قانون رقم (28) لسنة 2010

بالتصديق على البروتوكول الأول

لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين

حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

          بعد الاطلاع على الدستور،

          وعلى القانون رقم (23) لسنة 2005 بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية،

          وعلى البروتوكول الأول لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، الموقع في مدينة المنامة في اليوم الحادي والعشرين من شهر أكتوبر سنة 2009،

          أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

المادة الأولى

          صودق على البروتوكول الأول لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، الموقع في مدينة المنامة في اليوم الحادي والعشرين من شهر أكتوبر سنة 2009، المرافق لهذا القانون.

المادة الثانية

          على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 18 رجب 1431هـ

الموافق: 30 يونيو 2010م

 


 

البروتوكول الأول لتعديل الاتفاقية

بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية

بشأن إنشاء منطقة للتجارة الحرة

 

إن حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية،

إذ تدركان أن كلاً من الولايات المتحدة الأمريكية ومملكة البحرين طرف في منظمة الجمارك العالمية وأن على كل منهما التزامات بموجب المعاهدة الدولية للنظام المنسق لتصنيف وترميز السلع ("المعاهدة")،

وإذ ترغبان في تطبيق معاملات التعرفة على السلع ذات المنشأ وفقاً لما نصت عليه اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والبحرين، والتي تم التوقيع عليها في واشنطن  العاصمة، يوم 14 سبتمبر 2004 ("المعاهدة")،

وإذ تدركان أن تنفيذ التعديلات التي تجري على المعاهدة من شأنها التأثير على بعض قواعد المنشأ المنصوص عليها في الملحق 3- ألف من الاتفاقية،

فقد اتفقتا على ما يلي:

1-                يتم تعديل الأحكام الواردة في الملحق 3- ألف قواعد المنشأ بشأن سلع المنسوجات أو الملبوسات للفصول 42 ومن 50 إلى 62 و70 و94 على النحو الوارد ذكره في هذه الفقرة.

54,07: يُحذف البند 54,07 وقاعدة المنشأ التي تنطبق عليه، ويُستبدلان بما يلي:

54,07: تغيير في أصناف التعرِفة 11، 61، 5407، 21، 61، 5407، أو 91، 61، 5407 من أصناف التعرفة 10، 47، 5402 أو 10، 52، 5402 أو من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51,06 إلى 51,10، 52,05 إلى 52,06 أو 55,09 إلى 55,10.

تغيير للبند 54,07 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51,06 إلى 51,10، 52,05 إلى 52,06 أو 55,09 إلى 55,10.

 

6101,10 - 6101,30: تُحذف البنود الفرعية من 6101،10 إلى 6101،30 وقواعد المنشأ التي تطبق عليها، وتُستبدل بما يلي:

6101,20 – 6101,30: تغيير للبنود الفرعية من 6101,20 إلى 6101,30 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51,06 إلى 51,13، 52,04 إلى 52,12، 53,07 إلى 53,08 أو 51, 10 إلى 53,11، الفصل 54، أو البنود من 55,08 إلى 55,16 أو 60،01 إلى 60, 06، بشرط تحقق كل مما يلي:

(أ‌)                 أن السلعة قد تم تفصيلها أو حياكتها حسب الشكل المطلوب أو كلاهما معاً، وتمت خياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما، و

(ب‌)            أن تكون أية مادة تبطين مرئي يحتوي عليها الملبوس مستوفية لشروط القاعدة الأولى للفصل 61.

 

6101،90: يُحذف البند الفرعي 6101,90 وقاعدة المنشأ التي تنطبق عليه، ويُستبدلان بما يلي:

6101,90: تغيير للسلع المصنوعة من الصوف أو من شعر الحيوانات الناعم في البند الفرعي 6101,90 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51,06 إلى 51,13، 52,04 إلى 52,12، 53,07 إلى 53,08 أو 53,10 إلى 53,11، الفصل 54، أو البنود من 55,08 إلى 55,16 أو 60,01 إلى 60,06 بشرط تحقق كل مما يلي:

(أ‌)                أن السلعة قد تم تفصيلها أو حياكتها حسب الشكل المطلوب أو كلاهما معاً، وتمت خياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما، و

(ب‌)           أن تكون أية مادة تبطين مرئي يحتوي عليها الملبوس مستوفية لشروط القاعدة الأولى للفصل 61.

