفة تجمع بين الموقع/ الامتداد/ الاختراق فوق رسم الصندل . وتعين هذه الحدود العطبية متوازي سطوح. وأي حجيرة تمتد الى داخل هذه المنطقة العطبية تعتبر حجيرة معطوبة. وكل حالة من هذه الحالات ، التي يبلغ عددها 180 حادث عطب ، تسبب عطبا لحجيرة واحدة او اكثر . والأحداث التي تسفر عن عطب حجيرات متماثلة تجمع في حالة عطب واحدة بإيجاد حاصل جمع احتمالات الأحداث العطبية المختلفة.

 

ولنبدأ الآن عند الطرف الخلفي للصندل ثم نتقدم نحو الأمام . يقع أول موقع عطبي أمام إطار المؤخر بمسافة 0,05L. والطول المتوسط لأول امتداد عطبي يبلغ 0,5L والقيمة المتوسطة لأول اختراق عرضي تبلغ 0,025B. ومتوازي السطوح العطبي الناتج يقع بأكمله داخل الحجيرة WB1 ومن ثم فإنه لا يصيب الا هذه الحجيرة وحدها. واحتمال هذا الحدث العطبي هو :

 

  

 

واذا تقدمنا مع الاختراقات المستعرضة من  حتى  لوجدنا أن الحجيرة WB1 قد طالها العطب في كل حالة من هذه الحالات. والاحتمالات المناظرة لهذه الحالات هي 0.01074 ، و0.00216 ، 0.00216 على التوالي . والاحتمال التجميعي لهذه الحالات الست عند موقع العطب الطولي هو :

 

 

 

ثم ننتقل بعد ذلك الى الامتداد العطبي . ومتوازي السطوح العطبي يقع أيضا داخل الحجيرة . كما أن الاختراقات العرضية من  الى جهة الأمام من الفاصل الانشائي العرضي الذي يقع على مسافة 20.0م من اطار المؤخرة ، ومن ثم فان هذا العطب يصيب الحجيرات الواقعة أمام هذا الفاصل الانشائي مباشرة من الجهة البرانية . ومن ثم فان هذه التوليفة تصيب الحجيريتن WB1 و WB2S كليتهما . ويكون الاحتمال .

 

ويلاحظ أن متوازي السطوح العطبي  يمتد جوانيا الى ما بعد الفاصل الانشائي ليصيب الحجيرات

WB1 و WB2S و CO1 . ويعني هذا أن صهريجا يحتوي على شحنات زيتية قد طاله العطب وأن ذلك سيسفر عن تدفق الزيت . وبالمثل ، ستسفر الاختراقات العطبية من  حتى  عن انخراق الحجيرات الثاث . والاحتمال التجميعي لهذه الحالات العطبية الخمس هو :

وعن طريق التقدم عبر الصندل على هذا النحو لتحليل جميع حالات العطب البالغة 180 حالة وتجميع المجموعات المتفردة من الحجيرات المعطوبة ، نحصل على مجموعات الحجيرات وقيم الاحتمالات المبينة في الجدول ألف 2 (قيم احتمالات العطب الجانبي ) . وتمثل كل مجموعة حجيرات طائفة متفردة من الحجيرات . والاحتمال المناظر هو احتمال عطب كل مجموعة محددة من الحجيرات في حالة في حالة حدوث تصادم يؤدي الى انخراق البدن . ومن ذلك مثلا ، أن احتمال عطب الحجيرة WB1 هو 0.17725. ويعني هذا ان احتمال تعرض هذه الحجيرتين WB1 و WB2S للعطب في وقت واحد يبلغ 0.03408 أو نحو 3.4% ويلاحظ ان الاحتمال التراكمي لكل المجموعات يساوي 1.0.

 

2.3.2تقييم العطب القاعي

 

فيما يتعلق بالعطب القاعي ، يكون احتمال الموقع الطولي ، والامتداد الطولي ، والاختراق الرأسي ، والموقع العرضي والامتداد العرضي ، كما في حالة تقييم العطب الجانبي ، هو ناتج احتمالات هذه الأبعاد العطبية الخمسة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ولدى تقييم العطب القاعي ، تفترض مقادير الزيادة التالية :

 

الموقع الطولي عند 10 خطوات = 0,01L=L/10 لكل خطوة

الامتداد الطولي عند 8 خطوات = 0,10L=0,8L/8 لكل خطوة

الاختراق الرأسي عند 6 خطوات = 0,05D=0,3D/6 لكل خطوة

 

وعملا على تبسيط التقييم بدرجة أكبر ، يفترض أن جميع حالات العطب تمتد عرضيا بلا حدود . ومن ثم يعتبر احتمال الامتداد العرضي واحتمال الموقع العرضي مساويين 1.0 في كل حالة من حالت العطب .

 

وتحدد مجموعات الحجيرات باستخدام نفس العملية التي سبق وصفها فيما يخص العطب الجانبي .

وبالمثل ، يتعين اجمالا تقييم عشرة مواقع طولية وثمانية امتدادات طولية وستة اختراقات رأسية . وتمثل حالات العطب التي يتعين أخذها في الحسبان عندما يتعلق الأمر بالجنوح حاصل ضرب (10)  (8)  (6) = 480 حالة عطب مستقلة .

 

ويبين الشكل ألف 3 (تعيين العطب القاعي ) الخطوات لكل من الموقع الطولي والامتداد الطولي والاختراق الرأسي فيما يتعلق بالصندل . ويتضمن الجدول ألف 3 (مقادير الزيادة المستخدمة في التعيين التزايدي للعطب القاعي ) مدى كل خطوة ، ونقطة الوسط أو القيمة المتوسطة لكل خطوة واحتما حدوث هذه الخطوة المحددة.

 

وكي نقيم هنا أيضا ، بمقادير الزيادة التدرجية ، جميع التوليفات العطبية لحجيرة الطرف الخلفي WB1 ، يجب حساب الاحتمالات التالية :

 

    

   

 

ومن ثم فإن احتمال تعرض الحجيرة WB1 للعطب يصبح:

 

 وعن طريق تطبيق كل واحدة من حالات العطب البالغة 480 حالة على الحجيرة ذات الصلة (أو مجموعات الحجيرات ذات صلة9 ، نحصل على احتمالات تعرض هذه الحجير أ, الحجيرات للعطب من جراء الجنوح. وترد هذه الاحتمالات في الجدول ألف 4 (قيم احتمالات العطب القاعي).

 

4.2الخطوة 4 : حساب وضع التوازن لكل حالة عطب

 

لا يتناول هذا النموذج سوى تحليل مفهوم التصميم . ولا يقتضي الأمر إجراء تحليلات للاتزان العطبي من أجل تحديد ظروف التوازن إلا فيما يخص التصميم النهائي الذي تضعه ترسانة بناء السفن ، وفقا للفقرة 10.5.1.5 من الخطوط التوجيهية.

 

 

5.2الخطوة 5 : حساب تدفق الزيت لكل حالة عطب

 

في هذه الخطوة يحسب تدفق الزيت من كل مجموعة من الحجيرات عند وقوع عطب جانبي وعطب قاعي ، على النحو المبين أدناه.

 

1.5.2تقييم العطب الجانبي

فيما يتعلق بالعطب الجانبي ، يفترض أن 100% من الزيت الموجود في صهريج معطوب تنقل فيه شحنات زيتية يتدفق الى البحر . واذا استعرضنا مجموعات الحجيرات الاحدى عشرة المعرضة للتأثر بالعطب الجانبي ، لوجدنا ثلاث توليفات عطبية تؤثر على صهاريج الزيت هي : CO1 و CO2 فقط ، وعطب يصيب CO1 و CO2 في وقت واحد . ويكون تدفق الزيت من هذه الصهاريج على النحو التالي :

CO1(98% من الحجم الكامل)              = 9430 م

CO2(98% من الحجم الكامل)              = 28291 م

CO1+CO2(98% من الحجم الكامل)     = 37721 م

 

2.5.2تقييم العطب القاعي

 

فيما يتعلق بالعطب القاعي ، يجب إجراء حساب لتوازن الضغط . ويفترض أن السفينة قد جنحت على سطح مستو وأنها ظلت محتفظة بغاطسها الأصلي في الوضع السالم . وفيما يتعلق بتحليل مفهوم التصميم ، يفترض انعدام الوزانة والميل العرضي . كما يفترض أن الضغط الزائد للغاز الخامل يساوي 0.05 بار ، وفقا للفقرة 4.5.1.5 من الخطوط التوجيهية . وتحتجز أماكن القاع المزدوج الواقعة أسفل صهاريج الشحنات الزيتية قسطا من تدفق الزيت . ووفقا للفقرة 7.5.1.5 من الخطوط التوجيهية ، يبنغي افتراض أن الحجم المغمور من هذه الأماكن يحتوي على 50% من الزيت وعلى 50% من ماء البحر حجما في وضع التوازن . وعند حساب حجم الزيت المحتجز في هذه الأماكن ، لا تؤخذ في الاعتبار طريقة توزيع الزيت وماء البحر في تلك الأماكن.

 

وتجرى الحسابات بوجه عام لثلاثة أوضاع مختلفة للمدر (المدر والجزر) : عند مستوى قدره 0.0 م ، وعند هبوط مدري قدره 2.0 م ، ثم عند هبوط مدري قدره 6.0 م . ووفقا للفقرة 3.1.5 من الخطوط التوجيهية ، لا يستلزم الأمر مراعاة الهبوط المدري الذي يزيد على 50% من أقصى غاطس للسفينة . ومن ثم فان ظروف المدر تعتبر ، في هذا النموذج ، 0.0 م و 2.0 من 4.5 م .

 

ويحسب الحجم الفعلي من الزيت المفقود من صهريج البضائع لكل ظرف من ظروف المدر ، مع افتراض وجود توازن هيدروستاتي ، على النحو التالي :

 

حيث :

 = ارتفاع الزيت المتبقي في الصهريج المعطوب (م)

 = كثافة الشحنات الزيتية (0.9 ط/م)

  = تسارع الجاذبية (9.18 م /ث)

 

 

 = ضغط الضبط لصمامات الضغط/الخواء في صهاريج البضائع (0.05 بار)

  = ارتفاع الماء في الخارج أعلى القاع المزدوج (م)

  = T-2 = 7.00 م

  = كثافة ماء البحر (1.025ط/م)

 

أنظر أيضا الشكل ألف 4 .

ومن المعادلة السابقة ، نحصل على ارتفاع المتبقي ، في مستوى مدري يساوي صفرا :

 

  = 7.40 م

ومن ثم فإن ، ارتفاع الزيت المفقود ( – 0,98h = h) يكون :

  =  17.64 – 7.40 = 10.24 م

 

ويكون حجم الزيت المفقود من صهريج البضائع CO1 :

   = 10.2436150.99 = 5474م

 

وفي هذه الحالة يكون الحجم الكلي للزيت والماء في صهاريج ماء الصابورة هو :

 = 2(202+ 2)600.95 = 6202م

 

حيث :

 = (  +   ( 0.5 = 7.20 م

واذا افترضنا أن الزيت المحتجز يشغل 50% من  ، نحصل على التدفق الكلي للزيت من صهريج البضائع CO1 :

  =  –  = 2373 م

 

ويكون تدفق الزيت من صهريج البضائع CO2  هو :

 

 = 12.2436450.99-0.5 6202 = 13322 م

ويكون التدفق الكلي للزيت من صهريجي البضائع CO1  و CO2 هو :

 

 = 12.2436600.99-0.5 6202 = 18796 م

 

والتطبيق التزايدي للامتدادات العطبية ومقادير الزيادة المفترضة يسفر عند تحديد أربع عشرة مجموعة من الحجيرات للعطب القاعي . ويصيب العطب صهاريج الزيت والقاع

 

 

 

 

 

 

المزود وفقا لثلاث توليفات . ويلخص الجدول الوارد أدناه تدفقات الزيت عند مستويات مدرية تساوي 0.0 م و2.0 م و4.5 م :

توليفة الصهاريج

تدفقات الزيت (م) عند مستويات مدرية قدرها

 

WB2S+WB2P+CO1

WB2S+WB2P+CO2

WB2S+WB2P+CO1+CO2

 

 0,0م

 2.0 م

4.5 م

2373

13322

18796

3832

17210

23898

5658

22081

30292

 

6.2  الخطوة 6 : حساب بارامترات تدفق الزيت

 

في هذه الخطوة تحسب بارامترات تدفق الزيت وفقاا للفقرة 3.4 من الخطوط التوجيهية . وتيسيرا لحساب هذه البارامترات ، توضع المجموعات العطبية داخل جدول بترتيب تصاعدي تبعا لتدفق الزيت . ويحسب حاصل جمع الاحتمالات ، بادئين من حالة العطب التي تسبب أدنى تدفق ونستمر حتى نصل الى حالة العطب التي تسبب أقصى تدفق . ويتضمن الجدولان ألف 5 وألف 6 (قيم الاحتمال التراكمي وتدفق الزيت) قيم التدفق لكل من العطب الجانبي والعطب القاعي في ظروف المدر الثلاثة.

 

احتمال التدفق الصفري للزيت : هذا البارامتر يساوي الاحتمال التراكمي لكل حالات العطب التي لا يحدث فيها تدفق للزيت . ومن الجدول ألف 5 ، نرى أن احتمال التدفق الصفري للزيت في حالة العطب الجانبي يساوي 0.83798 ، وأن احتمال التدفق الصفري للزيت في حالة العطب القاعي (في ظل مستوى مدي قدره 0.0 م) يساوي 0.84313.

 

بارامتر التدفق المتوسط للزيت : يمثل هذا البارامتر المتوسط المرجح للحالات العطبية التي يتراوح احتمالها التراكمي بين 0.9 و1.0 وهو يساوي مجموع نواتج كل احتمال لحالة عطبية يتراوح احتمالها التراكمي بين 0.92 و 1.0 وتدفق الزيت المناظر لها ، مع ضرب النتيجة في 10 .

وفي هذا النموذج الحالي ، ترد في الجدولين ألف 5 وألف 6 قيم التدفق المحسوبة . وفقا للفقرة 3.1.5 من الخطوط التوجيهية ، يتم تجميع بارامتر التدفق الناشئ عن العطب القاعي في ظروف مدرية قدرها 0.0 م و2.0 م و 4.5 م ، بنسبة 0.4 : 0.5 : 0.1 على التوالي . ووفقا للفقرة 2.1.5 يتم بعد ذلك تجميع بارامترات التصادم (العطب الجانبي) والجنوح (العطب القاعي) بنسبة 0.4 : 0.6 على التوالي . ويتضمن الجدول ألف 7 (موجز بارامترات تدفق الزيت) قائمة بارامترات تدفق الزيت    المتعلقة بالصندل الصهريجي المأخوذ كنموذج.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجدول ألف 1- مقاديير الزيادة المستخدمة في التقييم التزايدي للعطب الجانبي

 

الموقع الطولي (الخطوة = 0,1L(

 

مدى مقادير الزيادة :-

 

الحد الأدنى

الحد الأقصى

نقطة الوسط

الاحتمال

X1

0,0L

0,1L

0,05L

0,1000

X2

0,1L

0,2L

0,15L

0,1000

X3

0,2L

0,3L

0,25L

0,1000

X4

0,3L

0,4L

0,35L

0,1000

X5

0,4L

0,5L

0,45L

0,1000

X6

0,5L

0,6L

0,55L

0,1000

X7

0,6L

0,7L

0,65L

0,1000

X8

0,7L

0,8L

0,75L

0,1000

X9

0,8L

0,9L

0,85L

0,1000

X10

0,9L

0,10L

0,95L

0,1000

 

 الامتداد الطولي (الخطوة 0,1L)

 

مدى الامتدات:-

 

الحد الأدنى

الحد الأقصى

نقطة الوسط

الاحتمال

Y1

0,0L

0,1L

0,05L

0,7725

Y2

0,1L

0,2L

0,15L

0,1925

Y3

0,2L

0,3L

0,25L

0,0350

 

 الاختراق العرضي (الخطوة 0,05B)

 

نطاق الاختراق:-

 

الحد الأدنى

الحد الأقصى

نقطة الوسط

الاحتمال

Z1

0,0B

0,05B

0,025B

0,7490

Z2

0,05B

0,10B

0,075B

0,1390

Z3

0,10B

0,15B

0,125B

0,0280

Z4

0,15B

0,20B

0,175B

0,0280

Z5

0,20B

0,25B

0,225B

0,0280

Z6

0,25B

0,30B

0,275B

0,0280

 

 

 

 

 الجدول ألف 2 – قيم احتمالا العطب الجانبي

        مجموعات الحجيرات المتفردة

أبعاد العطب واحتمالاته

الاحتمال الخاص بالمجموعة

1

WB1

0,07725

0,01925

0,00350

0,07725

 

 

 

0,17725

2

WB1 + WB2s

0,01442

0,00262

0,00262

0,01442

 

 

 

0.03408

3

WB1 + WB2s + Col

0,00483

0,00088

0,00483

 

 

 

 

0.01054

4

WB2s

 

0,05786

0,05786

0,01442

0,00262

0,05786

0,01442

0,00262

0.41532

0,05786

0,01442

0,00262

0,05786

0,01442

0,00262

0,05786

5

WB2s + CO1

0,01939

 

 

 

 

 

 

0.01939

6

WB2s + CO1 + CO2

0,01939

0,00483

0,00088

0,00088

 

 

 

0.02598

7

WB1 + WB2s + CO1 + CO2

0,00088

 

 

 

 

 

 

0.00088

8

WB2s + CO2

 

0,01939

0,00483

0,01939

0,00483

0,00088

0,01939

0,00483

0.09381

0,00088

0,01939

 

 

 

 

 

9

WB2s + WB3

0,01442

0,00262

0,01442

 

 

 

 

0.03408

10

WB2s + CO2 +  WB3

0,00483

0,00088

0,00483

 

 

 

 

0.01142

11

WB3

0,07725

0,07725

0,01925

 

 

 

 

0.17725

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجدول ألف 3 – مقادير الزيادة المستخدمة في التقييم التزايدي للعطب القاعي الموقع الطولي (الخطوة =  0.1L

 

مدى مقادير الزيادة :-

 

الحد الأدنى

الحد الأقصى

نقطة الوسط

الاحتمال

X1

0,0L

0,1L

0,05L

0,0240

X2

0,1L

0,2L

0,15L

0,0320

X3

0,2L

0,3L

0,25L

0,0400

X4

0,3L

0,4L

0,35L

0,0480

X5

0,4L

0,5L

0,45L

0,0560

X6

0,5L

0,6L

0,55L

0,0800

X7

0,6L

0,7L

0,65L

0,01200

X8

0,7L

0,8L

0,75L

0,01600

X9

0,8L

0,9L

0,85L

0,02000

X10

0,9L

0,10L

0,95L

0,02400

 

 الامتداد الطولي (الخطوة 0,1L=)

 

مدى الامتدات:-

 

الحد الأدنى

الحد الأقصى

نقطة الوسط

الاحتمال

Y1

0,0L

0,1L

0,05L

0,3833

Y2

0,1L

0,2L

0,15L

0,2500

Y3

0,2L

0,3L

0,25L

0,1167

Y4

0,3L

0,4L

0,35L

0,0500

Y4

0,4L

0,5L

0,45L

0,0500

Y6

0,5L

0,6L

0,55L

0,0500

Y7

0,6L

0,7L

0,65L

0,0500

Y8

0,7L

0,8L

0,75L

0,0500

الاختراق الرأسي  (الخطوة 0,05D)

 

نطاق الاختراق:-

 

الحد الأدنى

الحد الأقصى

نقطة الوسط

الاحتمال

Z1

0,0D

0,05D

0,025D

0,5575

Z2

0,05D

0,10D

0,075D

0,2225

Z3

0,10D

0,15D

0,125D

0,0550

Z4

0,15D

0,20D

0,175D

0,0550

Z5

0,20D

0,25D

0,225D

0,0550

Z6

0,25D

0,30D

0,275D

0,0550

 

الجدول ألف 4 – قيم احتمال العطب الجانبي

 

مجموعات الحجيرات المتفردة

أبعاد العطب واحتمالاته

الاحتمال الخاص بالمجموعة

1

WB1

0,02147

0,006

0,0028

 

 

 

 

 

0,03027

2

WB1+WB2S+WB2P

 

0,01404

0,00655

0,00562

0,00562

0,0078

0,0078

0,00562

0,05305

3

WB2S+WB2P+WB3

 

0,0702

0,03276

0,02808

0,02808

0,0312

0,0312

0,02808

0,24960

4

WB1+WB2S+WB2P+WB3

 

 

 

 

 

 

 

0,00530

0,00530

5

WB2S+WB2P

0,1507

0,05928

0,02766

0,0053

0,0053

 

 

 

0,24824

6

WB3

0,16867

0,06

0,028

 

 

 

 

 

0,25667

7

WB1+WB2S+WB2P+CO1

 

0,00396

0,00062

0,00062

0,00026

0,00026

 

 

0,00592

8

WB2S+WB2P+CO1

0,0037

 

 

 

 

 

 

 

0,0037

9

WB2S+WB2P+CO2

0,03508

0,01408

0,00062

0,00088

 

 

 

 

0,05517

10

WB2S+WB2P+WB3+CO2

 

0,0198

0,00924

0,000792

0,00792

0,00792

0,0066

0,0066

0,06600

11

WB1+WB2S+WB2P+CO1+CO2

 

 

0,00098

0,00098

0,00132

0,00194

0,0022

0,00158

0,00903

12

WB2S+WB2P+CO1+CO2

 

 

 

 

 

0,00088

0,0022

0,00132

0,00440

13

WB1+WB2S+WB2P+CO1+CO2

 

 

 

 

 

 

 

0,0015

0,00150

14

WB2S+WB2P+CO1+CO2

0,00405

0,00264

0,00267

0,00062

0,0015

 

 

 

0,01148

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجدول ألف 5 قيم الاحتمال التراكمي وتدفق الزيت

 

مجموعات الحجيرات

تدفق الزيت

الاحتمال

الاحتمال التراكمي (المجموع)

التدفق المتوسط للزيت

الاحتمال

التدفق المفرط

WB1

0,00

0.17725

0,17725

0,00

 

 

WB1+WB2S

0,00

0.03408

0,21133

0,00

 

 

WB2S

0,00

0.41532

0,62665

0,00

 

 

WB2S+WB3

0,00

0.03408

0,66073

0,00

 

 

WB3

0,00

0.17725

0,83798

0,00

 

 

WB1+WB2S+CO1

9430,00

0.01054

0,84852

99,39

 

 

WB2S+CO1

9430,00

0.01939

0,86791

182,85

 

 

WB2S+CO2

28291,00

0.9381

0,96172

2653,98

0,06172

17461,2052

WB2S+CO2+WB3

28291,00

0.01142

0,97314

323,08

0,01142

3230,8322

WB1+WB2S+CO1+CO2

37721,00

0.00088

0,97402

33,19

0,00088

331,9448

WB2S+CO1+CO2

37721,00

0.02598

1,000000

979,99

0,02598

799,9158

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجدول ألف 5 – قيم الاحتمال التراكمي وتدفق الزيت (تكملة)

العطب القاعي (مستوى مدر قدره 0.0 م )

مجموعات الحجيرات

تدفق الزيت

الاحتمال

الاحتمال التراكمي (المجموع)

التدفق المتوسط للزيت

الاحتمال

التدفق المفرط

WB1

00,0

0,03027

0,03027

0,00

 

 

WB1 + WB2s+WB2P

00,0

0,05304

0,08331

0,00

 

 

WB1 + WB2s+WB2P+WB3

00,0

0,00530

0,08861

0,00

 

 

WB2S + WB2P

00,0

0,24825

0,33686

0,00

 

 

WB2S+WB2P+WB3

00,0

0,24960

0,58646

0,00

 

 

WB3

0,00

0,25667

0,84313

0,00

 

 

WB1 + WB2s+WB2P+CO1

2373,00

0,00592

0,84905

14,05

 

 

WB2S+WB2P+CO1

2373,00

0,00337

0,85242

8,00

 

 

WB1 + WB2s + CO2

13322,00

0,05518

0,97360

735,11

0,00760

1012,4700

WB2S+WB2P+ CO1 + CO2

13322,00

0,06600

0,97360

879,25

0,06600

8792,5200

WB1+WB2S+WB2P+CO1+CO2

18796,00

0,00903

0,98263

169,73

0,00903

16972788

WB3 +WB2S+WB2P+CO1+CO2

18796,00

0,00150

0,98413

28,19

0,00150

281,9400

WB1+B2S+WB2P+CO1+ CO2

18796,00

0,00440

0,98853

82,70

0,00440

827,0240

WB2S+WB2P+CO1+ CO2

18796,00

0,01147

1,00000

215,59

0,01147

2155,9012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجدول ألف 6 قيم الاحتمال التراكمي وتدفق الزيت

العطب القاعي (مستوى مدر قدره 2.0 م)

مجموعات الحجيرات

تدفق الزيت

الاحتمال

الاحتمال التراكمي (المجموع)

التدفق المتوسط للزيت

الاحتمال

التدفق المفرط

WB1c

0,00

0,03027

0,03027

0,00

 

 

WB1+WB2S+WB2P

0,00

0,05304

0,08331

0,00

 

 

WB1+WB2S+WB2P+WB3

0,00

0,00530

0,08861

0,00

 

 

WB2S+WB2P

0,00

0,24825

0,33686

0,00

 

 

WB2S+WB2P+WB3

0,00

0,24960

0,58646

0,00

 

 

WB3

0,00

0,25667

0,84313

0,00

 

 

WB1+WB2S+WB2P+CO1

3832,00

0,00592

0,84905

22,69

 

 

WB2S+WB2P+CO1

3832,00

0,00337

0,85242

12,91

 

 

WB2S+WB2P+CO2

17210,00

0,05518

0,90760

949,65

0,00760

1307,9600

WB2S+WB2P+WB3+CO2

17210,00

0,06600

0,97360

1135,86

0,06600

11358,6000

WB1+WB2S+WB2P+CO1+CO2

23898,00

0,00903

0,98263

215,80

0,00903

2157,9894

WB3+WB2S+WB2P+CO1+CO2

23898,00

0,00150

0,98413

35,85

0,00150

358,4700

WB1+WB2S+WB2P+CO1+CO2

23898,00

0,00440

0,98853

105,15

0,00440

1051,5120

WB2S+WB2P+CO1+CO2

23898,00

0,01147

1000000

274,11

0,01147

2741,1006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجدول ألف 6 قيم الاحتمال التراكمي وتدفق الزيت(تكملة)

العطب القاعي (مستوى مدر قدره 4.5 م)

مجموعات الحجيرات

تدفق الزيت

الاحتمال

الاحتمال التراكمي (المجموع)

التدفق المتوسط للزيت

الاحتمال

التدفق المفرط

WB1c

0,00

0,03027

0,03027

0,00

 

 

WB1+WB2S+WB2P

0,00

0,05304

0,08331

0,00

 

 

WB1+WB2S+WB2P+WB3

0,00

0,00530

0,08861

0,00

 

 

WB2S+WB2P

0,00

0,24825

0,33686

0,00

 

 

WB2S+WB2P+WB3

0,00

0,24960

0,58646

0,00

 

 

WB3

0,00

0,25667

0,84313

0,00

 

 

WB1+WB2S+WB2P+CO1

5658.00

0,00592

0,84905

33.50

 

 

WB2S+WB2P+CO1

5658.00

0,00337

0,85242

19.07

 

 

WB2S+WB2P+CO2

22081.00

0,05518

0,90760

1218.43

0,00760

1678.1560

WB2S+WB2P+WB3+CO2

22081.00

0,06600

0,97360

1457.35

0,06600

14573.4600

WB1+WB2S+WB2P+CO1+CO2

30292.00

0,00903

0,98263

215,80

0,00903

2735.3676

WB3+WB2S+WB2P+CO1+CO2

30292.00

0,00150

0,98413

45.44

0,00150

454.3800

WB1+WB2S+WB2P+CO1+CO2

30292.00

0,00440

0,98853

133.28

0,00440

13328480

WB2S+WB2P+CO1+CO2

30292.00

0,01147

1000000

347.45

0,01147

3474.4924

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجدول ألف 7- موجز بارامترات تدفق الزيت

العطب القاعي

(40%) مستوى مدر قدره 0.0 م

(50%) مستوى مدر قدره 2.0 م

(10%) مستوى مدر قدره 4.5 م

المجموع

احتمال التدفق الصغري للزيت

0.8431

0.8431

0.8431

0.8431

التدفق المتوسط

2133

2752

3528

2582

التدفق المفرط

14767

18976

24249

17820

 

 

العطب القاعي

(40%) عطب جانبي

(60%) عطب قاعي

المجموع

احتمال التدفق الصغري للزيت

0.8380

0.8431

0.8411

التدفق المتوسط

4272

2582

3258

التدفق المفرط

30824

17820

23021

بارامتر التدفق المتوسط

 

 

00864

بارامتر التدفق المفرط

 

 

0.6103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منظر أفقي:-

مقطع في وسط السفينة:-

 

خصائص الصندل

 

L                                 = 100م

B                                 =40 م

D                                 =20 م

T                                 =9 م

الازاحة                           =36900

وزن التحميل الخفيف            =2951

CO1وCO2                   =صهريجا الشحنات الزيتية

WB1و WB2 و WB3      =صهاريج ماء الصابورة

 

 

الشكل ألف 1- ترتيب الصندل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موقع العطب الطولي:-

 

الامتداد الطولي للعطب:-

 

الاختراق العرضي للعطب:-

 

 

 

 

الشكل ألف 2- تعيين العطب الجانبي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الموقع الطولي للعطب :-

 

الامتداد الطولي للعطب:-

 

الاختراق الرأسي للعطب:-

 

 

الشكل ألف 3 – تعيين العطب القاعي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            =  15.0 م         50% زيت  50% ماء

 

           = 45.0 م           زيت

 

          = 60.0 م           حجم الزيت المفقود من صهاريج البضائع

 

             = 18.0 م

 

 

الشكل ألف 4- مخطط تدفق الزيت في حالة العطب القاعي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التذييل 8

 

الخطوط التوجيهية للموافقة على ترتيبات هيكلية أو تشغيلية بديلة وفقا لما تتطلبه اللائحة 13زاي (7) من المرفق I من اتفاقية ماربول 73/78.

 

الخلفية

 

1.تحدد اللائحة 13 زاي (4) من المرفق I من اتفاقية مرابول 73/78 المتطلبات المنطبقة على ناقلات الزيت الخام الموجودة التي تبلغ حمولتها الساكنة 20000 طن فأكثر وناقلات المنتجات التي تبلغ حمولتها الساكنة 30000 طن فأكثر من أجل الحد من تدفق الزيت في حالة التصادم أو الجنوح . وتجيز اللائحة 13 زاي (7) قبول ترتيبات هيكلية أو تشغيلية أخرى كبدائل ، شريطة أن توفر هذه البدائل نفس مستوى الحماية على الأقل ازاء التلوث الزيتي في حالة التصادم أو الجنوح ، وأن توافق عليها الادارة استنادا الى خطوط توجيهية تضعها المنظمة .

 

وتعين الخطوط التوجيخية الواردة في هذا التذييل المعايير التي ينبغي الاستناد اليها في تحديد ما اذا كانت الترتيبات البديلة تعتبر مقبولة . ويتضمن هذا التذييل وصفا مفصلا للأساليب التي وافقت عليها لجنة حماية البيئة البحرية لدى وضع الخطوط التوجيهية.

 

ويجوز للجنة حماية البيئة البحرية أن تعتمد ترتيبات بديلة أخرى بعد أن تنظر في خصائصها المتعلقة بمنع التلوث والسلامة. وأي اقتراح يدعو الى اقرار ترتيب جديد أو منقح ينبغي أن يقدم من قبل الادارة وأن يكون مشتملا على مواصفات فنية وتشغيلية وعلى تقييم للجوانب المتصلة بالسلامة.

 

التطبيق

 

2.تنطبق هذه الخطوط التوجيهية على ناقلات الزيت الخام التي تبلغ حمولتها الساكنة 2000 طن فأكثر وعلى ناقلات المنتجات التي تبلغ حمولتها 30000 طن فأكثر وغير الملزمة بالامتثال للائحة 13 واو وغير المستوفية لمتطلبات اللائحة 13 زاي (1)(ج).

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*تتضمن الرسالة الدورية تفسيرا (التفسير الموحد MPC7 للرابطة الدولية لجمعيات تصنيف السفن) لبعض أقسام هذه الخطوط التوجيهية. وقد أدرج هذا التفسير بوصفه التذييل 9 لهذه التفسيرات الموحدة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متطلبات الأداء

3.تنظم اللائحة 13 زاي(4) الحد الأدنى من الحماية المطلوب توفيرها ازاء التدفق العارض للزيت ، وتنص هذه اللائحة على أن الناقلات التي تنطبق عليها اللائحة 13 زاي يجب أن تزود بصهاريج جانبية أو بأماكن للقاع المزدوج لا تستخدم في نقل الزيت وتفي بمتطلبات العرض والارتفاع المبينة في اللائحة 13 هاء(4) ، وتغطي 30% على الأقل من L فيما يخص العمق الكامل للسفينة على كل جانب أو 30% على الأقل من المساحة الجدارية المسقطة للقاع ضمن الطول ، حيث L هو الطول وفقا لتعريفه الوارد في اللائحة 13 هاء(2). ويبنغي أن تكفل الترتيبات الهيكلية أو التشغيلية المكافئة ، وفقا لما تجيزه اللائحة 13 زاي (7)، نفس درجة الحماية على الأقل ازاء التلوث الزيتي في حالة التصادم أو الجنوح . ويبنغي أن يحدد هذا التكافؤ عن طريق حسابات تجرى وفقا للفقرتين 4 و 5 أدناه.

 

المعايير المتصلة بالعطب والتدفق

 

4.ينبغي حساب تدفق الزيت لحالات العطب المحددة في الفقرة الفرعية 1.5 من هذه الخطوط التوجيهية. وينبغي حساب التدفق الافتراضي في الظروف المحددة في الفقرات الفرعية 14 و24 و3.4 أدناه، وفقا للاجراءات المبينة في الفقرات الفرعية 2.5 و3.5و 4.4. وتشكل التدفقات الافتراضية المحسوبة على هذا النحو ، بعد قسمتها على حجم البضائع التي تنقلها السفينة في هيئتها الأصلية والتعبير عنها في صيغة نسبة مئوية ، الرقم المكافئ لانسكاب الزيت الخاص بالسفينة تحت كل ظرف من الظروف المبينة في الفقرات الفرعية 1.4 و2.4 و3.4.

 

1.4وينبغي حساب الرقم المكافئ لانسكاب الزيت الخاص بالسفينة الموحوجة، ووزانة السفينة مساوية صفرا، والسفينة محملة حتى أقصى خط تحميل محدد لها ببضائع ذات كثافة متجانسة بحيث يتسنى ملئ جميع صهاريج البضائع حتى نسبة 98%. ويتيح هذا الحساب استخلاص الرقم المكافئ الأساسي لانسكاب الزيت وكذلك الكثافة الاسمية للشحنات الزيتية ، اللذين ينبغي استخدامهما في الحسابات المطلوبة بموجب الفقرتين الفرعيتين 2.4 و 3.4.

 

2.4ويبنغي حساب رقم ثان مكافئ لانسكاب الزيت فيما يخص السفن المزودة بصهاريح جانبية لا تستخدم لنقل الشحنات الزيتية ، وفقا للوصف المبين في اللائحة 13 زاي (4).

 

3.4ويبنغي حساب رقم ثالث مكافئ لانسكاب الزيت فيما يخص الاسلوب الذي تم اختياره كبديل ، ويبنغي ألا يتجاوز هذا الرقم الثالث الرقم المكافئ لانسكاب الزيت المحسوب وفقا للفقره الفرعية 2.4، ويبنغي فضلا عن ذلك ألا يزيد على 85% من الرقم المكافئ لانسكاب الزيت المحسوب وفقا للفقرة الفرعية 1.4.

 

4.4وصهاريج زيت الوقود الموجودة ضمن طول منطقة صهاريج البضائع ينبغي اعتبارها-لأغراض حساب الأرقام المكافئة لانسكاب الزيت- صهاريج لشحنات زيتية.

 

 

 

 

 

 

منهجية حساب تدفق الزيت الافتراضي

 

5.يبنغي استخدام المنهجية الموصوفة في هذه الفقرة لحساب الرقم المكافئ لانسكاب الزيت، المشار اليه في الفقرة 4.

 

1.5افتراضات العطب

يبنغي تطبيق افتراضات العطب المبينة أدناه على جميع ناثلات الزيت لدى حساب الرقم المكافئ لانسكاب الزيت.

 

1.1.5العطب الجانبي

المدى الطولي                        =14.5 م أيهما أقل

المدى العرضي                      = 11.5 م أيهما اقل

المدى الرأسي                        = صعواد من خط الأساس دون حد

2.1.5العطب القاعي              

المدى الطولي                        = 0,2L

المدى العرضي                      =10 م من أيهما اقل ، لكن دون أن يقل هذا المدى عن 5 م

المدى الرأسي من خط الأساس     = B/15

 

2.5حساب التدفق في حالة العطب الجانبي

يبنغي حساب التدفق الناشئ عن عطب جانبي على النحو التالي:

الطول بين الطرف الأمي والطرف الخلفي لمنطقة صهاريج البضائع =

طول صهريج رقم i                                                       =

المسافة من تلويح البدن الى حدود الصهريج                             =     

حجم البضائع في الصهريج رقم i                                        =

طول العطب الطولي وفقا للفقرة 1.1.5                                 =

طول العطب الجانبي وفقا للفقرة 1.1.5                                 =

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ويفترض أن موضع العطب موزع توزيعا طوليا منتظما

عامل الاحتمالية لانفتاح ثغرة في الصهريج رقم i بسبب عطب جانبي

 

 

ويجب أن تكون قيمة

 

التدفق الافتراضي الكلي الناشئ عن عطب جانبي

ويتيح هذا الاسلوب الحسابي أن يؤخذ أي عدد وأي حجم لصهاريج الصابورةفي الاعتبار على النحو الواجب. كما أنه يراعي تأثير حجم صهاريج البضائع . وهو يضع في الحسبان أيضا احتمال انفتاح ثغرة في فاصل إنشائي طولي ، وتدفق الزيت من الصهاريج المركزية.

 

3.5حساب التدفق الناشئ عن عطب قاعي

ينبغي حساب التدفق الناشئ عن عطب قاعي على النحو التالي:

 

الطول بين الطرف الأمامي والطرف الخلفي لمنطقة صهاريج البضائع  =  م

طول الصهريج رقم i                                                         = م

عرض الصهريج رقم i                                                       = م

ارتفاع القاع المزدوج                                                         = م

حجم البضائع في الصهريج رقم i                                            = م

طول العطب القاعي وفقا للفقرة الفرعية 2.1.5                            = م

عرض العطب القاعي وفقا للفقرة الفرعية 2.1.5                          = م

المدى الرأسي للعطب القاعي وفقا للفقرة 2.1.5                           = م

 

عامل الاحتمالية لانفتاح ثغرة في الصهريج رقم i بسبب عطب قاعي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ويجب أن تكون قيمة

 

 

الكثافة الاسمية للبضائع وفقا لفقرة 4                                        =  )طن/م)

كثافة ماء البحر (1.025عادة)                                              = )طن/م)

غاطس التحميل                                                                = (م)

ارتفاع عمود البضائع أعلى قاع صهريج البضائع                         =    (م)

أقصى ضغط زائد عاد في نظام الغاز الخامل

 (0.05 بار عادة)                                                            = (بار)

الهامش المخصص لمراعاة الفقدان العابر، وآثار التمويج والمد والجزر  =1.1

التسارع المعياري للجاذبية  g                                                =9.81 م/ث

 

عامل التدفق الناشئ عن الضغط الهيدروستاتي الزائد في الصهريج رقم i

 

 

ويجب أن تكون قيمة

 

 التدفق من الصهريج رقم i

 

 

 التدفق الافتراضي الكلي الناشئ عن عطب قاعي

 

 

واذا كانت السفينة مزودة بقاع مزدوج، يجوز افتراض أن التدفق المحسوب بهذا الاسلوب من الصهاريج الموجودة أعلى هذا القاع المزدوج قد خفض بنسبة 50% من السعة الكلية لصهاريج القاع المزدوج المتضررة ، غير أن هذا التخفيض يجب ألا يزيد في أي حال من الأحوال على 50% من التدفق المحسوب لكل صهريج.

 

 

 

 

 

 

4.5حساب التدفق الكلي الناشئ عن عطب جانبي أو قاعي

يبنغي جمع التدفق المحسوب على النحو المبين في الفقرتين الرعييتين 2.5 و.5 للحصول على التدفق الافتراضي الكلي بالصورة التالية:

ترتيبات الحد من التدفق

 

6يجوز أن تشمل الأساليب البديلة للحد من التدفق التي تجيزها اللائحة 13 زاي(7) اسلوبا مفردا أو مجموعة أساليب بغية توفير الحماية في حالة حدوث تصادم أو جنوح أو في حالة حدوثهما معا. ويتضمن التذييل وصفا للأساليب التي وافقت عليها لجنة حماية البيئة البحرية.

 

ويجوز أن تقبل المنظمة أساليب أخرى. بيد أن تلك الأساليب ينبغي أن تفي بمعايير التدفق الواردة في الفقرتيين 4 و5 ، وأن تعتبر بالاضافة الى ذلك مقبولة في كل حالة على حدة من زاويتي التشغيل العام والسلامة العامة. وعلى وجه الخصوص ، يبنغي ألا يؤدي أي اسلوب من هذا النوع الى :

تعريض الناقلة الى مستوى غير مقبول من الاجهاد في الوضع السالم والتسبب في تفاقم عطب البدن الناجم عن وقوع حادث.

 

ايجاد خطر حريق أو انفجار اضافي غير مقبول.

 

دليل العمليات

 

7.ينبغي أن يزود الربان بتعليمات تشغيلية توافق عليها الادارة ، وتتضمن وصفا تفصيليا لظروف التشغيل المطلوبة للامتثال لهذه الخطوط التوجيهية . ويجوز أن ترد هذه التعليمات في كتيب مستقل أو ان تدرج في الكتيبات السفينية الموجودة . ويبنغي أن تحدد هذه التعليمات ظروف التحميل المعتمدة ، بما ففي ذلك ظروف التحميل الجزئي والتصبير المستخدم لتحقيق هذه الظروف، كما ينبغي أن تتضمن معلومات عن استخدام نظام الغاز الخامل ، والمعلومات ذات الصلة عن الوزان والاجهاد والاتزان.

 

التأشير على الشهادة الدولية لمنع التلوث الزيتي/تكملة الشهادة الدولية لمنع التلوث الزيتي

 

8.ينبغي أن تتضمن الشهادة الدولية لمنع التلوث الزيتي/تكملة الشهادة الدولية لمنع التلوث الزيتي تأشيرا يحدد التدابير الهيكلية أو التغشيلية المعتمدة وفقا للائحة 13 زاي(7) بالاضافة الى التعليمات التشغيلية المعتمدة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تذييل

 

الترتيبات المقبولة كبدائل بموجب الائحة 13زاي (7) من المرفق I من ماربول 73/78

 

يتضمن هذا التذييل المتطلبات التفصيلية للترتيبات التي قبلتها لجنة حماية البيئة البحرية كبدائل بموجب اللائحة 13 زاي(7) من المرفق I من اتفاقية ماربول 73/78. ولا يشمل هذا التذييل- وقت اعداده- الا على اسلوب بديل معتمد واحد.

 

متطلبات تطبيق التحميل في ظل التوازن الهيدروستاتي لصهاريج البضائع

يستند التحميل في ظل التوازن الهيدروستاتي الى المبدأ المتمثل في أن الضغط الهيدروستاتي الذي يمارسه على قاع صهريج البضائع عمود الشحنات الزيتية بالاضافة الى الضغط الزائد للغاز الخامل في مكان النقصان يظل مساويا للضغط الهيدروستاتي خارج عمود الماء أو اقل منه ، مما يخفف من تدفق الزيت في حالة حدوث عطب قاعي.

 

ومن ثم فإن أقصى ارتفاع للبضائع داخل كل صهريج يحمل وفقا لهذا المعيار ينبغي أن يفي بالمعادة التالية:

 

 

 

حيث:

 أقصى ارتفاع مقبول للبضائع في كل صهريج ، مقيسا من قاع صهريج البضائع    (م)                                   

 

 كثافة البضائع المنقولة  (طن/م)

 

 عائم السفينة المناظر    (م)

 

 ارتفاع قاع الصهريج فوق الصالب     (م)

 

 أعلى ضغط زائد عاد في نظام الغاز الخامل، ويعبر عنه بالبار (0.05 بار عادة)  (بار)

 

 كثافة ماء البحر  (طن/م)

 

 التسارع المعياري للجاذبية   (g=9.81 م/ث)

 

ويجوز زيادة قيمة الغاطس بنقل الصابورة في صهاريج صابورة مفصولة . ويجوز اللجوء الى هذا التدبير لوضع مزيد من البضائع في صهاريج البضائع مع الحفاظ على التوازن الهيدروستاتي والبقاء ضمن حدود خط التحميل المعين.

 

ويبنغي أن توافق الادارة على ترتيبات وإجراءات التشغيل وفقا لأسلوب التوازن الهيدروستاتي .ويبننغي أن تستند الموافقة الى مواصفات النظام ووثائقه، بما في ذلك ما يلي:

 

1.     الحسابات المنفذة لتحديد ما اذا كان يمكن حدوث رنين بين الفترة الطبيعية للحركة الطويلة للبضائع السائلة والفترة الطبيعية لخطران السفينة، وكذلك بين الفترة الطبيعية للحركة العرضية للبضائع السائلة والفترة الطبيعية لعطوف السفينة. وفي ظل ظروف التحميل المعتمدة وفي أي عنبر من عنابر البضائع . وتعنى عبارة :يمكن حدوث رنين" ، في هذا السياق، أن الفترة الطبيعية الطولية للشحنات الزيتية تندرج ضمن مدى يتراوح بين 60% و 130% من الفترة الطبيعية لخطران السفينة و/أو أن الفترة الطبيعية للحركة العرضية للبضائع تندرج ضمن مدى يتراوح بين 80% و120% من الفترة الطبيعية لعطوف السفينة. وعندما يكون من الجائز أن يحدث رنين بين حركة السفينة وحركة البضائع التأكد من أن تقييم الضعط الارتجاجي الذي يسببه هذا الرنين ، يبنغي التأكد من أن الهيكل الموجود يتمتع بمتانة تكفي لتحمل الضعط الارتجاجي المقدر.

2.     حسابات الاتزان السالم والعطب ، بما في ذلك آثار السطح الطليق. غير أن حسابات الاتزان العطبي غير مطلوبة الا فيما يخص السفن المحددة في اللائحة 1(6).

 

وعندما يتسنى الوفاء بمتطلب يستهدف تخفيض التدفق العارض عن طريق تطبيق التحميل الهيدروستاتي على عدد محدود من الصهاريج ، يبنغي ايلاء الأولوية للصهاريج الجانبية ، مما يضمن قدرا من التخفيض أيضا في التدفق الناشئ عن عطب جانبي ويحد من الارتجاج في الصهاريج المركزية المحملة تحميلا جزئيا.

 

وعندما يتم تشغيل السفينة وفق نمط للتحميل والتفريغ في موانئ متعددة باستخدام اسلوب التحميل في ظل التوازن الهيدروستاتي ، يبنغي الاحتفاظ بصهاريج، تغطي 30% على الاقل من جانب طول منطقة صهاريج البضائع ، فارغة حتى آخر موقع تحميل أو يبنغي تفريغها في أول موقع تفريغ.

 

ويبنغي الاحتفاظ على متن السفينة ، لمدة ثلاث سنوات على الاقل ، بنسخ مصدقة ومحددة تحديدا واضحا من تقارير قياس مستوى السائل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التذييل 9

تفسير المتطلبات المتعلقة بتطبيق تحميل صهاريج البضائع في ظل التوازن الهيدروستاتي

(القرار MEPC.64(36))

 

1.     لاحظت لجنة حماية البيئة البحرية ، في دورتها الحادية والأربعين (30 آذار/مارس – 3 نيسان/أبريل 1998)، أن عددا كبيرا من الناقلات التي تبلغ أعمارها 25 عاما فأكثر تلجأ الى اسلوب التحميل في ظل التوازن الهيدروستاتي ، الذي يعد أسلوبا تشغيليا بديلا اجازته اللائحة I/3 زاي(7) من اتفاقية ماربول ، وذلك كي يتسنة لها مواصلة الخدمة لمدة خمس سنوات اضافية ، واعترفت اللجنة بضرورة وضع تفسير موحد تجنبا لأي مشكلة متحملة قد تنشأ من جراء التحميل في ظل التوازن الهيدروستاتي.

2.     ثم اتفقت اللجنة ، ايان دورتها الثانية والأربعين (2-6 تشرين الثاني/نوفمبر 1998)، بعد أن درت التوصية التي صاغتها اللجنة الفرعية المعينة بالسوائل والغازات السائبة في دورتها الثالثة فيما يخص التفسير الموحد MOC7 الذي وضعته الرابطة الدولية لجمعيات تصنيف السفن بشأن التحميل في ظل التوازن الهيدروستاتي ، على أن تعمم هذا التفسير الموحد على الحكومات الأعضاء ، بصيغته الواردة في المرف، رهنا بالايضاحين التاليين:

1.يبنغي افتراض أن جميع صهاريج الصابورة خالية عند حساب الرقمين المكافئيين الأولين لانسكاب الزيت وفي حين اضافة ماء الصابورة عند حساب الرقم المكافئ الثالث لانسكاب الزيت .

 

2.من المسلم به أنه يمكن أخذ مياه الصابورة على متن السفينة أثناء الرحلة من أجل الحفاظ على الغواطس اللازمة لمراعاة القواعد المقررة ولاستيفاء المتطلبات المتعلقة بالوزانة والازان والمتانة وغيرها.

 

3.     واعتمدت اللجنة ، في دورتها الثالثة والأربعين (28 حزيران/يونيو – 2تموز/يوليو 1999)، اقتراحا مقدما من الرابطة الدولية لجمعيات تصنيف السفن يدعو الى ادخال عدد من التصويبات الطفيفة على التفسيرات الأصلية.

4.     ومن ثم ، ادرجت تلك التصويبات في هذه الرسالة الدورية التي تحل محل الرسالة الدورية MEPC/Circ.347.

5.     وتدعى الحكومات الأعضاء الى أن تستخدم التفسير الموحد ،جنبا الى جنب مع الايضاحين الم1كورين أعلاه ، لدى تطبيق أحكام الخطوط التوجيهية للموافقة على ترتيبات هيكلية أو تشغيلية بديلة وفقا لما تتطلبه اللائحة 13زاي (6) من المرفق I لاتفاقية ماربول 73/78 القرار (MEPC.64(36)) ، على الناقلات التي تبلغ أعمارها 25 عاما فأكثر المشار اليها في اللائحة 13زاي(4) من المرفق I لاتفاقية ماربول 73/78.

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

*ورد هذا التفسير في الرسالة الدورية MEPC Circular 365 المؤرخة 26/تموز/يوليو 1999.

 

 

 

 

مرفق

التفسير الموحد MEPc7 لبذي وضعته الرباطة الدولية

لجمعيات تصنيف السفن (IACS) بشأن

التحميل في ظل التوازن الهيدروستاتي

 

(أيار/مايو 1998)

 

(المورفق I ، اللائحة 13زاي(7) – خطوط توجيهية للموافقة على أسلوب هيكلي أو تشغيلي بديل ، قرار المنظمة البحرية الدولية (القرار MEPC.64(36))

 

المعايير المتصلة بالعطب والتدفق (القسم 4 من الخطوط التوجيهية للمنظمة البحرية الدولية)

 

1.الهيئة الأصلية هي هيئة السفينة ، كما تغطيها الشهادة الدولية لمنع التلوث الزيتي والخطة الحالية للأحكام العامة ، السابقة على تطبيق اللائحة 13زاي (7) من اتفاقية ماربول.

 

وفي حالة ناقلة المنتجات الزيتية/الزيت الخام التي تشغل بصهاريج صابورة نظيفة عندما تنقل منتجات زيتية، أو التي تشغل الزيت الخام عندما تنقل زيتا خاما ، يبنغي أن يجرى التقييم وفقا للقرار MEPC.64(36)) فيما يخص كل منوال تشغيل على حدة.

 

حساب الرقم المكافئ الأساسي لانسكاب الزيت ، بموجب الفقرة 1.4 من الخطوط التوجيهية للمنظمة البحرية الدولية (EOS1)

 

2.عند حساب أول رقم مكافئ لانسكاب الزيت ، المحدد في الفقرة 1.4 من الخطوط التوجيهية ، يفترض أن تكون السفينة محملة حتى خط التحميل الصيفي. وأن تساوي وزانتها صفرا وألا تنقل مواد مستهلكة أو صابورة.

 

3.ولأغراض حساب ESO1، يمثل حجم البضائع التي تنقلها السفينة 98% من حجم صهاريج البضائع وزيت الوقود الواقعة ضمن الطول ، وفقا للهيئة الأصلية للسفينة.

 

4.ويفترض أن : تمثل الكثافة الاسمية للبضائع. والكثافة الاسمية للبضائع التي يتعين اسخدامها في حساب أول وثاني وثالث رقم مكافئ لانسكاب الزيت ، تستخلص من المعادة التالية :

 

 =

 

 

 

 

 

 

حيث:

 

 = ازاحة السفينة التي تناظر أقصى خط تحميل صيفي معين والوزانة تساوي صفرا.

 

        = وزن السفينة فارغة

 

= 98% من حجم صهاريج البضائع وزيت الوقود الواقعة ضمن الطول ، في الهيئة الأصلية للسفينة

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية:الطلبات المكتوبة بشأن تقييم ترتيبات الناقلات ، بموجب القرار MEPC.64(36)) ، التي وردت في 8 أيار/مايو 1998 او بعد ذلك التاريخ ، ستقيم وفقا لهذا التفسير الموحد الا اذا افادت ادارة العلم بغير ذلك.

 

حساب ثاني رقم مكافئ لانسكاب الزيت فيما يخص السفن المزودة بصهاريج جانبية لا تستخدم لنقل الشحنات الزيتية المشار اليها في اللائحة 13زاي(4) ، بموجب الفقرة 2.4 من الخطوط التوجيهية للمنظمة البحرية الدولية .

 

5.لأغراض حساب ثاني رقم مكافئ لانسكاب الزيت ، يفترض أن تكون الناقلة مزودة بحماية جانبية فقط ، على النحو المشار اليه في الفقرة 2.4 من القرار MEPC.64(36)).

 

6.ولأإراض حساب ثاني رقم مكافئ لانسكاب الزيت ، يجوز النظر في حماية جانبية افتراضية ، شريطة أن توفر المواقع المفترضة للفواصل الانشائية الطولية والعرضية الحد الأدنى للحماة على الاقل الذي تستوجبه اللائحة 13اي (4) وان توضع تلك الفواصل في مواقع تحقق أدنى قيمة للرقم الثاني المكافئ لانسكاب الزيت

 

وفيما يخص الأحجام وقياس البارامترات ، يرجى الرجولع الى الشكل 1 أدناه :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ويفترض أن تحمل الأحجام المتبقية من الصهاريج التي تغطيها الحماية الجانبية الافتراضية نفس نوع المحتويات التي كانت تحملها فيما سق (أي أن ظل صهاريج مياه الصابورة صهاريج لمياه الصابورة وتظل صهريج الشحنات الزيتية صهاريج للشحنات الزيتية في الجزء المتبقي).

 

وتتمثل أبعاد الجزء المتبقي من صهاريج الشحنات الزيتية و/أو زيت الوقود فيما يلي :

 

L دون تعديل

 

B تخفض اذا وفرت الحماية الجانبية بامتداد الطول بأسره. وتبقى دون تعديل اذا وفرت الحماية الجانبية لجزء من الطول.

 

V حجم البضائع في صهاريج الشحنات الزيتية و/أو زيت الوقود المتبقية.

 

7.لا يستلزم الأمر ان تؤخذ متطلبات الوزانة والغاطس، المحددة في المرفق I لاتفاقية ماربول ، في الحسبان لأغراض حساب ثاني رقم مكافئ لانسكاب الزيت.

 

يرجى الرجوع الى المرفق

 

8.عند حساب ثاني رقم مكافئ لانسكاب الزيت ، يفترض أن تكون أرضية السفينة مستوية في غاطس الظروف التحميلي المناظر للهيئة التي تجعل السفينة ممتثلة للائحة 13زاي(4) ، دون مواد مستهلكة أو صابورة.

 

يرجى الرجوع الى الفقرة 6 من المرفق .

 

حساب ثالث رقم متكافئ لانسكاب الزيت فيما يخص أسلوب التوازن الهيدروستاتي ، بموجب الفقرة 3.4 من الخطوط التوجيهية للمنظمة البحرية الدولية

 

9.لأغراض حساب ثالث رقم مكافئ لانسكاب الزيت ، يكون غاطس السفينة هو الغاطس المناظر لهيئة التحميل في ظل التوازن الهيدروستاتي ويجوز استخدام الصابورة لزيادة الغاطس بغسة حساب الرقم المكافئ الثالث فقط.

 

وينبغي أن تكون مستويات ملئ الصهاريج المحددة لأغراض التحميل في ظل التوازن الهيدورستاتي مساوية للمستوى الأقصى المستخلص عن طريق المعادلة الواردة في تذييل الخطوط التوجيهية باستخدام كثافة اسمية موحدة للزيت والغاطس المناظر لها.

 

يرجى الرجوع الى المرفق.

 

 

 

 

حساب التدفق في حالة العطب الجانبي ، بموجب الفقرة 2.5 من الخطوط التوجيهية للمنظمة البحرية الدولية

 

10.يفترض أن تمثل Sالمسافة من تلويح البدن الى تلويح الصهريج .

S: هي المسافة الدنيا من تلويح البدن الى تلويح الصهريج مقيسة بزاوية عمودية على خط المنتصف وعند متوى يناظر أقصى خط تحميل صيفي معين.

 

11.ويفترض أن تمثل V حجم البضائع في الصهريج رقم i

أقصى قيمة للحجم هي 98% من حجم الصهريج .

 

حساب التدفق الناشئ عطب قاعي ، بموجب الفقرة 3.5 من الخطوط التوجيهية للمنظمة البحرية الدولة.

 

12.يفترض أن يمثل b عرض الصهريج :

 

·        فيما يخص الصهاريج المجاورة للجدار الجانبي ، يمثل b عرض الهصريج ، مقيسا نحو وسط السفينة عند الطول بزاوية عمودية على خط المنتصف وعند مستوى أقصى خ تحميل صيفي معين.

·        فيما يخص صهريج مركزي ، يمثل b عرض قاع الصهريج مقيسا عند الطول.

 

13. ويفترض أن تمثل B عرض منطقة صهاريج البضائع.

B: هو أقصى عرض ، وفقا للتعريف الوارد في اللائحة 1(21) من المرفق I مقيسا ضمن الطول.

 

14.ويفترض أن تمثلi hارتفاع القاع المزدوج.

Hi: هو أدنى ارتفاع للقاع المزدوج مقيسا من خط الأساس

 

يرجى الرجوع الى الشكلين 2 و3 .

 

15.ويفترض أن يمثل hc ارتفاع عمود البضائع فوق قاع صهريج البضائع

Hc: هو ارتفاع عمود البضائع مقيسا من قاع صهريج البضائع عند النقطة التي يقاس فيها الارتفاع . يرجى الرجوع الى الشكل 2.

 

وفي حالة عدم وجود قاع مزدوج ، يوخذ الارتفاع hc عند قيمته القصوى ، مع مراعاة أي نهوض لقاع السفينة . يرجى الرجوع الى الشكل 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حساب تدفق الزيت الافتراضي ، بموجب الفقرة 5 من الخوط التوجيهية للمنظمة البحرية الدولية

 

16.عند دراسة التدفق الناشئ عن عطب جانبي ، ينبغي ألا يستخدم سوى الجانب الذي يعطي الرقم المكافئ لانسكاب الزيت الأقل مواتاة.

 

متطلبات تطبيق التحميل في ظل التوازن الهيدروستاتي لصهاريج البضائع ، بموجب تذييل الخطوط التوجيهية للمنظمة البحرية الدولية

 

17.يحدد عدد الصهاريج التي يتوخى تحميلها في ظل التوازن الهيدروستاتي عن طريق الشرطين التاليين : يجب ألا تزيد قيمة ثالث رقم مكافئ لانسكاب الزيت على قيمة ثاني رقم مكافئ لانسكاب الزيت عندما تكون السفينة مزودة بصهاريج جانبية لا تستخدم في نقل الزيت ، والا تزيد قيمته كذلك على 85% من قيمة أول رقم مكافئ لانسكاب الزيت. وما أن يستوفى هذان الشرطان ، ووزانة السفينة مساوية صفرا مع مواءمة الحجم وتحديد الكثافة الاسمية للبضائع وأقصى مستوى لها وفقا للمعادلة الواردة في التذييل ، فإن الهيئة تعتبر صالحة ولا يستلزم الأمر اعادة حساب الرقم الثالث المكافئ لانسكاب الزيت لأغراض ظروف التحميل الفعلية المناظرة لتلك الهيئة.

 

وتحدد، في ظروف التحميل الفعلية ، مستويات ملئ الصهاريج التي يطبق فيها أسلوب التحميل في ظل التوازن الهيدروستاتي عن طريق معادلة التحميل في ظل التوازن الهيدروستاتي الواردة في تذييل الخطوط التوجيهية باستخدام الكثافة الفعلية والغاطي الفعلي في موقع كل صهريج يحمل في ظل التوازن الهيدروستاتي.

 

18.ويمكن أيضا النظر في ملء الصهاريج جزئيا بمستويات تقل عن تلك المحددة وفقا لأسلوب التحميل في ظل التوازن الهيدروستاتي . وفي هذه الظروف ، يحدد ارتفا البضائع في صهاريج البضائع المختارة استنادا الى أن الرقم المكافئ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الثالث لانسكاب الزيت يمتثل للمعايير المنطبقة ، والى ا، الوزانة تساوي صفرا، وأن الكثافة اسمية ، وأن الغاطس يناظر الحجم المعدل.

 

واذا استخدمت ، لحساب ثالث رقم مكافئ لانسكاب الزيت ، مستويات للبضائع تقل عن مستواها الأقصى المحسوب عن طريق معادلة التحميل في ظل التوازن الهيدروستاتي الواردة في تذييل الخطوط التوجيهية ، فإن مستويات الملئ الفعلية تحسب على النحو التالي:

 

وفي هذه المعادلة تعد K عامل تصويب ، حيث:

 

 = أقصى ارتفاع للبضائع في حالة الملئ الجزئي يسفر عن قيمة مرضية لثالث رقم مكافئ لانسكاب الزيت فيما يخص الهيئة المختارة (مع افتراض كثافة اسمية ، ووزانة تساوي صفرا، وغاطس مناظر ، وحجم معدل)

 

 = أقصى ارتفاع للبضائع عند التحميل في ظل التوازن الهيدروستاتي فيما يخص الهيئة المختارة عند الغاطس.

 

ومن ثم ،فإن :

 

 

مرفق مصفوفة البارامترات:-

الرفق المكافئ لانسكاب الزيت (أنظر الملاحظة 1)

الوزانة المفترضة

الغاطس

الكثافة

حجم الزيت المحمل

المواد المستهلكة والصابورة

اول رقم مكافئ لانسكاب الزيت

صفر

أقصى خط تحميل صيفي معين

اسمية

V1

لاشيء

ثاني رقم مكافئ لانكساب الزيت

صفر

أقصى خط تحميل صيفي معين

اسمية

V2

لاشيء

ثالث رقم مكافئ لانسكاب الزيت

صفر

أقصى خط تحميل صيفي معين

اسمية

V3

أنظر الملاحظة 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V1 = 98% من أحجام صهاريج البضائع وزيت الوقود ضمن الطول في الهيئة الأصلية

 

V2 = V1ناقصا 98% من حجم صهاريج الحماية الجانبية المناظرة  للائحة 13زاي (4) قبالة صهاريج البضائع.

 

V3 = حجم الزيت في مجمل صهاريج البضائع وزيت الوقود المملؤة (بنسبة 98%) ضمن الطول ، وفي الصهاريج المحملة في ظل التوازن الهيدروستاتي و/أو الصهاريج المحملة جزئيا.

 

 

ملاحظة 1:  = EOS

 

ملاحظة 2: يجوز استخدام الصابورة لزيادة الغاطس وذلك بغرض واحد فقط هو تحديد ثالث رقم مكافئ لانسكاب الزيت.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المرفق II لاتفاقية ماربول 73/78

(مع التعديلات المدخلة عليه)

 

لوائح مكافحة التلوث بمواد سائلة ضارة سائبة

 

 

 

 

 

 

 

 

المرفق II لاتفاقية ماربول 73/78 ( مع التعديلات المدخلة عليه)

لوائح مكافحة التلوث بمواد سائلة ضارة سائبة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

الائحة 1

تعاريف

(1)"ناقلات الكيميائيات" : هي السفن المبنية أو المكيفة أساسا لقل بضائع من مواد سائلة ضارة سائبة ، وهي تشمل ناقلات الزيت حسب تعريفها الوارد في المرفق I من الاتفاقية الحالية عندما تكون البضتئع التي تنقلها أو جزءا منها مواد سائلة ضارة سائبة.

 

(2)"الصابورة النظيفة" : هي الصابورة المنقولة في صهريج نظف جيدا منذ آخؤ مرة نقلت فيه بضائع تحتوي على مادة من الفئة A او B أو C أو  D، وصرفت المخلفات المترتبة عن ذلك وأفرغ الصهريج بمقتضى المتطلبات المناسبة من هذا المرفق.

 

(3)"الصابورة المفصولة" :  وهي مياه الصابورة المعبأة في صهريج مخصص بضورة دائمة لنقل الصابورة ، أو لنقل الصابورة أو بضائع غير الزيوت او المواد السائلة الضارة بمختلف تعاريفها الواردة في مرفقات الاتفاقية الحالية، ومفصول تماما عن شبطة البضائع والوقود الزيتي.

 

(4)"أقرب أرض" : ينطبق عليها التعريف الوارد في اللائحة 1(9) من المرفق I للاتفاقية الحالية .

 

(5)"المواد السائلة " : هي مواد ذات ضغط بخاري لا يتعدى 2.8 كيلو بوند/سك ك ب/سم) في درجة حرارة تساوي 37ْ.8 مئوية.

 

(6)"المواد السائلة الضارة" : هي أي مادة مدرحة في التذييل II من هذا المرفق أو مصنفة بصورة مؤقتة بمقتضى اللائحة 3(4) على أنها تندرج في الفئة Aأو Bأو C  أو D.

 

(7)"المنطقة الخاصة" : هي منطقة بحرية تستدعي اتباع أساليب الزماية خاصة لمنع التلوث البحري فيها بالمواد السائلة الضارة ، وذلك نظرا لأسباب تقنية معترف بها تتعلق بظروفها الأوقيانوغرافية والايكولوجية ، والطابع الخاص لحركة الملاحة فيها. والمناطق الخاصة هي :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‌أ.         منطقة بحر البلطيق.

‌ب.     منطقة البحر الأسود.

‌ج.      منطقة القطب الجونبي.

 

(8)"منطقة بحر البلطيق" : وينطبق عليها التعريف الوارد في اللائحة 10(1)(ب) من المرفق I للاتفاقية الحالية.

 

(9)"منطقة البحر الأسود" : وينطبق عليها التعريف الوارد في اللائحة 10(1)(ج) من المرفق I للاتفاقية الحالية .

 

(9ألف)" منطقة القطب الجنوبي" : وتعني المنطقة البحرية الواقعة جنوبي خط العرض 60ْ جنوبا.

 

(10("المدونة الدولية للكيميائيات السائبة" : هي المدونة الدولية بشأن بنائ وتجهيز السفن الناقلة للكيميائيات الخطرة السائبة ، التي اعتمدتها لجنة حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة بالقرار MEPC.19(22) ، وما قد تدخله المنظمة من تعديلات عليها ، شريطة أن تعتمد تلك التعديلات وتدخل حيز النفاذ بما يتماشى مع أحكام المادة 16 من الاتفاقية الحالية المتعلقة باجراءات تعديل تذييل لمرفق ما من المرفقات.

 

(11)"مدونة الكيميائيات السائبة" : هي مدونة بناء وتجهيز السفن الناقلة للكيميائيات الخطرة السائبة ، التي اعتمدتها لجنة حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة بالقرار MWPC.20(22)، وماقد تدخله المنظمة من تعديلات عليها، شريطة أن تعتمد تلك التعديلات وتدخل حيز النفاذ بما يتماشى مع أحكام المادة 16 من الاتفاقية الحالية المتعلقة باجراءات التعديل التي تنطبق على تذييل لمرفق ما من المرفقات.

 

(12)" السفينة المبنية " : هي السفينة الممدوج صالبها أو التي تكون في مرحلة مماثلة من البناء وتعامل أي سفينة حولت الى ناقلة كيميائيات بوصفها كذلك من تاريخ بدء عملية التحويل أيا كان تاريخ بنائها . ولا يطبق هذا الحكم بشأن التحويل على عملية ادخال تغييرات على سفينة تمتثل للشرطين التاليين كليهما:

 

‌أ.         أن تكون مبنية قبل 1 تموز/يوليو 1986.

‌ب.     أن تحمل شهادة ، بموجب مدونة الكيميائيات السائبة ، تبين أنها تنقل فحسب المواد التي صفنفتها المدونة على أنها مواد ذات اخطار تلوثية فقط.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنظر التفسير 1.1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

*انظر منشور المنظمة البحرية الدولية الذي يحمل رقم المبيع : IMQ-099A

*انظر منشور المنظمة البحرية الدولية الذي يحمل رقم المبيع : IMQ-772A

 

 

(13)"مرحلة مماثلة من البناء" : هي المرحلة التي تم فيها :

‌أ.         البدء في عمليات البناء الخاصة بسفينة معينة .

‌ب.     البدء في تجميع هذه السفينة بحيث يشمل هذا التجميع 50 طنا على الأقل أو واحدا في المائة من الكتلة المقدرة لجميع المواد الهيكلية ، أيهما أقل.

(14)"موعد الذكرى السنوية" : هو اليوم والشهر من كل سنة الموافقات لتاريخ انقضائ الشهادة الدولية لمنع التلوث المتعلقة بنقل المواد السائلة الضارة السائبة .

 

اللائحة 2

 

التطبيق

 

(1)ما لم ينص على خلاف ذلك ، تطبق أحكام هذا المرفق على جميع السفن التي تنقل مواد سائلة ضارة سائبة .

 

(2)عند نقل بضاعة خاضعة لأحكام المرفق I من الاتفاقية الحالية ف مكان بضائع في ناقلة كيميائيات ، تطبق أيضا المتطلبات ذات الصلة من المرفق I للاتفاقية الحالية.

 

(3) لا تطبق اللائحة 13 من هذا المرفق إلا على السفن التي تنقل مواد مصنفة ، لأغراض ضبط التضريف ، في الفئة A أو B  أو C.

 

(4) وبالنسبة للسفن المبنية قبل 1 تموز/يوليو 1986 تطبق أحكام اللائحة 5 من المرفق الحالي بشأن التصريف تحت خط الماء والتركيز الأقصى في خط المخر اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 1988.

 

(5) يجوز للادارة أن تسمح بتركيب أي تجهيزات أو مواد أو أدوات أ, أجهزة في السفينة كبدائل لما يشترطه في هذا المرفق اذا كانت ، كحد أدنى ، لا تقل فعالية عنها. ولا يشمل نطاق سلطة الادارة هذه استبدال الطرق التشغيلية لضبط تصريف المواد السائلة الضارة معتبرة في ذلك أن البدائل تعد مكافئة للسمات التصميمية والهيكلية المنصوص عليها في لوائح هذا المرفق .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنظر التفسير 1.2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

(6) على الادارة التي تسمح بتركيب تجهيزات أو مواد أ أدوات أو أجهزة كبدائل لما يتطلبه هذا المرفق ، بموجب الفقرة (5) من هذه اللائحة ، أن تزود المنظمة بتفاصيل ذلك لتعميمها على أطراف الاتفاقية للاحاطة واتخاذ التدابير المناسبة عند الاقتضاء.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنظر التفسير 1.2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

(7)

 

(أ‌)      عندما يقضى تعديل لهذا المرفق وللمدونة اللدولية لنقل الكيميائيات السائبة ولمدونة نقل الكيميئيات السائبة بادخال تغييرات على الهيكل او المعدات والتجهيزات بسبب الارتقاء بمتطلبات نقل مواد معينة ، يجوز للادارة أن تعدل أو أ، ترجيء لفترة محددة تطبيق هذا التعديل على السفن المبنية قب تاريخ دخول ذلك التعديل حيز النفاذ ، ا1ا أعتبر أن تطبيقه الفوري غير معقول أ, غير عملي. ويجب تقرير هذا الاعفاء تبعا لكل مادة ـ مع مراعاة الخطوط التوجيهية الموضوعة من قبل المنظمة.

(ب‌)  على الادارة التي تجيز اعفاء من تطبيق تعديل ما بموجب هذه الفقرة أن توافي المنظمة بتقرير يتضمن تفصيلات السفينة أ, السفن المعنة ، والبضائع المنقولة ، والخدمة التي تقوم بها كل سفينة ، ومسوغ الاعفاء ، لتعميمه على أطراف الاتفاقية كي تحيط به علما وتتخذ الاجراء اللازم اذا اقتضى الأمر.

اللائحة 3

تصنيف المواد السائلة الضارة وجدولتها

 

(1)لأغراض هذا المرفق ، تقسم المواد السائلة الضارة الى اربع فئات كما يلي :

 

(أ)"الفئة A" : المواد السائلة الضارة التي تؤدي ، اذا ماصرفت في البحر بعد عمليات تنظيف الصهاريج أو تفريغ الصابورة ، الى تعريض الموارد البحرية أ, الصحه البشرية الى خطر شديد ، أ, الة الحاق ضرر خطير بالمرافق الاستجمامية أ, غيرها من الاستخدامات المشروة للبحر ، مما يبرر اتخاذ تدابير صارمة لمكافحة التلوث.

 

(ب)"الفشة B" : المواد السائلة الضارة التي تؤدي ، اذا ما صرفت في البحر بعد عمليات تنظيف الصهاريج او تفريغ الصابورة ، الى تعريض الموارد البحرية أ, الصحة البشرية للخطر ، او الة الحاق الضرر بالمرافق الاستجمامية أ, غيرها من الاستخدامات المشروعة للبحر ، مما يبرر اتخاذ تدابير خاصة لمكافحة التلوث.

 

(ج)"الفشة C" : المواد السائلة الضارة التي تؤدي ، ا1ا ما صرفت في البحر بعد عمليات تنظيف الصهاريج أو تفريغ الصابورة ، الى تعريض الموارد البحرية أ, الصحة البشرية لخطر ثانوي ، أ, الحاق ضرر ثانوي بالمرافق الاستجمامية أو غيرها من الاستخدامات المشروعة للبحر ، مما يتطلب فرض شروط تشغيلية خاصة .

 

ــــــــــــــــــــــــ

*يرجى الرجوع الى "الخطوط التوجيهية لتطبيق التعديلات التي أدخلت على قائمة المواد المدرجة في المرفق II لاتفاقية ماربول 73/78 وفي مدونتي IBCوBCH من أجل مراعاة مخاطر التلوث"، التي اقرتها لجنة حماية البيئة البحرية في دورتها الحادية والثلاثين ، أنظر تذييل المرفق II ،  للتفسيرات الموحدة.

 

 

 

 

(د)"الفئة D" : المواد السائلة الضارة التي تؤدي ، اذا ماصرفت في البحر بعد عمليات تنظيف الصهاريج او تفريغ الصابورة ، الى تعريض الموارد البحرية أو الصحة البشرية لخطر محسوس ، أو الى الحاق ضرر طفيف بالمرافق الاستجمامية أو غيرها من الاستخدامات المشروعة للبحر ، مما يتطلب إيلاء شيء من العناية للظروف التشغيلية .

 

(2)ترد الخطوط التوجيهية المستخدمة في تصنيف المواد السائلة الضارة في التذييل I لهذا المرفق.

 

(3)ترد في التذييل II لهذا المرفق قائمة بالمواد السائلة الضارة المنقولة سائبة والمصنفة حاليا ضمن الفئات A وB و C وD والخاضعة لأحكام هذا المرفق.

 

(4)عند اقتراح نقل مادة سائلة لم تصنف بمقتضى الفقرة (1) من هذه اللائحة أو لم تقيم على النحو المشار اليه في اللائحة 4(1) من هذا المرفق ، تضع حكومات الأطراف في الاتفاقية المعنية بالعملية المقترحة تقييما مؤقتا للمادة لأغراض عملية النقل هذه وتتفق على ذلك التقييم بناء على الخطوط التوجيهية المشار اليها في الفقرة (2) من هذه اللائحة.والى أن تتوصل الحكومات المعنية الى اتفاق كامل ، تنقل المادة في ظل اشد الشروط المقترحة.وتقوم الادارة المعنية بأسرع ما يكون ، وفي موعد لا يتجاوز بأي حال من الأحوال مدة تسعين يوما بعد أول عملية نقل ، باخطار المنظمة وتقديم تفاصيل عن المادة والتقييم المؤقت لها من

أجل تعميمها على جميع الأطراف لتطلع عليها وتنظر فيها. وتتاح لحكومات كل طرف فترة تستغرق تعين يوما لتبعث خلالها بتعليقاتها الة المنظمة بغرض تقييم هذه المادة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنظر التفسيرات من 2 ألف .1 الى 2 ألف .4

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

اللائحة 4

مواد السائلة الأخرى

 

(1)قيمت المواد المجدولة في التذييل II لهذا المرفق واتضح أنها لا تندرج في الفئات A و B و C و Dحسب تعريفها الوارد في اللائحة 3(1) من المرفق نفسه لأنها تعتبر الان غير ذات خطر على الصحه البشرية ، أو الموارد البحرية ، أو المرافق الاستجمامية أ, الاستخدامات المشروعه الأخرى للبحر ، عند تصريفها في البحر بعد عمليات تنظيف الصهاريج أو تفريغ الصابورة .

 

(2)لا يخضع تصريف مياه الجمة أو الصابورة أو غير ذلك من المخلفات أو الخلائط المحتوية فحسب على مواد مجدولة في التذييل III من هذا المرفق ، لأي من متطلبات المرفق المذكور.

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) لا يخضع تصريف الصابورة النظيفة أو الصابورة المفصولة في البحر لأي من متطلبات هذا المرفق.

