قانون رقم (۲۹) لسنة ٢٠٠٥

بالتصديق على اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة

بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اللبنانية

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين .

بعد الإطلاع على الدستور،

 وعلى المرسوم بقانون رقم (۷) لسنة ۲۰۰۲ بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،

وعلى اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اللبنانية ، والموقعة في مدينة بيروت بتاريخ 11/5/2004 ،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه واصدرناه :

المادة الأولى

صُودق على اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اللبنانية ، والموقعة في مدينة بيروت بتاريخ 11/5/2004 ، والمرافقة لهذا القانون.

المادة الثانية

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ : ۱۰ رجب ١٤٢٦ هـ

الموافق : ١٥ أغسطس ٢٠٠٥م

اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين

دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اللبنانية

          إن حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، دولة قطر، دولة الكويت) وتعرف فيما بعد بدول مجلس التعاون، وحكومة الجمهورية اللبنانية،

          انطلاقاً من روابط شعوبها وامتداداً للعلاقات العريقة فيما بينها،

          ورغبة منهم في تطوير ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية من خلال تحرير التجارة في السلع والخدمات وتوسيعها تحقيقاً للمصالح المشتركة والمنافع المتبادلة،

          وإيماناً منهم بأهمية تعزيز وتدعيم النظام التجاري المتعدد الأطراف كما تبنته منظمة التجارة العالمية، بما يساهم في تطوير التعاون الإقليمي والدولي،

          وانطلاقاً من أحكام ومبادئ البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى،

          واستناداً إلى أحكام الفقرة التاسعة من المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة الثانية للبرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى،

          وإلى أحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية بشأن شهادة المنشأ العربية،

          واقتناعاً منهم بأن اتفاق إقامة منطقة تجارة حرة بينهم سيوفر مناخاً أفضل لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين وتطويرها - فقد اتفقا على ما يأتي:

الفصل الأول

المادة الأولى

تعريفات

لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها إلا إذا دل سياق النص على غير ذلك.

1.                 الاتفاقية : اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اللبنانية

2.                 الطرفان المتعاقدان : دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اللبنانية .

3.                 الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى والضرائب ذات الأثر المماثل : الرسوم التي يفرضها الطرف المتعاقد على السلع المستوردة بمقتضى التعريفة الجمركية - وكذلك الرسوم الأخرى والضرائب ذات الأثر المماثل التي يفرضها على السلع المستوردة بمقتضى أي نظام أو قانون آخر ، أيّاً كان مسمى هذه الرسوم أو الضرائب أو الجهة الجابية لها .

ولا يدخل في هذا التعريف أي مبلغ أو رسم يجبى مقابل خدمات محددة مثل الأرضيات أو التخزين أو النقل أو الشحن أو التفريغ أو الترانزيت .

4.                 القيود غير الجمركية : القواعد والتدابير والإجراءات التي قد يتخذها الطرف المتعاقد للتحكم في الواردات والصادرات . وتشمل هذه القيود على وجه الخصوص تراخيص الاستيراد والقيود الكمية والنقدية والإدارية التي تفرض على الاستيراد والتصدير .

الفصل الثاني

الإطار العام للاتفاقية

المادة الثانية

(تحرير التبادل التجاري)

1.                 يقيم الطرفان المتعاقدان وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية ، منطقة تجارة حرة ، وذلك بما يتفق مع أحكام المادة (٢٤) من الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (الجات ١٩٩٤).

2.                 يؤكد كل من الطرفين المتعاقدين على حقوقه والتزاماته من قبل الطرف الآخر ، وذلك بموجب الاتفاقيات القائمة ، الثنائية والمتعددة الأطراف ، والتي يكون كل منهما طرفاً فيها.

3.                 ما لم ينص في هذه الاتفاقية على خلاف ذلك ، يلتزم الطرفان بما يلي :

‌أ-                      الإلغاء الفوري لجميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل والقيود غير الجمركية على السلع والمنتجات ذات المنشأ الوطني المتبادلة مباشرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اللبنانية فور دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ طبقاً للأحكام الواردة فيها .