 

تغيير لأية سلعة أخرى من البند الفرعي 6101,90 في أي فصل آخر، ما عدا من البند 51,06 إلى 51,13، 52,04 إلى 52,12، 53,07 إلى 53,08 أو 53,10 إلى 53,11، الفصل 54 أو البنود من 55,08 إلى 55,16 أو 60,01 إلى 60,06، بشرط أن يكون قد تم تفصيل السلة أو حياكتها حسب الشكل المطلوب أو كلاهما معاً، وتمت خياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما.

 

6103,11 – 6103,12: تُحذف البنود الفرعية من 6103,11 إلى 6103,12 وقاعدة المنشأ التي تنطبق عليها، وتُستبدل بما يلي:

6103,10: تغيير في أصناف التعرفة 6103,10,70 أو 6103,10,90 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 5106 إلى 5113، 5204 إلى 5212، 5307 إلى 5308 أو 5310 إلى 5311، الفصل 54 أو البنود من 5508 إلى 5516 أو 6001 إلى 6006، بشرط أن يكون قد تم تفصيل السلعة أو حياكتها حسب الشكل المطلوب أو كلاهما معاً، وتمت خياطتها وتجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما.

 

تغيير للبند الفرعي 6103,10 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 5106 إلى 5113، 5204 إلى 5212، 5307 إلى 5308 أو 5310 إلى 5311، الفصل 54 أو البنود من 5508 إلى 5516 أو 6001 إلى 6006، بشرط تحقق كل مما يلي:

(أ‌)                أن السلعة قد تم تفصيلها أو حياكتها حسب الشكل المطلوب أو كلاهما معاً، وتمت خياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما، و

(ب‌)           أن تكون أية مادة تبطين مرئي يحتوي عليها الملبوس مستوفية لشروط القاعدة الأولى للفصل 61.

 

6103،19: يُحذف البند الفرعي 6103,19 وقاعدة المنشأ التي تنطبق عليه.

 

6103,21 – 6103,29: تُحذف البنود الفرعية من 6103،21 إلى 6103،29 وقاعدة المنشأ التي تنطبق عليها، وتُستبدل بما يلي:

6103,22 – 6103,29: تغيير للبنود الفرعية من 6103,22 إلى 6103,29 الواردة في أي فصل، ما عدا البنود من 51,06 إلى 13، 51، 52,04 إلى 52,12، 53,07 إلى 53,08 أو 53,10 إلى 53,11، الفصل 54 أو البنود من 55,08 إلى 55,16 أو 60,01 إلى 60,06 بشرط تحقق كل مما يلي:

(أ‌)                أن السلعة قد تم تفصيلها أو حياكتها حسب الشكل المطلوب أو كلاهما معاً، وتمت خياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما، و

(ب‌)           فيما يخص الملبوس الذي ورد وصفه بالبند 61,01 أو الجاكيت أو السترة التي ورد وصفها بالبند 61,03 المصنوع من الصوف أو شعر الحيوانات الناعم أو القطن أو الألياف المصنعة، والذي يستورد ضمن طقم يندرج تحت هذه البنود الفرعية، فإن أية مواد تبطين مرئي تستخدم ضمن الملبوس يجب أن تستوفي شروط القاعدة الأولى للفصل 61.