 

اللائحة 5

تصريف المواد السائلة الضارة

 

تصريف المواد من الفئات A و B و C  خارج المناطق الخاصة ومواد الفئة D في جميع المناطق

 

مع مراعاة أحكام الفقرة (14) من هذه اللائحة واللائحة 6 من هذا المرفق.

 

(1)يحظر التصريف البحري للمواد من الفئة A الوارد تعريفها في اللائحة 3(1)(أ) من هذا المرفق ، أو المواد المقدر مؤقتا أنها تنتمي الى هذه الفئة ، أو مياه الصابور ، أو غسالة الصهاريج ، أو غير ذلك من المخلفات أو الخلائط المحتوية على تلك المواد. واذا تعين غسل صهاريج محتوية على مثل هذه المواد او الخلائط ، فمن الواجب تصريف المخلفات الناتجة عن ذلك في أحد مرافق الاستقبال الى ان يساوي تركيز تركيز المادة في الدفيق المصرف الى مرفق الاستقبال 0.1% وزنا أو يقل عن ذلك ، والى ان يفرغ الصهريج ، باستثناء الفوسفور ، الاصفر او الابيض ، الذي يجب أن يساوي تركيزه المتخلف 0.01% وزنا .ويجوز تصريف المياه التي تضاف الى الصهريج في وقت لاحق في البحر عندما تستوفى جميع الشروط التالية :

 

(أ)أن تكون السفينة مبحرة بسرعة 7 عقد على الأقل في حالة السفن ذاتية الدفع او 4 عقد على الاقل بالنسبة للسفن غير ذاتية الدفع.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنظر التفسير 1.3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

(ب)أن يجري التصريف تحت خط الماء مع مراعاة موقع مداخل مياه البحر.

 

(ج)أن يجري التصريف على مسافة لا تقل عن 12 ميلا بحريا من أقرب ارض وفي مكان لا يقل عمق الماء فيه عن 25 مترا.

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــ

*للاطلاع على "المعايير الموضوعة من قبل المنظمة" المذكورة في هذه اللائحة ، يرجى الرجوع الى المعاييير المتعلقة باجراءات وترتيبات تصريف المواد السائلة الضارة ، المعتمدة بموجب القرار MEPC.18(22) ، بصيغتها المعدلة بموجب القرار MEPC.62(35).

 

 

(2)يحظر التصريف البحري للمواد ن الفئة B الوارد تعريفها في اللائحة 3(1)(ب) من هذا المرفق ، او المواد المقدر مؤقتا أنها تنتمي الى هذه الفئة ، او مياه الصابورة ، أو غسالة الصهاريج أو غير ذلك من المخلفات أو الخلائط المحتوية على تلك المواد ، فيما عدا الحالات التي تستوفى فيها جميع الشروط التالية :

 

(أ)أن تكون السفينة مبحرة بسرعه 7 عقد على الأقل في حالة السفن ذاتية الدفع أو 4 عقد على الأقل بالنسبة للسفن غير ذاتية الدفع.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنظر التفسير 1.3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

(ب)أن تحظى إجراءات التصريف وترتيباته بموافقة الادارة . كما يجب أن ترتكز هذه الاجراءات والترتيبات على معايير تضعها المنظمة ، وأن تكفل أن يكون تركيز الدفيق ومعدل تصريفه بحيث لا يتجاوز تركيز المادة في خط مخر السفينة جزءا واحدا في المليون.

 

(ج)ألا تتجاوز الكمية القصوى المصرفة من كل صهريج وشبكه أنابيبه مقدار الكمية القصوى المعتمدة بمقتضى الاجراءات المشار اليها في الفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة ، على ألا تتعدى في أي حال من الأحوال مترا مكعبا واحدا أو 000:1 3 من سعة الصهريج بالأمتار المكعبة.

 

(د)أن يجري التصريف تحت خط الماء مع مراعاة موقع مداخل مياه البحر.

 

(هـ)أن يجري التصريف على مسافة لا تقل عن 12 ميلا بحريا من أقرب أرض وفي مكان لا يقل عمق الماء فيه عن 25 مترا.

 

(3) يحظر التصريف للمواد من فئة C الوارد تعريفها في اللائحة 3(1)(ج) من هذا المرفق ، أو المواد المقدر مؤقتا أنها تنتمي الى هذه الفئة ، أو مياه الصابورة ، أ, غسالة الصهاريج أ, غير ذلك من المخلفات أو الخلائط المحتوية على تلك المواد ، فيما عدا الحالات التي تستوفى فيها جميع الشروط التالية :

 

‌أ.         أن تكون السفينة مبحرة بسرعه 7 عقد على الأقل في حالة السفن ذاتية الدفع أ, 4 عقد على الأقل بالنسبة للسفن غير ذاتية الدفع .

 

‌ب.     أن تحظى اجراءات التصريف وترتيباته بموافقة الادارة . كما يجب أن ترتكز هذه الاجراءات والترتيبات على معايير تضعها المنظمة ، وأن تكفل أن يكون تركيز الدفيق ومعدل تصريفه بحيث لا يتجاوز تركيز المادة في خط مخر السفينة 10 أجزاء في المليون .

 

‌ج.      ألا تتجاوز الكمية القصوى المصرفة من كل صهريج وشبكة أنابيبه مقدار الكمية القصوى المعتمدة بمقتضى الاجراءات المشار اليها في الفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة ، على ألا تتعدى في ي حال من

 

 

 

 

‌د.        الأحوال مترا مكعبا واحدا أو 000:1 1 من سعة الصهريج بالأمتار المكعبة .

 

‌ه.        أن يجري التصريف تحت خط الماء مع مراعاة موقع مداخل مياه البحر.

 

‌و.       أن يجري التصريف على مسافة لا تقل عن 12 ميلا بحريا من أقرب أرض وفي مكان لا يقل عمق الماء فيه عن 2 مترا.

 

(4) يحظر التصريف البحري للمواد من الفئة D ، الوارد تعريفها في اللائحة 3(1)(د) من هذا المرفق ، أو المواد المقدر مؤقتا أنها تنتمي الى هذه الفئة ، أو مياه الصابورة ، أ, غسالة الصهاريج أو غير ذلك من المخلفات أو الخلائط المحتوية على تلك المواد ، فيما عدا الحالات التي تستوفي فيها جميع الشروط التالية :

 

(أ)أن تكون السفينة مبحرة بسرعة 7 عقد على الاقل في حالة السفن ذاتية الدفع أو 4 عقد على الأقل بالنسبة للسفن غير ذاتية الدفع.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنظر التفسير 1.3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

(ب)ألا يتجاوز تركيز هذه الخلائط جزءا واحدا في عشرة أجزاء من الماء.

 

(ج)أن يجري التصريف على مسافة لا تقل عن 12 ميلا بحريا من أقرب أرض.

 

(5) يجوز استخدام إجراءات التهوية المعتمدة من الادارة لسحب مخلفات البضائع من الصهاريج . ويجب أن ترتكز هذه الاجراءات على معايير من وضع المنظمة . ومن الواجب اعتبار أي مياه تضاف الى الصهريج فيما بعد مياها نظيفة ، ولا تخضع لأحكام الفقرة (1) أو (2) أو (3) أو (4) من هذه اللائحة.

 

(6) يحظر التصريف البحري للمواد غير المصنفة أو غير المقدرة مؤقتا أو غير المقيمة حسبما أشارت اللائحة 4(1) من هذا المرفق ، أو مياه الصابورة ، أو غسالة الصهاريج ، أو غير ذلك من المخلفات أو الخلائط المحتوية على هذه المواد.

 

مواد الفئات A و B و C في المناطق الخاصة

 

مع مراعاة أحكام الفقرة (14) من هذه اللائحة واللائحة 6 من هذا المرفق.

 

(7) يحظر التصريف البحؤي للمواد من الفئة A الوارد تعريفه في اللائحة 3(1)(أ) من هذا المرفق أو تلك المواد المقدر مؤقتا أنها تنتمي الى تلك الفئة ، أو مياه الصابورة ، أو غسالة الصهريج ، أو غيرها من المخلفات

 

أو الخلائط المحتوية على تلك المواد . واذا تعين غسل صهاريج محتوية على هذه المواد أو الخلائط ، فمن الواجب تصريف المخلفات الناتجة عن ذلك في أحد مرافق الاستقبال التي ينبغي أن توفرها الدول المتاخمة الناتجة للمنطقة الخاصة بمقتضى اللائحة 7 من هذا المرفق الاستقبال 0.05% وزنا أو يقل عن ذلك ، والى أن يفرغ الصهريج ، باستثناء الفوسفور ، الأصفر أو الأبيض ، الذي يجب أن يساوي تركيزه المتخلف 0.005% وزنا. ويجوز تصريف المياه المضافة الى الصهريج فيما بعد في البحر عندما تستوفي جميع الشروط التالية :

(أ)أن تكون السفينة مبحرة بسرعة 7 عقد على الأقل في حالة السفن ذاتية الدفع أ, 4 عقد على الأقل بالنسبة للسفن غير ذاتية الدفع.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنظر التفسير 1.3

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

(ب)أن يجري التصريف تحت خط الماء مع مراعاة موقع مداخل مياه البحر.

 

(ج)أن يجري التصريف على مسافة لا تقل عن 12 ميلا بحريا من أقرب أرض وفي مكان لا يقل عمق الماء فيه عن 25 مترا.

 

(8)يحظر التصريف البحري للمواد من الفئة Bالوارد تعريفها في اللائحة 3(1)(ب) من هذا المرفق ، أ, المواد المقدر مؤقتا أنها تنتمي الى هذه الفئة ، أو مياه الصابورة ، أ, غسالة الصهاريج أ, غير ذلك من المخلفات أو الخلائط المحتوية على تلك المواد ، فيما عدا الحالات التي تستوفي فيها جميع الشروط التالية :

 

‌أ.         أن يكون الصهريج قد غسل غسلا أوليا طبقا لطريقة معتمدة من الادارة ومرتكزة على معايير من وضع المنظمة ، وأن تكون الغسالات الصهريحية الناتجة عن ذلك قد صرفت في مرفق الاستقبال الى ان يفرغ الصهريج.

 

‌ب.     أن تكون السفينة مبحرة بسرعة 7 عقد على الأقل في حالة السفن اتية الدفع أو 4 عقد على الأقل بالنسبة للسفن غير ذاتية الدفع.

 

‌ج.      أن تحظى الاجراءات وترتيبات التصريف والغسل بموافقة الادارة . كما يجب أن ترتكز هذه الاجراءات والترتيبات على معايير تضعها المنظمة ، وأن تكفل أن يكون تركيز الدفيق ومعدل تصريفه بحيث لا يتجاوز تركيز المادة في خط مخر السفينة جزءا واحدا في المليون .

 

‌د.        أن يجري التصريف تحت خط الماء مع مراعاة موقع مداخل مياه البحر.

 

‌ه.        أن يجري التصريف على مسافة لا تقل عن 12 ميلا بحريا من أقرب أرض وفي مكان لا يقل عمق الماء فيه عن 25 مترا.

(9) يحظر التصريف البحري للمواد من الفئة C الوارد تعريفها في اللائحة 3(1)(ج) من هذا المرفق ، أو المواد المقدر مؤقتا أنها تنتمي الى هذه الفئة ، أ, مياه الصابورة ، أ, غسالة السهاريج ، أ, غير ذلك من المخلفات أو الخلائط التي تحتوي على ذلك المواد ، فيما عدا الحالات التي تستوفي فيها جميع الشروط التالية :

 

(أ)أن تكون السفينة مبحرة بسرعة 7 عقد على الأقل في حاة السفن ذاتية الدفع أ, 4 عقد على الأقل بالنسبة للسفن غير ذاتية الدفع.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنظر التفسير 1.3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

(ب)أن تحظى إجراءات التصريف وترتيباته بموافقة الادارة . كما يجب أن ترتكز هذه الاجراءات والترتيبات على معايير تضعها المنظمة ، وأن تكفل أن يكون تركيز الدفيق ومعدل تصريفه بحيث لا يتجاوز تركيز لمادة في خط مخر السفينة جزءا واحدا في المليون.

 

(ج)ألا تتجاوز الكمية القصوى المصرفة من كل صهريج وشبكة أنابيبه مقدار الكمية القصوى المصرفة من كل صهريج وشبكة أنابيبه مقدار الكمية القصوى المعتمدة بمقتضى الاجراءات المشار اليها في الفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة ، على ألا تتعدى في أي حال من الأحوال مترا مكعبا واحدا أو 000:1 3 من سعة الصهريج بالأمتار المكعبة.

 

(د)أن يجري التصريف تحت خط الماء مع مراعاة موقع مداخل مياه البحر.

 

(هـ)أن يجري التصريف على مسافة لا تقل عن 12 ميلا بحريا من أقرب أرض وفي مكان لا يقل عمق الماء فيه عن 25 مترا.

 

(10)يجوز استخدام اجراءات التهوية المعتمدة من الادارة لسحب مخلفات البضائع من الصهاريج . ويجب أن ترتكز هذه الاجراءات على معايير من وضع المنظمة . ومن الواجب اعتبار أي مياه تضاف الى الصهريج فيما بعد مياها نظيفة ، ولا تخضع لأحكام الفقرة (7) أو (8) أ, (9) من هذه اللائحة.

 

(11)يحظر التصريف البحري للمواد غير المصنفة ، أ, غير المقدرة مؤقا، أو غير المقيمة حسبما أشارت اللائحة 4(1) من هذا المرفق ، أ, مياه الصابورة ، أ, غسالة الصهاريج ، أ, غير ذلك من المخلفات أ, الخلائط المحتوية على هذه المواد.

 

(12)ليس في هذه اللائحة ما يحظر على سفينة ما أ، تحتفظ على متنها بمخلفات بضائع مصنفة ضمن الفئة B أوC  وأن تصرف هذه المخلفات في البحر خارج المنطقة الخاصة بمقتضى الفقرة (2) وأو (3) من هذه اللائحة على التوالي.

 

 

 

 

(13)

 

(أ)تتفق حكومات الأطراف في الاتفاقية التي تتأخم سواحلها أي منطق خاصة معينة جماعيا على تحديد موعد تطبق بحلوله متطلبات اللائحة 7(1) من هذا المرفق ، ويسري اعتبارا منه مفعول متطلبات الفقرات (7)و(8)و(9)و(10) من هذه اللائحة بشأن تلك المنطقة ، وتبلغ المنظمة مسبقا بالموعد المحدد على هذا لنحو قبل حلوله بستة أشهر على الأٌقل . وتقوم المنظمة فورا بابلاغ جميع الأطراف بالموعد المذكور.

 

(ب)واذا كان موعد سريان مفعول الاتفاقية الحالية يسبق الموعد المحدد بمقتضى الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة ، فإن متطلبات الفقرات (1) و(2) و(3) من هذه اللائحة تطبق خلال الفترة الانتقالية .

 

(14) فيما يتعلق بمنطقة القطب الجنوبي ، يحظر أي تصريف في البحر لمواد سائلة ضارة أو لخلائط تحتوي على هذه المواد.

 

اللائحة 5 ألف

ترتيبات الضخ والتتبيب والتفريغ.

 

(1)تجهز كل سفينة مبنية في 1 تموز/يوليو 1986 أو بعده بترتبيبات للضخ والتنبيب تكفل ، من خلال اختبارها في ظروف الضخ الملائمة ، ألا يحتبس كل صهريج مخصص لنقل مادة من مواد الفئة B مخلفات تتجاوز كميتها 0.1 متر مكعب في الأنابيب المرتبطة به أو بجوار نقطة سفطه مباشرة.

 

(2)

 

(أ)مع مراعاة أحكام البند (ب) من هذه الفقرة ، تجهز كل سفينة بنيت قبل 1 تموز/يوليو 1986 بترتيبات للضخ والتنبيب تكفل ، من خلال اختبارها في ظروف الضخ الملائمة ، ألا يحتبس كل صهريج مخصص لنقل مادة من مواد الفئة B مخلفات تتجاوز كميتها 0.3 متر مكعب في الأنابيب المرتبطة به وبجوار نقطة سفطه مباشرة.

 

(ب)وحتى 2 تشرين الأول/أكتوبر 1994 فإن من الواجب أن تجهز السفن المشار اليها في البند (أ) من هذه الفقرة إن لم تكن ممتثلة لمتطلبات ذلك البند ، وكحد أدنى ، بترتيبات للضخ والتنبيب تكفل ، من خلال اختبارها في ظروف الضخ الملائمة ومن خلال تقدير كمية المخلفات السطحية ، ألا يحتبس كل صهريج مخصص لنقل مادة من مواد الفئة C مخلفات تتجاوز كميتها مترا مكعبا واحدا أو 000:1 3 من سعة الصهريج بالأمتار المكعبة ، أي الكميتين أكبر ، في داخله وفي الأنابيب المرتبطة به.

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

*للاطلاع على "المعايير الموضوعة من قبل المنظمة " المذكورة في هذه اللائحة، يرجى الرجوع الى المعايير المتعلقة باجراءات وترتيبات تصريف المواد السائلة الضارة ، المعتمدة بموجب القرار MEPC.18(22) ، بصيغتها المعدلة بموجب القرار MEPC.62(35).

 

 

(3)تجهز كل سفينة بنيت في 1 تموز/يوليو 1986 أو بعده بترتيبات للضخ والتنبيب تكفل ، من خلال اختبارها في ظروف الضخ الملائمة ، يحتبس كل صهريج مخصص لنقل مادة من مواد الفئة C مخلفات تتجاوز كميتها .3 متر مكعب في الأنابيب المرتطبة به وبجوار نقطة سفطه مباشرة.

 

(4)

 

(أ)ومع مراعاة أحكام الند (ب) من هذه الفقرة ، تجهز كل سفينة بنيت قبل 1 تموز/يوليو 1986 بترتيبات للضخ والتنبيب تكفل ، من خلال اختبارها في ظروف الضخ الملائمة ، ألا يحتبس كل صهريج مخصص لنقل مادة من مواد الفئة C مخلفات تتجاوز كميتها 0.9 متر مكعب في الأنابيب المرتبطة به وبجوار نقطة سفطه مباشرة.

(ب)وحتى 2 تشرين الأول/أكتوبر 1994 ، فإن من الواجب أن تجهز السفن المشار اليها في البند (أ) من هذه الفقرة إن لم تكن ممتثلة لمتطلبات ذلك البند ، وكحد أدنى ،  بترتيبات للضخ والتنبيب تكفل ، من خلال اختبارها في ظروف الضخ الملائمة ومن خلال تقدير كمية المخلفات السطحية ، ألا يحتبس كل صهريج مخصص لنقل مادة من مواد الفئة B مخلفات تتجاوز كميتها 3 أمتار مكعبة أو 000:1 1 من سعة الصهريج بالمتار المكعبة ، أي الكميتين اكبر ، في داخله وفي الأنابيب المرتبطة به.

 

(5) يجب أن تحظى شروط الضخ المشار اليها في الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) من هذه اللائحة بموافقة الادارة وأن ترتكز على معايير من وضع المنظمة . ومن الواجب استخدام الماء كوسط اختباري في اختبارات فاعلية الضخ المشار اليها في الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) من هذه اللائحة الي يجب أن تحظى بموافقة الادارة وأن ترتكز على معايير من وضع المنظمة . وتحدد كمية المخلفات العالقة بسطوح صهاريج البضائع والمشار اليها في الفقرتين (2)(ب) و(4)(ب) من هذه اللائحة ، بناء على معايير من وضع المنظمة.

 

(6)

 

(أ)ومع مراعاة أحكام البند (ب) من الفقرة الحالية ، فإن من غير الضروري تطبيق أحكام الفقرتين (2) و(4) من هذه اللائحة على سفينة مبنية قبل 1 تموز/يوليو 1986 ومستخدمة في رحلات محددة تقررها الادارة بين :

       I.            موانئ أو فرض تقع داخل دولة طرف في الاتفاقية الحالية .

 

     II.            موانئ او فرض تابعة لدول أطراف في الاتفاقية الحالية .

 

(ب)لاتطبق أحكام البند (أ) من هذه الفقرة على سفينة مبنية قبل 1 تموز/يوليو 1986 الا في الحالات

التالية :

 

 

 

 

(I)عندما يغسل الصهريج ، في كل مرة يتعين فيها غسل أو تصبير صهريج يحتوي على مواد أو خلائط من الفئة B أو C.وفقا لطريقة تنظيف أولي تقرها الادارة وترتكز على معايير من وضع المنظمة ، وتصرف الغسالات في مرفق للاستقبال.

 

 

(II)عندما تصرف الغسالات الناتجة أو مياه الصابورة في مرفق للاستقبال أو في البحر وفقا للأحكام الأخرى لهذا المرفق .

 

(III)عندما تحظى مرافق الاستقبال في الموانئ والفرض المشار اليها أعلاه بموافقة حكومات الدول الأطراف في الاتفاية الحالية التي تقع فيها هذه الموانئ والفرض ، من حيث كفايتها لتلبية أغراض هذه الفقرة .

 

(IV)عندما تقوم الادارة ، في حالة السفن المستخدة في رحلات الى موانئ وفرض تخضع للولاية القضائية لدول أخرى أطراف في الاتفاقية الحالية ، بابلاغ المنظمة بتفاصيل الاعفاء لتعميمها على الأطراف في الاتفاقية للاطلاع عليها واتخاذ الاجراءات المناسبة عند الاقتضاء.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنظر التفسير 1.4

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(V)عندما يدون على الشهادة المطلوبة بموجب هذا المرفق أن السفينة لا تستخدم الا في مثلك تلك الرحلات المحددة.

 

(7) وبالنسبة لسفينة تكون سماتها الهيكلية  والتشغيلية على نحو لا يتطلب تصبير صهاريج البضائع ولا يستدعي تنظيف صهاريج البضائع الا عند إجراء اصلاحات لها أو عند وجودها في حوض جاف ، يجوز للادارة اعفاء هذه السفينة من أحكام الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) من هذه الائحة شريطة الامتثال لجميع الشروط التالية :

 

‌أ.         أن يحظى تصميم وبناء وتجهيز السفينة بموافقة الادراة مع مراعاة نوع الخدمة المستهدفة .

 

‌ب.     أن يصرف الدفيق الناجم عن عملية غسل الصهاريج التي قد تنفذ قبل اصلاح الفسينة أو وضعها في حوض جاف ، في مرفق للاستقبال تقر الادارة أنه يفي بالغرض.

 

‌ج.      أن تبين الشهاد المطلوبة بموجب هذا المرفق:

        i.            أن كل صهريج بضائع مرخص بحمل مادة مسماة واحدة لا غير.

 

      ii.            تفاصيل الاعفاء

 

‌د.        أن تكون السفينة مزودة بكتيب تشغيل مناسب معتمد من قبل الادرة.

 

 

 

 

 

 

‌ه.        أن تقوم الادارة ، في حالة السفن المستخدمة في رحلات الى موانئ وفرض خاضعة للولاية القضائية لدول أخرى أطراف في الاتفاقية الحالية ، بابلاغ المنظمة بتفاصيل الاعفاء لتعميمها على الأطراف في الاتفاقية للاطلاع عليها واتخاذ التدابير المناسبة عند الاقتضاء.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنظر التفسير 1.4

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

اللائحة 6

الاستثناءات

 

لا تطبق اللائحة 5 من هذا المرفق على ما يلي :

 

‌أ.         تصريف مواد سائلة  ضارة أو خلائط تحتوي على هذه المواد في البحر بغرض ضمان سلامة السفينة او انقاذ الأراوح في البحار .

 

‌ب.     تصريف مواد سائلة ضارة أو خلائط تحتوي على هذه المواد في البحر نتيجة عطب لحق السفينة او معداتها :

 

                    i.            شريطة أن تكون قد اتخذت جميع الاحتياطات المعقولة لمنع التصريف او التخفيف منه الى اقصى حد ممكن بعد حدوث او اكتشاف التصريف.

 

                  ii.            وباستثناء الحالات التي يكون فيها المالك او الربان قد تصرف عمدا لاحداث العطب ، أ, بصورة لا مبالية مع علمه باحتمال حدوث عطب.

 

‌ج.      تصريف مواد سائلة ضارة في البحر أ, خلائط تحتوي على تلك المواد ، بموافقة الادارة ، عندما يكون الغرض مكافحة حوادث تلوث محددة للتخفيف الى اقصى قدر ممكن من ضرر التلوث . ويجب أن تخضع عمليات التصريف هه لموافقة أية حكومة يعتزم ان تنفذ هذه العمليات في ظل ولايتها القضائية.

 

 

اللائحة 7

مرافق الاستقبال والترتيبات في فرض تفريغ البضائع

 

(1)تتعهد حكومة كل طرف في الاتفاقية بأن تكفل توفير مرافق الاستقبال حسب احتياجات السفن التي تستخدم موائنها او فرضها او موانئ الاصلاح التابعة لها بالصورة التالية :

 

 

 

 

‌أ.         أن تتوافر في موانئ تحميل البضائع وتفريغها وفي الفرض مرافق تكفي ، دون تأخير غير مسوغ ، لاستقبال تلك المخلفات والخلائط المحتوية على مواد سائلة ضارة والمتبقية على متن السفن من أجل تصريفها تطبيقا لهذا المرفق.

‌ب.     أن تتوافر في موانئ الاصلاح التي تعني بأمر ناقلات الكيميائيات مرافق كافية لاستقبال المخلفات والخلائط المحتوية على مواد سائلة ضارة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنظر التفسير 1.5

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) تحدد حكومة كل طرف أنواع المرافق الموفرة تطبيقا لأغراض الفقرة (1) من هذه اللائحة في كل ميناء لتحميل البضائع وتفريغها وفي كل فرضة وميناء اصلاح في أراضيها وتخطر المنظمة بذلك.

 

(3) تتعهد حكومة كل طرف في الاتفاقية بكفالة أن تتوافر في فرض تفريغ البضائع ترتيبات لتيسير نزح صهاريج البضائع في السفن التي تفرغ مواد سائلة ضارة في هذه الفرض . وبالنسبة لخراطيم وشبكات انابيب البضائع الفرضية المحتوية على مواد سائلة ضارة وردت من السفن المفرغة لها في الفرضة ، يجب ألا تصفى بارجاع محتوياتها الى تلك السفن .

 

(4) يقوم كل طرف باخطار المنظمة بأية حالة يزعم فيها أن المرافق المطلوبة بمقتضى الفقرة (1) أ, الترتيبات المطلوبة بمقتضى الفقرة (3) من هذه اللائحة غير كافية ، قصد ابلاغ الأطراف المعنية بذلك.

 

اللائحة 8

تدابير المراقبة

(1)

 

(أ)تعين حكومة كل طرف في الاتفاقية أو تفوض خبراء معاينة بغرض انفاذ هذه اللائحة . ويجري خبراء المعاينة عمليات المراقبة وفقا لاجراءات من وضع المنظمة.

 

(ب)يكفل ربان السفينة الناقلة لمواد سائلة ضارة سائبة الامتثال لأحكام اللائحة 5 وأحكام هذه اللائحة ، واستكمال سجل البضائع تمشيا مع اللائحة 9 من هذا المرفق كلما اجريت العمليات المشار اليها في تلك اللائحة.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

*للاطلاع على "المعايير الموضوعة من قبل المنظمة" المذكورة في هذه اللائحة ، يرجى الرجوع الة المعايير المتعلقة باجراءات وترتيبات تصريف المواد السائلة الضارة ، المعتمدة بموجب القرار MEPC.18(22) ، بصيغتها المعدلة بالقرار MEPC.62(35).

 

*يرجى الرجوع الى اجراءات مراقبة السفن من قبل دولة المينائ ، التي اعتمدتها المنظمة بموجب القرارA.787(19) وعدلتها بموجب القرار A.882(21) ، انظر منشور المنظمة البحرية الدولية الذي يحمل رقم المبيع  IMQ-021A.

 

 

(ج) حكومة الطرف المتلقي هي وحدها التي يحق لها منح الاعفاء المشار اليه في الفقرة (2)(ب) أ, (5)(ج) او (7)(ج) من هذه اللائحة لسفينة تعمل في رحلات الى موانئ أ, فرض تخضع للولاية القضائية لدول أخرى اطراف في الاتفاقية الحالية . وعند منح هذا الاعفاء يجب ان يصدق خبير المعاينة المشار اليه في البند (أ) من هذه الفقرة على القيد المناسب الخاص بذلك في سجل البضائع.

 

مواد الفئة A في جميع المناطق

 

(2) تطبق الأحكام التالية في جميع المناطق فيما يتعلق بمواد الفة A:

 

(أ)مع مراعاة أحكام البند (ب) من هذه الفقرة ، يجب غسل الصهريج المفرغ بما يتماشى مع متطلبات الفقرة (3) أو (4) من هذه اللائحة قبل أ، تغادر السفينة ميناء التفريغ.

 

(ب)يجوز لحكومة الطرف المتلقي ، بناء على طلب من الربان ، اعفاء السفينة من المتطلبات المشار اليها في البند (أ) من هذه الفقرة ، حيثما تكون واثقة مما يلي :

 

أن الصهريج المفرغ سيعاد تحميله بالمادة نفسها أو بمادة أخرى تتوافق مع المادة السابقة ، وأنه لن يغسل أ, يصبر قبل الشحن .

 

أن الصهريج المفرغ لن يغسل او يصبر في البحر ، وأنه سيمتثل في ميناء آخر لأحكام الفقرة (3) أ, (4) من هذه اللائحة شريطة الحصول على تأكيد كتابي بأن ذللك الميناء مجهز بمرفق استقبال مناسب لذلك الغرض.

 

أن مخلفات البضائع ستزال بوسيلة تهوية معتمدة من الادارة ومرتكزة على معايير من وضع المنظمة.

 

(3) اذا تعين غسل الصهريج وفقا لأحكام الفقرة الفرعية (2)(أ) من هذه اللائحة ، فإن من الواجب أن يصرف الدفيق الناجم عن عملية غسل الصهاريج من السفينة الى مرفق استقبال وذلك على القل الى ان ينخفض تركيز المادة في السائل المصرف ، حسبما يتضح من تحليل عينات الدفيق التي يأخذها خبير المعاينة ، الى مستوى التركيز المتخلف المحدد في اللائحة 5(1) أ, 5(77) من هذا المرفق ، حسب الحالة . وعند بلوغ مستوى التركيز المتخلف المطلوب ، يتعين الاستمرار في تصريف غسالة الصهاريج المتبقية في مرفق الاستقبال الى ان يفرغ الصهريج . وتدون البيانات المتعلقة بهذه العمليات في سجل البضائع ويصادق عليها خبير المعاينة المشار اليه في الفقرة (1)(أ) من هذه اللائحة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) وحيثما تكون حكومة الطرف المتلقي مقتنعة بتعذر قياس تركيز المادة في الدفيق دون أن يتسبب ذلك في تأخير السفينة بصورة غير مسوغة ، فإن من الجائز ان يقبل ذلك الطرف إجراء بديلا بوصفه يكافئ الفقرة (3) من هذه اللائحة شريطة أن يتحقق ما يلي :

‌أ.         أن يغسل الصهريج غسلا أوليا طبقا لطريقة معتمدة من الادارة ومرتكزة على معايير من وضع المنظمة.

 

‌ب.     أن يدون خبير المعاينة ، المشار اليه في الفقرة (1)(أ)، في سجل البضائع ما يشهد بلآتي :

 

        i.            أنه تم افراغ الصهريج وشبكة الضخ والأنابيب التابعة له .

 

      ii.            أن عمليات الغسل الأولى قد أجريت طبقا للتدبير الذي اعتمدته الادارة بهذا الشأن فيما يتعلق بذلك الصهريج وتلك المادة .

 

    iii.            أن الغسالة الناجمة عن الغسل الأولي لذلك الصهريج قد صرفت في مرفق استقبال وان الصهريج فارغ.

 

مواد الفئتين B و C خارج المناطق الخاصة

 

(5) تطبق الأحكام التالية خارج المناطق الخاصة فيما يتعلق بمواد الفئتين B و C :

(أ)ومع مراعاة أحكام البند (ب) من هذه الفقرة ، يخضع الصهريج المفرغ لغسل أولي قبل أن تغادر السفينة ميناء التفريغ وذلك في الحالات التالية :

 

(i)عند اعتبار أن المادة المفرغة تنتج ، طبقا للمعايير الموضوعة من قبل المنظمة ، مخلفات تتجاوز كميتها الحد الأقصى الذي يجوز تصريفه في البحر وفقا للفقرة (2) أو (3) من اللائحة 5 في حالة المواد المصنفة في الفئة B أو C على التولي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنظر التفسير 5 ألف .1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ii) عند اجراء عملية التفريغ خلافا لشروط الضخ التي اعتمدتها الادارة للصهريج والقائمة على أساس معايير من وضع المنظمة حسبما اشير الى ذلك في اللائحة 5 ألف (5) من هذا المرفق ، إلا اذا اتخذت تدابير بديلة تحظى بموافقة خبير المعاينة المشار اليه في الفقرة (1)(أ) من هذه اللائحة لازالة مخلفات البضائع من السفينة بحيث لا تتجاوز كميتها المقادير المحددة في اللائجة 5 ألف من هذا المرفق ، حسبما ينطبق ذلك.

 

 

 

 

 

 

ويجب أن تحظى طريقة الغسل الأولى المستخدمة بموافقة الادارة ، وا، ترتكز على معايير من وضع المنظمة ، وأن تصرف غسالات الصهاريج الناتجة في مرفق استقبال في ميناء التفريغ.

 

(ب)يجوز لحكومة الطرف المتلقي ، بناء على طلب من الربان ، اعفاء السفينة من متطلبات البند (أ) من هذه الفقرة حيثما تكون واثقة مما يلي :

 

        i.            أن الصهريج المفرغ سيعاد تحميله بالمادة نفسها أو بمادة أخرة تتوافق مع المادة السابقة ، وأنه لن يغسل أو يصبر قبل الشحن .

 

      ii.            أن الصهريج المفرغلن يغسل ويصبر في البحر ، وأنه أخضع لغسل أولي بطريقة معتمدة من الادارة مركتزة على معايير من وضع المنظمة ، وأن غسالات الصهاريج الناتجة ستصرف في مرفق استقبال في ميناء آخر ، شريطة الحصول على تأكيد كتابي بأن ذلك الميناء مجهز بمرفق استقبال مناسب لذلك الغرض.

 

    iii.            أن مخلفات البضائع ستزال بوسيلة تهوية معتمدة من قبل الادارة مرتكزة على معايير من وضع المنظمة.

 

مواد الفئة B في المناطق الخاصة

 

(6) تطبق الأحكام التالية داخل المناطق لخاصة فيما يتعلق بمواد الفئة B :

 

(أ)مع مراعاة أحكام البندين (ب) و(ج) ، يخضع الصهريج المفرغ لغسل أولي قبل أن تغادر السفينة ميناء التفريغ. ويجب أن تحظى طريقة الغسل الأولي المستخدمة بموافقة الادارة وأ، ترتكز على معايير من وضع النظمة ، وأن تصرف غسالات الصهاريج الناتجة في مرفق استقبال في ميناء التفريغ.

 

(ب)لاتطبق متطلبات البند (أ) من هذه الفقرة عند استيفاء جميع الشروط التالية :

 

(i)عند اعتبار أن المادة المفرغة المصنفة ضمن مواد الفئة B تنتج ، طبقا للمعايير الموضوعة من قبل لمنظمة ، مخلفات لا تتجاوز كميتها الحد الأقصى الذي يجوز تصريفه في البحر خارج المناطق الخاصة وفقا لائحة 5(2) من هذا المرفق ، ويحتفظ بالمخلفات على متن السفينة لتصريفها في وقت لاحق في البحر خارج المنطقة الخاصة عملا باللائحة 5(2) من هذا المرفق.

 

(ii)عند اجراء عملية التفريغ وفقا لشروط الضخ التي اعتمدتها الادارة للصهريج والقائمة على أساس معايير من وضع المنظمة

 

 

 

 

 

 

حسبما أشير الى ذلك في اللائحة 5ألف(5) من هذا المرفق ، أو في حالة عدم الامتثال لشروط الضخ المعتمدة ، اتخاذ تدابير بديلة تحظى بموافقة خبير المعاينة المشار اليه في الفقرة (1)(أ) من هذه اللائحة لازالة مخلفات البضائع من السفينة بحيث يتم الوصول الى المقادير المحددة في اللائحة 5 ألف من هذا المرفق ، حسبما ينطبق ذلك.

 

(ج) يجوز لحكومة الطرف المتلقي ، بناء على طلب من الربان ، اعفاء السفينة من متطلبات البند (أ) من هذه الفقرة حيثما تكون واثقة مما يلي :

 

        i.            أن الصهريج المفرغ سيعاد تحميله بالمادة نفسها أو بمادة أخرى تتوافق مع المادة السابقة ، وأن الصهريج لن يغسل أو يصبر قبل الشحن .

 

      ii.            أن الصهريج المفرغ لن يغسل ولن يصبر في البحر ، وأنه أخضع لغسل أولي بطرريقة معتمدة من الادارة ومرتكزة على معايير من وضع المنظمة ، وأن غسالات الصهاريج الناتجة ستصرف في مرفق استقبال في ميناء آخر ، شريطة الحصول على تأكيد كتابي بأن ذلك الميناء مجهز بمرفقاستقبال مناسب لذلك الغرض.

 

    iii.            أن مخلفات البضائع ستزال بوسيلة معتمدة من قبل الادارة ومرتكزة على معايير من وضع المنظمة.

 

مواد الفئة C في المناطق الخاصة

(7) تطبق الأحكام التالية داخل المناطق الخاصة فيما يتعلق بمواد الفئة C :

 

(أ)مع مراعاة أحكام البندين (ب) و(ج) من هذه الفقرة ، يخضع الصهريج المفرغ لغسل أولي قبل أن تغادر السفينة ميناء التفريغ وذلك في الحالات التالية :

 

(i)عند اعتبار أن المادة المفرغة المصنفة ضمن مواد الفئة C تنتج ، طبقا للمعايير الموضوعة من قبل المنظمة ، مخلفات تتجاوز كميتها الحد الأقصى الذي يجوز تصريفه في البحر عملا باللائحة 5(9) من هذا المرفق .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنظر التفسير 5 ألف .1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ii)عند اجراء عملية التفريغ خلافا لشروط تالضخ التي اعتمدتها الادرارة للصهريج والقائمة على أساس معايير من وضع المنظمة حسبما أشير الى ذلك في اللائحة 5 ألف (5) من هذا المرفق ، الا اذا اتخذت تدابير بديلة تحظى بموافقة خبير المعاينة المشار اليه

 

 

 

 

 

 

 

في الفقرة (1)(أ) من هذه اللائحة لازالة مخلفات البضائع من السفينة بحيث يتم الوصول الى المقادير المحددة في اللائحة 5 ألف من هذا المرفق ، حسبما ينطبق ذلك.

 

ويجب أن تحظى طريقة الغسل الأولي المستخدمة بموافقة الادارة ، وأن ترتكز على معايير من وضع المنظمة ، وأن تصرف غسالات الصهاريج الناتجة في مرفق استقبال في ميناء التفريغ.

 

(ب)لا تطبق متطلبات البند (أ) من هذه الفقرة عند استيفاء جميع الشروط التالية :

 

عند اعتبار أن المادة المفرغة المصنفة ضمن مواد الفئة C تنتج ، طبقا للمعايير الموضوعة من قبل المنظمة ، مخلفات تتجاوز كميتها الحد الأقصى الذي يجوز تصريفه في البحر خارج المناطق الخاصة وفقا للائحة 5(3) من هذا المرفق ، ويحتفظ بالمخلفات على متن السفينة لتصريفها في وقت لاحق في البحر خارج المنطقة الخاصة عملا باللائحة 5(3) من هذا المرفق.

 

عند اجراء عملية التفريغ وفقا لشروط الضخ التي اعتمدتها الادارة للصهريج والقائمة على أساس معايير من وضع المنظمة حسبما أشير الى ذلك في اللائحة 5 ألف (5) من هذا المرففق ، أو في حالة عدم الامتثال لشروط الضخ المعتمدة ، اتخاذ تدابير بديلة تحظى بموافقة خبير المعاينة المشار اليه في الفقرة (1)(أ)من هذه اللائحة لازالة مخلفات البضائع من السفينة بحيث لا تتجاوز كميتها المقادير المحددة في اللائحة 5 ألف من هذا المرفق حسبما ينطبق ذلك.

 

(ج)يجوز لحكومة الطرف المتلقي بناء على طلب من الربان ، اعفا لسفينة من متطلبات الند (أ) من هذه الفقرة حيثما تكون واثقة مما يلي :

 

        i.            أن الصهريج المفرغ سيعاد تحميله بالمادة نفسها أو بمادة أخرى تتوافق مع المادة السابقة ، وأن الصهريج لن يغسل أو يصبر قبل الشحن .

 

      ii.            أن الصهريج المفرغ لن يغسل ولن يصبر في البحر ، وأنه أخضع لغسل أولي بطريقة معتمدة من الادارة ومرتكزة على معايير من وضع المنظمة ، وأن غسالات الصهاريج الناتجة تصرف في مرفق استقبال في ميناء آخر ، شريطة الحصول على تأكيد كتابي بأن ذلك الميناء مجهز بمرفق استقبال مناسب لذلك الغرض.

 

    iii.            أن مخلفات البضائع ستزال بوسيلة تهوية معتمدة من قبل الادارة ومرتكزة على معايير من وضع المنظمة.

 

 

 

 

 

 

 

مواد الفئة D في جميع المناطق

 

(8) فيما يتعلق بمواد الفئة D ، يغسل الصهريج المفرغ وتصرف الغسالات الناتجة في مرفق استقبال ، أ, تخفف المخلفات المتبقية في الصهريج وتصرف في البحر بما يتماشى مع أحكام اللاءحة 5(4) من هذا المرفق.

 

التصريف من صهاريج النفايات الزيتية

 

(9) أي مخلفات احتفظ بها على متن السفينة في أحد صهاريج النفايات الزيتية ، بما في ذلك نفايات جمة غرف ضخ البضائع ، تحتوي على مادة من مواد الفئة A ، أو على مادة من مواد الفئة A أو الفشة B داخل المناطق الخاصة ، يجب تصريفها في مرفق للاستقبال بما يتماشى مع أحكام اللاءحة 5(1) أو (7) أ, (8) من هذا المرفق ، أيها ينطبق.

 

اللائحة 9

سجل البضائع

 

(1)تزود كل سفينة ينطبق عليها هذا المرفق بسجل للبضائع ، يشكل جزءا من السجل الرسمي للسفينة أ, يكون قائما بذاته ، وذلك حسب النموذج المحدد في التذييل IV من هذا المرفق.

 

(2)وتدون المعلومات في سجل البضائع بشأن كل صهريج على حدة ، عند اجراء أي عملية من العمليات التالية على ظهر السفينة فيما يتعلق بمادة سائلة ضارة :

 

        i.            تحميل البضائع

      ii.            تحويل البضائع داخل السفينة

    iii.            تفريغ البضائع

   iv.            تنظيف صهاريج البضائع

     v.            تصبير صهاريج البضائع

   vi.            تصريف الصابورة من صهاريج البضائع

 vii.            التخلص من المخلفات في مرافق الاستقبال

viii.            تصريف المخلفات في البحر أو ازالتها بالتهوية بما يتماشى مع اللاءحة 5 من هذا المرفق.

 

(3)في حالة حدوث أي تصريف من النوع المشار اليه في المادة 8 من الاتفاقية الحالية واللائحة 6 من هذا المرفق ، لمادة سائلة ضارة أ, أي خليط يحتوي على هذه المادة ، سواء كان ذلك بصورة متعمدة أ, عفوية ، يجب تدوين قيد بذلك في سجل البضائع مع ذكر ظروف التصريف وأسبابه.

 

 

 

 

 

 

(4) عند انتهاء خبير معاينة ، معين أو مفوض من قبل حكومة طرف في الاتفاقية للاشراف على أية عمليات بمقتضى هذا المرفق ن من تفتيش سفينة ما فإن عليه أن يدون قيدا مناسبا بشأن ذلك سجل البضائع.

 

(5)تدوين كل عملية من العمليات المشار اليها في الفقرتين (2) و(3) من هذه اللائحة تدوينا كاملا وبدون تأخير في سجل البضائع بجيث تستكمل جميع القيود المتعلقة بها في هذا السجل . ويوقع الضابط المسؤول أو الضباط المسؤولين عن العملية المعينة على كل قيد ويوقع الربان على كل صفحة من السجل. وتدون البيانات على كل فيد ويوقع الربان على كل صفحة من السجل. ودون البيانات في سجل البضائع باحدى اللغات الرسمية للدولة التي يحق لسفينة أو ترفع علمها ، وباللغة الانكليزية أو الفرنسية بالنسبة للسفن الحائزة على الشهادة الدولية لمنع التلوث المتعلقة بنقل المواد السائلة الضارة السائبة أ, الشهادة المشار اليها في اللائحة 12 ألف من هذا المرفق. وفي حالة النزاع أو الاختلاف فإن البيانات المدونة بلغة وطنية رسميه للدولة التي يحق للسفينة رفع علمها هي التي يعتد بها.

 

(6) يجب أن يحفظ سجل البضائع في مكان ييسر فحصه . وأ، يظل على متن السفينة إلا في حالة السفن المقطورة غير المطقمة . ومن الواجب الاحتفاظ بهذا السجل لمدة ثلاث سنوات بعد تاريخ تدوين آخر قيد فيه.

 

(7) يجوز للسلطة المختصة التابعة لحكومة احد الاطراف فحص سجل البضائع على متن أية سفينة ينطبق عليها هذا المرفق عندما تكون في ميناء من موانئها ، كما أن من حقها أن تستنسخ أي قيود . واردة في ذلك السجل وأن تطلب الى ربان السفينة تصديفها باعتبارها نسخا مطابقة للأصل . وتعتبر أية نسخة تستخلص بهذه الطريقة وتصدق من الربان على أنها نسخة مطابقة للأثل دليلا في أي اجراءات قضائية على الوقائع المدونة في القيد . ومن الواجب أن تقوم السلطة المختصة بعملية فحص سجل البضائع واستخلاص النسخ المصدقة بمقتضى هذه الفقرة بأسرع ما يكون ودون التسبب في تأخير السفينة لصورة غير مسوغة.

 

اللائحة 10

المعاينات

 

(1)تخضع السفن الناقلة لمواد سائلة ضارة سائبة للمعايانات المحددة أدناه :

 

(أ)معاينة أولية قبل دخول السفينة حيز الخدمة ، أ, قبل اصدار الشهادة المطلوبة بمقتضى اللائحة 11 من هذا المرفق لأول مرة ، ويجب أن تشمل تفتيشا كاملا على هيكل السفينة ، ومعداتها ، ونظمها ، وتجهيزاتها ، وموادها بالنسبة لكل ما يشمله هذا المرفق، ويجب أن تجري هذه المعاينة علة نحو يكفل التحقق من أن هيكل السفينة ، ومعداتها ، ونظمها وتجهيزاتها ، وترتيباتها ، وموادها تمتثل تماما للمتطلبات ذات الصلة الواردة في هذا المرفق.

 

 

 

 

 

 

 

(ب)معاينة تجديدة تجرى على فترات تحددها الادارة على ألا تتجاوز خمس سنوات ، الا حيثما تنطبق اللائحة 12(2) ، أ, 12(5) ، أو 12(6) ، أ, 12(7) من هذا المرفق. ويجب أن تنفذ المعاينة التجديدة على نحو يكفل التحقق من امتثال خضوع العيكل ، والمعدات ، والنظم والتجهيزات ، والترتيبات ، والمواد امتثالا تاما للمتطلبات واجبة الانطباق من هذا المرفق.

 

(ج)معاينة بينية تجرى في غضون ثلاثة أشهر تسبق أو تلي موعد الذكرة السنوية الثانية ، أ, في غضون ثلاثة أشهر تسبق أو تلي موعد الذكر السنوية الثالثة للشهادة ، وتحل محل احدى المعايانات السنوية المحددة في الفقرة (1)(د) من هذه اللائحة . ويجب أ، تنفذ المعاينة البينية على نحو يكفل امتقال المعدات وما يتثل بها من نظم الضح والتتبيب امتقالا تاما للمتطبات واجبة الانطباق من هذا المرفق ، ومن أنها تعمل بصورة جيدة . ويجب ن تدون هذه المعاينات البينية على الشهادة الصادرة بمقتضى اللائحة 11 من هذا المرفق.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنظر التفسير 1.6

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

(د) معاينة سنوية تجرى في غضون ثلاثة أشهر تسبق أو تلي كل موعد للذكرة السنوية للشهادة ، وتشمل تفتيشا عاما على الهيكل والمعدات والنظم والتجهيزات والترتيبات والمواد المشار اليها في الفقرة (1)(أ) من هذه اللائحة ، وأنها ما زالت مرضية للخدمة المتوخاة من السفينة . ويجب أن تدون هذه المعاينات السنوية على الشهادة الصادرة بموجب اللائحة 11 من هذا المرفق.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنظر التفسير 1.6

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(هـ) معاينة اضافية ، عامة أو جزئية تبعا للظروف ، تجرى بعد اصلاح نفذ بناء على الفحوصات المقررة في الفقرة (3) من هذه اللائحة أ, تجرى متى نفذت أي عمليات اصلاح أو تجديد هامة . ويجب أن تنفذ المعاينة على نحو يكفل التحقق من أن عمليات الاصلاح أو التجديد الضرورية قد اجربت بصورة فعالة ، وأن المواد المستخدمة في عمليات الاصلاح أو التجديد هذه والمهارة الفنية لمن قاموا بتنفيذ العمليات المذكورة مرضيا من جميع النواحي ، وأن السفينة تمتثل من جميع النواحب لمتطلبات هذا المرفق.

 

(2)

 

(أ)يقوم موظفون تابعون للادارة باجراء معاينات السفن المضطلع بها انفاذا لأحكام هذا المرفق . الا أنه يجوز للادارة أن تعهد بالمعاينات الى خبراء معاينة تعينهم لهذا الغرض أو الى منظمات تحظى باعترافها.

 

(ب)يجبعلى الادارة التي تعين خبراء المعاينة أو تقر منظمات لاجراء المعاينات وعمليات التفتيش ، حسبما ينص البند (أ) من هذه الفقرة ، أن تمنح أي خبير تعينه أو منظمة تحظى باعترافها صلاحية القيام بما يلي على الأقل  :

 

 

 

 

 

(i)طلب اجراء اصلاحات للسفينة.

 

(ii)اجراء معاينات وعمليات تفتيش اذا ما طلبت ذلك السلطات المختصة في دولة الميناء.

 

ويجب على الادارة اخطار المنظيمة بالمسؤوليات المحددة المنوطة بخبراء المعاينة المعينين أو منظمات المعترف بها والشروط المتعلقة بسلطاتهم ، وذلك لتعميمها على أطراف الاتفاقية الحالية بغية اطلاع موظفيها عليها.

 

(ج) عندما يقرر خبير المعاينة المعين او المنظمة المعترف بها أ، حالة السفينة أو معداتها لا تتفق بصورة جوهرية مع التفاصيل الواردة في الشهادة ، أ, أنها في حالة لا تسمح لها بالابحار بدون أن يشكل ذلك تهيدادا مفرطا بالحاق الضرر بالبيئة البحرية ، ويجب على هذا الخبير أو هذه المنظمة أن يكفلا فورا اتخاذ التدابير العلاجية واخطار الادارة بذلك في الوقت المناسب . واذا لم تتخذ تلك التدابير العلاجية ، ينبغي سحب الشهادة واخطار الادارة بذلك على الفور ، واذا كانت السفينة في ميناء طرف آخر ، وجب ايضا اخطار السلطات المعنية لدولة الميناء فورا. وعندما يقوم موظف تابع للادارة أو خبير معاينة معين أو منظمة معترف بها باخطار السلطات المختصة في دولة الميناء ، فإن على حكومة دولة الميناء المعنية توفير أي مساهدة لازمة لهذا الموظف أو خبير المعاينة أ, المنظمة للقيام بواجباتهم بموجب هذه اللائحة . وتتخذ حكومة دولة الميناء المعنية ، عند الاقتضاء، الخطوات التي تكفل عدم ابحار السفينة الا بعد أن تقدو قادرة على الخروج الى البحر أو مغادرة الميناء للتوجه الى اقرب حوض اصلاح مناسب متوفر بدون أ، تشكل تهديدا مفرطا لالحاق الضرر بالبيئة الحرية .

 

(د) تكفل الادارة المعنية تماما ، وفي جميع الحالات ، كمال المعاينة وعملية التفتيش وفعاليتهما ، وتتعهد بضمان اتخاذ الترتيبات اللازمة للوفاء بهذا الالتزام؟

 

(3)

 

(أ)تصان السفينة ومعداتها في حالة تتلاءم مع أحكام الاتفاقية الحالية لضمان أن تظل السفينة صالحة ، من جميع الأوجه ، للتوجه الى البحر بدون أ، تشكل تهديدا مفرطا بالحاق الضرر بالبيئة البحرية .

 

(ب)بعد اتمام اي معاينة للسفينة بمقتضى الفقرة (1) من هذه اللائحة ، لا يجوز ادخال أي تغيير ، ددون اذن من الادارة ، على الهيكل ، أ, المعدات ، أو النظم ، أو التجهيزات ، أو الترتيبات ، أ, المواد التي شملتها هذه المعاينة ، الا اذا كان الأمر يتعلق بالاحلال البحت لمثل هذه المعدات والتجهيزات.

 

(ج)عند تعرض السفينة لحادثة أ, اكتشاف عيب فيها يؤثر تأثيرا جوهريا على سلامتها أ, على كفاءة أو كمل معداتها التي يشملها هذا المرفق ، فإن على ربان السفينة أ, مالكها أن يخطر في أقرب فرصة

 

 

 

 

 

 

الادارة أو الهيئة المعتمدة أو خبير المعاينة المعين المسؤولين عن اصدار الشهادة ذات الصلة ، وترتب هذه الجهات أمر فتح تحقيق لتحديد ما اذا كان من الضروري اجراء المعاينة التي تتطلبها الفقرة ، (1) من هذه اللائحة . واذا كانت السفينة في ميناء طرف آخر ، وجب أيضا على الربان أ, المالك القيام فورا بتقديم تقرير عن ذلك الى السلطات المختصة في دولة الميناء ، وعلى خبير المعاينة المعني أ, المنظمة المعتمدة التأمد من تقديم مثل هذا التقرير .

 

اللائحة 11

اصدار الشهادة أو المصادقة عليها

 

(1)تمنح الشهادة الدولية لمنع التلوث المتعلقة بنقل المواد السائلة الضارة السائبة ، بعد معاينة تجرى بمقتضى أحكام اللائحة 10 من هذا المرفق ، لأية سفينة ناقلة لمواد سائلة ضارة وتعمل في رحلات الى موانئ او فرض خاضعة للولاية القضائية لأطراف أخرى في الاتفاقية .

 

(2)تقوم الادارة ، أ, من تخوله اصولا بذلك من الأشخاص أو المنظمات ، باصدار هذه الشهادة . وتتحمل الادارة في كل حال من الأحوال المسؤولية الكاملة بشأن هذه الشهادة.

 

(3)

 

(أ)يجوز لحكومة طرف في الاتفاقية أن تخضع ، بناء على طلب الادارة ، سفينة للمعاينة ، ويجب عليها ، ا1ا اقتنعت بأن السفينة تمتثل لأحكام هذا المرفق ، أ، تمنح هذه السفينة أ, أن ترخص بمنحها الشهادة الدولية لمنع التلوث الزيتي المتعلقة بنقل المواد السائلة الضارة السائبة ، أ, أ، ترخص عند الاقتضاء بالمصادقة على تلك الشهادة على متن السفينة ، وفقا لهذا المرفق.

 

(ب)ترسل نسخة من الشهادة ونسخة من تقرير المعاينة بأسرع ما يكون الى الادارة المتلمسة.

 

(ج)يجب أن تتضمن الشهادة الممنوحة على هذا النحو نصا يفيد أنها صادرة بناء على طلب الادارة وأنها تتمتع بنفس المفعول الذي تحظى به الشهادة الصادرة بمقتضى الفقرة (1) من هذه اللائحة ، وبالقدر 1اته من الاعتراف.

 

(د)لا يجوز منح الشهادة الدولية لمنع التلوث المتعلقة بنقل المواد السائلة ال        ارة السائبة للسفن التي يحق لها رفع علم دولة غير طرف.

 

(4) يجب أن تحرر الشهادة الدولية لمنع التلوث المتعلقة بنقل المواد السائلة اضارة السائبة طبقا للنموذج المدرح في التذييلv من هذا المرفق . واذا لم تكن اللغة المستعملة هي الانكليزية أو الفرنسية ، وجب أن يشتمل النص على ترجمة الى احدى هاتين اللغتين.

 

 

(5) دون الاخلال بأي أحكام أخرى لتعديلات هذا المرفق التي اعتمدتها لجنة حماية البيئة البحرية بموجب القرار MEPC.39(29) ، فإن أي شهادة دولية لمنع التلوث الزيتي متعلقة بنقل المواد السائلة الضارة السائبة ، تكون سارية وقت دخول هذه التعديلات حيز النفاذ ، تظل سارية الصلاحية حتى وقت انقضاء هذه الصلاحية بموجب أحكام هذا المرفق المطبقة قبل دخول هذه التعديلات حيز النفاذ.

 

اللائحة 12

مدة الشهادة وصلاحيتها

 

(1)تمنح الشهادة الدولية لمنع التلوث المتعلقة بنثل المواد السائلة الضارة السائبة لمدة تحددها الادارة ، وعلى ألا تتجاوز خمس سنوات.

 

(2)

 

(أ)دون الاخلال بمتطلبات الفقرة (1) من هذه اللائحة ، عندما تستكمل المعاينة التجديدة في غضون ثلاثة أشهر من قبل تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة الموجودة ، فإن الشهادة الجديدة تظل سارية من تاريخ اتمام المعاينة التجديدية حتى تاريخ لا يتجاوز سنوات خمسا من تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة الموجودة.

 

(ب)عندما تستكمل المعاينة التجديدية بعد تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة الموجودة ، فإن الشهادة الجديدة تظل سارية من تاريخ اتمام المعاينة التجديدية حتى تاريخ لا يتجاوز سنوات خمسا من تاريخ انتهار صلاحية الشهادة الموجودة.

 

(ج)عندما تستكمل المعاينة التجديدية قبل انتهاء صلاحية الشهادة بأكثر من ثلاثة أشهر ، فإن الشهادة الجديدة تظل سارية من تاريخ اتمام المعاينة التجديدة حتى تاريخ لا يتجاوز سنوات حمسا من تاريخ اتمام المعاينة التجديدية.

 

(3) اذا اصدرت شهادة لفترة تقل عن خمس سنوات ، جاز للادارة أن تمدد صلاحية الشهادة بعد تاريخ انتهائها حتى الفترة القصوى المحددة في الفقرة (1) من هذه اللائحة ، شريطة أن تنفذ ، حسب المقام ، المعاينات المشار اليها في اللائحة 10(1)(ج) و10(1)(د) من هذا المرفق التي تكون واجبة الانطباق عند اصدار شهادة تغطي فترة صلاحيتها سنوات خمسا.

 

(4) اذا استكملت معاينة تجديدية وتعذر اصدار شهادة جديدة أ, حملها على متن السفينة قبل تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة الموجودة ، جاز للشخص المفوض أ, للمنظمة المفوضة من جانب الادارة المصادقة على الشهادة الموجودة ، ووجب أن تقبل هذه الشهادة بوصفها شهادة سارية الصلاحية لفترة اضافية لا تتجاوز خمسة أشهر من تاريخ انتهاء الصلاحية.

(5) اذا لم تكن السفينة ، وقت انتهاء صلاحية الشهادة ، توجد في الميناء التي ستخضع فيه للمعاينة ، جاز للادارة أن تمدد فترة صلاحية الشهادة ولكن

 

 

 

يجب ألا يمنح هذا التمديد الا لغرض واحد هو السماح للسفينة باستكمال رحلتها الى الميناء الذي ستخضع فيه للمعاينة ، وذلك فقط في الحالات التي يبدو فيها من السليم والمعقول القيام بذلك . ولا يجوز تمديد أية شهادة لفترة وصولها الى الميناء التي ستخضع فيه للمعاينة ، بمغادرة ذلك الميناء – متذرعة بتمتعها بذلك التمديد – قبل الحصول على شهادة جديد . وعند اتمام المعاينة التجديدية ، تسري صلاحية الشهادة الجديدة من تاريخ لا يتجاوز سنوات خمسا من تاريخ انتهاء صلاحية الهادة الموجودة قبل منح التمديد.

 

(6) يجوز للادارة أن تمدد الشهادة ، التي صدرت لسفينة تقوم برحلات قصيرة والتي لم تمدد بموجب الأحكام السابقة لهذه اللائحة ، لفترة سماح لا تتعدى شهرا واحدا من تاريخ انتهاء الصلاحية المبين فيها. وعند اتمام المعاينة التجديدية ، تسري صلاحية الشهادة الجديدة حتى تاريخ لا يتجاوز سنوات خمسا من تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة الموجودة قبل منح التمديد.

 

(7) في ظروف خاصة تحددها الادارة ، لا يلزم تاريخ الشهادة الجديدةاعتبارا من تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة الموجودة ، كما تستوجب ذلك الفقرة (2)(ب) أو (5) أو (6) من هذه اللائحة . وفي هذه الظروف الخاصة ، يجب أن تكون الشهادة الجديدة سارية الصلاحية حتى تاريخ لا يتجاوز سنوات خمسا من تاريخ اتمام المعاينة التجديدية.

 

(8) اذا استكملت معاينة سنوية أو بينية قبل الفترة المحددة في اللائحة 10 من هذا المرفق ، فإن :

 

‌أ.         موعد الذكرى السنوية المبين في الشهادة يجب أن يعدل ، عن طريق المصادقة ، الى تاريخ لا يتعدى ثلاثة أشهر تلي التاريخ الذي استكملت فيه المعاينة.

 

‌ب.     المعاينة السنوية أو البينية التالية التي تستوجبها اللائحة 1 من هذا المرفق يجب أن تستكمل وفقا للفترات الفاصلة المبينة في تلك اللائحة باستخدام موعد الذكرى السنوية الجديدة.

 

‌ج.      تاريخ انتهاء الصلاحية يجوز أن يظل كما هو شريطة أن تنفذ معاينة سنوية أو بينية واحدة أو اكثر ، حسب المقام ، بحيث لا يجري تجاوز أقصى فترة فاصلة بين المعاينات المقررة بموجب اللائحة 10 من هذا المرفق.

 

(9) يفقد الشهادة الصادرة بموجب اللائحة 11 من هذا المرفق صلاحيتها في أي حالة من الحالات التالية :

 

(أ)اذا لم تستكمل المعاينات ذات الصلة في غضون الفترات المحددة بموجب اللائحة 10(1) من هذا المرفق.

 

 

 

 

 

 

 

(ب)اذا لم يصادق على الشهادة وفقا لأحكام اللائحة 10(1)(ج) أ, 10(1)(د) من هذا المرفق.

 

(ج) عند انتقال السفينة لعلم دولة أخرى . ويجب ألا تصدر شهادة بديلة الا عندما تقتنع الحكومة المصدرة للشهادة الجديدة اقتناعا تاما بأن السفينة تمتثل لمتطلبات اللائحتين 10(4)(أ) و 10(4)(ب) من هذا المرفق. وفي حالة انتقال السفينة فيما بين الأطراف ، يجب على حكومة الطرف الذي كان يحق للسفينة أن ترفع علمه فيما سبق أن تبادر في أقرب وقت ممكن ، اذا طلب منها ذلك في غضون ثلاثة أشهر بعد انتقال السفينة ، الى موافاة الادارة بنسخ من الشهادة التي كانت السفينة تحملها قبل انتقالها ، وبنسخ من تقارير المعاينة ذات الصلة ، ان توافرت.

 

اللائحة 12ألف

معاينة واجازة ناقلات الكيميائيات

 

بغض النظر عن أحكام اللوائح 10 و11 و12 من هذا المرفق ، تعتبر ناقلات الكيميائيات التي تمت معاينتها واجازتها من قبل الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية وفقا لأحكام المدونة الدولية للكيميائيات السائبة أو مدونة الكيميائيات السائبة ، حسب الاقتضاء ، ممتثلة لأحكام اللوائح المذكورة ، وتتمتع الشهادة الصادرة بموجب تلك المدونة بالمفعول ذاته الذي تحظى به الشهادة الصادرة بموجب اللائحة 11 من هذا المرفق ، وبالقدر ذاته من الأعتراف.

 

اللائحة 13

متطلبات تستهدف الحد الى اقصى قدر من التلوث العرضي

 

(1)يجب أن يكون تصميم وبناء وتجهيز وشغيل السفن الناقلة لمواد سائلة ضارة سائبة من الفئة A أو B أو C ، على نحو يكفل الحد الى اقصى قدر من تصريف هذه المواد في البحر بصورة عرضية.

 

(2)تمتثل ناقلات الكيميائيات المبنية في 1 تموز/يوليو 1986 أ, بعده لمتطلبات المدونة الدولية للكيميائيات السائبة.

 

(3)تمتثل ناقلات الكيميائيات المبنية قبل 1 تموز/يوليو 1986 للمتطلبات التالية :

 

(أ)تمتثل ناقلات الكيميائيات التالية لمتطلبات مدونة الكيميائيات السائبة التي تنطبق على السفن المشار اليها في الفقرة 2.7.1 من تلك المدونة :

 

(i)السفن التي أبرم عقد بنائها في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1973 أو بعده والعاملة في رحلات الى موانئ أو فرض تخضع للولاية لقضائية لدولة أخرى أطراف في الاتفاقية .

 

 

 

 

 

 

(ii)السفن المبنية في 1 تموز/يوليو 1983 أو بعده والعاملة حصرا في رحلات بين موانئ وفرض تقع داخل حدود الدولة التي يحق للسفينة رفع علمها.

 

(ب)تمتثل ناقلات الكيميائيات التالية لمتطلبات مدونة الكيميائيات السائبة التي تنطبق على السفن المشار اليها في الفقرة 3.7.1 من تلك المدونة :

 

(i)السفن التي أبرم عقد بنائها قبل 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1973 والعاملة في رحلات الى موانئ او فرض تخضع للولاية القضائية لدول أخرى أطراف في الاتفاقية.

 

(ii)السفن المبنية قبل 1 تموز/يوليو 1983 والعاملة في رحلات بين موانئ أو فرض تقع داخل حدود الدولة اتي يحق للسفينة رفع علمها ، غير أنه بالنسبة للسفن لتي تقل حمولتها الاجمالية عن 1600 طن فإن امتثالها للمدونة فيما يخص البناء والمعدات يجب أن يكون ساري المفعول في موعد أقصاه 1 تموز/يوليو 1994.

 

(4)فيما يتعلق بالسفن من غير ناقلات الكيميائيات الحاملة لمواد سائلة ضارة سائبة من الفشة A أو B أو C ، فإن على الادارة أن تحدد التدابير المناسبة والمركتزة على الخطوط التوجيهية الموضوعة من قبل المنظمة بغية ضمان الامتثال لأحكام الفقرة (1) من هذه اللائحة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنظر التفسير 6ألف.1.1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

اللائحة 14

نقل المواد شبه الزيتية وتصريفها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنظر التفسيرين 1.7 و2.7

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بغض النظر عن أحكام اللوائح الأخرى من هذا المرفق ، فإ، المواد السائلة الضارة المدرحة في التذييل II من هذا المرفق كمواد من الفئة C أو D والتي تعتبرها المنظمة ، بناء على معايير من وضعها هي ، مواد شبه زيتية ، يجوز أن تنقل في ناقلة للزيت حسب التعريف الوارد في المرفق I من الاتفاقية ، وأ، تصرف وفقا لأحكام المرفق I من الاتفاقية الحالية شريطة الامتثال لجميع الشروط التالية :

 

(أ)أن تمتثل السفينة لأحكام المرفق I من الاتفاقية الحالية حسبما تطبق على ناقلات المنتجات كما هي معرفة في ذلك المرفق.

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

*يرجى الرجوع الى التفسير 1.2.7 من التفسيرات الموحدة للمرفق II.

 

 

 

(ب)أن تكون حائزة على الشهادة الدولية لمنع التلوث الزيتي والتكملة باء التابعة لها ، على أن تحمل الشهادة اقرارا يفيد أنه يجوز للسفينة نقل مواد شبه زيتية بما يتماشى مع هذه اللائحة ، وا، يتضمن هذا الاقرار قائمة بالمواد شبه الزيتية المخول للسفينة نقلها.

 

(ج)أ، تمتثل السفينة ، في حالة مواد الفئة C ، لمتطلبات الاتزان العطبي الخاصة بالسفن من النوع 3 والواردة في المدونتين التاليتين:

 

(i)المدونة الدولية للكيميائيات السائبة ، في حالة السفن المبنية في 1 تموز/يوليو 1986 أو بعده.

 

(ii)مدونة الكيميائيات السائبة ، حسبما هي مطبقة بموجب اللائحة 13 من هذا المرفق ، وذلك في حالة السفن المبنية قبل 1 تموز/يوليو 1986.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنظر التفسير 3.7

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

(د) أن توافق الادارة على ان مقياس المحتوى الزيتي في نظام رصد وضبط تصريف الزيوت في السفينة صالح للاستخدام في رصد المواد شبه الزيتية المزمع نقلها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنظر التفسير 4.7

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

اللائحة 15

مراقبة دولة الميناء للمتطلبات التشغيلية

 

(1)تخضع السفينة ، عند وجودها في ميناء طرف آخر ، للتفتيش من قبل موظفين مخولين أصولا من قبل هذا الطرف فيما يتعلق بالمتطلبات التشغيلية المبينة في هذا المرفق ، وذلك اذا كانت هناك أسباب جلية تبعث على الاعتقاد بأن الربان أ, الطاقم على غير اطلاع على الاجراءات المتنية الأساسية المتصلة بمنع التلوث بمواد سائلة ضارة.

 

(2)في حالة الظروف المحددة في الفقرة (1) من هذه اللائحة ، يتخذ الطرف الخطوات اللازمة لكفالة عدم ابحار السفينة ما لم يستقم الوضع بما يتماشى مع متطلبات هذا المرفق.

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*يرجى الرجوع الى اجراءات رقابة متطلبات التشغيل المتصلة بسلامة السفن ومنع التلوث ، المعتمدة من قبل المنظمة بالقرار A.787(19) والمعدلة بموجب القرار A.882(21) أنظر منشور المنظمة رقم المبيع IMQ-021A.

 

 

 

 

 

 

 

(3) تنطبق على هذه اللائحة الاجراءات المتصلة بالرقابة من قبل دولة الميناء المنصوص عليها في المادة 5 من الاتفاقية الحالية.

(4)ليس في هذه اللائحة ما يمكن تفسيره على أنه يحد من حقوق والتزامات طرف مايراقب المتطلبات التشغيلية المنصوص عليها صراحة في الاتفاقية الحالية.

 

اللائحة 16

خطة الطوارئ السفينية للتلوث البحري من المواد السائلة الضارة

(1)على كل سفينة ذات حمولة اجمالية قدرها 150 طنا فأكثر ومرخص لها بأن تنقل مواد سائلة ضارة سائبة أن تحمل على متنها خطة طوارئ سفينية للتلوث البحري من المواد السائلة الضارة ,معتمدة من الادارة.وينطبق هذا المتطلب على جميع السفن من هذا النوع في موعد لايتجاوز 1 كانون الثاني/يناير 2003.

 

(2)ويجب أن توضع هذه الخطة وفقا للخطوط التوجيهية *التي أغدتها المنظمة وأن تكتب بلغة أو لغات عمل يفهمها الربان والضباط.ويجب أن تتألف الخطة على الأقل ممايلي:

 

(أ)الاجراء الذي يتعين أن يتعبه الربان أو الأشخاص الأخرون المسؤولون عن السفينة للابلاغ عن حادث تلوث بمواد سائلة ضارة , على النحو الذي تقتضيه المادة 8 ةالبروتوكول I من الاتفاقية الحالية,استنادا الى خطوط التوجيهية التي وضعتها المنظمة +؛

 

(ب)قائمة السلطات أو الأشخاص الواجب الاتصال بهم في حال وقوع حادث تلوث بمواد سائلة ضارة؛

 

(ج) وصف مفصل للتدابير التي يتعين أن يتخذها فورا الأشخاص على متن السفينة لتقليل أو ضبط تصريف المواد السائلة الضارة بعد الحادث؛و

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*يرجى الرجوع الى "الخطوط التوجيهية لوضع خطط الطوارئ السفينية للتلوث بالزيت و/أو المواد السائلة الضارة"التي اعتمدتها المنظمة بموجب القرار (44)MEPC.85؛أنظر منشور المنظمة البحرية الدولية الذي يحمل رقم المبيع IMO-586E.

+ يرجى الرجوع الى "مبادئ عامة بشأن نظم ومتطلبات الابلاغ السفينية بما في ذلك الخطوط التوجيهية للابلاغ عن الأحداث التي تشمل بضائع خطيرةو/أو مواد ضارة و/أو ملوثات بحرية " التي اعتمدتها المنظمة بموجب القرار A.851(20).

 

 

 

 

 

 

 

(د) الاجراءات ونقطة الاتصال على متن السفينة لتنسيق التدابير السفينية مع السلطات الوطنية والمحلية لمكافحة التلوث.

 

(3)وفي حالة السفن التي تنطبق عليها أيضا اللائحة 26 من المرفق I من الاتفاقية,يجوز الجمع بين هذه الخطة وخطة الطوارئ السفينية للتلوث الزيتي التي تقتضيها اللائحة 26 من المرفق I من الاتفاقية. وفي هذه الحالة, يكون عنوان الخطة هو "خطة الطوارئ السفينية للتلوث البحري".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التذييل I

الخطوط التوجيهية لتصنيف المواد السائلة الضارة

 

الفئة A المواد التي تختزنها الكائنات الحية ومن شأنها أن تعرض الأحياء المائية أو الصحة البشرية للخطر ؛ أو المواد ذات السمية العالية للأحياء المائية (المعبر عنها بدرجة الخطورة رقم 4 التي يكون فيها التركيز المتوسط المهلك "TLm"أقل من جزء واحد في المليون),الى جانب بعض المواد ذات السمية المعتدلة ازاء الأحياء المائية (المعبر عنها بدرجة الخطورة رقم 4 التي يكون فيها التركيز المتوسط المهلك "TLm" أقل من جزء واحد في المليون),الى جانب بعض المواد ذات السمية المعتدلة ازاء الأحياء المائية (المعبر عنها بدرجة الخطورة رقم 3 التي يكون فيها التركيز المتوسط المهلك تولى أهمية معينة لعوامل اضافية في خلاصة المخاطر أو لسمات خاصة للمادة.

 

الفئة B المواد التي تختزنها الكائنات الحية وتستبقينها لفترة قصيرة قدرها أسبوع واحد أو أقل؛أو المواد التي من شأنها أفساد الأغذية البحرية ؛ أو المواد ذات السمية المعتدلة ازاء الأحياء المائية (المعبر عنها بدرجة الخطورة رقم 3 التي يكون فيها التركيز المتوسط المهلك "TLm"جزءا واحدا في المليون أو أكثر ولكن دون 10 أجزاء في المليون)؛الى جانب بعض المواد ذاتت السمية الطفيفة ازاء الأحياء المائية (المعبرعنها بدرجة الخطورة رقم 2 التي يكون فيها التركيز المتوسط المهلك "TLm" 10 أجزاء في المليون أو أكثر ولكن دون 100 جزء في المليون)عندما تولى أهمية معينة لعوامل اضافية في خلاصة المخاطر أو لسمات خاصة للمادة.

 

الفئة C المواد ذات السمية الطفيفة ازاء الأحياء المائية (المعبر عنها بدرجة الخطورة رقم 2 التي يكون فيها التركيز المتوسط المهلك "TLm"جزءا واحدا في المليون أو أكثر ولكن دون 10 أجزاء في المليون) ؛ الى جانب بعض المواد ذات غير السامة عمليا بالنسبة للأحياء المائية (المعبر عنها بدرجة الخطورة رقم 1 التي يكون فيها التركيز المتوسط المهلك "TLm" 100 جزء في المليون أو أكثر ولكن دون 000 1 جزء في المليون) عندما تولى أهمية معينة لعوامل اضافية في خلاصة المخاطر أو لسمات خاصة للمادة.

 

الفئةD المواد غير السامة عمليا بالنسبة للأحياء المائية (المعبرعنها بدرجة الخطورة رقم 1 التي يكون فيها التركيز المتوسط المهلك "TLm" 100 جزء في المليون أو أكثر ولكن دون 000 1 جزء في المليون) ؛ أو المواد التي تحدث رواسب تغطي قاع البحر وتكون حاجتها الكيميائية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الحيوية للأكسجين "BOD" عالية ؛ أو المواد الخطيرة جدا على صحة الانسان التي تقل جرعتها المتوسطة المهلكة (LD50) عن 5ملغ/كغ ؛أو المواد التي تنتقص بصورة طفيفة من جاذبية المواقع الاستجمامية بسبب بقائها دون انحلال , أو روائحها ,أو خصائصها السامة أو المهيجة والتي قد تعرقل استخدام الشواطئ ,أو المواد ذات الخطورة المعتدلة على الصحة البشرية التي تبلغ جرعتها المتوسطة المهلكة (LD50) مقدار 5 ملغ /كغ أو أكثر ولكنها تقل عن 50 ملغ /كغ وتنتقص بصورة طفيفة فحسب من جاذبية المواقع الاستجمامية.

 

المواد السائلة الأخرى (لأغراض اللائحة 4 من هذا المرفق) المواد غير المصنفة في الفئات AوBوCوDأعلاه.

 

التذييل II

قائمة المواد السائلة الضارة المنقولة سائبة

 

ترد قائمة المواد السائلة الضارة المنقولة سائبة والمصنفة في الوقت الحاضر ضمن الفئات AوBوCوDوالخاضعة لأحكام هذا المرفق ,مع بيان الفئة الخاصة بكل منها,في العمود المعنون "فئة التلوث" من جداول الفصل 17 أو الفصل 18 من المدونة الدولية لبناء وتجهيز السفن الناقلة للكيميائية الخطرة السائبة

 

التذييل III

قائمة المواد السائة الأخرى

 

اشير الى المواد السائلة المنقولة سائبة والمندرجة خارج نطاق الفئات AوBوCوDوغير الخاضعة لأحكام هذا المرفق بالرمز "III" في العمود المعنون "فئة التلوث"من جداول الفصل 17 أو الفصل 18 من المدونة الدولية لبناء وتجهيز السفن الناقلة للكيميائية الخطرة السائبة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التذييل IV

نموذج سجل البضائع للسفن الناقلة لمواد سائلة ضارة سائبة

 

 

نموذج سجل البضائع

 

نموذج سجل البضائع للسفن الناقلة لمواد سائلة ضارة سائبة

 

اسم السفينة..................................................................................................

