قانون رقم (29) لسنة 2012

بالتصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي

ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل

بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سنغافورة

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

          بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (22) لسنة 2004 بشأن التصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سنغافورة،

وعلى بروتوكول تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سنغافورة الموقع في مدينة المنامة بتاريخ 14 أكتوبر 2009،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

المادة الأولى

          صُودق على بروتوكول تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سنغافورة الموقع في مدينة المنامة بتاريخ 14 أكتوبر 2009، والمرافق لهذا القانون.

 

المادة الثانية

          على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التاريخ لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

 

صدر بقصر الرفاع:

بتاريخ: 4 شعبـان 1433هـ

الموافق: 24 يونيو 2012م

 

 

 

 

 

 

 

بروتوكول

تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة

للضرائب على الدخل

بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سنغافورة

 

 

إن حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سنغافورة،

رغبة منها في تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وجمهورية سنغافورة، الموقفة في المنامة، مملكة البحرين في 18 فبراير 2004 (يشار إليها فيما بعد بـ "الاتفاقية")،

 

فقد اتفقتا على ما يلي:

 

المادة (1)

يحذف نص المادة 25 من الاتفاقية ويحل محله النص التالي:

 

1.     تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو بتطبيق أو تنفيذ القوانين المحلية المتعلقة بالضرائب من كل نوع ووصف المفروضة لمصلحة الدولتين المتعاقدتين، أو فروعهما السياسية أو سلطاتهما المحلية، طالما أن تلك الضرائب لا تتعارض مع الاتفاقية. ولا يتقيد تبادل المعلومات بحكم المادتين (1) و(2).

 

2.     تعامل أية معلومات تتلقاها دولة متعاقدة بموجب الفقرة (1) على أنها سرية بنفس الطريقة التي تتعامل بها المعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب القوانين المحلية لتلك الدولة ولا يجوز إفشاؤها إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والهيئات الإدارية المعنية) المعنية بتقدير الضرائب المشار إليها في الفقرة (1) أو بجمعها أو بتطبيقها أو بالملاحقة القضائية المتصلة بها، أو بالبت في الطعون المتعلقة بها، أو بالإشراف على ما ذكر أعلاه. ويجب على هؤلاء الأشخاص أو السلطات استخدام تلك المعلومات لهذه الأغراض فقط. ويجوز لهم الكشف عن المعلومات في الجلسات العلنية للمحاكم أو في القرارات القضائية.

 

3.     ولا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرتين (1) و(2) بما يمكن أن يفرض على دولة متعاقدة الالتزام بأي مما يلي:

 

أ‌)       تنفيذ إجراءات إدارية تتنافى مع القوانين والممارسات الإدارية لتلك الدولة أو للدولة المتعاقدة الأخرى.

 

ب‌)  تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين أو في المجرى العادي لإدارة تلك الدولة أو الدولة المتعاقدة الأخرى.

 

ج‌)    تقديم معلومات من شأنها الكشف عن أية أسرار تجارية أو اقتصادية أو صناعية أو مهنية أو عمليات تجارية أو معلومات قد يكون الكشف عنها مخالفاً للسياسة العامة
(النظام العام).

 

4.     إذا طلبت المعلومات من قبل دولة متعاقدة وفقاً لهذه المادة، فعلى الدولة المتعاقدة الأخرى استخدام تدابيرها الخاصة بجمع المعلومات للحصول على المعلومات المطلوبة، على الرغم من أن الدولة الأخرى قد لا تحتاج إلى هذه المعلومات لأغراضها الضريبية. ويخضع الالتزام الوارد في العبارة السابقة للقيود الواردة في الفقرة (3)، ولكن في أي حال من الأحوال يجب أن لا تفسر هذه القيود بما يسمح للدولة المتعاقدة بأن تمتنع عن توفير المعلومات لمجرد أنها ليست لها مصلحة محلية في هذه المعلومات.

 

5.     في أي حال من الأحوال لا تفسر أحكام الفقرة (3) بما يسمح للدولة المتعاقدة بأن تمتنع عن توفير المعلومات لمجرد أن المعلومات بحوزة بنك أو غيره من المؤسسات المالية أو شخص معين أو شخص يتصرف كوكيل أو بصفته الائتمانية أو بسبب ارتباطها بالمصالح الشخصية للمالك.

 

المادة (2)

تخطر كل دولة متعاقدة الدولة الأخرى باستيفاء الإجراءات اللازمة نفاذ هذا البروتوكول وفقاً لقانونها، ويدخل هذا البروتوكول حيز النفاذ بعد 30 يوماً من تاريخ آخر الإخطارين.

 

المادة (3)

يسري هذا البروتوكول، والذي يشكل جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية، مادامت الاتفاقية سارية المفعول ويطبق طالما أن الاتفاقية في حد ذاتها مطبقة.

 

وإشهاداً على ذلك، قام الموقعان أدناه، المفوضين من قبل حكوماتهما حسب الأصول، بالتوقيع على هذا البروتوكول.

 

حررت في المنامة بتاريخ 14 أكتوبر 2009، باللغتين العربية والإنجليزية، وكلا النصين متساويان في الحجية، وف يحال الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.

 

      عن حكومة                                                                               عن حكومة

مملكة البحرين                                                               جمهورية سنغافورة