‌ب-                   لا يجوز لأي طرف فرض رسوم جمركية جديدة أو أي رسوم أو ضرائب أخرى ذات أثر مماثل أو استحداث قيود غير جمركية على السلع والمنتجات التي منشؤها الطرف الآخر بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.

‌ج-                    لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين فرض ضرائب داخلية تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى التمييز بين سلعه ومنتجاته الوطنية والسلع والمنتجات المماثلة لها والتي يكون منشؤها الطرف المتعاقد الآخر .

‌د-                     لا يسري الإعفاء المشار إليه في هذه المادة على التبغ ومشتقاته لأسباب صحية بحتة.

‌ه-                      تقوم الجهات المعنية لدى الطرفين المتعاقدين بتبادل التعريفة الجمركية النافذة لديها وقوائم الضرائب والرسوم الأخرى ذات الأثر المماثل السارية .

‌و-                     يتبع الطرفان المتعاقدان النظام المنسق (HS) لسنة 2002م في تصنيف السلع والمنتجات المتبادلة بينهما ، أو أي تعديل لاحق يعتمد من قبل الطرفين .

المادة الثالثة

(قواعد المنشأ)

1.                 تعتبر السلع والمنتجات ذات منشأ وطني لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية ، أن لا تقل القيمة المضافة الناشئة عند إنتاجها في الدولة الطرف عن ٤٠% من القيمة النهائية للسلعة تسليم باب المصنع .

2.                 ترفق بالسلع والمنتجات ذات المنشأ الوطني المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين شهادة منشأ صادرة ومصدقة من السلطة المختصة في الدولة المصدرة ، وتكون هذه الشهادة مطابقة من حيث الحقول لنموذج شهادة المنشأ العربية المعمول بها بموجب اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية ومستوفية لجميع البيانات اللازمة .

3.                 يجب أن تثبت على المنتجات نفسها المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين - دلالة منشأ واضحة وغير قابلة للنزع وفقاً لطبيعة المنتج .

4.                 أن يتم النقل مباشرة بين الطرفين المتعاقدين ويمكن نقلها عبر بلد ثالث أو أكثر بما في ذلك إمكانية شحنها أو تخزينها المؤقت ما دام المرور بهذه الدول تقتضيه أسباب جغرافية وما دامت المنتجات قد بقيت تحت إشراف السلطات الجمركية لبلد المرور أو الإيداع ولم تجر عليها عمليات غير عمليات التفريغ وإعادة الشحن أو أية عمليات أخرى تهدف إلى المحافظة على حالتها .

المادة الرابعة

(المواصفات والمقاييس والاشتراطات البيئية)

          يراعي الطرفان المتعاقدان أن تكون السلع والمنتجات المصدرة من أي منهما إلى الطرف الآخر مطابقة للمواصفات والمقاييس والاشتراطات البيئية المعتمدة في الطرف المصدر إليه أو التي يتم الاتفاق بشأنها .

          يتعاون الطرفان المتعاقدان على :

1.                 تقليص الاختلافات في التوحيد القياسي، المعايرة، مراقبة الجودة وتقييم المطابقة .

2.                 تبادل المعلومات المتعلقة بالمواصفات والمقاييس الفنية المعتمدة لديهما .

3.                 التفاوض حول اتفاقيات للاعتراف المتبادل في مجال تقييم المطابقة بما ينسجم مع أحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية المتعلقة بالحواجز التقنية أمام التجارة .

المادة الخامسة

(الإجراءات الصحية وإجراءات الصحة النباتية)

1.                 يطبق الطرفان المتعاقدان إجراءات الحجر الزراعي والبيطري والاشتراطات الصحية على السلع الخاضعة لها وفقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها والسارية لدى الطرفين المتعاقدين ، وبما ينسجم مع أحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن الإجراءات الصحية وإجراءات الصحة النباتية .

2.                 لا يجوز أن تستخدم هذه القواعد والإجراءات كحواجز أو قيود غير مباشرة على التجارة بين الطرفين .

