قانون رقم (25) لسنة 2011
بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام
القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات
ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
يكون الحد الأدنى للمعاش التقاعدي لصاحب المعاش الخاضع لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (200 دينار) شهرياً وترفع جميع المعاشات المستحقة قبل صدور هذا القانون إلى الحد المشار إليه أعلاه، باستثناء حالة المعاش المستحق عن العجز الإصابي الجزئي، مع عدم صرف أية فروقات مالية عن الفترة التي تسبق نفاذه.
ويقتصر تطبيق أحكام هذا القانون بالنسبة للمعاشات التي تستحق بعد نفاذه على الحالات التي يبلغ فيها المؤمن عليه أو المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين أو أكثر عند إحالته على التقاعد وعلى حالات الوفاة الطبيعية أو الإصابية أو العجز الطبيعي أو الإصابي الكلي.
وإذا قل سن صاحب المعاش عند تقاعده عن الخامسة والخمسين فتسري هذه الزيادة اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ بلوغه الخامسة والخمسين، أو من اليوم التالي لوفاته أو إصابته بعجز كلي قبل بلوغه السن المذكورة.
المادة الثانية
تتحمل الموازنة العامة للدولة التكاليف المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 17 شعبان 1432هـ
الموافق: 18 يوليو 2011م