قانون
رقم (29) لسنة 2022
بتعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015
بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير،
أقرَّ مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصُّه، وقد صدَّقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
تُضاف إلى المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير فقرة ثانية، نصها الآتي:
"كما يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون أي مشروع يقوم فيه مالك العقار بحريني الجنسية، بهدم وإعادة البناء في عقاره المخصص للأغراض السكنية له ولأقربائه حتى الدرجة الأولى."
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 15 ذي القعدة 1443هـ
الموافق: 14 يونيو 2022م