المادة السادسة

(الترانزيت)

1.                 يمنح الطرفان المتعاقدان التسهيلات اللازمة لتجارة الترانزيت فيما بينهما لمنتجات الدول الأخرى وفقاً للإجراءات والأنظمة المعمول بها في كلا الطرفين .

2.                 يعمل الطرفان المتعاقدان على تسهيل إجراءات ما يأتي :

‌أ-                      دخول وسائط نقل البضائع المتبادلة بين الطرفين القاصدة لأي منهما بطريق البر وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها في كل من الطرفين .

‌ب-                   عبور شاحنات وبضائع كلا الطرفين عبر أراضي الطرف الآخر وفقاً لالتزاماتهما في اتفاقية تنظيم النقل بالعبور ( الترانزيت) المعقودة في إطار جامعة الدول العربية. ويلتزم الطرفان المتعاقدان بتذليل جميع العقبات والعوائق التي تحول دون مرور هذه الشاحنات .

المادة السابعة

(حالات مكافحة الإغراق والإجراءات الوقائية والرسوم التعويضية)

تتبع في تعريف ومعالجة حالات الإغراق والإجراءات الوقائية وحالات الدعم والرسوم التعويضية الأسس الفنية المنصوص عليها في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ، وتحديداً التفاهم بشأن تفسير المادة السادسة من الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (الجات (١٩٩٤) ، واتفاقيات الإجراءات الوقائية ، واتفاقية الدعم والرسوم التعويضية .

المادة الثامنة

(الإستثناءات)

1.                 لا تسري أحكام هذه الاتفاقية على المنتجات أو المواد المحظور إدخالها أو تداولها أو استخدامها في أي من الطرفين لأسباب دينية أو صحية أو أمنية أو بيئية أو اجتماعية وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في كل من الطرفين .

2.                 لا تسري الإعفاءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية على المنتجات والسلع المنتجة في المناطق الحرة في أي من الطرفين المتعاقدين .

المادة التاسعة

(المدفوعات والتحويلات)

          تسوى المدفوعات الناتجة عن تنفيذ هذه الاتفاقية بأية عملة حرة قابلة للتحويل .

المادة العاشرة

(ميزان المدفوعات)

          عندما تواجه أية دولة من دول مجلس التعاون أو لبنان، أو يتعرض أي منهم لخطر مواجهة صعوبات جدية تتعلق بميزان المدفوعات ، يجوز للبنان أو لدول مجلس التعاون وفقاً لمقتضى الحالة ، وبما يتوافق مع الشروط الموضوعة في إطار (الجات) والمادتين (8 ،14) من النظام الأساسي لصندوق النقد الدولي ، اتخاذ إجراءات تقييدية فيما يتعلق بالمدفوعات الجارية ، إذا كانت تلك الإجراءات ضرورية للبنان أو لدول مجلس التعاون ، وحيث يقتضي الحال ، إبلاغ الطرف الآخر على الفور بهذه الإجراءات .

المادة الحادية عشرة

(المعارض)

          يشجع الطرفان المتعاقدان مشاركة مؤسسات وشركات بلدانهما في المعارض والأسواق الدولية التي تقام لدى الطرف الآخر ، ويسمح كل طرف للآخر بإقامة المعارض المؤقتة العامة أو المتخصصة على أراضي بلدانهما ، وتقدم لها جميع التسهيلات اللازمة لذلك في حدود الأنظمة النافذة.

المادة الثانية عشرة

(التجارة في الخدمات)

          يباشر الطرفان المتعاقدان التفاوض لتحرير التجارة في الخدمات بينهما بشكل تدريجي وفقاً لأحكام اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية المعتمدة في الدورة (۷۲) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وللخطوط التوجيهية المعتمدة في الدورة (۷۳) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بما يتفق والمادة (٥) من الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات (جاتس) .