6104,11 – 6104,13: تُحذف البنود الفرعية من 6104,11 إلى 6104,13 وقاعدة المنشأ التي تنطبق عليها، وتُستبدل بما يلي:

6104,13: تغيير للبند الفرعي 6104,13 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51,06 إلى 51,13، 52,04 إلى 52,12، 53,07 إلى 53,08 أو 53,10 إلى 53,11 الفصل 54 أو البنود من 55,08 إلى 55,16 أو 60,06، بشرط تحقق كل مما يلي:

(أ‌)                أن السلعة قد تم تفصيلها أو حياكتها حسب الشكل المطلوب أو كلاهما معاً، وتمت خياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما، و

(ب‌)           أن تكون أية مادة تبطين مرئي يحتوي عليها الملبوس مستوفية لشروط القاعدة الأولى للفصل 61.

 

6104,91: يُحذف البند الفرعي 6104,19 وقاعدة المنشأ التي تنطبق عليه ويستبدلان بما يلي:

6104,19: تغيير لأصناف التعرفة 6104,19,40 أو 6104,19,80 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51,06 إلى 51,13، 52,04 إلى 52,12، 53,07 إلى 53,08 أو 53,10 إلى 53,11 الفصل 54 أو البنود من 55,08 إلى 55,16 أو 60,01 إلى 60,06، بشرط أن يكون قد تم تفصيل السلعة أو حياكتها حسب الشكل المطلوب أو كلاهما معاً، وتمت خياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما.

 

تغيير لأية سلعة أخرى من البند الفرعي 6104,19 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51,06 إلى 51,13، 52,04 إلى 52,12، 53,07 إلى 53,08 أو 53,10 إلى 53,11، الفصل 54 أو البنود من 55,08 إلى 55,16 أو 60,01 إلى 60,06 بشرط تحقق كل مما يلي:

(أ‌)                أن السلعة قد تم تفصيلها أو حياكتها حسب الشكل المطلوب أو كلاهما معاً، وتمت خياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما، و

(ب‌)           أن تكون أية مادة تبطين مرئي يحتوي عليها الملبوس مستوفية لشروط القاعدة الأولى للفصل 61.

 

6104,21 – 6104,29: تُحذف البنود الفرعية من 6104,21 إلى 6104,29 وقاعدة المنشأة التي تنطبق عليها، وتُستبدل بما يلي:

6104,22 – 6104,29: تغيير للبنود الفرعية من 6104,22 إلى 6104,29 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51,06 إلى 51,13 ، 52,04 إلى 52,12، 53,07 إلى 53,08 أو 53,10 إلى 53,11، الفصل 54 أو البنود من 55,08 إلى 55,16 أو 60,01 إلى 60,06، بشرط تحقق كل مما يلي:

(أ‌)                أن السلعة قد تم تفصيلها أو حياكتها حسب الشكل المطلوب أو كلاهما معاً، وتمت خياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما، و

(ب‌)           فيما يخص الملبوس الذي ورد وصفه بالبند 61,02 أو الجاكيت أو السترة التي ورد وصفها بالبند 61,04 أو التنورة التي ورد وصفها بالبند 61,04 المصنوع من الصوف أو شعر الحيوانات الناعم أو القطن أو الألياف المصنعة، والذي يستورد ضمن طقم يندرج تحت هذه البنود الفرعية، فإن أية مواد تبطين مرئي تستخدم ضمن الملبوس يجب أن تستوفي شروط القاعدة الأولى للفصل 61.

 

6104,29: يُحذف البند الفرعي 6104,29 وقاعدة المنشأ التي تنطبق عليه ويستبدلان بما يلي:

6104,22 – 6104,29: تغيير للبنود الفرعية من 6140,22 إلى 6104,29 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51,06 إلى 51,13، 52,04 إلى 52,12، 53,07 إلى 53,08 أو 53,10 إلى 53,11، الفصل 54، أو البنود من 55,08 إلى 55,16 أو 60,06، بشرط تحقق كل مما يلي:

(أ‌)                أن السلعة قد تم تمفصيلها أو حياكتها حسب الشكل المطلوب أو كلاهما معاً، وتمت خياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما، و

(ب‌)           أن تكون أية مادة تبطين مرئي يحتوي عليها الملبوس مستوفية لشروط القاعدة الأولى للفصل 61.