 

 

الرقم المميز

أو الحروف المميزة.........................................................................................

 

الحمولة الاجمالية............................................................................................

 

الفترة من................................................الى..................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــ

ملاحظة:تزود جميع السفن الناقلة لمواد سائلة ضارة سائبة بسجل بضائع تدون فيه جميع عمليات البضائع والصابورة ذات الصلة.

اسم السفينة...........................................................................................................

 

الرقم المميز

أو الحروف المميزة.................................................................................................

 

 

رسم تخطيطي لصهاريج البضائع والنفايات

(تملأ البيئات على متن السفينة)

 

هوية الصهاريج

السعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(تبين سعة كل صهريج بالامتار المكعبة)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمة

 

تشمل الصفحات التالية قائمة شاملة لبنود عمليات البضائع والصابورة ,التي يتعين تدوينها عند الاقتضاء ,بالنسبة لكل صهريج على حدة تمشيا مع الفقرة 2 من اللائحة 9 من المرفق IIللاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن,لعام 1973 ,حسبما عدلت ببروتوكول عام 1978 المتعلق بها ,في صيغته المعدلة.وقد جمعت هذه البنود ضمن أقسام تشغيلية ,يحمل كل منها حرفا مميزا.

 

وعند تدوين قيد في سجل البضائع,يجب ادراج التاريخ ,والرمز التشغيلي,ورقم البند في الأعمدة المناسبة من السجل,وتسجيل التفاصيل المطلوبة في الفراغات المخصصة لذلك حسب الترتيب الزمني.

 

ويجب التوقيع على كل عملية منتهية وتاريخها من قبل الضابط المسؤول أو الضباط المسؤولين ,واذا انطبق ذلك,من قبل خبير المعاينة الذي اعتمدته السلطة المختصة التابعة للدولة التي يجري فيها تفريغ السفينة.وعلى ربان السفينة أن يصادق على كل صفحة مستكملة.

 

ويقتصر ادراج القيود في سجل البضائع على العمليات التي تشمل مواد من الفئات AوBوCوD.

 

وفيما يتعلق بفئةة المادة ,يرجى الرجوع الى الجدول 1 من كتيب "اجراءات وترتيبات السفينة".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قائمة البنود التي يتعين تدورينها

 

يقتصر ادراج القيود على العمليات التي تشمل مواد من الفئات AوBوCوD.

 

(ألف)  تحميل البضائع

 

1.مكان التحميل.

2.هوية الصهاريج (الصهاريج),اسم المادة (المواد)وفئتها (فئاتها).

 

(باء) التحويل الداخلي للبضائع

 

3.اسم البضاعة (البضائع)المحولة وفئتها (فئاتها).

4.هوية الصهاريج:

 

1.من:

2.الى:

 

5.هل تم تفريغ الصهريج (الصهاريج)المذكور في 1.4 ؟

 

6.اذا كان الرد بالنفي,ماهي كمية البضاعة المتبقية في الصهريج (الصهاريج).

 

(جيم) تفريغ البضائع

 

7.مكمان التفريغ.

 

8.هوية الصهريج المفرغ (الصهاريج المفرغة).

 

9.هل تم تفريغ الصهريج (الصهاريج)؟

 

1)    اذا كان الرد بالايجاب، يجب تأكيد أن طريقة التفريغ والنزح تتمشى مع كتيب الاجراءات والترتيبات في السفينة (أي الميل والوزانة ، ودرجة الحرارة المستخدمة في النزح).

 

2)    اذا كان الرد بالنفي ، ماهي الكمية المتبقية في الصهريج (الصهاريج).

 

10.هي يشترط كتيب الاجراءات والترتيبات التابع للسفينة اجراء عملية غسل أولي وتصريف الغسالة في وقت لاحق في مرافق الاستقبال؟

 

 

 

 

11.تعطل نظام الضخو/أو النزح :

 

1.     وقت العطل وطبيعته .

2.     أسباب العطل.

3.     وقت اعادة تشغيل النظام.

 

(دال) الغسل الأولي الاجباري بما يتماشى مع كتيب الاجراءات والترتيبات في السفينة

 

12.حدد هوية الصهريج (الصهاريج) والمادة (المواد) والفئة (الفئات)،

 

13.طريقة الغسل :

 

1.     عدد آلات الغسل للصهريج الواحد.

2.     مدة الغسل/دورات الغسل.

3.     غسل ساخن/بارد.

 

14.حولت النفايات الى :

 

1.     مرفق استقبال في ميناء التفريع(حدد الميناء).

2.     مرفق استقبال في ميناء آخر(حددالميناء).

 

(هاء) تنظيف صهاريج البضائع باستثناء الغسل الأولي الاجباري (عمليات الغسل الأولي الأخرى ، الغسل النهائي ، التهوية ...الخ)

 

15.حدد الوقت وهوية الصهريج (الصهاريج) والمادة (المواد) والفئة (الفئات) وأوضح ما يلي :

 

1.     طريقة الغسل المستخدمة .

2.     عامل (عوامل) التنظيف (حدد العامل (العوامل) والكميات .

3.     تخفيف مخلفات البضائع بالماء ، أوضح كمية المياه المستخدمة (مواد الفئة D فقط).

4.     طريقة التهوية المستخدمة (حدد عدد المراوح المستخدمة ومدة التهوية).

 

16.غسالات الصهاريج المحولة :

 

1.     في البحر.

2.     الى مرفق استقبال (حدد الميناء).

3.     الى صهريج جمع النفايات (حدد الصهريج).

 

 

 

 

(واو) تصريف غسالات الصهاريج في البحر

 

17.حدد هوية الصهريج (الصهاريج) :

 

1.     هل صرفت الغسالات الصهريجية أثناء تنظيف الصهريج (الصهاريج)؟ اذا كان الرد بالايجاب ، بأي معدل تم ذلك؟

 

2.     هل صرفت الغسالات الصهريجية من صهريج جمع النفايات؟ اذا كان الرد بالايجاب ، أوضح كمية ومعدل التصريف.

 

18.الوثت عند بدء الضخ وعند ايقافه.

 

19.شرعة السفينة أثناء عملية التصريف.

 

(زاي) تصبير صهاريج البضائع

 

20.هوية الصهريج المصبر (الصهاريج المصبرة).

 

21.الوقت عند بدء التصبير.

 

(حاء) تصريف مياه الصابورة من صهاريج البضائع

 

22.هوية الصهريج (الصهاريج)

 

23.تصريف الصابورة :

 

1.     في البحر.

2.     في مرافق الاستقبال (حدد الميناء).

 

24. الوقت عند بدء تصريف الصابورة وعند ايقافه.

 

25.سرعة السفينة أثناء عملية التصريف.

 

(طاء) التصريف العرضي أو غير ذلك من حالات التصريف الاستثنائي

 

26. وقت الحادثة.

 

27. الكمية التقريبية والمادة (المواد والفئة (الفئات).

 

28.ظروف التصريف أو التسرب وملاحظا عامة.

(ياء) الرقابة من قبل خبراء معاينة معتمدين

 

29. حدد الميناء.

 

30. حدد الصهريج (الصهاريج) والمادة (المواد) والفئة (الفئات) المصرفة على الشاطئ.

 

31. هل تم تفريغ الصهريج (الصهاريج) والمضخة (المضخات) وشبكة (شبات) الانبيب؟

 

32. هل أجريت عملية غسل أولي بما يتمشى مع كتيب الاجراءات والترتيبات في السفينة؟

 

33. هل صرفت الغسالات الناتجة عن عملية الغسل الأولي الى الشاطء وهل الصهريج فارغ؟

 

34. منح اعفاء من الغسل الأولي الاجباري.

 

35. أسباب الاعفاء.

 

36. اسم خبير المعاينة المعتمد وتوقيعه.

 

37. المنظمة ، أو الشركة ، أو الهيئة الحكومية التي يعمل خبير المعاينة لحسابها.

 

(كاف) اجراءات تشغيلية اضافية وملاحظات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسم السفينة : ...............................................................................................

الرقم المميز أو الحروف المميزة : .......................................................................

 

عمليات البضائع والصابورة

 

التاريخ

الرمز (حرف)

البند (رقم)

تسجيل العمليات /توقيع الضابط المسؤول/اسم خبير المعاينة المعتمد وتوقيعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توقيع الربان : ...................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التذييل V

نموذج الشهادة الدولية لمنع التلوث المتعلقة

 بنقل المواد السائلة الضارة السائبة

 

الشهادة الدولية لمنع التلوث المتعلقة

بنقل المواد السائلة الضارة السائبة

 

صادرة بمقتضى أحكام الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن ، لعام 1973 ، في صيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1978 المتعلق بها ، والمعدلة بالقرار MEPC.39(29) ، (المشا اليها فيما بعد باسم "الاتفاقية") ، وبتخويل من حكومة :

......................................................................................................................

 

(الاسم الكامل للبلد)

 

من جانب.............................................................................................................

(الاسم الكامل لمنصب الشخص المختص أو للمنظمة المختصة المفوضان بمقتضى أحكام الاتفاقية)

 

تفاصيل السفينة*

 

اسم السفينة...........................................................................................................

الرقم أو الحروف المميزة............................................................................................

ميناء التسجيل........................................................................................................

الحمولة الاجمالية ....................................................................................................

رقم المنظمة البحرية الدولية.........................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

*يجوز، كبديل ، ادراج تفاصيل السفينة أفقيا في خانات.

*وفقا للقرار A.600(15) المعنون "خطة المنظمة البحرية الدولية بشأن رقم تعريف السفينة"، يتسم ادراج هذه المعلومات بطابع طوعي .

 

 

 

 

 

نشهد :

 

1.     أن السفينة قد تمت معاينتها بمقتضى أحكام اللائحة 10 من المرفق II للاتفاقية.

 

2.     أنه تبين من المعاينة أن هيكل السفينة ، ومعداتها ، ونظمها ، وتجهيزاتها ، وترتيباتها ، وموادها ، وحالتها كانت مرضية من جميع الجوانب وأن السفينة تمتثل الى المتطلبات ذات الصلة الواردة في المرفق II للاتفاقية.

 

3.     أن السفينة مزودة بكتيب وفقا لمعايير الاجراءات والترتيبات كما تقتضي اللوائح 5 وألف و8 من المرفق II للاتفاقية ، وأن الترتيبات والمعدات التي ينص عليها الكتيب مرضية من جميع الجوانب وتمتثل للمتطلبات ذات الصلة من المعايير المذكورة.

 

4.     أن السفينة صالحة لنقل المواد السائلة الضارة التالية سائبة شريطة التقيد بجميع أحكام التشغيل ذات الصلة من المرفق II للاتفاقية.

 

المواد السائلة الضارة

ظروف النقل(ارقام الصهاريج...الخ)

 

 

 

 

يتبع على أوراق اضافية موقعة وموؤرخة

 

هذه الشهادة صالحة حتى.........................................................................................

شريطة إحراء المعاينات المبينة في اللائحة 10 من المرفق II للاتفاقية.

 

صدرت في .......................................................................................................

(مكان اصدار الشهادة)

.........................                       .....................................................................

(تاريخ الاصدار)                                (توقيع المسؤول المفوض أصولا باصدار الشهادة)

 

(شعار أو خاتم السلطة ، حسب مقتضى الحال)

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

*يحذف هذا النص عند اللزوم.

*يرجى ادراج تاريخ انتهاء الصلاحية المحدد من قبل الادارة وفقا للائحة 12(1) من المرفق II للاتفاقية . ويناظر اليوم والشهر من هذا التاريخ موعد الذكرى السنوية المعرف في اللائحة 1(14) من المرفق II للاتفاقية ، ما لم يعدل وفقا للائحة 12(8) من المرفق II للاتفاقية.

 

المصادقة على المعاينات السنوية والبينية

نشهد بأنه لدى اجراء معاينة لهذه السفينة بمقتضى اللائحة 10 من المرفق II للاتفاقية ، تبين أنها تمتثل للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية :

 

معاينة سنوية :

التوقيع:...............................

         (توقيع الموظف المفوض)

المكان:...............................

التاريخ:..............................

              (شعار أو خاتم السلطة ، حسب مقتضى الحال)

 

معاينة سنوية/بينية :

معاينة سنوية :

التوقيع:...............................

         (توقيع الموظف المفوض)

المكان:...............................

التاريخ:..............................

              (شعار أو خاتم السلطة ، حسب مقتضى الحال)

معاينة سنوية/بينية :

معاينة سنوية :

التوقيع:...............................

         (توقيع الموظف المفوض)

المكان:...............................

التاريخ:..............................

              (شعار أو خاتم السلطة ، حسب مقتضى الحال)

معاينة سنوية :

معاينة سنوية :

التوقيع:...............................

         (توقيع الموظف المفوض)

المكان:...............................

التاريخ:..............................

              (شعار أو خاتم السلطة ، حسب مقتضى الحال)

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــ

*يحذف النص غير المنطبق

 

 

 

معاينة سنوية /بينية بمقتضى أحكام اللائحة 12(8)(ج)

نشهد بأنه لدى اجراء معاينة سنوية/بينية لهذه السفينة بمقتضى اللائحة 12(8)(ج) من المرفق II للاتفاية ، تبين أنها تمتثل الى المتطلبات ذات الصلة في الاتفاقية :

معاينة سنوية :

التوقيع:...............................

         (توقيع الموظف المفوض)

المكان:...............................

التاريخ:..............................

              (شعار أو خاتم السلطة ، حسب مقتضى الحال)

 

المصادقة على تمديد صلاحية شهادة سارية المفعول لمدة تقل عن 5 سنوات في حال انطباق أحكام اللائحة 12(3)

 

تمتثل السفينة للمتطلبات ذات الصلة من الاتفاقية ، وتعتبر هذه الشهادة ، بمقتضى أحكام اللائحة 12(3) من المرفق II للاتفاقية ، صالحة حتى......................................

معاينة سنوية :

التوقيع:...............................

         (توقيع الموظف المفوض)

المكان:...............................

التاريخ:..............................

              (شعار أو خاتم السلطة ، حسب مقتضى الحال)

 المصادقة عند استكمال المعاينة التجديدية وانطباق اللائحة 12(4)

 

تمتثل السفينة للمتطليات ذات الصلة من الاتفاقية ، وتعتبر هذه الشهادة ، بمقتضى احكام اللائحة 12(4) من المرفق II للاتفاقية ، صالحة حتى .......................................

 

التوقيع:...............................

         (توقيع الموظف المفوض)

المكان:...............................

التاريخ:..............................

              (شعار أو خاتم السلطة ، حسب مقتضى الحال)

 

ـــــــــــــــــــــــ

*يحذف النص غير المنطبق.

 

 

 

 

 

المصادقة على تمديد صلاحية الشهادة الى ان تبلغ السفينة ميناء المعاينة أ, لفترة سماح في حالة انطباق أحكام اللائحة 12(5) أو 12(6)

 

تعتبر هذه الشهادة ، بمقتضى أحكام اللائحة 12(5) أو 12(6) من المرفق II للاتفاقية ، صالحة حتى ................................................................................................................

 

 

التوقيع:...............................

         (توقيع الموظف المفوض)

المكان:...............................

التاريخ:..............................

              (شعار أو خاتم السلطة ، حسب مقتضى الحال)

 

المصادقة على تقديم موعد الذكرى السنوية في حالة انطباق اللائحة 12(8)

 

وفقا لأحكام اللائحة 12(8) من المرفق II للاتفاقية ، يحل الموعد الجديد للذكرة السنوية في التاريخ التالي .................................................................................................................

التوقيع:...............................

         (توقيع الموظف المفوض)

المكان:...............................

التاريخ:..............................

              (شعار أو خاتم السلطة ، حسب مقتضى الحال)

 

وفقا لأحكام اللائحة 12(8) من المرفق II للاتفاقية ، يحل الموعد الجديد للذكرة السنوية في التاريخ التالي .................................................................................................................

التوقيع:...............................

         (توقيع الموظف المفوض)

المكان:...............................

التاريخ:..............................

              (شعار أو خاتم السلطة ، حسب مقتضى الحال)

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*يحذف النص غير المنطبق.

 

 

 

 

 

(اللوائح المشار اليها هي لوائح المرفق II ما لم ينص على غير ذلك)

 

1.تعاريف

 

اللائحة 1(12)

 

1.1تحويل وتعديل السفن المبنية قبل 1 تموز/يوليو 1986

 

1.1.1ناقلة الزيت أو ناقلة الكيمائيات التي لم يرخص لها قبلا بنقل كيميائيات ذات مخاطر على السلامة ولكنها تحولت الى العمل في نقل هذه البضائع ينبغي اعتبار أنها قد خضعت لتحويل . وقد عرفت البضائع ذات المخاطر على السلامة في الفصل VI من مدونة الكيمائيات السائبة (مدونة BCH) أو الفصل 17 من المدونة الدولية للكيمائيات السائبة (مدونة IBC).

 

2.1.1الجملة الأخيرة من اللائحة 1(12) ينبغي أن تنطبق فحسب على التغييرات المدخلة على ناقلات الزيت وناقلات الكيمائيات ، كما أن تعبير "تغييرات" المشار اليه هناك ينبغي أن يعني عموما تلك التبديلات الضرورية للامتثال لأحكام المرفق II والتي تتضمن تركيب نظم محسنة للنزح وترتيبات للتصريف تحت الماء ولكنها لا تشمل التعديلات الهيكلية الرئيسية كتلك الذي قد تكون ضرورية للامتثال لمتطلبات نوع السفينة.

 

2.التطبيق

 

اللائحتان 2(5) و2(6)

 

1.2التكافؤ بالنسبة لناقلات الغاز

 

1.1.2فيما يتعلق بناقلات الغاز المسيل التي تنقل مواد المرفق II المدرجة في مدونة ناقلات الغاز ، من الجائز القبول بالتكافؤ بموجب شروط اللائحة 2(5) بشأن متطلبات البناء والمعدات الواردة في اللوائح 5 ، و5 ألف ، و13 حينما تستوفي ناقلة الغاز جميع الشروط التالية :

 

1.     أن تحمل شهادة اللياقة التي تقتضيها مدونة ناقلات الغاز المناسبة فيما يتعلق بالسفن التي تحمل غازات مسيلة سائبة.

 

2.     أن تحمل الشهادة الدولية لمنع التلوث المتعلقة بنقل المواد السائلة الضارة السائبة (شهادة NlS).

 

3.     أن تكون مجهزة بترتيبات للصابورة المفصولة.

 

 

 

 

 

4.     أن تكون مجهزة بترتيبات ومضخات للآبار العميقة تقلل كمية مخلفات البضائع المتبقية بعد التصريف ، وذلك الى الحد الذي تكون فيه الادارة مقتنعة ، على أساس التصميم ، بأن متطلبات النزح الواردة في اللائحة 5ألف(2)(ب) أو اللائحة 5ألف(4)(ب)، وبغض النظر عن الموعد المحدد ، قد استوفيت وأن بالامكان تنفيس مخلفات البضائع في الجو عبر ترتيبات التنفيس المعتمدو.

 

5.     أن تكون مجهزة بكتيب للاجراءات والترتيبات معتمد من الادارة . وينبغي أن يكفل هذا الكتيب عدم حدوث مزج تشغيلي لمخلفات البضائع والماء ، وعدم بقاء مخلفات البضائع بعد عملية التنفيس.

 

6.     أن يرخص لها في الشهادة الدولية لمنع التلوث المتعلقة بنقل المواد السائلة الضارة السائبة بأن تنقل فحسب تلك المواد السائلة الضارة الواردة في المرفق II والمدرجة في مدونة ناقلات الغاز المناسبة.

 

وعند منح مثل هذا التكافؤ، فإن الحاجة تنتفي الى الاخطار الذي تتطلبه اللائحة 2(6) :

 

2ألف تصنيف المواد

 

اللاحة 3(4)

 

2ألف.1 عند عرض مادة غير مدرجة في التذييل II أو التذييل III من اتفاقية ماربول 73/78 للنقل السائب ، ينبغي تحديد فئة مؤقتة لها وفقا للاجراءات التالية :

 

1.على حكومة الدولة الطرف في اتفاقية ماربول 73/78 التي تشحن أو تنتج المادة أن ترجع الى الرسائل الدورية للجنة حماية البيئة البحرية لترى ما اذا كانت المنظمة قد صنفت هذه المادة، أو أن دولة طرف أخرى في اتفاقية ماربول 73/78 قد وضعت لها تقييما مؤقتا.

 

 

ـــــــــــــــــــــــــ

*عند القيام بتقييم للمواد ، فإن من الضروري تحديد متطلبات دنيا للنقل لا لأغراض المرفق II فحسب بل لأغراض السلامة أيضا. ولذا ينبغي أن تراعى بصورة لائقة "معايير تقييم مخاطر الكيميائيات السائبة" التي اعتمدتها لجنة السلامة البحرية في دورتها الثانية والأربعين (المرفق 3 لطبعة عام 1985 من مدونة الكيميائيات السائبة ، والمدرجة أيضا في طبعتي عام 1986 من مدونة الكيميائيات السائبة والمدونة والدولية للكيميائيات السائبة).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.واذا لم تحتو الرسائل الدورية على أية معلومات ، ينبغي لحكومة الطرف أن تتصل بالمنظمة *لترى ما اذا كانت المنظمة أو حكومة طرف آخر في اتفاقية ماربول 73/78 قد وضعت لها تقييما مؤقتا. واذا كان الحال كذلك ، ينبغي الحصول على التفاصيل ، ويمكن لحكومة الطرف ، اذا كانت راضية ، أن تقبل بالتقييم المؤقت.

 

3.وفي حال عدم توافر تقييم مؤقت ، أو في حال عدم رضا حكومة الطرف عن التقييم المؤقت السابق، ينبغي لحكومة الطرف الشاحن أو المنتج للمادة أن تضع تقييما مؤقتا وفقا للخطوط الارشادية المرفقة.

 

4.وينبغي لحكومة الطرف أن تخطر حكومة الدولة التي سترسل البضاعة الى مينائها وحكومة دولة العلم بتقييمها وكذلك بالمعلومات التي ارتكزت عليها في تقديرها لمخاطر السلامة والتلوث ، أو بالتقييم المؤقت المسجل لدى المنظمة ، وذلك بأسرع الوسائل المتاحة.

 

5.وفي حال الخلاف ، ينبغي أن تطبق اشد الظروف المقترحة صرامة.

 

6.وفي حال عدم توافر رد مؤقت أ, نهائي على الاخطار من أي طرف آخر من الأطراف المعنية خلال 14 يوما من ارساله ، ينبغي اعتبار ان التقييم المؤقت الذي اجرته حكومة الطرف الشاحن او المنتج للمادة قد قبل.

 

7.ينبغي اخطار المنظمة وتوفير التفاصيل عن التقييم المؤقت المنفذ على النحو الذي تستوجبه اللائحة 3(4) (أي خلال 90 يوما ، ولكن من الأفضل أن يكون ذلك في أقرب وقت ممكن).

 

8.ينبغي للمنظمة أ، تعمم المعلومات حال ورودها وذلك من خلال رسالة دورية للجنة حماية البيئة البحرية وأن تتقدم بالتقييمات المؤقتة الى اللجنة الفرعية لمدونة الكيميائيات السائبة لاستعراضها . كما ينبغي للمنظمة أن تحتفظ بسجل لكل هذه المواد وتقيماتها المؤقتة الى حين ادراج تلك المواد رسميا في قوائم المرفق II وفي المدونة الدولية للكيميائيات السائبة ومدونة الكميائيات السائبة.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*ينبغي توجيه الاستفسار الى The DirectormMED,IMO,4Albert Embankment London SE1,7SR,United Kingdom ، هاتف : 4402077357611 ، تلكس :2358IMOLDNG ، تلفاكس : 4402075873210 ، مع ادراج العنوان البريدي للسائل ، وكذلك رقم التلكس ورقم التلفاكس . وفي حال توافر التلفاكس فإن ذلك سيسير وصول رد سريع.

*نسخت الخطوط التوجيهية للتقييم المؤقت للمواد السائلة المعروضة للنقل السائب بالخطوط التوجيهية للتقييم المؤقت للسوائل المنقولة سائبة : انظر منشور المنظمة البحرية الدولية الذي يحمل رقم المبيع : IMQ-653E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.ينبغي للمنظمة أن تبعث الى فريق الخبراء المشترك المعني بالجوانب العلمية للتلوث البحري (GESAMP) بجميع المعلومات الواردة ، بغرض قيام اللجنة الفرعية لمدونة الكيميائيات السائبة بوضع تقييم رسمي للمخاطر ، وبالتصنيف اللاحق ، وبتحديد متطلبات النقل الدنيا ، سعيا وراء ادخال تعديل رسمي على المرفق II من اتفاقية ماربول 73/78 والمدونة الدولية للكيميائيات السائبة ومدونة الكيميائيات السائبة.

 

2ألف.2 وفي حالة ادارج هذه المواد التي اجري لها تقييم مؤقت ضمن الفئة A، أ, B ، أو C ، أوD ينبغي للادارة أن تصدر صحائف تعديلات على شهادة لياقة السفينة ، أ, على الشهادة الدولية لمنع التلوث المتعلقة بالمواد السائلة الضارة السائبة فحسب في حالة مواد الفئة D ، وعلى كتيب اجراءات وترتيبات السفينة (كتيب A and P) وذلك قبل أن تبحر السفينة ، مما يعبر عن سماحها بنقل تلك الماود. ويجوز لهذا الترخيص بنقل المواد أن يأخذ شكل تلكس أو وسيلة مكافئة ، وينبغي أن يحتفظ به مع شهادة لياقة السفينة وكتيب الاجراءات والترتيبات الى أ، تقبل المادة بموجب تعديل يدخل على المدونة الدولية للكيميائيات السائبة/مدونة الكيميائيات السائبة. وبعد ذلك ينبغي تعديل الشهادة وكتيب الاجراءات والترتيبات بشكل رسمي.

 

2ألف.3 وفي الحالات التي يكون فيها من الضروري وضع تقييم مؤقت للخلائط الملوثة فحسب التي تحتوي على مواد ادرجتها المنظمة في فئة تلوث أ, في فئة تلوث مؤقتة وحددت لها نوعا من السفن أ, متطلبا مؤقتا بشأن نوع السفن ، يجوز تطبيق الاجراءات التالية عوضا عن الفقرات الفرعية .4 و.5 و.6 من الفقرة 2 أ

ألف .1 :

 

1.     لا تدعو الحاجة الا الى تصنيف الخلائط من قبل حكومة الطرف الشاحن أ, المنتج للخليط ، وذلك باستخدام اجراءات الحساب الموصوفة في القسم 5 من الخطوط الوجيهية بشأن التقييم المؤقت للسوائل المنقولة سائبة.

 

2.     يجوز أن تحتوي الخلائط حتى 3% من العناصر غير المقيمة التي ينبغي أن تتولى تقييمها حكومة الطرف الشاحن أو المنتج للخليط . واذا تعذر تقييم أحد العناصر باستخدام مستويات الخطر التي وضعها فريق الخبراء المشترك المعني بالجوانب العلمية للتلوث البحري، أو البيانات المتاحة ، أ, بمقارنته بمواد مماثلة ينبغي تصنيفه ضمن الفئة A ، نوع السفينة 2.

 

3.     يجوز أن يحتوي الخليط على عناصر اعتبرت منطوية على مخاطر تتعلق بالسلامة ("S" في العمود D من الفصل 17 من مدونة IBC) أ, يكون من المسوغ ادراجها في المدونة ، اذا كان تخفيف هذه العناصر يسفر عن خليط لا يمثل مخاطر على صعيد السلامة . ولأغراض هذه الفقرة ، تعتبر الخلائط التي تفي هذا المعيار خلائط ملوثة فقط.

 

4.     ينبغي لحكومة الطرف أن تخطر بالتقييم حكومة الدولة .

 

 

 

 

 

 

 

5.     يجوز لحكومة الطرف أن تخول جهة التصنيع أ، تقوم نيابة عنها بالمهمة (تحديد الرقم n.o.s أي رقم فئة "غير محدد على نحو آخر" ، واسم الشحن المناسب ، واللزوجة ، ونقطة الانصهار).وفي هذه الحالة فإ، المسؤولية اخطار دول العلم والبلدان المتلقية بالمعمة المنفذة تقع على عاتق جهة التصنيع المخولة . كما ينبغي لجهة التصنيع أن تخطر الحكومة التي كلفتها بالمهمة المنفذة الى جانب تفاصيل التقييم. ويبنغي لجهة التصنيع أن تبلغ المنظمة البحرية الدولية اذا ما طلبت ذلك حكومة بلد الشحن أ, الانتاج . وينبغي لجهة التصنيع أ، تزود ، عند الطلب ، حكومة دولة العلم أو الدولة المتلقية بالتفاصيل الكاملة للخليط.ويبنغي أن ترفق جهة التصنيع اخطار المهمة برسالة التكليف التي توضح أن جهة التصنيع تعمل بناء على تعليمات حكومة الطرف وبالنيابة عنها.

 

2ألف.4  وبغض النظر عن الفقرة 2ألف.2 فإنه اذا كانت السفينة تحمل شهادة بأنها صالحة لنقل مواد معين من فئة (غير محدد على نحو آخر) اسندت لها مؤقتا فئة معينة ونوع معين من السفن ، فإنه لا حاجة هناك الى ادخال تعديل على شهادة لياقة السفينة أ, على كتيب اجراءاتها وترتيباتها.

 

3.تصريف المخلفات

 

اللائحة 5

1.3مبحرة

1.1.3يفسر تعبير "مبحرة" على أنه يعني أن السفينة تسير في البحر في مسار ، أ, مسارات ، تؤدي ، بقدر ما هو عملي بالنسبة للأغراض الملاحية ، الى نشر أي تصريف على أوسع مساحة من البحر في حدود ما هو عملي في التصور المعقول.

 

4.ترتيبات الضخ والتنبيب والتفريغ

 

اللائحة 5الف و(6)(ب)"4" و(7)(هـ)

1.4الاجراءات المناسبة في حالة الاعفاء

1.1.4فيما يتعلق بتعبير "الاجراءات المناسبة ، عند الاقتضاء" ، ينبغي لأي طرف في الاتفاقية لديه اعتراض على تفاصيل اعفاء مقدم من طرف آخر أن يبعث باعتراضه الى المنظمة والى الطرف المصدر للاعفاء خلال سنة واحدة من قيام المنظمة بتعميم تفاصيل الاعفاء على الأطراف.

 

5.مرافق الاستقبال

 

اللائحة 7(1)(ب)

1.5مرافق الاستقبال في موانئ الاصلاح

1.1.5تفسر هذه اللائحة على أنها تعني أن موانئ اصلاح السفن التي تعني بأمر ناقلات الكيميائيات ينبغي أن تمتلك مرافق كافية لاستقبال المخلفات والخلائط المحتوية على مواد سائلة ضارة مما قد تتبقى على متن السفن التي تنقلها ويتعين التخلص منها تطبيقا لهذا المرفق.

 

 

 

5ألف تدابير الضبط

اللائحة 8(5)(أ)"i" و (7)(أ)"i"

 

5ألف.1 تشير عبارة "عند اعتبار أن المادة المفرغة ، تنتج طبقا للمعايير الموضوعة من قبل المنظمة ، مخلفات تتجاوز كميتها الحد الأقصى الذي يجوز تصريفه في البحر "الواردة في الفقرتين الفرعيتين (5)(أ)(i) و (7)(أ)(i) من اللائحة 8 الى المواد عالية اللزوجة أ, المتصلبة التي ورد تعريفها في الفقرتين 7.3.1 و9.3.1 من معايير الاجراءات والترتيبات.

 

6.المعاينة والاجازة

اللائحة 10(1)(ج)و(د)

1.6المعاينات البينية والسنوية للسفن غير الملزمة بحمل الشهادة الدولية لمنع التلوث المتعلقة بنقل المواد السائلة الضارة السائبة.

1.1.6ينبغي للادارة أن تقرر ما اذا كان يتعين أن تطبق بموجب اللائخة 12ألف ، اللائحة 10(1)(ج) و(د) و/أو المتطلبات المناظرة الواردة في المدونة الدولية للكيميائيات السائبة ومدونة الكيميائيات السائبة على السفن غير الملزمة بموجب أحكام اللائحة 11، بحمل الشهادة الدولية لمنع التلوث المتعلقة بنقل الماود السائلة الضارة السائبة.

 

6ألف.1 متطلبات الحد الى أقصى قدر من التلوث العرضي

اللائحة 13(4)

6ألف.1.1 السفن من غير ناقلات الكيميائيات

 

1.     قامت المنظمة ، لأغراض اللائحة 13(4) من المرفق II لاتفاقية ماربول 73/78 ، بوضع خطوط توجيهية بشأن سفن الدعم البحري والسفن القائمة بعمليات القلب البحري.

 

2.     ولأغراض تلك اللائحة ، ينبغي أن تمتثل السفن غير ناقلات الكيميائيات ، التي لم تذكر في الفقرة .1 أعلاه ، لجميع المتطلبات واجبة الانطباق من مدونة الكيميائيات السائبة والمدونة الدولية للكيميائيات السائبة ، عندما تنقل هذه السفن مواد سائلة ضارة سائبة تندرج ضمن الفئات A أو B أو C.

 

7  المواد شبه الزيتية

اللائحة 14

1.7 قائمة المواد شبه الزيتية

مواد الفئة c

الكيلات الطيران

AVIATION ALKZLATES

حلقي الهبتان

CZCLOHEPTANE

حلقي الهكسان

CZCLOHEXANE

حلقي البنتان

CZCLOPENTANE

Pسيامين

P-CYMENE

ثنائي اثيل البنزين

DIEPENTENE

ديبنتين

DIPENTENE

اثيل حلقي الهكسان

ETHYLCYCLOHEXANE

هبتان (جميع الايزوميرات)

HEPTENE

هكسين (جميع الايزوميرات)

HEXENE

ايزوبروبيل حلقي الهكسان

ISOPROPY1 CYCLOHEXANE

مثيل حلقي الهكسان

METHYLCYCLOHEXANE

2-مثيل-1بنتين

2-METHY1 1-PENTENE

نونان (جميع الايزوميرات)

NONANE

اوكتان (جميع الايزوميرات)

OCTANE

خلائط الألفين (C7-C5)

OLEFIN MIXTURERS(C7-C5)

بنتان (جميع الايزوميرات)

PENTANE

بنتين (جميع الايزوميرات)

PENTANE

1-فينيل1-اكسيل ايثان

1-PHENY1-XYLY1ETHANE

متثاني البروبيلين

 PROPYLENE DIMER

رباعي هيدرو النفتالين

TETRAHYDRONAPHTHALENE

تولين

TOIUENE

اكسيلينات

XYLENES

مواد الفئة D

الكيل (C17-C9) البنزينات

ALKYL (C9-C17)BENZENES

ثنائي ايزوبروبيل النفتالين

DIISOPROPY NAPHTALENE

دوديكان (جميع الايزوميرات)

DODECANE

 

وبالنسبة لكل من المواد المذكورة أعلاه ، يتعين البرهنة على الامتثال لمعيار المواد شبه الزيتية 4.1.2.7 المدرج أناده باستخدام مقياس المحتوى الزيتي المركب لهذا الغرض.

2.7  معايير الانتقاء

 

1.2.7تعتبر المادة السائلة الضارة المندرجة في الفئة C أو الفئة D مادة شبه زيتية عندما تستوفي المعايير التالية :

 

1.     أن تقل كثافة كتلة المادة (الوزن النوعي) عن 1.0 عند درجة حرارة 20ْ مئوية.

 

2.     أن تقل ذوبانية المادة في ماء البحر عن 0.1% عند درجة حرارة 20ْ مئوية.

 

3.     أن تكون المادة هيدروكربونية.

 

4.     أن ترصد المادة بمقياس المحتوى الزيتي الذي تتطلبه اللائحة 15 من المرفق I من اتفاقية ماربول 73/78.

 

5.     وفي حالة المواد من الفئة C ، فإن النوع المشترط للسفينة ، حسبما هو محدد في مدونة الكيميائيات السائبة أو المدونة للكيميائيات السائبة ، هو النوع 3.

 

6.     لا تكون المادة خاضعة للأحكام المتعلقة بالسلامة الواردة في الفصل VI من مدونة الكيميائيات السائبة أو في الفصل 17 من المدونة الدولية للكيميائيات السائبة.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*عند اعتماد نظام لرصد وضبط تصريف الزيوت لأغراض هذه اللائحة ، ينبغي للادارة أن تكفل من خلال الاختبارات أن النظام يستطيع رصد تركيزات كل مادة شبه زيتية بما يتماشى مع التوصية بشأن مواصفات الأداء الدولي لمعدات فصل الماء والزيت وأجهزة قياس المحتوى الزيتي التي اعتمدتها المنظمة بالقرار A,393(x) أو الخطوط التوجيهية والمواصفات المنقحة لنظم رصد وتصريف الزيوت الخاصة بناقلات الزيت الواردة في القرار A,586(14). واذا كان من الضروري تعديل جهاز الرصد عند التحول من المنتجات الزيتية الى المواد الضارة شبه الزيتية ، ينبغي تقديم معلومات بشأن عملية التعديل ، كما ينبغي أن تعتمد الادارة اجراءات التشغيل الخاصة التي تكفل قياس تصريف الماود الضارة شبه الزيتية بصورة دقيقة . وعند تعديل جهاز قياس المحتوى الزيتي ينبغي ادراج قيد بشأن ذلك في سجل الزيوت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اللائحة 14(ج) 

 

3.7   حساب الاتزان العطبي

1.3.7  تعتبر السفينة الجديدة التي يبلغ طولها 150 مترا أو أكثر والخاضعة لأحكام المرفقI مستوفية لمتطلبات اللائحة 14(ج) اذا ما تم اثبات أنها تستوفي أحكام اللائحة 25 من المرفقI

 

اللائحة 14(د)

 

4.7  انطباق الاعفاء المنصوص عليه في اللائحة 15(5) من المرفقI لاتفاقية ماربول 73/78 على ناقلات الزيت التي تحمل مواد شبه زيتية يغطيها المرفقII.

1.4.7  بما أن اللائحة 14 من المرفقII تنطبق على ناقلات الزيت ، حسب تعريفها الوارد في المرفق I ، المسموح لها بنقل مواد شبه زيتية وتصريف هذه المواد بموجب أحكام المرفقI ، فإ، أي اعفاء ممنوح لمثل ناقلات الزيت هذه فيما يتعلق بالمتطلب القاضي بأن تجهز بنظام لرصد وضبط تصريف الزيوت يعتبر شاملا للمتطلبات الواردة في اللائحة 14(د) من المرفق II .على أنه تجدر الاشارة الى أنه ينبغي للادارة ، عند النظر في مسألة اصدار اعفاء بموجب أحكام المرفق I ، أن تتحقق من أن هناك مرافق استقبال كافية لتلقي المخلفات والخلائط في موانئ التحميل أو الفرض التي تتردد عليها الناقلة وأن هذه المرافق صالحة أيضا لمعالجة المواد المتلقاة شبه الزيتية والتخلص منها في نهاية المطاف.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تذييل التفسيرات الموحدةII

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الخطوط التوجيهية لتطبيق التعديلات التي أدخلت على قائمة المواد المدرجة في المرفق II لاتفاقية ماربول 73/78 ومدونتي IBCو BCH من أجل مراعاة مخاطر التلوث.

 

1.عموميات

1.1تنطبق الخطوط التوجيهية الحالية على التعديلات التي أدخلت على قائمة المواد المدرجة في التذييلين II و III للمرفق II من اتفاقية ماربول 73/78 ، وفي الفصلين 17 و18 من مدونة IBC ، وفي الفصلين VI

وVII من مدونة BCH، والتي تمثلت في اضافة أو حذف بعض المواد ، واجراء تغييرات في فئة التلوث التي تناظر المواد الموجودة وفي المتطلبات المتعلقة بانواع السفن التي تنطبق على تلك المواد.

 

2.1تنص اللائحة 2(7)(أ) من المرفق II لاتفاقية ماربول 73/78 على أنه عندما يقضي تعديل لهذا المرفق وللمدونة الدولية لنقل الكيميائيات السائبة (IBC) ولمدونة نقل الكيميائيات السائبة (BCH) بادخال تغييرات على الهيكل أو المعدات والتجهيزات بسبب زيادة صرامة متطلبات نقل مواد معينة ، يجوز للادارة أن تعدل أو ان ترجيء لفترة محددة تطبيق هذا التعديل على السفن المبنية قبل تاريخ دخول ذلك التعديل حيز النفاذ ، اذا اعتبر أن تطبيقه الفوري غير معقول أو غير عملي. ويجب تقرير هذا الاعفاء تبعا لكل مادة ، مع مراعاة الخطوط التوجيهية الموضوعة من قبل المنظمة . وقد وضعت هذه الخطوط التوجييهة ضمانا للتطبق الموحد لتلك اللائحة.

 

3.1وفيما يتعلق باعداد وتعميم التعديلات المقترحة على قائمة المواد ، ينبغي تطبيق الفقرات من 1 الى 4 من الخطوط التوجيهية على التعديلات التي يجري ادخالها مستقبلا على مدونتي IBCو BCH (MEPC,25/20 ، المرفق 7).

 

2.تعاريف

لأغراض الخطوط التوجيهية الحالية ، تطبق التعاريف التالية :

 

2.1السفينة الجديدة هي السفينة الممدود صالبها أو التي تمر بمرحلة :

 

1.     تبدأ فيها عملية البناء الخاصة بالسفينة.

 

2.     بدأت فيها عملية تجميع تشمل 50 طنا على الأقل أو 1% من الكتلة المقدرة لجميع المواد الهيكلية ، أيهما أقل.

 

في تاريخ دخول التعديل ذي الصلة حيز النفاذ أو بعد ذلك التاريخ

2.2وأي سفينة ، بغض النظر عن تاريخ بنائها ، تحول الى ناقلة كيميائيات في تاريخ دخول التعديل ذي الصلة حيز النفاذ او بعد ذلك التاريخ ينبغي أن تعامل بوصفها ناقلة كيميائيات في التاريخ الذي يبدأ فيه هذا التحويل. ولا يطبق هذا الحكم بشأن التحويل

على عملية ادخال التغييرات على السفينة ، المشار اليها في اللائحة 1(12) من المرفق II من اتفاقية ماربول 73/78.

 

3.2السفينة الموجودة هي السفينة التي لا تعتبر سفينة جديدة حسبما تم تعريفها في الفقرة 1.2.

 

4.2السفينة المتخصصة هي السفينة المبنية أ, المحولة والمجهزة والحاصلة على شهادة من أجل نقل:

 

1.     منتج معين فحسب.

2.     عدد محدود من المنتجات كل منها في صهريج أو مجموعة صهاريج بحيث يزود كل صهريج أو مجموعة صهاريج بشهادة تجيز نقل منتج معين فحسب أو منتجات مماثلة لا تقتضي غسل الصهاريج عند تغيير البضائع.

 

5.2النقل الداخلي هو النقل المنفذ حصرا بين الموانئ أو الفرض الواقعة داخل الدولة التي يحق للسفينة رفع علمها ، دون الدخول في المياه الاقليمية لدول أخرى.

 

6.2النقل الدولي هو النقل الذي لا يعتبر نقلا داخليا حسبما تم تعريفه في الفقرة 5.2.

 

7.2هيكل السفينة لا يشمل سوى العناصر الهيكلية الرئيسية مثل القاع المزدوج، والفواصل الانشائية الطولية والعرضية الجوهرية لاكتمال البدن واللازمة للوفاء بالمتطلبات المتعلقة بأنواع السفن ، ولا تعتبر نظم التنبيب ، والتجهيزات ، والمعدات من قبل منافذ التصريف تحت الماء ونظم النزح ، وأجهزة الانذار بارتفاع المستوى وأجهزة القياس ، جزءا من هيكل السفينة.

 

8.2المادة الجديدة هي مادة لم يسبق نقلها سائبة . ويجوز أن تعامل مادة غير مدرجة في المرفق II لاتفاقية ماربول 73/78 أو مدونة IBC أو مدونة BCH ولكنها تنقل سائبة على أنها مادة موجودة ، شريطة أن تكون هذه المادة قد خضعت لتقييم مؤقت بموجب أحكام اللائحة 3(4) من المرفق II لاتفاقية ماربول 73/78 أو أن يتم نقلها وفقا لأحكام المرفق من اتفاقية ماربول 73/78.

 

9.2المادة الموجودة هي مادة لا تعتبر مادة جديدة.

 

3.تطبيق التعديلات على السفن الجديدة والسفن الموجودة

 

1.3جميع التعديلات التي تشكل ادراجا لمواد جديدة وتلك التي تسفر عن التخفيف من صرامة المتطلبات المتعلقة بمواد موجودة ينبغي أن تطبق على السفن الجديدة والموجودة اعتبارا من تاريخ دخول هذه التعديلات حيز النفاذ.

2.3التعديلات التي تسفر عن زيادة في صرامة المتطلبات المتعلقة بمواد موجودة :

 

السفينة الجديدة

 

1.2.3ينبغي أن تطبق جميع التعديلات على السفن الجديدة اعتبارا من تاريخ دخول هذه التعديلات حيز النفاذ.

السفن الموجودة

 

2.2.3ينبغي أن تطبق جميع التعديلات التي تتعلق بالمتطلبات التشغيلية فحسب على السفن الموجودة اعتبارا من تاريخ دخول هذه التعديلات حيز النفاذ.

 

3.2.3يجوز للادارة ان تعدل أو ترجيء لفترة معينة تطبيق التعديلات التي تنطوي على ادخال تغييرات على هيكل السفن الموجودة أو على معداتها وتجهيزاتها ، اذا اعتبر التطبيق الفوري لهذه التعديلات غير معقول أو غير عملي. وينبغي تقرير هذا الاعفاء فيما يخص كل مادة ، مع مراعاة عوامل مثل حجم البضائع المشحونة ، وما اذا كانت السفن الناقلة لها متخصصة أم لا ، وأنواع هذه السفن وأعمارها ، ونوع النقل (محلي أو دولي مثلا) ، وما الى ذلك.

 

4.2.3ولدى السماح بهذا الاعفاء ، يبنغي تطبيق الخطوط التوجيخية التالية :

 

1.في حالة التعديلات التي تؤثر على هيكل السفن :

 

1.1ينبغي أن تمتثل السفن الموجودة العاملة في مجال النقل الداخلي للمتطلبات المعدلة المتعلقة بأنواع السفن في موعد أقصاه نهاية الفترة المحددة ،التي لا ينبغي أن تتجاوز عشر سنوات بعد دخول التعديلات حيز الفاذ.

 

2.1ينبغي أن تمتثل السفن الموجودة العاملة في رحلات مقيدة في مجال النقل الدولي ، وفقا لما تقرره الادارة ، للمتطلبات المعدلة المتعلقة بأنواع السفن في موعد أقصاه نهاية الفترة المحددة التي لا بنغي أن تتجاوز عشر سنوات بعد دخول التعديلات حيز النفاذ ، شريطة أن  :

 

1.2.1توافق حكومات الأطراف المعينة على هذا الاعفاء.

2.2.1تتضمن شهادة اللياقة بيانا يفيد أن السفينة لا تعمل الا في الرحلات المقيدة المعنية.

 

3.1ينبغي أن تمتثل السفن الموجودة العاملة في مجال النقل الدولي ، غير تلك المذكورة أعلاه ، للمتطلبات المتعلقة بأنواع السفن اعتبارا من تاريخ دخول التعديلات حيز النفاذ.

 

2.في حالة التعديلات التي تؤثر على المعدات والتجهيزات :

 

1.2اذا استلزمت التعديلات تزويد السفينة بمنفذ للتصريف تحت الماء ، ينبغي تركيب هذا المنفذ في موعد لا يتجاوز عامين بعد دخول هذه التعديلات حيز النفاذ.

2.2اذا استلزمت التعديلات نظام نزح كفئا :

 

1.2.2حتى نهاية فترة العامين بعد دخول التعديلات حيز النفاذ أو حتى 2 تشرين الأول/أكتوبر 1994 ، أيهما حل لاحقا ، ينبغي أن تمتثل السفينة لمتطلبات اللائحة 5 ألف (2)(ب) أو اللائحة 5 ألف (4)(ب) من المرفق من اتفاقية ماربول 73/78 ، حسب الحالة.

 

 

2.2.2بعد التاريخ المذكور أعلاه ، ينبغي تركيب جهاز النزح الكفئ امتقالا للمتطلبات واجبة الانطباق من اللائحة 5 ألف.

 

2.3يتعين تطبيق المتطلبات المتعلقة بتصريف الدفيق تحت سطح الماء ريثما يتم تركيب منفذ التصريف تحت الماء.

 

5.2.3لا ينبغي ، كقاعدة عامة ، قبول الاعفاء المذكور في الفقرة 1.4.2.3 الا فيما يخص السفن المتخصصة الموجودة . ولكن في الحلات الاستثنائية التي يخلق فيها التطبيق الفوري لتلك التعديلات على السفن غير المتخصصة الموجودة صعوبات شديدة لأسباب واضحة ومقبولة ، مثل الضخامة البالغة لأحجام المنقولة ، يجوز ارجاء التطبيق لفترة محدودة.

 

6.2.3ينبغي ان تتضمن شهادة اللياقة بيانا من الادارة يضح الاعفاء المسموح به .

 

7.2.3ينبغي أن تقدم الادارة التي تمنح اعفاء من تطبيق التعديلات تقريرا الى المنظمة يتضمن تفاصيل السفينة أو السفن المعينة ، والبضائع المنقولة ، والخط البحري الذي تعمل عليه كل سفينة ، ومسوغ هذا الاعفاء.

 

8.2.3يجوز لأية حكومة عضو أ، تخطر المنظمة بأنها لا تقبل الاعفاء.

 

9.2.3ينبغي أن يعمم الاخطار المقدم بموجب الفقرتين 8.2.3 و9.2.3 على الحكومات الأخرى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معايير اجراءات وترتيبات تصريف المواد السائلة الضارة

(المطلوبة بموجب المرفق II لاتفاقية ماربول 73/78، في صيغتها المعدلة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ديباجة

 

1.     ينص المرفق II من الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن ، لعام 1973 ، في صيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1978 المتعلق بها (اتفاقية ماربول 73/78) كما عدلته المنظمة بعد ذلك (والمشار اليه فيما بعد باسم المرفقII ) ، ضمن أمور أخرى ، على ضبط عمليات التصريف التشغيلي يعني تصريف المواد السائلة الضارة أو المياه الملوثة بتلك المواد الناجمة عن غسالات صهاريج أو خطوط البضائع ، أ, تفريغ صابورة صهاريج البضائع غير المغسولة ، أ, نفايات جمم غرف مضخات البضائع.

 

2.     ويحظر المرفق II التصريف البحري للمواد السائلة الضارة الا حينما يتم ذلك في ظل شروط معينة . وتتباين هذه الشروط طبقا لدرجة المخاطر التي تشكلها المادة السائلة الضارة على البيئة البحرية ؟ ولهذا الغرض أدرجت المواد السائلة الضارة في أربع فئات هي الفئة A ، والفئة B ، ولفئة C ، والفئة D.

 

3.     وتحدد اللائحة 5 من المرفق II الشروط التي يمكن في ظلها تصريف نفايات المواد من الفئات A،B،C،وD. وتتضمن هذه الشروط ، غير المكررة في هذه الوثيقة ، عوامل مثل: الكمية القصوى التي يمكن تصريفها في البحر ، وسرعة السفينة ، والبعد عن أقرب أرض ، وعمق الماء ، والتركيز الاقصى في خط مخر السفينة ، وتخفيف المادة قبل التصريف.

 

4.     وبالنسبة لبعض المناطق البحرية ، المشار اليها بوصفها "مناطق خاصة" ، تطبق معايير تصريف أشد صرامة.

 

5.     وقد وضعت معايير الاجراءات والترتبات التي يدعو اليها المرفق II (المشار اليها فيما بعد باسم المعايير) استجابة للقرار رقم 13 الصادر عن المؤتمر الدولي بشأن التلوث البحري ، لعام 1973 ، وتمشيا مع اللوائح 5 ، و5ألف ، و8 من المرفق II . وتوفر المعايير اساسا موحدا تسترشد به أطراف اتفاقية ماربول 73/78 عند اعتماد الاجراءات والترتيبات المتعلقة بتصريف المواد السائلة الضارة من سفينة معينة.

 

6.     وقد دخلت المعايير حيز النفا1 في 6 نيسان/أبريل 1987 ، وهو تاريخ تنفيذ المرفق II ، وتنطبق هذه المعايير على جميع السفن التي تنقل مواد سائلة ضارة سائبة.

 

 

 

 

 

 

 

 

7.     ولم تدرج متطلبات المرفق II مرة خرى في المعايير . ولضمان الامتثال لأحكام المرفق II ، ينبغي النظر في متطلبات المرفق II والمتطلبات الواردة في المعايير جنبا الى جنب.

 

8.     وقد فسرت متطلبات التصريف الواردة في المرفق II ومتطلبات الاجازة على أنها تتطلب من كل سفينة حيازة كتيب للاجراءات معتمد من الادارة . وينبغي أن يحتوي هذا الكتيب على المعلومات المحددة في كتيبة السفينة أن يكفل تلبية متطلبات التصريف الواردة في المرفق II.

 

9.     وتتطلب اللائحة 5ألف من المرفق II اختبار كفاءة نظام ضخ البضائع في الصهاريج المرخص لها بحمل مواد من الفئة B أو الفئة C ، وذلك وفقا للمعايير التي تضعها المنظمة. وقد حددت اجراءات الاختبار في المعايير . ويفترض ان مستوى كفاءة نزح المضخة المحدد بالاختبار هو مستوى كفاءة النزح المتحقق عند تفريغ الصهريج وفقا للاجراءات المعينة.

 

10.                        وينبغي ألا ينظر الى وجود "لمعان" ناجم عن عمليات تصريف بعض المواد من الفئة B ، والفئة C والفئة D ، على أنه أمر مخالف لمبادئ المرفق II، بشرط أن تكون عمليات التصريف قد تمت وفقا للمعايير.

 

11.                        وفي هذه المعايير بأسرها، استخدمت كلمة "تصريف" لتشير الى تصريف المخلفات أو المخلفات/الخلائط المائية الى البحر أو الى مرافق الاستقبال ، بينما استخدمت كلمة "تفريغ" للاشارة الى تفريغ البضائع في أوعية استقبال ، أ, فرض ، أو موانئ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل 1

مقدمة

 

1.1الغاية

ان الغاية من المعايير هي توفير أساس دولي موحد لاعتماد الاجراءات والترتيبات التي يمكن بموجبها للسفن الناقلة لمواد سائلة ضارة أن تلبي أحكام التصريف الواردة في المرفق II . ويبنغي أن تشكل هذه المعايير الأساس الذي ترتكز عليه الادارة في اعتماد الاجراءات والترتيبات الضرورية لمنج الشهادة لنقل الكيميائيات الخطرة السائلة أو شهادة اللياقة الدولية لنقل الكيميائيات الخطرة السائبة لكل سفينة من تلك السفن . ولهذه الغاية يتعين تحديد الاجراءات والترتيبات الخاصة بكل سفينة في كتيب معتمد للاجراءات والترتيبات (يشار اليه فيما بعد باسم "الكتيب") لاستخدامه على متن السفينة . وليس من المقصود أن تستخدم هذه المعايير من قبل طاقم السفينة.

 

2.1النطاق

1.2.1تنطبق هذه المعايير على جميع السفن التي تنقل مواد سائلة ضارة سائبة من الفئة A، والفئة B ، والفئة C والفئة D ، بما في ذلك المواد المقيمة مؤقتا بأنها تندرج في تلك الفئات.

 

2.2.1وقد استحدثت هذه المعايير لضمان تلبية معايير تصريف المواد السائلة الضارة المحددة في اللائحتين 5 و8 . وبالنسبة للمواد من الفئة A ، فإن المعايير تحدد اجراء للغسل الأولي يمكن استخدامه عوضا عن قياس تركيز الدفيق الخارجي من صهريج تصرف منه غسالات الصهاريج المحتوية على مواد من الفئة Aأما بالنسبة للمواد من الفئتين BوC ،فإن المعايير تحدد اجراءات وترتيبات وتكفل عدم تحوز الكمية القصوى للمخلفات التي يمكن تصريفها من كل صهريج أ, تجاوز التركيز الأقصى الجائز للمادة في خط مخر السفينة . وبالنسبة للمواد من الفئتين BوC فإن المعايير تحدد اجراءات وترتيبات لتقدير مدى الاتزام بأحكام اللائحة 5ألف . وتحدد المعايير بالنسبة للمواد من الفئات A ، وB وC وD ، اجراءات للتهوية يمكن استخدامها لازالة المخلفات من صهاريج البضائع. كما أن اجراءات الغسل الأولى المشار اليها في اللائحة 5ألف(6)(ب)(i).

 

3.2.1ولا تغطي المعايير الوسائل التي تكفل الادارة بموجبها الامتثال للاجراءات والترتيبات المعتمدة الخاصة بالسفينة ، كما أنها لا تغطي تفاصيل أي هياكل أو مواد مستخدمة.

 

4.2.1وتتطلب اللائحة 13، ضمن امور أخرى ، أن تمتثل ناقلات الكيميائيات الحاملة لمواد سائلة ضارة من الفئة الفئات A ، B، C لأحكام المدونة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الدولية لبناء وتجهيز السفن الناقلة للكيميائيات الخطرة السائبة (المشار اليها فيما بعد باسم مدونة IBC) أو مدونة بناء وتجهيز السفن الناقلة للكيميائيات الخطرة السائبة (المشار اليها فيما بعد باسم مدونة BCH) ، بالصورة التي قد تعدلان بها. وعلى هذا فإن جميع الهياكل ، والمواد ، والمعدات المركبة تلبية لمتطلبات المرفقII والمعايير يجب أن تمتثل لمدونة IBC ومدونة BCH بالنسبة لكل المواد من الفئة A أو B أو Cالمرخص لناقلة الكيميائيات حملها وفقا لشهادة اللياقة الصادرة لها بموجب تلك المدونة.

 

3.1  تعاريف

 

1.3.1"السفينة الجديدة" : هي السفينة المبنية في 1 تموز/يوليو 1986 أو بعد ذلك.

2.3.2"السفينة الموجودة" : هي السفينة التي لا تندرج في عداد السفن الجديدة .

3.3.1"المخلفات" : هي أي مادة سائلة ضارة متبقية يتعين التخلص منها.

4.3.1"خلائط المخلفات/المياه" : هي مخلفات أضيف اليها الماء لأي غرض (مثل تنظيف الصهاريج ، والتصبير ، ونفايات الجمة).

5.3.1"مزوج" : أي ذواب في الماء في جميع النسب عند درجات حرارة ماء الغسل.

6.3.1"التنبيب المصاحب" : هو خط الأنابيب من نقطة السفط في صهريج بضائع الى الوصلة الشاطئية المستخدمة لتفريغ البضاعة . ويتضمن كل أنابيب السفينة ، والمضخات ، والمشرحات الموصولة وصلا حرا مع خط تفريغ البضائع.

7.3.1"المادة المتصلبة" : هي مادة ضارة.

 

1.     تكون في حالة المواد التي تقل نقاط انصهارها عن 15ْ مئوية ، عند درجة حرارة أعلى من نقطة انصهارها باقل من 5ْمئوية ، وقت التفريغ.

 

2.     تكون في حالة المواد التي تبلغ نقاط انصهارها 15ْ مئوية أو أكثر عند درجة حرارة أعلى من نقطة انصهارها بأقل من 10ْ مئوية ، وقت التفريغ.

 

ـــــــــــــــــــــــــــ

*اعتمدت لجنة حماية البيئة البحرية في المنظمة المدونة الدولية للكيميائيات السائبة ومدونة الكيميائيات السائبة اللتين وسعتا لتشملا جوانب التلوث البحري بالقرار رقم MEPC,19(22) والقرار رقم MEPC,20(22) على التوالي في 5 كانون الأول/ديسمبر عام 1985 ، انظر منشوري المنظمة البرية الدولية اللذين يحملان رقمي المبيع : IMQ-771A و IMQ-009A ، على التوالي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.1"المادة غير المتصلبة " : هي مادة سائلة ضارة لا تندرج في عداد المواد المتصلبة.

9.3.1"المادة عالية اللزوجة " هي :

 

1.     في حالة مواد الفئتين A و B ، وحالة مواد الفئة C ضمن المناطق الخاصة ، مادة ذات لزوجة تبلغ 2.5 مليباسكال ثانية أو أكثر عند درجة حرارة التفريغ.

 

2.     في حالة مواد الفئة C خارج المناطق الخاصة ، مادة ذات لزوجة تبلغ 60 مليباسكال ثانية أو أكثر عند درجة حرارة التفريغ.

 

10.3.1"المادة منخفضة اللزوجة" : هي مادة سائلة ضارة لا تندرج في عداد المواد عالية اللزوجة.

11.3.1"اللائحة" : هي لائحة من لوائح المرفق II لاتفاقية ماربول 73/78.

 

4.1   البدائل المكافئة

 

1.4.1أحكام اللائحة 2(5) و(6) المتعلقة بالبدائل المكافئة تنطبق أيضا على المعايير.

 

5.1اصدار الشهادات

 

1.5.1قبل اصدار الشهادة المناسبة المشار اليها في القسم 1.1 ، ينبغي للادارة أن تفحص ثم تعتمد ، اذا كانت مقتنعة ، ما يلي :

 

1.     الكتيب المقرر امتثالا لأحكام المرفق II والمعايير .

2.     المعدات والترتيبات الموفرة امتثالا للمعايير.

 

2.5.1ينبغي للادارة أن تشير الى الكتيب المعتمد في الشهادة المناسبة الصادرة للسفينة.

 

6.1مسؤوليات الربان

 

1.6.1على الربان أن يكفل عدم القيام بعمليات تصريف بحرية لمخلفات البضائع أ, خلائط المخلفات/المياه المحتوية على مواد من الفئة A أو B أو C أو D ، مالم تنفذ هذه العمليات في امتثال تام للاجراءات التشغيلية الواردة في الكتيب ، ومالم تستخدم الترتيبات التي يتطلبها الكتيب واللازمة للعمليات المذكورة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1اعتبارات السلامة

 

1.7.1تعنى المعايير بالجوانب البيئية البحرية لعمليات تنظيف صهاريج البضائع المحتوية على مواد سائلة ضارة ، وتصريف المخلفات وخلائط المخلفات/المياه الناتجة عن تلك العمليات. وثمة مخاطر محتملة لبعض تلك العمليات الا أن المعايير لا تتضمن أي مسعى لوضع معايير سلامة تغطي جميع جوانب العمليات المذكورة . وللاطلاع على وصف للمخاطر المحتملة يرجى الرجوع الى مدونة IBC أو مدونة BCH وكذلك الوثائق الأخرى التي تضعها وتنشرها الروابط أ, المنظمات المعنية ، مثل دليل سلامة الناقلات (الكيميائيات) الصادر عن الغرفة الدولية للنقل البحري. ونورد أدناه بعض المخاطر المحتملة على السلامة.

 

2.7.1التوافق- ينبغي أن تراعى مسألة التوافق مراعاة دقيقة عند مزج خلائط المخلفات /المياه المحتوية على مواد مختلفة.

 

3.7.1المخاطر الالكتروستاتية- ينبغي أن تراعى المخاطر المرتبطة بتوليد الشحنات الالكتروستاتية ومراعاة دقيقة عند غسل صهاريج البضائع.

 

4.7.1مخاطر دخول الصهاريج- ينبغي أن تراعى مسألة سلامة الأشخاص المكلفين بدخول صهاريج البضائع أو صهاريج النفايات لأي غرض مراعاة دقيقة.

 

5.7.1مخاطر التفاعلية- يمكن للغسل المائي لصهاريج البضائع وصهاريج النفايات المحتوية على مخلفات لمواد معينة أن يتسبب في تفاعلات خطرة ولذا ينبغي أن تراعى هذه التفاعلات مراعاة دقيقة.

 

6.7.1مخاطر التهوية-ينبغي أن تراعى المخاطر المرتبطة بتعوية الصهاريج المحددة في كتيب سلامة الناقلات (الكيميائيات) الصادر عن الغرفة الدولية للنقل البحري مراعاة دقيقة.

 

7.7.1مخاطر تنظيف الخطوط- ينبغي أن تراعى المخاطر المرتبطة بتنظيف الخطوط المحددة في دليل سلامة الناقلات (الكيميائيات) الصادر عن الغرفة الدولية للنقل البحري مراعة دقيقة.

 

8.7.1مخاطر الحريق- ينبغي أن تراعى مراعاة دقيقة مخاطر الحريق المرتبطة باستخدام عامل تنظيف غير الماء.

 

8.1 عوامل التنظيف أو  المواد المضافة

 

1.8.1عند استخدام عامل تنظيف غير الماء- كزيت معدني أو مذيب مكلور- في غسل الصهاريج بدلا من غسلة بالماء ، يخضع تصريف هذا العامل المنظف لأحكام المرفق I أو المرفق II التي كانت ستنطبق لو أن هذا العامل المنظف كان منقولا كبضاعة . وينبغي ايضاح اجراءات غسل الصهاريج باستخدام عوامل التنظيق هذه في كتيب الاجراءات والترتيبات ، واقرارها من قبل الادارة .

 

 

 

 

2.8.1   وعند اضافة كميات صغيرة من المنظفات الى الماء بغية تسهيل غسل الصهاريج ، لا ينبغي استخدام اي منظفات تحتوي على عناصر تندرج ضمن فئة التلوث A ـ، باستثناء العناصر التي تتحلل بيولوجيا بسهولة ولا يتعدى تركيزها الكلي 10% . ولا ينبغي اضافة أي قيود أخرى الى القيود المنطبقة على الصهريج بسبب آخر بضاعة نقلت فيه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل 2

اعداد كتيب الاجراءات والترتيبات

 

1.2ينبغي تزويد كل سفينة تنقل مواد سائلة ضارة سائبة بكتيب حسبما هو موصوف في هذا الفصل.

 

2.2ان الغاية الرئيسية من الكتيب هي أن يحدد لضباط السفينة الترتيبات المادية وكل الاجراءات التشغيلية فيما يتعلق بمناولة البضائع ، وتنظيف الصهاريج ، ومناولة النفايات ، وتصريف صهاريج البضائع ، وتفريغ الصابورة التي يجب اتباعها بغية الامتثال لمتطلبات المرفق II

 

3.2ينبغي ان يرتكز الكتيب على المعايير . وينبغي أن يغطي الكتيب جميع المواد السائلة الضارة المرخص للسفينة بحملها.

 

4.2ينبغي أن يحتوي الكتيب ، كحد أدنى ، على المعلومات والتعليمات  التشغيلية التالية :

 

1.     وصف للسمات الرئيسية للمرفق II، بما في 1لك متطلبات التصريف.

 

2.     جدول بالمواد السائلة الضارة المرخص للسفينة بحملها ، على أن يحتوي هذا الجدول على معلومات معينة حول تلك المواد حسبما هو مفصل في التذييل دال.

 

3.     وصف للصهاريج الناقلة لمواد سائلة ضارة ، وجدول يعين صهاريج البضائع التي يمكن استخدامها لكل مادة سائلة ضارة .

 

4.     وصف لجميع الترتيبات والمعدات ، بما في ذلك نظام تسخين البضائع وضبط الحرارة ، الموجودة على متن السفينة والمدرج بشأنها متطلبات واردة في الفصل 3 أو 8 ، بما في ذلك قائمة بجميع الصهاريج التي يمكن أن تستخدم كصهاريج نفايات ، ووصف لترتيبات التصريف ، ورسم تخطيطي كصهاريج نفايات ، ووصف لترتيبات التصريف ، ورسم تخطيطي لنظم ضخ البضائع ونزجخا يوضح الموقع المعني للمضخات ومعدات الضبط ، وتحديد الوسائل التي تكفل أن المعدات تعمل على النحو المناسب (قوائم التدقيق).

 

5.     تفاصيل الاجراءات المحددة في المعايير حسبما تنطبق على السفينة المعنية والتي ينبغي أن تتضمن ، حيثما يكون ذلك مناسبا ، تعليمات مثل :

 

1.5 وسائل نزح صهاريج البضائع وفي ظل أي قيود ، مثل قيود أدنى ميل جانبي ووزانة ، يجب أ، يمل نظام النزح.

 

2.5وسائل صرف مضخات البضائع ، وخطوط البضائع ، وخطوط النزح.

 

 

 

 

3.5برامج الغسل الأولي لصهاريج البضائع

 

4.5.اجراءات تصبير صهاريج البضائع وتفريغ الصابورة.

 

5.5.اجراءات تصريف خلائط المخلفات/المياه.

 

6.5.الاجراءات المتبعة عند استحالة تفريغ صهاريج للبضائع وفقا للاجراءات المطلوبة.

 

6.وبالنسبة للسفن الموجودة التي يتعمل بموجب أحكام اللائحة 5ألف(2)(ب) أو 5ألف(4)(ب) : جدول مخلفات موضوع وفقا للتذييل ألف ، تحدد فيه ، بالنسبة لكل صهريج مخصص لنقل مواد من الفئة B او c ، كميات المخلفات التي ستظل في الصهريج ونظام التنبيب المصاحب بعد التفريغ والنزح.

 

7.جدول يوضح الكميات المقيسة نتيجة اجراء اختبار الماء لتقدير "الكمية المنزوحة" المشار اليها في الفقرة 1.2.1 من التذييل ألف.

 

8.مسؤولية الربان فيما يتعلق بالاجراءات التشغيلية المتبعة واستخدام الترتيبات . ومن الواجب أن يكفل الربان عدم تصريف مخلفات أ, خلاط مخلفات /مياه في البحر ، مالم تستخدم الترتيبات المدرحة في الكتيب واللازمة للتصريف.

 

5.2وفي حالة السفينة العاملة في رحلات دولية ، ينبغي أن يصدر الكتيب في الشكل النموذجي المحدد في التذييل دال لهذا الوثيقة. واذا كانت اللغة المستخدمة ليست اللغة الانجليزية أ, الفرنسية ، ينبغي أن يتضمن النص ترجمة الى احدى هاتين اللغتين.

 

6.2يجوز للادارة ان تعتمد كتيبا يحتوي فحسب على تلك الأجزاء المنطبقة على المواد المرخص للسفينة بحملها.

 

7.2وبالنسبة لسفينة مشار اليها في اللائحة 5ألف(6) أ, 5ألف(7) فإن شكل ومحتوى الكتيب ينبغي أن يحظيا برضا الادارة.

 

8.2وبالنسبة لسفينة تنقل مواد من الفئة D فحسب ، فإ، شكل ومحتوى الكتيب ينبغي أن يحظيا برضا الادارة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل 3

معايير معدات وهياكل السفن الجديدة

 

1.3.عموميات

1.1.3.يحتوي هذا الفصل على معايير المعدات والسمات الهيكلية التي تتيح لسفينة جديدة الامتثال لمتطلبات تصريف المخلفات الواردة في المرفق II

 

2.1.3.وينبغي قراءة متطلبات المعدات الواردة في هذا الفصل جنبا الى جنب مع المتطلبات التشغيلية الواردة في الفصول 4 و5 و6 و7 بغية تحديد المعدات اللازم توافرها على متن السفينة.

 

2.3.متطلبات النقل

1.2.3لا يجوز نقل مادة من الفئة B تبلغ نقطة انصهارها 15ْ مئوية أو أكثر في صهريج للبضائع تشكل صفائح بدن السفينة حدا من حدوده ، وينبغي أن تنقل مثل هذه المادة فحسب في صهريج للبضائع مجهز بنظام لتسخين البضاعة.

 

3.3.نظام تفريغ البضائع

1.3.3.ينبغي أن يكون نظام تفريغ البضائع الخاص بمواد الفئتين B وC قادرا على تفريغ البضائع على نحو يكفل ألا تتجاوز كميات المخلفات الكميات المحددة في اللائحتين 5 و5ألف . وينبغي اجراء اختبار الأداء الذي تتطلبه اللائحة 5ألف(5) وفقا لأحكام التذييل ألف.

 

4.3.موقع مخرج التصريف تحت الماء

1.4.3.ينبغي أن يكون موقع مخرج (أو مخارج) التصريف تحت الماء ضمن منطقة البضائع على مقربة من منحنى الجمة وأن يرتب على نحو يكفل تلاقي عودة خلائط المخلفات/المياه عبر مداخل مياه البحر في السفينة.

 

5.3.حجم مخرج التصريف تحت الماء

1.5.3.ينبغي أن يكفل ترتيب مخرج التصريف تحت الماء ألا يمر خليط المخلفات /المياه المصرف في البحر ، وفقا للمعايير ، عبر طبقة الحدود الفاصلة للسفينة . وتحقيقا لذلك ، وحينما ينفذ التصريف بصورة متعامدة مع صفائح بدن السفينة فإن القطر الأدنى لمخرج التصريف يخضع للمعادلة التالية :

 

 

 

 

 

 

 

 

حيث D = القطر الأدنى لمخرج التصريف (بالأمتار)

 

      L = البعد بين المتعامد الأمامي ومخرج التصريف (بالأمتار)

 

     QD = المعدل الأقصى المنتقى الذي يمكن للسفينة فيه أن تصرف خليط المخلفات/المياه عبر المخرج (متر مكعب/ساعة).

 

2.5.3.وعند توجيه التصريف بزاوية غير عمودية على صفائح بدن السفينة ، ينبغي تعديل العلاقة المذكورة اعلاه عن طريق الاستعاضة عن qd بعنصر qd المتعامد مع صفائح بدن اسفينة.

 

6.3.صهاريج النفايات

1.6.3.ومع أن المرفق II لا يتطلب تركيب صهاريج نفايات متخصصة ، فإن بعض اجراءات الغسل قد تستلزم مثل هذه الصهاريج .ويجوز استخدام صهاريج البضائع كصهاريج للنفايات.

 

7.3.معدات التهوية

1.7.3.اذا ماجرت ازالة مخلفات صهاريج البضائع بوسيلة التهوية ، ينبغي توفير معدات تهوية تلبية متطلبات التذييل C.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل 4

المعايير التشغيلية للسفن الجديدة الناقلة لمواد من الفئة A

 

1.4.عموميات

 

ينطبق هذا الفصل على أية سفينة جديدة مرخص لها بحمل مواد من الفئة A.

 

2.4.الضخ والنزح

 

لدى تفريغ صهريج بضائع يحتوي على مادة من الفئة A، ينبغي افراغ الصهريج والأنابيب المرتبطة به حتى أقصى حد ممكن عن طريق الحفاظ على تدفق موجب للبضاعة صوب نقطة السفط الخاصة بالصهريج واستخدام اسلوب النزح المبين في الكتيب.

 

3.4.الغسل الأولي لمواد الفئة A من صهاريج البضائع

 

1.3.4.يستوجب المرفق II ، عند غسل صهريج للبضائع كان يحتوي على مادة من الفئة A، تصريف خلائط المخلفات /المياه الناجمة في مرفق استقبال الى ان يصل تركيز المادة في الدفيق الى قيممة معينة أ, الى ادنى من ذلك وحتى يفرغ الصهريج . وعندما يتبين أن من غير العملي قياس تركيز المادة في الدفيق، ينبغي تطبيق اجرام للغسل الاولي وفقا للتذييل باء تمشيا مع اللائحة 8(4).

 

2.3.4.يجوز التصريف البحري لأي مياه تدخل لاحقا الى صهريج البضائع وفقا لمتطلبات اللائحة 5(1) أو اللائحة 5(7) فيما يتصل بموقع السفينة ، وسرعتها ، وموقع مخارج التصريف.

 

4.4.ازالة مواد الفئة A من صهاريج البضائع عن طريق التهوية.

 

1.4.4.لا يجوز تطبيق اجراءات التهوية الا على المواد التي يزيد ضغطها البخاري عن  باسكال عند 20ْ مئوية.

 

2.4.4.ينبغي اتباع اجراءات التهوية المدرجة في التذييل جيم عند تهوية صهريج ما.

 

3.4.4.وعند تهوية صهريج ما ينبغي تطهير التنبيب المرتبط بهذا الصهريج من السوائل أن وينبغي تهوية الصهريج الى ان تزول جميع البقايا المرئية للسائل التي

 

 

 

 

 

 

 

 

يمكن مشاهدتها في الصهريج . وعند استحالة المراقبة المباشرة أ, حين تكون هذه المراقبة غير عملية ، ينبغي توفير وسيلة للكشف عن البقايا السائلة.

 

4.4.4.وعند تهوية صهريج البضائع الى ان يجف ، وفقا للمعايير ، فإن أي مياه تدخل لاحقا الى صهريج البضائع لتصبيره او لاعداد الصهريج لتلقي بضائع جديدة ينبغي أن تعتبر مياها نظيفة وينبغي ألا تخضع لمتطلبات التصريف الواردة في المرفق II.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل 5

المعايير التشغيلية للسفن الجديدة الناقلة لمواد من الفئة B

 

1.5.عموميات

 

1.1.5.ينطبق هذا الفصل على أي سفينة جديدة مرخص لها بحمل مواد من الفئة B .

 

2.1.5.تنطبق متطلبات الأقسام 2.5 الى 7.5 حينما يراد غسل صهريج للبضائع او تصبيره وحينما يكون من المزمع تصريف بعض او كل المخلفات المتبقية في الصهريج في البحر.

 

3.1.5.حينما يكون من المتعذر تلبية متطلبات هذا الفصل التي يسمح بموجبها بعمليات التصريف البحري للمخلفات وخلائط المخلفات/المياه المحتوية على مواد من الفئة B ، فإنه لا يجوز القيام بمثل عمليات التصريف هذه.

 

2.5.الضخ والنزح

 

1.2.5.عند تفريغ صهريج للبضائع يحتوي على مادة من الفئة B ، فإن الصهريج والتنبيب المرتبط به ينبغي تفريغها الى اقصى قدر عملي ممكن وذلك عن طريق المحافظة على دفق ايجابي للبضائع الى نقطة سفط الخزان وباستخدام اجراءات النزح المحددة في الكتيب.

 

3.5.اجراءات غسل الصهاريج وتصريف المخلفات خارج المناطق الخاصة

 

1.3.5.المواد عالية اللزوجة أو المواد المتصلبة

 

1.     ينبغي تطبيق اجراءات الغسل الأولي حسبما هو محدد في التذييل باء.

 

2.     ينبغي تصريف خليط المخلفات /المياه الناجم عن عملية الغسل الاولي في مرفق للاستقبال وفقا للائحة 8.

