قانون رقم (26) لسنة 2006

بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية

بشأن مكافحة التبغ

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة          ملك مملكة البحرين .

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1994 بشأن مكافحة التدخين،

وعلى اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ المعتمدة من جمعيتها في الدورة السادسة والخمسين بتاريخ 21 مايو 2003،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،

المادة الأولى

ووفق على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ المعتمدة من جمعيتها في الدورة السادسة والخمسين بتاريخ 21 مايو 2003 والمرافقة لهذا القانون.

المادة الثانية

على الوزراء ، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في فصر الرفاع

بتاريخ 15 جمادى الآخرة  1427هـ

الموافق  11 يوليو 2006 م

 

اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