 

6203,21 – 6203,29: تُحذف البنود الفرعية من 6203,21 إلى 6203,29 وقاعدة المنشأ التي تُطبق عليها، وتُستبدل بما يلي:

 

6203,22 – 6203,29: تغيير للبنود الفرعية من 6203,22 إلى 6203,29 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51,06 إلى 51,13، 52,04 إلى 52,12، 53,07 إلى 53,08 أو 53,10 إلى 53,11، الفصل 54، أو البنود من 55,08 إلى 55,16، 58,01 إلى 58,02 أو 60,10 إلى 60,06، بشرط تحقق كل مما يلي:

(أ‌)                أن السلعة قد تم تفصيلها أو حياكتها حسب الشكل المطلوب أو كلاهما معاً، وتمت خياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما، و

(ب‌)           فيما يخص الملبوس الذي ورد وصفه بالبند 62,01 أو الجاكيت أو السترة التي ورد وصفها بالبند 62,03، المصنوف من الصوف أو شعر الحيوانات الناعم أو القطن أو الألياف المصنعة، والذي يستورد ضمن طقم يندرج تحت هذه البنود الفرعية، فإن أية مواد تبطين مرئي تستخدم ضمن الملبوس وتكون مستوردة إلى الولايات المتحدة يجب أن تستوفي شروط القاعدة الأولى للفصل 62.

 

6205,10: يُحذف البند الفرعي 6205,10 وقاعدة المنشأ التي تنطبق عليه.

 

6205,20 – 6205,30: تُحذف البنود الفرعية من 6205,20 إلى 6205,30 وقاعدة المنشأ التي تُطبق على هذه البنود، وتُستبدل بما يلي:

 

6205,20 – 6205,30: قاعدة البند الفرعي: قمصان الرجال والصبيان المصنعة من القطن أو الألياف المصنعة تُعتبر ذات منشأ إذا تم تفصيلها وتجميعها في إقليم أحد الطرفين أو كليهما وإذا كان قماش الهيكل الخارجي، بدون الياقة وأطراف الأكمام، عبارة كلياً عن واحد أو أكثر من أي من الآتي:

(أ‌)                أقمشة من البند الفرعية 5208,21، 5208,22، 5208,29، 5208,31، 5208,32، 5208,39، 5208,41، 5208,42، 5208,49، 5208,51، 5208, 52 أو أصناف التعرفة 5208,59,20، 5208,59,40، 5208,59,60، 5208,59,80 من خيوط متوسط عددها أكثر من 135 متري;

(ب‌)           أقمشة من البند الفرعي 5513,11 أو 5513,21 غير مربعة التكوين، تحتوي على أكثر من 70 نهاية سداة وقطفة للسنتيمتر المربع، من خيوط متوسط عددها أكثر من 70 متري;

(ج‌)             أقمشة من البند الفرعي 5210,21 أو 5210,31 غير مربعة التكوين، تحتوي على أكثر من 70 نهاية سداة وقطعة للسنتيمتر المربع، من خيوط متوسط عددها أكثر من 70 متري;

(د‌)               أقمشة من البند الفرعي 5208,22 أو 5208,32 غير مربعة التكوين، تحتوي على أكثر من 75 نهاية سداة وقطعة للسنتيمتر المربع، من خيوط متوسط عددها أكثر من 65 متري;

(ه‌)                أقمشة من البند الفرعي 5407,81، 5407,82 أو 5407,83 وتزن أقل من 170 غراماً للمتر المربع، وتم غزلها بالدوبي;

(و‌)              أقمشة من البند الفرعي 5208,42 أو 5208,49 غير مربعة التكوين، تحتوي على أكثر من 85 نهاية سداة وقطفة للسنتيمتر المربع، من خيوط متوسط عددها أكثر من 85 متري;

(ز‌)              أقمشة من البند الفرعي 5208,51 مربعة التكوين، تحتوي على أكثر من 75 نهاية سداة وقطفة للسنتيمتر المربع، ومصنعة من خيوط أحادية متوسط عددها 95 متري أو أكثر;

(ح‌)             أقمشة من البند الفرعي 5208,41، مربعة التكوين، بتصميم بسيط تحتوي على أكثر من 85 نهاية سداة وقطفة للسنتيمتر المربع، ومصنعة من خيوط أحادية متوسطة عددها 95 متري أو أكثر، وتمتاز بمظهر المربعات بسب تغير الألوان بخيوط السداة والقطفة; أو

(ط‌)             أقمشة من البند الفرعي 5208,41 بسداة ملونة بأصباغ نباتية، وخيوط القطفة بيضاء أو ملونة بأصباغ نباتية، من خيوط متوسط عددها أكثر من 65 متري.

 

6205,20 – 6205,30: تغيير للبنود الفرعية من 6205,20 إلى 6205,30 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51,06 إلى 51,13، 52,04 إلى 52,12، 53,07 إلى 53,08 أو 53,10 إلى 53,11، الفصل 54، أو البنود من 55,08 إلى 55,16، 58,10 إلى 58,02 أو 60,01 إلى 60,06، بشرط أن يكون قد تم تفصيل السلعة أو حياكتها حسب الشكل المطلوب أو كلاهما معاً، وتمت خياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما.

 

6211,31 – 6211,49: تُحذف البنود الفرعية من 6211,31 إلى 6211,49 وقواعد المنشأ التي تنطبق عليها، وتُستبدل بما يلي:

 6211,326211,49 : تغيير البنود الفرعية من 6211,32 إلى 6211,49 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51,06 إلى 51,13، 52,04 إلى 52,12، 53,07 إلى 53,08 أو 53,10 إلى 53,11، الفصل 54، أو البنود من 55,08 إلى 55,16 أو 58,01 إلى 58,02 أو 60,01 إلى 60,06، بشرط أن يكون قد تم تفصيل السلعة وحياكتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما.

2-                تُحذف الفقرة الفرعية (أ) (1) من المادة 18 – 2: وتُستبدل بما يلي:

(أ)- تشكل اللجنة المشتركة من مسئولين حكوميين تابعين لكل من الطرفين، ويرأسها:

1. الممثل التجاري الأمريكي.

2. وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين أو أي وزير آخر تعينه حكومة البحرين خطياً لهذا الغرض أو من يكلفهم أحد رئيسي اللجنة للقيام بذلك.

3. إذا نفذ الطرفان تعديلات إضافية على المعاهدة، يعتبر ذلك على أنهما قد اتفقا خطياً على تعديل أحكام الملحق 3-أ قواعد المنشأ بشأن سلع المنسوجات أو الملبوسات للفصول 43 ومن 50 إلى 62 و70 و94 من الاتفاقية، لكي تتماشى مع التغييرات التي أجريت على جدول تعرفة كل من الطرفين من أجل تنفيذ التعديلات التي أجريت على المعاهدة. ويدخل هذا التعديل على الملحق 3-أ حيز النفاذ من التاريخ الذي يتفق عليه الطرفان.

4. عملاً بحكم المادة 21 - 2 من الاتفاقية، يدخل هذا البروتوكول حيز النفاذ بعد قيام كل من الطرفين بإخطار الطرف الآخر بأنه قد استكمل الإجراءات اللازمة للموافقة، وفي التاريخ الذي يتفق عليه الطرفان.

وإشهاداً على ذلك، قام الموقعان أدناه، المفوضان من قبل حكومتيهما، بالتوقيع على هذا الاتفاق من نسختين طبق الأصل باللغتين العربية والإنجليزية، ويتساوى كل نص في الحجية.

تم التوقيع في مدينة المنامة بمملكة البحرين في اليوم الواحد والعشرين من شهر أكتوبر سنة 2009.

 

   عن                                                    عن

حكومة مملكة البحرين            حكومة الولايات المتحدة الأمريكية