 

3.     يجوز التصريف البحري لأي مياه تدخل لاحقا الى صهريج البضائع بمعدل لا يتجاوز المعجل الأقصى الذي صمم له مخرج (مخارج) التصريف تحت الماء المشار اليه في القسم 5.3 . كما أن من الواجب أن يتم التصريف وفقا يتعلق بموقع السفينة ، وسرعتها ـ وموقع مخارج التصريف.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.5.المواد منخفضة اللزوجة وغير المتصلبة

 

1.يجوز التصريف البحري لأي مياه تدخل الى صهريج البضائع بمعدل لا يتجاوز المعدل الأقصى الذي صمم له مخرج (مخارج) التصريف تحت الماء المشار اليه في القسم 5.3 كما يجب أن يتم التصريف وفقا لمتطلبات التصريف الأخرى للائحة 5(2) فيما يتعلق بموقع السفينة ، وسرعتها ، وموقع مخارج التصريف.

 

4.5اجراءات غسل الصهاريج وتصريف المخلفات ضمن المناطق الخاصة

 

1.4.5.ينبغي تطبيق اجراءات الغسل الأولي المحددة في التذييل باء.

 

2.4.5.ينبغي تصريف خليط المخلفات/المياه الناجمة عن عملية الغسل الأولي في مرفق للاستقبال وفقا للائحة 8.

 

3.4.5.يجوز التصريف البحري لأي مياه تدخل لاحقا الى صهريج البضائع بمعدل لا يتجاوز المعد الأقصى الذي صمم له مخرج (مخارج) التصريف تحت الماء المشار اليه في القسم 5.3. كما أن من الواجب أن يكون التصريف وفقا لمتطلبات التصريف الأخرى الواردة في اللائحة 5(8) فيما يتعلق بموقع بموقع السفينة ، وسرعتها ، وموقع مخارج التصريف.

 

4.4.5.وبغض النظر عن أحكام الفقرات 1.4.5 الى 3.4.5 ، فإنه يجوز الاحتفاظ بالمخلفات أو خلائط المخلفات /المياه المحتوية فحسب على مواد منخفضة اللزوجة وغير متصلبة على متن السفينة وتصريفها بحرا خارج المناطق الخاصة وفقا لأحكام الفقرة 2.5.3 أو 2.5.5.

 

5.5.التصريف من صهريج النفايات

 

1.5.5لا يجوز التصريف البحري لخلائط المخلفات/المياه الموجودة في صهريج للنفايات ضمن المناطق الخاصة.

 

2.5.5.يجوز التصريف البحري لخلائط المخلفات/المياه الموجودة في صهريج للنفايات والمحتوية فحسب على مواد منخفضة اللزوجة وغير متصلبة خارج المناطق الخاصة بمعدل لا يتجاوز المعدل الأقصى الذي صمم له مخرج (مخارج) التصريف تحت الماء المشار اليه في القسم 5.3. كما ان التصريف يجب أن يتم وفقا لمتطلبات التصريف الأخرى للائحة 5(2) فيما يتعلق بموقع السفينة ، وسرعتها ، وموقع مخارج التصريف.

 

3.5.5.ينبغي تصريف خلائط المخلفات/المياه الموجودة في صهريج للنفايلت المحتوية على مواد عالية اللزوجة او مواد متصلبة ، والمحتفظ بها على متن السفينة وفقا للائحة 8 ، في مرفق للاستقبال.

 

 

 

 

6.5.تهوية مواد الفئة B من صهاريج البضائع

 

1.6.5.عند استخدام اجراءات التهوية لازالة المخلفات من صهاريج البضائع ، تنطبق المتطلبات المدرحة في القسم 3.4.

 

7.5.التصبير وتفريغ الصابورة

 

1.7.5.يجوز بعد تفريغ صهريج للبضائع ، وعقب اجراء غسل أولي له اذا كان ذلك مطلوبا ، تصبير ذلك الصهريج . وقد ادرجت اجراءات تصريف هذه الصابورة في القسمين 3.5 و4.5.

 

2.7.5.الصابورة المدخلة الى صهريج للبضائع غسل الى درجة جعلت الصابورة تحتوي على أقل من 1 جزء في المليون من المادة المنقولة سابقا ، يجوز تصريفها بحرا بغض النظر عن معدل التصريف ، وسرعة السفينة ، وموقع مخارج التصريف ، شريطة أن تكون السفينة على بعد لا يقل عن 12 ميلا من الأرض وفي مياه لا يقل عمقها عن 25 مترا. ومن المفترض ان تتحقق هذه الدرجة من النظافة عند اجراء الغسل الأولي المحدد في التذييل باء ثم غسل الصهريج باخضاعه لدورة كاملة من دورات آلة التنظيف.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل 6

المعايير التشغيلية للسفن الجديدة الناقلة لمواد من الفئة C

 

1.6.عموميات

 

1.1.6.ينطبق هذا الفصل على اي سفينة جديدة مرخص لها بحمل مواد من الفئة C.

 

2.1.6.تنطبق متطلبات الأقسام 2.6 الى 7.6 حينما يراد غسل صهيج للبضائع او تصبيره وحينما يكون من المزمع تصريف بعض او كل المخلفات المتبقية في الصهريج بحرا.

 

3.1.6.حينما يكون من المتعذر تلبية متطلبات هذا الفصل التي يسمح بموجبها بالتصريف البحري للمخلفات وخلائط المخلفات/المياه المحتوية على مواد من الفئة C ، فإنه لا يجوز القيام بمثل عمليات التصريف هذه.

 

2.6.الضخ والنزح

 

1.2.6.وعند تفريغ صهريج للبضائع يحتوي على مادة من الفئة B ، فإن الصهريج والتنبيب المرتبط به ينبغي تفريغهما الى اقصى قدر علمي ممكن وذلك عن طريق المحافظة على دفق ايجابي للبضائع الى نقطة سفط الخزان وباستخدام اجراءات النزح المحددة في الكتيب.

 

3.6.اجراءات غسل الصهاريج وتصريف المخلفات خارج المناطق الخاصة.

 

1.3.6.المواد عالية اللزوجة او المواد المتصلبة

 

1.     ينبغي تطبيق اجراءات الغسل الأولي حسبما هو محدد في التذييل باء.

 

2.     ينبغي تصريف خليط المخلفات/المياه الناجم عن عملية الغسل الأولي في مرفق للاستقبال وفقا للائحة8.

 

3.     يجوز التصريف البحري لأي مياه تدخل لاحقا الى صهريج البضائع بمعدل لا يتجاوز المعدل الاقصى الذي صمم له مخرج (مخارج) التصريف تحت الماء المشار اليه في القسم 5.3. كما ان من الواجب ان يكون التصريف وفقا لمتطلبات التصريف الأخرى الواردة في اللائحة 5(3) فيما يتعلق بموقع السفينة ، وسرعتها ، وموقع مخارج التصريف.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.6.المواد منخفضة اللزوجة وغير المتصلبة

 

1.يجوز التصريف البحري لأي مياه تدخل الى صهريج البضائع بمعدل لا يتجاوز المعدل الأقصى الذي صمم له مخرج (مخارج) التصريف تحت الماء المشار اليه في القيم 5.3. كما يجب أن يتم التصريف وفقا لمتطلبات التصريف الأخرى الواردة في اللائحة 5(3) فيما يتعلق بموقع السفينة ، وسرعتها ، وموقع مخارج التصريف.

 

4.6.اجراءات غسل الصهاريج وتصريف المخلفات ضمن المناطق الخاصة.

 

1.4.6.المواد عالية اللزوجة او المواد المتصلبة

 

1.     ينبغي تطبيق اجراءات الغسل الأولي المحددة في التذييل باء.

 

2.     ينبغي تصريف خليط المخلفات/المياه الناجم عن عملية الغسل الأولي في مرفق للاستقبال وفقا للائحة 8.

 

3.     يجوز التصريف البحري لأي مياه تدخل لاحقا الى صهريج البضائع بمعدل لا يتجاوز المعدل الأقصى الذي صمم له مخرج (مخارج) التصريف تحت الماء المشار اليه في الجزء 5.3. كما أن من الواجب أن يتم التصريف وفقا لمتطلبات التصريف الأخرى الواردة في اللائحة 5(9) فيما يتعلق بموقع السفينة ، وسرعتها ، وموقع مخرج التصريف.

 

4.     وبغض النظر عن أحكام الفقرات من 1.1.4.6 الى 3.1.4.6 ، يجوز الاحتفاظ على متن السفينة بخلائط المخلفات/المياه المحتوية على مواد غير متصلبة ذات لزوجة تقل عن 60 مليباسكال ثانية عند درجة حرارة التفريغ ، وتصريفها خارج المناطق الخاصة وفقا لأحكام الفقرة 2.3.6.

 

2.4.6.المواد منخفضة اللزوجة وغير المتصلبة

 

1.يجوز التصريف البحري لأي مياه تدخل الى صهريج البضائع لا يتجاوز المعدل الأقصى الذي صمم له مخرج (مخارج) التصريف تحت الماء المشار اليه في القسم 5.3.كما يجب أن يتم التصريف وفقا لمتطلبات التصريف الأخرى الواردة في اللائحة 5(9) فيما يتعلق بموقع السفينة ، وسرعتها ، وموقع مخارج التصريف.

 

ــــــــــــــــــــــــــ

*هي مادة ذات لزوجة تعادل أو تزيد على 25 مليباسكال ثانية عند درجة حرارة التفريغ.أنظر تعريف المادة عالية اللزوجة من الفئة C المصرفة ضمن المناطق الخاصة.

*هي مادة ذات لزوجة تقل عن 25 مليباسكال ثانية عند درجة حرارة التفريغ ، ضمن المناطق الخاصة.

 

 

 

5.6.التصريف من صهريج النفايات

 

1.5.6.يجوز التصريف البحري لخلائط المخلفات/المياه الموجودن في صهريج للنفايات والمحتوية فحسب على مواد منخفضة اللزوجة وغير متصلبة خارج المناطق الخاصة بمعدل لا يتجاوز المعدل الأقصى الذي صمم له مخرج (مخارج) التصريف تحت الماء المشار اليه في الجزء 5.3. كما أن التصريف يجب أن يتم وفقا لمتطلبات التصريف الأخرى الواردة في اللائحة 5(3) و 5(9) فيما يتعلق بموقع السفينة ن وسرعتها، وموقع مخارج التصريف.

 

2.5.6.ينبغي تصريف خلائط المخلفات/المياه الموجودة في صهريج للنفايات المحتوية على مواد عالية اللزوجة او مواد متصلبة ، والمحتفظ بها على متن السفينة وفقا للائحة 8 ، في مرفق للاستقبال.

 

6.6.تهوية مواد الفئة C من صهاريج البضائع

 

1.6.6.عند استخدام اجراءات التهوية لازالة المخلفات من صهاريج البضائع تنطبق المتطلبات المدرجة في القسم 4.4.

 

7.6.التصبير وتفريغ الصابورة

 

1.7.6.يجوز بعد تفريغ صهريج للبضائع ، وعقب اجراء غسل أولي له اذا كان ذلك مطلوبا ، تصبير ذلك الصهريج . وقد ادرجت اجراءات تصريف مثل هذه الصابورة في القسمين 3.6 و 4.6.

 

2.7.6.الصابورة المدخلة الى صهريج للبضائع غسل الى درجة جعلت الصابورة تحتوي على أقل من 1 جزء في المليون من المادة المنقولة سابقا ، يجوز تصريفها بحرا بغض النظر عن معدل التصريف ، وسرعة السفينة ، وموقع مخارج التصريف ، شريطة أن تكونن السفينة على بعد لا يقل عن 12 ميلا من الأرض وفي مياه لا يقل عمقها عن 25 مترا. ومن المفترض أن تتحقق هذه الدرجة من النظافة عند اجراء الغسل الأولي المحدد في التذييل باء ثم غسل الصهريج باخضاعه لدورة كاملة من دورات آلة التنظيف.

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــ

*هي مادة ذات لزوجة تقل عن 25 مليباسكال ثانية عند درجة حرارة التفريغ في حال التصريف ضمن المناطق الخاصة ، أ, مادة ذات لزوجة تقل عن 60 مليباسكال ثانية عند درجة حررة التفريغ في حال التصريف خارج المناطق الخاصة.

 

 

 

 

 

 

 

الفصل 7

المعايير التشعلية للسفن الجديدة

الناقلة لمواد من الفئة D

 

1.7.عموميات

 

1.1.7.ينطبق هذا الفصل على اي سفينة جديدة مرخص لها بحمل مواد من الفئةD

 

2.7.تصريف مخلفات الفئة D

 

1.2.7.ومع ان من المطلوب تصريف مخلف (مخلفات) مواد الفئةD ضمن المناطق الخاصة و خارجها في صورة مخففة وفقا للائحة 5(4) , فانه يجوز تصريف هذا المخلف (هذه المخلفات) ايضا طبقا للمعايير التشغيلية لمواد الفئةC منخفضة اللزوجة و غير المتصلبة حسبما هو محدد في الفصل 6.

 

3.7.ازالة مواد الفئةD من صهاريج البضائع  عن طريق التهوية

 

1.3.7.عند استخدام اجراءات التهوية لازالة المخلفات من صهاريج البضائع تنطبق المتطلبات في القسم 4.4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل8

معايير المعدات و الهياكل للسفن الموجودة

 

1.8.عموميات

 

1.1.8.يحتوي هذا الفصل على معايير المعدات و السمات الهيكلية التي تتيح لسفينة جديدة الامتثال لمتطلبات المخلفات الواردة في الرفقII.

 

2.1.8.وينبغي قراءة متطلبات المعدات الواردة في هذا الفصل جنبا الى جنب مع المتطلبات التشغيلية الواردة في الفصول 9 و 10 و 11 و 12 بغية تحديد المعدات اللازم توافرها على متن السفينة.

 

2.8.متطلبات النقل

 

1.2.8.لا يجوز نقل مادة من الفئة B تبلغ نقطة انصهارها 15ْ مئوية او اكثر في صهريج للبضائع تشكيل صفائح بدن السفينة حدا من حدوده و ينبغي ان تنقل مثل هذه المادة فحسب في صهريج للبضائع مجهز بنظام لتسخين البضاعة.

 

3.8.نظام تفريغ البضائع

 

1.3.8.ينبغي ان يكون نظام تفريغ البضائع الخاص بالمواد من الفئتين B و C قادرا على تفريغ البضائع على نحو يكفل الا تتجاوز كميات المخلفات الكميات المحددة في اللائحتين 5 و5 الف. وينبغي اجراء اختبار الاداء الذي تتطلبه اللائحة 5 الف (5) وفقا لاحكام التذييل الف.

 

4.8.نظام تفريغ المخلفات

 

1.4.8.حينما يتطلب تصريف المخلفات في البحر على نحو يلبي متطلبات الفصل 10 توافر معدلات ضخ مضبوطة ينبغي استخدام احد النظم التالية:

1.نظام للضخ متباين المعدلات ويتسم بالاتي:

1.1.ان يتسنى تعديل قدرة النظام عن طريق تغيير سرعة المضخة ، او

2.1. ان يتسنى قدرة النظام من خلال استخدام ترتيب للتحكم بالخنق يركب على انابيب التصريف ،

2.نظام للضخ ذو معدل ثابت لا تتجاوز قدرنه معدل التصريف المسموح حسبما هو محدد في القسمين 5.11 او 6.10.

 

2.4.8.و في حال ضبط معدلات الضخ وفقا للفقرة 1.1.4.8 ينبغي توفير نبيطة توضح معدل الدفق.

 

 

 

 

 

5.8.موقع مخرج التصريف تحت الماء

 

1.5.8.يجب أن يكون موقع مخرج (أو مخارج) التصريف تحت الماء ضمن منطقة البضائع على مقربة من منحنى الجمة وأن يرتب على نحو يكفل تلاقي عودة خلائط المخلفات/المياه عبر مداخل مياه البجر في السفينة.

 

2.5.8.وفي حال استخدام مخرجي تصريف بغية بلوغ معدل تصريف أعلى مسموح به، ينبغي أن يقع هذان المخرجان على الجانبين المتقابلين للسفينة.

 

6.8.حجم مخرج التصريف تحت الماء

 

1.6.8.ينبغي أن يكفل ترتيب مخرج التصريف تحت الماء ألا يمر خليط المخلفات/المياه المصرف في البحر ، وفقا للمعايير ، عبر طبقة الحدود الفاصلة للسفينة . وتحقيقا لذلك ، وحينما ينفذ التصريف بصورة متعامدة مع صفائح بدن السفينة ، فإن القطر الأدنى لمخرج التصريف يخضع للمعادلة التالية :

 

حيث :

D = القطر الأدنى لمخرج التصريف (بالأمتار)

L = البعد بين المتعامد الأمامي ومخرج التصريف (بالأمتار)

QD = المعدل الأقصى المنتقى الذي يمكن للسفينة فيه أن تصرف خليط المخلفات/المياه عبر المخرج (متر مكعب/ساعة).

 

2.6.8.وعند توجيه التصريف بزاوية غير عمودية على صفائح بدن السفينة ، ينبغي تعديل العلاقة المذكورة أعلاه عن طريق الاستعاضة عن QD بعنصر QD المتعامد مع صفائح بدن السفينة.

 

7.8.نبائط التسجيل

 

1.7.8.حينما يكون من الضروري وفقا لأحكام الفصل 10 تسجيل تصريف خلائط المخلفات /المياه ، ينبي توفير وسائل لتسجيل ساعة بدء وانتهاء التصريف بالتوقيت الفعلي(توقيت أو أي توقيت معياري آخر). وينبغي أن تكون النبيطة قيد العمل عند اجراء تصريف في البحر يتعين تسجيله . وينبغي تسجيل التاريخ يدويا او اتوماتيا. وينبغي أن يوضح السجل الساعة والتاريخ وأن يحتفظ به لمدة ثلاث سنوات على الأقل.

 

2.7.8وحينما يكون من الضروري وفقا للفصل 10 تسجيل معدل تصريف خلائط المخلفات/المياه ، ينبغي توفير الوسائل اللازمة لقياس معدلات الدفق هذه ؟ وينبغي أن تكون دقة وحدة تسجيل الدفق في نطاق 15 في المائة من الدفق الفعلي.

 

 

 

 

3.7.8.وفي حال تعطل وحدات التسجيل الموصوفة في الفقرة 1.7.8 أو 2.7.8 ينبغياستخدام وسيلة يدوية بديلة . ويبنغي للربان أن يسجل هذا العطب في سجل البضائع. وينبغي اصلاح الوحدة المعطوبة بأسرع وقت على ألا يزيد ذلك عن 60 يوما بأي حال.

 

8.8.صهاريج النفايات

 

1.8.8.ومع أن المرفق II لا يتطلب تركيب صهاريج نفايات متخصصة ، فإن بعض اجراءات الغسل قد تستلزم مثل هذه الصهاريج . ويجوز استخدام صهاريج البضائع كصهاريج للنفايات.

 

9.8.معدات التهوية

 

1.9.8.اذا ما جرت ازالة مخلفات صهاريج البضائع بوسيلة التهوية ، ينبغي توفير معدات تهوية تلبي متطلبات التذييل C.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل 9

المعايير التشغيلية للسفن الموجودة الناقلة لمواد من الفئة A

 

1.9.عموميات

 

1.1.9.ينطبق هذا الفصل على أي سفينة موجودة مرخص لها بحمل مواد من الفئة A

 

2.9.الغسل الأولي لمواد الفئة A من صهاريج البضائع

 

1.2.9.يستوجب المرفق II ، عند غسل صهريج للبصائع كان يحتوي على مادة من الفئة A ، تصريف خلائط المخلفات/المياه الناجمة في مرفق استقبال الى أن يصل تركيز المادة في الدفيق ، ينبغي تطبيق اجراء للغسل الأولي وفقا للتذييل باء تمشيا مع اللائحة 8(4).

 

2.2.9.ينبغي تصريف خليط المخلفات/المياه الناتج عن عملية الغسل في مرافق استقبال وفقا للائحة 8.

 

3.2.9.يجوز التصريف البحري لأي مياه تدخل لاحقا الى صهريج البضائع وفقا لمتطلبات اللائحة 5(1) أو اللائحة 5(7) فيما يتصل بموقع السفينة ، وسرعتها ، وموقع مخاارج التصريف.

 

3.9.ازالة مواد الفئة A من صهاريج البضائع عن طريق التهوية

 

1.3.9.لا يجوز تطبيق اجراءات التهوية الا على المواد التي يزيد ضغطها البخاري عن  باسكال عند 20ْ مئوية.

 

2.3.9.ينبغي اتباع اجراءات التهوية المدرجة في التذييل جيم عند تهوية صهريج ما.

 

3.3.9.وعند تهوية صهريج ما ينبغي تطهير التنبيب المرتبط بهذا الصهريج من السوائل ، وينبغي تهوية الصهريج الى أن تزول جميع البقايا المرئية للسائل التي يمكن مشاهدتها في الصهريج . وعند استحالة المراقبة المباشرة أو حين تكون هذه المراقبة غير عملية ، ينبغي توفير وسيلة للكشف عن البقايا السائلة.

 

4.3.9.وعند تهوية صهريج للبضائع الى ان يجف ، وفقا للمعايير ، فإن أي مياه تدخل لاحقا الى صهريج البضائع لتصبيره أو لاعداد الصهريج لتلقي بضائع جديدة ينبغي أن تعتبر مياها نظيفة وينبغي ألا تخضع لمتطلبات التصريف الواردة في المرفق II.

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل 10

المعايير التشغيلية للسفن الموجودة الناقلة لمواد من الفئة B

 

1.10.عموميات

 

1.1.10.ينطبق هذا الفصل على أي سفينة موجودة مرخص لها بحمل مواد من الفئة B

 

2.1.10.عندما يكون صهريج للبضائع في سفينة موجودة مزودا بنظام لتفريغ البضائع قادر على تفريغ البضائع بحيث لا تتجاوز كميات المخلفات الكمية المحددة في اللائحة 5 ألف (2)(أ) ، ويكون من المتعين غسل الصهريج أو تصبيره وتصريف بعض أو كل المخلفات المتبقية في الصهريج بحرا ، تنطبق متطلبات الفصل 5.

 

3.1.10.واذا كان من المتعين غسل صهريج غير الصهريج المشار اليه في الفقرة 2.1.10 او تصبيره وتصريف بعض أو كل المخلفات المتبقية في الصهريج بحرا، تنطبق متطلبات الأقسام من 2.10 الى 8.10.

 

4.1.10.حينما يكون من المتعذر تلبية متطلبات هذا الفصل التي يسمح لموجبها بعمليات التصريف البحري للمخلفات وخلائط المخلفات /المياه المحتوية على مواد من الفئة B فإنه لا يجوز القيام بمثل عمليات التصريف هذه.

 

2.10.الضخ والنزح

 

1.2.10.عند تفريغ صهريج للبضائع يحتوي على مادة من الفئة B ، فإن الصهريج والتنبيب المرتبط به ينبغي تفريغهما الى اقصى قدر عملي ممكن وذلك عن طريق المحافظة على دفق ايجابي للبضائع الى نقطة سفط الخزان وباستخدام اجراءات النزح المحددة في الكتيب.

 

3.10.اجراءات غسل صهاريج المخلفات خارج المناطق الخاصة

 

1.3.10.المواد عالية اللزوجة أو المواد المتصلبة

 

1.     ينبغي تطبيق اجراءات الغسل الأولي حسبما هو محدد في التذييل باء.

 

2.     ينبغي تصريف خليط المخلفات/المياه الناجم عن عملية الغسل الأولي في مرفق للاستقبال وفقا للائحة 8.

 

3.     يجوز اتصريف البحري لأي مياه تدخل لاحقا الى صهريج البضائع بمعدل لا يتجاوز المعدل الأقصى الذي صمم له مخرج (مخارج)

 

 

 

 

التصريف تحت الماء المشار اليه في القسم 6.8. كما أن من الواجب أن يتم التصريف وفقا لمتطلبات التصريف الأخرى الواردة في اللائحة 5(2) فيما يتعلق بموقع السفينة ، وسرعتها ، وموقع مخارج التصريف.

 

2.3.10.المواد منخفضة اللزوجة وغير المتصلبة

 

ينبغي تطبيق اجراءات الغسل الأولي حسبما هو محدد في التذييل باء.

 

ينبغي تصريف خليط المخلفات/المياه الناجم عن عملية الغسل الأولي في مرفق للاستقبال وفقا للائحة 8 أو تحويله الى صهريج نفايات لتصريفه لاحقا في البحر وفقا لأحكام القسم 5.10 أو القسم 6.10.

 

يجوز التصريف البحري لأي مياه تدخل لاحقا الى صهريج البضائع بمعدل لا يتجاوز المعدل الأقصى الذي صمم له مخرج (مخارج) التصريف تحت الماء المشار اليه في القسم 6.8. كما أن من الواجب ان يتم التصريف وفقا لمتطلبات التصريف الأخرى الواردة في اللائحة 5(2) فيما يتعلق بموقع السفينة ، وسرعتها ، وموقع مخارج التصريف.

 

4.10.اجراءات غسل الصهاريج وتصريف المخلفات ضمن المناطق الخاصة

 

1.4.10.ينبغي تطبيق اجراءات الغسل الأولي المحددة في التذييل باء.

 

2.4.10.ينبغي تصريف خليط المخلفات /المياه الناجمة عن عملية الغسل الأولي في مرفق للاستقبال وفقا للائحة 8.

 

3.4.10.يجوز التصريف البحري لأي مياه تدخل لاحقا الى صهريج البضائع بمعدل لا يتجاوز المعدل الأقصى الذي صمم له مخرج (مخارج) التصريف تحب الماي المشار اليه في القسم 6.8. كما أن من الواجب أن يتم التصريف وفقا لمتطلبات التصريف الأخرى الواردة في اللائحة 5(8) فيما يتعلق بموقع السفينة ، وسرعتها ، وموقع مخارج التصريف.

 

4.4.10.وبغض النظر عن أحكام الفقرات 1.4.10 الى 3.4.10 ، فإنه يجوز الاحتفاظ على متن السفينة بالمخلفات أو الخلاط المخلفات/المياه المحتوية فحسب على مواد منخفضة اللزوجة وغير متصلبة وتصريفها بحرا خارج المناطق الخاصة وفقا لأحكام الفقرة 5.10 أو 6.10.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.10.التصريف البحر لخليط مزوج من المخلفات/المياه ناتج عن صهريج للنفايات

 

1.5.10.لايجوز التصريف البحري لخلائط المخلفات/المياه الناجمة عن عمليات الغسل الأولي والمحتوية على مواد من الفئة B ضمن المناطق الخاصة.

 

2.5.10.وقبل تصريف خليط مزوج من المخلفات/المياه بحرا خارج المناطق الخاصة ، فإن التركيز المركب ، C، ينبغي أن يحدد على النحو التالي :

 

حيث:

 

N = عدد الصهاريج المحتوية /المياه على مخلفات الفئة B المحولة الى صهريج نفايات. (بغرض التبسيط يفترض أن كل صهريج يحتوي على 1 متر مكعب من المخلفات).

 

 = حجم خلائط المخلفات/المياه ، شريطة ألا يتجاوز معدل التصريف المعدل الأقصى الذي صمم له مخرج (مخارج) التصريف تحت الماء المشار اليه في القسم 6.8. أو المعدل المحدد باحدى المعادلتين التاليتين ، أيهما أصغر :

 

     عند استخدام مخرجي تصريف.

 

    عند استخدام مخرجي تصريف.

 

حيث :

QD = معدل تصريف خليط المخلفات/المياه (متر مكعب/ساعة)

V    = سرعة السفينة (بالعقد)

L    = طول السفينة (بالأمتار)

K   =

  = التركيز المركب المشار اليه في الفقرة 2.5.10.

 

4.5.10.ومن الواجب أيضا أن يكون التصريف وفقا لمتطلبات التصريف الأخرى الواردة في اللائحة 5(2) فيما يتعلق بموقع السفينة ، وسرعتها ، وموقع مخارج التصريف.

 

 

 

 

 

 

 

5.5.10.من الواجب تسجيل خلائط المخلفات/المياه المصرفة بحرا وفقا لهذا القسم باستخدام النبيطة المشار اليها في الفقرة 1.7.8. وفي حال استخدام مضخة ذات سعة متغايرة ، فإن من الواجب أيضا تسجيل معدل الدفق باستخدام النبيطة المشار اليها في الفقرة 2.7.8.

 

6.10.التصريف البحري لخليط غير مزوج من المخلفات/المياه ناتج عن صهريج للنفايات

 

1.6.10.يجوز التصريف البحري لخليط المخلفات/المياه خارج المناطق الخاصة ، شريطة ألا يتجاوز معدل التصريف المعدل الأقصى الذي صمم له مخرج (مخارج التصريف تحت الماء المشار اليه في القسم 6.8 أو المعدل المحدد باحدى المعادلتين التاليتين ، أيهما كان أصغر :

 

     عند استخدام مخرجي تصريف.

 

    عند استخدام مخرجي تصريف.

 

3.6.10.وينبغي أيضا أن يكون التصريف وفقا لمتطلبات التصريف الأخرى الواردة في اللائحة 5(2) فيما يتعلق بموقع السفينة ، وسرعتها ، وموقع مخارج التصريف.

 

4.6.10.ينبغي تسجيل خلائط المخلفات/المياه المصرفة بحرا وفقا لهذا القسم باستخدام النبيطة المشار اليها في الفقرة 1.7.8. وفي حال استخدام مضخة متغايرة القدرة ، ينبغي أيضا تسجيب معدل الدفق باستخدام النبيطة المشار اليها في الفقرة 2.7.8.

 

7.10.ازالة مواد الفئة B من صهاريج البضائع عن طريق التهوية

 

1.7.10.عند استخدام اجراءات التهوية لازالة المخلفات من صهاريج البضائع ، تنطبق المتطلبات المدرجة في القسم 3.9.

 

8.10.التصبير وتفريغ الصابورة

 

1.8.10.يجوز بعد تفريغ صهريج للبضائع ، وبعد اجراء غسل أولي له اذا كان ذلك  مطلوبا ، تصبير ذلك الصهريج . وقد ادرجت اجراءات تصريف هذه الصابورة في الأقسام 3.10 الى 6.10.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.10.الصابورة المدخلة الى صهريج للبضائع غسل الى درجة جعلت الصابورة تحتوي على أقل من 1 جزء في المليون من المادة المنقولة سابقا ، يجوز تصريفها بحرا بغض النظر عن معدل التصريف ، وسرعة السفينة وموقع مخرج التصريف ، شريطة أن تكون السفينة على بعد لا يقل عن 12 ميلا من الأرض وفي مياه لا يقل عمقها عن 25 مترا. ومن المفترض أن تتحقق هذه الدرجة من النظافة عند اجراء الغسل الأولي المحدد في التذييل باء ثم غسل الصهريج باخضاعه لدورة كاملة من دورات آلة التنظيف.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل 11

المعايير التشغيلية للسفن الموجودة الناقلة لمواد من الفئة C

 

1.11.عموميات

 

1.1.11.ينطبق هذا الفصل على أي سفينة موجودة مرخص لها بحمل مواد من الفئة C.

 

2.1.11.عندما يكون صهريج للبضائع في سفينة موجودة مزودا بنظام لتفريغ البضائع قادر على تفريغ البضائع بحيث لا تتجاوز كميات المخلفات الكمية المحددة في اللائحة 5ألف(4)(أ) ، ويكون من المتعين غسل الصهريج أو تصبيره وتصريف بعض أو كل المخلفات المتبقية في الصهريج بحرا ، تنطبق متطلبات الفصل 6. على أنه لا يجوز لسفينة موجودة تصريف خلائط المخلفات/المياه المحتوية على مواد من الفئة C في المناطق الخاصة وفقا للفقرة 1.2.4.6 الا اذا كان نظام تفريغ البضائع مستوفيا للمتطلبات المحدة للسفن الجديدة المبينة في اللائحة 5ألف(3). اما اذا لم يكن نظام تفريغ البضائع مستوفيا لتلك المتطلبات ، فإن تصريف خلائط المخلفات/المياه ضمن المناطق الخاصة ينبغي أن يتم وفقا للقسم 4.11 أو 5.11.

 

3.1.11.واذا كان من المتعين غسل صهريج غير الصهريج المشار اليه في الفقرة 2.1.11 أ, تصبيره وتصريف بعض أو كل المخلفات المتبقية في الصهريج بحرا ، تنطبق متطلبات الأقسام من 2.11 الى 7.11.

 

4.1.11.حينما يكون من المتعذر تلبية متطلبات هذا الفصل التي يسمح بموجبها بعمليات التصريف البحري للمخلفات وخلائط المخلفات/المياه المحتوية على مواد من الفئة Cفإنه لا يجوز القيام بمثل عمليات التصريف هذه.

 

2.11.الضخ والنزح

 

1.2.11.عند تفريغ صهريج للبضائع يحتوي على مادة من الفئة C فإن الصهريج والتنبيب المربتط به ينبغي تفريغهما الى أقصى قدر عملي ممكن وذلك عن طريق المحافظو على دفق ايجابي للبضائع الى نقطة سفط الخزان وباستخدام اجراءات النزح المحددة في الكتيب.

 

3.11.اجراءات غسل الصهاريج وتصريف المخلفات خارج المناطق الخاصة

 

ينبغي تطبيق اجراءات الغسل الأولي حسبما هو محدد في التذييل باء.

 

ينبغي تصريف خليط المخلفات/المياه الناجم عن عملية الغسل الأولي في مرفق للاستقبال وفقا للائحة 8.

 

 

 

 

 

 

3.يجوز التصريف البحري لأي مياه تدخل لاحقا الى صهريج البضائع بمعدل لا يتجاوز المعدل الأقصى الذي صمم له مخرج (مخارج) التصريف تحت الماء المشار اليه في القسم 6.8.كما أن من الواجب أن يتم التصريف وفقا لمتطلبات التصريف الأخرى الواردة في اللائحة 5(2) فيما يتعلق بموقع السفينة ، وسرعتها ، وموقع مخارج التصريف.

 

2.3.11.المواد منخفضة اللزوجة وغير المتصلبة

 

1.يجوز التصريف البحري لأي مياه تدخل الى صهريج الضائع بمعدل لا يتجاوز المعدل الأقصى الذي صمم له مخرج (مخارج) التصريف تحت الماء المشار اليه في القسم 6.8. كما يجب أن يتم التصريف وفقا لمتطلبات التصريف الأخرى للائحة 5(3) فيما يتعلق بموقع السفينة ، وسرعتها ، وموقع مخارج التصريف.

 

4.11.اجراءات غسل الصهاريج وتصريف المخلفات ضمن المناطق الخاصة.

 

1.4.11.ينبغي تطبيق اجراءات الغسل الاولي المحددة في التذييل باء.

 

2.4.11.ينبغي تصريف خليط المخلفات/المياه الناجم عن عملية الغسل الأولي في مرفق للاستقبال وفقا للائحة 8.

 

3.4.11.يجوز التصريف البحري لأي مياه تدخل لاحقا الى صهريج البضائع بمعدل لا يتجاوز المعدل الأقصى الذي صمم له مخرج (مخارج) التصريف تحت الماء المشار اليه في القسم 8.6 كما أ، من الواجب أ، يكون التصريف وفقا لمتطلبات التصريف الأخرى الواردة في اللائحة 5(9) فيما يتعلق بموقع السفينة ، وسرعتها ، وموقع مخارج التصريف.

 

4.4.11.وبغض النظر عن أحكام الفقرات 1.4.11 الى 3.4.11 ، يجوز الاحتفاظ على متن السفينة بالمخلفات او خلائط المخلفات/المياه المحتوية فحسب على مواد غير متصلبة تقل لزوجتها عن 60 مليباسكال ثانية في درجة حرارة التفريغ ، وتصريفها بحرا خارج المناطق الخاصة وفقا لأحكام الفقرة 2.5.11.

 

5.11.التصريف من صهريج النفايات

 

1.5.11.لا يجوز التصريف البحري لخلائط المخلفات/المياه الموجودة في صهريج للنفايات ضمن المناطق الخاصة .

 

2.5.11.يجوز التصريف البحري لخلائط المخلفات/المياه الموجودة في صهريج للنفايات والمحتوية فحسب على مواد منخفضة اللزوجة وغير متصلبة خارج المناطق الخاصة لمعدل لا يتجاوز المعدل الأقصى الذي صمم له مخرج (مخارج) التصريف تحت الماء المشار اليه في القسم 6.8. كما أن التصريف يجب أن يتم

 

 

 

وفقا لمتطلبات التصريف الأخرى الواردة في اللائحة 5(3) فيما يتعلق بموقع السفينة ، وسرعتها ، وموقع مخارج التصريف.

 

3.5.11.ينبغي تصريف خلائط المخلفات/المياه الموجودة في صهريجللنفايات والمحتوية على مواد عالية اللزوجة أ, مواد متصلبة ، والمحتفظ بها على متن السفينة وفقا للائحة 8 ، في مرفق للاستقبال.

 

6.11.ازالة مواد الفئة C من صهاريج البضائع عن طريق التهوية

 

1.6.11.عند استخدام اجراءات التهوية لازالة المخلفات من صهاريج البضائع تنطبق المتطلبات المدرجة في القسم 3.9.

 

7.11.التصبير وتفريغ الصابورة

 

1.7.11.يجوز بعد تفريغ صهريج للبضائع ، وعقب اجراء غسل أولي له اذا كان ذلك مطلوبا ، تصبير ذلك الصهريج . وقد ادرجت اجراءات تصريف هذه الصابورة في القسمين 3.11 و 4.11.

 

2.7.11.الصابورة المدخلة الى صهريج للبضائع غسل الى درجة جعلت الصابورة تحتوي على أقل من 1 جزء في المليون من المادة المنقولة سابقا ، يجوز تصريفها بجرا بغض النظر عن معدل التصريف، وسرعة السفينة ، وموقع مخرج التصريف ، شريطة أن تكون الفينة على بعد لا يقل عن 12 ميلا من الأرض وفي مياه لا يقل عمقها عن 25 مترا . ومن المفترض أن تتحقق هذه الدرجة من النظافة عند اجراء الغسل الأولي المحدد في التذييل باء ثم غسل الصهريج باخضاعه لدورة كاملة من دورات آلة التنظيف.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل 12

المعايير التشغيلية للسفن الموجودة الناقلة لمواد من الفئة D

 

1.12.عموميات

 

1.1.12.ينطبق هذا الفصل على أي سفينة موجودة مرخص لها بحمل مواد من الفئة D.

 

2.12.تصريف مخلفات الفئة D

 

1.2.12.ومع أن من المطلوب تصريف مخلف (مخلفات) مواد الفئة D ضمن المناطق الخاصة وخارجها في صورة مخففة وفقا للائحة 5(4) ، فإنه يجوز تصريف هذا المخلف (هذه المخلفات) أيضا طبقا للمعايير التشغيلية لمواد الفئة C منخفضة اللزوجة وغير المتصلبة حسبما هو محدد في الفصل 11.

 

3.12.ازالة مواد الفئة D من صهاريج البضائع عن طريق التهوية

 

1.3.12.عند استخدام اجراءات التهوية لازالة المخلفات من صهاريج البضائع تنطبق المتطلبات المدرجة في القسم 3.9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التذييل ألف

تقدير كميات المخلفات في صهاريج البضائع ، ومضخاتها ، وأنابيبهت

 

1.مقدمة

 

1.1.الغاية

 

1.1.1.ان الغاية من هذا التذييل هي :

 

1.     توفير اجراءات لاختبار كفاءة نظم ضخ البضائع.

 

2.     توفير طريقة لحساب كميات الخلفات الموجودة على أسطح صهاريج البضائع.

 

2.1.الخلفية

 

1.2.1.تحدد قدرة نظام الضخ لصهريج ما على الامتثال لأحكام اللائحة 5 ألف(1) ، أو (2) ، أو (3) ، أو (4) عن طريق القيام باختبار وفقا للاجراءات المحددة في القسم 3 من هذا التذييل . وتعرف الكمية المقيسة باسم "الكمية المنزوحة". وتسجل الكمية المنزوحة لكل صهريج في كتيب السفينة.

 

2.2.1.وبالنسبة لصهاريج السفن الموجودة التي لا تستوفي شرط الكفاءة المناسبة للضخ الوارد في اللائحة 5ألف(2)(أ) أو 4(أ) فإن من الضروري حساب كمية المخلفات المتبقية على أسطح الصهاريج. ويحتوي القسم 4 على طريقة حساب المخلفات الهالقة.

 

3.2.1.وبالنسبة للصهاريج المشار اليها في الفقرة 2.2.1. فإن من الضروري حساب الكمية الاجمالية للمخلفات المتبقية في صهاريج البضائع والتنبيب المرتبط بها. والكمية الاجمالية للمخلفات هي حصلة جمع ناتج اختبار الماء وكمية العوالق المحسوبة.

 

4.2.1.وبعد تحديد الكمية المنزوحة وكمية العوالق المحسوبة (عند اللزوم) لصهريج من الصهاريج ، فإن بمقدور الادارة أن تستخدم الكميات المحددة ازاء صهريج مماثل ، شريطة أن تكون الادارة مقتنعة بأن نظام الضخ في ذلك الصهريج هو نظام مماثل ويعمل بصوة سليمة.

 

2.معايير التصميم واختبار الأداء

 

1.2.ينبغي أن تصمم نظم ضخ البضائع ، على نحو يرضى الادارة ، وبحيث تقي بالمعايير القاضية بألا تتجاوز الكمية القصوى من المخلفات لكل صهريج ما مقداره 0.1 متر مكعب ز0.3 متر مكعب و0.9 متر مكعب على التوالي بالنسبة لمواد الفئة B أو الفئة C حسبما هو محدد في اللائحة 5 ألف.

 

 

 

 

 

2.2.ووفقا للائحة 5ألف(5)، ينبغي اختبار نظم ضخ البضائع بالماء للتحقق من أدائها . وينبغي أن تبين القياسات المسجلة أثناء اختبارات الماء هذه ، أن النظام يلبي متطلبات اللائحة 5ألف ، مع السماح بتفاوت قدره 50 لترا لكل صهريج.

 

3.اجراءات اختبار الماء

 

1.3.شروط الاختبار

 

1.1.3.ينبغي ان تكون وزانة السفينة وميلها الجانبي على نحو يوفر صرفا مواتيا لنقطة السفط. وخلال اختبار الماء ينبغي ألا تتجاوز وزانة السفينة الموجبة 3 درجات بالمؤخرة ، وألا يتجاوز ميلها الجانبي درجة واحدة.

 

2.1.3.ينبغي أن تكون الوزانة والميل الجانبي المختارات لاختبار الماء هما الوزانة والميل الجانبي الادنيان المواتيان المحددان في كتيب السفينة لعمليات نزح صهاريج البضائع.

 

3.1.3.وخلال اختبار الماء ينبغي توفير الوسائل اللازمة للمحافطة على ضغط خلفي لا يقل عن 1 بار عند مشعب تفريغ صهريج البضائع (أنظر الشكلين ألف-1 وألف-2).

 

2.3.اجراءات الاختبار

 

1.2.3.من الواجب ضمان أن صهريج البضائع المزمع اختباره ، والتنبيب المرتبط بع المصاحب قد نظفا ، وأن صهريج البضائع آمن للدخول.

 

2.2.3.يملأ صهريج البضائع بالماء الى العمق الضروري للقيام بالانهاء العادي لاجراءات التفريغ.

 

3.2.3.يضخ صهريج البضائع والتنبيب المرتبط به وينزحان وفقا لكتيب السفينة المعتمد.

 

4.2.3.يجمع الماء المتبقي في صهريج البضائع والتنبيب المربتط به في وعاء معاير للقياس . وينبغي أن تجمع مخلفات الماء من النقاط التالية :

 

1.     نقطة سفط صهريج البضائع وما حولها.

2.     أية مناطق محصورة في قاع صهريج البضائع.

3.     أخفض نقطة صرف لمضخة البضائع.

4.     جميع النقاط المنخفضة لصرف التنبيب المرتبط بصهريج البضائع حتى الصمام المشعبي.

 

 

 

 

 

الشكل ألف-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الشكل ألف-2

 

يوضح الشكلان الواردان أعلاه ترتيبات الاختبار التي توفر ضغطا خلفيا لا يقل عن بار واحد عند مشعب تفريغ صهريج البضائع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3.تحتد احجام الماء الاجمالية المجموعة أعلاه الكمية المنزوحة بالنسبة لصهريج البضائع.

 

6.2.3.وحينما تكون مجموعة من الصهاريج مخدومة بمضخة أو بناابيب مشتركة ، فإن بالامكان تقسيم مخلفات اختبار الماء المرتبطة بالنظام المشترك (الأنظمة المشتركة) بصورة متساوية على الصهاريج شريطة ادراج القيد التسغيلي التالي في كتيب السفينة المعتمد : للقيام بتفريغ تسلسي لصهاريج هذه المجموعة ، فإنه لا يجوز غسل المضخة أو الأنابيب الى ان يتم تفريغ جميع صهاريج المجموعة.

 

4.حساب المخلفات العالقة

 

1.4.تحسب المخلفات العالقة باستخدام المعادلة التالية :

 

2.4.الرموز والوحدات المستخدمة في معادلة حساب المخلفات :

 = مساحة قاع الصهريج والعناصر الأفقية للاجزاء الهيكلية الصهريجية المتجهة الى أعلى (متر مربع)

 = مساحة السطوح السفلية والعناصر الأفقية للأجزاء الهيكلية الصهريجية المتجهة الى اسفل (متر مربع)

 = المساحة السطحية لجدران الصهريج والعناصر العمودية للأجزاء الهيكلية الصهريجية (متر مربع)

L    = طول الصهريج (متر).

 = كمية المخلفات العالقة على سطوح الصهريج (متر مكعب)

 

ملاحظتان :

1.   لأغراض حساب  و  و  ، ينبغي اعتبار الأسطح المائلة (بأكثر من 30ْ عن خط الأفق) والمنحنية سطوحا عمودية.

 

2.   من الجائز استخدام طرق لتقريب قيم  و  و  (مثل الطريقة التي قدمتها اليابات في الوثيقة BCH15/INF.5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التذييل باء

اجراءات الغسل الأولي (السفن المبنية قبل 1 تموز/يوليو 1994).

 

تتطلب عدة أقسام من المعايير اتباع اجراءات للغسل الأولي بغية للوفاء ببعض متطلبات المرفق II . ويشرح هذا التذييل كيفية القيام باجراءات الغسل الأولي تلك.

 

اجراءات الغسل الأولي للمواد غير المتصلبة

 

1.     تغسل الصهاريج بنافورة مائية دوارة تعمل بضغط مائي عال بدرجة كافية. وفي حالة مواد الفئة A ينبغي تشغيل آلات الغسل في مواقع تكفل غسل جميع أسطح الصهاريج. أما في حالة مواد الفئة B والفئة C فيكفي تشغيلها في موقع واحد فحسب.

 

2.     وخلال الغسل ينبغي خفض كمية الماء في الصهريج عن طريق ضخ خليط الماء والمخلفات خارجا بصورة متواصلة وتوجيه تدفقها نحو نقطة السفط (ميل جانبي ووزانة) ايجابيان) . واذا تعذر استيفاء هذا الشرط ينبغي تكرار اجراءات الغسل ثلاث مرات ، مع نزح الصهريج نزحا شاملا بين كل عملية غسل وأخرى.

 

3.     ينبغي أن تغسل المواد التي تعادل لزوجتها أو تزيد عن 25 مليباسكال ثانية عند 20} مئوية بالماء الساخن (لا تقل درجة حرارته عن 60ْ مئوية).

 

4.     لايجوز أن يقل عدد دورات آلة الغسل عما هو محدد في الجدول باء-1. وتعرف دورة آلة الغسب على انها الفترة الفاصلة بين توجهين متماثلين متتاليين لالة الغسل (دوران على امتداد 360ْ).

 

5.     وبعد عملية الغسل ، ينبغي ابقاء آلة (آلات) الغسل قيد التشغيل لمدة تكفي لرحض خط الأنابيب ، والمضخة ، والمرشح.

 

اجراءات الغسل الأولي للمواد المتصلبة

 

1.     ينبغي أن تغسل الصهاريج في اسرع وقت ممكن بعد التفريغ . وينبغي أن تسخن الصهاريج قبل الغسل اذا أمكن ذلك.

 

2.     ومن الأفضل أن تزال المخلفات الموجودة في الفتحات العنبرية وفتحات الدخول قبل عملية الغسل الأولي.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*قررت اللجنة الفرعية المعنية بالكيميائيات السائبة ، في دورتها الثالثة والعشرين (أيلول/سبتمبر 1993) ، أن يكون التذييل الجديد باء الزاميا للسفن الجديدة المبنية في 1 تموز/يوليو 1994 أو بعده ، ولكن يجوز تطبيقه فورا على أساس طوعي اذا وافقت الادارة على ذلك . ومن ثم ، فإن نص التذييل باء غير المعدل ما زال ينطبق على السفن المبنية قبل 1 تموز/يوليو 1994.

*انظر التذييل باء المنقح.

3.وينبغي أن تغسل الصهاريج بنافورة مائية دوارة تعمل بضغط مائي عال كاف وفي مواقع تكفل غسل جميع جميع اسطح الصهاريج.

 

4.وخلال الغسل ينبغي خفض كمية الماء في الصهريج عن طريق ضخ خليط الماء والمخلفات خارجا بصورة متواصلة وتوجيه تدفقه نحو نقطة السفط (ميل جانبي وزانة ايجابيان) . واذا تعذر استيفاء هذا الشرط ينبغي تكرار (اجراءات الغسل ثلاث مرات ، مع نزح الصهريج نزحا شاملا بين كل عملية غسل وأخرى).

 

5.ينبغي أن تغسل الصهاريج بماء ساخن (لا تقل درجة حرارته عن 60ْ مئوية).

 

6.لا يجوز أن يقل عدد دورات آلة الغسل عما هو محدد في الجدول باء-1 . وتعرف دورة آلة الغسل على أنها الفترة الفاصلة بين توجهين متماثلين متتاليين لآلة الغسل (دوران على امتداد 360ْ)

 

7.وبعد عملية الغسل ، ينبغي ابقاء آلة (آلات) الغسل قيد التشغيل لمدة تكفي لرحض خط الأنابيب ، والمضخة ، والمرشح.

 

الجدول باء1- عدد دورات آلة الغسل المستخدمة في كل موقع

فئة المادة

 عدد دورات آلة الغسل

عدد دورات آلة الغسل

 

الفئة A

(التركيز المتخلف 0.1% أو 0.05%)

الفئة A

(التركيز المتخلف 0.1% أو 0.05%)

 

الفئة B

 

الفئة C

 

  المواد غير المتصلبة

الماود المتصلبة

1

 

 

 

2

 

 

½

 

½

 

2

 

 

 

3

 

 

1

 

1

 

ملاحظة : للاطلاع على شرح لتعبير "التركيز المتخلف" أنظر اللائحة 5(1) واللائحة 5(7) من المرفق II.

 

 

 

 

 

 

 

التذييل باء المنقح

اجراءات الغسل الأولي للسفن الجديدة

 

تتطلب عدة أقسام من المعايير اتباع اجراءات للغسل الأولي بغية الوفاء ببعض متطلبات المرفق II. ويشرح هذا التذييل كيفية القيام باجراءات الغسل الأولي تلك وكيفية تحديد الأحجام الدنيا من عوامل الغسل التي يتعين استخدامها . ويجوز استخدام أحجام اصغر من عوامل الغسل استنادا الى اختبارات فعلية للتحقق ترتضيها الادارة . ومتى تمت الموافقة على أحجام مخفضة يجب تسجيل بيان يوضح ذلك في كتيب الاجراءات والترتيبات.

 

وينبغي مراعاة اعتبارات السلامة واجبة الانطباق المذكورة في القسم 7.1 من المعايير لدى وضع اجراءات تستخدم اعادة تدوير مياه الغسل ، أو عندما ينفذ الغسل بعامل غير الماء.

 

واذا استخدم عامل غير الماء في الغسل الأولي ، تطبق أحكام الفقرة 1.8.1 من المعايير.

 

اجراءات الغسل الأولي للمواد غير المتصلبة دون اللجوء الى اعادة تدوير عامل الغسل

 

1.     ينبغي غسل الصهاريج عن طريق نافورة (نوافير) دوارة تعمل بضغط مائي عال بدرجة كافية . وفي حالة مواد الفئة A، ينبغي تشغيل آلات الغسل في مواقع تكفل غسل جميع اسطح الصهاريج . أما في حالة مواد الفئة B والفئة C فيكفي تشغيلها في موقع واحد فحسب.

 

2.     وخلال الغسل ، ينبغي خفض كمية السائل في الصهريج عن طريق ضخ خليط الماء والمخلفات خارجا بصورة متواصلة مع توجيه تدفقه نحو نقطة السفط. واذا تعذر استيفاء هذا الشرط ، ينبغي تكرار اجراءات الغسل ثلاث مرات مع نزح الصهريج نزحا شاملا بين كل عملية غسل وأخرى.

 

3.     المواد التي تعادل لزوجتها 25 مليباسكال ثانية عند 20ْ مئوية أو تزيد عن ذلك ينبغي أن تغسل بالماء (الذي لا تقل درجة حرارته عن 60ْ مئوية) ، الا اذا كانت خواص هذه المواد تجعل ذلك الأسلوب في الغسل أقل فعالية.

 

4.     ينبغي الا تقل كميات ماء الغسل المستخدمة عن الكميات المبينة في الفقرة 20 أو عن الكميات المحددة وفقا للفقرة 21.

 

ــــــــــــــــــــــ

*قررت اللجنة الفرعية المعنية بالكيميائيات السائبة ، في دورتها الثالثة والعشرين (أيلول/سبتمبر 1993) ، أن يكون التذييل الجديد باء الزاميا للسفن الجديدة المبنية في 1 تموز/يوليو 1994. أو بعده ، ولكن يجوز تطبيقه فورا على أساس طوعي اذا وافقت الادارة على ذلك. ومن ثم ، فإن نص التذييل باء غير المعدل ما زال ينطبق على السفن المبنية قبل 1 تموز/يولي 1944.

 

 

 

 

5.بعد الغسل الأولي ، ينبغي نزح الصهاريج والأنابيب نزحا شاملا.

 

اجراءات الغسل الأولي للمواد المتصلبة دون اللجوء الى اعادة تدوير عامل الغسل

 

6.ينبغي أن تغسل الصهاريج بأسرع ما يمكن بعد التفريغ . وينبغي تسخين الصهاريج ، اذا امكن ، قبل غسلها.

 

7.من الأفضل أن تزال المخلفات الموجودة في الفتحات العنبرية وفتحات الدخول قبل عملية الغسل الأولي

 

8.ينبغي غسل الصهاريج عن طريق نافورة (نوافير دوارة تعمل بضغط مائي عال بدرجة كافية وفي مواقع تكفل غسل جميع اسطح الصهاريج.

 

9.وخلال الغسل ، ينبغي خفض كمية السائل في الصهريج عن طريق ضخ خليط الماء والمخلفات خارجا بصورة متواصلة وتوجيه تدفقه نحو نقطة السفط. واذا تعذر استيفاء هذا الشرط ، ينبغي تكرار اجراءات الغسل ثلاث مرات مع نزح الصهريج نزحا شاملا بين كل عملية غسل وأخرى.

 

10.ينبغي أن تغسل الصهاريج بالماء الساخن الذي لا تقل درجة حرارته عن 60ْ مئوية ، الا اذا كانت خواص المواد تجعل هذا الاسلوب في الغسل أقل فعالية.

 

11.ينبغي ألا تقل كميات ماء الغسل المستخدمة عن الكميات المبينة في الفقرة 20 أو عن الكميات المحددة وفقا للفقرة 21.

 

12.بعد الغسل الأولي ، ينبغي نزح الصهاريج والأنابيب نزحا شاملا.

 

اجراءات الغسل الأولي مع اعادة تدوير عامل الغسل

 

13.يجوز اللجوءالى الغسل بعامل غسل أعيد تدويره لدى غسل أكثر من صهريج بضائع واحد. وعند تحديد كمية عامل الغسل اللازمة ، يجب أن تؤخذ في الاعتبار على النحو الواجب الكمية المتوقعة للمخلفات في الصهاريج ، وخواص عامل الغسل ، وما اذا كان قد تم اجراء أي شطف أو رحض مبدئي . وما لم توفر بيانات كافية ، فإن التركيز النهائي المحسوب لمخلفات البضائع في عامل الغسل ينبغي ألا يتجاوز 5% استنادا الى كميات النزح الاسمية.

 

14.لا ينبغي استخدام عامل التنظيف المعاد تدويره الا في غسل صهاريج كانت تحتوي على نفس المادة أو على مادة مماثلة.

 

15.ينبغي أن تضاف الى الصهريج الذي يتعين غسله او الى الصهاريج التي يتعين غسلها كمية من عامل الغسل تكفي للغسل المتواصل.

 

 

 

16.ينبغي غسل جميع أسطح الصهاريج عن طريق نافورة (نوافير) دوارة تعمل بضغط عال بدرجة كافية . ويجوز اعادة تدوير عامل الغسل سواء داخل الصهريج الذي يتعين غسله او عبر صهريج آخر كصهريج المخلفات مثلا.

 

17.ينبغي أن يتواصل الغسل الى ان تصل الكمية الكلية المتراكمة من عامل الغسل الى مستوى لا يقل عن المستوى المناظر من الكميات ذات الصلة المبينة في القرة 20 ، أو من تلك المحددة وفقا للفقرة 21.

 

18.المواد المتصلبة والمواد التي تعادل لزوجتها 25 مليباسكال ثانية عند 20ْ مئوية أو تزيد عن ذلك ينبغي أن تغسل بالماء الساخن (الذي لا تقل درجة حرارته عن 60ْ مئوية) لدى استخدام الماء كعامل غسل ، الا اذا كانت خواص هذه المواد تجعل ذلك الاسلوب في الغسل أقل فعالية.

 

19.بعد اتمام غسل الصهاريج مع اعادة تدوير عامل الغسل على النحو المبين في الفقرة 17، ينبغي تصريف عامل الغسل ونزح الصهريج نزحا شاملا. وينبغي بعد ذلك شطف الصهريج باستخدام عامل غسل نظيف يتم صرفه وتفريغه بصفة مستمرة. وينبغي للشطف أن يغطي على الأقل قاع الصهريج وأ، يكون كافيا لرحض خطوط الانابيب والمضخة والمصفاة.

 

الكمية الدنيا من المياه التي يتعين استخدامها في الغسل الأولي

 

20.تحدد الكمية الدنيا من المياه التي يتعين استخدامها في الغسل الأولي تبعا لكمية المادة السائلة الضارة المتبقية في الصهريج ، وحجم الصهريج ، وخواص البضاعة ، والتركيز المسموح به في دفيق ماء الغسل الناتج ، ومنطقة تنفيذ عملية الغسل. وتحسب الكمية عن طريق المعادلة التلية :

 

حيث :

 

Q = الكمية الدنيا المطلوبة بالمتر المكعب

 

R = كمية المخلفات في كل صهريج بالمتر المكعب. وتكون قيمة r هي القيمة التي تم اثباتها في اختبار النزح الكفء الفعلي ، ولكنها ينبغي ألا تقل عن 0.100 م اذا كان حجم الصهريج يبلغ 500 م فأكثر ، ولا تقل عن 0.040 اذا كان حجم الصهريج يبلغ 100م فأقل.

 

أما فيما يخص الصهاريج التي يتراوح حجمها بين 100 م و500 م ، فإن قيمة r الدنيا التي يجوز استخدامها في الحسابات فتستخلص بالاستكمال الخطي. وفيما يتعلق بمواد A ، ينبغي أن تحدد قيمة r اما استنادا الى اختيارات النزح المنفذة وفقا للمعايير ، مع مراعاة الحدود الأدنى المذكورة أعلاه ، واما على أنها تساوي 0.9 م.

 

V = حجم الصهريج بالمتر المكعب.

 

 

 

K = عامل له احدى القيم التلية :

 

مواد الفئة A غير المتصلبة ومنخفضة اللزوجة ، خارج المناطق الخاصة     K=1,0

 

مواد الفئة A غير المتصلبة ومنخفضة اللزوجة ، داخل المناطق الخاصة      k=1,2

 

مواد الفئة A المتصلبة أو عالية اللزوجة خارج المناطق الخاصة                k=2,0

 

مواد الفئة A المتصلبة أو عالية اللزوجة خارج المناطق الخاصة  k=2,4             

 

فوسفور ، في جميع المناطق                                                      k=3.0

 

مواد الفئتين B وC وغير المتصلبة ومنخفضة اللزوجة                        k =0.5

 

مواد الفئتين B وC وغير المتصلبة ومنخفضة اللزوجةk =1.0                       

 

 

 والجدول الوارد أدناه يمثل مرجعا سهلا حسبت فيه القيم باستخدام المعادلة آنفة الذكر مع افتراض أن العامل K يساوي 1.

 

كمية النزح (م)

حجم الصهريج (م)

 

 

0.10

0.30

0.90

 100

500

3000

1.2

2.5

5.9

14.3

2.9

2.9

6.8

16.1

5.4

5.4

12.23.2012 27.7

 

21.ولأغراض الموافقة على كميات مياه الغسل الأولي التي تقل عن تلك المبينة في الفقرة 20 يجوز اجراء اختبارات للتجقق ، على نحو ترتضيه الادارة ، للبرهنه على الوفاء بمتطلبات اللائحة 5 ، مع مراعاة المواد التي صدرت شهادة ترخص للناقلة بأن تنقلها . وكمية مياه الغسل الأولي التي تم التحقق منها على هذا النحو ، ينبغي تعديلها لمراعاة ظروف الغسل الأولي الأخرى عن طريق تطبيق العامل k بالطريقة المحددة في الفقرة 20.

 

 

 

 

 

 

 

 

التذييل جيم

اجراءات التهوية

 

1.يجوز ازالة مخلفات البضائع للمواد ذات الضغط البخاري الذي يزيد على  باسكال عند 20 ْ مئوية من صهريج للبضائع باستخدام التهوية.

 

2.وقبل تهوية المواد السائلة الضارة من صهريج ما ينبغي مراعاة لهوبية البضائع وسميتها . وفيما يتصل بأوجه السلامة ، ينبغي العودة الى المتطلبات التشغيلية لفتحات صهاريج البضائع المبينة في المدونة الدولية للكيميائيات السائبة ، ومدونة الكيميائيات السائبة ، والى اجراءات التهوية المحددة في دليل سلامة الناقلات (الكيميائيات) الصادر عن الغرفة الدولية للنقل البحري.

 

3.يجوز أن تكون لسلطات الموانئ لوائح بشأن تهوية ثهاريج البضائع.

 

4.وتتمثل اجراءات تهوية مخلفات البضائع من صهريج ما فيما يلي :

 

1.     ينبغي صرف خطوط الأنابيب ثم متابعة تفريغها من السوائل باستخدام معدات التهوية.

 

2.     ينبغي ضبط الميل الجانبي والوزانة عند أدنى المستويات الممكنة لتعزيز تبخر المخلفات في الصهريج.

 

3.     من الواجب استخدام معدات تهوية تنتج نافورة هوائية يمكن أن تصل الى قاع الصهريج . وبالامكان استخدام الشكل جيم-1 لتقييم مدى كفاية معدات التهوية المستخدمة لتهوية صهريج ذي عمق محدد.

 

4.     ينبغي وضع معدات التهوية عند فتحة الصهريج الأقرب الى بالوعة الصهريج أ, نقطة السفط.

 

5.     ينبغي أن يكون موقع معدات التهوية ، حيثما أمكن ، بما يتيح توجيه النافورة الهوائية على بالوعة الصهريج أو نقطة السفط وبما يكفل تفادي ارتطام النافورة الهوائية بالعناصر الهيكلية للصهريج قدر الامكان.

 

6.     متابعة التهوية الى حين اختفاء أية بقايا مرئية للسائل في الصهريج . ويجب التحقق من ذلك بفحص بصري أو بوسيلة مكافئة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الشكل جيم -1 معدل الدفق الادنى كدالة لعمق اختراق النافورة . وينبغي مقارنة عمق اختراق النافورة بارتفاع الصهريج.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التذييل دال

النموذج القياسي لكتيب الاجراءات والترتيبات

 

ملاحظة 1 : يتألف النموذج القياسي من نص موحد يتضمن مقدمة ، وفهرسا ، للفقرات الرئيسية لكل قيم . وينبغي ادراج هذا النص الموحد في الكتيب الموفر لكل سفينة متبوعا بالمعلومات الضرورية لاستكمال كل قسم واجب الانطباق على السفينة المعنية . وقد أشير الى المعلومات الضرورية في الهامش الأيمين . وفي حال عدم انطباق قسم ما تدون عبارة " لا ينطبق" . ومن المسلم به أن محتويات الكتيب ستتباين تبعا لتصميم الفينة ، ونوع نشاطها ، وأنواع البضائع المزمع نقلها.

 

ملاحظة 2: اذا كانت الادارة تستوحب أو تقبل معلومات وتعليمات تشغيلية بالاضافة الى تلك المحددة في هذا النموذج القياسي ، ينبغي أن تدرج في الجزء 2 من هذا الكتيب . واذا لم تكن الادارة تستوجب أ, تقبل هذه المعلومات أو التعليمات التشغيلية ، فإن الكتيب يتألف عندئذ من جزء واحد فحسب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

النموذج القياسي

 

كتيب الاجراءات والترتيبات

المقرر بمقتضى أحكام المرفق II لاتفاقية ماربول 73/78

اسم السفينة  : .....................................................................................

 

الأرقام أو الأحرف المميزة : .....................................................................

 

ميناء التسجيل  : ...................................................................................

 

 

الخاتم الدال على اقرار الادارة .

 

 

 

 

 

 

 

مقدمة

 

1.وضعت الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن ، لعام 1973، في صيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1978 المتعلق بها (المشار اليها فيما بعد باسم "اتفاقية ماربول 73/78") بغية تفادي تلوث البيئة البحرية من جراء قيام السفن بتصريف المواد المؤذية أو الدفق المحتوية على مثل هذه المواد بحرا. وسعيا الى تحقيق هذا الهدف ، تحتوي اتفاقية ماربول 73/78 على خمسة مرفقات تتضمن لوائح تفصيلية بشأن المناولة المتنية والتصريف البحري لخمس مجموعات رئيسية من المواد المؤذية ، ألا وهي المرفق I (الزيوت المعدنية) ، والمرفق II (المواد السائلة الضارة السائبة) ، والمرفقIII (المواد المؤذية المنقولة في عبوات)، المرفق IV (قاذورات المجارير) ، والمرفق V (القمامة).

 

2.وتحظر اللائحة 5 من المرفق II التصريف البحري للمواد السائبة الضارة من الفئات A و B وC و D ، أو مياه الصابورة ، أو غسالات الصهاريج ، أو المخلفات الأخرى ، أو الخلائط المحتوية على تلك المواد ، الا اذا تم ذلك وفقا لشروط محددة تتضمن اجراءات وترتيبات مرتكزة على معايير تضعها المنظمة البحرية الدولية لضمان استيفاء الشروط المحددة لكل فئة.

 

3.وتتطلب معايير الاجراءات والترتيبات التي يدعو اليها المرفق IIلاتفاقية ماربول 73/78 (المشار اليه اعلاه) تزويد كل سفينة مرخص لها بحمل مواد سائلة ضارة سائبة بكتيب للاجراءات والترتيبات ، يشار اليه فيما بعد باسم"الكتيب".

 

4.وقد حرر هذا الكتيب وفقا للفصل 2 من المعايير ، وهو يعني بالجوانب البيئية البحرية لتنظيف صهاريج البضائع وتصريف المخلفات والخلائط الناجمة عن هذه العمليات . وهذا الكتيب لا يعد دليلا للسلامة ، وينبغي الرجوع ، حسب مقتضى الحال ، الى المنشورات الأخرى لتقييم مخاطر السلامة.

 

5.والغرض من (الجزء الأول من)* من هذا الكتيب هو تحديد الترتيبات والمعدات المطلوبة لاتحاة الامتثال لأحكام المرفق II ، وتعريف ضباط السفينة بالاجراءات التشغيلية فيما يتعلق بمناولة البضائع ، وتنظيف الصهاريج ، ومناولة النفايات ، وتصريف المخلفات ، والتصبير وتفريغ الصابورة ، الواجب اتباعها بغية الامتثال لمتطلبات المرفق II . (يحتوي الجزء 2 من الكتيب على معلومات وتعليمات تشغيلية اضافية تستوجبها ا, تقبلها الادارة).

 

6.وبالاضافة الى ذلك ، ستسخدم الادارات هذا الكتيب ، لأغراض التدقيق ، الى جانب سجل بضائع السفينة (الشهادة الدولية لنقل المواد السائلة الضارة السائبة/شهادة اللياقة الصادرة بموجب المدونة الدولية للكيميائيات السائبة)، وذلك ضمانا لامتثال هذه السفينة الكامل لمتطلبات المرفق II.

 

 

ــــــــــــــــــــــــــ

*الأجزاء الواردة في النص بين أقواس معقوقة أو التي تليعا علامة *في الهامش الأيمن لا يتم ادراجها الا اذا كان الكتيب يحتوي على الجزء 2.

*لاتدرج سوى الشهادة الممنوحة للسفينة المعنية.

 

 

7.وعلى الربان أن يكفل عدم القيام بأي تصريف بحري لمخلفات البضائع أ, خلائط المخلفات/المياه المحتوية على مواد من الفئة A ، أو B أو C أو D ، ما لم يتم مثل هذا التصريف بصورة تتماشى تماما مع الاجراءات التشغيلية الواردة في هذا الكتيب ، وما لم تستخدم المعدات التي يتطلبها هذا الكتيب والضرورية لعمليات التصريف تلك.

 

8.اقرت الادارة هذا الكتيب ، ولا يجوز ادخال اي تحوير او تنقيح على أي جزء منه دون موافقة مسبقة من الادارة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول محتويات الأقسام

(الجزء 1)

 

1.السمات الرئيسية للمرفق II ، من اتفاقية ماربول 73/78.....................................................

 

2.وصف معدات السفينة وترتيباتها.................................................................................

 

3.اجراءات تفريغ البضائع ونزح الصهاريج.......................................................................

 

4.الاجراءات المتعلقة بتنظيف صهاريج البضائع ، وتصريف المخلفات ، والتصير ، وتفريغ الصابورة......

 

الجدول 1- قائمة المواد السائلة الضارة المسموح بنقلها...........................................................

 

الجدول 2- معلومات عن صهاريج البضائع.......................................................................

 

الاضافة ألف:الرسوم التخيطية لتسلسل العمليات

الاضافة باء:اجراءات الغسل الأولي

الاضافة جيم: اجراءات التهوية

الاضافة دال:تحديد معدلات تصريف المخلفات المسموح بها لمواد الفئة B (عند اللزوم)

 

الجزء 2

معلومات وتعليمات تشغيلية اضافية تستوجبها أو تقبلها الادارة (عند اللزوم).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القسم 1- السمات الرئيسية للمرفق II من اتفاقية ماربول 73/78

 

1.1تنطبق متطلبات المرفق II على جميع السفن الناقلة لمواد سائلة ضارة سائبة. وتنقسم المواد التي تشكل تهديدا بالحاق الضرر بالبيئة الى اربع فئات هي A ،B،C، D ، وقد ادرجت على هذا النحو في التذييل II للمرفق II . وتمثل مواد الفئة A أشد الاخطار المحيقة بالبيئة البحرية ، بينما تشكل مواد الفئة D أقل تلك الاخطار.

 

2.1.ويحظر المرفق II التصريف البحري لأي دفيق يحتوي على مواد تندرج ضمن تلك الفئات ، الا حينما تتم عمليات التصريف في ظل شروط خاصة مبينة بالتفصيل لكل فئة ، وتتضمن هذه الشروط ، حيثما انطبق ذلك بارامترات مثل :

 

-         الكمية القصوى للمواد في كل صهريج التي يمكن تصريفها بحرا.

-         سرعة السفينة خلال التصريف.

-         المسافة الدنيا من أقرب أرض خلال التصريف.

-         العمق الأدنى لمياه البحر خلال التصريف.

-         التركيز الأقصى للمواد في خط مخر السفينة أ, تخفيف المواد قبل التصريف.

-         الحاجة الى اجراء التصريف تحت خط الماء.

 

3.1.وبالنسبة لبعض المناطق البحرية المصنفة بوصفها "مناطق خاصة" تطبق معايير تصريف أشد صرامة . ووفقا للمرفق II فإن المناطق الخاصة هي منطقة بحر البلطيق ومنطقة البحر الأسود ومنطقة القطب الجنوبي.

 

4.1.يتطلب المرفق II تزويد كل سفينة بترتيبات للضخ والتنبيب تكفل ألا يحتجز كل صهريج مخصص لنقل مواد الفئة B والفئة C بعد التفريغ كمية من المخلفات تتجاوز الكمية المحددة في المرفق. ويتعين تقدير كمية المخلفات بالنسبة لكل صهريج يزمع نقل تلك المواد فيه. ولا يجوزاعتماد صهريج لنقل مادة من مواد الفئة B أو الفئة C الا بعد أن يظهر التقدير أن كمية المخلفات تقل عن الكمية المحددة في المرفق.

 

5.1.وبالاضافة الى الشروط المشار اليها أعلاه ، فإن هناك شرطا هاما ورد في المرفقII وينص على أنه لا يجوز اجراء عمليات تصريف لبعض مخلفات البضائع وكذلك القيام ببعض عمليات تنظيف وتهوية الصهاريج الا اذا تم ذلك وفقا لاجراءات وترتيبات معتمدة ترتكز على معايير من وضع المنظمة البحرية الدولية.

 

ــــــــــــــــــــ

*يعرف المرفق II لاتفاقية ماربول 73/78 هذه المناطق على النحو التالي :

- منطقة بحر البلطيق وهي بحر البلطيق بذاته مع خليج بوثنيا ، وخليج فنلندا ، والمدخل الى هذا البحر والتي يحدها خط عرض سكاو في سكاغيرك عند 44.8ْ  57ْ شمالا.

- منطقة البحر الأسود وهي البحر الأسود ذاته وحده مع البحر المتوسط هو خط العرض 41ْ شمالا.

- منطقة القطب الجنوبي وهي المنطقة البحرية الوقعة جنوب خط العرض 60ْ جنوبا.

 

 

6.1.وبغية اتاحة الامتثال لهذا الشرط، فإن هذا الكتيب يحتوي في القسم 2 على جميع تفاصيل معدات السفينة وترتيباتها ، ويتضمن القسم 3 الاجراءات التشغيلية لعملية تفريغ البضائع ونزح الصهاريج ، بينما يعرض القسم 4 اجراءات تصريف مخلفات البضائع ، وغسل الصهاريج ، وجمع النفايات ، والتصبير ، وتفريغ الصابورة التي يمكن أن تنطبق على المواد المرخص للسفينة بنقلها.

 

7.1.وباتباع الاجراءات المحددة في هذا الكتيب ، يمكن ضمان امتثال السفينة لجميع المتطلبات ذات الصلة من المرفق II لاتفاقية ماربول 73/78.

 

القسم 2- وصف معدات السفينة وترتيباتها

 

1.2.يحتوي هذا القسم على جميع تفاصيل معدات السفينة وترتيباتها الضرورية لتمكين الطاقم من اتباع الاجراءات التشغيلية المحددة في القسمين 3 و4.

 

2.2.الترتيب العام للسفينة ووصف صهاريج البضائع

 

ينبغي أن يجتوي هذا القسم على وصف موجز لمنطقة بضائع السفينة مع السمات الرئيسية لصهاريج البضائع ومواقعها.

 

ينبغي ادراج رسوم تخطيطية أو بيانية توضح الترتيب العام للسفينة وتشير الى مواقع صهاريج البضائع ، وعددها ، وترتيبات التسخين . وينبغي تحديد هوية صهاريج البضائع المرخص لها بحمل المواد السائلة الضارة ، باستخدام الجدول 1 من هذا الكتيب.

 

3.2.وصف ترتيبات ضخ البضائع وتنبيبها ونظام النزح

 

ينبغي أن يحتوي هذا القسم على وصف لترتيبات ضخ البضائع وتنبيبها ونظام النزح. وينبغي ادراج رسوم تخطيطية أو بيانية توضح الجوانب التالية على أن تكون مرفقة بشروح نصية حيثما دعت الضرورة :

 

-         ترتيبات أنابيب البضائع وأقطارها.

-         ترتيبات مضخات البضائع وقدرة المضخات.

-         ترتيبات أنابيب نظام النزح وأقطارها.

-         ترتيبات مضخات نظام النزح وقدرة المضخات.

-         موقع نقاط سفط خطوط البضائع وخطوط النزح داخل كل صهريج للبضائع.

-         في حال تركيب بئر للسفط : موقع البئر وسعته المكعبة.

-         ترتيبات صرف الخطوط ونزحها أو ترتيبات النفخ.

-         كمية وضغط النتروجين أو الهواء اللازم لنفخ الخطوط اذا انطبق ذلك.

 

 

 

 

 

4.2.وصف صهاريج الصابورة وترتيبات ضخ الصابورة وتنبيها

 

ينبغي أن يحتوي هذا القسم على وصف لصهاريج الصابورة وترتيبات ضخ الصابورة وتنبيها.

 

ويبنغي ادراج رسوم بيانية أو تخطيطية وجداول تظهر التالي :

-         ترتيب عام يوضح صهاريج الصابورة المفصولة وصهاريج البضائع المزمع استخدامها كصهاريج للصابورة الى جانب سعتها (بالأمتار المكعبة).

-         ترتيبات تنبيب الصابورة.

-         قدرة الضخ لصهاريج البضائع التي يمكن استخدامها ايضا كصهاريج للصابورة.

-         أية وصلات بين ترتيبات تنبيب الصابورة ونظام مخارج التصريف.

 

5.2.وصف صهاريج النفايات المتخصصة مع ترتيبات الضخ والتنبيب المرتبطة بها

 

ينبغي أن يحتوي هذا القسم على وصف لصهاريج النفايات المتخصصة مع ترتيبات الضخ والتنبيب الرمبتطة بها. ويبنغي توفير رسوم بيانية أو تخطيطة توضح الآتي :

 

-         ما هي صهاريج النفايات المتخصصة الموفرة وما هي سعة تلك الصهاريج.

-         ترتيبات الضخ والتنبيب في صهاريج النفايات المتخصصة مع أقطار الأنابيب ووصلاتها مع مخرج التصريف تحت الماء.