المادة الثالثة عشرة

(حقوق الملكية الفكرية)

1.                 وفقاً لأحكام هذه المادة ، يضمن الطرفان المتعاقدان حماية وافية وفعالة وغير تمييزية فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية ، بما في ذلك تسجيل براءات الاختراع والعلامات التجارية والتصاميم الصناعية طبقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها لدى الطرفين المتعاقدين ، وبما لا يتعارض مع التزاماتهما الدولية .

2.                 يراجع الطرفان المتعاقدان بصورة منتظمة تطبيق هذه المادة ، وإذا نشأت مشاكل في مجال الملكية الفكرية تؤثر على الأوضاع التجارية ، تعقد مشاورات عاجلة بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين ، بهدف التوصل إلى حلول مرضية للطرفين المتعاقدين.

3.                 يعقد الطرفان المتعاقدان اجتماعات تشاورية على مستوى الخبراء ، بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين ، لمناقشة المستجدات المتعلقة بالاتفاقيات الدولية حول ملاءمة وإدارة وتنفيذ قوانين والتزامات حماية الملكية الفكرية ، بالإضافة إلى مناقشة نشاطات وقرارات المنظمات الدولية ، كمنظمة التجارة العالمية ، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) ، وعلاقات الطرفين المتعاقدين مع طرف ثالث فيما يتعلق بأمور الملكية الفكرية .

المادة الرابعة عشرة

(تشجيع الاستثمار)

          يعمل الطرفان المتعاقدان على تطوير بيئة محبذة وآمنة لتنمية الاستثمارات المشتركة والمتبادلة بينهما ، ويسعيان في هذا الصدد إلى تبادل المعلومات حول قوانين الاستثمار والفرص الاستثمارية المتوفرة بهدف تشجيع تدفق الاستثمارات .

المادة الخامسة عشرة

(المنافسة)

          يمنح كل من الطرفين المتعاقدين ، طبقا لقوانينه وأنظمته وسياساته الوطنية ، معاملة عادلة ومنصفة إلى الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين التابعين للطرف الآخر والمعنيين بالنشاطات التي ترعاها هذه الاتفاقية .

الفصل الثالث

الإشراف على التنفيذ

المادة السادسة عشرة

(تشكيل اللجنة المشتركة)

1.                 تشكل بمقتضى هذه الاتفاقية لجنة مشتركة للإشراف على تطبيق هذه الاتفاقية ومراجعة وتقييم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين المتعاقدين .

2.                 للجنة المشتركة أن تشكل لجاناً دائمة أو خاصة أو فرق عمل ، وأن تفوضها أي من صلاحياتها.

3.                 تعقد اللجنة المشتركة اجتماعاً عادياً لمراجعة وتقييم الأداء العام للاتفاقية ، وذلك مرة واحدة على الأقل كل سنة ، وتعقد الاجتماعات العادية للجنة المشتركة مناوبة بين الطرفين المتعاقدين ، كما تعقد اللجنة المشتركة اجتماعات خاصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلب أي من الطرفين المتعاقدين ذلك ، وفي هذه الحالة يعقد الاجتماع في بلد الطرف غير الذي تقدم بطلب الاجتماع ، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك .

4.                 مهام اللجنة المشتركة :

‌أ-                      مراجعة وتقييم أداء هذه الاتفاقية بوجه عام .

‌ب-                   مراجعة وتقييم نتائج هذه الاتفاقية في ضوء الخبرة المكتسبة من خلال تطبيقها وفي ضوء غاياتها ، من خلال المزيد من التعاون الفني وتبادل الخبرات .

‌ج-                    بحث السبل الكفيلة بتشجيع الاستثمارات المتبادلة ، وتطوير الآليات المناسبة لتنفيذها .

‌د-                     النظر في التعديلات المقترحة على هذه الاتفاقية ، ومتابعة تنفيذ التزامات الطرفين المتعاقدين في مجال تحرير التبادل التجاري بينها من القيود غير الجمركية ومن الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل وفقاً لبنود هذه الاتفاقية .

‌ه-                      دراسة الإجراءات التي يتخذها أحد الطرفين المتعاقدين لتطبيق إجراءات مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية طبقاً لما جاء في المادة (٧) من هذه الاتفاقية.