 

6.2.وصف مخرج التصريف تحت الماء للتدفق المحتوية على مواد سائلة ضارة

 

يبنغي أن يحتوي هذا القسم على معلومات بشأن موقع مخرج (مخارج ) التصريف تحت الماء وطاقة التدفق القصوى والوصلات القائمة بين ها المخرج وصهاريج البضائع والنفايات . ويبنبغي توفير رسوم بيانية أو تخطيطة توضح الآتي :

 

-         موقع مخارج التصريف تحت الماء وعددها.

-         الوصلات بمخرج التصريف تحت الماء.

-         موقع جميع مداخل مياه البحر بالنسبة لمخارج التصريف تحت الماء.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.وصف نبائط بيان وتسجيل معدل التدفق

 

ينبغي أن يتضمن هذا القسم ، الذي ينطبق فحسب على السفن العاملة وفقا لأحكام اللائحة 5ألف(2)(ب) ، وصفا لوسائل قياس معدل التدفق ، وكذلك لوسائل تسجيل معدل وزمن التدفق في حال طلبها ، واساليب التشغيل.

 

ينبغي توفير رسم بياني أو تخطيطي يوضح مواقع ووصلات تلك النبائط.

 

8.2.وصف نظام تهوية صهاريج البضائع

 

ينبغي أن يحتوي هذا القسم على وصف لنظام تهوية صهاريج البضائع.

 

وينبغي توفير رسوم بيانية أو تخطيطة وجداول توضيح الجوانب التالية مع دعمها بشروح نصية اذا كان ذلك ضروريا :

 

-      المواد السائلة الضارة المرخص للسفينة بحملها ذات الضغط البخاري الذي يزيد عن  باسكال عند 20ْ مئوية والتي يمكن تنظيفها بالتهوية ، مع ادراج هذه المواد في الجدول 1.

-         أنابيب ومراوح التهوية

-         مواقع فتحات التهوية

-         معدل التدفق الأدنى لنظام التهوية اللازم لتهوية قاع صهريج البضائع وجميع جوانبه بصورة كافية.

-         مواقع الهياكل داخل الصهريج التي يؤثر على التهوية.

-         طريقة تهوية نظام خط أنابيب البضائع ، والمضخات ، والمرشحات ، الخ..

-         وسائل ضمان جفاف الصهريج.

 

9.2.وصف ترتيبات غسل الصهاريج ونظام تسخين ماء الغسل

ينبغي أن يحتوي هذا القسم على وصف لترتيبات غسل الصهاريج ، ونظام تسخين ماء الغسل ، وجميع المعدات الضرورية لغسل الصهاريج.

 

رسوم بيانية أو تخطيطية وجداول أو مخططات توضح الآتي :

 

-         ترتيبات الأنابيب المخصصة لغسل الصهاريج مع أقطار خط الأنابيب.

-         نوع آلات غسل الصهاريج التي يمكن أن تعمل في آن واحد.

-         مواقع فتحات السطح لغسل صهاريج البضائع.

 

 

 

 

 

 

 

-         عدد آلات الغسل وموقعها المطلوب لضمان التغطية الشاملة لجدران صهاريج البضائع.

-         الكمية القصوى لماء الغسل الذي يمكن تسخينه الى 60ْ مئوية باستخدام معدات التسخين المركبة.

-         العدد الأقصى للآلات غسل الصهاريج التي يمكن أن تعمل في آن واحد عند 60ْ مئوية.

 

القسم 3- اجراءات تفريغ البضائع ونزح الصهاريج

 

1.3.يحتوي هذا القسم على الاجراءات التشغيلية المتعلقة بتفريغ البضائع ونزح الصهاريج والواجب اتباعها لضمان الامتثال لمتطلبات المرفق II.

 

2.3.تفريغ البضائع.

 

ينبغي أن يحتوي هذا القسم على الاجراءات التي يتعين اتباعها ، ويشمل ذلك بيان المضخة وخط تفريغ وسفط البضائع اللذين يتعين استخدامهما بالنسبة لكل صهريج . ويجوز اقتراح أساليب بديلة لذلك.

 

ينبغي توضيح أسلوب تشغيل المضخة أو المضخات ، وتسلسل تشغيل كل الصمامات.

 

ويلاحظ أن المتطلب الأساسي هو تفريغ أكبر كمية ممكنة من البضائع.

 

3.3.نزح صهاريج البضائع

 

ينبغي أن يحتوي هذا القسم على الاجراءات المتبعة خلال نزح كل صهريج للبضائع.

 

ينبغي ان تتضمن الاجراءات ما يلي :

 

-         تشغيل نظام النزح.

-         متطلبات الميل الجانبي والوزانة.

-         ترتيبات صرف الخطوط والنزح أ, النفخ ، ان اطبق ذلك.

 

4.3.درجة حرارة البضائع.

 

ينبغي أن يحتوي هذا القسم على معلومات بشأن متطلبات تسخين البضائع التي يشترط أن تكون ذات درجة حرارة دنيا معينة وخلال التفريغ.

 

ينبغي اعطاء معلومات بشأن ضبط نظام التسخين وطريقة قياس درجة الحرارة.

 

 

 

 

 

 

5.3.الاجراءات المتبعة عند تعذر تفريغ صهريج للبضائع وفقا للاجراءات المطلوبة

 

ينبغي أن يحتوي هذا القسم على معلومات بشأن الاجراءات المتبعة عند تعذر تلبية المتطلبات الواردة في القسم 3.3 و/أو 4.3 نتيج ظروف مثل التالية :

 

-         تعطل نظام نزح صهاريج البضائع

-         تعطل نظام تسخين صهاريج البضائع

 

6.3.سجل البضائع

 

ينبغي تدوين البيانات اللازمة في سجل البضائع ، في المواضع المناسبة ، عند انتهاء تفريغ البضائع.

 

القسم 4- الاجراءات المتعلقة بتنظيف صهاريج البضائع ، وتصريف المخلفات ، والتصبير ـ وتفريغ الصابورة.

 

1.4.يحتوي هذا القسم على الاجراءات التشغيلية المتعلقة بتنظيف الصهاريج ، والتصبير ، ومناولة النفايات ، والواجب اتباعها بغية ضمان الامتثال لمتطلبات المرفق II.

 

2.4.تعرض الفقرات التالية تسلسل الاجراات التي يتعين اتخاذها وتحتوي على معلومات اساسية لضمان تصريف المواد السائلة الضارة دون خلق تهديد بالحاق الضرر بالبيئة البحرية.

 

3.4.من الواجب التأكد مما اذا كانت آخر بضاعة نقلت في الصهريج قد ادرجت  في قائمة المواد السائلة الضارة المعتمدة للسفينة (أنظر الجدول 1) . واذا لم تكن البضاعة مدرجة هناك ، لا تطبق أي اجراءات خاصة بشأن تنظيف الصهاريج ، وتصريف المخلفات ، والتصبير ، وتفريغ الصابورة بموجب أحكام المرفق II .

 

4.4.واذا كانت البضاعة الأخيرة في الصهريج مدرجة في القائمة آنفة الذكر ، فإن المعلومات اللازم توافرها لوضع اجراءات تصريف مخلفات البضاعة وتنظيف الصهريج وتصبيره وتفريغ صابورته ينبغي أ، تراعي ما يلي :

 

1.4.4.فئة المادة

 

يتم الوقوف على فئة المادة بالرجوع الى الجدول 1.

 

 

 

 

 

 

 

2.4.4.كفاءة نزح نظام ضخ الصهاريج

 

تعتمد محتويات هذا القسم على تصميم السفينة وما اذا كانت سفينة جديدة أ, موجودة . (أنظر الرسوم التخطيطية لتسلسل متطلبات الضخ/النزح).

 

3.4.4.السفينة داخل المنطقة الخاصة أو خارجها

 

ينبغيي أن يحتوي هذا القسم على تعليمات بشأن ما اذا كان بالمستطاع تصريف غسالات الصهريج بحرا داخل منطقة خاصة (حسب التعريف الوارد في القسم 3.1) أو خارج منطقة خاصة. وينبغي أن تبين بوضوح المتطلبات المختلفة التي ستعتمد على تصميم السفينة ونوع عملها.

 

4.4.4.المادة المتصلبة أو عالية اللزوجة

 

يتم الوقوف على خصائص المادة بالرجوع الى وثيقة الشحن.

 

5.4.4.القابلية للامتزاج بالماء

 

يتم الوقوف على خاصية المادة هذه بالرجوع الى الجدول 1.

 

ملاحظة : ينبغي استكمال هذا القسم للسفن الموجودة وحدها دون سواها ولمواد الفئة B فحسب.

 

6.4.4.التوافق مع النفايات المحتوية على مواد أخرى

 

ينبغي أن يحتوي هذا القسم على تعليمات بشأن الخلط المسموح وغير المسموح به لنفايات البضائع. وينبغي الرجوع في هذا الصدد الى ادلة التوافق.

 

7.4.4.التصريف بمرفق للاستقبال

 

ينبغي أن يحدد هذا القسم المواد التي يجب اخضاع مخلفاتها لغسل أولي وتصريفها في مرفق للاستقبال.

 

8.4.4.التصريف في البحر

 

ينبغي أن يحتوي هذا القسم على معلومات بشأن العوامل التي يتعين مراعاتها بهدف تحديد ما اذا كان من المسموح به تصريف خلائط المخلفات /المياه بحرا.

 

9.4.4.استخدام عوامل التنظيف أ, المواد المضافة

 

ينبغي أن يحتوي هذا القسم على معلومات بشأن التخلص من عوامل التنظيف (مثل المذيبات المستخدمة لتنظيف الصهاريج) ومعلومات بشأن استخدام المواد المضافة الى مياه غسل الصهاريج (مثل المنظفات).

 

10.4.4.استخدام اجراءات التهوية في تنظيف الصهاريج

 

ينبغي أن ينص هذا القسم على الرجوع الى الجدول 1 للتأكد مما اذا كان من المناسب استخدام اجراءات التهوية.

 

5.4.وبعد تقييم المعلومات المذكورة أعلاه ، ينبغي تحديد الاجراءات التشغيلية الصحيحة التي يتعين اتباعها باستخدام التعليمات والرسوم التخطيطية لتسلسل العمليات الواردة في هذا القسم. وينبغي ادراج القيود المناسبة في سجل البضائع مع ايضاح الاجراء المتبع.

 

ينبغي أن يتضمن هذا القسم الاجراءات ، التي ستعتمد على عمر السفينة وكفاءة الضخ ، والتي ستوضع استنادا الى المعايير. وتحتوي الاضافة الف على أمثلة من الرسوم التخطيطة لتسلسل العمليات المشار اليها في هذا القسم م، وتضم المتطلبات الشاملة المنطبقة على السفن الجديدة والموجودة على حد سواء . وينبغي أن يحتوي كتيب سفينة ما على المتطلبات المنطبقة تحديدا على تلك السفينة فحسب. وينبغي أن يحتوي الكتيب على المعلومات والاجراءات التالية :

 

الجدول 1: قائمة المواد السائلة الضارة المسموح بنقلها.

الجدول 2: معلومات عن صهاريج البضائع.

الاضافة ألف : الرسوم التخطيطة لتسلسل العمليات.

الاضافة باء : اجراءات الغسل الأولي.

الاضافة جيم : اجراءات التهوية.

الاضافة دال : تحديد المعدلات المسموج بها لتصريف مخلفات مواد الفئة B (عند اللزوم).

 

ويرد فيما يلي عرض عام للجداول والاضافات الواردة أعلاه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجدول 1- قائمة المواد السائلة الضارة المسموح بنقلها

 

المادة

الفئة

الصهاريج (مجموعات الصهاريج) الصالحة للنقل

نقطة الانصهار (بالدرجات المئوية)

اللزوجة عند 20ْ مئوية مليباسكال ثانية

الصلاحية للتهوية نعم/لا

القابلية للامتزاج بالماء نعم/لا

25-60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ملاحظة : بالنسبة للمواد التي تزيد نقطة انصهارها عن 0ْ مئوية أو التي تزيد لزوجتها عن 25 مليباسكال ثانية عند 20ْ مئوية تدعو الحاجة فحسب الى ادراج المعلومات في العمودين الرابع والخامس ، المتعلقين بنقطة الانصهار واللزوجة . وفي حال شحن اكثر من رتبة تجارية وتباين لزوجة أو درجة انثهار تلك الرتب ، تدرج اشارة الى ان الرتب التجارية الأخرى قد تكون ذات لزوجة أو نقطة انصهار أدنى ، أو تذكر القيم الخاصة بكل رتبة تجارية يزمع شحنها.

 

*ينبغي أن تكون أرقام الصهاريج (مجموعات الصهاريج) مماثلة لتلك الواردة في شهادة لياقة السفينة.

 

الجدول 2- معلومات عن صهاريج البضائع.

رقم الصهريج

السعة (بالأمتار المكعبة)

الكمية المنزوحة (باللتر)

اجمالي المخلفات (بالأمتار المكعبة)

مستوى النزح المعتمد بموجب اللائحة 5ألف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــ

*بالنسبة للسفن المشار اليها في اللائحة 5ألف (2)(ب) واللائحة 5ألف(4)(ب) فقط.

 

 

 

 

 

 

الاضافة ألف

الرسوم التخطيطة لتسلسل العمليات –تنظيف صهاريج البضائع والتخلص من غسالات الصهاريج/الصابورة المحتوية على مخلفات من مواد الفئات A و B و C و D

متطلبات الضخ/النزح

صهاريح الفئة B

صهاريج الفئة C

السفن الجديدة 1986

0.1 م(NO.1)

0.3م (NO.3)

 السفن الموجودة 1994

3.0م(E0,3)

3.0م(E0,9)

السفن الموجودة 1987

3.0م(E1.0)

3.0م(E0,3)

 

 

تفريغ الصهريج والتنبيب الى ادنى قدر ممكن

*المخلفات من مواد الفئة A -  نعم  - أ ت ث 1(أ) أو أ ت ث 2

لا:المخلفات من مواد الفئة B ،نعم: السفينة داخل منطقة خاصة ،مادة متصلبة أو عالية اللزوجة،أ ت ث 1(أ)أو أ ت ث 1(ب)اوأ ت ث 2

لا:السفينة خارج منطقة خاصة، نعم:مادة متصلبة أو عالية اللزوجة ، أ ت ث 1(أ)أو أ ت ث 1(ب) أو ا ت ث 2

لا:الصهاريج رقم 0.1 وE03.، نعم: أ ت ث 2 أو ا ت ث 4

لا: الصهاريج 0.1 E ، نعم: أ ت ث 5(أ)أو ا ت ث 5 (ب)

لا:مادة متصلبة او عالية اللزوجة  ، نعم : أ ت ث 1(أ) او أ ت ث 1(ب) أو ا ت ث 2 أو ا ت ث 6

لا: الصهاريج رقم 0.3 وE03، نعم : أ ت ث 2 أو ا ت ث 4

لا: الصهاريج رقم 0.9 وE0.1و E3.0 ، نعم : أ ت ث 1(أ) او ا ت ث 1(ب) أو ا ت ث 2 أو ا ت ث 6

لا:مادة متصلبة أو عالية اللزوجة ، نعم : أ ت ث 1(أ) أو أ ت ث 1(ب) أو ا ت ث 2

لا:المخلفات من مواد الفئة C، المخلفات من المواد الفئة D ، التصريف البحري غير خاضع للمرفق II

نعم:السفينة داخل منطقة خاصة ، لا: السفينة خاريج منطقة خاصة ، هل ستعالج المخلفات كمادة من مواد الفئة C،أ ت ث 2 أو أ ت ث 4

 

ملاحظة : يعرض هذا الرسم التخطيطي لتسلسل العمليات المتطلبات الشاملة المنطبقة على السفن الجديدة والموجودة . وينبغي أن يحتوي الرسم التخطيطي لتسلسل العمليات لسفينة ما على الأجزاء المنطبقة على السفينة المذكورة فحسب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اجراءات التنظيف والتخلص (أ ت ث)

تسلسل الاجراءات

1(أ)

1(ب)

2

3

4

5(أ)

5(ب)

6

7

8

يطبق الغسل الأولي وفقا للتذييل B وتصرف المخلفات في مرفق للاستقبال.

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

يطبق الغسل الأولي وفقا للتذييل B وتحول المخلفات الى صهريج للنفايات لتصريفها في البحر وفقا لأحكام القسم 5.10 أو 6.10 من الفصل 10.

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

يطبق الغسل اللاحق لدورة واحدة على الأقل

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

تطبق اجراءات التهوية وفقا للتذييل C

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

يجوز الاحتفاظ بالمخلفات على متن السفينة وتصريفها خارج المنطقة الخاصة

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

يجوز الاحتفاظ بمخلفات المواد ذات اللزوجة التي تقل عن 60 مليباسكال ثانية عند درجة حرارة التفريغ على متن السفينة وتصريفها خارج المنطقة الخاصة. وبصورة بديلة ، فإن بالمستطاع اخضاع الصهاريج لغسل أولى وتصريف النفايات في البر.

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

تخفف المخلفات في صهاريج البضائع بالماء بحيث يبلغ تركيزها في الخليط 10% أو أقل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

يصبر الصهريج او يغسل وفقا للمتطلبات التجارية

X

 

 

X

X

X

 

X

X

 

شروط تصريف /خلائط الصابورة /المخلفات /المياه بالاضافة الى الغسل الأولي :

البعد عن اليابسة 12 ميلا

سرعة السفينة 25 مترا

عمق الماء 25 مترا

يستخدم التصريف تحت الماء

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

 

 

 

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

اضافة الصابورة الى الصهريج

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

شروط تصريف الصابورة :

البعد عن اليابسة 12 ميلا.

عمق الماء 25 مترا

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

وبصورة بديلة ، من الجائز تصريف خلائط المخلفات/المياه في البر (ملاحظة / شروط اختياري لا يندرج في متطلبات ماربول)

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

يجوز التصريف البحري لأي مياه تدخل الصهريج لاحقا دون قيود

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

ملاحظة : ابدأ عند قمة العمود الذي يتضمن الرقم أ ت ث المحدد في الرسم التخطيطي واستكمل بالتسلسل كل اجراء مشار اليه بالعلامة X.

 

 

 

 

 

 

 

 التخلص من مياه الغسل الاولي او غسالات الصهاريج المحتوية على مواد الفئة A و B و C و D من صهاريج النفايات المتخصصة أو صهاريج البضائع المحتوية على غسالات صهاريج أو نفايات

 

 

 متطلبات الضخ/النزح

صهاريح الفئة B

صهاريج الفئة C

السفن الجديدة 1986

0.1 م(NO.1)

0.3م (NO.3)

 السفن الموجودة 1994

3.0م(E0,3)

3.0م(E0,9)

السفن الموجودة 1987

3.0م(E1.0)

3.0م(E0,3)

*يجوز تصريف النفايات الناجمة عن الغسل اللاحق للصهاريج التي خضعت لغسل أولي وفقا للضميمة "باء" طبقا لـ أ ت ث ن 4 ، شريطة ألا تخلط بالنفايات الأخرى التي تتطلب التصريف وفقا لـ أ ت ن 1 ، أو 2 ،أو 3 أو 6

 

 

تحديد كل فئة من النفايات في الصهريج وهوية الصهاريج التي :

 

نفايات تحتوي على مواد الفئة A :

نعم: أ ت ن 1

لا: نفايات تحتوي على مواد الفئة B :

نعم : التخلص داخل منطقة خاصة ، أ ت ن 1

لا: التخلص خارج منطقة خاصة

نعم : مادة متصلبة أو عالية اللزوجة ، أ ت ن 1

لا: النفايات من الصهاريج رقم E1,0

نعم: جميع المواد خلوطة مع الماء ، حساب تركيز النفايات المركب

لا: أ ت ن 2 ، أ ت ن 3

نعم : الصهاريج رقم 0.1 وE0,3 ، أ ت ن 2

 

نفايات تحتوي على مواد الفئة C:

نعم: التخلص داخل منطقة خاصة ، مادة متصلبة اللزوجة ، أ ت ن 1 أو 6 ، النفايات من الصهاريج رقم E0,9  و E1,0 و E3,0 ، أ ت ن 6 ، النفايات من الصهريج رقم 0.1 أو 0.3 او 3.0 ، أ ت ن 4

 

نعم: التخلص خاريج منطقة خاصة : مادة متصلبة  أو عالية اللزوجة ، أ ت ن 1

 

نفايات تحتوي على مواد الفئة C :

نعم: النفايات من الصهاريج رقم 0.1 و 0.3 و E0,3 و E0,9  و E1,0 ، أ ت ن 4 ا, 5

 

التصريف بحرا غير خاضع للمرفق II – أ ت ن 5

 

ملاحظة : يعرض هذا الرسم التخطيطي لتسلسل العمليات المتطلبات الشاملة المنطبقة على السفن الجديدة والموجودة. وينبغي أن يحتوي الريم التخطيطي لتسلسل العمليات لسفينة ما على الأجزاء المنطبقة على السفينة المذكورة فحسب.

 

 

 

 

اجراءات التخلص من النفايات (أ ت ن)

تسلسل الاجراءات

1

2

3

4

5

6

من الواجب التخلص من النفايات في البر

X

 

 

 

 

 

يحدد معدل تصريف الخليك المزوج من المخلفات/الميه وفقا للاضافة دال

 

X

 

 

 

 

يقسم معدل التصريف المستخلص للمنتج الصافي على تركيز النفايات المركب

 

 

X

 

 

 

يشير الرقم المستخلص الى المعدل الذي يجوز عنده التصريف

 

X

X

 

 

 

يجوز الاحتفاظ بمخلفات المواد ذات اللزوجة التي تقل عن 60 مليباسكال ثانية عند درجة حرارة التفريغ على متن السفينة وتصريفها خارج المنطقة الخاصو.

ويجوز ، بصورة بديلة ، لخاضع الصهاريج للغسل الأولي وتصريف النفايات في البر.

 

 

 

 

 

X

تخفف النفايات بالماء للحصول على محلول يبلغ تركيزه 10% أو اقل –ليست هناك قيود على معدل التصريف.

 

 

 

 

X

 

معدل التصريف هو المعدل الأقصى المسموح به من خلال مخرج التصريف تحت الماء.

 

 

 

X

 

X

شروط التصريف الاضافية :

-سرعة السفينة 7 عقد على الأقل

-خاريج 12 ميلا عن أقرب أرض

-عمق الماء 25 مترا على الأقل

-استخدام التصريف تحت الماء

 

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

X

 

 ملاحظة : ابدا عند قمة العمود الذي يتضمن الرقم أ ت ن المحدد في الرسم التخطيطي واستكمل بالتسلسل كل اجراء مشار اليه بالعلامة X

 

الاضافة باء- اجراءات الغسل الأولي

 

ينبغي أن تحتوي هذه الاضافة من اضافات الكتيب على اجراءات الغسل الأولي المرتكزة على التذييل باء من المعايير  وينبغي أن تشمل هذه الاجراءات متطلبات محددة بشأن استخدام ترتيبات ومعدات غسل الصهاريج الموفرة على السفينة المعنية ، وأن تتضمن ما يلي :

 

-          مواقع آلات الغسل المزمع استخدامها.

-          اجراءات ضخ النفايات خارجا.

-          متطلبات الغسل الساخن.

-          عدد دورات آلة الغسل (أو الوقت).

-          درجات الضغط التشغيلي الدن

 

 

 

 

 

 

الاضافة جيم – اجراءات التهوية

 

ينبغي أن تحتوي هذه الاضافة من اضافات الكتيب على اجراءات التهوية المركتزة على التذييل جيم من المعايير . وينبغي أن تشمل هذه الاجراءات متطلبات محددة بشأن استخدام نظام تهوية صهاريج البضائع ، أو المعدات المركبة في السفينة المعنية ، وأن تتضمن ما يلي :

 

-         مواقع التهوية المزمع استخدامها.

-         التدفق الأدنى أو سرعة المراوح.

-         اجراءات تهوية خطوط أنابيب البضائع ، والمضخات ، والمرشحات، الخ..

-         اجراءات ضمان جفاف الصهاريج في ختام العملية.

 

الاضافة دال – تحديد معدلات تصريف المخلفات المسموح بها لمواد الفئة B

 

ينبغي أن تحتوي هذه الاضافة من اضافات الكتيب ، المطلوبة فحسب للسفن العاملة بموجب اللائحة 5ألف(2)(ب) ، على أسلوب يستخدمه طاقم السفينة لتحديد معدلات التصريف المسموح بها لمواد الفئة B . وينبغي أن ترتكز هذه الطريقة على القسمين 5.10 و 6.10 من المعايير.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المرفق III لاتفاقية ماربول 73/78

(مع التعديلات التي أدخلت عليه)

 

 

لوائح منع التلوث بالمواد المؤذية

المنقولة بحرا في عبوات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المرفق III لاتفاقية ماربول 73/78

(مع التعديلات التي أدخلت عليه)

 

لوائح منع التلوث بالمواد المؤذية

المنقولة بحرا في عبوات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

اللائحة 1

التطبيق

 

(1)تنطبق لوائح هذا المرفق على جميع السفن الناقلة لمواد مؤذية في عبوات ، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك.

 

(1.1)لأغراض هذا المرفق ، المواد المؤذية هي تلك المواد المعرفة كملوثات بحرية في المدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة (مدونة IMDG).

 

(2.1)يتضمن تذييل هذا المرفق خطوطا توجيهية لتحديد المواد المؤذية المنقولة في عبوات.

 

(3.1)لأغراض هذا المرفق ، تعرف العبوات على أنها أشكال الاحتواء المحددة المخصصة للمواد المؤذية في مدونة IMDG.

 

(2)يحظر نقل المواد المؤذية الا اذا كان ذلك يتماشى مع أحكام هذا المرفق.

 

(3)لاستكمال أحكام هذا المرفق ، ينبغي أن تصدر حكومة كل طرف في الاتفاقية ، أو تدفع الى اصدار متطلبات مفصلة بشأن التعبئة ، ووضع العلامات والبطاقات ، والوثائق ، والتستيف ، وحدود الكميات، والاستثناءات ، والاخطارات وذلك بغية منع تلوث البيئة البحرية بمواد مؤذية أو الحد منه الى أقصى قدر.

 

(4)لأغراض هذا المرفق ، تعامل العبوات الفارغة التي سبق استخدامها لنقل مواد مؤذية على أنها هي ذاتها من المواد المؤذية ما لم تتخذ احتياطات كافية تكفل عدم احتوائها على مخلفات تشكل خطرا على البيئة البحرية.

 

ــــــــــــــــــــ

*يرجى الرجوع الى المدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة (مدونة IMDG) التي اعتمدتها المنظمة بالقرار A.716(12) ، كما عدلت أو كما قد تعدل من جانب لجنة السلامة البحرية ، أنظر منشوري المنظمة البحرية الدولية اللين يحملان رقمي المبيع IMQ-210E و IMQ-210E

 

 

 

 

 

(5)لا تنطبق متطلبات هذا المرفق على مؤن السفينة ومعداتها.

 

اللائحة 2

العبوات

 

من الواجب أن تكون العبوات مناسبة للتقليل الى أقصى قدر من الاخطار على البيئة البحرية ، بالنظر الى المواد المحددة التي تحتوي عليها.

 

اللائحة 3

وضع العلامات والبطاقات

 

(1)ينبغي أن توسم العبوات المحتوية على مادة مؤذية وسما ثابتا بالاسم التقني الصحيح (لايجوز استخدام الاسماء التجارية وحدها) وأن تحمل وسما ثابتا أو بطاقة ثابتة يشيران الى أن المادة ، حيثما أمكن ، بأي وسيلة أخرى كاستخدام رقم الأمم المتحدة ذي الصلة مثلا.

 

(2)من الواجب أن تكفل طريقة وسم الاسم التقني الصحيح وتثبيت البطاقات على العبوات المحتوية على مادة مؤذية أن تظل هذه المعلومات واضحة على العبوات بعد صمودها للغمر في البحر لمدة ثلاثة أشهر على الأقل وعند النظر في الطرق المناسبة للوسك وتثبيت البطاقات ، ينبغي مراعاة القدرة التحملية للمواد المستخدمة وسطوح العبوات.

 

(3)يجوز اعفاء العبوات المحتوية على كميات صغيرة من المواد المؤذية من متطلبات الوسم.

 

اللائحة 4

التوثيق

 

(1)في جميع الوثائق المتعلقة بنقل المواد المؤذية بحرا التي تتضمن ذكرا لهذه المواد يجب أن يستخدم الاسم التقني الصحيح لكل مادة من هذه المواد (لا يجوز استخدام الاسماء التجارية وحدها) وأن يستكمل تحديد طبيعة المادة عن طريق اضافة عبارة "ملوث بحري".

 

(2)يجب أن تشمل وثائق الشحن التي يقدمها الشاحن شهادة أو اقرارا موقعين ، أو أن تشفع بشهادة أو اقرار موقعين ، يفيدان أن الشحنة المعروضة للنقل

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

*يرجى الرجوع الى الاعفاءات المحددة المنصوص عليها في المدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة (مدونة IMDG) ، أنظر منشوري المنظمة البحرية الدولية اللذين يحملان رقمي المبيع IMQ-200E و  IMQ-210E.

 

*ان الاشارة الى "الوثائق" في هذه اللائحة لا تعني استبعاد استخدام تقنيات البث المرتكزة على المعالجة الالكترونية للبيانات (EDP) والتبادل الالكتروني للبيانات (EDI) كوسيلة تدعم للتوثيق الورقي.

 

قد عبئت ووسمت وثبتت عليها البطاقات بالشكل المناسب ، وأنها في حالة تقلل الى أقصى قدر من الأخطار التي يشكلها نقلها على البيئة البحرية.

 

(3)يجب تزويد كل سفينة تنقل مواد مؤذية بقائمة خاصة أو بيان شحن خاص يوضحان المواد المؤذية الموجودة على متنها ومواقع هذه المواد. ويجوز استخدام خطة تستيف مفصلة تحدد مواقع جميع المواد المؤذية على متن السفينة عوضا عن القائمة الخاصة أو بيان الشحن الخاص المذكورين . الى ان يتم تفريغ المواد المؤذية. ومن الواجب اتاحة نسخة من احدى الوثائق المذكورة قبل المغادرة للشخص أو المنظمة المعينين من قبل سلطة دولة الميناء.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنظر التفسير 0.1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

(4)عندما تحمل السفينة قائمة خاصة أو بيان شحن خاصا أو خطة تستيف مفصلة ، وفقا لما تستوجب الأحكام المتعلقة بنقل البضائع الخطرة من الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار ، لعام 1974 ، في صيغتها المعدلة ، يجوز ضم الوثائق التي تستوجبها هذه اللائحة الى الوثائق يجب التمييز بوضوح بين البضائع الخطرة والمواد المؤذية التي يغطيها هذا المرفق.

 

اللائحة 5

التستيف

 

من الواجب تستيف ورصرصة المواد المؤذية على النحو السليم للحد من أخطارها على البيئة البحرية الى أقصى قدر دون الاخلال بسلامة السفينة ومن يوجد على متنها من أشخاص .

 

اللائحة 6

حدود الكميات

 

قد تدعو الحاجة ، لأسباب علمية وتقنية وجيهة ، الى حظر نقل بعض المواد المؤذية أو الحد من الكمية التي يجوز نقلها منها على متن سفينة واحدة. وعند تقيد هذه الكمية فإن من الواجب أن يراعي بالصورة الواجبة حجم هذه السفينة ، وبناؤها ومعداتها ، الى جانب نوعية العبوات المستخدمة والطبيعة المتميزة للمواد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اللائحة 7

الاستثناءات

 

(1)المواد المؤذية المنقولة في عبوات يحظر اقاؤها في البحر ، الا حينما يكون ذلك ضروريا لضمان سلامة السفينة أو انقاذ الأرواح في البحار.

 

(2)ورهنا بمراعاة أحكام الاتفاقية الحالية ، فإن من الواجب اتخاذ التدابير المناسبة المرتكزة على الخصائص الفيزيائية ، والكيميائية ، والبيولوجية للمواد المؤذية لتنظيم شطف ما يتسرب من هذه المواد على ظهر السفينة ، شريطة ألا يؤدي الامتثال لهذه التدابير الى الحاق الضرر بسلامة السفينة ومن يوجد على متنها من أشخاص .

 

اللائحة 8

مراقبة دولة الميناء للمتطلبات التشغيلية

 

(1)تخضع السفينة لدى وجودها في ميناء أو فرضة بحرية تابعين لطرف آخر لتفتيش يجريه مظفون مخولون أصولا من قبل هذا الطرف للتحقق من تطبيق المتطلبات التشغيلية المنصوص عليها في هذا المرفق ، وذلك اذا كانت هناك أسباب جلية تبعث على الاعتقاد بأن الربان أو الطاقم على غير اطلاع على الاجراءات المتنية الأساسية المتصلة بمنع التلوث بالمواد المؤذية.

 

(2)في الظروف المحددة في الفقرة (1) من هذه اللائحة ، يتخذ الطرف الخطوات اللازمة لكفالة عدم ابحار السفينة ما لم يستقم الوضع بما يتماشى مع متطلبات هذا المرفق.

 

(3)تنطبق على هذه اللائحة الاجراءات المتصلة بالمراقبة من قبل دولة الميناء ، المنصوص عليها في المادة 5 من الاتفاقية الحالية.

 

(4)ليس في هذه اللائحة بما يمكن تفسيره على أنه يحد من حقوق والتزامات طرف ما يراقب المتطلبات التشغيلية المنصوص عليها صراحة في الاتفاقية الحالية.

 

تذييل المرفقIII

 

خطوط توجيهية لتحديد هوية المواد المؤذية الموجودة في عبوات

 

ـــــــــــــــــــــــــــــ

*يرجى الرجوع الى اجراءات رقابة متطلبات التشغيل المتصلة بسلامة السفن ومنع التلوث ، المعتمدة من قبل المنظمة بموجب القرار A.787(19) والمعدلة بموجب القرار A.882(21) ، أنظر منشور المنظمة الذي يحمل رقم المبيع : IMQ-021A.

 

 

 

لأغراض هذا المرفق ، تعتبر المواد التي ينطبق عليها أي معيار من المعايير التالية مواد مؤذية :

 

-         أن المواد التي تتراكم احيائيا بقدر كبير والتي يعرف عنها أنها تخلق خطرا على الحياة المائية أو الصحة البشرية (درجة الخطر "+" في العمود A).

-         المواد التي تتراكم احيائيا وتقترن بمخاطر على الأحياء المائية أو الصحة البشرية لفترة قصيرة تبلغ نحو أسبوع واحد أو أقل (درجة الخطر "Z" في العمود A)

-         المواد ذات السمية العالية للحياة المائية ، والمحددة بتركيز متوسط مهلك قدره 96/LC50 ساعةيقل عن جزء واحد في المليون (درجة الخطر "4" في العمود B.

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــ

*يرجى الرجوع الى القائمة المركبة لخلاصات المخاطر التي اعدها فريق الخبارء المعني بالجوانب العلمية للتلوث البحري المشترك بين المنظمة البحرية الدولية ، ومنظمة الأغذية والزراعة ، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية ، ومنظمة الصحة العالمية ، والوكالة الدولية للطاقة الذرية ، والأمم المتحدة ، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ، التي تعممها المنظمة البحرية الدولية سنويا في صورة رسائل دورية لمدونة على جميع الدول الأعضاء في المنظمة.

 

*تركيز المادة الذي يؤدي ، خلال الوقت المعين (96 ساعة عادة) ، الى قتل 50 بالمائة من المجموعة المعرضة من الأحباء الخاضعة للاختبار . وتحدد الجرعة المهلكة الوسطية في كثير من الأحيان بمليغرام/لتر (أجزاء في المليون).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اللائحة 3.4

 

0.1           في أي توقف أثناء الرحلة ، تنفذ فيه أية عمليات تحميل أو تفريغ ، حتى وان كانت جزئية ، يجب أن توفر قبل المغادرة للشخص أو المنظمة المعينين من قبل سلطة دولة الميناء نسخة منقحة من الوثائق التي تتضمن قائمة المواد المؤذية المنقولة تبين موقع هذه المواد على متن السفينة أو توضح خطة التستيف المفصلة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المرفق IV لاتفاقية ماربول 73/78

لوائح منع التلوث بقاذورات مجارير السفن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) "صهريج التخزين" : هو الصهريج المستخدم لجمع قاذورات المجارير وتخزينها.

 

(5) "من أقرب أرض" : أي من خط الأساس الذي حددت منه المياه الاقليمية للاقليم المعني وفقا للقانون الدولي . أما بالنسبة لأغراض الاتفاقية الحالية فإن مصطلح :من أقرب أرض " قبالة الساحل الشمالي الشرقي لأستراليا يعني انطلاقا من خط يرسم من نقطة على الساحل الاسترالي عند :

 

خط العرض 00ْ 11ْ جنوبا ، وخط الطول 08ْ 142ْ شرقا الى نقطة عند خط العرض 35ْ 10ْ جنوبا، وخط الطول 55ْ141ْ شرقا.

ثم حتى نقطة عند خط العرض 00ْ 10} جنوبا ، خط الطول 00ْ 142ْ شرقا،

ثم حتى نقطة عند خط العرض 10ْ 9ْ} جنوبا ، خط الطول 00ْ 143ْ شرقا ،

ثم حتى نقطة عند خط العرض 00ْ 9ْ} جنوبا ، خط الطول 00ْ 144ْشرقا،

ثم حتى نقطة عند خط العرض 00ْ 9ْ} جنوبا ، خط الطول 30ْ 144ْ شرقا ،

ثم حتى نقطة عند خط العرض 00ْ 13ْ} جنوبا ، خط الطول 00ْ 144ْ شرقا ،

ثم حتى نقطة عند خط العرض 00ْ 15ْ} جنوبا ، خط الطول 00ْ 146ْ شرقا ،

ثم حتى نقطة عند خط العرض 00ْ 18ْ} جنوبا ، خط الطول 00ْ 147ْ شرقا ،

ثم حتى نقطة عند خط العرض 00ْ 21ْ} جنوبا ، خط الطول 00ْ 153ْ شرقا ،

الى نقطة على الساحل الاسترالي عند خط العرض 42 24ْ جنوبا وخط الطول 15 153ْ شرقا.

 

اللائحة 2

التطبيق

 

تنطبق أحكام هذا المرفق على ما يلي :

 

(أ)

 

        i.            السفن الجديدة التي تبلغ حمولتها الاجمالية 200 طن فأكثر.

      ii.            السفن الجديدة التي تقل حمولتها الاجمالية عن 200 طن والمرخص لها بنقل أكثر من 10 أشخاص.

    iii.            السفن التي ليست لها حمولة اجمالية مقيسة والمرخص لها بنقل أكثر من 10 أشخاص.

 

(ب)

 

        i.            السفن الموجودة التي تبلغ حمولتها الاجمالية 200 طن فأكثر ، وذلك بعد 10 سنوات من تاريخ دخول هذا المرفق حيز النفاذ.

      ii.            السفن الموجودة التي تقل حمولتها الاجمالية عن 200 طن والمرخص لها بنقل أكثر من 10 أشخاص ، وذلك بعد 10 سنوات من تاريخ دخول هذا المرفق حيز النفاذ.

    iii.            السفن الموجودة التي ليست لها حمولة اجمالية مقيسة والمرخص لها بنقل أكثر من 10 أشخاص ، وذلك بعد 10 سنوات من تاريح دخول هذا المرفق حيز النفاذ.

 

 

 

اللائحة 3

المعاينات

 

(1)تخضع السفن المطالبة بالامتثال لأحكام هذا المرفق والعاملة في رحلات الى الموانئ أو الفرض البحرية الخاضعة للولاية القضائية لأطراف أخرى في الاتفاقية للمعاينات المحددة أدناه :

 

(أ)معاينة أولية قبل دخول السفينة حيز الخدمة أو قبل أول اصدار للشهادة المطلوبة بمقتضى اللائحة 4 من هذا المرفق ، ويجب أن تشمل معاينة للسفينة للتحقق من تطبيق الشروط التالية :

 

        i.            عندما تكون السفينة مزودة بوحدة لمعالجة قاذورات المجارير ، يجب أن تفي هذه الوحدة بمتطلبات التشغيل المرتكزة على المعايير وطرق الاختبار التي وضعتها المنظمة.

 

      ii.            عندما تكون السفينة مجهزة بنظام لسحق وتطهير قاذورات المجارير ، يجب أن يكون هذا النظام من نوع تقره الادارة .

 

    iii.            عندما تكون السفينة مزودة بصهريج تخزين ، فمن الواجب أ، يكون هذا الصخريج ذا سعة تكفي ، في رأي الادارة ، لاحتجاز جميع قاذورات المجارير في ضوء طبيعة تشغيل السفينة وعدد الأشخاص الموجودين على متنها وغير ذلك من العوامل ذات الصلة . ويجب أن يجهز الصهريج بوسيلة توضح بصريا حجم محتوياته.

 

   iv.            أن السفينة مجهزة بخط أنابيب يقود الى الخارج ويصلح لتصريف قاذورات المجارير الى مرفق استقبال ، وأن هذا الخط مزود بوصلة ساحلية قياسية تتماشى مع اللائحة 11 من هذا المرفق.

 

ويجب أن تجرى هذه المعاينة بشكل يكفل التحقق من أن المعدات والتجهيزات والترتيبات والمواد تمتثل امتثالا كاملا للمتطلبات هذا المرفق.

 

(ب)معاينات دورية على فترات تحددها الادارة على ألا تتجاوز خمس سنوات ، وتنفذ على نحو يكفل التحقق من أن المعدات ، والتجهيزات ـ والترتيبات ، والمواد. تمتثل امتثالا كاملا للمتطلبات واجبة الانطباق من هذا المرفق. إلا أنه عند تمديد الشهادة الدولية لمنع التلوث بقاذورات المجارير (لعام 1973) كما هو محدد في اللائحة 7(2) أو (4) من هذا المرفق ، يجوز تمديد الفترة الفاصلة بين المعاينات الدورية بصورة مناظرة.

 

ـــــــــــــــــــ

*يرجى الرجوع الى التوصية بشأن المعايير الدولية المتعلقة بالدفيق والخطوط التوجيهية المتصلة باختبارات أداء محطات معالجة قاذورات المجارير ، التي اعتمدتها لجنة حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة بموجب القرار MEPC.2(VI) ، أنظر منشور المنظمة البحرية الدولية الذي يحمل رقم المبيع IMQ-592E.

 

 

 

(2)فيما يتعلق بالسفن التي لا تخضع لأحكام الفقرة (1) من هذه اللائحة تحدد الادارة التدابير التي يتعين اتخاذها لضمان الامتثال لأحكام هذا المرفق.

 

(3)يقوم موظفون تابعون للادارة باجراء معاينات السفن المتعلقة بانفاذ احكام هذا المرفق . الا أنه يجوز للادارة أن تعهد بالمعاينات الى خبراء معاية تعينهم لهذا الغرض أو الى منظمات تحظى باعترافها . وتكفل الادارة المعنية تماما وفي جميع الحالات كمال هذه المعاينات وكفائتها.

 

(4)بعد اتمام أي معاينة للسفينة بمقتضى هذه اللائحة ، لا يجوز ادخال أي تغيير هام ، دون اذن من الادارة ، على المعدات ، أو التجهيزات ، أو الترتيبات ، أو المواد التي شملتها المعاينة ، الا اذا كان الأمر يتعلق بالاستبدال البحت لتلك المعدات أو التجهيزات.

 

اللائحة 4

اصدار الشهادة

(1)تمنح الشهادة الدولية لمنع التلوث بقاذورات المجارير لعام 1973 ، بعد اجراء المعاينة بمقتضى أحكام اللائحة 3 من هذا المرفق، لأية سفينة تقوم برحلات الى موانئ أو فرض بحرية خاضعة للولاية القضائية لأطراف أخرى في الاتفاقية .

 

(2)تقوم الادارة ، أو من تخوله أصولا بذلك من الأشخاص أو المنظمان باصدار هذه الشهادة . وتتحمل الادارة ، في كلل حال من الأحوال المسؤولية الكاملة بشأن هذه الشهادة.

 

اللائحة 5

اصدار الشهادة من قبل حكومة أخرى

 

(1)يجوز لحكومة طرف في الاتفاقية ، بناء على طلب الادارة ، اخضاع سفينة للمعاينة ، ومنح هذه السفينة أو التصريح بمنحها الشهادة الدولية لمنع التلوث بقاذورات المجارير (لأعام 1973)بمقتضى هذا المرفق ، اذا اقتنعت بامتثالها لأحكامة.

 

(2)ترسل نسخة من الشهادة ونسخة من تقرير المعاينة بأسرع ما يكون الى الادارة الملتمسة.

 

(3)يجب أن تتضمن الشهادة الممنوحة على هذا النحو نصا يفيد أنها صادرة بناء على طلب الادارة وأنها تتمتع بنفس المفعول الذي تحظى به الشهادة الممنوحة بمقتضى اللائحة 4 من هذا المرفق ، وبذات القدر من الاعتراف.

 

(4)لا يجوز منح الشهادة الدولية لمنع التلوث بقاذورات المجارير لعام 1973 لسفينة يحق لها رفع علم دولة غير طرف.

 

 

 

 

 

اللائحة 6

نموذج الشهادة

 

يجب أن تحرر الشهادة الدولية لمنع التلوث بقاذورات المجارير (لعام 1973) بلغة رسمية للبلد الذي يصدرها طبقا للنموذج المدرجة في تذييل هذا المرفق . واذا لم تكن اللغة المستعملة هي الانكليزية أو الفرنسية ، فمن الواجب أن يشتمل النص على ترجمة الى احدى هاتين اللغتين.

 

اللائحة 7

مدة الشهادة

 

(1)تمنح الشهادة الدولية لمنع التلوث بقاذورات المجارير (لعام 1973) لمدة تحددها الادارة ، ويجب ألا تتجاوز هذه المدة خمس سنوات من تاريخ الاصدار ، الا في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (2) و(3) و(4) من هذه اللائحة.

 

(2) واذا لم تكن السفينة ، وقت انتهاء مدة الشهادة ، موجودة في ميناء أو فرضة بحرية يخ عان للولاية القضائية لطرف في الاتفاقية يحق لهذه السفينة رفع علمه ، يجوز للادارة أن تمدد فترة الشهادة ، وذلك فقط للسماح للسفينة باستكمال رحلتها الى الدولة التي يحق لها رفع علمها أو التي ستجري فيها معاينتها ، على أن يقتصر ذلك على الحالات التي يبدو فيها هذا الاجراء مناسبا ومعقولا.

 

(3) لا يجوز تمديد فترة الشهادة بهذه الطريقة لمدة تزيد على خمسة أشهر ، ولا يحق لسفينة منحت تمديدا أن تقوم ، بعد وصولها الى الدولة التي يحق لها رفع علمها أو الميناء الذي ستعاين فيه ، واستنادا الى التمديد المذكور ، بمغادرة هذا الميناء أو هذه الدولة دون الحصول على شهادة جديدة.

 

(4)يجوز للادارة تمديد شهادة لفترة سماح لا تزيد على شهر واحد من تاريخ الانتهاء المحدد فيها، وذلك عندما لا تكون تلك الشهادة قد مددت بمقتضى احكام الفقرة (2) من هذه اللائحة.

 

(5)تفقد الشهادة صلاحيتها اذا أدخلت تغييرات هام ، دون اذن من الادارة ، على معدات السفينة ، أو تجهيزاتها ، أو ترتيباتها، أو المواد المطلوبة ، الا اذا كان الأمر يتعلق بالاستبدال البحت لهذه المعدات أو التجهيزات.

 

(6)تفقد الشهادة الصادرة لسفينة صلاحيتها عند نقل لسفينة الى علم دولة أخرى ، مع استثناء ما نصت عليه الفقرة (7) من هذه اللائحة.

 

(7)عند نقل السفينة الى علم طرف آخر ، تظل الشهادة سارية المفعول لفترة لا تتجاوز خمسة أشهر شريطة ألا تنتهي مدتها قبل نهاية تلك الفترة ، أو الى حين قيام الادارة باصدار شهادة تحل محلها، أيهما أو لا. وعلى حكومة الطرف التي كان من حق السفينة رفع علمه ، أن ترسل الى الادارة ، بأسرع ما يمكن بعد عملية النقل ، نسخة من الشهادة التي كانت السفينة تحملها قبل تلك العملية ، وكذلك نسخة من تقرير المعاينة المعني اذا توافر.

 

 

اللائحة 8

تصريف قاذورات المجارير

 

(1)مع مراعاة أحكام اللائحة 9 من هذا المرفق ، يحظر تصريف قاذورات المجارير في البحر الا في الحالات التالية :

 

(أ)عندما تصرف السفينة قاذورات المجارير مسحوقة ومطهرة ، باستخدام نظام أقرته الادارة بمقتضى اللائحة 3(1)(أ) ، وذلك على مسافة تتجاوز أربعة أميال بحرية من أقرب أرض ، أو قاذورات مجارير غير مسحوقة أو مطهره على مسافة تفوق 12 ميلا بحريا من أقرب أرض ، ويشترط في جميع الحالات ألا تصرف قاذورات المجارير المخزونة في صهاريج التخزين دفعة واحدة ولكن بمعدلات معتدلة عندما تكون السفينة مبحرة بسرعة لا تقل عن 4 عقد وينبغي أن تقر الادارة معدل التصريف بناء على المعايير التي وضعتها المنظمة.

 

(ب)عندما تشغل السفينة وحدة معتمدة لمعالجة قاذورات المجارير أقرت الادارة أنها تلبي المتطلبات التغشيلية المشار اليها في اللائحة 3(1)(أ)(i) من هذا المرفق.

 

        i.            أن تكون نتائج اختبار هذه المعدات مدونة في الشهادة الدولية لمنع التلوث بقاذورات المجارير لعام 1973 التي تحملها السفينة.

 

      ii.            وعلاوة على ذلك ، ينبغي ألا يجلف الدفيق أجساما صلبة عائمة مرئية في المياه المجاورة وألا يتسبب في تغيير لون هذه المياه.

 

(ج)عندما توجد السفينة في مياه خاضعة للولاية القضائية لدولة ما وتصرف قاذورات المجارير بمقتضى متطلبات اقل صرامة قد تفرضها تلك الدولة.

 

(2)عندما تكون قاذورات المجارير ممزوجة بنفايات أو مياه عادمة تخضع لمتطلبات مختلفة ، فإن من الواجب تطبيق متطلبات التصريف الأشد صرامة.

 

اللائحة 9

الاستثناءات

 

لا تنطبق اللائحة 8 على ما يلي :

 

(أ)تصريف قاذورات المجارير في البحر بغرض ضمان سلامة السفينة ومن على متنها أو انقاذ الارواح في البحار .

 

(ب)تصريف قاذورات المجارير نتيجة عطب أصاب السفينة أو معداتها ، شريطة أن تكون جميع الاحتياطات المعقولة قد اتخذت قبل وقوع العطب وبعده لمنع هذا التصريف أو التخفيف منه الى أقصى حد.

 

 

اللائحة 10

مرافق الاستقبال

 

(1)تتعهد حكومة كل طرف في الاتفاقية بأن تكفل تجهيز الموانئ والفرض بمرافقلاستقبال قاذورات المجارير تكون كافية لتلبية احتياجات السفن التي تستخدمها دون التسبب في تأخيرها بصورة غير مسوغغة.

 

(2)تقوم حكومة كل طرف باخطار المنظمة بجميع الحالات التي يدعى فيها بأن المرافق الموفرة بموجب هذه اللائحة غير كافية ، قصد ابلغ الحكومات المتعاقدة المعنية بذلك.

 

اللائحة 11

وصلات التصريف القياسية

 

كي يتسنى وصل خط أنابيب مرافق الاستقبال بخط أنابيب التصريف في السفينة يجب أن يزود كلا لخطين بوصلة تصريف قياسية وذلك وفقا للجدول التالي :

 

الابعاد القياسية لشفاه وصلات التصريف

الوصف

البعد

القطر الخارجي

210 ملم

القطر الداخلي

حسب القطر الخارجي للأنبوب

قطر دائرة المسامير الملولبة

170 ملم

شقوق الشفة

4 ثقوب بقطر 18 ملم محفورة على أبعاد متساوية على دائرة مسامبر ملولبة بالقطر المذكور أعلاه وفيها شقوق بعرض 18 ملم تصل الى المحيط الخارجي للشفة

سمك الشفة

16ملم

المسامير الملولبة والعزقات : المقدار والقطر

4 قطر كل منها 16 ملم وبطول مناسب

تصمم الشفة لقبول أنابيب ذات قطر داخلي أقصى يبلغ 100 ملم ويجب أن تكون مصنوعة من الفولاذ أو من أي مادة مكافئة ذات وجه مسطح . ويجب أن تكون هذه الشفة والحشية الملائمة لها مناسبتين لضغط خدمة قدره 6 كغ/سم.

 

 

وبالنسبة للسفن التي يبلغ عمقها المشكل 5 أمتار فأقل ، يجوز أن يكون طول القطر الداخلي لوصلة التصريف 38 ملم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تذييل المرفق IV

نموذج الشهادة

 

الشهادة الدولية لمنع التلوث بقاذورات المجارير (لعام 1973)

 

صادرة بمقتضى أحكام الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن ، لعام 1973 ، وبتخويل من حكومة

............................................................................................................

(الاسم الرسمي الكامل للبلد)

 

من جانب........................................................................................................

(الصفة الرسمية الكاملة للشخص المختص أو المنظمة المختصة بقمتضى احكام الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن ، لعام 1973

 

اسم السفينة

الرقم أو الحرف المميز

ميناء التسجيل

الحملوة الاجمالية

عدد الأشخاص المرخص بنقلهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سفينة جديدة/موجودة*

 

تاريخ عقد البناء.....................................................................................................

تاريخ مد الصالب أو بلوغ السفينة

مرحلة مماثلة من مراحل البناء....................................................................................

تاريخ التسليم........................................................................................................

 

 

 

ـــــــــــــــــــــ

*يحذف النص غير المنطبق.

 

 

 

 

 

 

 

نشهد :

 

(1)أن السفينة مزودة بوحدة معالجة لقاذورات المجارير /بجهاز سحص/بصهريج تخزين* وبخط أنابيب تصريف امتثالا للائحة 3(1)(أ)(i) الى (iv) من المرفق IV للاتفاقية وذلك على النحو التالي :

 

(أ)وصف وحدة معالجة قاذورات المجارير : نوع وحدة معالجة قاذورات المجارير ..........................

  اسم المنتج.........................................................................................................

أقرت الادارة بأن وحدة معالجة قاذورات المجارير تفي بالبارامترات التالية ...................................

 

*(ب)وصف جهاز السحق:

نوع جهاز السحق...................................................................................................

اسم المنتج............................................................................................................

نوعية قاذورات المجارير بعد التطهير.............................................................................

 

*(ج)وصف صهريج التخزين:

السعة الكلية لصهريج التخزين......................................................................................

موقعه..............................................................................................................

 

(د)خط أنابيب تصريف قاذورات المجارير الى مرفق استقبال مجه بوصلة ساحلية قياسية

 

(2)تمت معاينة السفينة ، وفقا للائحة 3 من المرفق IV من الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن ، لعام 1973 فيما يتعلق بمنع التلوث بقاذورات المجارير ، وتبين من المعاينة أ، معدات السفينة وحالتها كانت مرضية من جميع النواحي وا، السفينة تمتثل للمتطلبات ذات الصلة الواردة في المرفق IV للاتفاقية .

 

هذه الشهادة صالحة حتى ..........................................................................................

صدرت في .........................................................................................................

(مكان اصدار الشهادة)

........................................................................................................................

(تاريخ الاصدار)       (توقيع المسؤول المفوض أصولا باصدار الشهادة)

 

(شعار أو خاتم السلطة المصدرة للشهادة ، حسب مقتضى الحال)

 

 

ـــــــــــــــــــــــــ

*يحذف النصر غير المنطبق.

*ينبغي ادراج البارامترات.

 

 

 

 

وفقا لأحكام اللائحة 7(2) و(4) من المرفق IV تمدد صلاحية هذه الشهادة حتى .............................

 

 

التوقيع................................

(توقيع الموظف المفوض أصولا)

 

المكان .................................

التاريخ.................................

 

(شعار أو خاتم السلطة المسؤولة ، حسب مقتضى الحال)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المرفق V لاتفاقية ماربول 73/78

(مع التعديلات التي أدخلت عليه)

 

لوائح منع التلوث بقمامة السفن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المرفق V لاتفاقية ماربول 73/78

(مع التعديلات التي أدخلت عليه)

 

لوائح منع التلوث بقمامة السفن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

اللائحة 1

تعاريف

 

لأغراض هذا المرفق :

 

(1)"القمامة" : هي جميع الفضلات الغذائية ، باستثناء الأسماك الطازجة وأجزائها ، والنفايات المنزلية والتشغيلية الناتجة أثناء التشغيل العادي للسفينة والتي قد تدعو الضرورة الى التخلص منها بصورة متواصلة أو دورية ، فيما عدا المواد المعرفة أو المدرجة في مرافق أخرى من الاتفاقية الحالية.

 

(2)"من أقرب أرض" : أي من خط الأساس الذي حددت منه المياه الاقليمية المعني وفقا للقانون الدولي. أما بالنسبة لأغراض الاتفاقية الحالية فإن مصطلح "من أقرب أرض" قبالة الساحل الشمالي الشرقي لأستراليا يعني انطلاقا من خط يرسم من نقطة على الساحل الاسترالي عند :

 

خط العرض 00 11ْ جنوبا ، وخط الطول 08 141ْ شرقا،

الى نقطة عند خط العرض 35 10ْ جنوبا، وخط الطول 55 142ْ شرقا ،

ثم حتى نقطة عند خط العرض 00 10ْ جنوبا ، خط الطول 00 142ْ شرقا،

ثم حتى نقطة عند خط العرض 10 9ْ جنوبا ، خط الطول 52 143ْ شرقا،

ثم حتى نقطة عند خط العرض 00 9ْ جنوبا ، خط الطول 30 144ْ شرقا،

ثم حتى نقطة عند خط العرض 41 10ْ جنوبا ، خط الطول 00 145ْ شرقا،

ثم حتى نقطة عند خط العرض 00 13ْ جنوبا ، خط الطول 00 145ْ شرقا،

ثم حتى نقطة عند خط العرض 00 15ْ جنوبا، خط الطول 00 146ْ شرقا،

ثم حتى نقطة عند خط العرض 30 17ْ جنوبا ، خط الطول 00 147ْ شرقا ،

ثم حتى نقطة عند خط العرض 00 21ْ جنوبا ، خط الطول 00 152ْ شرقا،

ثم حتى نقطة عند خط العرض 30 24ْ جنوبا ، خط الطول 00 154ْ شرقا،

الى نقطة على الساحل الاسترالي

عند خط العرض 42 24ْ جنوبا وخط الطول 15 153ْ شرقا،

 

(3)"المنطقة الخاصة" : هي منطقة بحرية تستدعى اتباع أساليب الزامية خاصة لمنع التلوث البحري فيها بالزيوت ، وذلك نظرا لأسباب تقنية معترف بها تتعلق بظروفها الأوقيانو غرافية والايكولوجية والطابع الخاص لحركة الملاحة فيها. وتشمل المناطق الخاصة ما ادرج في اللائحة 5 من هذا المرفق.

 

 

 

 

اللائحة 2

التطبيق

 

تنطبق أحكام هذا المرفق على جميع السفن ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك.

 

اللائحة 3

التخلص من القمامة خارج المناطق الخاصة

 

(1)مع مراعاة أحكام اللوائح 4 و5 و6 من هذا المرفق :

 

(أ)يحظر التخلص البحري من جميع أنواع اللدائن ، بما فيها على سبيل المثال لا الحصر ، الحبال، وشباك الصيد التخليقية ، وأكياس القمامة البلاستيكية ، والرماد الناتج عن ترميد المنتجات البلاستيكية التي قد تحتوي على مخلفات سامة أو مخلفات فلزات ثقيلة.

 

(ب)يجب القيام بعملية التخلص البحري من أنواع القمامة التالية على أبعد مسافة ممكنة من أقرب أرض ، ولكن يحظر هذا التخلص في جميع الأحوال اذا كانت المسافة عن أقرب أرض تقل عما يلي :

 

        i.            25 ميلا بحريا بالنسبة للحشايا والبطانات ومواد التعبئة التي تطفو فوق سطح الماء.

 

      ii.            12ميلا بحريا بالنسبة للنفايات الغذائية وجميع أنواع القمامة الأخرى ـ بما في ذلك المنتجات الورقية ، والخرق ، والزجاج ، والقطع المعدنية ، والقوارير ، والفخاريات ، وما شابه ذلك من نفايات.

 

(ج)يجوز السماح بالتخلص من أنواع القمامة المحددة في الفقرة الفرعية (ب)((ii) من هذه اللائحة بعد امرارها في جهاز للجرش أو الطحن ، والقيام بذلك على أبعد مسافة ممكنة من أقرب أرض، ولكن يحظر هذا التخلص في جميع الأحوال اذا كانت المسافة من أقرب أرض دون 3 أميال بحرية . ويجب أن تكون القمامة المجروشة أو المطحونة قابلة للنفاذ من خلال غربال لا يزيد قطر فتحاته على 25 مليمترا.

 

(2)عندما تكون القمامة ممزوجة بنفايات أخرى تخضع لمتطلبات مختلفة فيما يتعلق بالتخلص منها وتصريفها فإن من الواجب تطبيق المتطلبات الأشد صرامة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اللائحة 4

متطلبات خاصة للتخلص من القمامة

 

(1)مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من هذه اللائحة ، يحظر التخلص من أية مواد يتناولها هذا المرفق من المنصات الثابتة أو العائمة المستخدمة في استكشاف الموارد المعدنية لقاع البحر واستغلالها وفي عمليات المعالجة البحرية المرتبطة بذلك ، ومن جميع السفن الأخرى الموجودة بجانب هذه المنصات أ, في حدود 500 متر منها.

 

(2)يجوز السماح بالتخلص البحري من النفايات الغذائية بعد امرارها في جهاز سحق أو مطحنة ، وذلك من المنصات الثابتة أو العائمة التي تبعد عن اليابسة بأكثر من 12 ميلا بحريا، ومن جميع السفن الأخرى الموجودة بجانب هذه المنصات أو في خدود 500 متر منها . ويجب أن تكون النفايات الغذائية المجروشة أو المطحونة قابلة النفاذ عبر غربال لا يزيد قطر فتحاته عن 25 مليمترا.

 

اللائحة 5

التخلص من القمامة داخل المناطق الخاصة

 

(1)لأغراض هذا المرفق فإن المناطق الخاصة هي منطة البحر الأبيض المتوسط ، ومنطقة بحر البلطيق ، ومنطقة البحر الأسود ، ومنطقة البحر الأحمر ، ومنطقة الخلجان ، ومنطقة بحر الشمال ، ومنطقة القطب الجنوبي ، واقليم الكاريبي الأوسع بما فيه خليج المكسيك والبحر الكاريبي ، والتي يرد تعريفها فيما يلي :

 

(أ)"منطقة البحر المتوسط" وهي البحر المتوسط ذاته بما في ذلك الخلجان والبحار الموجودة فيه ، على أن يكون حده مع البحر الأسود هو خط العرض 41ْ شمالا ، والى الغرب مضيق جبل طارق عند خط الطول 36ْ 5ْ غربا.

 

(ب)"منطقة بحر البلطيق" / وهي بحر البلطيق ذاته مع خليج بوثينا وخليج فنلندا ، والمدخل الى هذا البحر ، والتي يحدها خط عرض سكاو في سكاغييراك عند 44.8 57ْ شمالا.

 

(ج)"منطقة البحر الأسود" وهي البحر الأسود ذاته وحده مع البحر المتوسط هو خط العرض 41ْ شمالا.

 

(د)"منطقة البحر الأحمر" وهي البحر الأحمر ذاته وخليجا السويس والعقبة ، ويحدها جنوبا الخط المتوازي بين رأس سي أني (8.5 12ْ شمالا ، 19.6 43 ْ شرقا) وحسن مراد (40.4 12ْ شمالا ، 30.2 43 ْ شرقا).

 

 

 

 

 

 

 

 

(هـ)"منطقة الخلجان" وهي المنطقة البحرية الواقعة شمال غربي الخط المتوازي بين رأس الحد (30 22ْ شمالا ، 48 59ْ شرقا) ورأس  الفاسته (04 25ْ شمالا ، 25 61ْ شرقا)

 

(و)"منطقة بحر الشمال" هي بحر الشمال ذاته ، بما في ذلك البحار الواقعة فيه وضمن الحدود التالية :

 

بحر الشمال جنوبا حتى خط العرض 62ْ شمالا ، وشرقا حتى خط الطول 4ْ غربا.

 

        i.            منطقة سكاغيراك ، التي يقع حدها الجنوبي شرق سكاو عند خط العرض 44. 57ْ شمالا.

 

      ii.            القناة الانكليزية ومشارفها شرق خط الطول 5ْ غربا، وشمال خط العرض 30 48ْ شمالا.

 

(ز)"منطقة القطب الجنوبي" وهي المنطقة البحرية جنوبي خط العرض 60ْ جنوبا.

 

(ح)"اقليم الكاريبي الأوسع" ، حسب التعريف الوارد في الفقرة (1) من المادة 2 من اتفاقية حماية وتطوير البيئة البحرية في اقليم الكاريبي الأوسع (قرطاجنة الاندياز ، لعام 1986) هو خليج المكسيك والبحر الكاريبي ذاته بما في ذلك الخلجان والبحور الواقعة فيه وذلك القسم من المحيط الأطلسي الواقع ضمن الحدود المشكلة بخط العرض 30ْ شمالا من فلوريدا الى خط الطول 30 77ْ غربا ، ثم بخط متزاوي الى تقاطع خط العرض 20ْ شمالا وخط الطول 59ْ غربا ، ثم بخط متزاوي الى تقاطع خط العرض 20 7ْ شمالا وخط الطول 50ْ غربا، ثم بخط متزاوي يمتد نحو الجنوب الغربي الى الحدود الشرقية لغينيا الفرنسية.

 

(2)مع مراعاة أحكام اللائحة 6 من هذا المرفق :

 

(أ)يحظر التخلص البحري مما يلي:

 

يحظر التخلص البحري من جميع أنواع اللدائن ، بما فيا على سبيل المثال لا الحصر ، الحبال ، وشباك الصيد التخليقية ، وأكياس القمامة البلاستيكة ، والرماد الناتج عن ترميد المنتجات البلاستيكة التي قد تحتوي على مخلفات سامة أو مخلفات فلزات ثقيلة.

 

جميع أنواع القمامة الأخرى ، بما في ذلك منتجات الورق ، والخرق، والزجاج ، والقطع المعدنية ، والقوارير ، والفخاريات ، الحشايا ، والبطانات ، ومواد التعبئة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ب)وباستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية (ج) من هذه الفقرة ، يجب القيام بعملية التخلص البحري من النفايات الغذائية على أبعد مسافة ممكنة من اليابسة ، على ألا تقل هذه المسافة بأي حال عن 12 ميلا بحريا من أقرب أرض.

 

(ج)يجب ، في اقليم الكاريبي الأوسع ، القيام بعملية التخلص من النفايات الغذائية الممررة عبر جهاز للجرش أو الطحن على أبعد مسافة ممكنة من اليابسة ، على ألا تقل المسافة عن أقرب أرض عن 3 أميال بحرية . ويجب أن تكون النفايات الغذائية المجروشة أو المطحونة قابلة النفاذ عبر غربال لا يزيد قطر فتحاته عن 25 مليمترا.

 

(3)عندما تكون القمامة ممزوجة بنفايات أخرى تخضع لمتطلبات مختلفة فيما يتعلق بالتخلص منها وتصريفها فإن من الواجب تطبيق المتطلبات الأشد صرامة.

 

(4)مرافق الاستقبال داخل المناطق الخاصة :

 

(أ)تتعهد حكومة كل طرف في الاتفاقية تتاخم سواحله منطقة خاصة بأن تكفل ، في أقرب الآجال ، توفير مرافق استقبال كافية في جميع الموانئ داخل المنطقة الخاصة ، بما يتماشى مع اللائحة 7 من هذا المرفق ، آخذه في الاعتبار الاحتياجات الخاصة للسفن التي تعمل في هذه المناطق.

 

(ب)يجب أن تخطر حكومة كل طرف معني المنظمة بالتدابير التي اتخذتها بموجب الفقرة الفرعية (أ) من هذه اللائحة . واثر تسلم اخطارات كافية تحدد المنظمة تاريخا لدخول متطلبات هذه اللائحة بشأن المنطقة المعنية حيز النفاذ . وتخطر المنظمة جميع الأطراف بالتاريخ المحدد بهذه الصورة قبل فترة لا تقل عن اثني عشر شهرا من حلول ذلك التاريخ.

 

(ج)وبعد التاريخ المحدد بالصورة المذكورة ، يجب أن تمتثل السفن التي تتررد أيضا على موانئ في هذه المناطق الخاصة لا تتوافر فيها بعد مثل تلك المرافق امتثالا تاما لمتطلبات اللائحة الحالية.

 

(5)وبغض النظر عن أحكام الفقرة 4 من هذه اللائحة ، فإن القواعد التالية تنطبق على منطقة القطب الجنوبي :

 

(أ)تتعهد حكومة كل طرف في الاتفاقية تستخدم موانئه من قبل السفن عند توجيهها الى منطقة القطب الجنوبي أو عودتها منها ، بأن تكفل في أسرع الآجال اتاحة مرافق تكفي لاستقبال القمامة من جميع السفن دون التسبب في تاخيرها على نحو غير مسوغ ، وتتناسب مع احتياجات السفن التي تستخدمها.

 

 

 

 

 

 

 

 

(ب)تكفل حكومة كل طرف في الاتفاقية أن تجهز السفن التي يحق لها رفع علمه ، قبل أن تدخل الى منطقة القطب الجنوبي ، بسعة كافية للاحتفاظ بالقمامة بأكملها على متنها أثناء عملها في المنطقة ، وأن تبرم ترتيبات لتصريف تلك القمامة في مرفق استقبال بعد مغادرة المنطقة.

 

اللائحة 6

الاستثناءات

 

لا تنطبق اللوائح 3 ، و4 ، و5 من هذا المرفق على ما يلي :

 

(أ)التخلص من القمامة بغرض ضمان سلامة السفينة ومن يوجدون على متنها ، أو انقاذ الاراوح في البحار.

 

(ب)تسرب القمامة الناتج عن عطب أصاب السفينة أو معداتها ، شريطة أن تكون جميع الاحتياطات المعقولة قد اتخذت قبل وقوع العطب وبعده لمنع التسرب أو التخفيف منه الى اقصى حد.

 

(ج)الفقد العرضي لشباك الصيد التخليقية ، شريطة أن تكون جميع الاحتياطات المعقولة قد اتخذت لتجنب هذا الفقد.

 

اللائحة 7

مرافق الاستقبال

 

(1)تتعهد حكومة كل طرف في الاتفاقية بأن تكفل تجهيز الموانئ والفرض بمرافق لاستقبال القمامة تتناسب مع احتياجات السفن التي تستخدمها بحيث لا يفرض عليها تأخير لا موجب له.

 

(2)تقوم حكومة كل طرف باخطار المنظمة بجميع الحالات التي يدعى فيها بأن المرافق الموفرة بموجب هذه اللائحة غير كافية ، قصد ابلاغ الأطراف المعنية بذلك.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اللائحة 8

مراقبة دولة الميناء للمتطلبات التشغيلية *

 

(1)تخضع السفينة لدى وجودها في ميناء أو فرضة بحرية تابعين لطرف آخر لتفتيش يجريه موظفون مخولون أصولا من قبل هذا الطرف للتحقق من تطبيق المتطلبات التشغيلية المنصوص عليها في هذا المرفق ، وذلك اذا كانت هناك أسباب جلية تبعث على الاعتقاد بأن الربان أو الطاقم على غير اطلاع على الاجراءات المتنية الأساسية المتصلة بمنع التلوث بالقمامة.

 

(2)في الظروف المحددة في الفقرة (1) من هذه اللائحة ، يتخذ الطرف الخطوات اللازمة لكفالة عدم ابحار السفينة ما لم يستقم الوضع بما يتماشى مع متطلبات هذا المرفق.

 

(3)تنطبق على هذه اللائحة الاجراءات المتصلة بالمراقبة من قبل دولة الميناء المنصوص عليها في المدة 5 من الاتفاقية الحالية.

 

(4)ليس في هذه اللائحة ما يمكن نفسيره على أنه يحد من حقوق والتزامات طرف ما يراقب المتطلبات التشغيلية المنصوص عليها صراحة في الاتفاقية الحالية.

 

اللائحة 9

الملصقات ، وخطط ادارة القمامة ، وامساك سجل القمامة

 

(1)

 

(أ)على كل سفينة يبلغ طولها بالكامل 12 مترا فأكثر أن تعلق على متنها ملصقات تبين للطاقم والركاب المتطلبات واجبة الانطباق من اللائحتين 3 و4 من هذا المرفق فيما يخص التخلص من القمامة.

 

(ب)تكتب الملصقات بلغة عمل العاملين في السفينة ، وتكتب بالانكليزية أو الفرنسية أو الاسبانية فيما يتعلق بالسفن التي تقوم برحلات الى موانئ أو فرض بحرية تخضع لولاية أطراف اخرى في الاتفاقية .

 

(2)على كل سفينة تبلغ حمولتها الاجمالية 400 طن فأكثر وكل سفينة حائزة على شهادة ترخص لها بنقل 15 شخصا أوأكثر ، أن تحمل على متنها خطة لادارة القمامة يجب على الطاقم اتباعها . ويجب أن تتضمن هذه الخطة اجراءات مكتوبة بشأن جمع القمامة وتخزينها ومعالجتها والتخلص منها ، بما في ذلك استخدام امعدات المتنية . كما يجب أن تحدد الشخص المكلف

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــ

*يرجى الرجوع الى اجراءات رقابة متطلبات التشغيل المتصلة بسلامة السفن ومع التلوق ، المعتمدة من قبل المنظمة بموجب القرار A.787(19) والمعدلة بموجب القرار A.882(21) ، انظر منشور المنظمة الذي يحمل رقم المبيع : IMQ-021A

 

 

 

بتنفيذ الخطة.ويجب أن تكون هذه الخطة متفقة مع الخطوط التوجيهية الموضوعة من قبل المنظمة *ومكتوبة بلغة عمل الطاقم.

 

(3)يجب على كل سفينة تبلغ حمولتها الاجمالية 400 طن فأكثر ، وكل سفينة خائزة على شهادة ترخص لها بأن تنقل 15 شخصا أو أكثر تقوم برحلات الى موانئ أو فرض بحرية خاضعة لولاية أطراف أخرى في الاتفاقية ، وكل منصة ثابتة أو عائمة تقوم باستكشاق واستغلال قاع البحار ، أن تمسك سجلا للقمامة . ويجب أ، يوضع هذا السجل ، سواء أكان يشكل جزءا من سجل السفينة الرسمي أم لم يكن ، وفقا للنموذج المبين في تذييل هذا المرفق.

 

(أ)يجب أن تسجل أية عملية تصريف أو أي ترميد عند اتمامه في سجل القمامة وأن يوقع الشخص المسؤول على هذا التسجيل في تاريخ ذلك التصريف أو الترميد . ويجب أن يوقع ربان السفينة على كل صفحة اكتمل ملئ البيانات فيها. ويجب أن تدون البيانات المدرجة في سجل القمامة بالانكليزية أو الفرنسية أو الاسبانية على الأقل . واذا ادرجت البيانات ايضا بلغة رسمية للدولة التي يحق للسفينة فع علمها ، فإ، هذه البيانات هي التي يعتد بها في حالة حدوث نزاع أو تباين.

 

(ب)يجب أن يشمل كل قيد يتعلق بعملية ترميد أو تصريف التاريخ والساعه ، وموقع السفينة ، ووصفا للقمامة ، وتقديرا لكمية القمامة التي تم ترميدها أو تصريفها.

 

(ج)يحفظ سجل القمامة على متن السفينة في مكان يتيح التفتيش عليه خلال وقت معقول. ويجب الاحتفاظ بهذا السجل لفترة عامين بعد تاريخ ادراج آخر قيد فيه.

 

(د)في حالة حدوث عمليات التصريف او التسرب او الفقد العرضي المشار اليها في اللائحة 6 من هذا المرفق، يدرج في سجل القمامة قيد يبين ظروف ذلك وأسبابه.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــ

*يرجى الرجوع الى الهطوط التوجيهية لوضع خطط ادارة القمامة التي اعتمدتها لجنة حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة بموجب القرار MEPC.71(38) ، انظر الرسالة الدورية ومنشور المنظمة البحرية الدولية الذي يحمل رقم البيع IMQ-656E.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)يجوز للادارة أن تعفي من المتطلبات المتعلقة بسجل القمامة:

 

(أ)أية سفينة تقوم برحلات لا تتجاوز مدتها ساعة واحدة وحائزة على شهادة ترخص لها بنقل 15 شخصا أو أكثر.

 

(ب)المنصات الثابتة أو العائمة التي تعمل في استكشاف واستغلال قاع البحار.

 

(5)يجوز للسلطة المختصة في حكومة أحد أطراف الاتفاقية أن تفتش على سجل القمامة على متن أية سفينة تنطبق عليها هذه اللائحة أثناء وجود هذه السفينة في موانئ ذلك الطرف أو فرضة البحرية ، ويجوز لها أ، تستنسخ أي قيد مدرج في ذلك السجل، ويجوز لها الزام الربان بأن يشهد أن المستنسخ يمثل نسخة صادقة من القيد المعني . وأية نسخة مستخرجة على هذا النحو شهد ربان السفينة بأنها تمثل نسخة صادقة من قيد مدرج في سجل القمامة الخاصة بالسفينة ، تقبل في أي اجراءات قضائية كدليل على الوقائع المذكورة في القيد ، ويجب على السلطة المختصة لدى تفتيشها على سجل القمامة واستخراج النسخة الموثقة بموجب هذه الفقرة أن تقوم بذلك بأسرع ما يمكن دون تعريض السفينة لتأخير لا داعي له.

 

(6)في حالة السفن المبنية قبل 1 تموز/يوليو 1997 ، تطبق هذه اللائحة اعتبارا من 1 تموز/يوليو 1998.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تذييل المرفق V

نموذج سجل القمامة

 

اسم السفينة : .....................................

الرقم المميز أو الحروف المميزة : .........................

رقم المنظمة البحرية الدولية : ..............................

المدة :      من : .................... الى : ................

 

1.مقدمة

وفقا للائحة 9 من المرفق V من الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن ، لعام 1973 ، في صيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1978 (اتفاقية  ماربول 73/78) ، يجب امساك سجل تدون فيه كل عملية تصريف أو كل ترميد عند اتمامه. ويشمل هذا عمليات التصريف في البحر ، وفي مرافق الاستقبال ، وعلى متن سفن أخرى.

 

2.القمامة وادارة القمامة

تشمل القمامة جميع النفايات الغذائية ، باستثناء الأسماك الطازجة وأجزائها والنفايات المنزلية والتشغيلية الناتجة أثناء العادي للسفينة والتي قد تدعو الضرورة الى التخلث منها بصورة متواصلة أو دورية فيما عدا المواد المعرفة أو المدرجة في مرافق أخرى لاتفاقية ماربول73/78 (مثل الزيت ، وقاذورات المجارير، المواد السائلة الضارة).

 

كما ينبغي الرجوع الى الخطوط التوجيخية لتنفيذ المرفق V من اتفاقية ماربول 73/78* ، التي تتضمن المعلومات ذات الصلة.

 

3.وصف القمامة

لأغراض سجل القمامة ، يتعين تجميع القمامة تبعا للفئات التالية:

 

1.     اللدائن.

2.     الحشايا والبطانات ومواد التعبئة التي يطفو فوق سطح الماء.

3.     المنتجات الورقية ، والخرق ، والزجاج ، والقطع المعدنية ، والقوارير ، والفخاريات ، وما الى ذلك من نفايات مجروشة.

 

ــــــــــــــــــ

*يرجى الرجوع الى الخطوط التوجيهية لتنفيذ المرفق V من اتفاقية ماربول 73/78 ، انظر منشور المنظمة البحرية الدولية الذي يحمل رقم المبيع IMQ-656E.

 

 

 

 

 

 

4.     المنتجات الورقية ، والخرق ، والزجاج ، والقطع المعدنية والقوارير ، والفخاريات ، وما الى ذلك من نفايات مجروشة.

5.     النفايات الغذائية.

6.     الرماد الناتج عن الترميد.

 

4.البيانات التي يتعين ادراجها في سجل القمامة

 

1.4.تدرج في سجل القمامة بيانات بشأن كل من المناسبات التالية :

 

(أ)عند تصريف القمامة في البحر :

 

        i.            تاريخ وساعة التصريف.

      ii.            موقع السفينة (خط العرض وخط الطول).

    iii.            فئة القمامة التي تم تصريفها.

   iv.            الكمية المقدرة من كل فئة قمامة تم تصريفها بالمتر الكعب .

     v.            توقيع الضابط المكلف بالعملية.

 

(ب)عند تصريف القمامة في مرفق استقبال بري أو على متن سفن أخرى :

 

        i.            تاريخ وساعة التصريف.

      ii.            موقع السفينة (خط العرض وخط الطول).

    iii.            فئة القمامة التي تم تصريفها.

   iv.            الكمية المقدرة من كل فئة قمامة تم تصريفها بالمتر الكعب .

     v.            توقيع الضابط المكلف بالعملية.

 

(ج)عند ترميد القمامة:

 

        i.            تاريخ وساعة التصريف.

      ii.            موقع السفينة (خط العرض وخط الطول).

    iii.            فئة القمامة التي تم تصريفها.

   iv.            الكمية المقدرة من كل فئة قمامة تم تصريفها بالمتر الكعب .

     v.            توقيع الضابط المكلف بالعملية.

 

(د)التصريف العار للقمامة أو تصريفها في ظروف استثنائية :

 

        i.            تاريخ وساعة التصريف.

      ii.            ميناء أو موقع السفينة أثناء التصريف

    iii.            الكمية المقدرة وفئة القمامة.

   iv.            ظروف التصريف أو الترب أو الفقد ، وأسباب ذلك ، وملاحظات عامة.

 

2.4.وصولات التسليم

 

ينبغي أن يحصل الربان من مشغل مرافق الاستقبال في الميناء ، أو من ربان السفينة التي تستقبل القمامة، وصولا أو شهادة تبين الكمية المقدرة للقمامة المنقولة . ويجب الاحتفاظ بالوصولات أو الشهادات على متن السفينة رفق سجل القمامة لمدة عامين.

 

3.4.كمية القمامة

 

ينبغي أن تقدر كمية القمامة الموجودة على متن السفينة بالمتر المكعب ، وتبعا لفئتها ان امكن . ويراعى أن سجل القمامة يتضمن اشارات كثيرة الى كمية القمامة المقدرة. ومن المسلم به أن تقدير كميات القمامة أمر يرجع الى التفسير المعطى لها. فتقديرات الحجم تختلف قبل معالجة القمامة عنها وبعد هذه المعالجة. وبعض اجراءات الغذائية . وينبغي مراعاة هذه العوامل لدى تدوين وتفسير البيانات المدرجة في السجل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سجل عمليات تصريف القمامة

اسم السفينة :.................الرقم المميز أو الحروف المميزة : .................رقم المنظمة البحرية الدولية : .....................

 

فئة القمامة :

1:اللدائن

2:الحشايا والبطانيات ومواد الرزم التي تطفو فوق سطح الماء.

3:المنتجات الورقية ، والخرق ، والزجاج ، والقطع المعدنية ، والقوارير ، والفخاريات ، وما الى ذلك من نفايات مجروشة.

4: المنتجات الورقية ، والخرق ، والزجاج ، والقطع المعدنية ، والقوارير ، والفخاريات ، وما الى ذلك من نفايات مجروشة.

5:نفايات الأغذية.

6:الرماد الناتج عن الترميد ، باستثناء الرماد الناتج عن ترميد المنتجات البلاستكية التي قد تحتوي على مخلفات سامة  أو مخلفت فلزات ثقيلة.

 

ملاحظة : يحظر تصريف أي قمامة في المناطق الخاصة عدا نفايات الأغذية . والقمامة التي يتم تصريفها في البحر هي وحدها التي يجب أن تصنف في الفئات المعنية . وفيما يتعلق غير تلك المندرجة في الفئة 1 والمصرفة في مرافق استقبال ، يكتفي بادراج كميتها المقدرة الكلية.

التاريخ/الساعة

موقع السفينة

الكمية المقدرة للقمامة المصرفة في البحر (م)

الكمية المقدرة للقمامة المصرفة في مرافق استقبال أ, على متن سفينة أخرى (م)

الكمية المقدرة للقمامة المرمدة (م)

التصديق/التوقيع

 

 

الفئة2

الفئة3

الفئة4

الفئة5

الفئة6

الفئة1

فئات أخرى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توقيع الربان: ...........................

التالريخ :................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المرفق VI لاتفاقية ماربول 73/78

 

 

لوائح منع تلوث الهواء من السفن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المرفق VI لاتفاقية ماربول 73/78

لوائح منع تلوث الهواء من السفن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

الفصل I-عموميات

 

اللائحة 1

التطبيق

 

تنطبق أحكام هذا المرفق على جميع السفن ، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك في اللوائح 3 و5 و6 و13 و15 و18 و19 من هذا المرفق.

 

اللائحة 2

تعاريف

 

لأغراض هذا المرفق ، فإن :

 

(1)"مرحلة بناء مماثلة" هي مرحلة :

 

(أ)يبدأ فيها بناء مميز لسفينة محددة.

 

(ب)بدأ فيها تجميع لتلك السفينة يشمل ما لا يقل عن 50 طنا أو 1 في المائة من الكتلة المقدرة لجميع المواد الهيكلية ، أيهما أقل.

 

(2)"التغذية المستمرة" هي العملية التي تغذى بها غرفة الاحتراق بالنفايات دون تدخل بشري ، والمرمد يعمل في ظروف التشغيل المعتامدة ، وغرفة الاحتراق تعمل في درجة حرارة تتراوج بين 850ْ مئوية و 1200ْ مئوية .

 

(3)"الانبعاث" هو أي اطلاق للمواد الخاضعة للمكافحة بموجب هذا المرفق في الجو أ, البحر من جانب السفن.

 

(4)"المنشآت الجديدة" هي فيما يتعلق باللائحة 12 من هذا المرفق ، النظم أ, المعدات ، بما في ذلك الحدات النقالة الجديدة لاخماد الحرائق ، أو المواد العازلة أو المواد الأخرى المركبة على متن السفينة بعد التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذا المرفق ، ولكنها لا تشمل اصلاح أو اعادة شحن النظم أو المعدات او المعدات أو المواد العازلة أو المواد الاخرى التي سبق تركيبها ، أو اعادة شحن الواحدات النقالة لاخماد الحرائق.

 

(5)"المدونة التقنية بشأن أكاسيد النيتروجين " هي المدونة التقنية بشأن مكافحة انبعاث اكاسيد النيتروجين من محركات الديزل البحرية المعتمدة بموجب

 

 

القرار 2 للمؤتمر ، بما في ذلك التعديلات التي قد تدخلها عليها المنظمة ، شريطة أن تعتمد هذه التعديلات وأن توضع موضع النفاذ وفقا لأحكام المادة 16 من الاتفاقية الحالية المتعلقة باجراءات التعديل المنطبقة على تذييل مرفق من المرفقات.

 

(6)"المواد المستنفذة للأوزون" هي المواد الخاضعة للمراقبة المعرفة في الفقرة 4 من المادة 1 من بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الاوزون ، لعام 1978 والتي ترد قائمتنا في المرفقات ألف أو باء أو جيم أو هاء من البروتوكول المذكور ، والسارية وقت تطبيق هذا المرفق أو تفسيره.

 

وتشمل "المواد المستنفذة للاوزون" التي قد توجد على متن السفن دون أن تقتصر على ذلك ، ما يلي :

 

هالون 1211 بروتوكلورو ثنائي فلورو الميثان

هالون 1301 برومو ثلاثي فلورو الميثان

هالون 2402 1 2- ثنائي برومو -1 ، 1 ، 2 ، -2 رباعي فلورو الميثان (المعروق أيضاب اسم هالون 114B2)

CFC-113 -1 ، 1 ، 2- ثلاثي كلورو -1 ، 2 ، 2- ثلاثي فلورو الايثان

CFC-114 – 1 ، 1، 2، 2- رباعي فلورو الايثان

CFC-115 كلورو خماسي فلورو الايثان

 

(7)"حمأة الزيت" هو الحمأة الناتجة عن المواد الفاصلة للوقود أو زيت التزليق ، أو نفايات زيت التزليق الناتجة عن الآلات الرئيسية أو المساعدة ، أو نفايات الزيت الناتجة عن المواد الفاصلة لمياه الجمة ، أو معدات ترشيح الزيت ، أو وصواني القطر.

 

(8)"الترميد المتني" هو ترميد النفايات أو أي مواد أخرى على متن السفينة ، اذا كانت هذه النفايات أو المواد الأخرى تنتج أثناء التشغيل العادي لتلك السفينة.

 

(9) "الترميد المتني" هو مرفق متني مصمم بغرض أساسي هو الترميد.

 

(10)"السفن المبنية" هي السفن الممدود صالبها أو التي تمر بمرحلة بناء مماثلة.

 

(11)"منطقة لمكافحة انبعاثات اكاسيد الكبريت" هي منطقة يتعين أن تعتمد فيها تدابير الزامية خاصة بشأن انبعاثات أكاسيد الكبريت من السفن من أجل منع او خفض او مكافحة تلوث الهواء من أكاسيد الكبريت وما ينجم عنه

 

 

 

 

 

 

 

 

من آثار وخيمة على المناطق البرية والبحرية . وتشمل مناطق مكافحة انبعاثات أكاسيد الكبريت المناطق التي ترد قائمتها في اللائحة 14 من هذا المرفق.

 

(12)"الناقلة" هي ناقلة الزيت وفقا لتعريفها الوارد في اللائحة 1(4) من المرفق I أو ناقلة الكيميائيات وفقا لتعريفها الوارد في اللائحة 1(1) من المرفق II للاتفاقية الحالية.

 

(13)"بروتوكول عام 1997" هو بروتوكول عام 1997 لتعديل الاتفاقية الدولة لمنع التلوث من السفن لعام 1973 ، بصيغتها المعجلة ببروتوكول عام 1978 المتعلق بها.

 

اللائحة 3

استثناءات عامة

 

لا تنطبق لوائح هذا المرفق على :

 

(أ)أي انبعاث ضروري لضمان سلامة السفينة او انقاذ الأرواح في البحار.

 

(ب)أي انبعاث ينشأ عن ضرر يصيب السفينة أو معداتها :

 

        i.            شريطة أن تكون جميع الاحتياطات المعقولة قد اتخذت قبل حدوث الضرر او اكتشاف الانبعاث بغرض منع الانبعاث او خفضه الى ادنى حد.

 

      ii.            الا اذا تصرف المالك او الربان عن عمد لاحداث الضرر او باهمال ومع معرفة أن ذلك الضرر سيحدث على الأرجح.

 

اللائحة 4

المكافئات

 

(1)يجوز للادارة ان تسمح بتركيب اي تجهيزات او مواد او اجهزة او ادوات على متن السفينة بدلا من تلك التي يستوجبها هذا المرفق اذا كانت هذه التجهيزات او المواد او الاجهزة او الادوات تتمتع على الاقل بنفس فعالية تلك التي يتطلبها هذا المرفق.

 

(2)على الادارة التي تسمح برتكيب تجهيزات او مواد او اجهزة او ادوات بديلة لتلك التي يستوجبها هذا المرفق ان ترسل تفاصيل ذلك الى المنظمة كي تعممها على  الأطراف في الاتفاقية الحالية لتأخذ بها علما وتتخذ الاجراء الواجب اذا اقتضى الامر.

 

 

 

 

 

 

الفصل II –المعاينة والاجازة ووسائل المكافحة

 

اللائحة 5

عمليات المعاينة والتفتيش

 

(1)يجب أن تخضع كل سفينة تبلغ حمولتها الاجمالية 400 طن فأكثر وكل منشأة حفر أو منصة ثابتة او عائمة للمعاينات المحددة أدناه :

 

‌أ.         معاينة أولية قبل وضع السفينة قيد الخدمة أو قبل اصدار الشهادة المطلوبة بموجب اللائحة 6 من هذا المرفق لأول مرة . ويجب أن تتيح هذه المعاينة ضمان أن المعدات والنظم والتجهيزات والترتيبات والمواد تمتثل امتثالا كاملا للمتطلبات واجبة الانطباق من هذا المرفق.

 

‌ب.     معاينات دورية وفقا للفترات الفاصلة التي تحددها الادارة ، لكن على ألا تتجاوز فترة سنوات خمس ، ضمانا لامتثال المعدات والنظم والتجهيزات والترتيبات والمواد امتثالا كاملا لمتطلبات هذا المرفق.

 

‌ج.      معاينة بيئية واحدة على الأقل أثناء فترة صلاحية الشهادة ضمانا لامتثال المعدات والترتيبات امتثالا كاملا لمتطلبات هذا المرفق وضمانا لعملها بصورة سليمة. وفي الحالات التي تجري فيها معاينة بينية واحدة فقط أثناء فترة واحدة لصلاحية الشهادة ، والتي تتجاوز فيها هذه الفترة سنتين ونصف سنة ، يجب أن تنفذ المعاينة في غضون الأشهر الستة التي تسبق أو تلي التاريخ الذي تصل فيه الشهادة الى منتصف فترة صلاحيتها . ويجب أن تدون هذه المعاينات البينية على الشهادة الصادرة بموجب اللائحة 6 من هذا المرفق.

 

(2)وفي حالة السفن التي تقل حمولتها الاجمالة عن 400 طن ، يجوز للادارة أن تضع تدابير ملائمة لضمان الامتثال للأحكام واجبة الانطباق من هذا المرفق.

 

(3)يتولى موظفو الادارة اجراء معاينات السفن المتعلقة بانفاذ أحكام هذا المرفق. الا انه يجوز للادارة أن تسند هذه المعاينات اما الى خبراء معاينة تسميهم لهذا الغرض واما الى منظمات تعترف بها الادارة . وعلى هذه المنظمات ان تمتثل للخطوط التوجيهية الموضوعة من قبل المنظمة. وعلى الادارة المعنية أن تضمن بصورة كاملة في جميع الحالات تنفيذ المعاينة تنفيذا شاملا وكفئا.

 

 

ـــــــــــــــــــــ

*يرجى الرجوع الى الخطوط التوجيهية لتفويض المنظمات العاملة نيابة عن الادارة ، التي اعتمدتها المنظمة بموجب القرار A.739(18) ، والى مواصفات تحديد وظائف المعاينة والاجازة التي تضطلع بها المنظمات المعتمدة نيابة عن الادارة ، التي اعتمدتها المنظمة بموجب القرار A.789(19).

 

 

 

 

(4)وتجرى معاينة المحركات والمعدات ، يغرض الامتثال للائحة 13 من هذا المرفق ، وفقا للمدونة التقنية بشأن أكاسيد النيتروجين.

 

(5)وعلى الادارة أن تتخذ الترتيبات اللازمة لتنفيذ عمليات تفتيش مفاجئة أثناء فترة صلاحية الشهادة ويجب أن تضمن عمليات التفتيش هذه أن المعدات ما زالت في حالة مرضية من جميع النواجي للخدمة المخصصة لها. ويجوز لها أن تنفذ عمليات التفتيش هذه عن طريق الواحدات التفتيشية التاعبة لها ، أو خبراء معاينة تسميهم لهذا الغرض ، أو منظمات معترف بها ، أو عن طريق أطراق أخرى بناء على طلب من الادارة . وعندما تقرر الادارة ، بموجب أحكام الفقرة (1) من هذه اللائحة ، اجراء معاينات سنوية الزامية فأن عمليات التفتيش المفاجئة المذكورة أعلاه لا تكون اجبارية.

 

(6)عندما يقرر خبير معاينة مسمى أو منظمة معترف بها أن حالة المعدات لا تناظر من الناحية الجوهرية بيانات الشهادة ، على هذا الخبير أو هذه المنظمة كفالة اتخاذ التدبير التصحيحي اللازم ، واخطار الادارة في الوقت المناسب. واذا لم يتخذ هذا التدبير التصحيحي ينبغي للادارة أن تسحب الشهادة. واذا كانت السفينة راسية في ميناء طرف آخر ، يجب أيضا اخطار السلطات المعنية في دولة الميناء على الفور . وعندما يخطر موظف في الادارة أو خبير معاينة مسمى أو منظمة معترف بها السطات المعنية في دولة الميناء ، يجب على حكومة دولة الميناء المعنية أن تزود هذا المسؤول أو ذلك الخبير أو تلك المنظمة بأي مساعدة صرورية لأداء التازماتهم بموجب هذه اللائحة.

 

(7)يجب صيانة المعدات بحيث تتفق حالتها مع احكام هذا المرفق ، ويجب عدم اجراء أي تغييرات في المعدات او النظم او التجهيزات او الترتيبات او المواد التي تغطيها المعاينة ، دون موافقة صريحة من الادارة . ويسمج باحلال هذه المعدات والتجهيزات احلالا مباشرا بمعدات وتجهيزات تتفق مع أحكام هذا المرفق.

 

(8)عندما يقع حادث لسفينة او يكتشف بها خلل يؤثر تأثيرا جوهريا على كفاءة أو أكتمال معداتها التي يغطيها هذا المرفق ، على الربان أو مالك السفينة رفع تقرير بذلك في أقرب فرصة الى الجهة المسؤولة عن اصدار الشهادة ذات الصلة والتي قد تكون هي الادارة ، او خبير معاينة تسمى او منظمة معترف بها.

 

اللائحة 6

اصدار الشهادة الدولية لمنع تلوث الهواء

 

(1)يجب اصدار الشهادة الدولية لمنع تلوث الهواء ، بعد معاينة تجرى وفقا لأحكام اللائحة 5 من هذا المرفق الى :

 

(أ)أية سفينة تبلغ حمولتها الاجمالية 400 طن فأكثر تقوم برحلات الى موانئ او فرض بحرية تخضع لولاية أطراف أخرى.

 

 

 

 

 

(ب)المنصات وأبراج الحفر التي تقوم برحلات في مياه تخضع لسيادة أو ولاية أطراف أخرى في بروتوكول عام 1997.

 

(2)ويجب أن تصدر للسفن المبنية قبل تاريخ بدء نفاذ بروتوكول عام 1977 شهادة دولية لمنع تلوث الهواء ، وفقا للفقرة (1) من هذه اللائحة ، في موعد أقصاه أول موعد وضع هذه السفن في الحوض الجاف بعد بدء نفاذ بروتوكول عام 1997 ، على ألا يتعدى ذلك بأي حال من الأخوال 3 سنوات بعد بروتوكول عام 1997.

 

(3)يجب أن تصدر هذه الشهادة اما من جانب الادارة واما من جانب شخص أو منظمة مفوضين بذلك حسب الأصول . وتتحمل الادارة في جميع الأحوال المسؤولية الكاملة عن الشهادة.

 

اللائحة 7

اصدار شهادة من جانب حكومة أخرى

 

(1)يجوز لحكومة طرف في بروتوكول عام 1997 أن تكفل ، بناء على طلب الادارة ، معاينة سفينة ما وأن تصدر للسفينة ، اذا اقتنعت بامتثالها لأحكام هذا المرفق ، الشهادة الدولية لمنع تلوث الهواء أو ان ترخص باصدار هذه الشهادة لها ، وفقا لهذا المرفق.

 

(2)يجب أن ترسل نسخة من الشهادة ونسخة من تقرير المعاينة في أقرب وقت ممكن الى الادارة التي تقدمت بالطلب.

 

(3)يجب أن تتضمن الشهادة الصادرة على هذا النحو بيانا يفيد أنها صدرت بناء على طلب الادارة ، وأن يكون لها نفس مفعول الشهادة الصادرة بموجب اللائحة 6 من هذا المرفق ، وأن تحظى بنفس الاعتراف.

 

(4)يجب عدم اصدار الشهادة الدولية لمنع تلوث الهواء لسفينة يحق لها رفع علم دولة ليست طرفا في بروتوكول عام 1997.

 

اللائحة 8

نموذج الشهادة

 

يجب أن تحرر الشهادة الدولية لمنع تلوث الهواء بلغة رسمية للبلد المصدر لها وفقا للنموذج الوارد في التذييل I لهذا المرفق. واذا لم تكن اللغة المستخدمة هي الانكليزية أو الفرنسية أو الاسبانية وجب أن يتضمن النص ترجمة الى احدى هذه اللغات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اللائحة 9

مدة الشهادة وصلاحيتها

(1)تصدر الشهادة الدولية لمنع تلوث الهواء لفترة تحددها الادارة على ألا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ الاصدار.

(2)لا يجوز السماح بأي تمديد لفترة السنوات الخمس لصلاحية الشهادة الدولية لمنع تلوث الهواء ,الا وفقا للفقرة (3).

(3) اذا كانت السفينة,في تاريخ انقضاء صلاحية الشهادة الدولية لمنع تلوث الهواء,غير راسية في ميناء دولة يحق لها أن ترفع علمها أو في ميناء ستخضع فيه للمعاينة,يجوز للادارة أن تمدد الشهادة لفترة لا تتجاوز خمسة أشهر.ولا يمنح هذا التمديد الا بغرض تمكين السفينة من اتمام رحلتها الى دولة التي يحق لها أن ترفع علمها أو التي ستخضع فيها للمعاينة,وذلك فقط في الحالات التي يبدو فيها هذا الاجراء سليما ومعقولا.وبعد الوصول الى الدولة التي يحق للسفينة,بموجب هذا التمديد ,أن تغاد الميناء أو الدولة دون الحصول على شهادة جديدة لمنع التلوث الهواء.

(4)وتفقد الشهادة الدولية لمنع تلوث الهواء صلاحيتها في أي ظرف من الظروف التالية:

(أ) اذا لم تنفذ العمليات التفتيش والمعاينة خلال الفترات المحددة بموجب اللائحة 5 من هذا المرفق ؛

(ب) اذا أدخلت تغييرات مهمة على المعدات أو النظم أو التجهيزات أو الترتيبات أو المواد التي ينطبق عليها هذا المرفق دون موافقة صريحة من الادارة,باستثناء الاحلال المباشر لهذه المعدات أو التجهيزات بمعدات وتجهيزات تتفق مع متطلبات هذا المرفق.ولأغراض اللائحة 13,يشمل التغيير أو تعديل في نظم أو تجهيزات أو ترتيبات محرك ديزل يسفر عن توقف الامتثال لحدود أكاسيد النيتروجين واجبة الانطباق على ذلك المحرك ؛أو

(ج)اذا انتقلت السفينة الى علم دولة أخرى ,يجب ألا تصدر شهادة جديدة الا عندما تقتنع الحكومة المصدرة للشهادة الجديدة اقتناعا تاما بأن السفينة تمتثل امتثالا كاملا لمتطلبات اللائحة 5 من هذا المرفق.وفي حالة انتقال السفينة بين طرفين,تقوم حكومة الطرف الذي كان يحق للسفينة ان ترفع علمه , بأسرع ما يمكن, اذا طلب منها ذلك في غضون ثلاثة أشهر بعد حدوث الانتقال ,بموافاة ادارة الطرف الاخر بنسخة من الشهادة الدولية لمنع التلوث الهواء التي كانت السفينة تحملها قبل الانتقال وبنسخ من تقارير المعاينة ذات الصلة اذا توافرت.

 

 

 

اللائحة 10

رقابة دولة الميناء على المتطلبات التشغيلية

(1)تخضع السفينة عند وجودها في ميناء أو فرضة بحرية تشملهما ولاية طرف أخر في بروتوكول عام 1997 لتفتيش يجريه موظفون مفوضون أصولا من ذلك الطرف على المتطلبات التشغيلية المبينة في هذا المرفق,متى وجدت أسباب واضحة تسوغ الاعتقاد بأن الربان أو الطاقم غير ملمين بالاجراءات المتنية الجوهرية المتعلقة بمنع تلوث الهواء في السفن.

(2)في الظروف المبنية في الفقرة (1) من هذه الائحة,يتخذ الطرف الخطوات اللازمة لضمان عدم ابحار السفينة حتى يجري تصحيح الوضع وفقا لمتطلبات هذا المرفق.

(3) تنطبق على هذه الائحة الاجراءات المتعلقة برقابة دولة الميناء المنصوص عليها في المادة 5 من الاتفاقية الحالية.

(4) ليس في هذه الائحة ما يمكن تفسيره على أنه يحد من حقوق والتزامات طرف مايراقب المتطلبات التشغيلية المنصوص عليها في الاتفاقية الحالية.

اللائحة 11

اكتشاف الانتهاكات وانفاذ الأحكام

(1)تتعاون أطراف هذا المرفق على اكتشاف انتهاكات هذا المرفق وانفاذ أحكامه ,باستخدام جميع التدابير الملائمة والعملية لاكتشاف الانتهاكات ولرصد البيئة ,واجراءات مناسبة للابلاغ عن الأدلة وتجميعها.

(2)يجوز أن تخضع السفينة التي ينطبق عليها المرفق الحالي,في أي ميناء أو فرضة بحرية يتبعان طرفا من الأطراف ,لتفتيش يجريه موظفون يعينهم أو يفوضهم ذلك الطرف من أجل التحقق مما اذا اذا كانت السفينة قد أطلقت أية مادة من المواد التي يغطيها هذا المرفق على نحو يشكل انتهاكا لأحكام هذا المرفق.واذا أظهر التفتيش انتهاكا لهذا المرفق .واذا أظهر التفتيش انتهاكا لهذا المرفق ,يرفع تقرير بذلك الى الادارة كي تتخذ التدبير الملائم.

(3)على أي طرف أن يوافي الادارة بدليل ,ان وجد,على أن السفينة قد أطلقت أية مادة من المواد التي يغطيها هذا المرفق   .وعلى السلطة المختصة لذلك الطرف أن تقوم,اذا كان ذلك عمليا,باخطار ربان السفينة بالانتهاك المدعى به.

(4)وعلى الادارة أن تقوم ,فور تلقيها هذا الدليل ,بالتحقيق في المسألة,ويجوز لها أن تطلب من الطرف الاخر أن يوافيها بدليل اضافي أو بديل أسطع على المخالفة المدعى بها.واذا اقتنعت الادارة بتوافر أدلة كافية تسوع اتخاذ اجراءات بشأن الانتهاك المدعى به,عليها أن تكفل اتخاذهذه الاجراءات

هذه الاجراءات وفقا لقانونها بأسرع مايمكن . وعلى الادارة أن تبادر على وجه السرعة الى اخطار الطرف الذي أبلغ عن حدوث الانتهاك المدعى به,بالاضافة الى المنظمة ,بالتدبير المتخذ.

(5)كما يجوز لطرف من الأطراف أن يفتش سفينة ينطبق عليها هذا المرفق عند دخولها الى الموانئ والفرض البحرية الخاضعة لولايته,اذا تلقى من أي طرف طلبا باجراء تحقيق مؤيدا بادلة كافية على أن السفينة قد أطلقت في أي مكان أية مادة من المواد التي يغطيها هذا المرفق على نحو يشكل انتهاكا لهذا المرفق . ويجب أن يرسل التقرير عن هذا التحقيق الى الطرف الذي طلبه والى الادارة كي يتسنى اتخاذ التدبير الملائم بموجب الاتفاقية الحالية.

(6)يطبق القانون الدولي المتعلقل بمنع تلوث البيئة البحرية من السفن وخفضه ومكافحته,بما في ذلك القانون المتعلق بالانفاذ والضمانات ,الساري وقت تطبيق هذا المرفق أو تفسيره,مع المراعاة الفروق التي يقتضيها المقام,على القواعد والمعايير المنصوص عليها في هذا المرفق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل III_متطلبات مكافحة الانبعاثات من السفن

اللائحة 12

المواد المستنفدة للأوزون

(1)رهنا بأحكام اللائحة 3,تحظر أي انبعاثات متعمدة للمواد المستنفدة للأوزون.وتشمل الانبعاثات المتعمدة تلك التي تحدث أثناء صيانة النظم أو المعدات أو خدمتها أو اصلاحها أو التخلص منها ولكنها لا تشمل الانبعاثات الضئيلة التي تصاحب استرداد مادة من المواد المستفادة للأوززن أو اعادة تدويرها. ويجوز للأطراف في بروتوكول عام 1997 أن تنظم الانبعاثات الناشئة عن تسرب مادة من المواد المستنفدة للأوزون ، سواء أكان هذا التسرب  متعمدا أو لم يكن

 

(2)تحظر المنشآت الجديدة التي تحتوي على مواد مستنفدة للأوزون على متن جميع السفن ، أما المنشآت الجديدة التي تحتوي على الهيدروكلوروفلوروكربونات فيسمح بها حتى 1 كانون الثاني/يناير 2010.

 

(3) يجب أن تسلم المواد المشا اليها في هذه اللائحة والمعدات التي تحتوي على هذه المواد ، عند ازالتها من السفن ، الى مرافق استقبال ملائمة.

 

اللائحة 13

أكاسيد النيتروجين

 

 (1) (أ) تنطبق هذه اللائحة على :

       i.            كل محرك ديزل يزيد خرج قدرته على 130 كيلوواطا مركب على متن سفينة مبنية في 1 كانون الثاني/يناير 2000 أو بعد ذلك التاريخ.

 

    ii.            كل محرك ديزل يزيد خرج قدرته على 130 كيلوواطا خضع لتحويل رئيسي في 1 كانون الثاني/يناير 2000 أو بعد ذلك التاريخ.

(ب)لا تنطبق هذه اللائحة على :

 

       i.            محركات ديزل الطوارئ ، والمحركات المركبة في قوارب النجاة وأي أجهزة أو معدات يتوخى استخدامها في حالة الطوارئ فقط.

    ii.            المحركات المركبة على سفن لا تقوم الا برحلات داخل مياه تخضع لسيادة أو ولاية دولة العلم الذي يحق للسفينة أن ترفعه ، شريطة أن تخضع هذه المحركات لتدبير بديل لمكافحة أكاسيد النيتروجين تضعه الادارة.

 

 

 

(ج)دون الاخلال بأحكام الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة ، يجو للادارة أن تعفي من تطبيق هذه اللائحة أي محرك ديزل مركب على سفينة مبنية ، أو على سفينة خضعت لتحويل رئيسي ، قبل تاريخ بدء نفاذ البروتوكول الحالي ، شريطة أن تكون هذه السفينة مخصصة فقط للقيام برحلات الى موانئ أو فرض بحرية تقع داخل دولة العلم الذي يحق للسفينة أن ترفعه.

 

(2)  (أ)لأغراض هذه اللائحة ، فإن عبارة "التحويل الرئيسي" تعني تعديلا لمحرك يتم بمقتضاه :

 

        i.            احلال المحرك بمحرك جديد بني في 1 كانون الثاني/يناير 2000 أو بعد ذلك التاريخ.

 

      ii.            ادخال اي تعديل جوهري ، وفقا للتعريف الوارد في المدونة التقنية بشأن أكاسيد النيتروجين ، على المحرك

 

    iii.            زيادة القدرة القصوى المستمرة للمحرك بأكثر من 10%.

 

(ب)يجب أن يوثق انبعاث أكاسيد النيتروجين الناشئ عن التعديلات المشار اليها في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة ، وفقا للمدونة التقنية بشأن أكاسيد النيتروجين ، لأغراض موافقة الادارة.

 

(3)  (أ) رهنا بأحكام اللائحة 3 من هذا المرفق يحظر تشغيل أي محرك ديزل تنطبق عليه هذه اللائحة الا اذا كان انبعاث اكاسيد النيتروجين (المحسوب بوصفه الانبعاث الكلي المرجح لثاني أكسيد النيتروجين) من المحرك يندرج ضمن الحدود التالية :

 

        i.            17.0 غ/ك وساعة عندما تكون n أقل من 130 دورة في الدقيقة .

 

      ii.            45.0nx غ/ك وساعة عندما تساوي n 130 دورة في الدقيقة أو أكثر ولكنها تقل عن 2000 دورة في الدقيقة.

 

    iii.            9.8 غ/ك وساعة عندما تساوي n 2000 دورة في الدقيقة أو تزيد على ذلك.

 

حيث n= السرعة المقدرة للمحرك (عدد دورات العمود المرفق في الدقيقة).

 

وعند استخدام وقود مؤلف من خلائط من الهيدروكربونات ناتجة عن تكرير البترول ، يجب أن تكون اجراءات الاختبار واساليب القياس متفقة مع المدونة التقنية بشأن أكاسيد النيتروجين ، مع مراعاة دورات الاختبار وعوامل الترجيح المبنية في التذذيل IIلهذا المرفق.

 

 

 

 

 

 

 

(ب)دون الإخلاء بأحكام الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة , يسمح بتشغيل محرك الجيزل عندما:

 

                                i.            يكون المحرك مزودا بنظام لتقنية غازات العادم , توافق عليه الإدارة وفقا للمدونة التقنية بشأن أكاسيد النيتروجين , بغية خفض انبعاثات أكاسيد النيتروجين على متن السفينة الى الحدود المبينة في الفقره (أ) على الاقل.

 

                              ii.            يستخدم أي اسلوب آخر مكافىء , توافق عليه الادارة مع مراعاة الخطوط التوجيهية ذات الصلة التي يتعين أن تضعها المنظمة , بغية خفض انبعاثات أكاسيد النيتروجين على متن السفينة الى الحدود المبينة في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة على الاقل.

 

اللائحة 14

أكاسيد الكبريت

 

متطلبات عامة

 

(1)يجب ألا يتجاوز الكبريت الذي يحتوي عليه زيت الوقود المستخدم على متن السفينة 4.5% كتلة\كتلة.

 

(2)يجب رصد المتوسط العالي للكبريت الذي يحتوي عليه زيت الوقود اللمتبقي المورد لإستخدامه على متن السفن , مع مراعاة الخطوط التوجيهية التي ستصوغها المنظمة.

 

متطلبات واجبة الانطباق داخل مناطق مكافحة انبعاثات أكاسيد الكبريت

 

(3)لأغراض هذه اللائحة , يجب أن تشمل مناطق مكافحة انبعاثات أكاسيد الكبريت:

 

(أ‌)      منطقة بحر البلطيق , وفقا لتعريفها الوارد في اللائحة 10(1)(ب) من المرفق i.

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*يرجى الرجوع الى القرار (43)82.MEPC , خطوط توجيهية لرصد المتوسط العالمي لمحتوى الكبريت في زيوت الوقود المتخلفة الموردة بغرض استخدامها على متن السفن , انظر البند 9 من القسم المعنون "معلومات إضافية".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ب)أية مناطق بحرية أخرى ، بما في ذلك مناطق الموانئ ، تعنيها المنظمة وفقا لمعايير واجراءات تحديد مناطق مكافحة انبعاثات أكاسيد الكبريت لأغراض منع تلوث الهواء من السفن ، الواردة في التذييل III لهذا المرفق.

 

(4)أثناء وجود السفن داخل مناطق مكافحة انبعاثات أكاسيد الكبريت ، يجب الوفاء بأحد الشروط التالية على الأقل :

 

(أ)يجب ألا يتجاوز الكبريت الذي يحتوي عليه زيت الوقود المستخدم على متن السفن 1.5% كتلة/كتلة.

 

(ب)يستخدم نظام لتقنية غازات العادم ، توافق عليه الادارة مع مراعاة الخطوط التوجيهية التي ستصوغها المنظمة ، بغية خفض المقدار الكلي لأكاسيد الكبريت المنبعث عن السفن ، ويشمل ذلك كلا من محركات الدفع الرئيسية والمساعدة ، الى 6.0 غرامات من أكاسيد الكبريت/ك وساعة أو أقل ، ويحسب هذا المقدار بوصفه الوزن الكلي لانبعاث أكاسيد الكبريت . ويجب ألا تصرف تدفقات النفايات الناتجة عن استخدام هذه المعدات في موانئ او مرافئ او مصبات خليجية مقفلة ما لم تتمكن السفينة من أن تثبت- مؤيدة في ذلك بوثائق شاملة – أن تدفقات النفايات هذه لا تؤثر تأثيرا سيئا على النظام الايكولوجية لتلك الموانئ والمرافئ والمصبات الخليجية ، استنادا الى معايير تقوم سلطات دولة الميناء بابلاغها الى المنظمة . وتعمم المنظمة هذه المعايير على جميع الأطراف في الاتفاقية.

 

(ج)تطبيق أي اسلوب تكنولوجي آخر يمكن التحقق منه وانفاذه لخفض انبعاثات أكاسيد النيتروجين الى مستوى مكافئ للمستوى المبين في الفقرة الفرعية (ب). ويجب أن توافق الادارة على هذه الأساليب واضعة في اعتبارها الخطوط التوجيهية التي يتعين أن تضعها المنظمة.

 

(5)يجب أن يوثق المورد محتوى زيت الوقود من الكبريت ، المشار اليه في الفقرة (1) والفقرة (4)(أ) من هذه اللائحة ، وذلك على النحو الذي تستوجبه اللائحة 18 من هذا المرفق.

 

(6)يجب على السفن التي تستخدم زيوت وقود مستقلة بغية الامتثال للفقرة (4)(أ) من هذه اللائحة أن تتيح وقتا كافيا. قبل دخول الى منطقة مكافئة انبعاثات أكاسيد الكبريت ، لتفريغ نظام توزيع الوقود تفريغا كاملا من جميع أنواع الوقود التي يتجاوز محتواها من الكبريت 1.5% كتلة/كتلة. ويجب أن يدون في السجل الذي تستوجبه الادارة حجم زيوت الوقود ذات المحتوى المنخفض من الكبريت (أي التي يساوي محتواها من الكبريت 1.5% أو يقل عن ذلك) في كل صهريج ، بالاضافة الى التاريخ ، والساعه ، وموقع السفينة عند اتمام أية عملية تغيير للوقود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7)خلال الاثني عشر شهرا التي تلي مباشرة بدء نفاذ البروتوكول الحالي ، أو تعديلا للبروتوكول الحالي يعين منطقة محددة لمكافحة انبعاثات أكاسيد الكبريت بموجب الفقرة (3)(ب) من هذه اللائحة ، تعفى السفن التي تدخل منطقة لمكافحة انبعاثات اكاسيد الكبريت ، مشار اليها في الفقرة (3)(أ) من هذه اللائحة أو محدد بموجب الفقرة (3)(ب) من هذه اللائحة ، من تطبيق المتطلبات الواردة في الفقرتين (4) و(6) من هذه اللائحة ومن تطبيق المتطلبات الواردة في الفقرة (5) من هذه اللائحة ، وذلك بقدر ما تتصل هذه المتطلبات بالفقرة (4)(أ) من هذه اللائحة.

 

 

اللائحة 15

المركبات العضوية المتطايرة

 

(1)اذا تعين تنظيم انبعاثات المركبات العضوية المتطايرة الصادرة عن الناقلات في موانئ أو فرض تخضع لولاية طرف في برتوكول عام 1997 ، وجب تنظيمها وفقا لأحكام هذه اللائحة.

 

(2)على الطرف في بروتوكول عام 1997 الذي يحدد موانئ أو فرضا خاضعة لولايته يتعين فيها تنظيم انبعاثات المركبات العضوية المتطايرة ، أن يقدم اخطارا بذلك الى المنظمة . ويجب أ، يتضمن هذا الاخطار معلومات عن حجم الناقلات التي يتعين مكافحة الانبعاثات الصادرة عنها ، أو البضائع التي تتطلب نظما لمكافحة انبعاث الأبخرة ، وتاريخ نفاذ مفعول هذه المكافحة . ويجب تقديم الاخطار قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ نفاذ المفعول .

 

(3)على حكومة كل طرف في بروتوكول عام 1997 تحدد موانئ أو فرضا يتعين فيها تنظيم انبعاثات المركبات العضوية المتطايرة ، أن تكفل توفير نظم مكافحة انبعاث الأبخرة ، التي توافق عليها الحكومة آخذه في اعتبارها الخطوط التوجيهية الموضوعة من قبل المنظمة ، في الموانئ والفرض المحددة وأن تضمن استخدامها على نحو مأمون وبطريقة تتلاقى تأخير السفينة بلا موجب.

 

(4)على المنظمة أن تعمم قائمة بالموانئ والفرض التي تحددها الأطراف في بروتوكول عام 1997 على الأطراف الأخرى في بروتوكول عام 1997 وعلى الدول الأعضائ في المنظمة كي تأخذ علما بها.

 

(5)يجب أن تزود جميع الناقلات ، الخاضعة لمكافحة انبعاث الأبخرة وفقا لأحكام الفقرة (2) من هذه اللائحة ، بنظام لتجميع الأبخرة توافق عليه الادارة آخذه في اعتبارها معايير السلامة الموضوعة من قبل المنظمة ، وأن تستخدم هذه النظم أثناء تحميل بضائع من هذا النوع . ويجوز للفرض التي تم فيها تركيب نظم لمكافحة انبعاث الأبخرة وفقا لهذه اللائحة أن تقبل الناقلات الموجودة غير المزودة بنظم لتجميع الأبخرة لفترة ثلاث سنوات بعد تاريخ نفاذ المفعول المحدد في الفقرة (2).

 

ـــــــــــــــــــ

*يرجى الرجوع الى الرسالة الدورية ، معايير نظم مكافحة انبعاثات البخار.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6)لا تنطبق هذه اللائحة على ناقلات الغاز الا عندما يتيح نوع نظم التحميل والاحتواء الاحتفاظ بالمركبات العضوية المتطايرة التي لا تشتمل على الميثان بصورة مأمونة على متن السفينة ، أو اعادتها بصورة مأمونة الى البر.

 

اللائحة 16

الترميد المتني

 

(1)باستثناء ما نص عليه في الفقرة (5) ، لا يسمح بالترميد على متن السفينة الا في مرمد متني.

 

(2)  (أ)باستثناء ما نص عليه في الفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة ، يجب أن يفي كل مرمد تم تركيبه على متن سفينة في 1 كانون الثاني/يناير 2000 أو بعد ذلك التاريخ بالمتطلبات الواردة في التذييل IV لهذا المرفق . ويجب أن توافق الادارة على كل مرمد آخذه في اعتبارها المواصفات المعيارية للمرمدات المتنية الموضوعة من قبل المنظمة :

 

(ب)يجو للادارة أن تعفي من تطبيق الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة أي مرمد تم رتكيبه على متن سفينة قبل تاريخ دخول بروتوكول عام 1997 حيز النفاذ ، شريطة أن تكون هذه السفينة مخصصة فقط للقيام برحلات داخل مياه تخضع لسيادة أو ولاية دولة العلم الذي يحق للسفينة أن ترفعه.

 

(3)ليس في هذه اللائحة ما يخل بالحظر المقرر بوجب اتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن اغراق النفايات ومواد أخرى لعام 1972 بصيغتها المعدلة ، وبروتوكول عام 1996 المتعلق بها ، أو بالمتطلبات الأخرى الواردة فيهما.

 

(4)يحظر ترميد المواد التالية على متن السفن :

 

‌أ.         مخلفات البضائع المذكورة في المرفق I و II و III من الاتفاقية الحالية وما يتصل بها من مواد التعبئة الملوثة.

 

‌ب.     المركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلور.

 

‌ج.      القمامة ، وفقا لتعريفها الوارد في المرفق V من الاتفاقية الحالية ، التي تحتوي على فلزات ثقيلة بتركيزات تتجاوز التركيزات النزرة.

 

‌د.        المنتجات البترولية المكررة التي تحتوي على مركبات هالوجينية.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

*يرجى الرجوع الى القرار MEPC.76(40) ، المواصفات القياسية للمرمدات المتنية ، والقرار MEPC.93(45) ، تعديلات على المواصفات القياسية للمرمدات المتنية.

 

 

 

(5)كما أن حمأة المجارير وحمأة الزيت الناتجيتين أثناء التشغيل المعتامد للسفينة يجوز ترميدها على متن السفينة في الوحدات الرئيسية أو المساعدة لتوليد القدرة أو في المراجل ، ولكن يجب ألا ينفذ الترميد في تلك الحالات داخل الموانئ والمرافئ والمصبات الخليجية.

 

(6)يحظر ترميد مركبات بوليفينل الكلوريد على متن السفينة ، الا في مرمدات متنية صدرت لها من المنظمة شهادة موافقة على نوع المرمد.

 

(7)يجب أن يتوافر على متن السفن المزودة بمرمدات تخضع لهذه اللائحة دليل تشغيل موضوع من قبل المصنع يبين كيفية تشغيل المرمد ضمن الحدود الموصوفة في الفقرة 2 من التذييل IV لهذا المرفق.

 

(8)يجب أن يكون العاملون المسؤولون عن تشغيل أي مرمد حاصلين على تدريب في هذا الشأن ، وأن يكونوا قادرين على تنفيذ التوجيهات الواردة في دليل التشغيل الموضوع من قبل المصنع.

 

(9)يجب أن تخضع درجة حرارة غاز الاحتراق الخارج للرصد في كل الأوقات ، ويجب ألا تلقم النفايات الى مرمد متني مستمر التقليم عندما تقل درجة الحرارة عن درجة الحرارة الدنيا المسموح بها وهي 850ْ مئوية. وفيما يتعلق بالمرمدات المتنية متقطعة التلقيم ، يجب أن تصمم الوحداث بحيث تصل درجة الحرارة في غرفة الاحتراق الى 600ْ مئوية في غضون 5 دقائق بعد بدء التشغيل.

 

(10)ليس في هذه اللائحة ما يستبعد استحداث وتركيب وتشغيل اجهزة ذات تصميم بديل للمعالجة الحرارية للنفايات على متن السفن ، تفي بمتطلبات هذه اللائحة او تفوقها.

 

 

اللائحة 17

مرافق الاستقبال

(1)تتعهد حكومة كل طرف في بروتوكول عام 1997 بان تضمن توفير مرافق مناسبة لتلبية ما يلي:

 

(أ)احتياجات السفن التي تستخدم موانئها المعنية بالاصلاح ، وذلك لاستقبال المواد المستنفدة للاوزون والمعدات التي تحتوي على هذه المواد عند رفعها من السفن .

 

(ب)احتياجات السفن التي تستخدم موانئها او فرضها او موانئها المعنية بالاصلاح ، وذلك لاستقبال مخلفات تتقية غازات العادم الناتجة عن نظام معتمد لتتقية غازات العادم عندما يكون تصريف هذه المخلفات في البيئة البحرية غير مسموح به بموجب اللائحة 14 من هذا المرفق.

 

دون التسبب في تاخير السفن بلا موجب .

 

 

 

 

 

(ج)الاحتياجات ، في مرافق تفكيك السفن ، وذلك لاستقبال المواد المسنفدة للاوزون والمعدات التي تحتوي على هذه المواد عند رفعها من السفن.

 

(2)على كل طرف في بروتوكول عام 1997 ان يخطر المنظمة  بجميع الحالات التي لا تتوافر فيها المرافق المنصوص عليها في هذه اللائحة ، أو التي تعتبر فيها هذه المرافق غير كافية ، كي تبلغ المنظمة أعضاءها بذلك.

 

اللائحة 18

نوعية زيت الوقود

 

على زيت الوقود المورد المستخدم لأغراض الاحتراق على متن السفن التي ينطبق عليها هذا المرفق أن يفي بالمتطلبات التالية :

 

(أ)باستثناء ما نص عليه في الفقرة الفرعية (ب) :

 

        i.            يجب ان يتألف زيت الوقود من خلائط هيدروكربونية ناتجة عن تكرير البترول . ولا يستبعد هذا اضافة كميات صغيرة من المواد بهدف تحسين جوانب أداء معينة.

 

      ii.            يجب أن يكون زيت الوقود خاليا من الأحماض غير العضوية.

 

    iii.            يجب ألا يجتوي زيت الوقود على أية مادة مضافة أو نفاية كيميائية من شأنها :

 

1.     أن تهدد سلامة السفن او تؤثر تأثيرا سيئا على أداء الآلات.

 

2.     أن تضر بالعاملين .

 

3.     أن تسهم بوجه عام في زيارة تلوث الهواء.

 

(ب)زيت الوقود المخصص لأغراض الاحتراق والناتج بأساليب أخرى غير تكرير البترول يجب ألا :

 

        i.            يتجاوز محتواه من الكبريت المقدار المحدد في اللائحة 14 من هذا المرفق.

 

      ii.            يؤدي الى تجاوز المحرك لحدود انبعاث أكاسيد النيتروجين المبينة في اللائحة 13(3)(أ) من هذا المرفق.

 

 

 

 

 

 

(iii) يحتوي على أحماض غير عضوية؛وألا

(iv) (1)يهدد سلامة السفن أو يؤثر سيئا على أداة الالات,أو

      (2) يضر بالعاملين ,أو

      (3)يسهم بوجه عام في زيادة تلوث الهواء.

(2)لاتنطبق هذه الائحة على الفحم في صورته الصلبة أو على الوقود النووي.

(3)فيما يتعلق بكل سفينة تخضع للائحتين 5و6 من هذا المرفق ,يجب أن تسجل تفاصيل زيت الوقود المورد و المستخدم لأغراض الاحتراق على متن السفن في مذكرة توريد الوقود التي يجب أن تتضمن على الأقل المعلومات المحددة في التذييل v لهذا المرفق.

(4)يجب الاحتفاظ بمذكرة توريد الوقود على متن السفينة في مكان يتيح الوصول اليه بسهولة لأغراض التفتيش في جميع الأوقات المعقولة.ويجب الاحتفاظ بها لفترة ثلاث سنوات بعد توريد الوقود على متن السفينة.

(5) (أ)يجوز للسلطة المختصة*في حكومة أحد الأطراف في بروتوكول عام 1997 أن تفتش على مذكرات توريد الوقود على متن أية سفينة ينطبق عليها هذا المرفق عند وجود هذه السفينة في مينائها أو فرضتها البحرية,وأن تستخرج نسخة من كل مذكرة توريد وقود,وأن تطلب من الربان أو الشخص المسؤول عن السفينة أن يشهد بأن كل نسخة لها هي نسخة صادقة من مذكرة توريد الوقود المعينة .كما يجوز للسلطة المختصة أن تتحققمن مضمون أية مذكرة عن طريق مشاورات تجريها مع الميناء التي صدرت فيه المذكرة.

    (ب)يجب أن تقوم السلطة المختصة بالتفتيش على مذكرات توريد الوقود وباستخراج النسخ الموثقة ,بموجب هذه الفقرة,بأسرع ما يمكن و دون التسبب في تأخير السفينة بلا موجب.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــ

*يرجى الرجوع الى اجراءات مراقبة السفن من قبل دولة الميناء,التي اعتمدتها المنظمة بموجب القرار (19)787.Aوعدلتها بموجب القرار (21)882.A,أنظر منشور المنظمة البحرية الدولية الذي يحمل رقم المبيع IMO-021A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     (6) يجب أن تشفع مذكرة توريد الوقود بعينة نموذجية من زيت الوقود المورد ,مع مراعاة الخطوط أن التوجيهية التي يتعين أن تضعها المنظمة.ويجب أن تختم العينة وأن يوقع عليها ممثل المورد والربان أو الضابط المسؤول عن عملية الوقود عند اتمام عمليات الوقود,وأن يحتفظ بها تحت رقابة السفينة الى أن يستهلك جزء كبير من زيت الوقود,ولكن لفترة لا تقل بأي حال من الأحوال عن اثني عشر شهرا من تاريخ التوريد.

(7)تتعهد الأطراف في بروتوكول عام 1997 بأن تضمن قيام السلطات المختصة المعينة من جانبيها بما يلي:

(أ)امساك سجل بالموردين المحليين لزيت الوقود؛

(ب)الزام الموردين المحليين بتوفير مذكرة توريد الوقود والعينة اللتين تستوجبهما هذه اللائحة,موثقين من مورد الوقود بما يؤكد أن زيت الوقود يفي بمتطلبات اللائحتين 14 و18 من هذا المرفق؛

(ج)الزام الموردين المحليين بالاحتفاظ بنسخة من مذكرة توريد الوقود لمدة ثلاث سنوات على الأقل لأغراض التفتيش والتحقق من جانب دولة الميناء اذا اسلزم الأمر؛

(د)اتخاذ التدابير الواجب ضد موردي زيت الوقود الذين يتبين انهم قد وردوا زيت وقود لا يتفق مع ماتضمنه مذكرة توريد الوقود؛

(هــ)ابلاغ الادارة بأية حال تحصل فيها احدى السفن على زيت وقود يتبين عدم امتثاله لمتطلبات اللائحة 14 أو اللائحة 18 من هذا المرفق؛و

(و)ابلاغ المنظمة,كي تحيط الأطراف في بروتوكول عام 1997 علما,بجميع الحالات التي لا يفي فيها مورود زيت الوقود بالمتطلبات المحددة في اللائحة 14 أو اللائحة 18 من هذا المرفق.

(8)فيما يتصل بعمليات التفتيش من جانب دولة الميناء التي تنفذها أطراف في بروتوكول عام 1997,تتعهد الأطراف كذلك بما يلي:

(أ)ابلاغ الطرف أو غير الطرف الذي صدرت ضمن ولايته مذكرة توريد الوقود بالحالات التي يتم فيها توريد وقود لا يفي بالمتطلبات ,مع توفير جميع المعلومات ذات الصلة؛و

(ب)كفالة اتخاذ التدبير التصحيحي الملائم بما يجعل الوقود الذي يتبين عدم امتثاله يفي بالمتطلبات واجبة الانطباق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المرفق VI:لوائح منع تلوث الهواء من السفن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

اللائحة 19

المتطلبات المتعلقة بمنصات وأبراج الحفر

(1)رهنا بأحكام الفقرتين (2)و(3) من هذه اللائحة ,يجب أن تمتثل المنصات وأبراج الحفر الثابتة والعائمة لمتطلبات هذا المرفق.

(2)وفقا للمادة 2(3) (ب)(ii) من الاتفاقية الحالية,تعفى من أحكام هذا المرفق الانبعاثات الناشئة مباشرة عن استكشاف الموارد المعدنية في قاع البحر واستغلالها وما يرتبط بها من عمليات تجهيز بحرية ,وتشمل هذه الانبعاثات ما يلي:

 

(أ)الانبعاثات الناشئة عن ترميد مواد ناتجة حصرا ومباشرة عن استكشاف المواد المعدنية في قاع البحر واستغلالها ومايرتبط بها من عمليات تجهيز بحرية ,وتشمل _دون أن تقتصر ذلك_توقد الهيدروكربونات وحرق مخلفات الحفر ,و/أو الطين و/أو سوائل التنشيط أثناء عمليات اتمام الابار واختبارها,والتوقد الناشيء عن ظروف التفلطح؛

 

(ب)انطلاق غازات ومركبات متطايرة منجرفة مع سوائل ومخلفات الحفر؛

 

(ج)الانبعاثات المرتبطة حصرا ومباشرة بتجهيز معادن قاع البحر ومناولتها وتخزينها ؛و

 

(د)الانبعاثات من محركات الديزل المخصصة حصرا ومباشرة لاستكشاف الموارد المعدنية في قاع البحر واستغلالها ومايرتبط بها من عمليات تجهيز بحرية.

 

(3)لا تنطبق متطلبات اللائحة 18 من هذا المرفق على استخدام الهيدروكبونات التي تنتج ثم تستخدم في الموقع كوقود,عندما توافق الادارة على ذلك.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تذييلات المرفق VI

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التذييل I

 

نموذج شهادة (LAPP)

(اللائحة 8)

 

الشهادة الدولية لمنع تلوث الهواء

 

صادرة بموجب أحكام بروتوكول عام 1997 لتعديل الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن,لعام 1973 ,بصيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1978 المتعلق بها (المشار اليها فيما بعد باسم "الاتفاقية")وبتخويل من حكومة:

 

........................................................................................................................

(الاسم الكامل للبلد)

من جانب.............................................................................................................

(الاسم الكامل لمنصب الشخص المختص أو المنظمة المختصة المفوضيين بمقتضى أحكام الاتفاقية)

 

اسم السفينة

الرقم المميز أو الأحرف المميزة

رقم المنظمة البحرية الدولية

ميناء التسجيل

 

الحمولة الاجمالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      نوع السفينة: ناقلة

                     سفن أخرى غير الناقلات          

+

نشهد :

 

1.أن السفينة قد تمت معاينتها وفقا للائحة 5 من المرفق VI من الاتفاقية.

 

2.أنه تبين من المعاينة أن المعدات والنظم والتجهيزات والترتيبات والمواد تمتثل بصورة كاملة للمتطلبات واجبة الانطباق من المرفق VI للاتفاقية.

 

وهذه الشهادة صالحة حتى .........................................................................................

رهنا بالمعاينات المنفذة وفقا للائحة 5 من المرفق VI للاتفاقية.

 

صدرت في.....................................................................................................................

(مكان اصدار الشهادة)

........................................................................................................................

  (تاريخ الاصدار)      ( توقيع المسؤول المفوض أصول باصدار الشهادة)

 

(شعار أو خاتم السلطة المصدرة للشهادة ، حسب مقتضى الحال)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المصادقة على المعاينات السنوية والبينية

نشهد بأنه لدى اجراء معاينة لهذه السفينة بمقتضى اللائحة 5 من المرفق VI للاتفاقية ، تبين أنها تمتثل للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية :

 

معاينة سنوية :

التوقيع:..............................

        (توقيع الموظف المفوض)

المكان:..............................

التاريخ:.............................

(شعار أو خاتم السلطة ، حسب مقتضى الحال)

 

معاينة سنوية/بينية*:

التوقيع:..............................

        (توقيع الموظف المفوض)

المكان:..............................

التاريخ:.............................

(شعار أو خاتم السلطة ، حسب مقتضى الحال)

معاينة سنوية/بينية*:

التوقيع:..............................

        (توقيع الموظف المفوض)

المكان:..............................

التاريخ:.............................

(شعار أو خاتم السلطة ، حسب مقتضى الحال)

                                                  

معاينة سنوية :

التوقيع:..............................

        (توقيع الموظف المفوض)

المكان:..............................

التاريخ:.............................

(شعار أو خاتم السلطة ، حسب مقتضى الحال)

 

ـــــــــــــــــــــــــــ

*يحذف النص غير المنطبق.

 

 

 

 

 

 

 

تكملة الشهادة الدولية لمنع تلوث الهواء

(شهادة LAPP)

 

سجل البناء والمعدات

 

وفقا لأحكام المرفق VIمن الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن ، لعام 1973 ، بصيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1978 المتعلق بها (المشار اليها فيما بعد باسم الاتفاقية)

 

ملاحظات:

1.     يرفق هذا السجل بشهادة LAPP على الدوام. ويجب أن تتوافر شهادة LAPP على متن السفينة في كل الأوقات.

 

2.     اذا لم تكن لغة السجل الأصلي هي الانكليزية أو الفرنسية أو الاسبانية يجب أن يتضمن النص ترجمة الى احدى هذه اللغات.

 

3.     تدون البيانات داخل الأطر بادراج علامة (X) اذا كانت الاجابة هي "نعم" "وينطبق" ، او بادراج علامة (-) اذا كانت الاجابة هي لا ولا ينطبق حسب الحالة.

 

4.     تشير اللوائح المذكورة في هذا السجل ، ما لم ينص على ذلك ، الى لوائح المرفق VI من الاتفاقية ، وتشير القرارات والرسائل الدورية الى قرارات ورسائل دورية اعتمدتها المنظمة البحرية الدولية.

 

1.تفاصيل السفينة

 

1.اسم السفينة

2.1.الرقم المميز أو الأحرف المميزة

3.1.رقم المنظمة البحرية الدولية

4.1.ميناء التسجيل

5.1.الحمولة الاجمالية

6.1.تاريخ مد صالب السفينة أو بلوغها مرحلة مماثلة من البناء

7.1.تاريخ بدء اجراء تحويل رئيسي للمحرك (اذا انطبق)(اللائحة 13)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.مكافحة الانبعاثات الصادرة عن السفينة

 

1.2.المواد المستنفدة للأوزون (اللائحة 12)

 

1.1.2.يجوز أن تستمر قيد الخدمة النظم والمعدات التالية لاخماد الحرائق التي تحتوي على هالونات

 

النظام/المعدات

الموقع على السفينة

 

 

 

 

2.1.2.يجوز أن تستمر قيد الخدمة النظم والمعدات التالية التي تحتوي على مركبات الكلوروفلوروكربون :

النظام/المعدات

الموقع على السفينة

 

 

 

 

3.1.2.يجوز أن تستمر قيد الخدمة النظم التالية التي تحتوي على مركبات الهيدروكلورو فلوروكربون والمركبة قبل 1 كانون الثاني/يناير 2020:

                       

النظام/المعدات

الموقع على السفينة

 

 

 

2.2.أكاسيد النيتروجين (اللائحة 13)

 

1.2.2.محركات الديزل التالية التي يزيد خرج قدرتها على 130 كيلوواطا ، والمركبة على سفينة مبنية في 1 كانون الثاني/يناير 2000 أو بعد ذلك التاريخ ، تمتثل لمعايير الانبعاث المبينة في اللائحة 13(3)(أ) ، وفقا للمدونة التقنية بشأن أكاسيد النيتروجين:

 

المصنع والطراز

الرقم التسلسلي

الاستخدام

خرج القدرة (ك و)

السرعة المقدرة (دورة في الدقيقة)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.محركات الديزل التالية التي يزيد خرج قدرتها على 130 كيلوواطا ، والتي خضعت لتحويل رئيسي وفقا للتعريف الوارد في اللائحة 13(2) في 1 كانون الثاني/يناير 2000 أو بعد ذلك التاريخ ، تمتثل لمعايير الانبعاث المبينة في اللائحة 13(3)(أ) ، وفقا للمدونة التقنية بشأن أكاسيد النيتروجين:

المصنع والطراز

الرقم التسلسلي

الاستخدام

خرج القدرة (ك و)

السرعة المقدرة (دورة في الدقيقة)

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.محركات الديزل التالية التي يزيد خرج قدرتها على 130 كيلوواطا والمركبة على سفينة مبنية في 1 كانون الثاني/يناير 2000 أو بعد ذلك التاريخ ، أو التي يزيد خرج قدرتها على 130 كيلوواطا وخضعت لتحويل رئيسي وفقا للتعريف الوارد في اللائحة 13(2) في 1 كانون الثاني/يناير 2000 أو بعد ذلك التاريخ ، مزودة بنظام لتقنية غازات العادم أو بأساليب مكافئة للائحة 13(3) والمدونة التقنية بشأن أكاسيد النيتروجين:

 

المصنع والطراز

الرقم التسلسلي

الاستخدام

خرج القدرة (ك و)

السرعة المقدرة (دورة في الدقيقة)

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2.محركات الديزل التالية ، المذكورة في 1.2.2 ، 2.2.2 ، 3.2.2 ، أعلاه مزودة بأجهزة لرصد وتسجيل انبعاثات اكاسيد النيتروجين وفقا للمدونة التقنية بشأن أكاسيد النيتروجين:

 

المصنع والطراز

الرقم التسلسلي

الاستخدام

خرج القدرة (ك و)

السرعة المقدرة (دورة في الدقيقة)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.أكاسيد الكبريت (اللائحة 14)

 

1.3.2.عندما تعمل السفينة داخل منطقة من مناطق مكافحة انبعاثات أكاسيد الكبريت المحددة في اللائحة 14(3) ، تستخدم السفينة:

 

1.     زيت وقود لا يتجاوز محتواه من الكبريت 1.5% كتلة/كتلة ، كما يستدل على ذلك من مذكرات توريد الوقود.

 

2.     نظام معتمد لتقنية غازات العادم من أجل خفض انبعاثات أكاسيد الكبريت الى أدنى من 6.0 غرامات من أكاسيد الكبريت/ك و ساعة.

 

3.     تكنولوجيا معتمدة أخرى لخفض أكاسيد الكبريت الى أدنى من 6.0 غرامات من أكاسيد الكبريت/ك و ساعة.

 

4.2.المركبات العضوية المتطايرة (اللائحة 15)

 

1.4.2.الناقلة مزودة بنظام لتجميع الأبخرة مركب ومعتمد وفقا للرسالة الدورية msc/circ,585

 

1.     يمتثل للقرار MEPC.76(40) بصيغته المعدلة

 

2.     تم تركيبه قبل 1 كانون الثاني/يناير 2000 ولا يمتثل للقرار MEPC,76(40)بصيغته المعدلة

 

نشهد أن هذا السجل صحيح من جميع النواحب.

 

صدر في..............................................................................................................

(مكان اصدار السجل)

...............................................................................................................

(تاريخ الاصدار)   (توقيع المسؤول المفوض أصولا باصدار السجل)

 

(شعار أو خاتم السلطة المصدرة للسجل ، حسب مقتضى الحال)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التذييل II

 

دورات الاختبار وعوامل الترجيح

(اللائحة 13)

 

ينبغي تطبيق دورات الاختبار وعوامل الترجيح التالية للتحقق من امتثال محركات الديزل البحرية لحدود انبعاث اكاسيد النيتروجين وفقا للائحة 13 من هذا المرفق باستخدام الاجراء الاختباري وأسلوب القياس الموصوفين في المدونة التقنية بشأن أكاسيد النيتروجين.

 

1.     فيما يتعلق بالمحركات البحرية ثابتة السرعة المستخدمة في الدفع الرئيسي للسفينة ، بما في ذلك ناقل الحركة الديزل الكهربائي ، ينبغي تطبيق دورة الاختبار E2.

 

2.     فيما يتعلق بالأطقم ذات الرفاس متغير الخطوة ، ينبغي تطبيق دورة الاختبار E2.

 

3.     فيما يتعلق بالمحركات الرئيسية والمساعدة المطوعة للرفاس ، ينبغي تطبيق دورة الاختبار E2.

 

4.     فيما يتعلق بالمحركات المساعدة ثابتة السرعة ، ينبغي تطبيق دورة الختبار D2.

 

5.     فيما يتعلق بالمحركات المساعدة متغيرة السرعة ومتغيرة الحمل ، ينبغي تطبيق دورة الاختبار C1.

 

 

 

دورة اختبار "الدفع الرئيسي ثابت السرعة"

(بما في ذلك ناقل الحركة الديزل الكهربائي والمنشآت ذات الرفاس متغير الخطوة)

 

 

دورة اختبار من النوع E2

 

 

السرعة

100%

100%

100%

100%

القدرة

                   100&

 

75%

 

                50%

 

 

25%

عامل الترجيح

0.2

0.5

 0.15

0.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دورة اختبار "المحركات الرئيسية والمساعدة المطوعة للرفاس"

 

 

دورة اختبار من النوع E3

 

 

السرعة

100%

91%

80%

63%

القدرة

100%         

 

75%

 

50%

 

 

25%

عامل الترجيح

0.2

0.5

 0.15

0.15

 

دورة اختبار "المحركات المساعدة ثابتة السرعة"

 

 

دورة اختبار من النوع D2

 

 

السرعة

100%

100%

100%

100%

القدرة

100%        

 

75%

 

                50%

 

 

10%

عامل الترجيح

0.5

0.25

 0.3

0.1

 

دورة اختبار "المحركات المساعدة متغيرة السرعة ومتغيرة الحمل"

 

دورة اختبار من النوع CI

 

 

السرعة

المقدرة

المتوسطة

البطيئة

 عزم اللي %

100%

75%

50%

10%

100%

75%

50%

0%

عامل الترجيح

0.15

0.15

0.15

0.1

0.1

0.1

0.1

0.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التذييل III

 

معايير واجراءات تحديد مناطق

مكافحة انبعاثات أكاسيد الكبريت

(اللائحة 14)

 

1.الأهداف

 

1.1.الغرض من هذا التذييل هو توفير معايير واجراءات لتحديد مناطق مكافحة انبعاثات أكاسيد الكبريت. والهدف من مناطق مكافحة انبعاثات أكاسيد الكبريت هو منع وخفض ومكافحة تلوث الهواء من انبعاثات أكاسيد الكبريت وما يرتبط بها من آثار سيئة على المناطق البرية والبحرية.

 

2.1.وينبغي أن تنظر المنظمة في انشاء منطقة لمكافحة انبعاثات أكاسيد الكبريت اذا ما تبين أن هناك احتياجا مؤكدا لذلك من أجل منع وخفض ومكافحة تلوث الهواء من انباثات أكاسيد الكبريت الصادرة عن السفن.

 

2.المعايير الواجبة توافرها في اقتراح يدعو الى تحديد منطقة لمكافحة انبعاثات أكاسيد الكبريت

 

1.2.الدول المتعاقدة في بروتوكول عام 1997 هي وحدها التي يجوز لها أن تقدم اقتراحا الى المنظمة بتحديد منطقة لمكافحة انبعاثات أكاسيد الكبريت. وعندما يكون لدوليتن متعاقدتين أو أكثر مصلحة مشتركة في منطقة بعينها ينبغي لهما أن تصوغا اقتراحا منسقا.

 

2.2.ويجب أن يشمل الاقتراح ما يلي:

 

تحديد واضح للمنطقة المقترح أن تنطبق فيها مكافحة انبعاثات أكاسيد الكبريت الصادرة عن السفن الى جانب خريطة مرجعية تبين عليها المنطقة المعنية.

 

وصف المناطق البرية والبحرية المعرضة للتأثر بانبعاثات أكاسيد الكبريت الصادرة عن السفن.

 

تقييم يثبت أن انبعاثات اكاسيد الكبريت الصادرة عن السفن العاملة داخل المنطقة المقترح أن تطبق فيها مكافحة انبعاثات أكاسيد الكبريت تسهم في تلوث الهواء من اكاسيد الكبريت ، بما في ذلك ترسب أكاسيد الكبريت ، ويبين ما يرتبط بها من آثار سيئة على المناطق البرية والبحرية موضع النظر. ويجب أن يشمل هذا التقييم وصفا لآثار انبعاثات أكاسيد الكبريت على النظم

 

 

 

 

 

 

 

الايكولوجية البرية والمائية ، ومناطق الانتاجية الطبيعية ، والموائل الحرجة ، ونوعية المياه ، وحة الانسان، والمناطق ذات الأهمية الثقافية والعلمية ، حسب مقتضى الحال. ويجب تحديد مصادر البيانات ذات الصلة ، بما في ذلك المنهجيات المستخدمة.

 

4.المعلومات المفيدة المتعلقة بالأحوال الجوية في المنطقة المقترح ا، تطبق فيها مكافحة انبعاثات اكاسيد الكبريت والمناطق البرية والبحرية المعرضة للخطر ، ولاسيما أنماط الريح السائدة ، أو المتعلقة بالظروف الطوبوغرافية أو الجيولوجية أو البحرية أو المورفولوجية أو الظروف الأخرى التي قد تؤدي الى زيادة محتملة في التلوث الموضعي للهواء أو في مستويات تكوين الأحمض.

 

5.طبيعية حركة مرور السفن في المنطقة المقترح أن تطبق فيها مكافحة انبعاثات أكاسيد الكبريت ، بما في ذلك أنماط هذه الحركة وكثافتها.

 

6.وصف لتدابير المكافحة المتخذة من جانب الدولة أو الدول المتعاقدة المتقدمة بالاقتراح بغية معالجة المصادر البرية لانبعاثات أكاسيد النيتروحين التي تؤثر على المنطقة المعرضة للخطرن والنفاذة والمطبقة بالفعل ، الى جانب التدابير المتوخى اعتمادها بموجب أحكام اللائحة 14 من المرفق VI للاتفاقية الحالية.

 

3.2.تعين الحدود الجغرافية لمنطقة مكافحة انبعاثات أكاسيد النيتروجين استنادا الى المعايير ذات الصلة المبينة أعلاه ، بما في ذلك انبعاثات وترسبات أكاسيد الكبريت الناتجة عن السفن التي تبحر في المنطقة المقتحرة ، وأنماط حركة مرور السفن وكثافتها ، وظروف الريح.

 

4.2.ينبغي أن يقدم الاقتراح الداعي الى تحديد منطقة لمكافحة انبعاثات اكاسيد النيتروجين الى المنظمة وفقا للقواعد والاجراءات المحددة من جانب المنظمة.

 

3.الاجراءات التي تتبعها المنظمة لدى تقييم واعتماد مناطق مكافحة انبعاثات أكاسيد الكبريت

 

1.3.يجب أن تنظر المنظمة في كل اقتراح تقدمه اليها في دولة متعاقدة أو دول متعاقدة.

 

2.3.تحدد منطقة مكافحة انبعاثات أكاسيد الكبريت عن طريق تعديل لهذا المرفق يحث ويدخل حيز النفاذ وفقا للمادة 16 من الاتفاقية الحالية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.تأخذ المنظمة في اعتبارها ، لدى تقييم الاقتراح ، المعايير الت يتعين ادراجها في كل اقتراح يقدم لاعتماده والتي ترد في القسم 2 أعلاه ، وكذلك التكاليف النسبية لخفض ترسبات الكبريت النتجة عن السفن بالمقارنة مع تدابير المكافحة البرية. كما ينبغي مراعاة الآثار الاقتصادية التي ستتعرض لها السفن التي تقوم برحلات دولية.

 

4.أداء مناطق مكافحة انبعاثات أكاسيد الكبريت

 

1.4.تشجع الأطراف التي لها سفن تبحر في المنطقة على احاطة المنظمة علما بأي شواغل تتعلق بأداء المنطقة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التذييل IV

الموافقة على نوع المرمدات المتنية ، وحدودها التشغيلية

(اللائحة 16)

 

(1)يجب أن يحصل كل مرمد من المرمدات المتنية الموصوفة في اللائحة 16(2) على شهادة المنظمة المتعلقة بالموافقة على نوع المرمد . وبغية الحصول على هذه الشهادة ، يجب أن يصمم المرمد ويبنى وفقا لمعيار معتمد ، على النحو المبين في اللائحة 16(2). ويجب أن يخضع كل طراز ، في المصع أو في مرفق اختبار معتمد ، لاختبار تشغيلي محدد من أجل الموافقة على نوعه ، وذلك تحت مسؤولية الادارة ، باستخدام المواصفات المعيارية التالية للوقود/النفايات من أجل تحديد ما اذا كان المرمد يعمل ضمن الحدود امبينة في الفقرة (2) من هذا التذييل :

 

حمأة زيت تتألف من :

75% حمأة زيت وقود ثقيل.

5%نفايات زيت التزليق.

20% ماء مستحلب.

 

نفايات صلبة تتألف من :

50%نفايات غذائية.

50%قمامة تحتوي على

30%ورق تقريبا

40%ورق مقوى تقريبا

10%لدائن تقريبا

وتصل نسبة الرطوبة في هذا الخليط الى 50% ونسبة المواد الصلبة غير القابلة للاحتراق الى 7%.

 

(2)يجب أ، تشغل المرمدات المصوفة في اللائحة 16(2) ضمن الحدود التالية :

 

الاكسجين في غرفة الاحتراق : 6-12%

 

متوسط أقصى كمية لأول أكسيد الكربون في غازات الاحتراق:  200مغ/م ج

 

متوسط أقصى رقم للسناج :

BACHARACH3

RINGELMAN1 (20% اعتام)

(لا يقبل رقم أعلى للسناج الا اثناء فترات قصيرة للغاية مثل بدء التشغيل).

 

 

 

 

 

 

 

مكونات غير محروقة في مخلفات الرماد:

 

أقصى نسبة = 10% وزنا.

 

مدى درجات حرارة الغازات الخارجة من غرفة الاحتراق :

 

850ْ – 1200ْ مئوية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التذييل V

 

المعلومات التي يتعين ادراجها في مذكرة توريد الوقود

(اللائحة 18(3))

 

اسم السفينة المتلقية للوقود ورقم المنظمة البحرية الدولية الخاص بها

 

الميناء

 

تاريخ بدء التسليم

 

اسم مورد زيت الوقود البحري وعنوانه ورقم هاتفه

 

اسم المنتج (أسماء المنتجات)

 

الكمية بالأطنان المترية

 

الكثافة عند 15ْ مئوية ، كغ/م.

 

المحتوى من الكبريت (% كتلة/كتلة)

 

اعلان موقع ومصدق من ممثل مورد زيت الوقود بما يؤكد أن زيت الوقود المورد يمتثل للائحة 14(1) أو (4)(أ) واللائحة 18(1) من هذا المرفق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــ

*ينبغي اختيار زيت الوقود وفقا للمعيار 3675 (الصادر عن المنظمة الدولية للتوحيد القياسي ISO).

ينبغي اختبار زيت الوقود وفقا للمعيار 8754 (الصادر عن المنظمة الدولية للتوحيد القياسي ISO).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معلومات اضافية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قائمة التفسيرات الموحدة للمرفقات

I و II و III لاتفاقية ماربول 73/78

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.قائمة التفسيرات الموحدة للمرفق I لاتفاقية ماربول 73/78

 

MEPC/CIRC.97، المرفق 2 ، والتصويب 1

"التفسير الموحد لأحكام المرفق I"

 

MEPC17/21 ، الفقرة 17.5

"تنقيح التفسير الموحد للائحة 10(3)(ب)(VI)

 

MEPC18/18، المرفق 5

"التفسير الموحد للوائح 1(8) ، و 3 و 16(1) و16(2)(ب) ، 25(1) و 25(2)

 

MEPC19/18، المرفق 3

"التفسير الموحد للائحتين 1(4) و 8"

 

MEPC20/19، المرفق 5

"التفسير الموحد للوائح 4 و5 و 15(5) و 16(3)(أ) و 21"

 

MEPC21/19، المرفق 11

"التفسير الموحد للائحتين 9(1) و 10(3) من المرفق I وتفسير قرار الجمعية A.541(13) ( غير مدرج في هذا الكتاب)"

 

MEPC25/20، الفقرة 7.5

"التفسير الموحد لعبارة "كل الخلائط الزيتية " الوارد في اللائحتين 15(5)(أ) و 15(5)(ب)(ii)(3)"

 

MEPC26/25، المرفق 5

"تعديل وتفسير متفق عليهما بشأن اللائحة 17 من المرفق I"

 

MEPC27/16، المرفق 7

"التفسير الموحد للائحة 17 من المرفق I"

 

MEPC30/24، المرفق 7

"التفسير الموحد للائحة 1(1) من المرفق I"

 

MEPC31/21، المرفق 5

"التفسير الموحد للائحة 1(17) من المرفق I"

 

MEPC32/20، الفقرة 2.5 والمرفق 3

"التفسير الموحد للائحة 26 من المرفقI"

 

MEPC33/20، الفقرة 5.4 والمرفق 5

"التفسير الموحد للوائح 9(4) ، و10(3) و16(1) و16(2) من المرفقI"

 

MEPC34/23، الفقرة 2.2.7 والمرفق 6

"التفسيرات الموحدة للوائح 7 ، و12(2) و13 و 13زاي ، و13 واو(3)(د)،و13زاي(4)و15(7)،و16(6)،و21 من المرفق I"

MEPC35/21، الفقرة 10.8 والمرفق 5

"التفسير الموحد للائحة 15(7) من المرفق I"

 

MEPC36/22، الفقرة 38.9 والمرفق 7

"التفسير الموحد للائحة 15(5) من المرفق I"

 

MEPC38/20، الفقرتان 9.3 و14.8

"التفسير الموحد للائحتين 13واو(3)(د) و13واو 25ألف(2) من المرفقi"

 

MEPC40/21، الفقرتان 2.8 و 3.9 والمرفق 4

"التفسير الموحد للائحة 13(3)(ب) واللائحة 25ألف(2) من المرفق I"

 

MEPC43/21، الفقرات من 23.11 الى 25.11

"التفسير الموحد MPC7 الذي وضعته الرابطة الدولية لجميعات تصنيف السفن بشأن التحميل في ظل التوازن الهيدروستاتي ، الذي تتضمنه الرسالة الدورية MEPC/CIRC,365.

 

2.قائمة التفسيرات الموحدة للمرفق II لاتفاقية ماربول 73/78

 

MEPC22/21، المرفق 7

"نصوص التفسيرات الموحدة المتفق عليها للمرفق II"

 

MEPC23/22، المرفق 6

"التفسيرات الموحدة لأحكام المرفق II"

 

MEPC23/22، المرفق 7

"تفسير المرفق II فيما يتعلق بسفن الترميد (غير مدرج في هذا الكتاب)"

 

MEPC24/19، المرفق2

"التفسيرات الموحدة لأحكام المرفق II"

 

MEPC24/19،المرفق3

"اضافة على التفسير الموحد للائحة 3(4) من المرفق II"

 

MEPC25/20،المرفق4

"التفسير الموحد لأحكام المرفق II"

 

MEPC25/22،المرفق5

"تفسير المرفق II فيما يتعلق بالسفن القائمة بعمليات القلب والملاحظات التوضيحية المتعلقة بذلك (غير مدرج في هذا الكتاب))"

 

MEPC29/22، المرفق2

"التفسير الموحد للوائح المرفق II"

 

MEPC30/24، المرفق II

"التفسير الموحد للائحة 3(4) من المرفق II.

 

MEPC33/20، الفقرة 19.3

"التفسير الموحد للائحة 3(4) من المرفق II"

 

3.قائمة التفسيرات الموحدة للمرفق III لاتفاقية ماربول 73/78

 

MEPC36/22، الفقرة 42.9

"التفسير الموحد للائحة 3.4 للمرفق II"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.قائمة الوثائق ذات الصلة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.ترد فيما يلي قائمة الوثائق ذات الصلة التي ادرجت في هذا الكتاب.

 

المرجع ، الوثيقة

 

الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن ، لعام 1973.

 

بروتوكول عام 1978 المتعلق بالاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن ، لعام 1973.

 

البروتوكول I: الأحكام المتعلقة برفع التقارير عن الأحداث التي تشمل مواد مؤذية

 

-          تعديلات عام 1985 على البروتوكول ،MEPC22/21، المرفق 10

-          تعديل عام 1997 على المادة II(1)، MEPC38/0، المرفق 2

 

البروتوكول II : التحكيم

المرفق I

 

-          تعديلات عام 1984 ،MEPC20/19، المرفق4

-          تعديلات عام 1987، MEPC25/20، المرفق9

-          تعديلات عام 1990 ،MEPC30/24 ، المرفق5

-          تعديلات عام 1991،MEPC31/21، المرفق6

-          تعديلات عام 1992،MEPC32/20، المرفق 5 و6

-          تعديلات عام 1994،MP/CONF.2/8

-          تعديلات عام 1997،MEPC40/21 ، المرفق5

-          تعديلات عام 1999،MEPC43/21، المرفق3

-          تعديلات عام 2001،MEPC46/23، المرفق3

-          مخطط تقييم حالة السفينة ، MEPC46/23، المرفق2

 

المرفق II

 

-          تعديلات عام 1985،MEPC22/21، المرفق2

-          تعديلات عام 1989، MEPC27/16، المرفق5

-          تعديلات عام 1992،MEPC33/20، المرفق 8

-          تعديلات عام 1994 ،MP/CONF.2/8

-          تعديلات عام 1999، MEPC43/21، المرفق3

 

 

 

 

 

 

 

 

-          معايير اجراء وترتيبات تصريف المواد السائلة الضارة ،MEPC22/21، المرفق4

-          تعديلات عام 1992، MEPC33/20، المرفق 3

-          تعديلات عام 1994، MEPC35/21، المرفق2

-          تعديلات عام 1995، MEPC37/22/Add.1، المرفق 4

 

المرفق III

 

-          مشروع المرفق III المنقح من اتفاقية ماربول 73/78،MEPC26/25، المرفق 6

-          تعديلات عام 1992،MEPC33/20، المرفق 9

-          تعديلات عام 1994،MP/CONF.2/8

-          تعديلات عام 2000، MEPC44/20، المرفق 3

 

المرفق IV

 

-          المرفق IV المنقح لاتفاقية ماربول 73/78،MEPC44/20، المرفق 10

-          تنفيذ المرفق IV،MEPC44/20، المرفق 11

 

المرفق V

 

-          تعديلات عام 1989،MEPC28/4، المرفق 2

-          تعديلات عام 1994، MP/CONF.2/8

-          تعديلات عام 1995،MEPC37/22/Add.1، المرفق 13

-          تعديلات عام 2000،MEPC45/20، المرفق 3

 

المرفق VI

 

2.ترد فيما يلي قائمة الوثائق ذات الصلة التي لم تدرج في هذا الكتاب.

 

البروتوكول I

 

-          القرار A.851(20): مبادئ عامة بشأن نظم ومتطلبات الابلاغ السفينية بما في ذلك الخطوط التوجيهية للابلاغ عن  الأحداث التي تشمل بضائع خطرة و/أو مواد مؤذية و/أو ملوثات بحرية. "IMQ-020A"

-          الأحكام المتعلقة برفع التقارير عن الاحداث التي تشمل مواد مؤذية بموجب اتفاقية ماربول 73/78 (طبعة 1999) "IMQ-516E".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المرفق I

 

-          خطوط توجيهية لعمليات التفتيش المنفذة بموجب المرفق I لماربول 73/78(طبعة 1983) "IMQ-526E"

-          خطوط توجيهية لوضع خطط الطوارئ السفينية للتلوث الزيتي (طبعة 2001) "IMQ-586E"

-          أنظمة الغسل بالزيت الخام (طبعة 2000) "IMQ-617E"

-          صهاريج الصابورة النظيفة (طبعة 1982) "IMQ-619E"

-          شبكات الغاز الخامل (طبعة 1990) "IMQ-860E"

-          الخطوط التوجيهية بشأن البرنامج المعزز لعمليات التفتيش أثناء معاينات ناقلات السوائب وناقلات لزيت (طبعة 2001) "IMQ-265E"

 

المرفق II

 

-          الخطوط التوجيهية بشأن التقييم المؤقت للسوائل المنقولة سائبة "IMQ-635E"

-          المرفق 1- رسم تخطيطي لتسلسل خطوات التقييم المؤقت للسوائل المنقولة سائبة

-          المرفق 2 مدرج في هذا الكتاب

-          المرفق 3- مثال لصحيفة تعديل شهادة لياقة السفينة وكتيب الاجراءات والترتيبات الخاص بها

-          المرفق 4- تفسير الخطوط التوجيهية لتصنيف المواد السائلة الضارة

-          المرفق 5- مفتاح موجز للبيانات المتعلقة بتقييم المخاطر

-          المرفق 6- معايير تحديد المتطلبات المتعلقة بأنواع السفن ثلاثي بشأن التقييم المؤقت للمواد السائلة

-          المرفق 8- نموذج تقييم الكيميائيات السائبة السائلة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-          المرفق 9- أمثلة توضح أسلوب الحساب

-          المرفق 10- تفسير يتعلق بتحديد المتطلبات الدنيا لنقل خلائط المنتجات المدرجة في مدونتي BCH/IBC لأسباب تتصل بالسلامة

-          المدونة الدولية لبناء وتجهيز السفن الناقلة للكيميائيات الخطرة السائبة (مدونة IBC) (طبعة 1998)          "IMQ-099A"

-          خطوط توجيهية لعمليات التفتيش بموجب المرفق IIلاتفاقية ماربول 73/48 (طبعة 1987) "IMQ-508E"

-          مدونة بناء وتجيهز السفن الناقلة للكيميائيات الخطرة السائبة (مدونة BCH) (طبعة 1993) "IMQ-771A"

-          خطوط توجيهية لوضع خطط الطوارئ السفينية للتلوث البحري (طبعة 2001) "IMQ-586E"

 

المرفق III

 

-          المدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة (مدونة IMDG) (طبعة 2000)

 

المرفق V

 

-          خطوط توجيهية بشأن تطبيق المرفق V "IMQ-656E"

-          التذييل 1- نموذج للابلاغ عن أوجه نقص مدعى بها في مرافق استقبال القمامة

-          التذييل 2- المواصفات القياسية للمرمدات السفينية (MEPC.59(33))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عموميات

 

-          ضبط السفن وعمليات التصريف (طبعة 1986) "IMQ-601E"

-          اجراءات بشأن المراقبة من قبل دولة الميناء (طبعة 2000) "IMQ-650E"

-          كتيب شامل بشأن مرافق لاستقبال في الموانئ (طبعة 1999) "IMQ-597E"

-          معدات منع التلوث المطلوبة بموجب اتفاقية ماربول 73/78 (طبعة 1997) "IMQ-646E"

-          اتفاقية ماربول-كيف تطبقها "IMQ-636E"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.قائمة قرارات لجنة حماية البيئة البحرية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

MEPC.1(II)  * قرار بشأن وضع قائمة المواد التي سترفق بالبروتوكول المتعلق بالتدخل في أعالي البحار في حالات التلوث بمواد غير الزيت

 

MEPC.2(VI) توصية بشأن المعايير الدولية للدفق ، والخطوط التوجيهية المتعلقة باختبارات أداء منشآت معالجة قاذورات المجارير "IMQ-592E"

 

MEPC.3(XII) توصية بشأن النموذج القياسي لكتيب عمليات ومعدات الغسل بالزيت الخام

    "IMQ-617E"

 

MEPC.4(XIII) توصية متعلقة بقبول أجهزة قياس المحتوى الزيتي في ناقلات الزيت

 

MEPC.5(XIII) مواصفات كواشف السطوح البينية للزيت/الماء "IMQ-608E"

 

 MEPC.6(XIV) تطبيق أحكام المرفق I من الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن ، لعام 1973 ، في صيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1978 المتعلق بها ، بشأن تصريف الزيت في منطقة بحر البلطيق

 

MEPC.7(XV) بنود القيد في سجلات الزيت المتعلقة بأساليب التخلص من المخلفات

 

MEPC.8(XVI) تصريف الزيوت غير المحددة في الاتفاقية الدولية لمنع تلوث البحار بالزيت ، لعام 1954 ، في صيغتها المعدلة في عام 1962 وعام 1969.

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــ

*تشير الأرقام الرومانية أو العربية الواردة بين الأقواس الى رقم الدورة ، وقد ألحقت نصوص هذه القرارات بتقرير لجنة حماية البيئة البحرية الخاص بتلك الدورة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEPC.9(17) تطبيق أحكام المرفق v  من اتفاقية ماربول 73/78 على تصريف القمامة في منطقة بحر البلطيق

 

MEPC.10(18) مخطط تطبيق نظم رصد وضبط تصريف الزيوت

 

MEPC.11(18) خطوط توجيهية للمعاينات المنفذة بموجب المرفق I من الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن ، لعام 1973 ، في صيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1978 المتعلق بها "IMQ-526E"

 

MEPC.12(18) الترتيبات الاقليمية لمكافحة الحوادث الرئيسية للتلوث البحري.

 

MEPC.13(19) خطوط توجيهية لاعتماد الخطط ومعاينة منشآت نظم رصد وضبط تصريف الزيوت المتعلقة بناقلات الزيت والاختبار البيئي لأقسام الضبط في هذه النظم "IMQ-608E" (أجهزة فصل الماء والزيت ومعدات الرصد)

 

MEPC.14(20) اعتماد التعديلات على المرفق I  لاتفاقية ماربول 73/78

 

MEPC.15(21) تركيب نظم رصد وضبط تصريف الزيوت في ناقلات الزيت الموجودة.

 

MEPC.16(22) اعتماد التعديلات على المرفق II لاتفاقية ماربول 73/78

 

MEPC.17(22) تنفيذ المرفق II من اتفاقية ماربول 73/78

 

MEPC.18(22) اعتماد معايير اجراءات وترتيبات تصريف المواد السائلة الضارة

 

MEPC.19(22) اعتماد المدونة الدولية لبناء وتجهيز السفن الناقلة للكيميائيات الخطرة السائبة (مدونة IBC)

"IMQ-099A"

 

MEPC.20(22) اعتماد مدونة بناء وتجهيز السفن الناقلة للكيميائيات الخطرة السائبة (مدونة BCH) "IMQ-771A"

 

MEPC.21(22) اعتماد التعديلات على البروتوكول I لاتفاقية ماربول 73/78 ونص البروتوكول الملحق بها ، في صيغته المعدلة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEPC.22(22) اعتماد خطوط توجيهية للابلاغ من الأحداث التي تشمل مواد مؤذية ونص الخطوط التوجيهية ، المحلق بالقرار

 

MEPC.23(22) تطبيق المرفق II من اتفاقية ماربول 73/78 على تصريف المواد السائلة الضارة في منطقة بحر البلطيق

 

MEPC.24(22) اعتماد التعديلات على الخطوط التوجيهية المنقحة ومواصفات نظم رصد وضبط تصريف الزيوت حسبما اعتمدتها المنظمة بالقرار A.856(14) وكذلك التعديلات على التوصية المتعلقة بالمواصفات الدولية لأداء واختبار معدات فصل الماء والزيت وأجهزة قياس المحتوى الزيتي ، التي اعتمدتها المنظمة بالقرار A.393(X)  "IMQ-608E ,IMQ-124A (أجهزة فصل الماء والزيت ومعدات الرصد)"

 

MEPC.25(23) خطوط توجيهية للمعاينات المنفذة بموجب المرفق II من الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن ، لعام 1973 ، في صيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1978 المتعلق بها (اتفاقية ماربول 78/73) "IMQ-508E"

 

MEPC.26(23) اجراءات بشأن ضبط السفن وعمليات التصريف المنفذة بموجب المرفق II من الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن ، لعام 1973 في صيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1978 المتعلق بها (اتفاقية ماربول 73/78)

 

MEPC.27(23) تصنيف المواد السائلة

 

MEPC.28(24) الامتثال لأحكام المرفق II من اتفاقية ماربول 73/78

 

MEPC.29(25) اعتماد تعديلات على مرفق بروتوكول عام 1978 المتعلق بالاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن ، لعام 1973 (اعتبار خليج عدن منطقة من المناطق الخاصة)

 

MEPC.30(25) خطوط توجيهية للابلاغ عن الحوادث التي تشمل مواد مؤذية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEPC.31(26) تحديد موعد تطبيق أحكام اللائحة 5 من المرفق V للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن ، لعام 1973 ، في صيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1978 المتعلق بها ، على تصريف القمامة في منطق بحر البلطيق.

 

MEPC.32(27)اعتماد التعديلات على المدونة الدولية لبناء وتجهيز السفن الناقلة للكيميائيات الخطرة السائبة (مدونة IBC) IMO-099A

 

MEPC.33(27)اعتماد التعديلات على مدونة بناء وتجهيز السفن لكيميائيات الخطرة السائبة (مدونة BCH)IMO-771A

 

MEPC.34(27)اعتماد التعديلات على مرفق عام 1978 المتعلق بالاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن,لعام 1973(التذييلات IIوIIIمن المرفق IIلاتفاقية ماربول78/73)  _

 

MEPC.35(27)تنفيذ المرفق III من اتفاقية ماربول 73/78 _

 

MEPC.36(28)اعتماد تعديلات مرفق بروتوكول عام 1978 المتعلق بالاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن,لعام 1973 (تعديلات على المرفق v لاتفاقية ماربول 73/78)_

 

MEPC.37(28)تحديد موعد تطبيق أحكام اللائحة 5 من المرفق v للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن,لعام 1973,في صيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1978 المتعلق بها ,على تصريف القمامة في منطقة بحر الشمال _

 

MEPC.38(29)تطبيق أحكام المرفق IV من الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن,لعام 1973,في صيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1978 المتعلق بها ,على تصريف قاذورات المجارير في منطقة بحر البلطيق _

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEPC.39(29) اعتماد التعديلات على مرفق بروتوكول عام 1978 المتعلق بالاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن,لعام 1973 (استحداث النظام المنسق للمعاينة والاجازة في اطار المرفقين IوIIلاتفاقية ماربول 73/78) _

 

MEPC.40(29)اعتماد التعديلات على المدونة الدولية لبناء وتجهيز السفن الناقلة للكيميائيات الخطرة السائبة (مدونة IBC) (النظام المنسق للمعاينة والاجازة) _

 

MEPC.41(30)اعتماد التعديلات على مدونة بناء وتجهيز السفن الناقلة للكيميائيات الخطرة السائبة(مدونة BCH) (النظام المنسق للمعاينة والاجازة)_

 

MEPC.42(30)اعتماد التعديلات على مرفق بروتوكول عام 1978 المتعلق بالاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن ، لعام 1973 (اعتبار منطقة القطب الجنوبي منطقة خاصة بموجب المرفقين I و V من اتفاقية ماربول 73/78).

 

MEPC.43(30) منع التلوث بالقمامة في البحر المتوسط

 

MEPC.44(30) تعيين منطقة شعاب الحاجز الأعظم كمنطقة حساسة بوجه خاص

 

MEPC.45(30) حماية منطقة شعاب الحاجز الأعظم

 

MEPC.46(30) تدابير لمكافحة الآثار المعاكسة المحتملة المرتبطة باستخدام مركبات ثلاثي البيوتليين.

 

MEPC.47(31) اعتماد التعديلات على مرفق بروتوكول عام 1978 المتعلق بالاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن ، لعام 1973 (اللائحة الجديدة 26 وتعديلات أخرى على المرفق I من اتفاقية ماربول 73/78(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEPC.48(31) اعتماد التعديلات على مرفق بروتوكول عام 1978 المتعلق بالاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السففن ، لعام 1973 (اعتبار منطقة الكاريبي الأوسع منطقة خاصة بموجب المرفق V من اتفاقية ماربول 73/78(

 

MEPC.49(31) تنقيح قائمة المواد التي ستحلق بالبروتوكول المتعلق بالتدخل في أعالي البحار في حالات التلوث البحري بمواد غير الزيت ، لعام 1973.

 

MEPC.50(31) خطوط توجيهية لمنع استقدام كائنات مائية غير مرغوب بها وكائنات ممرضة من جراء تصريف مياه الصابورة والرواسب من السفن.

 

MEPC.51(32) اعتماد تعديلات على مرفق بروتوكول عام 1978 المتعلق بالاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن ، لعام 1973 (معايير التصريف الواردة في المرفق I لاتفاقية ماربول 73/78( "IMQ-518A"

 

MEPC.52(32) اعتماد تعديلات على مرفق بروتوكول عام 1978 المتعلق بالاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن ، لعام 1973 (اللائحتان الجديديتان 13واو ، 13زاي والتعديلات المتعلقة بالمرفق I لاتفاقية ماربول 73/78(  "IMQ-518A"

 

MEPC.53(32) تنمية القدرة على تخريد السفن من أجل التنفيذ السلس للتعديلات على المرفق I لاتفاقية ماربول 73/78

 

MEPC.54(32) خطوط توجيهية لوضع خطط طوارئ متنية بشأن التلوث الزيتي  "IMQ-586E"

 

MEPC.55(33) اعتماد تعديلات على المدونة الدولية لنباء وتجهيز السفن الناقلة للكيمائيات الخطرة السائبة (مدونة IBC)

 

MEPC.56(33) اعتماد تعديلات على مدونة بناء وتجهيز السفن الناقلة للكيميائيات الخطرة السائبة (مدونة BCH)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEPC.57(33) اعتماد تعديلات على مرفق بروتوكول 1978  المتعلق بالاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن ، لعام 1973 (اعتبار منطقة القطب الجنوبي منطقة خاصة ، وقوائم المواد السائلة الواردة في المرفق III)  "IMQ-544E"

 

MEPC.58(33) اعتماد تعديلات على مرفق بروتوكول 1978 المتعلق بالاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن ، لعام 1973 (المرفق III المنقح)  "IMQ-544E"

 

MEPC.59(33) خطوط توجيهية منقحة لتنفيذ المرفق V لاتفاقية ماربول 73/78 "IMQ-656E"

 

MEPC.60(34) الخطوط التوجيهية والمواصفات المتعلقة بمعدات منع التلوث المخصصة لجمم أماكن الآلات في السفن "IMQ-646E"

 

MEPC.61(34) حدود روية عمليات تصريف الزيوت المبينة في المرفق I لاتفاقية ماربول 73/78

 

MEPC.62(35) تعديلات على المعايير المتعلقة باجراءات وترتيبات تصريف المواد السائلة الضارة

 

MEPC.63(36) اتزان ناقلات الزيت وسلامتها لتشغيلية وحماية البيئة البحرية

 

MEPC.64(36) خطوط توجيهية للموافقة على ترتيبات هيكلية أو تشغيلية بديلة وفقا لأحكام الائحة 13زاء (7) من المرفق I لاتفاقية ماربول 73/78

 

MEPC.65(37) تعديلات على مرفق بروتوكول عام 1978 المتعلق بالاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن ، لعام 1973 (تعديلات على اللائحة 2 ، ولائحة جديدة تحمل رقم 9 من المرفق V)

 

MEPC.66(37) خطوط توجيهية مؤقتة للموافقة على أساليب بديلة لتصميم وبناء ناقلات الزيت بموجب اللائحة 13واو (5) من المرفق I لاتفاقية ماربول 73/78.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEPC.67(37) خطوط توجيهية بشأن النهج التحوطي

 

MEPC.68(38) تعديلات على مرفق بروتوكول عام 1978 المتعلق باالاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن ، لعام 1973 (تعديلات على البروتوكول I)

 

MEPC.69(38) تعديلات على المدونة الدولية لبناء وتجهيز السفن الناقلة للكيميائيات الخطرة السائبة (مدونة IBC)

 

MEPC.70(38) تعديلات على مدونة بناء وتجهيز السفن الناقلة للكيمائيات الخطرة السائبة (مدونة BCH)

 

MEPC.71(38) خطوط توجيهية لوضع خطط لادارة القمامة "IMQ-656E"

 

MEPC.72(38) تنقيح قائمة المواد التي يتعين ارفاقها بالبروتوكول المتعلق بالتدخل في أعالي البحار في حالات التلوث بمواد غير الزيت "IMQ-656E"

 

MEPC.73(39) تعديلات على المدونة الدولية لبناء وتجهيز السفن الناقلة للكيمائيات الخطرة السائبة (مدونة IBC) (عبارات غامضة)

 

MEPC.74(40) اعتبار أرخبيل سابانا-كاماغواي منطقة بحرية حساسة بوجه خاص

 

MEPC.75(40) تعديلات على المرفق I من بروتوكول عام 1978 المتعلق بالاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973.

 

MEPC.76(40) المواصفات القياسية للمرمدات المتنية

 

MEPC.77(41) تحديد تاريخ نفاذ مفعول التعديلات على اللائحة 10 من المرفق I لاتفاقية ماربول 73/78 بشأن مياه اوروبا الشمالية الغربية

 

MEPC.78(43) تعديلات على مرفق بروتوكول عام 1978 المتعلق بالاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن ، لعام 1973.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEPC.79(43)تعديلات على المدونة الدولية لبناء وتجهيز السفن الناقلة لكيميائيات خطرة سائبة (مدونة IBC)

 

MEPC.80(43)تعديلات على مدونة بناء وتجهيز السفن الناقلة _لكيميائيات خطرة سائبة(مدونة (BCH

 

MEPC.81(43)تعديلات على القسم 9 من النموذج الموحد IMO-617E لكتيب الغسل بالزيت الخام (القرار (XIL)MEPC.3)

 

MEPC.82(43)خطوط توجيهية لرصد المتوسط العالمي لمحتوى الكبريت في زيوت الوقود المتخلفة الموردة بغرض استخدامها على متن السفن

 

MEPC.83(44)خطوط توجيهية لضمان كفاية المرافق المينائية المتخصصة لاستقبال النفايات

 

(44)MEPC.83تعديلات على مرفق بروتوكول عام 1978 المتعلق بالاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري من السفن لعام 1973

 

(44)MEPC.85خطوط توجيهية لوضع خطط طوارى سفينية للتلوث البحري بالزيت و/أو بمواد سائلة ضارة        IMO-586E

 

(44) MEPC.86تعديلات على الخطوط التوجيهية لوضع خطط طوارى سفينية للتلوث الزيتي  IMO-586E

 

(44)MEPC.87استخدام الاسبانية في اطار اتفاقيات المنظمة البحرية الدولية المتعلقة بمنع التلوث

 

(44)MEPC.88تنفيد المرفق IV من اتفاقية ماربول 73/78

 

(45)MEPC.89تعديلات على مرفق بروتوكول عام 1978 المتعلق بالاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن ، لعام 1973

 

(45)MEPC.90تعديلات على المدونة الدولية لبناء وتجهيز السفن الناقلة للكيميائيات الخطرة السائبة (مدونة IBC)

 

(45)MEPC.91تعديلات على مدونة بناء وتجهيز السفن الناقلة للكيميائيات الخطرة السائبة (مدونة BCH)

 

(45)MEPC.92تعديلات على الخطوط التوجيهية المنقحة لتنفيد المرفق V من اتفاقية ماربول 73/78 (القرار (33)MEPC.59)

 

(45)MEPC.93تعديلات على المواصفات القياسية للمرمدات السفينية

 

(46MEPC.94(مخطط تقييم السفينة

 

(46)95.MEPCتعديلات على مرفق بروتوكول عام 1978 المتعلق بالاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1978

 

 

 

 

 

 

 

 

حالة اتفاقية ماربول 73/78

والتعديلات التي ادخلت عليها والصكوك ذات الصلة

 

 

تبين هذه القائمة تواريخ بدء نفاذ اتفاقية ماربول 73/78 ، وبروتوكول ، ومرافقتها ، وتعديلاتها ،في 1 كانون الثاني /يناير 1997 .

 

وللاطلاع على تفاصيل التعديلات ، يرجى الرجوع الى قائمة قرارات لجنة حماية البيئة البحرية.

 

 

الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن ، لعام 1973 ، في صيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1978 المتعلق بها (اتفاقية ماربول 73/78 (المعدلة)) .

 

 

بدء النفاذ:     (2 تشرين الاول/اكتوبر 1983)

 

المرفقI       (2 تشرين الأول/أكتوبر 1983)

المرفقII      (6نيسان/أبريل 1987)

المرفق III    (1تموز/يوليو 1992)

المرفق IV    (لم يدخل بعد حيز النفاذ)

المرفق V     (31 كانون الأول/ديسمبر 1988)

 

تعديلات عام 1984 (MEPC.14(20)) (تعديلات واسعة النطاق على المرفق II في اطار التحضير لتنفيذه – الضخ ، التنبيب ، الضبط ، وما الى ذلك)    "7كانون الثاني/يناير1986)

 

تعديلات عام 1985 (MEPC.16(22)) (تعديلات واسعة النطاق على المرفق II في اطار التحضير لتنفيذه – الضخ التنبيبن ، الضبط ، وما الى ذلك)   "6نيسان/أبريل1987"

 

تعديلات عام 1985 (البروتوكول I) (MEPC.21(22)) (البروتوكول المتعلق برفع التاقرير)   "6نيسان/أبريل1987"

 

تعديلات عام 1987 (المرفق I) (MEPC.29(25)) (اعتبار خليج عدن منطقة خاصة)   "1نيسان/أبريل 1989"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعديلات عام 1989 (المدونة الدولية لبناء وتجهيز السفن الناقلة للكيميائيات الخطرة السائبة-مدوة IBC) (MEPC.32(27)) (قائمة الكيميائيات)   "13تشرين الأول/أكتوبر 1990"

 

تعديلات عام 1989 (مدونة بناء وتجهيز السفن الناقلة للكيمائيات الخطرة السائبة –مدونة BCH) (MEPC.33(27)) (قائمة الكيميائيات)    "13تشرين الأول/أكتوبر 1990"

 

تعديلات عام 1989 (المرفق II ) (MEPC.34(27)) (قائمة الكيميائيات)   "13تشرين الأول/أكتوبر 1990"

 

تعديلات عام 1990 (المرفقان I,II) (MEPC.39(29)) (النظام المنسق للمعاينة والاجازة)  "3شباط/فبراير 12000"

 

تعديلات عام 1990 (مدونة IBC) (MEPC.40(29)) (النظام المنسق للمعاينة والاجازة)   "3شباط/فبراير 2000"

 

تعديلات عام 1990(مدونة IBC) (MEPC.41(29)) )النظام المنسق للمعاينة والاجازة)  "3شباط/فبراير2000"

 

تعديلات عام 1990  (المرفقان I,V) (MEPC.42(30)) (اعتبار منطقة القطب الجنوبي منطقة خاصة)

  "17آذار/مارس 1992"

 

تعديلات عام 1991 (المرفق I) (MEPC.47(31)) اللائحة الجديدة 26 (خطة الطوارئ السفينية للتلوث الزيتي) وتعديلات أخرى   "4نيسان/أبريل 1993"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعديلات عام 1991 (المرفق V) (MEPC.48(31)) (اعتبار منطقة الكاريبي الأوسع منطقة خاصة) 

"4نيسان/أبريل 1993"

 

تعديلات 1992 (المرفق I) (MEPC.51(32)) (معايير التصريف)

"6تموز/يوليو 1993"

 

تعديلات عام 1992 (المرفق I) (MEPC.52(32)) (تصميم ناقلات الزيت)

"6تموز/يوليو 1993"

 

تعديلات عام 1992 (مدونة IBC) (MEPC.55(33)) (قائمة الكيميائيات ، وترتيبات تنفيس صهاريج البضائع وطرد الغازات منها ، وتعديلات أخرى)

"1تموز/يوليو 1994"

 

تعديلات عاد 1992 (مدونة IBC) (MEPC.56(33)) (قائمة الكيميائيات وتعديلات أخرى)

"1تموز/يوليو 194"

 

تعديلات عام 1992 (المرفق II) (MEPC.57(33)) (قائمة الكيميائيات واعتبار منطقة القطب الجنوبي منطقة خاصة)

"1تموز/يوليو 1994"

 

تعديلات عام 1992 (MEPC.58(33)) (تنقيح كامل للمرفق III، مع المدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة كوسيلة لتنفيذه)

"28شباط/فبراير 1994"

 

تعديلات عام 1994 (المرفق I,II,III) (قرارات المؤتمر 1-3) مراقبة دولة الميناء للمتطلبات التشغيلية

"3آذار/مارس 1996"

 

تعديلات عام 1995 (المرفق V) (MEPC.65(37)) (التطبيق ، الملصقات ، خطط الادارة ، وامساك السجل)

"1تموز/يوليو 1997"

 

تعديلات عام 1996 (البروتوكول I) (MEPC.68(38)) (المادة II- (متى ترفع التقارير)

"1كانون الثاني/يناير 1998"

 

 

 

 

 

 

 

تعديلات عام 1996 (مدونة IBC) (MEPC.69(38)) (قائمة الكيميائيات)

"1تموز/يوليو 1998"

 

تعديلات عام 1996 (مدونة BCH) (MEPC.70(38)) (قائمة الكيميائيات)

"1تموز/يوليو 1998"

 

تعديلات عام 1997 (مدونة IBC) (MEPC.73(39)) (عبارات غامضة)

"10تموز/يوليو 1998"

 

تعديلات عام 1997 (المرفق I) (MEPC.75(40)) (اعتبار منطقة مياه أوروبا الشمالية الغربية منطقة خاصة ، اللائحة الجديدة 25ألف)

"1شباط/فبراير 1999"

 

تعديلات عام 1999 (المرفقات I,II) (MEPC.78(43)) (تعديلات على اللائحتين 13زاي و26وشهادة IOPP من المرفق I واضافة اللائحة الجديدة 16 الى المرفق II)

"1كانون الثاني/يناير 2001"

 

تعديلات عام 1999 (مدونة IBC) (MEPC.79(43)) (ترتيبات تنفيس صهاريج البضائع وطرد الغازات منها)

"11تموز/يوليو 2002"

 

تعديلات عام 1999 (مدونة BCH)(MEPC.84(44)) (تعديلات على التذييل)

"1 كانون الثاني/يناير 2001"

 

تعديلات عام 2000 (المرفق V) (MEPC.89(45)) (تعديلات على اللوائح 1 و2 و3 و5 و9 ، وسجل تصريف القمامة)

"1 آذار/مارس 2002"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعديلات عام 2000 (مدونة IBC)(MEPC.90(45)) (تعديلات على الفصول 5 و14 و15 و16)

"1تموز/يوليو 2002"

 

تعديلات عام 2000 (مدونة BCH)(MEPC.91(45)) (تعديلات على الفصول,III,II,IV,V)

"1تموز/يوليو 2002"

 

تعديلات عام 2001 (المرفق I) (MEPC.95(46)) (تعديلات على اللائحة 13زاي وتكملة شهادة IOPP)

"1أيلول/سبتمبر2002*"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــ

*رهنا بقبول التعديلات في 1 آذار/مارس 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.تنفيذ المرفق IV

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

القرار MEPC.88(44)

تنفيذ المرفق IV من اتفاقية ماربول 73/78

المعتمد في 13 آذار/مارس 1990

 

ان لجنة حماية البيئة البحرية

 

اذ تستذكر المادة 83 (أ) من اتفاقية المنظمة البحرية الدولية التي تتعلق بالوظائف التي اسندتها الى اللجنة اتفاقيات دولية من أجل منع التلوث البحري ومكافحته.

 

واذ تضع في اعتبارها أن سبعة وعشرين عاما تقريبا قد أنقضت منذ اعتماد المرفق IV من اتفاقية ماربول 73/78.

 

واذ تضع في اعتبارها أيضا أن عدد الدول التي قبلت المرفق IV من اتفاقية ماربول 73/78 ، حتى 13 آذار/مارس 2000 ، يبلغ سبعا وسبعين دولة تشكل اساطيلها التجارية مجتمعة نحو ثلاثة وأربعين في المآئة من الحمولة الاجمالية للأسطول التجاري العالمي.

 

واذ تضع في اعتبارها كذلك أن المرفق IV لاتفاقية ماربول 73/78 سيدخل حيز النفاذ بعد اثني عشر شهرا من التاريخ الذي تصبح أطرافا فيه خمس عشرة دولة ، تشكل أساطيلها التجارية مجتمعة ما لا يقل عن خمسين في المائة من الحمولة الاجمالية للاسطول التجاري العالمي ، ومن ثم فإن دخول هذا المرفق حيز النفاذ ما زال يستلزم قبوله من جانب دول تمثل نحو سبعة في المائة من الحمولة الاجمالية العالمية.

 

واذ تأخذ علما بأن عددا كبيرا من الحكومات الأعضاء التي لام تقبل بعد المرفق IV لاتفاقية ماربول 73/78 ، إن ستواجه مشكلات في الامتثال لبعض احكام المرفق IV من اتفاقية ماربول 73/78 ، إن هي قبلت المرفق المذكور في صورته الحالية .

 

واذ تأخذ علما أيضا بأن الأمر يستلزم تعديل هذه الأحكام تيسيرا لدخول المرفق IV من اتفاقية ماربول 73/78 حيز النفاذ ، الى جانب الحفاظ في الوقت ذاته على نفس مستوى الحماية المكفول للبيئة البحرية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واذ تأخذ علما كذلك بأن اللجنة قد اعتمدت ، في دورتها الرابعة والأربعين ، نص المرفق IV المنقح من اتفاقية ماربول 73/78 ، بصيغته الواردة في المرفق 10من الوثيقة MEPC.44/20.

 

1.     تتفق على أن تطلب من الأمين العام أن يعمم نص المرفق IV المنقح من اتفاقية ماربول 73/78 على جميع أعضاء المنظمة وعلى جميع الأطراف في اتفاقية ماربول 73/78 التي لا تعد أعضاء في المنظمة ، بعد استيفاء الشروط اللازمة لدخول المرفق IV الحالي من اتفاقية ماربول 73/78 حيز النفاذ، كي يتسنى اعتماده مستقبلا فور دخول المرفق IV الحالي حيز النفاذ وفقا للمادة 16 من اتفاقية ماربول 73/78.

2.     تقرر أنه ينبغي للأطراف في المرفق IV من اتفاقية ماربول 73/78 أن تنفذ المرفق IV المنقح على الفور بعد دخول المرفق IV الحالي من اتفاقية مارربول 73/78 حيز النفاذ ، تجنبا لازدواج النظام التعاهدي من جراء وجود المرفق IV من اتفاقية ماربول 73/78 بصيغته الحالية والمعدلة.

3.     تحث الدول التي لم تقبل بعد المرفق IV الحالي من اتفاقية ماربول 73/78 على أن تبادر الى ذلك في أقرب وقت ممكن ، مع التسليم بأن احكام المرفق IV المنقح من اتفاقية ماربل 73/78 هي وحدها التي يتنفذ عند دخول المرفق IV الحالي من اتفاقية ماربول 73/78 حيز النفاذ.

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*يرد النص المعدل في البند 6 من هذا القسم المعنون "معلومات اضافية"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.المرفق IV المنقح لاتفاقية ماربول 73/78

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

لوائح منع التلوث بقاذورات مجارير السفن

 

الفصل 1-عموميات

 

اللائحة 1

تعاريف

 

لأغراض المرفق الحالي فإن :

 

1."السفينة الجديدة" هي :

 

1.     السفينة التي أبرم عقد بنائها أو ، ان لم يكن هناك مثل ذلك العقد السفينة لتي مد صالبها أو التي تكون في مرحلة مماثلة من مراحل البناء في تاريخ دخول هذا المرفق حيز النفاذ او بعده.

2.     السفينة التي يجل تاريخ تسليمها بعد ثلاث سنوات أو أكثر من تاريخ دخول هذا المرفق حيز النفاذ.

 

2."السفينة الموجودة" : هي أية سفينة لا تندرج في عداد السفن الجديدة.

 

3."قاذورات المجارير" هي :

 

1.     مياه الصرف وغيرها من النفايات من أي نوع من أنواع المراحيض ، والمباول ، وبالوعات دورات المياه.

2.     مياه الصرف من المرافق الطبية (العيادة والمستشفى ... الخ) من خلال أحواض الغسل والاستحمام والبالوعات الموجودة في هذه المرافق.

3.     مياه الصرف من الأماكن التي تحتوي على حيوانات حية .

4.     أي مياه عادمة أخرى عندما تكون مختلطة بمياه الصرف التي سبق تعريفها.

 

4."صهريج التخزين" : هو الصهريج المستخدم لجمع قاذورات المجارير وتخزينها.

 

5."من أقرب أرض" : أي من خط الأساس الذي حددت انطلاقا منه المياه الاقليمية للاقليم المعني وفقا للقانون الدولي . أما بالنسبة لأغراض الاتفاقية

 

 

 

 

 

 

 

الحالية فإن مصطلح " من أقرب أرض" قبالة الساحل الشمالي الشرقي لأستراليا يعني انطلاقا من خط يرسم من نقطة على الساحل الاسترالي عند :

 

خط العرض 00 11ْ جنوبا ، وخط الطول 08 142ْ شرقا الى نقطة عند خط العرض 35 10ْ جنوبا ، وخط الطول 55 141ْ شرقا.

ثم حتى نقطة عند خط العرض 00 10ْ جنوبا ، خط الطول 00 142ْ شرقا.

ثم حتى نقطة عند خط العرض 10 9ْ جنوبا ، خط الطول 52 143ْ شرقا.

ثم حتى نقطة خط العرض 00 9ْ جنوبا ، خط الطول 30 144ْ شرقا.

ثم حتى نقطة خط العرض 41 10ْ جنوبا ، خط الطول 00 145ْ شرقا.

ثم حتى نقطة خط العرض 00 13ْ جنوبا ، خط الطول 00 145ْ شرقا.

ثم حتى نقطة خط العرض 00 15ْ جنوبا ، خط الطول 00 146ْ شرقا.

ثم حتى نقطة خط العرض 30 17ْ جنوبا، خط الطول 00 147ْ شرقا.

ثم حتى نقطة خط العرض 00 21ْ جنوبا ، خط الطول 55 152ْ شرقا.

ثم حتى نقطة خط العرض 30 24ْ جنوبا ، خط الطول 00 145ْ شرقا.

الى نقطة على الساحل الأسترالي عند خط العرض 42 24ْ جنوبا وخط الطول 15 153ْ شرقا.

 

6."الرحلة الدولية " : هي رحلة من بلد تنطبق عليه الاتفاقية الحالية الى ميناء يقع خارج هذا البلد ، أو العكس.

 

7."الشخص" : هو أحد أفراد الطاقم والركاب.

 

8." موعد الذكرى السنوية " : هو اليوم والشهر المناظران في كل عام لتاريخ انتهاء صلاحية الشهادة الدولية لمنع التلوث بقاذورات المجارير.

 

اللائحة 2

التطبيق

1.تنطبق أحكام هذا المرفق على السفن التالية التي تقوم برحلات دولية :

 

1.     السفن الجديدة التي تبلغ حمولتها الاجمالية 400 طن فأكثر .

2.     السفن الجديدة التي تقل حمولتها الاجمالية عن 400 طن والمرخص لها بنقل أكثر من 15 شخصا.

3.     السفن الموجودة التي تبلغ حمولتها الاجمالية 400 طن فأكثر وذك بعد 5 سنوات من تاريح دخول هذا المرفق حيز النفاذ.

4.     السفن الموجودة التي تقل حمولتها الاجمالية عن 400 طن والمرخص لها بنقل أكثر من 15 شخصا ، وذلك بعد 5 سنوات من تاريخ دخول هذا المرفق حيز النفاذ.

 

2.تكفل الادارة أن تكون السفن الموجودة ، وفقا لتعريفها الوارد في الفقرتين الفرعيتين 3.1 و4.1 من هذه اللائحة ، التي مدت صوالبها أو كانت تمر بمرجلة مماثلة من البناء قبل 2 تشرين الأول/أكتوبر 1983 ، مجهزة بقدر الامكان بنظم لتصريف قاذورات المجارير ، وفقا لمتطلبات اللائحة 11 من هذا المرفق .

 

 

اللائحة 3

الاستثناءات

 

1.لا تنطبق اللائحة 11 على ما يلي :

 

1.     تصريف قاذورات المجارير في البحر بغرض ضمان سلامة السفينة ومن على متنها أو انقاذ الأرواح في البحار.

2.     تصريف قاذورات المجارير نتيجة عطب أصاب السفينة أو معداتها شريطة أن تكون جميع الاحتياطات المعقولة قد اتخذت قبل وقوع العطب وبعده لمنع هذا التصريف أو التخفيف منه الى اقصى حد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل 2- المعاينات واصدار الشهادات

 

اللائحة4

المعاينات

 

1.تخضع كل سفينة مطالبة ، وفقا للائحة 2 ، بأن تمتثل لأحكام هذا المرفق للمعاينات المحددة أدناه:

 

1.     معاينة أولية قبل دخول السفينة حيز الخدمة أو قبل اصدار الشهادة المطلوبة بمقتضى اللائحة 5 من هذا المرفق لأول مرة ، وهي تشمل معاينة كاملة لهيكل السفينة ، ومعداتها ونظمها وتجهيزاتها ، وترتيباتها وموادها بالنسبة لكل ما يشمله هذا المرفق. وتجرى هذه المعاينة على نحو يكفل التحقق من امتثال الهيكل ، والمعدات والنظم والتجهيزات والترتيبات والمواد امتثالا تاما للمتطلبات واجبة الانطباق من هذا المرفق.

2.     معاينة تجديدية تجرى على فترات تحددها الادارة على ألا تتجاوز خمس سنوات ، الا حيثما انطبقت اللائحة 2.8 أو 58 أو 6.8 أو 7.8 من هذا المرفق، ويجب أن تنفذ المعاينة التجديدية على نحو يكفل التحقق من امتثال الهسكل ، والمعدات ، والنظم ، والتجهيزات ، والترتيبات ، والمواد امتثالا تاما للمتطلبات واجبة الانطباق من هذا المرفق.

3.     معاينة اضافية ، عامة أو جزئية تبعا للظروف ، تجرى بعد اصلاح نفذ بناء على الفحوصات المقررة في الفقرة 4 من هذه اللائحة أو المعاينة على نحو يكفل التحقق من أن عمليات الاصلاح أو التجديد الضرورية قد أجريت بصورة فعالة ، وأن المواد المستخدمة في عمليات الاصلاح أو التجديد هذه والمهارة الفنية لمن قاموا بتنفيذ العمليات المذكورة مرضيتان من جميع النواجي ، وأن السفينة تمتثل من جميع النواحي لمتطلبات هذا المرفق.

 

2.فيما يتعلق بالسفن التي لا تخضع لأحكام الفقرة 1 من هذه اللائحة تحدد الادارة التدابير التي يتعين اتخاذها لضمان الامتثال لأحكام هذا المرفق.

 

1.3.يقوم موظفون تابعون للادارة باجراء معاينات السفن المتعلقة بانفاذ أحكام هذا المرفق. الا أنه يجوز للادارة أن تسند المعاينات الى خبراء معاينة تعينهم لهذا الغرض او الى منظمات تحظى باعترافها.

 

2.3.يجب على أي ادارة تعين خبراء معاينة أو منظمات معترف بها لاجراء المعاينات وعمليات التفتيش التي تنص عليها الفقرة الفرعية 1.3 من هذه الفقرة أن تمنح أي خبير معاينة معين أو منظمة معترف صلاحية القيام بما يلي على الأقل :

 

1.طلب اجراء اصلاحات على السفينة .

 

 

 

 

 

 

 

2.اجراء معاينات وعمليات تفتيش اذا ما طلبت ذلك السلطات المختصة في دولة الميناء.

 

ويجب على الادارة اخطار المنظمة بالمسؤوليات المحددة المنوطة بخبراء المعاينة المعينين أو الهيئات المعترف بها والشروط المتعلقة بسلطاتهم ، وذلك لتعميمها على أطراف البروتوكول الحالي بغية اطلاع موظفيها عليها.

 

3.3.عندما يقرر خبير المعاينة او الهيئة المعترف بها أن حالة السفينة او معداتها لا تتوافق بصورة جوهرية مع التفاصيل الواردة في الشهادة أو أنها في حالة لا تسمح لها بالابحار بدون أن تشكل تهديدا شديدا بالحاق الضرر بالبيئة البحرية ، يجب على هذا الخبير أو هذه المنظمة كفالة اتخاذ التدابير العلاجية فورا واخطار الادارة بذلك في الوقت المناسب . واذا لم تتخذ هذه التدابير العلاجية ، ينبغي سحب الشهادة واخطار الادارة فورا ، واذا كانت السفينة في ميناء طرف آخر يجب أيضا اخطار السلطات المعنية في دولة الميناء فورا. وعندما يقوم موظف تابع للادارة أو خبير معين أو منظمة معترف بها باخطار السلطات المختصة في دولة الميناء ، فإن على حكومة دولة الميناء المعنية توفير أي مساعدة لازمة لهذا الموظف أو خبير المعاينة أو المنظمة لأداء التزاماتهم بموجب هذه اللائحة . ويجب أن تتخذ حكومة دولة الميناء ، ان اطبق ذلك ، الخطوات التي تكفل عدم ابحار السفينة الا بعد أن تغدو قادرة على الخروج الى البحر أو معادرة الميناء للتوجه الى اقرب حوض اصلاح مناسب متوفر بدون أن تشكل تهديدا مفرطا بالحاق الضرر بالبيئة البحرية.

 

4.3.تكفل الادارة المعنية تماما وفي جميع الحالات ، كمال المعاينة وعملية التفتيش وكفائتهما ، وتتهد بضمان اتخاذ الترتيبات اللازمة للوفاء بهذا الالتزام.

 

1.4.تصان السفينة ومعداتها في حالة تتفق مع أحكام الاتفاية الحالية لكفالة أن تظل السفينة صالحة من جميع الجوانب للتوجه الى البحر بدون أن تشكل تهديدا مفرطا بالحاق الضرر بالبيئة البحرية.

 

2.4.بعد اتمام أي معاينة للسفينة بمقتضى الفقرة 1 من هذه اللائحة ، لا يجوز ادخال أي تغيير هام ، دون اذن من الادارة ، على المعدات ، أو التجهيزات ، أو الترتيبات ، أو المواد التي شملتها المعاينة ، الا اذا كان الأمر يتعلق بالاحالال البحت لتلك المعدات او التجهيزات.

 

3.4.عند تعرض السفينة لحادثة أو اكتشاف عيب فيها يؤثر بصورة جوهرية في سلامة السفينة او كفاءة او كمال معداتها التي يشملها هذا المرفق ، فإن على ربان السفينة أو مالكها أن يخطر في أقرب فرصة الادارة او المنظمة المعترف بها او خبير المعاينة المعين المسؤولين عن اصدار الشهادة ذات الصلة ، وترتب هذه الجهات امر فتح تحقيق لتحديد ما اذا كان من الضرورري اجراء معاينة حسبما تتطلبه الفقرة 1 من هذه اللائحة . واذا كانت السفينة في ميناء طرف آخر ، وجب أيضا على الربان او المالك القيام فورا بتقديم تقرير الى السلطات المعنية في دولة الميناء ، وعلى خبير المعاينة المعين او المنظمة المعترف بها التأكد من تقديم مثل هذا التقرير.

 

 

 

 

 

 

اللائحة 5

اصدار الشهادة او المصادقة عليها

 

1.تمنح الشهادة الدولية لمنع التلوث بقاذورات المجارير ، بعد اجراء المعاينة بمقتضى أحكام اللائحة 4 من هذا المرفق ، لأية سفينة تقوم برحلات الى موانئ أو فرض بحرية خاضعة للولاية القضائية لأطراف أخرى في الاتفاقية . وفيما يتعلق بالسفن الموجودة ، يجب أن ينطبق هذا المتطلب بعد خمس سنوات من دخول هذا المرفق حيز النفاذ.

 

2.تقوم الادارة أو من تخوله أصولا بذلك من الأشخاص أو المنظمات باصدار هذه الشهادة او المصداقة عليها. وتتحمل الادارة ، في كل حال من الأحوال ، المسؤولية الكاملة بشأن هذه الشهادة .

 

اللائحة 6

اصدار الشهادة او المصادقة عليها من قبل حكومة أخرى

 

1.يجوز لحكومة طرف في الاتفاقية أن تخضع ، بناء على طلب الادارة ، سفينة للمعاينة ، ويجب عليها ، اذا اقتنعت بأن السفينة تمتثل لأحكام هذا المرفق ، أن تمنح هذه السفينة أو ان ترخص بمنحها الشهادة الدولية لمنع التلوث بقاذورات المجارير ، أو ان ترخص عند الاقتضاء على تلك الشهادة على متن السفينة ، وفقا لهذا المرفق.

 

2.ترسل نسخة من الشهادة ونسخة من تقرير المعاينة بأسرع ما يكون الى الادارة الملتمسة.

 

3.يجب أن تتضمن الشهادة الممنوحة على هذا النحو نصا يفيد أنها صادرة بناء على طلب الادارة وأنها تتمتع بنفس المفعول الذي تحظى به الشهادة الصادرة بمقتضى اللائحة 5 من هذا المرفق ، وبذات القدر من الاعتراف.

 

4.لايجوز منح الشهادة الدولية لمنع التلوث بقاذورات المجارير لسفينة يحق لها رفع علم دولة غير طرف.

 

اللائحة 7

نموذج الشهادة

 

يجب أن تحرر الشهادة الدولية لمنع التلوث بقاذورات المجارير طبقا للنموذج المدرج في تذييل هذا المرفق. واذا لم تكن اللغة المستعملة هي الانكليزية.

 

ــــــــــــــــــــــــ

*يرجى الرجوع الى الخطوط التوجيهية لتفويض المنظمان العاملة نيابة عن الادارة ، التي اعتمدتها المنظمة بموجب القرار A.739(18) ، والى مواصفات تحديد وظائف المعاينة والاجازة التي تضطلع بها المنظمات المعتمدة نيابة عن الادارة ، التي اعتمدتها المنظمة بموجب القرار A.789(19).

 

 

 

الفرنسية أو الاسبانية ، فمن الواجب أن يشتمل النص على ترجمة الى احدى هذه اللغات.

 

 

اللائحة 8

مدة الشهادة وصلاحيتها

 

1.تمنح الشهادة الدولية لمنع التلوث بقاذورات المجارير لمدة تحددها الادارة على ألا تتجاوز خمس سنوات.

 

1.2. دون الاخلال بمتطلبات الفقرة 1 من هذه اللائحة ، عندما تستكمل المعاينة التجديدية في غضون ثلاثة أشهر قبل تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة الموجودة فإن الشهادة الجديدة تظل سارية من تاريخ اتمام المعاينة التجديدية حتى تاريخ لا يتجاوز سنوات خمسا من تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة الموجودة.

 

2.2.عندما تستكمل المعاينة الجديدية بعد تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة الموجودة ، فإن الشهادة الجديدة تظل سارية من تاريخ اتمام المعاينة التجديدة حتى تاريخ لا يتجاوز سنوات خمسا من تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة الموجودة.

 

3.2.عندما تستكمل المعاينة التجديدية قبل انتهاء صلاحية الشهادة بأكثر من ثلاثة أشهر ، فإن الشهادة الجديدة تظل سارية من تاريخ اتمام المعاينة التجديدة حتى تاريخ لا يتجاوز سنوات خمسا من تاريخ اتمام المعاينة التجديدية

 

3.اذا اصدرت شهادة لفترة تقل عن خمس سنوات ، جاز للادارة أن تمدد صلاحية الشهادة بعد تاريخ انتهائها حتى الفترة القصوى المحددة في الفقرة 1 من هذه اللائحة .

 

4.اذا استكملت معاينة تجديدية وتعذر اصدار شهادة جديدة او حملها على متن السفينة قبل تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة الموجودة ، جاز للشخص المفوض او للمنظمة المفوضة من جانب الادارة المصادقة على الشهادة الموجودة ، ويجب أن تقبل هذه الشهادة بوصفها شهادة سارية الصلاحية لفترة اضافية لا تتجاوز خمسة أشهر من تاريخ انتهاء الصلاحية.

 

5.اذا لم تكن السفينة ، وقت انتهاء صلاحية الشهادة ، توجد في الميناء التي ستخضع فيه للمعاينة ، جاز للادارة ان تمدد فترة صلاحية الشهادة ولكن يجب ألا يمنح هذا التمديد الا لغرض واحد هو السماح للسفينة باستكمال رحلتها الى الميناء الذي سيتخضع فيه للمعاينة ، وذلك فقط افي الحالات التي يبدو فيها من السليم والمعقول القيام بذلك . ولا يجوز تمديد أية شهادة لفترة تزيد على ثلاثة أشهر ، ولا يجوز لسفينة منحت تمديدا أن تقوم ، عند وصولها الى الميناء التي ستخضع فيه للمعاينة ، بمغادرة ذلك الميناء- متذرعة بتمتعها بذلك التمديد- قبل الحصول على شهادة جديدة. وعند اتمام المعاينة التجديدية ، تسري صلاحية الشهادة الجديدة من تاريخ لا يتجاوز سنوات خمسا من تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة الموجودة قبل منح التمديد.

 

 

 

 

 

6 يجوز للادارة أن تمدد الشهادة ,التي صدرت لسفينة تقوم برحلات قصيرة والتي لم تمدد بموجب الأحكام السابقة لهذه اللائحة,لفترة سماح لا تتعدى شهرا واحدا من تاريخ انتهاء الصلاحية المبين فيها.وعن اتمام المعاينة التجديدية ,تسري صلاحية الشهادة الجديدة حتى تاريخ لايتجاوز سنوات خمسا من تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة الموجودة قبل منح التمديد.

7 في ظروف خاصة تحددها الادارة,لا يلزم تاريخ الشهادة الجديدة اعتبارا من تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة الموجودة,كما تستوجب ذلك الفقرة 2.2 أو 5 أو 6 من هذه اللائحة.وفي هذه الظروف الخاصة,يجب أن تكون الشهادة الجديدة سارية الصلاحية حتى تاريخ لايتجاوز سنوات خمسا من تاريخ اتمام المعاينة التجديدية.

8 تنتهي صلاحية شهادة صدرت بموجب اللائحة 5 أو 6 من هذا المرفق في أية من الحالات التالية:

1.اذا لم تستكمل المعاينات ذات الصلة في غضون الفترات المحددة بموجب اللائحة 1.4 من هذا المرفق.

2.عند انتقال السفينة لعلم دولة أخرى.ويجب ألا تصدر شهادة بديلة الا عندما تقتنع الحكومة المصدرة للشهادة الجديدة اقتناعا تاما بأن السفينة تمتثل لمتطلبات اللائحتين 1.4.4 و 2.4.4 من هذا المرفق.وفي حالة انتقال السفينة فيما بين الأطراف ,يجب على حكومة الطرف الذي كان يحق للسفينة أن ترفع علمه فيما سبق أن تبادر في أقرب وقت ممكن ,اذا طلب منها ذلك في غضون ثلاثة أشهر بعد انتقال السفينة,الى موافاة الادارة بنسخ من الشهادة التي كانت السفينة تحملها قبل انتقالها ,وبنسخ من تقارير المعاينة ذات الصلة,ان توافرت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل 3_المعدات وضبط التصريف

اللائحة 9

النظم الخاصة بقاذورات المجارير

1 يجب أن تزود كل سفينة مطالبة,وفقا للائحة 2,بأن تمتثل لأحكام هذا المرفق بأحد النظم التالية الخاصة بقاذورات المجارير:

1.منشأة لمعالجة قاذورات المجارير من نوع تقره الادارة,مع الامتثال للمعايير ولأساليب الاختبار الموضوعة من قبل المنظمة ,أو

2.نظام لسحق وتطهير قاذورات المجارير تقره الادارة.ويجب أن يكون هذا النظام مزودا بمرافق,ترتضيها الادارة,للتخزين المؤقت لقاذورات المجارير عندما تبعد السفينة عن أقرب أرض بمسافة تقل عن ثلاثة أميال بحرية,أو

3.صهريج تخزين ذو سعة ترتضيها الادارة لاحتجاز جميع قاذورات المجارير في ضوء طبيعة تشغيل السفينة وعدد الأشخاص الموجودين على متنها وغير ذلك من العوامل ذات الصلة .ويجب أن يبنى صهريج التخزين على نحو ترتضيه الادارة وأن يكون مجهزا بوسيلة توضح بصريا حجم محتوياته.

اللائحة 10

وصلات التصريف القياسية

كي يتسنى وصل خط أنابيب مرافق الاستقبال بخط أنابيب التصريف في السفينة يجب أن يزود كلا الخطين بوصلة تصريف قياسية وذلك وفقا للجدول التالي:

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*يرجى الرجوع الى المواصفات الدولية لمعايير الدفيق,ولبناء واختبار نظم معالجة قاذورات المجارير التي اعتمدتها المنظمة بموجب القرار MEPC.2(VI) في 3 كانون الأول /ديسمبر 1976.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الأبعاد القياسية لشفاه وصلات التصريف

الوصف

البعد

 

القطر الخارجي

210 ملم

 

القطر الداخلي

حسب القطر الخارجي للأنبوب

 

قطر دائرة المسامير الملولبة

170 ملم

 

شقوق الشفة

4 ثقوب بقطر 18 ملم محفورة على أبعاد متساوية على دائرة مسامير ملولبة بالقطر المذكور أعلاه وفيها شقوق بعرض 18 ملم تصل الى المحيط الخارجي للشفة

 

سمك الشفة

16 ملم

 

المسامير الملولبة والعزقات:

المقدار والقطر

4,قطر كل منها 16 ملم وبطول مناسب

 

تصميم الشفة لقبول أنابيب ذات قطر داخلي أقصى يبلغ 100 ملم ويجب أن تكون مصنوعة من الفولاذ أو من أي مادة مكافئة ذات وجه مسطح.ويجب أن تكون هذه الشفة والحشية الملائمة لها مناسبتين لضغط خدمة قدره 6 كلغ \سم2

وبالنسبة للسفن التي يبلغ عمقها المشكل 5 أمتارفأقل ,يجوز أن يكون طول القطر الداخلي لوصلة التصريف 38 ملم.

2 وفيما يتعلق بالسفن المخصصة لرحلات بعينها,كعبارات الركاب مثلا,يجوز كخيار بديل أن يزود خط أنابيب التصريف في السفينة بوصلة تصريف تقبلها الادارة,مثل القارنات سريعة التوصيل.

اللائحة 11

تصريف قاذورات المجارير

1 مع مراعاة أحكام اللائحة 3 من هذا المرفق,يحظر تصريف قارورات المجارير في البحر الا في الحالات التالية:

1.عندما تصرف السفينة قاذورات المجارير مسحوقة ومطهرة,باستخدام نظام أقرته الادارة بمقتضى الفقرة 2.1 من اللائحة 9 من هذا المرفق,وذلك على مسافة تتجاوز ثلاثة أميال بحرية منم أقرب أرض,أو قاذورات مجارير غير مسحوقة أو مطهرة على مسافة تفوق 12 ميلا بحريا من أقرب أرض,ويشترط في جميع الحالات ألا تصرف قاذورات المجارير المخزونة في صهاريج التخزين دفعة واحدة ولكن بمعدلات معتدلة عندما نكون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

السفينة مبحرة بسرعة لاتقل عن 4 عقد.ويجب أن تقر الادارة معدل التصريف بناء على المعايير التي وضعتها المنظمة؛أو

2.عندما تشغل السفينة وحدة معتمدة لمعالجة قاذورات المجارير أقرب الادارة أنها تلبي المتطلبات التشغيلية المشار اليها في الفقرة 1.1 من اللائحة 9 من هذا المرفق,و

1.2. تكون نتائج اختبار هذه المعدات مدونة في الشهادة الدولية لمنع التلوث بقاذورات المجارير التي تحملها السفينة؛و

2.2. علاوة على ذلك,يجب ألا يخلف الدفيق أجساما صلبة عائمة مرئية في المياه المجاورة وألا يتسبب في تغيير لون هذه المياه.

2 لا تنطبق أحكام الفقرة 1 على السفن العاملة داخل مياه تخضع للولاية القضائية لدولة ما وعلى السفن الزائرة المنتمية لدول أخرى أثناء وجودها في هذه المياه والتي تصرف قاذورات المجارير وفقا            لمتطلبات أقل صرامة تفرضها تلك الدول.

3 وعندما تكون قاذورات المجارير ممزوجة بنفايات أو بمياه عادمة تغطيها مرافق أخرى لاتفاقية ماربول73\78,يجب الامتثال لمتطلبات تلك المرافق بالاضافة الى متطلبات هذا المرفق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل 4_ مرافق الاستقبال

 

اللائحة 12

مرافق الاستقبال

1 تتعهد حكومة كل طرف في الاتفاقية ,تستوجب من السفن العاملة في مياه تخضع لولايتها القضائية ومن السفن الزائرة أثناء وجودها في مياهها أن تمتثل لمتطلبات اللائحة 1.11 ,بأن تكفل تجهيز الموانئ والفرض بمرافق لاستقبال قاذورات المجارير تكون كافية لتلبية احتياجات السفن التي تستخدمها دون التسبب في تأخيرها بصورة غير مسوغة.

2 تقوم حكومة كل طرف باخطار المنظمة بجميع الحالات التي يدعى فيها بأن المرافق الموفرة بموجب هذه اللائحة غير كافية,بغية ابلاغ الحكومات المتعاقدة المعنية بذلك.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تذييل المرفق IV

 

نموذج الشهادة

 

الشهادة الدولية لمنع التلوث بقاذورات المجارير

صادرة بمقتضى أحكام الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973,بصيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1978 المتعلق بها وبصيغتها المعدلة بالقرار MEPC…(..),(المشار اليها فيما يلي باسم "الاتفاقية")وبتحويل من حكومة:

........................................................................................................................

(الاسم الرسمي الكامل للبلد)

من جانب.............................................................................................................

(الصفة الرسمية الكاملة للشخص المختص أو المنظمة المختصة بمقتضى أحكام الاتفاقية)

تفاصيل السفينة:

اسم السفينة...........................................................................................................

الرقم أو الحروف المميزة...........................................................................................

ميناء التسجيل........................................................................................................

الحمولة الاجمالية.....................................................................................................

عدد الأشخاص المرخص للسفينة بنقلهم............................................................................

رقم المنظمة البحرية الدولية 2......................................................................................

سفينة جديدة\موجودة*

تاريخ مد الصالب أو بلوغ السفينة مرحلة مماثلة من مراحل البناء أو,عند الاقتضاء,تاريخ بدء العمل في عملية تحويل أو تغيير أو تعديل رئيسية............................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*يحذف النص غير المنطبق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نشهد:

1.أن السفينة مزودة بوحدة معالجة لقاذورات المجارير\بجهاز سحق\بصهريج تخزين وبخط انابيب تصريف امتثالا للائحتين 9 و10 من المرفق IV للاتفاقية وذلك على النحو التالي :

 

1.1.وصف وحدة معالجة قاذورات المجارر

      نوع وحدة معالجة قاذورات المجارير...........................................................

      اسم المنتج.........................................................................................

      أقرت الادارة بأن وحدة معالجة قاذورات المجارير تفي بمعايير الدفيق المبينة

       في القرار MEPC.2(VI).

2.1.وصف جهاز السحق*

     نوع جهاز السحق.................................................................................

     اسم المنتج.........................................................................................

     نوعية قاذورات المجارير بعد التطهير..........................................................

3.1.وصف صهريج التخزين*

     السعة الكلية لصهريج التخزين...................................................................

     موقعه..............................................................................................

4.1.خط أنابيب تصريف قاذورات المجارير الى مرفق استقبال مجهز بوصلة ساحلية قياسية.

 

2.تمت معاينة السفينة ، وفقا للائحة 4 من المرفق IV من الاتفاقية.

 

3.وتبين من المعاينة أن هيكل السفينة ومعداتها ونظمها وتجهيزاتها وترتيباتها وموادها وحالتها كانت مرضية من جميع النواحي وأن السفينة تمتثل للمتطلبات ذات الصلة الواردة في المرفق Iv للاتفاقية.

 

هذه الشهادة صالحة حتى......................... رهنا بالمعاينات المقررة وفقا للائحة 4 من المرفق IV للاتفاقية.

 

صدرت في............................................................................................

(مكان اصدار الشهادة)

.........................................................................................................

(تاريخ الاصدار)          (توقيع المسؤول المفوض أصولا باصدار الشهادة)

 

(شعار أو خاتم السلطة المصدرة للشهادة ، حسب مقتضى الحال)

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــ

*يحذف النص غير المنطبق.

المصادقة على تمديد صلاحية الشهادة اذا كانت سارية لفترة

تقل عن 5 سنوات في حالة انطباق احكام اللائحة 3.8

 

تمتثل السفينة للمتطلبات ذات الصلة من الاتفاقية ، ويجب وفقا للائحة 3.8 من المرفق IV للاتفاقية ، أن تقبل الشهادة باعتبارها سارية الصلاحية حتى.............................................................

 

التوقيع:............................................

          (توقيع الموظف المفوض)

المكان:............................................

التاريخ:...........................................

 

(شعار أو خاتم السلطة ، حسب مقتضى الحال)

 

 

 

 

المصادقة على تمديد صلاحية الشهادة اذا كانت سارية لفترة

تقل عن 5 سنوات في حالة انطباق احكام اللائحة 4.8

 

تمتثل السفينة للمتطلبات ذات الصلة من الاتفاقية ، ويجب وفقا للائحة 4.8 من المرفق IV للاتفاقية ، أن تقبل الشهادة باعتبارها سارية الصلاحية حتى.............................................................

 

التوقيع:............................................

          (توقيع الموظف المفوض)

المكان:............................................

التاريخ:...........................................

 

(شعار أو خاتم السلطة ، حسب مقتضى الحال)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

غير المنطبق.

المصادقة على تمديد صلاحية الشهادة حتى بلوغ ميناء المعاينة

أو لفترة سماح في حالة انطباق أحكام اللائحة 5.8 و6.8

 

يجب ، وفقا للائحة 5.8 أو 6.8* من المرفق IV للاتفاقية ، أن تقبل الشهادة باعتبارها سارية الصلاحية حتى.............................................................

 

التوقيع:............................................

          (توقيع الموظف المفوض)

المكان:............................................

التاريخ:...........................................

 

(شعار أو خاتم السلطة ، حسب مقتضى الحال)

 

 

 

1.     يجوز ، كخيار بديل، ادراج تفاصيل السفينة أفقيا في خانات.

2.     وفقا للقرار A.600(15) المعنون "خطة المنظمة البحرية الدولية بشأن رقم تعريف السفينة"، يتسم ادراج هذه المعلومات بطابع طوعي.

3.     يرجى ادراج تاريخ انتهاء الصلاحية المحدد من قبل الادارة وفقا للائحة 1.8 من المرفق IV المنقح للاتفاقية . ويناظر اليوم والشهر من هذا التاريخ موعد الذكرى السنوية المعرف في اللائحة 8.1 من المرفق IV المنقح للاتفاقية.

 

 

ــــــــــــــــــــــــــ

*يحذف النص غير المنطبق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.تعديلات مرتقبة على المرفق I

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

القرار MEPC.95(46)

تعديلات على مرفق بروتوكول عام 1978 المتعلق بالاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973

 

(تعديلات على اللائحة 13زاي من المرفق I لماربول 73/78 وعلى تكملة الشهادة الدولية لمنع التلوث الزيتي)

المعتمد في 27نيسان/أبريل 2001

 

ان لجنة حماية البيئة البحرية.

 

اذ تستذكر المادة 38(أ) من اتفاقية المنظمة البحرية الدولية ، التي تتعلق بوظائف لجنة حماية البيئة البحرية (اللجنة) التي اسندتها اليها اتفاقيات دولية لمنع التلوث البحري ومكافحته.

 

واذ تحيط علما بالمادة 16 من الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 (المشار اليها فيما بعد باسم "اتفاقية عام 1973") اللتين تحددان معا اجراءات تعديل بروتوكول عام 1978 وتسنجان الى الهيئة المختصة في المنظمة مهمة دراسة واعتماد التعديلات على اتفاقية عام 1973 ، بصيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1978 (ماربول 73/78).

 

واذ نظرت في التعديلات المقترحة على اللائحة 13زاي من المرفق I لماربول 73/78 ، التي وافقت عليها اللجنة في دورتها الخامسة والأربعين وعممت بموجب المادة 16(2)(أ) من اتفاقية عام 1973.

 

واذ نظرت أيضا في التعديلات المقترحة على تكملة الشهادة الدولية لمنع التلوث الزيتي تأسيسا على التعديلات المقترحة على اللائحة 13زاي من المرفق I لماربول 73/78.

 

1.تعتمد، وفقا للمادة 16(2)(د) من اتفاقية عام 1973 ، التعديلات على اللائحة 13 زاي من المرفق I لماربول 73/78 وعلى تكملة الشهادة الدولية لمنع التلوث الزيتي ، الوارد نصها في مرفق القرار الحالي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.تقرر، وفقا للمادة 16(2)(أ)(و)(iii) من اتفاقية عام 1973 ، اعتبار التعديلات مقبولة في 1 آذار /مارس 2002 ، ما لم يقم ، قبل هذا التاريخ، ما لا يقل عن ثلث الأطراف أو أطراف تشكل أساطيلها التجارية مجتمعة 50 في المائة على الأقل من الحمولة الاجمالية للاسطول التجاري العالمي ، بالاخطار عن اعتراضها على التعديلات.

 

3.تدعو الأطراف الى ان تحيط علما بأن التعديلات ستدخل ، وفقا للمادة 16(2)(ز)(ii) من اتفاقية عام 1973 ، حيز النفاذ في 1 ايلول/سبتمبر 2002 اثر قبولها وفقا للمادة 2 أعلاه.

 

4.تطلب الى الأمين العام ، وفقا للمادة 16(2)(هـ) من اتفاقية عام 1973 ،أن يرسل نسخا مصدقة من القرار الحالي ونص التعديلات الواردة في المرفق ، الى جميع الأطراف في ماربول 73/78.

 

5.تطلب كذلك الى الأمين العام أن يرسل الى اعضاء المنظمة غير الأطراف في ماربول 73/78 نسخا من هذا القرار ومرفقه.

 

مرفق

تعديلات على المرفق I لماربول 73/78

 

1.يستعاص عن النص الحالي للائحة 13زاي بالنص التالي :

 

"اللائحة 13زاي"

منع التلوث الزيتي في حال التصادم أو الجنوح _تدابير للناقلات  الموجودة

(1) ان هذه اللائحة:

(أ)تنطبق على ناقلات النفط التي تبلغ حمولتها الساكنة 5000 طن فأكثر,المبرمة عقودها,أوالممدودة

صوالبها ,أو المسلمة قبل التواريخ المحددة في اللائحة 13واو(1) من هذا المرفق.

 

(ب)لا تنطبق على ناقلات الزيت الممتثلة لأحكام اللائحة 13وواو (1) من هذا المرفق ، المبرمة عقودها ، أو الممدودة صوالبها ، أو المسلمة قبل التواريخ المحددة في اللائحة 12واو من هذا المرفق.

 

(ج)لا تنطبق على ناقلات الزيت المشمولة بالفقرة الفرعية (أ) أعلاه التي تمتثل لأحكام اللائحة 13واو (3)(أ) و(ب) أو اللائحة 13واو(4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أو اللائحة 13واو (5) من هذا المرفق ، باستثناء أنه لا حاجة الى تلبية المتطلب المتعلق بالمسافات الدنيا بين حدود صهاريج البضائع والألواح الجانبية والقاعية للسفينة من كافة جوانبه . وفي تلك الحالة ، فإن مسافات الحماية الجانبية يجب ألا تقل عما هو محدد في المدونة الدولية للكيميائيات السائبة لمواقع صهاريج البضائع في السفن المصنفة ضمن النوع 2 ، كما يجب أن تمثل مسافات الحماية القاعية لأحكام اللائحة 13هاء(4)(ب) من هذا المرفق.

 

(2)ولأغراض هذه اللائحة فإن :

 

(أ)"زيت الديزل الثقيل" : هو زيت الديزل ، بخلاف المستقطرات التي يستقطر أكثر من 50% منها حجما في درجة حرارة لا تتجاوز 340ْ مئوية عند اختبارها باسلوب تقبله المنظمة.

 

(ب)"زيت الوقود": هو المستطقرات الثقيلة او مخلفات النفط الخا او خلائط هذه المواد التي يتوخى استخدامها كوقود من  أجل انتاج الحرارة أو القدرة ، بكمية تعادل المواصفات التي تقبلها المنظمة.

 

(3)ولأغراض هذه اللائحة ، تقسم ناقلات الزيت الى الفئات التالية :

 

(أ)"ناقلة زيت الفئة I" : هي ناقلة زيت تبلغ حمولتها الساكنة 20000 طن فأكثر وتنقل زيتا خاما ، أو زيت وقود ، أو زيت ديزل ثقيلا ،او زيت تزليق ، على هيئة بضائع ، او ناقلة زيت تبلغ حمولتها الساكنة 30000 طن فأكثر وتنقل زيوتا الجديدة المحددة في اللائحة 1(26) من هذا المرفق.

 

(ب)"ناقلة زيت الفئة 2" : هي ناقلة زيت تبلغ حمولتها الساكنة 20000 طن فأكثر وتنقل زيتا خاما ، او زيت وقود او زيت ديزل ثقيلا ، او زيت تزليق ، على هيئة بضائع ، أو ناقلة زيت تبلغ حمولتها الساكنة 30000 ألف كن وتنقل زيوتا غير الزيوت المذكورة أعلاه ، وتمتثل لمتطلبات ناقلات الزيت الجديدة المحددة في اللائحة 1(26) من هذا المرفق.

 

(ج)"ناقلة زيت من الفئة 3" : هي ناقلة زيت تبلغ حمولتها الساكنة 5000 طن فأكثر ولكنها تقل عن الحمولة الساكنة المحددة في الفقرتين الفرعيتين (أ) أو (ب) من هذه الفقرة .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

*يرجى الرجوع الى اسلوب الاختبار الموحد (D86) ، الذي وضعته الجمعية الأمريكية للاختبارات والمواد.

*يرجى الرجوع الى مواصفات زيت الوقود رقم 4 (D396) أو زيوت الوقود الأثقل ، التي وضعتها الجمعية الأمريكية للاختبارات والمواد.

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) واي ناقلة زيت تنطبق عليها هذه اللائحة يجب أن تمتثل لمتطلبات اللائحة 13واو ومن هذا المرفق في موعد لا يتجاوز الذكرى السنوية لتاريخ تسليم السفينة من السنة المحددة في الجدول التالي :

 

فئة ناقلة الزيت

السنة

الفئة 1

2003 للسفن مسلمة في 1973 أو قبل ذلك التاريخ

2004 للسفن المسلمة في 1974 و 1975

2005 *للسفن المسلمة في 1976 و 1977

2006 *للسفن المسلمة في 1978, 1979, 1980

2007*للسفن المسلمة في 1981أو بعد ذلك التاريخ

الفئة 2

2003 للسفن المسلمة في 1973 أو قبل ذلك التاريخ

2004 للسفن المسلمة في 1974 و1975

2005 للسفن المسلمة في 1976 و1977

2006 للسفن المسلمة في 1978 و1979

2007 للسفن المسلمة في 1980و1981

2008 للسفن المسلمة في 1982

2009 للسفن المسلمة في 1983

2010*للسفن المسلمة في 1984

2011*للسفن المسلمة في 1985

2012*للسفن المسلمة في 1986

2013*للسفن المسلمة في 1987

2014*للسفن المسلمة في 1988

2015*للسفن المسلمة في 1989 أو بعد ذلك التاريخ

الفئة 3

2003 للسفن المسلمة في 1973 أو قبل ذلك التاريخ

2004 للسفن المسلمة في 1974و1975

2005 للسفن المسلمة في 1976و1977

2006 للسفن المسلمة في 1978و1979

2007 للسفن المسلمة في 1980 و1981

2008 للسفن المسلمة في 1982

2009 للسفن المسلمة في 1983

2010 للسفن المسلمة في 1984

2011 للسفن المسلمة في 1985

2012 للسفن المسلمة في 1986

2013 للسفن المسلمة في 1978

2014 للسفن المسلمة في 1988

2015 للسفن المسلمة في 1989 أو بعد ذلك التاريخ

 

 

*رهنا بالامتثال لأحكام الفقرة (7).

 

 

(5)ودون الاخلال بأحكام الفقرة (4) من هذه اللائحة

 

(أ)في حالة ناقلة الزيت من الفئة 2 او الفئة 3 المزودة فقط بقيعان مزدوجة او بجوانب مزدوجة لا تستخدم في نقل الزيت وتمتد بطول منطقة صهاريج البضائع بأكملها ، أ المزودة فقط بأماكن للبدن المزدوج لا تستخدم في نقل الزيت وتمتد بطول منطقة صهاريج البضائع بأكملها ، لكنها لا تستوفي الشروط اللازمة للاعفاء من أحكام الفقرة 1(ج) من هذه اللائحة ، يجوز للادارة أن تسمج باستمرار تشغيل هذه السفينة بعد التاريخ المحدد في الفقرة (4) من هذه اللائحة شريطة أن :

 

        i.            تكون السفينة في حيز الخدمة في 1 تموز/يوليو 2001.

 

      ii.            تقتنع الادارة ، عن طريق فحص السجلات الرسمية ، بأن السفينة تمتثل للشروط المحددة أعلاه.

 

    iii.            تظل شروط السفينة المحددة أعلاه على حالها دون تغيير.

 

   iv.            لا يتجاوز استمرار تشغيل السفينة التاريخ الذي يبلغ فيه عمر السفينة 25 عاما بعد تاريخ تسليمها.

 

(ب)في حالة ناقلة الزيت من الفئة 2 أو الفئة 3 ، بخلاف ناقلات الزيت المشار اليها في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة ، والتي تمتثل أحكام الفقرة (6)(أ) أو (ب) من هذه اللائحة ، يجو للادارة أن تسمح باستمرار تشغيل هذه السفينة بعد التاريخ المحدد في الفقرة (4) من هذه اللائحة ، شريطة ألا يتجاوز استمرار تشغيلها هذا الذكرى السنوية لتاريخ تسليم السفينة من عام 2017 ، أو التاريخ الذي يبلغ فيه عمر السفينة 25 عاما بعد تاريخ تسليمها ، أيهما حل اولا.

 

(6)يجب على ناقلة الزيت من الفئة 1 التي يبلغ عمرها 25 عاما فأكثر بعد تاريخ تسليمها أن تمتثل لأحد الحكمين التاليين :

 

(أ)الصهاريج الجانبية أو أماكن القاع المزدوج ، التي لا تستخدم في نقل الزيت والتي تفي بمتطلبات العرض والارتفاع المبينة في اللائحة 13 هاء(4) ، تغطي ما لا يقل عن 30% من الطول ، بعمق السفينة الكامل على كل جانب او تغطي ما لا يقل عن 30% من المنطقة المسقطة للجدار القاعي ضمن الطول ، وفقا لتعريف الوارد في اللائحة 13هاء(2).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ب)تشغل الناقلة باسلوب التحميل المتوازن هيدرروستاتيا ,مراعاة الخطوط التوجيهية الموضوعة من جانب المنظمة.

(7)ويجوز للادارة أن تسمح باستمرار تشغيل ناقلة زيت من الفئة 1 بعد حلول الذكرى السنوية لتاريخ تسليم السفينة من عام 2005 ,وناقلة زيت من الفئة 2 بعد حلول الذكرى السنوية لتاريخ تسليم السفينة من عام 2010,رهنا بالامتثال لمخطط تقييم حالة السفينة الذي اعتمدته لجنة حماية البيئة البحرية بموجب قرارها MEPC.94(46),بالصيغ التي قد يعدل بها ,شريطة أن تعتمد هذه التعديلات وتدخل حيز النفاذ ويسري مفعولها وفقا لأحكام المادة 16 من الاتفاقية الحالية التي تتعلق باجراءات التعديل واجبة الانطباق على تذييل لأحد المرفقات.

(8) (أ)على ادارة الدولة التيي تسمح بتطبيق الفقرة (5)من هذه اللائحة ,أو تجيز,أو تعلق ,أو تسحب ,أو ترفض تطبيق الفقرة (7) من هذه اللائحة على سفينة يحق لها أن ترفع علمها أن ترسل تفاصيل ذلك على الفور الى المنظمة كي تعممها على الأطراف في الاتفاقية الحالية,لتحيط بها علما وتتخذ بشأنها الاجراء المناسب عند الضرورة.

(ب)يحق لأي طرف في الاتفاقية الحالية أن يرفض دخول ناقلات زيت تشغل وفقا لأحكام الفقرة (5)من هذه اللائحة الى الموانئ أو الفرض البحرية الخاضعة لولايته.وفي هذه الحالات,يجب على ذلك الطرف أن يرسل تفاصيل ذلك الى المنظمة كي تعممها على الأطراف في الاتفاقية الحالية ,لتحيط بها علما."

تعديلات على التذييل II  للمرفق I من ماربول 78\73

تعديلات على تكملة الشهادة الدولية لمنع التلوث الزيتي (النموذج باء)

2 يستعاض عن الفقرة 4.8.5 الحالية بالنص التالي:

"4.8.5  تخضع السفينة للائحة 13 زاي و:

1.يتعين عليها أن تمتثل للائحة 13 واو في موعد أقصاه

......................................................................................................................

2.هي مرتبة بحيث لاتستخدم الصهاريج والأماكن التالية في نقل الزيت........................................

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*يرجى الرجوع الى الخطوط التوجيهية للموافقة على ترتيبات هيكيلية أ, تشغيلية بديلة ,التي اعتمدت بموجب القرارMEPC.64(36)؛أنظر التذييل 8 للتفسيرات الموحدة للمرفق.  I

أنظر البند 8 من هذه المعلومات الاضافية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.هي مزودة بكتيب التشغيل المعتمد في ..............................................................

وفقا للقرارMEPC.(36).................................................................................

4.سمح بأن يستمر تشغيلها وفقا للائحة 3 زاي (5) (أ)

5.سمح بأن يستمر تشغيلها وفقا للائحة 13 زاي (5)(ب)

6.سمح بأن يستمر تشغيلها وفقا للائحة 13 زاي (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القرار MEPC.94(46)

مخطط تقييم حالة السفينة

المعتمد في 27 نيسان\أبريل 2001

 

ان لجنة حماية البيئة البحرية,

اذ تستذكر المادة38(أ)من اتفاقية المنظمة البحرية الدولية التي تتعلق بوظائف لجنة حماية البيئة البحرية (اللجنة)التي تسندها الى اللجنة اتفاقيات دولية من أجل منع التلوث البحري ومكافحته,

واذ تستذكر أيضا أن اللجنة اعتمدت ,بموجب قرارها MEPC.52(32),اللائحتين 13 واو و13 زاي من المرفق I لبروتوكول عام 1978 المتعلق بالاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 بصيغتها المعدلة (ماربول 73\78),بغية تحسين المتطلبات المتعلقة بتصميم ناقلات الزيت وبنائها من أجل منع التلوث الزيتي في حال التصادم أ, الجنوح,

واذ اعتمدت ,في دورتها السادسة والأربعين,تعديلات على اللائحة 13 زاي من المرفق 1 لماربول 73\78 بموجب قرارها MEPC.95(46)  من أجل الاسراع بالوقف التدريجي لتشغيل الناقلات مفردة البدن بهدف المضي في تعزيز حماية البيئة البحرية,

واذ تحيط علما بأنه يجوز للادارة,وفقا للائحة 13 زاي المنقحة من المرفق 1 لماربول 73\78 ,أن تسمح باستمرار تشغيل ناقلة من الفئة 1 بعد حلول الذكرى السنوية لتاريخ تسليم السفينة من عام 2005 ,ولناقلة من الفئة 2 بعد حلول الذكرى السنوية لتاريخ تسليم السفينة من عام 2010 ,شريطة الامتثال لمتطلبات مخطط تقييم حالة السفينة الذي اعتمدته اللجنة,

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*أنظر البند 7 كم هذه المعلومات الاضافية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واذ تعترف بضرورةتوفير مخطط تقييم حالة السفينة,المطلوب لأغراض تطبيق اللائحة 13 زاي المنقحة من المرفق 1 لماربول 73\78 ,

واذ نظرت في مشروع مخطط تقييم حالة السفينة,الذي أعده فريق العمل فيما بين الدورات التابع للجنة والذي عدلته اللجنة بعد ذلك في دورتها السادسة والأربعين,

1.تعتمد مخطط تقييم حالة السفينة,الوارد نصه في مرفق القرار الحالي,على أن يكون من المفهوم أن نموذج خطة المعاينة سيوضع في الدورة السابعة والأربعين للجنة وسيكون ذا طابع الزامي؛

2.تطلب الى الأمين العام أن يرسل الى جميع الأطراف في ماربول 73\78 نسخا مصدقة من القرار الحالي ونص مخطط تقييم حالة السفينة الوارد في المرفق؛

3.تطلب كذلك الى الأمين العام أن يرسل الى أعضاء المنظمة غير الأطراف في ماربول 73\78 نسخا من القرار الحالي ومرفقه ؛

4.تدعو لجنة السلامة البحرية الى أن تحيط علما بمخطط تقييم حالة السفينة,

5.تحث لجنة السلامة البحرية على أن تنظر ,لدى استعراضها الخطوط التوجيهية بشأن برنامج التفتيش المعزز أثناء معاينات ناقلات السوائب وناقلات الزيت التي اعتمدت بموجب القرار A.744(18) بصيغتها المعدلة بالقرار 2 الصادر عن مؤتمر سولاس لعام 1997 وبالقرارين MSC.49(66),في ادراج وادماج العناصر والأحكام ذات الصلة من مخطط تقييم حالة السفينة في تلك الخطوط التوجيهية؛و

6.تحث كذلك الأطراف في ماربول 73\78 على ما يلي:

1.أن ترسل,عند انتقال سفينة ترفع علمها الى علم أخر في ماربول 73\78 ,اذا طلب منها هذا الطرف في ماربول 73\78 ذلك,ولأغراض كفالة التنفيذ الموحد والمتسق لأحكام مخطط تقييم حالة السفينة,نسخا من جميع الوثائق والسجلات المتعلقة بتقييم حالة السفينة المعنية امتثالا لمتطلبات المخطط تقييم حالة السفينة,

2.أن تقبل,بالنظر الى أن بعض ناقلات الزيت من فئة 1 ستخضع قبل 1 ايلول \سبتمبر 2002 لمعاينة يستوجبها مخطط تقييم حالة السفينة, بيانات الامتثال السليمة الصادرة عملا بأحكام مخطط تقييم حالة السفينة في أعقاب الاتمام المرضي للمعاينات التي استهلت في اطار هذا المخطط قبل 1 ايلول \سبتمبر 2002.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرفق

مخطط تقييم حالة السفينة

1           ديباجة

1.1.يستهدف مخطط تقييم حالة السفينة استكمال متطلبات المرفق باء للخطوط التوجيهية بشأن البرنامج المعزز لعمليات التفتيش أثناء معاينات ناقلات السوائب وناقلات الزيت (المشار اليه فيما بعد باسم "برنامج المعاينات المعزز")، الذي اعتمدته جمعية المنظمة البحرية الدولية بموجب القرار A.644(18) بصيغته المعدلة. والهدف من مخطط تقييم حالة السفينة هو التحقق من أن حالة هيكل ناقلات الزيت ذات البدن المفرد وقت المعاينة حالة مقبولة ، وأن هذه الحالة ستظل مقبولة أثناء فترة استمرار التشغيل المحددة في "بيان الامتثال" ، شريطة اتمام المعاينات الدورية اللاحقة على نحو مرض وقيام مشغل السفينة بصيانتها على نحو فعال.

 

2.1.وتشمل متطلبات مخطط تقييم حالة السفينة فحصا معززا وشفافا للحالة المعلنة لهيكل السفينة ، وللسفينة ذاتها ، والتحقق من أن الاجراءات المتعلقة بالوثائق والمعاينات قد نفدت واستكملت على النحو السليم.

 

3.1.ويقضي المخطط بأن يقيم الامتثال له في اطار برنامج المعاينات المعزز أثناء اجراء المعاينات البينية أو التجديدية التي يستوجبها في الوقت الحاضر القرار A.744(18) ، بصيغته المعدلة.

 

4.1.ولا يتضمن مخطط تقييم حالة السفينة معايير هيكلية أكثر صرامة من المعايير الواردة في سائر اتفاقيات المنظمة البحرية الدولية ومدوناتها وتوصياتها.

 

5.1.وقد وضع مخطط تقييم حالة السفينة ، استنادا الى متطلبات القرار A.744(18) ، بصيغته المعدلة ، التي كانت معروفة* وقت اعتماد المخطط. ومن المتوخى تحديث هذا المخطط عند اللزوم متى أدخلت تعديلات على القرار A.744(18) ، بصيغته المعدلة.

 

2.الغرض

 

الغرض من مخطط تقييم حالة السفينة هو توفير معيار دولي يتيج تلبيه متطلبات اللائحة 13زاي(7) من المرفق I للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 ، بصيغتها المعدلة ببروتوكول 1978 المتعلق بها ، كما عدلت تلك المتطلبات بموجب القرار MEPC.95(46).

 

ــــــــــــــــــــــــــــ

*قرار الجمعية A.744(18) ، بصيغته المعدلة بالقرار 2 الصادر عن مؤتمر سولاس لعام 1997 والقرار MSC,49(66) ، والقرار MSC.105(73).

 

 

 

 

 

 

 

3.تعاريف

 

لأغراض مخطط تقييم حالة السفينة ، وما لم ينص صراحة على غير لك ، فإن :

 

1.3."ماربول 73/78" هو بروتوكول عام 1978 المتعلق بالاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 ، بصيغتها المعدلة.

 

2.3."اللائحة" هي اللوائح الواردة في المرفق 1 لماربول 73/78.

 

3.3."القرار A.744(18) ، بصيغته المعدلة " هو الخطوط التوجيهية بشأن البرنامج المعزز لعمليات التفتيش أثناء معاينات ناقلات الشوائب وناقلات الزيت التي اعتمدتها جمعية المنظمة البحرية الدولية بموجب القرار A.744(18) ، بصيغته المعدلة بالقرار 2 الصادر عن مؤتمر سولاس لعام 1997 وبالقرارين MSC.49(66) وMSC.105(73).

 

4.3."المنظمة المعترف بها" هي منظمة تعترف بها الادارة لأغراض اجراء المعاينات التي تستوجبها أحكام اللائحة 4(3) من المرفق 1 لماربول 73/78.

 

5.3."الادارة " هي حكومة الدولة وفقا لتعريفها الوارد في المادة 2(5) من ماربول 73/78.

 

6.3."ناقلة زيت من الفئة 1" هي ناقلة زيت تبلغ حمولتها الساكنة 20000 طن فأكثر وتنقل زيتا خاما ، أو زيت وقود ، أو زيت ديزل ثقيلا او زيت تزليق على هيئة بضائع ، او ناقلة زيت تبلغ حمولتها الساكنة 30000 طن فأكثر وتنقل زيوتا غير تلك المذكورة أعلاه ولا تمتثل لمتطلبات ناقلات الزيت الجديدة المحددة في اللائحة 1(26) من المرفق 1 لماربول 73/78.

 

7.3."ناقلة زيت من الفئة 2" هي ناقلة زيت تبلغ حمولتها الساكنة 2000 طن فأكثر وتنقل زيتا حاما او زيت وقود ، او زيت ديزل ثقيلا او زيت تزليق على هيئة يضائع او ناقلة زيت تبلغ حمولتها الساكنة 3000 طن فأكثر وتنقل زيوتا غير تلك المذكورة أعلاه وتمتثل لمتطلبات ناقلات الزيت الجديدة المحددة في اللائحة 1(26) من المرفق 1 لماربول73/78.

 

8.3."الشركة" هي ملك السفينة او منظمة أخرى او شخص آخر مثل المدير او مستأجر السفينة عارية ، الذي يتولى مسؤولية تشغيل السفينة نيابة عن مالكها والذي يوافق ، بتوليه هذه المسؤولية على تحمل جميع الواجبات والمسؤوليات التي تفرضها المدونة الدولية لادارة السلامة.

 

9.3."التآكل الشديد" هو تآكل اتسع مداه بحيث بات الضرر الذي سببه يتجاوز – كما يستدل على ذلك من تقييم انماطه-75% من الهوامش المسموح بها ، ولكنه يظل محصورا ضمن حدود مقبولة.

 

ــــــــــــــــــــــ

*بموجب اللائحة 1/XI من اتفاقية سولاس لعام 1974 ، ينطبق القرارات A.739(18)  و A.789(19).

 

 

10.3."حالة جيدة" هي حالة كسوى لا يظهر عليها سوى تبقع طفيف بالصدأ.

 

11.3."شركة قياس السماكة" هي شركة مؤهلة معتمدة من منظمة معترف بها وفقا للمابدائ المنصوص عليها في المرفق 7 من المفق باء للقرار A.744(18) ، بصيغته المعدلة.

 

12.3."المناطق الهيكلية الحرجة" هي مواقع تحدد الحسابات أنها تتطلب رصدا خاصا، أو يتبين من الخدمة السابقة للسفينة المعنية أو لسفن مماثلة او لسفن شقيقة أنها مواقع حساسة للتصدع او الانبعاج او التآكل بما بنال من المناعة الهيكلية للسفينة.

 

13.3."المناطث المشبوهة" هي مواقع يظهر عليها تآكل شديد و/أو تعتبر معرضة للتلف السريع.

 

14.3"المنظمة" هي المنظمة البحرية الدولية

 

4.أحكام عامة

 

1.4.تصدر الادارة ، أو تدفع الى اصدار ، تعليمان مفصلة للمنظمة المعترف بها بما يكفل أن تنفذ المعاينات المتعلقة بمخطط تقييم حالة السفينة وفقا لأحكام الأقسام 5 الى 10 من هذا المخطط.

 

2.4.ليس في هذا المخطط ما يمنع ادارة تنفذ بنفسها المعاينات التي يستوجبها هذا المخطط ، شريطة أن تتمتع هذه المعاينات ، على الأقل ، بنفس فعالية المعاينات المنصوص عليها في الأقسام 5 الى 10 من هذا المخطط.

 

3.4.على الادارة أن تلزم ناقلات الزيت من الفئة 1 والفئة 2 التي ترفع علمها بأن تبقى خارج نطاق الخدمة أثناء الفترات المشار اليها في الفقرتين 1.1.5 و 2.1.5 على التوالي ، مالم يصدر لناقلات الزيت هذه بيان امتثال ساري الصلاحية.

 

5.التطبيق والنطاق والجدول الزمني

 

1.5.التطبيق

تنطبق متطلبات مخطط تقييم حالة السفينة على ما يلي :

 

1.ناقلات الزيت من الفئة 1 ، المعرفة في القسم 3 ، في الحالات التي تستوجب ترخيصا لاستمراها في حيز الخدمة ، بعد حلول الذكرى السنوية لتاريخ تسليم السفينة من عام 2005 ، حتى التاريخ المحدد في الجدول الزمني الوارد في اللائحة 13واو والذي يتعين فيه على هذه الناقلات أن تمتثل للمتطلبات المنطبقة على السفن مزدوجة البدن والمبينة في اللائحة 13زاي.

 

 

 

 

 

2.ناقلات الزيت من الفئة 2 ، المعرفة في القسم 3 ، في الحالات التي تستوجب ترخيصا لاستمرارها في حيز الخدمة ، بعد حلول الذكرى السنوية لتاريخ تسليم السفينة من عام 2010 حتى التاريخ المحدد في الجدول الزمني الوارد في اللائحة 13واو والذي يتعين فيه على هذه الناقلات أن تمتثل للمتطلبات المنطبقة على السفن مزدوجة البدن والمبينة في اللائحة 13زاي.

 

2.5.نطاق مخطط تقييم حالة السفينة

 

ينطبق مخطط تقييم حالة السفينة على معاينات هيكل البدن قبالة صهاريج البضائع ، وغرف المضخات ، والفراغات العازلة ، وأنفاق الأنابيب ، والأماكن الفارغة داخل منطقة البضائع وجميع صهاريج الصابورة.

 

3.5.الجدول الزمني

 

1.3.5.يجب أن تنسق المعاينة الأولى المنفذة في اطار المخطط مع برنامج المعاينات المعزز وأن تنفذ في نفس وقت تنفيذ المعاينة البينية او التجديدية المقرر اجراؤها قبل حلول الذكرى السنوية لتاريخ تسليم السفينة من عام 2005 وذلك فيما يخص ناقلات الزيت من الفئة 1 ، وقبل حلول الذكرى السنوية لتاريخ تسليم السفينة من عام 210 فيما يخص ناقلات الزيت من الفئة 2.

 

2.3.5.وأي معاينات لاحقة تجرى في اطار مخطط تقييم حالة السفينة وتكون ضرورية لتجديد "بيان الامتثال" ، يجب أن تنفذ في وقت واحد مع المعاينة البينية او التجديدية التي يتعين اتمامها بحلول تاريخ انتهاء صلاحية "بيان الامتثال".

 

3.3.5.ويجوز للشركة ، دون الاخلال بما تقدم ، وبالاتفاق مع الادارة ، وأن تختار تنفيذ المعابنة االأولى من معاينات مخطط تقييم حالة السفينة في تاريخ مختلف عن التاريخ الذي يتعين فيه اجراء المعاينة المقررة المشار اليها أعلاه ، شريطة الامتثال لجميع متطلبات مخطط تقييم حالة السفينة.

 

6.المتطلبات المتعلقة بتخطيطي المعاينة

 

1.6.الاستعدادات للمعاينة المنفذة في اطار مخطط تقييم حالة السفينة

 

1.1.6.اجراءات عامة

 

1.1.1.6.يعد التخطيط المبكر والمفصل الرامي الى تحديد مناطق الخطر المحتمل شرطا مسبقا ضروريا لنجاح مخطط تقييم حالة السفينة واتمامه في الوقت المناسب. ويجب في هذا الصدد مراعاة تسلسل الأحداث التالي.

 

 

 

 

 

 

2.1.1.6.يجب أن توجه الشركة الى الادارة والة المنظمة المعترف بها اخطارا باعتزامها تنفيذ مخطط تقييم حالة السفينة ، وذلك قبل ثمانية أشهر على الأقل من البداية المقررة للمعاينة المتعلقة بالمخطط.

 

3.1.1.6.وفور تسلم هذا الاخطار يجب على المنظمة المعترف بها :

 

1.     أن ترسل الى الشركة "استبيان تخطيط المعاينة" (أنظر التذييل 2) قبل سبعة أشهر على الأقل من البداية المقررة للمعاينة المنفذة في اطار مخطط تقييم حالة السفينة.

2.     أن تبلغ الشركة بأي تغييرات تكون قد طرأت على المستويات القصوى المقبولة للتآكل الهيكلي المطبقة على السفينة.

 

4.1.1.6.تملأ الشركة "استبيان تخطيط المعاينة" وتعيده الى المنظمة المعترف بها قبل خمسة أشهر على الأقل من البداية المقررة للمعاينة المنفذة في اطار مخطط تقييم حالة السفينة. وترسل الشركة الى الادارة نسخة من الاستبيان بعد ملء بياناته.

 

5.1.1.6.تستكمل الشركة "خطة المعاينة" المنفذة في اطار مخطط تقييم حالة السفينة وتقدمها موقعه الى المنظمة المعترف بها قبل شهرين على الأقل من البداية المقررة لتلك المعاينة. وترسل الشركة الى الادارة نسخة من خطة المعاينة المذكورة.

 

6.1.1.6.في ظروف خاصة ، مثل اعادة تشغيل سفينة سحبت من الخدمة او وقوع احداث غير متوقعه مثل توقف تشغيل السفينة لفترة طويلة من جراء ضرر أصاب البدن والآلات ، يجوز للادارة ، بعد دراسة كل حالة على حدة ، التساهل في الاطار الزمني ، المحدد في الفقرات 2.1.1.6. الى 5.1.1.6 ، لبدء الاجراءات المتعلقة بمخطط تقييم حالة السفينة.

 

7.1.1.6.ويرتهن هذا التساهل ، في جميع الأحوال ، بتوافر وقت كاف للمنظمة المعترف بها كي تستكمل المعاينة المنفذة في اطار مخطط تقييم حالة السفينة ، ووقت كاف للادارة كي تستعرض التقرير الختامي عن مخطط تقييم حالة السفينة وتصدر "بيان الامتثال" قبل حلول التواريخ المشار اليها في الفقرة 1.5.2013

 

2.1.6.خطة المعاينة المنفذة في اطار مخطط تقييم حالة السفينة

 

1.2.1.6.يجب أن تضع الشركة خطة المعاينة المنفذة في اطار مخطط تقييم حالة السفينة ، بالتعاون مع المنظمة المعترف بها . ويجوز للادارة أن تشارك في وضع خطة المعاينة ، اذا رأت ذلك ضروريا . ويجب أن تقنتع المنظمة المعترف بها اقتناعا تاما بأن خطة المعاينة تمتثل لمتطلبات الفقرة 2.2.6. قبل الشروع في هذه المعاينة . ويجب ألا تستهل المعاينة المذكورة قبل الموافقة على خطة المعاينة.

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.6.يوضع "استبيان تخطيط المعاينة" استنادا الى النموذج الوارد في التذييل 2.

 

2.6.وثائق خطة المعاينة

 

1.2.6.لدى وضع خطة المعاينة ، يجب جمع الوثائق التالية واستعراضها لتحديد الصهاريج والمناطق والعناصر الهيكلية التي يتعين فحصها :

 

1.     المعلومات الأساسية عن السفينة وقائمة المعاينات المنفذة.

2.     الرسومات الهيكلية الأساسية لصهاريج البضائع والصابورة (رسومات الأبعاد الانشائية) ، بما في ذلك معلومات عن استخدام الفولاذ عالي مقاومة الشد.

3.     التقرير المتعلق بتقييم حالة السفينة ، المنصوص عليه في المرفق 9 من المرفق باء للقرار A.744(18) ، بصيغته المعدلة ، وأي تقارير ختماية سابقة بشأن مخطط تقييم حالة السفينة متى كانت ذات صلة.

4.     تقارير قياس السماكة

5.     قائمة الاضرار والاصلاحات السابقة ذات الصلة

6.     تقارير كل من المنظمة المعترف بها والشركة عن عمليات المعاينة والتفتيش السابقة ذات الصلة

7.     قائمة عمليات شحن البضائع وعمليات التصبير خلال السنوات الثلاث الماضية ، بما في ذلك نقل البضائع المسخنة

8.     تفاصيل منشأة الغاز الخامل واجراءات تنظيق الصهاريج ، المبينة في استبيان تخطيط المعاينة

9.     المعلومات والبيانات الأخرى ذات الصلة بشأن تحويل او تعديل صهاريج البضائع وصهاريج الصابورة في السفينة منذ وقت بنائها

10.                        وصف الكسوات ونظام الوقاية من التآكل (بما في ذلك الأنودات والبيانات السابقة التي سجلتها شركة التصنيف) ان توافر هذا النظام ، وتوفير سرد تاريخي لتطور حالتهما

11.                        عمليات التفتيش التي نفذها موظفو الشركة خلال السنوات الثلاث الماضية مع تحديد ما يلي

 

1.التدهور الذي أصاب الهيكل بوجه عام .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.التسرب من الحدود الفاصلة المحيطة بالصهاريج ، ومن الأنابيب.

 

3.حالة الكسوات ونظام الوقاية من التآكل (بما في ذلك الأنودات ) ، ان توافر هذا النظام.

 

12.المعلومات المتعلقة بمستوى الصيانة ذات الصلة أثناء التشغيل ، بما في ذلك ما يلي :

 

1.تقارير عمليات التفتيش التي نفذت في اطار رقابة دولية الميناء والتي وقفت على عيوب في البدن.

 

2.مظاهر عدم الامتثال لنظام ادارة السلامة فيما يتعلق بصيانة البدن ، بما في ذلك التدابير التصحيحة ذات الصلة.

 

13.أي معلومات أخرى تساعد في تحديد المناطق المشبوهة والمناطق الهيكلة الحرجة.

 

2.2.6.ويجب أن تتضمن خطة المعاينة معلومات تتيح تنفيذ المعاينة المتعلقة بمخطط تقييم حالة السفينة تنفيذا ناجحا وكفئا ، وأن تحدد المتطلبات المتصلة بالمعاينات المنفة عن كثب وبقياسات السماكة . ويجب أن تشتمل خطة المعاينة على ما يلي :

 

1.     المعلومات الأساسية عن السفينة وتفاصيل السفينة

2.     الرسومات الهيكلية الرئيسية لصهاريج البضائع والصابورة (رسومات الأبعاد الانشائية) ، بما في ذلك المعلومات المتعلقة باستخدام الفولاذ عالي مقاومة الشد.

3.     ترتيب الصهاريج

4.     قائمة الصهاريج مع توفير معلومات عن استخدامها ، والنطاق التي تغطيه كسواتها ، ونظم وقايتها من التآكل.

5.     ظروف المعاينة (مثل المعلومات المتعلقة بتنظيف الصهاريج ، وطرد الغازات ، والتهوية ، والاضاءة وما الى ذلك).

6.     وسائل وأساليب الوصول الى الهياكل

7.     المعدات اللازمة للمعاينات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.     تحديد الصهاريج والمناطق التي يتعين اخضاعها للمعاينة المنفذة عن كثب.

9.     تحديد الصهاريج التي سيتم اختبارها ، وذلك بالطريقة المبينة في المرفق 3 من المرفق اء للقرار A.744(18) ، بصيغته المعدلة

10.            تحديد المناطق والأقسام التي ستقاس سماكتها

11.            تحديد الشركة التي ستقوم بقياس السماكة

12.            الأعطاب التي تعرضت لها السفينة المعنية

13.            المناطق الهيكلية الحرجة والمناطق المشبوهة ، حسب مقتضى الحال.

3.6.الوثائق التي يتعين توافرها على متن السفينة

 

1.3.6.تكفل الشركة أن تتوافر على متن السفينة وقت اجراء المعاينة المنفذة في اطار مخطط تقييم حالة السفينة ، بالاضافة الى خطة المعاينة المتفق عليها ، جميع الوثائقق الأخرى المستخدمة في وضع خطة المعاينة المشار اليها في الفقرة 1.2.6.

 

2.3.6.وقبل استهلال أي جزء من المعاينة المنفذة في اطار مخطط تقييم حالة السفينة ، يجب على خبير المعاينة المشارك (أو خبراء للمعاينة المشاركين ) دراسة الوثائق الموجودة على متن السفينة والتأكد من اكتمالها واستعراض محتوياتها بما يضمن أن تظل خطة المعاينة مناظرة لواقع الحال.

 

7.متطلبات المعاينة المنفذة في اطار مخطط تقييم حالة السفينة

 

1.7.عموميات

 

1.1.7.قبل استهلال أي جزء من المعاينة المنفذة في اطار مخطط تقييم حالة السفينة ، يجب عقد اجتماع بين خبير المعاينة المشارك (خبراء المعاينة المشاركين) ، وممثل الشركة الحاضر (ممثلي الشركة الحاضرين) ، وموظف شركة قياس السماكة (حسب الحالة) ، وربان السفينة ، بغرض التاكد من اتخاذ جميع الترتيبات المتوخاة في خطة المعاينة ، بما يضمن أن تنفذ أعمال المعاينة بشكل آمن وكفء.

 

2.1.7.ويجب أن تنفذ المعاينة المتعلقة بمخطط تقييم حالة السفينة من جانب خبيري معاينة متخصصين مؤهلين ، على الأقل ، من خبراء المنظمة المعترف بها ويجب أن يكون خبير معاينة مؤهل موفد من المنظمة المعترف بها حاضرا. على متن السفينة أثناء اخذ قياسات السماكة بغرض مراقبة هذه العملية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.7.ويجب أن تعين المنظمة المعترف بها الخبير (أو الخبراء) أو الموظفين الآخرين الذين سيشاركون في مخطط تقييم حالة كل سفينة وأن تمسك سجلات لهذا الغرض. ويجب أن يتمتع خبير المعاينة المؤهل (خبراء المعاينة المؤهلون) بخبرة – تؤكدها الوثائق- في اجراء المعاينات البينية أو التجديدة وفقا للبرنامج المعزز لعمليات التفتيش أثناء مالناقلات. وبالاضافة الى ذلك ، يجب أن يكون موظفو المنظمة المعترف بها الذين ستسند اليهم ، برنامجا تدريبا وتعريفا ملائما يكفل للمنظمة المعترف بها تطبيق مخطط تقييم حالة السفينة تطبيقا متسقا وموحدا. ويجب على الادارة أن تلزم المنظمة المعترف بها بأن تمسك سجلات بمؤهلات وخبرات خبراء المعاينة والموظفين الآخرين الذين تعينهم لتنفيذ أعمال تتصل بمخطط تقييم حالة السفينة. ويجب على الادارة أن تلزم المنظمة المعترف بها بأن ترصد أداء الموظفين الذين نفذوا المهام المتصلة بمخطط تقييم حالة السفينة أو شاركوا في أي منها ، وأن تمسك سجلات لهذا الغرض.

 

4.1.7.عندما تنفذ المعاينة المتعلقة بالمخطط في عدة محطات ،  يجب أن يزود خبراء المعاينة المشاكرين ، في محطة المعاينة التالية ، قبل أن يواصلوا المعاينة المتعلقة بالمخطط ، بقائمة البنود التي تم فحصها مع توضيح ما اذا كانت هذه المعاينة قد استكملت أم لا.

 

5.1.7.اذا رأي خبراء المعاينة المشاركون ضرورة اجراء اصلاحات ، وجب عليهم أن يحددوا ، على قائمة مرقمة ، كل بند يتعين اصلاحه . وعندما تنفذ الاصلاحات ، يجب تقديم وثائق عن تفاصيلها تتضمن احالة خاصة الى البنود ذات الصلة التي تم تحديدها في القائمة المرقمة.

 

6.1.7.وعندما يؤى خبراء المعاينة المشاركون أن من المقبول تأجيل عمليات لاصلاح البدن بعد التاريخ المقرر الذي سبق تحديده ، يجب ألا يترك هذا القرار لتقدير خبراء المعاينة المشاكرين وحدهم . ويجب أن يستشار مقر المنظمة المعترف بها في الظروف وأن يصدر موافقة محددة على التدبير الموصى به.

 

7.1.7.لا تعتبر المعاينة المنفذة في اطار مخطط تقييم حالة السفينة منتهية الا اذا تم تطبيق جميع توصيات/شروط الاحتفاظ بفئة التصنيف التي تتصل بهياكل البدن الخاضعة للفحص في اطار هذه المعاينة تطبيقا ترتضية المنظمة المعترف بها.

 

2.7.نطاق المعاينة العامة والمعاينة المنفذة عن كثب.

 

1.2.7.المعاينة العامة

 

تنفذ في اطار المعاينة المتعلقة بمخطط تقييم حالة السفينة معاينة عامة لجميع الأماكن المنصوص عليها في الفقرة 2.5.

 

 

 

 

 

 

2.2.7.المعاينة المنفذة عن كثب

 

يتضمن الجدول الوارد أدناه متطلبات المعاينات المنفذة عن كثب في اطار المعاينة المتعلقة بمخطط تقييم حالة السفينة.

 

الجدول 2.2.7- المتطلبات المتعلقة بالمعاينات المنفذة عن كثب.

 

جميع الحلقات الهيكلية الوترية في جميع صهاريج الصابورة (أنظر الملاحظة 1)

جميع الحلقات الهيكلية الوترية في صهريج بضائع جانبي (أنظر الملاحظة 1)

30% على الأقل من جميع الحلقات الهيكلية الوترية في كل صهريج من صهاريج البضائع الجانبية المتبقية (أنظر الملاحظة2)

جميع الفواصل الانشائية العرضية في جميع صهاريج البضائع والصابورة (أنظر الملاحظة2)

30% على الأقل من العرضيات السطحية والقاعية ، بما في ذلك العناصر الهيكلية المجاورة ، في كل صهريج بضائع مركزي

حلقات هيكلية وترية عرضية كاملة اضافية او عرضيات سطحية وقاعية بما في ذلك العناصر الهيكلية المجاورة التي تعتبر ضرورية في رأي خبير المعاينة المشارك

 

ملاحظتان:

 

1.حلقة هيكلية وترية عرضية كاملة ، بما في ذلك العناصر الهيلكية المجاورة

2.فاصل انشائي عرضي كامل ، بما في ذلك نظم العوارض والدعامات والعناصر المجاورة.

 

3.2.7.يجوز لخبراء المعاينة المشاركين أن يوسعوا نطاق المعاينة الدقيقة عند الضرورة ، مع مراعاة خطة المعاينة ، وحالة الأماكن الخاضعة للمعاينة ، وحالة نظام الوقاة من التآكل ، بالاضافة الى ما يلي :

 

1.     أي معلومات قد تتوافر بشأن المناطق الهيكلية الحرجة.

2.     الصهاريج التي تعد هياكلها ذات أبعاد انشائية مخفضة ، في ارتباط مع نظام للوقاية من التآكل معتمد من المنظمة المعترف بها.

 

4.2.7.وفيما يتعلق بمناطق الصهاريج التي تبين أن كسواتها في حالة جيدة ، يجوز أن يكون نطاق المعاينات المنفذة عن كثب التي تستوجبها الفقرة 2.2.7.محل نظر خاص من المنظمة المعترف بها. ولكن يجب ، في جميع الأحوال ، اجراء

 

 

 

 

 

 

 

عدد كاف من المعاينات عن كثب لتأكيد الحالة المتوسطة الفعلية للهيكل وتسجيل أقصى بلى ملاحظ أصاب الهيكل.

 

3.7.نطاق قياسات السماكة

 

1.3.7.يجب أن تسجل قياسات السماكة باستخدام الجداول الواردة في التذييل 2 للمرفق 10 من المرفق باء للقرار A.744(18) ، بصيغته المعدلة . ويوصى بحفظ هذه السجلات على وسيط الكتروني.

 

2.3.7.ويجب أن تجري قياسات السماكة اما قبل المعاينة المنفذة عن كثب واما أن تجرى ، بقدر الامكان ، في نفس وقت تنفيذ هذه المعاينة.

 

3.3.7.ويتضمن الجدول الوارد أدناه المتطلبات الدنيا لقياسات السماكة لأغراض المعاينات المنفذة في اطار تقييم حالة السفينة:

 

الجدول 3.3.7- المتطلبات المتعلقة بقياسات السماكة

 

1.داخل منطقة البضائع :

 

1.     كل لوح سطحي

2.     ثلاثة أقسام عرضية

3.     كل لوح قاعي

2.قياسات العناصر الهيكلية الخاضعة للمعاية المنفذة عن كثب وفقا للفقرة 2.2.7. ، من أجل تقييم نمط التآكل بوجه عام وتسجيل نتائج هذا التقييم

3.المناطق المشبوهة

4.بعض صفائف الجزء الظاهر والجزء المغمور من البدن خارج منطقة البضائع.

5.جميع صفائف الجزء الظاهر والجزء المغمور من البدن داخل منطقة البضائع

6.الهيكل الداخلي في الصهاريج الطرفية الأمامية والخلفية

7.جميع ألواح السطح الرئيسية خارج منطقة البضائع وجميع الألواح السطحية المكشوفة للهيكل الفوقي للمستوى الأول

 

4.3.7.عند اكتشاف تآكل شديد ، يجب توسيع نطاق قياسات السماكة وفقا للمرفق 4 من المرفق باء للقرار A.744(18) ، بصيغته المعدلة.

 

5.3.7.وبالاضافة الى ذلك ، يجوز توسيع نطاق قياسات السماكة اذا رأى خبراء المعاينة المشاركون ضرورة لذلك.

 

 

 

 

 

6.3.7.وفيما يتعلق بتلك المناطق من الصهاريج التي يتبين أن كسواتها في حالة جيدة ، يجوز أن يكون نطاق قياسات السماكة ، الذي تستوجبه الفقرة 3.3.7، محل نظر خاص من المنظمة المعترف بها . ولكن يجب في جميع الأحوال ، أخذ قياسات سماكة تكفي لتأكيد الحالة المتوسطة الفعلية ، وأقصى تلف ملاحظ اصاب الهيكل.

 

7.3.7.يجب أخذ قياسات سماكة تكفي لاجراء حسابات المتانة الاحتياطية وفقا للمرفق 12 من المرفق باء للقرار A.744(18) ، بصيغته المعدلة .

 

8.3.7.يجب اختيار الاقسام العرضية التي ينتظر أن يحدث فيها أقصى قدر من التلف او الذي تبين فيها ، من قياسات سماكة ألواح السطح ، حدوث هذا القدر من التلف. ويجب أن يشمل قسم عرضي واحد على الأقل صهريج صابورة يقع ضمن مسافة 0,5L من منتصف السفينة.

 

 

8.معايير القبول

 

يجب أن تكون معايير القبول واجبة الانطباق على مخطط تقييم حالة السفينة هي تلك المنصوص عليها في القرار A.744(18) ، بصيغته المعدلة.

 

9.التقارير عن المعاينات المنفذة في اطار مخطط تقييم حالة السفينة

 

1.9.ووضع تقرير معاينة عن كل معاينة منفذة في اطار المخطط ، ويجب أن يوضح هذا التقرير تاريخ ومكان المعاينة وما اذا كانت هذه المعاينة قد تمت في الحوض الجاف أو في البحر. واذا اجريت المعاينة في عدة محطات مختلفة ، يجب وضع تقرير عن كل قسم من أقسام المعاينة.

 

2.9.ويجب أن تشكل سجلات المعاينة المنفذة في اطار المخطط ، بما في ذلك التدابير المتخذة ، وثيقة تتيح مراجعة تسلسل اجراءات المعاينة، ويجب أن توفر هه السجلات للادارة اذا طلبتها.

 

3.9.وبالاضافة الى ذلك ، يجب أن يشمل تقرير المعاينة المنفذة في اطار المخطط ما يلي :

 

1.     نطاق المعاينة :

1.     تحديد الأماكن التي أجريت بشأنها معاينة عامة

2.     تحديد الموقع ، في كل منطقة ، الذي أجريت بشأنه معاينة عن كثب ، وتحديد الوسيلة التي استخدمت في الوصول اليه.

 

 

 

 

 

 

 

3.     تحديد المناطق ، والمواقع في كل منطقة ، التي اجريت بشأنها قياسات السماكة.

 

2.نتائج المعاينة :

 

1.     نطاق وحالة الكسوة في كل منطقة . وتحديد المناطق المزودة بأنودات والحالة العامة لهذه الأدوات.

2.     تقرير عن الحالة الهيكلية لكل منطقة ، ويجب أن يشمل معلومات عما يلي حسب مقتضى الحال:

 

1.     التآكل (موقع التآكل ونوعه مثل التحزيز ، والتنقير، وما الى ذلك).

2.     الصدوع (الموقع والوصف والنطاق)

3.     الانبعاج (الموقع والوصف والنطاق)

4.     التعرجات (الموقع والوصف والنطاق)

5.     مناطق التآكل الشديد.

 

3.التدابير المتخذة فيما يتعلق بالنتائج المكتشفة :

 

1.     تفاصيل الاصلاحات المنفذة على العناصر الهيكلية في المناطق المحددة ، بما في ذلك اسلوب الاصلاح ونطاقه

2.     قائمة البنود التي يتعين اخضاعها للملاحظة لأغراض تخطيط عمليات التفتيش والمعاينة المقبلة ، بما في ذلك أي قياسات للسماكة

 

4.9.وفي حالة عدم اكتشاف عيوب ، يجب تسجيل ذلك في التقرير الخاص بكل منطقة.

 

5.9.ويجب أن يشفع نص التقرير بصور فوتوغرافية تبين الحالة العامة لكل منطقة ، بما في ذلك صور فوتوغرافية أو رسومات تمثيلية لأي بند من البنود السابقة الي شملها التقرير.

 

6.9.ويجب أن يفحص خبير المعاينة المشارك تقرير قياسات السماكة وأن يصادق عليه.

 

7.9.ويجب أن يوقع خبراء المعاينة المشاركون على تقرير المعاينة المنفذة في اطار تقييم حالة السفينة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.التقرير الختامي المقدم الى الادارة بشأن مخطط حالة السفينة

 

1.10.استعراض مخطط تقييم حالة السفينة من جانب المنظمة المعترف بها

 

1.1.10.يجب أن يجرى مقر المنظمة المعترف بها استعراضا لفحص تقارير المعاينة المنفذة في اطار مخطط تقييم حالة السفينة ، والوثائق والصور الفوتوغرافية والسجلات الأخرى المتعلقة بالمخطط والمحددة في القسم 9 بغرض التحقق من استيفاء متطلبات المخطط ، وتأكيد ذلك.

 

2.1.10.يجب على موظفي المنظمة المعترف بها الذين يقومون بالاستعراض المذكور ألا يشاركوا على أي نحو كان في المعاينة المنفذة في اطار المخطط والخاضعة للاستعراض.

 

2.10.التقرير الختامي المقدم الى الادارة بشأن مخطط تقييم حالة السفينة

 

1.2.10.يجب أن تعد المنظمة المعترف بها تقريرا ختاميا عن مخطط تقييم حالة السفينة تقدمه الى الادارة فور اتمام المعاينة المنفة في اطار المخطط ، واثر استعراض مقر المنظمة المعترف بها للتقارير المتعلقة بالمعاينة المذكورة على النحو المبين في الفقرة 1.1.10.

 

2.2.10.يجب أن يقدم التقرير الختامي عن مخطط تقييم حالة السفينة من جانب المنظمة المعترف بها الى الادارة دون تأخير وفي موعد لا يتجاوز بأي حال من الأحوال شهرين قبل التاريخ الذي يتعين أن يصدر فيه للسفينة "بيان الامتثال".

 

3.2.10.ويجب أن يتضمن التقرير الختامي عن مخطط تقييم حالة الفينة البيانات التالية على الأقل :

 

1.     التفاصيل العامة التالية :

 

اسم السفينة

رقم المنظمة البحرية الدولية

دولة العلم

ميناء التسجل

الحمولة الاجمالة

الحمولة الساكنة (بالأطنان المترية)

غاطس خط التحميل الصيفي

تاريخ التسليم

فئة السفينة

تاريخ الامتقال للائحة 13ووا

الشركة

رقم الاحالة الذي يتيح تحديد التقرير

 

 

 

2.     موجز يبين مكان وتواريخ وكيفية اجراء المعاينة المنفذة في اطار المخطط ومن قام اجرائها

3.     بيان يحدد جميع وثائق المعاينة ، بما فيها خطة المعاينة

4.     بيان عن حالة نظام (نظم) الوقاية من التآكل المستخدم (المستخدمة) في المناطق المعنية

5.     بيان يحدد جميع تقارير قياسات السماكة

6.     موجز لنتائج المعاينات العامة

7.     موجز لنتائج المعاينات المنفذة عن كثب

8.     موجز عن اصلاحات البدن التي تم تنفيذها

9.     تحديد جميع المناطق المعرضة لتآكل شديد، بالاضافة الى موقعها ونطاقها وحالتها

10.                        موجز عن نتائج تقييم قياسات السماكة ، بما في ذلك تحديد المناطق والاقسام التي أجريت فيها هذه القياسات

11.                        تقييم للمتانة الهيكلية للسفينة ، وتقييم لمدى الامتثال لمعايير المقبول المبينة في القسم 8

12.                        بيان عما اذا كان قد تم الامتثال لجميع متطلبات المخطط واجبة الانطباق

13.                        توصية مقدمة الى الادارة بشأن ما اذا كان ينبغي السماح باستمرار تشغيل السفينة حتى التاريخ المقرر في اللائحة 13زاي بشأن الامتثال لمتطلبات اللائحة 13واو ، او حتى فترة انتهاء صلاحية مخطط تقييم حالة السفينة أيهما حل أولا

14.                        الاستنتاجات

 

11.فحص مخطط تقييم حالة السفينة من جانب الادارة

 

1.11.يجب على الادارة ، بالاضافة الى أي تعليمات تكون قد زودت بها المنظمة التي اعترفت بها كي تجري نيابة عنها المعاينات المبينة في برنامج المعاينات المعزز ، أن تصدر تعليمات الى المنظمة المعترف بها والشركات التي تشغل ناقلات زيت من الفئة 1 والفئة 2 التي ترفع علمها ، كي يتسنى للادارة أن ترصد أداء مخطط تقييم حالة السفينة وتتحقق من الامتثال لمتطلباته.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11.ويجب على الادارة ، لأغراض ضمان التنفيذ الموحد والمتسق لمخطط تقييم حالة السفينة ،أن تحدد على الأقل اجراات تتيح لها القيام بما يلي :

 

1.     وضع متطلبات المخطط موضع النفاذ

2.     رصد الأعمال المتصلة بالمخطط التي تنفذها المنظمة المعترف بها نيابة عنها

3.     استعراض التقرير الختامي عن مخطط تقييم حالة السفينة

4.     استعراض حالات السفن التي يقترح اعادة تقييمها في اطار المخطط

5.     اصدار "بيان شامل"

 

3.11.ويجب ان تستعرض الادارة التقرير الختامي عن المخطط قبل أن تصدر " بيان الامتثال" ويجب أن تسجل وتوثق نتائج الاستعراض واستنتاجاته ، وأن تسوغ قراراها بقبول هذا التقرير الختامي أو رفضه ، وأن تضع تقريرا عن هذا الاستعراض.

 

4.11.ويجب أن تضمن الادارة أن يتمتع أي أشخاص يعهد اليهم برصد تنفيذ المخطط او استعراض التقرير الختامي عن المخطط بما يلي :

 

1.     تأهيل وخبرة  كافيان ترتضيهما الادارة

2.     الخضوع للاشراف المباشر للادارة

3.     عدم الارتباط بأي صلة كانت مع المنظمة المعترف بها التي تجري المعاينة المنفذة في اطار المخطط والخاضعة للاستعراض

 

12.اعادة تقييم السفن التي لم تكن مستوفية لمتطلبات مخطط تقييم حالة السفينة

 

1.12.أي سفينة لم تستوف في راي الادارة متطلبات المخطط ، يجوز اخضاعها لتقييم جديد في اطار المخطط . وفي هذه الحالة يجب دراسة الأسباب التي دفعت الادارة الى رفض اصدار "[يان الامتثال" للسفينة ، ثم يجب بعد ذلك استعراض التدابير التصحيحة بغرض التأكد من مدى الامتثال لمتطلبات المخطط.

 

2.12.ويجب أن تجرى عملية اعادة التقييم هذه ، كقاعدة عامة ، من جانب المنظمة المعترف بها والادارة اللتين نفذتا المخطط السابق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.12.واذا قامت سفينة لم تحصل على "بيان امتثال" بتغيير العلم ، وفقا لحكام اللائحة 8(3) ، يجب على الادارة الجديدة أن تطلب من الادارة السابقة أن ترسل اليها نسخا من وثائق المخطط المتعلقة بتلك السفينة بغرض التأكد مما اذا كانت الأسباب التي استندت اليها الادارة السابقة في رفض اصدار "بيان امتثال" للسفينة قد عولجت ومما اذا كان مخطط تقييم حالة السفينة قد نفذ بطريقة متسقة وموحدة.

 

4.12.ويجب أن تجري عملية اعادة تقييم المنفذة في اطار المخطط ، كقاعدة عامة ، في أقرب وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز بأي حال من الأحوال ، رهنا بأحكام الفقرة 3.5 ، ستة أشهر بعد التاريخ الذي اتخذت فيه الادارة قرارها برفض اصدار"بيان الامتثال" للسفينة .

 

13.بيان الامتثال

 

1.13.يجب على الادارة أن تصدر وفقا لاجراءاتها ، لكل سفينة تمتثل لمخطط تقييم حالة السفينة على نحو ترتضيه الادارة "بيان امتثال" .

 

2.13.ويجب أن يوضع بيان الامتثال هذا باللغة الرسمية للادارة المصدرة له وفي شكل يناظر النموذج الوارد في التذييل 1. واذا لم تكن اللغة المستخدمة هي الانجليزية أو الفرنسية أو الاسبانية ، يجب أن يتضمن نص البيان ترجمة الى احدى هذه اللغات .

 

3.13.ويجب أن يودع أصل بيان الامتثال على متن السفينة بوصفه تكملة للشهادة الدولية لمنع التلوث الزيتي الخاصة بالسفينة.

 

4.13.وبالاضافة الى ذلك ، يجب أن تودع على متن السفينة نسخة من التقرير الختامي عن مخطط تقييم حالة السفينة الذي استعرضته الادارة لأغراض اصدار بيان الامتثال، ونسخة من سجل الاستعراض المشار اليه في الفقرة 3.11 ، كي تشفعا ببيان الامتثال.

 

5.13.ويجب أن ترسل الادارة الى المنظمة المعترف بها نسخة مصدقة من بيان الامتثال ونسخة من سجل الاستعراض المشار اليه في الفقرة 3.11 ، وأن يحتفظ بهما مع التقرير الختامي عن مخطط تقييم حالة السفينة.

 

6.13.ويجب أن يكون بيان الامتثال ساري الصلاحية ، بعد اتمام المعاينة المنفذة في اطار تقييم حالة السفينة ، حتى أول تاريخ من التاريخين التاليين :

 

1.     أقرب تاريخ تلتزم فيه السفينة باتمام :

2.     معاينة بينية ، وفقا للائحة 4(1)(ج).

3.     معاينة تجديدية ، وفقا للائحة 4(1)(ب).

 

 

 

 

 

2.التاريخ الذي يتعين فيه على السفينة ، وفقا للائحة 13زاي ، أن تمتثل لمتطلبات اللائحة 13واو.

 

7.13.واذا انتهت صلاحية بيان الامتثال قبل حلول التاريخ الذي يتعين فيه على السفينة ، وفقا للائحة 13زاي ، أن تمتثل لمتطلبات اللائحة 13واو وجب على تلك السفينة ، كي يستمر تشغيلها بعد انتهاء صلاحية بيان الامتثال الخاص بها ، وأن تخضع لمعاينة تجديدية في اطار مخطط  تقييم حالة السفينة وفقا لمتطلبات الأقسام 5 الى 10.

 

8.13.ويجوز للادارة أن تعتبر وتعان أن بيان امتثال سفينة من السفن ما زال صالحا وما زال نافذ المفعول بصورة كاملة اذا :

 

1.     نقلت السفينة الى منظمة معترف بها غير المنظمة التي قدمت التقرير الختامي عن مخطط تقييم حالة السفينة الذي تم استعراضه وقبوله لأغراض اصدار بيان الامتثال.

2.     شغلت السفينة من جانب شركة أخرى غير الشركة التي كانت تشغلها وقت اتمام المعاينة المنفذة في اطار مخطط تقييم حالة السفينة.

 

شريطة أن تظل فترة صلاحية بيان الامتثال المعني وشروطه وظروفه مطابقة لتلك التي تعتمدها الادارة وقت اصدار بيان الامتثال.

 

9.13.واذا انتقلت سفينة تحمل بيان امتثال ساري الصلاحية الى علم طرف آخر ، جاز للادارة الجديدة أن تصدر لتلك السفينة بيان امتثال جديدا استنادا الى بيان الامتثال الصادر عن الادارة السابقة ، شريطة أن :

 

1.     تطلب الادارة الجديدة وتتلقى من الادارة السابقة ، وفقا للائحة 8(3) نسخا من جميع وثائق مخطط تقييم حالة السفينة المتعلقة بتلك السفينة والتي استندت اليها الادارة السابقة في اصدار او تجديد بيان الامتثال الذي كانت تحوزه السفينة وقت نقلها ، وفي تمديد صلاحيته.

2.     تقرر الادارة الجديدة أن المنظمة المعترف بها التي قدمت التقارير الختامية عن مخطط تقييم حالة السفينة الى الادارة السابقة تعد منظمة معترفا بها ومرخصا لها بأن تعمل نيابة عنها.

3.     استعرضت الادارة الجديدة الوثائق المشار اليها في الفقرة الفرعية 1 ، واقتنعت بأن متطلبات مخطط تقييم حالة السفينة قد تم الامتثال لها.

4.     قررت الادارة الجديدة لصلاحية بيان الامتثال الذي تصدره فترة وشروطا وظروفا مناظرة لتلك التي قررتها الادارة السابقة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.13.ويجب على الادارة :

 

1.     أن تعلق و/أو تسحب بيان الامتثال اذا توقفت احدى السفن عن الامتثال لمتطلبات مخطط تقييم حالة السفينة.

2.     أن تسحب بيان الامتثال من السفينة اذا لم يعد من حقها أن ترفع علمها.

 

14.ابلاغ المعلومات الى المنظمة.

 

1.14.يجب على الادارة أن تبلغ المنظمة بما يلي :

 

1.     تفاصيل بيانات الامتثال التي تصدرها

2.     تفاصيل تعليق أو سحب بيانات الامتثال التي تصدرها

3.     تفاصيل السفن التي رفضت أن تصدر لها بيان امتثال وأسباب هذا الرفض

 

2.14.ويجب على المنظمة أن تعمم المعلومات المذكورة أعلاه على جميع الأطراف في ماربول 73/78 وأن تستحدث قاعدة بيانات الكترونية تتضمن المعلومات سابقة الذكر ولا يطلع عليها سوى الأطراف في ماربول 73/78.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التذييل 1

نموذج بيان الامتثال

 

بيان امتثال

 

صدر بموجب أحكام مخطط تقييم حالة السفينة الذي اعتمدته المنظمة بمقتضى القرار MEP.94(46) وبتخويل من حكومة :

 

........................................................................................................................

(الاسم الكامل للبلد)

 

تفاصيل السفينة

 

اسم السفينة...........................................................................................................

الرقم المميز او الحروف المميزة....................................................................................

ميناء التسجيل.......................................................................................................

الحمولة الاجمالية.....................................................................................................

الحمولة الساكنة للسفينة (بالأطنان المترية).........................................................................

رقم المنظمة البحرية الدولية.........................................................................................

فئة الناقلة.............................................................................................................

 

نشهد :

 

1.     أن السفينة قد تمت معاينتها وفقا لمتطلبات مخطط تقييم حالة السفينة القرار MEPC.49(46).

2.     وأنه تبين من المعاينة أن الحالة الهيكلية للسفينة مرضية من جميع النواحي وأن السفينة تمتثل لمتطلبات مخطط تقييم حالة السفينة.

 

 

بيان الامتثال هذا ساري الصلاحية حتى.....................................................................

صدر في .......................................................................................................

(مكان الاصدار)

...................................................................................................................(تاريخ الاصدار)      (توقيع الموظف الموض أصولا باصدار البيان)

 

(خاتم أو شعار السلطة ، حسب مقتضى الحال)

 

 

 

 

 

التذييل 2

استبيان لتخطيط المعاينة

تتيح المعلومات التالية للشركة أن تضع,بالتعاون مع المنظمة المعترف بها ,خطة معاينة تمتثل لمتطلبات مخطط تقييم حالة السفينة.

ومن الجوهري أن تقدم الشركة,وهي تملأ هذا الاستبيان ,أحدث المعلومات.

ويجب أن يتضمن الاستبيان الحالي,بعد ملئه,جميع المعلومات والمواد التي يستوجبها مخطط تقييم حالة السفينة.

تفاصيل السفينة

اسم السفينة:

رقم المنظمة البحرية الدولية:

دولة العلم:

ميناء التسجيل:

الحمولة الاجمالية:

الحمولة الساكنة (بالأطنان المترية):

غاطس خط التحميل الصيغي:

تاريخ التسليم:

سعة السفينة:

تاريخ الامتثال للائحة 13واو:

الشركة:

رقم الاحالة الذي يتيح تحديد التقرير:

معلومات عن سبل الوصول التي تسمح باجراء المعاينات المنفذة عن كثب,وقياسات السماكة.

يرجى من الشركة أن توضح ,في الجدول الوارد أدناه,سبل الوصول الى الهياكل الخاضعة للمعاينة المنفذة عن كثب,ولقياس السماكة.

كثب لخبير المعاينة المشارك,أي يفضل أن تقع هذه التفاصيل في متناول اليد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الدخول

المنطقة

سقالات مؤقتة

أطواف

سلالم

وصول مباشر

وسائل أخرى

(يرجى تحديدها)

حيز المقدمة

 

 

 

 

 

الصهاريج الجانبية

تحت السطح

 

 

 

 

 

الجدار الجانبي

 

 

 

 

 

القاع

 

 

 

 

 

فاصل طولي

 

 

 

 

 

فاصل عرضي

 

 

 

 

 

الصهاريج

المركزية

تحت السطح

 

 

 

 

 

القاع

 

 

 

 

 

فاصل عرضي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اجراءات تنظيف الصهاريج

يرجى تحديد مدى تواتر غسيل الصهاريج وخاصة الصهاريج غير المزودة بكسوة

 

 

 

 

عامل الغسيل المستخدم:                   نفط خام:              نعم\لا

                                              ماء بحر مسخن:     نعم\لا

                                              عامل أخر (يرجى تحديده):

 

 

 

 

نظام الغاز الخامل المركب:                       نعم \لا

يرجى تحديد متوسط المحتوى الاكسجيني أثناء التخميل

تفاصيل استخدام منشأة الغاز الخامل

 

 

 

 

 

قائمة البضائع المنقولة خلال سنوات الثلاث الماضية مع توضيح ما اذا كانت هذه البضائع قد تم تسخينها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عمليات الصابورة المنقذة خلال السنوات الثلاث الماضية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عمليات التفتيش التي نفذتها الشركة

ينبغي للشركة أن توفر,باستخدام نموذج مماثل للجدول الوارد أدناه (المدرج هنا كمثال),تفاصيل نتائج عمليات التفتيش التي نفذتها خلال السنوات الثلاث الماضية وفقا لمتطلبات القرارA.744(18) ,بصيغته المعدلة,ولمخطط تقديم حالة السفينة_وذلك فيما يخص جميع صهاريج البضائع والصابورة والأماكن الفارغة داخل منطقة صهاريج البضائع.

المناطق

(يرجى ادراج أرقام الأطر والميسرة والميمنة)

الوقاية من التاكل

(1)

نطاق الكسوة

(2)

حالة الكسوة

(3)

التدهور الهيكلي

(4)

سرد لتاريخ

الصهريج

(5)

صهاريج البضائع المركزية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صهاريج البضائع الجانبية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صهاريج المخلفات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صهاريج الصابورة*

 

 

 

 

 

حيز المقدمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حيز المؤخرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*يرجى تحديد الصهاريج المستخدمة لنقل الزيت\الصابورة

(1)HC=كسوة صلبة ؛=SCكسوة لينة ؛

الشركة..................................:

 

الاسم\التوقيع...........................:

 

التاريخ..................................:

A=أنودات؛NP=دون وقاية

(2)U=الجزء العلوي ؛M=الجزء الأوسط ؛L- الجزء الأدني ؛C=كامل

(3)G=جيدة ؛F=متوسطة؛P=رديئة؛RC=كسوة مجددة

(4)N=لم تلاحظ أي عيوب

     Y=سجلت العيوب,ويتعين ارفاق وصف هذه العيوب بالاستبيان

(5)D&R=الأضرار والاصلاحات ؛L=التسرب

    CV=تحويل؛CPS=نظام الوقاية من التاكل

(ترفق التقارير ذات الصلة)

 

التقارير المنفذة عن عمليات التفتيش المنفذة في اطار رقابة دولة الميناء

 

قائمة التقارير عن عمليات التفتيش المنفذة في اطار رقابة دولة الميناء والتي تحدد عيوب البدن وتتضمن مايتصل بذلك من معلومات

 

 

 

 

 

 

 

 

نظام ادارة السلامة

يرجى ادراج مظاهر عدم الامتثال المتعلقة بصيانة البدن,بما في ذلك التدابير التصحيحية المناظرة

 

 

 

 

 

 

 

 

اسم الشركة المكلفة باجراء قياسات السماكة

 

 

 

 

 

9

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القرار MEPC.82(43)

خطوط توجيهية لرصد المتوسط العالمي لمحتوى الكبريت في زيوت الوقود المتخلفة الموردة بغرض استخدامها على متن السفن

 

المعتمد في 1تيموز\يوليو 1999

ان لجنة حماية البيئة البحرية,

اذ تستذكر المادة 38(أ)من اتفاقية المنظمة البحرية الدولية التي تتعلق بالوظائف التي أستندتها الى اللجنة اتفاقيات دولية من أجل منع التلوث البحري ومكافحته,

واذ تدرك أن مؤتمر الأطراف في اتفاقية ماربول 73\78 ,الذي عقد في أيلول\سبتمبر 1997,قد اعتمد بروتوكول عام 1997 لتعديل الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن 1973 بصيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1978 المتعلق بها,الذي يتضمن مرفقه المرفقVIالجديد المعنون"لوائح لمنع تلوث الهواء من السفن",وثمانية قرارات اتخذها المؤتمر,من بينها القرار 4 الذي يقضي بوضع خطوط توجيهية لرصد المتوسط العالمي لمحتوى الكبريت في زيوت الوقود المتخلفة الموردة بغرض استخدامها على متن السفن,

واذ تضع في اعتبارها اللائحة 14 من VIالاتفاقية ماربول 78\73,التي تستوجب من الأطراف في المرفق VIلاتفاقية ماربول 78\73 أن ترصد المتوسط العالمي لمحتوى الكبريت في زيوت الوقود المتخلفة الموردة بغرض استخدامها على متن السفن,مع مراعاة الخطوط التوجيهية التي ستضعها المنظمة,

1.تعتمد الخطوط التوجيهية لرصد المتوسط العالمي لمحتوى الكبريت في زيوت الوقود المتخلفة الموردة بغرض استخدامها على متن السفن,التي يرد نصها في مرفق القرار الحالي؛

2.تحث الدول الأعضاء والمنظمات المهتمة على توفير الموارد والخبرات اللازمة لتنفيذ هذه الخطوط التوجيهية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرفق

خطوط توجيهية لرصد المتوسط العالمي لمحتوى الكبريت

في زيوت الوقود المتخلفة الموردة بغرض

استخدامها على متن السفن

تصدير

1 الهدف الرئيسي لهذه الخطوط التوجيهية وضع أسلوب متفق عليه لرصد المتوسط العالمي لمحتوى الكبريت في زيوت الوقود المتخلفة الموردة بغرض استخدامها على متن السفن.ويتمثل هدف أخر للخطوط التوجيهية في اعادة فتح باب المناقشة,في اطار لجنة حماية البيئة البحرية,بشأن تدابير خفض انبعاثات أكاسيد الكبريت من السفن,اذا ماظهرت زيادة مطرودة في متوسط مستوى الكبريت في الوقود,وهو المتوسط المحسوب استنادا الى هذه الخطوط التوجيهية.

مقدمة

2 يرد الأساس الذي ترتكز عليه هذه الخطوط التوجيهية في اللائحة 14(2) من المرفق VI لاتفاقية ماربول 73\78 وفي القرار 4 (الوارد في الوثيقة MP\CONF.3\35,بشأن رصد المتوسط العالمي لمحتوى الكبريت في زيوت الوقود الموردة بغرض استخدامها على متن السفن.ومن بين الانبعاثات التي يتناولها المرفق VIالانبعاثات الناتجة عن احتراق أنواع الوقود المحتوية على الكبريت.وقد عين حد أعلى لمحتوى الكبريت في الوقود,وتقرر كذلك رصد متوسط محتوى الكبريت في الوقود.

وتشير التقديرات الى أن شركات الاختبار المستقلة تجري اختبارات يصل عددها الى 000 50 اختبار سنويا,تغطي نسبة تتراوح بين 25%و35%من جميع الشحنات الموردة.واستنادا الى البيانات التي تجمعها تلك المنشات ,يمكن اشتقاق القيم الراهنة لمتوسط محتوى الكبريت في زيوت الوقود المتخلفة.ومن الجدير بالذكر أن هذه القيم تنشر بصفة منتظمة وأنها تبلغ في الوقت الحاضر 3%من الكتلة.

تعاريف

3 لأغراض هذه الخطوط التوجيهية,تطبق التعاريف التالية:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)الوقود المتخلف:

هو زيت وقود مورد ومستخدم لأغراض الحرق على متن السفن,وتساوي لزوجته الحركية عند 100 مئوية 10.0 سنتي ستوك أو تزيد على ذلك*

(2)الجهة التي تقدم خدمات أخذ العينات واجراء الاختباات:

هي شركة تقدم ,على أساس تجاري,خدمات أخذ العينات واجراء الاختبارات فيما يخص أنواع الوقود الموردة للسفن,وذلك بغرض تقييم بارامترات الجودة الخاصة بأنواع الوقود هذه,وتشمل تلك البارامترات المحتوى الكبريتي.

(3)القيمة المرجعية Aw:

هي قيمة المتوسط العالمي لمحتوى الكبريت في زيوت الوقود المتخلفة الموردة بغرض استخدامها على متن السفن,المحددة استنادا الى البيانات المجمعة خلال السنوات الثلاث الاولى والمحسوبة بالاسلوب المبين في الفقرتين 4و5 من هذه الخطوط التوجيهية.

4 رصد وحساب المتوسط السنوي والمتوسط التتابعي لثلاث سنوات متعاقبة

1.4 الرصد

يجب أن يستند الرصد الى حساب متوسط محتوى الكبريت في الوقود المتخلف ,استنادا الى عمليات لأخذ العينات ولاجراء الاختبارات تقوم بها ادارات اختبار مستقلة.ويجب أن يحسب لكل سنة متوسط محتوى الكبريت في الوقود المتخلف.وبعد انقضاء ثلاث سنوات ,تحدد القيمة المرجعية للرصد على النحو المبين في الفقرة 5.

2.4 حساب المتوسط السنوي

يرتكز الرصد على حساب متوسط محتوى الكبريت في الوقود المتخلف ,وذلك بصفة سنوية.

ويجري حساب متوسط محتوى الكبريت على النحو التالي:

فيما يخص سنة تقويمية بعينها ,تسجل المحتويات الكبريتية في العينات التي خضعت للتحليل (عينة واحدة لكل شحنة موردة,يحسب محتوى الكبريت فيها عن طريق تحليل زيت الوقود).ثم يتم جمع المحتويات الكبريتية للعينات التي خضعت للتحليل وتقسم على عدد العينات.ويكون ناتج هذه القسمة هو متوسط محتوى الكبريت في الوقود المتخلف ,عن تلك السنة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*يرجى الرجوع الى المعيار 8217 للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي,1996.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وفيما تستند القرارات المتخذة الى معلومات وافية,يوفر بحلول 31 كانون الثاني\يناير من كل عام رسم بياني لتوزيع المحتوى العالمي للكبريت في الوقود المتخلف,معبرا عنه بالنسبة المئوية للكبريت,بمقادير زيادة تبلغ 0,5 % بالقياس الى كمية الوقود المناظرة لكل نطاق تزايدي لمحتوى الكبريت.

ويتضمن التذيل 1 لهذه الخطوط التوجيهية المعادلة الرياضية المستخدمة في اسلوب الحساب المبين.

3.4 المتوسط التتابعي لثلاث سنوات متعاقية

يجب أن يحسب متوسط تتابعي لثلاث سنوات متعاقبة على النحو التالي:

Act=(Ac1+c2+Ac3)\3

حيث:

Act = المتوسط التتابعي لمحتوى الكبريت في جميع الشحنات التي خضعت للأختبار خلال فترة سنوات ثلاث

Act3,Ac2,Ac1= متوسط محتوى الكبريت في جميع الشحنات التي خضعت للاختبارات في كل سنة من السنوات موضع النظر

ويعاد حساب المتوسط التتابعي Acr كل سنة باضافة أحدث قيمة للمتوسط Acوحذف أقدم قيمة له.

تحديد القيمة المرجعية

5 تكون القيمة المرجعية للمتوسط العالمي لمحتوى الكبريت في زيوت الوقود المتخلفة الموردة بغرض استخدامها على متن السفن هي Aw ,حيث Aw=Acr بقيمته المحسوبة في كانون الثاني\يناير من السنة التالية للسنوات الثلاث الأولى التي جمعت فيها البيانات استنادا الى هذه الخطوط التوجيهية.ويعير عن القيمة المرجعية Aw بالنسبة المئوية.

دراسة التدابير الرامية الى خفض انبعاثات أكاسيد الكبريت

6 اذا حدث,في أية سنة تلي تحديد القيمة المرجعية,أن زادت قيمة Acr على قيمة Aw بنسبة تساوي 0,2% أو أكثر,وجب على لجنة حماية البيئة البحرية أن تنظر في مدى الحاجة الى اتخاذ التدابير اضافية لخفض انبعاثات أكاسيد الكبريت الصادرة عن السفن,وأن تقرر ما اذا كانت هذه المسألة ينبغي أن تدرس من جانب اللجنة على سبيل الأولوية العالمية .وما أن يتم تحديد القيمة المرجعية,يجب على لجنة حماية البيئة البحرية أن تخضع هذه القيمة الزائدة(0,2%في الوقت الحاضر),للاستعراض بصفة مستمرة.

 

 

 

 

 

 

 

 

الجهات التي تقدم خدمات أخذ العينات واجراء الاختبارات

7 لأغراض فترة السنوات الخمس التشغيلية الأولية ,توجد في الوقت الحاضر ثلاث جهات تقدم خدمات أخذ العينات واجراء الاختبارات بموجب هذه خطوط توجيهية.

ويجب أن تخضع أية جهة اضافية تتولى تقديم خدمات أخذ العينات واجراء الاختبارات للمعايير التالية:

1.      يفضل أن تكون من أعضاء الرابطة الدولية لجمعيات تصنيف السفن,ولكن يجب في جميع الأحوال أن تخضع لموافقة لجنة حماية البيئة البحرية المنوط بها تطبيق هذه المعايير.

2.     يجب أن تضم موظفيين فنيين واداريين يتألفون من مهندسين مؤهلين يوفرون تغطية جغرافية وافية وتمثيلا محليا كافيا ، ضمانا لتقديم خدمات رفيعة الجودة في وقت مناسب.

3.     يجب أن تخضع الخدمات التي تقدمها لمدونة تنظم آداب المهنة.

4.     يجب أن تكون مستقلة ازاء الجهات ذات المصلحة التجارية في نتيجة الرصد.

5.     يجب أن تنفذ وتصون نظاما للجودة معترفا  به على الصعيد الدولي ، تصادق عليه هيئة مراجعة مستقلة ، يكقل قابلية الخدمات ، تحكمها الضوابط ، للاعادة والتكرار.

6.     يجب أن تأخذ عددا كافيا من العينات بصفة سنوية لأغراض رصد متوسط حتوى الكبريت في الوقود المتخلف ، على الصعيد العالمي.

الأسلوب الحسابي الموحد

8.يجب أن توفر كل جهة تقدم خدمات أخذ العينات واجراء الاختبارات المعلومات اللازمة لحساب متوسط محتوى الكبريت في الوقود المتخلف الى أمانة عليها تقرها لجنة حماية البيئة البحرية. ويقوم هذا الطرف بمعالجة المعلومات وتقديم النتيجة ، في الصورة المتفق عليها ، الى لجنة حماية البيئة البحرية . ويجب اعتبار هذه المعلومات ذات طابع حساس من وجهة نظر المواقف التنافسية . ومن ثم ، فإن المعلومات التي يشير أي طرف معنى آخر الى انها معلومات سرية يجب أن تعامل بهذه الصفة من جانب الطرف الثالث المعني ، وذلك دون المساس بالمعلومات التي تطلبها اللجنة لأغراض الرصد واتخاذ القرارات ذات الصلة.

 

 

 

 

 

 

 

الترتيبات المالية

 

9.تتألف تكاليف الرصد من مبلغ أولي يخصص لتنفيذ الرثد من جانب الجهات المبينة في الفقرة 7 ، ومن رسم سنوي تحصله هذه الجهات نظير القيام بمهمة تحديث البيانات.

 

وتتحمل الدول الأعضاء المحددة في التذييل 2 لهذه الخطوط التوجيهية ، بصفة طوعية ، تكاليف الرصد خلال فترة تشغيلية تغطي سنوات خمسا ، ويجب أن تقيم الخبرة المكتسبة في نهاية السنة التشغيلية الرابعة . وبناء على ذلك ، تدعى لجنة حماية البيئة البحرية الى ان تنظر ، بالتشاور مع الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية ، في وضع ترتيبات مالية أكثر اتساما بطابع الاستمرار لتغطية تكاليف نظام الرصد المتفق عليه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التذييل 1

 

حساب متوسط محتوى الكبريت

 

ملاحظة : تعني عبارة "جميع الشحنات" ، حيثما وردت ، جميع الشحنات التي أخذت عينات منها وأجريت اختبارات لها من أجل تحديد محتواها من الكبريت وأدخلت في الحسبان لأغراض الرصد.

 

حساب غير مرجح تبعا للكمية

    = متوسط محتوى الكبريت في جميع الشحنات التي أخذت عينات منها على الصعيد العالمي في السنة

     = محتوى الكبريت في عينة منفردة من الشحنة .

   = العدد الكلي للعينات التي تم أخذها في السنة.

 

 

التذييل 2

 

قائمة البلدان التي تتحمل تكاليف الرصد خلال فترة سنوات خمس

 

الدانمراك

السويد

فنلندا

المملكة المتحدة

النرويج

هولندا