‌و-                     اقتراح حلول لتسوية الخلافات حول تفسير هذه الاتفاقية والمعاملات التي تتم في إطارها من خلال وضع الإرشادات والمذكرات التوضيحية والقواعد اللازمة لتطبيق هذه الاتفاقية بشكل سليم وذلك وفقاً للحاجة.

‌ز-                     دراسة الخلافات الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية للبت فيها أو اقتراح آلية لتسويتها .

‌ح-                    أي مهمة أخرى تسند إليها في إطار اختصاصها.

5.                 يسمى كل طرف وحدة رسمية لتكون وحدة الاتصال بشأن هذه الاتفاقية ، وذلك لتلقي المراسلات الرسمية المتعلقة بالاتفاقية ، ولتقديم المساعدة الإدارية للجنة المشتركة .

المادة السابعة عشرة

(تسوية المنازعات)

1.                 على كل طرف من الطرفين المتعاقدين بذل كل جهد للتوصل إلى حلول مرضية لكل منهما وذلك من خلال التشاور وفقاً لهذه المادة وفي أي من الحالات التالية :

‌أ-                      إذا نشأ أي نزاع بشأن تفسير هذه الاتفاقية .

‌ب-                   إذا اعتبر أحد الطرفين أن الطرف الآخر قد أخل بالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية .

‌ج-                    إذا اعتبر أحد الطرفين أن تدابير اتخذها الطرف الآخر تنتقص بشكل كبير من المزايا التي تمنحها الاتفاقية في مجال التجارة ، أو تعيق بشدة تحقيق أهدافﹴ رئيسة لها .

2.                 على الطرف الذي يسعى إلى عقد مشاورات استناداً للفقرة (1) أن يقدم طلباً بذلك إلى وحدة الاتصال المنصوص عليها في الفقرة (٥) من المادة (١٦) فإذا لم يتوصل الطرفان المتعاقدان ، وخلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم هذا الطلب ، إلى حل بشأن أي من الأمور المشار إليها في الفقرات الفرعية ( أ ، ب ، ج ) من الفقرة ( ۱ ) وذلك من خلال التشاور بينهما ، فإنه يكون لأي منهما إحالة الأمر على لجنة خاصة لتسوية المنازعات المنصوص عليها في الفقرة (۳) من هذه المادة .

3.                 تشكل اللجنة المشتركة لجنة خاصة لتسوية المنازعات وتقر نظامها الداخلي وآلية عملها.

الفصل الرابع

أحكام ختامية

المادة الثامنة عشرة

1.                 تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد التصديق عليها من جانب دول الطرفين المتعاقدين، طبقاً للنظم التشريعية المطبقة فيها ، ويبدأ العمل بها بعد انقضاء شهر واحد من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها ، وينطبق ذلك على أي تعديل يجري عليها .

2.                 تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الأخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهاء العمل بها قبل ستة أشهر من تاريخ طلب إنهائها ، وتستمر أحكامها نافذة المفعول بعد انقضاء العمل بها ، بالنسبة للعقود والالتزامات التي تمت في إطارها ولم يتم الانتهاء من إنجازها عند إنهاء العمل بها ، أو الحقوق التي قد تنشأ في ظلها ولم تتم تسويتها بعد وفقاً لأحكامها ، سواء تعلقت جميعها بالحكومات أو الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين .

المادة التاسعة عشرة

          تطبق أحكام الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين أي من دول مجلس التعاون ولبنان بما لا يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية.

          إقراراً بذلك وحيث أن كلا منهم مفوض عن حكومته، قام الموقعون أدناه بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية في مدينة بيروت في يوم الثلاثاء ۲۲ من شهر ٣ عام ١٤٢٥هـ الموافق ۱۱ من شهر ٥ عام ٢٠٠٥م.

والله الموفق.

عن حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

محمد صباح السالم الصباح

وزير الخارجية

دولة الكويت

الرئيس الحالي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

جان عبيد

وزير الخارجية

الجمهورية اللبنانية

 

عبد الرحمن بن حمد العطية

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية