قانون رقم (24) لسنة 2026
بإصدار قانون المحاماة
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق، المُعدل بالمرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2017،
وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية، وتعديلاته،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وتعديلاته،
وعلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980، وتعديلاته،
وعلى قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986، وتعديلاته،
وعلى قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظْر ومكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعديلاته،
وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001، المُعدل بالقانون رقم (27) لسنة 2017،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية، وتعديلاته،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، وتعديلاته،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والرأي القانوني، وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، وتعديلاته،
وعلى قانون التحكيم الصادر بالقانون رقم (9) لسنة 2015،
وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2024 بشأن محكمة البحرين التجارية الدولية،
أقرَّ مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصُّه، وقد صدَّقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
يُعمل بأحكام قانون المحاماة المرافق لهذا القانون.
المادة الثانية
يُلغى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980، كما يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
المادة الثالثة
فيما عدا المحامين المقيدين في جدول المحامين أمام محكمة التمييز، على الوزارة المعنية بشئون العدل قيد المحامين المقيدين في الجدول العام للمحامين المشار إليه في المادة (5) من قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980، في الجداول التي يشتمل عليها جدول المحامين المشتغلين المنصوص عليها في القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. على أن يقيد المحامون المقيدون في جدول المحامين المشتغلين قبل نفاذ هذا القانون في جدول المحامين المجازين أمام محكمة الاستئناف العليا المنصوص عليه في هذا القانون.
كما يتعين على مكاتب المحاماة توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون المرافق خلال سنة من تاريخ العمل به.
وللوزير المعني بشئون العدل أن يصدر قراراً بمد فترة توفيق الأوضاع المشار إليها في الفقرتين السابقتين لمدة أخرى مماثلة.
المادة الرابعة
يُصدر الوزير المعني بشئون العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها وقت صدور هذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 28 ذو الحجة 1447هـ
الموافق: 14 يونيو 2026م
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك:
المملكة: مملكة البحرين.
الوزارة: الوزارة المعنية بشئون العدل.
الوزير: الوزير المعني بشئون العدل.
الجهة المختصة: المسجل العام أو أي جهة أخرى بالوزارة يحددها الوزير.
الجمعية: الجهة المرخص لها وفقاً للقانون بتمثيل مجموعة من المحامين المقيدين بالجدول والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
الجدول: الجدول العام للمحامين المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (7) من هذا القانون.
الجداول التخصصية: الجداول المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (7) من هذا القانون، والمُخصصة لقيد المحامين ذوي الاختصاص في مباشرة أعمال المحاماة بحسب لغة التقاضي أو نوع التخصص في مجال المحاماة وغيرها من التخصصات النوعية.
المحامي: الشخص الطبيعي المُقيد اسمه بالجدول.
مكتب المحاماة/المكتب: مكتب المحامي الخاص أو أي منشأة تتخذ شكل شركة وتزاول مهنة المحاماة من خلالها وفقاً لأحكام هذا القانون.
لجنة القيد: لجنة قيد المحامين المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون.
مجلس التأديب/المجلس: مجلس تأديب المحامين.
المحاكم: المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها بما فيها محكمة التمييز والمحكمة الدستورية.
الجهات ذات الاختصاص القضائي: أي جهة أو لجنة يخوِّلها قانون إنشائها أو أي قانون آخر اختصاصاً قضائياً.
الأتعاب: المقابل الذي يستحقه المحامي نظير مباشرته لأعمال المحاماة التي يطلبها الموكل.
امتحان القبول: امتحان يجب على كل من يطلب قيد اسمه في جدول المحامين تحت التمرين أن يجتازه بنجاح كشرط للقيد.
امتحان القيد: امتحان يجب على المحامي تحت التمرين اجتيازه كشرط لقيده بجدول المحامين المشتغلين.
الأعمال القانونية: الأعمال التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير باعتبارها أعمالاً نظيرة لمهنة المحاماة في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون.
الإخطار: إبلاغ صاحب الشأن بالقرار أو الإجراء بأي وسيلة تفيد العلم، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية.
مادة (2)
المحاماة مهنة حرة، تشارك في تحقيق العدالة، وتأكيد سيادة القانون، وكفالة حق الدفاع عن الحقوق والحريات.
ويزاول المحامون وحدهم مهنة المحاماة باستقلال ولا سلطان عليهم في ذلك لغير القانون.
مادة (3)
يُعد من أعمال المحاماة ما يلي:
1- الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم وهيئات التحكيم والجهات ذات الاختصاص القضائي والنيابة العامة وقاضي التحقيق وجهات التحقيق الإداري ودوائر الشرطة، والدفاع عنهم في الدعاوى التي تُرفع منهم أو عليهم، والقيام بأعمال المرافعات والإجراءات القضائية المتصلة بذلك.
2- إبداء المشورة القانونية.
3- صياغة العقود وما يتصل بها من إجراءات قانونية.
4- تمثيل الأطراف في أي عمل قانوني غير قضائي بموجب توكيل خاص.
5- الأعمال الواردة في أي قانون آخر باعتبارها أعمال محاماة.
مادة (4)
لا يجوز الجمع بين مهنة المحاماة وبين ما يلي:
1- رئاسة المجالس التشريعية أو البلدية أو المناصب الوزارية.
2- شغل الوظائف العامة في الدولة، أو التوظف في إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة، وذلك فيما عدا الحالات التي يصدر باستثنائها مرسوم بناءً على توصية من مجلس الوزراء.
3- العمل في الشركات أو البنوك أو الجمعيات أو التوظف لدى الأفراد، فيما عدا المهن المرخص بها من الوزارة التي يصدر باستثنائها قرار من الوزير.
مادة (5)
لا يجوز لغير المحامين المقيدين وفقاً لأحكام هذا القانون مُزاولة أعمال المحاماة.
مادة (6)
لا يجوز للمحامي مزاولة مهنة المحاماة إلا بعد حلف اليمين أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية بالصيغة الآتية:
“أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بالأمانة والشرف وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وأن أحترم قوانينها وتقاليدها”.
الفصل الثاني
الجدول العام للمحامين
مادة (7)
يُنشأ بالوزارة جدول عام لقيد المحامين تُقيد فيه أسماؤهم ومحال إقامتهم ومقار مزاولة مهنتهم وبيانات ومعلومات التواصل معهم، ويشمل هذا الجدول الآتي:
1- جدول المحامين المشتغلين، وتلحق به الجداول الآتية:
أ) جدول المحامين المجازين أمام المحكمة الصغرى والمحكمة الكبرى.
ب) جدول المحامين المجازين أمام محكمة الاستئناف العليا.
ج) جدول المحامين المجازين أمام محكمة التمييز والمحكمة الدستورية.
2- جدول المحامين تحت التمرين.
3- جدول المحامين غير المشتغلين.
وللوزير أن يُصدر قراراً يُحدد فيه الجداول التخصصية بحسب اللغة أو نوع التخصص وشروط القيد والشطب فيها.
مادة (8)
يُشترط فيمن يقيد اسمه في الجدول، ما يلي:
1- أن يكون بحريني الجنسية.
2- أن يكون كامل الأهلية.
3- أن يكون حائزاً على شهادة البكالوريوس في القانون أو الشريعة والقانون أو ما يعادلها من إحدى الكليات بالجامعات المُعترف بها من الجهات المعنية، ويحدد الوزير بقرار منه الشهادات الإضافية اللازمة كشرط للقيد في الجداول التخصصية.
4- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلاً للاحترام الواجب لمهنة المحاماة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم نهائي في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. وألا يكون قد سبق فصله من عمله أو عزله من منصبه بموجب حكم قضائي نهائي أو بقرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدور أي منهما ثلاث سنوات على الأقل.
5- ألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة في المادة (4) من هذا القانون.
6- أن يجتاز امتحان القبول بنجاح، ويصدر بشأن ضوابط إجراء الامتحان وشروطه ومعايير اجتيازه والجهة القائمة على وضعه وإجرائه قرار من الوزير.
7- ألا يكون قد صدر ضده قرار تأديبي نهائي بمحو اسمه نهائياً من الجدول.
ويُشطب من الجدول بقرار من الوزير كل محامٍ فقد شرطاً من شروط القيد المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
مادة (9)
تُنشأ لجنة تُسمى “لجنة القيد” برئاسة قاضٍ لا تقل درجته عن درجة رئيس بالمحكمة الكبرى المدنية، وعضوية أحد قضاتها وأحد المحامين المُشتغلين المجازين أمام محكمة التمييز والمحكمة الدستورية يختاره الوزير بالتنسيق مع الجمعية، تختص بالنظر في الطلبات المُقدمة للقيد في الجدول ونقل القيد بين الجداول التي يشتمل عليها.
ويصدر بتشكيل لجنة القيد ونظام عملها قرار من الوزير بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
وتكون مدة العضوية في لجنة القيد سنتين، وإذا شغر مركز أحد أعضاء اللجنة يكمل العضو الذي يعين بدلاً منه مدة سلفه.
مادة (10)
تُقدم طلبات القيد في الجدول والنقل بين الجداول التي يشتمل عليها إلى الجهة المختصة مستوفية الأوراق التي يحددها قرار من الوزير.
وتتولى لجنة القيد بعد إحالة الطلبات إليها دراسة هذه الطلبات ورفع توصياتها بشأنها إلى الوزير خلال شهر من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة إلى الجهة المختصة، ويتولى الوزير إصدار قراره بشأن الطلب خلال شهر من رفع لجنة القيد توصياتها بشأنه، فإذا رفض الطلب صراحةً وجب أن يكون مسبباً، ويعتبر انقضاء المدة دون البت في الطلب رفضاً ضمنياً.
مادة (11)
على المحامين المُقيدين في جدول المحامين المشتغلين وجدول المحامين تحت التمرين تجديد قيدهم بصورة دورية كل سنة طبقاً للشروط والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، ويجوز لهم سداد رسوم تجديد القيد مقدماً لأكثر من سنة بحد أقصى ثلاث سنوات.
ويُخطر مقدم طلب تجديد القيد بالقرار الصادر في شأن طلبه وبأسبابه في حالة الرفض، وفي هذه الحالة تكون الرسوم المسددة مقدماً قابلة للاسترجاع.
مادة (12)
تُحدد رسوم القيد في الجدول ورسوم الانتقال بين الجداول التي يشتمل عليها ورسوم تجديد القيد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة (13)
إذا لم يُسدد المحامي رسوم تجديد القيد إلى نهاية السنة المستحق عنها رسم التجديد، جاز للوزير بقرار منه، بعد إخطاره بذلك، نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين. ولا يجوز إعادة قيد المحامي في هذه الحالة بجدول المحامين المشتغلين إلا إذا دفع رسم قيد جديداً بالإضافة إلى ضعف رسم تجديد القيد المتأخر.
مادة (14)
على المحامي المشتغل أو المحامي تحت التمرين إذا انقطع عن مزاولة مهنة المحاماة لأي سبب أن يتقدم بطلب للجهة المختصة بالوزارة لنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين.
كما يجوز للمحامي المقيد اسمه في جدول المحامين غير المشتغلين أن يتقدم بطلب للجهة المختصة بالوزارة لنقل اسمه إلى جدول المحامين المشتغلين أو جدول المحامين تحت التمرين، بحسب الأحوال، إذا عاد للاشتغال بالمُحاماة.
مادة (15)
يتعين على المحامي المُشتغل أن يقدم دليل الاشتغال عن عامين سابقين متواصلين متى طلب منه ذلك، وإلا عُدّ منقطعاً عن مزاولة مهنة المحاماة، وجاز للوزير بموجب قرار منه نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين ما لم يُقدم مبرراً مقبولاً لسبب انقطاعه.
مادة (16)
يكون قيد المحامي بجدول المحامين غير المشتغلين عن طريق النقل من جدول المحامين المشتغلين أو جدول المحامين تحت التمرين، بحسب الأحوال.
ويتعين على المحامي غير المُشتغل الذي مضى على قيده في جدول المحامين غير المشتغلين خمس سنوات فأكثر وطلب نقل قيده إلى جدول المُحامين المشتغلين أن يستوفي ذات شروط القيد المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون، ويستثنى من ذلك الشرط الوارد بالبند (6) من المادة المذكورة من اشتغل خلال فترة الانقطاع كقاضٍ أو عضوٍ بالنيابة العامة أو عضوٍ بهيئة التشريع والرأي القانوني أو كقانوني بجهاز قضايا الدولة أو كمستشار قانوني أو بالوظائف العليا من القانونيين بالإدارات القانونية في الوزارات أو الجهات الحكومية أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو اشتغل بتدريس القانون في الجامعات المُعترف بها أو زاول أحد الأعمال القانونية.
مادة (17)
يُشترط فيمن يقيد بجدول المحامين المجازين أمام محكمة الاستئناف العليا أن يكون قد مضى على قيده في جدول المحامين المُشتغلين أربع سنوات، أو أن يكون قد اشتغل مدة أربع سنوات كقاضٍ أو عضوٍ بالنيابة العامة أو عضو بهيئة التشريع والرأي القانوني أو أن يكون اشتغل مدة ست سنوات كقانوني بجهاز قضايا الدولة أو كمستشار قانوني أو بالوظائف العليا من القانونيين بالإدارات القانونية في الوزارات أو الجهات الحكومية أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو بتدريس القانون بالجامعات المُعترف بها أو زاول أحد الأعمال القانونية.
ويُشترط فيمن يقيد بجدول المحامين المجازين أمام محكمة التمييز والمحكمة الدستورية أن يكون قد مضى على قيده في جدول المحامين المشتغلين ثماني سنوات أو يكون قد اشتغل مدة ثماني سنوات كقاضٍ أو عضو بالنيابة العامة أو عضو بهيئة التشريع والرأي القانوني أو مدة عشر سنوات كقانوني بجهاز قضايا الدولة أو كمستشار قانوني أو بالوظائف العليا من القانونيين بالإدارات القانونية في الوزارات أو الجهات الحكومية أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو بتدريس القانون بالجامعات المُعترف بها أو زاول أحد الأعمال القانونية.
الفصل الثالث
المحامي تحت التمرين
مادة (18)
يكون قيد المحامي بجدول المحامين تحت التمرين لأول مرة إذا لم تتوافر فيه شروط القيد في أحد الجداول التي يشتمل عليها جدول المحامين المشتغلين، المنصوص عليها في هذا القانون.
ويجب أن يمضي المحامي تحت التمرين مدة التمرين وقدرها سنتان وذلك بالالتحاق بمكتب أحد المحامين المُشتغلين المقيدين بجدول المحامين المجازين أمام محكمة الاستئناف العليا على الأقل.
كما يجب عليه، بعد قضاء مدة التمرين، اجتياز دورة تدريبية تُعقد في الجهة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، واجتياز امتحان القيد بنجاح، ويَصدُر بشأن ضوابط إجراء الامتحان وشروطه ومعايير اجتيازه والجهة القائمة على وضعه وإجرائه، قرار من الوزير.
مادة (19)
للمحامي تحت التمرين أن يترافع باسمه الخاص أمام المحاكم الصغرى تحت مسئوليته، ولا يجوز له أن يترافع فيما عدا ذلك إلا باسم المحامي الذي يتمرن بمكتبه وتحت إشرافه ومسئوليته. ويشمل هذا الحظر توقيع المحامي تحت التمرين على صحف الدعاوى والمذكرات والأوراق والطلبات التي تقدم للمحاكم التي لا حق له في المرافعة باسمه أمامها.
وللمحامي تحت التمرين تحت إشراف المحامي الذي يتمرن بمكتبه، حق الحضور أمام هيئات التحكيم والجهات ذات الاختصاص القضائي والنيابة العامة وقاضي التحقيق وجهات التحقيق الإداري ودوائر الشرطة.
مادة (20)
لا يجوز للمحامي تحت التمرين أن يفتح مكتباً باسمه طيلة مُدة التمرين، ويجب على الوزير في حالة مخالفة ذلك أن يصدر قراراً بغلق المكتب، وينشر قرار الغلق على نفقة هذا المحامي في الجريدة الرسمية.
مادة (21)
للمحامي تحت التمرين الذي استوفى الشروط المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون، أن يتقدم بطلب إلى الوزير لنقل اسمه إلى جدول المحامين المشتغلين المجازين أمام المحكمة الصغرى والمحكمة الكبرى.
وتقوم الجهة المختصة بإحالة طلبات النقل إلى لجنة القيد التي تتولى دراسة هذه الطلبات ورفع توصياتها بشأنها إلى الوزير خلال شهر من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة إلى الجهة المختصة، ويتولى الوزير إصدار قراره بشأن الطلب خلال شهر من رفع لجنة القيد توصياتها بشأنه، وللوزير أن يطلب من المحامي الذي تم التدريب بمكتبه، تقديم تقرير برأيه في كفاءة المحامي تحت التمرين وسلوكه المهني، والأعمال التي مارسها، وتوصياته في هذا الشأن. ويكون قرار الوزير إما بقبول الطلب أو برفضه أو بتمديد مُدة التمرين لمدة لا تجاوز سنة، ويعتبر انقضاء المدة دون البت في الطلب رفضاً ضمنياً.
مادة (22)
يجوز أن يُقيد في جدول المحامين المُشتغلين دون التقيد بالشروط المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون، من سبق اشتغالهم كقضاة أو كأعضاء بالنيابة العامة أو كأعضاء بهيئة التشريع والرأي القانوني أو كقانونيين بجهاز قضايا الدولة أو كمستشارين قانونيين أو بالوظائف العليا من القانونيين بالإدارات القانونية في الوزارات أو الجهات الحكومية أو المؤسسات والهيئات العامة أو بتدريس القانون بالجامعات المُعترف بها أو أحد الأعمال القانونية لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وذلك كله وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
الفصل الرابع
حقوق والتزامات المحامين
مادة (23)
استثناءً من حكم المادة (5) من هذا القانون، للمتقاضين أن ينيبوا عنهم في المرافعة بموجب توكيل خاص أمام المحاكم عدا محكمة التمييز والمحكمة الدستورية أزواجهم وأصهارهم وذوي قرباهم حتى الدرجة الثالثة.
مادة (24)
استثناءً من حكم المادة (5) من هذا القانون، ومع مُراعاة الاتفاقيات ذات العلاقة المعمول بها في المملكة ومبدأ المعاملة بالمثل، يجوز بقرار من الوزير الترخيص للمحامي غير البحريني بمباشرة أعمال المحاماة بالاشتراك مع أحد المحامين البحرينيين المجازين أمام محكمة التمييز والمحكمة الدستورية، في دعوى محددة أو أكثر أمام الدوائر المتخصصة التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للقضاء باستثناء الدعاوى الجنائية والإدارية والشرعية والأحوال الشخصية والإيجارية والعمالية.
ويُصدر الوزير، بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، قراراً بتحديد ضوابط وشروط وإجراءات منح وتجديد الترخيص ومدته وتحديد نطاقه.
كما يُصدر الوزير، بعد موافقة مجلس الوزراء، قراراً بتحديد رسوم منح الترخيص وتجديده.
وتسري بشأن المحامي غير البحريني أحكام الفصل السابع من هذا القانون.
مادة (25)
مع مُراعاة الاتفاقيات ذات العلاقة المعمول بها في المملكة، يجوز بقرار من الوزير الترخيص بإبداء المشورة القانونية لمكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية ذات الخبرات العالمية المتخصصة، بقدر كاف تبعاً للاشتراطات الآتية:
1- أن يكون لمكتب الاستشارات القانونية الأجنبي مدير مسئول مقيم بالمملكة، ويجب أن تتوافر لدى هذا المدير مؤهلات وخبرة قانونية تتناسب مع مستوى ومكانة هذا المكتب، ويجب أن يكون المدير مفوضاً من قبل المكتب الرئيسي بإدارة فرع المكتب بالمملكة.
2- ألا يقوم مكتب الاستشارات القانونية الأجنبي بإبداء المشورة القانونية في شأن يتعلق مباشرة بقوانين المملكة دون أن يتم تدقيقه من قبل أحد المحامين المجازين أمام محكمة التمييز والمحكمة الدستورية، وذلك للتحقق من مدى مواءمتها مع هذه القوانين، ويجب على مكتب الاستشارات القانونية الأجنبي أن يحفظ ضمن سجلاته ما يثبت مراعاة ذلك.
وتسري بشأن مكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية أحكام الفصل السابع من هذا القانون، ويكون الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة مع وجوب دفع الرسم، وتقيد هذه المكاتب في جدول خاص يعد لهذا الغرض، وتحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء الشروط والضوابط والإجراءات ورسوم الترخيص والقيد في الجدول الخاص بتلك المكاتب.
مادة (26)
يتعين على المحاكم والجهات ذات الاختصاص القضائي والنيابة العامة وأجهزة إنفاذ القانون وغيرها من الجهات الأخرى التي يزاول المحامي مهنته أمامها أن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه وعليها أن تسمح له بالحضور في التحقيق والاطلاع على أوراق الدعوى، ويتعين إثبات ذلك في أوراق الدعوى كتابة.
مادة (27)
يحضر المحامي عن موكله بمقتضى توكيل موثق أو مصدق عليه بحسب الأحوال، ويجب على المحامي أن يودع نسخة من التوكيل بملف الدعوى.
مادة (28)
مع مراعاة أحكام المادة (19) من هذا القانون، يجوز للمحامي أن ينيب عنه وتحت مسئوليته، محامياً آخر مقيداً في جدول المحامين المشتغلين أو تحت التمرين، بحسب الأحوال، في الحضور والمرافعة أو غير ذلك من إجراءات التقاضي، دون توكيل خاص، ما لم يتضمن سند الوكالة الصادر له ما يمنع ذلك.
مادة (29)
على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي، بمبادئ الشرف والأمانة والنزاهة، وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه القانون ومُدونة السلوك التي يصدر بها قرار من الوزير بالتنسيق مع الجمعية.
ويحضر المحامي أمام المحاكم بالزي المُعتمد الخاص بالمحاماة الذي يصدر بتحديده قرار من الوزير بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، وعلى المحامي مُراعاة أن يكون مظهره لائقاً وجديراً بالاحترام.
مادة (30)
يكون المحامي مسؤولاً قبل موكله عن أداء ما عهد به إليه طبقاً لأحكام القانون وشروط التوكيل، وعليه أن يدافع عن المصالح التي تُعهد إليه بكفاءة وأن يبذل في ذلك جهده وعنايته.
ومع مراعاة حكم المادة (42) من هذا القانون، يتعين على المحامي أن يرد لموكله المبالغ التي حصّلها لحسابه، وكذلك المستندات والأوراق الأصلية والوثائق التي تسلّمها منه أو لصالحه، عند طلبها أو انتهاء موضوع الوكالة بحسب الأحوال.
ويسقط حق الموكل في مطالبة محاميه برد المستندات والأوراق والوثائق المشار إليها في الفقرة السابقة بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء العمل موضوع الوكالة، وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بأي وسيلة مكتوبة تُفيد العلم بما في ذلك الوسائل الإلكترونية.
مادة (31)
على المحامي أن يتخذ له مكتباً لائقاً لمزاولة مهنته، وأن يكون مقره داخل المملكة، وأن يُخطر الوزارة بعنوانه وبيانات شركائه والمحامين العاملين لديه وغيرهم ممن يعملون لصالحه في الأعمال القانونية والإدارية، وببيانات الاتصال والتواصل، وبأي تغيير يطرأ على تلك البيانات، من خلال الوسائل المعتمدة لدى الوزارة.
ويُعتبر مكتب المحامي موطناً مُختاراً لإجراء الإخطارات والبلاغات الخاصة بموكليه، وكذلك الإعلانات القضائية وفقاً للقانون، وذلك بالنسبة للدعوى التي وكل فيها أو العمل المتفق عليه، متى تم الاتفاق على ذلك بين المحامي وموكله.
مادة (32)
لا يجوز للمُحامي أن يُلحق بمكتبه، لمزاولة مهنة المحاماة، إلا من كان مُقيداً بجدول المحامين المشتغلين أو المحامين تحت التمرين.
ويجوز للمحامي التعاقد مع قانونيين بحرينيين أو غير بحرينيين للعمل في مكتبه، وذلك فيما عدا المحامي الموقوف أثناء فترة وقفه أو من سبق محو اسمه نهائياً من الجدول، على أن يقتصر عملهم على إبداء المشورة القانونية دون التواصل المباشر مع الموكلين إلا بحضور محامٍ بحريني من العاملين بالمكتب.
ويجب على المحامي أن يقوم بتسجيل بيانات القانونيين العاملين لديه في السجل المُعد لذلك بالوزارة، طبقاً للإجراءات والشروط والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
مادة (33)
مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظْر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقرارات الصادرة تنفيذاً له، يكون لمكتب المحاماة حساب مصرفي خاص، يتم من خلاله وحده كافة المعاملات المالية الخاصة بمزاولة مهنة المحاماة بما فيها الأتعاب.
وللوزير بالتنسيق مع مصرف البحرين المركزي إصدار قرار ينظم الحساب المصرفي لمكتب المحاماة، وكافة المعاملات المالية التي تتم من خلاله.
مادة (34)
يُحظر على المحامي الذي كان يشغل منصباً وزارياً أو وظيفة عامة أو خاصة وترك الخدمة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام يعمل لديه في دعوى أو عمل ضد الجهة التي كان يعمل بها وذلك خلال الثلاث سنوات التالية لتركه الخدمة.
كما يُحظر على أعضاء المجالس التشريعية أو البلدية من المحامين قبول الوكالة بأنفسهم أو بواسطة محامين يعملون لديهم في دعوى أو عمل ضد المجالس التي هم أعضاء فيها، ويظل هذا الحظر سارياً خلال الثلاث سنوات التالية بعد انتهاء العضوية في تلك المجالس.
كما يُحظر على القاضي السابق أو عضو النيابة العامة السابق المُشتغل بالمحاماة أن يكون وكيلاً بنفسه أو بواسطة محام يعمل لديه في دعوى عُرضت عليه أو باشر التحقيق فيها في منصبه السابق أو في دعوى أخرى مرتبطة بها أو في أي عمل مرتبط بأي منها.
مادة (35)
لا يجوز للمحامي التنحي وإنهاء وكالته في وقت غير مناسب، ويتعين عليه إخطار موكله بتنحيه، وأن يستمر في موقف الدفاع ومباشرة إجراءات الدعوى والأعمال اللازمة لمدة لا تقل عن شهر من تاريخ الإخطار متى اقتضت ذلك مصلحة الموكل، ما لم يخطره الموكل بقبول التنحي وإنهاء الوكالة، ويتعين على المحكمة في هذه الحالة تأجيل الدعوى لمدة كافية لتوكيل محام آخر.
مادة (36)
لا يجوز لأي محامٍ أن يفشي معلومات أو تفاصيل واقعة علِم بها عن طريق مهنته أو أن يتحدث عنها في وسائل الإعلام المختلفة بما فيها الإعلام الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى، على نحو يضر بأي شخص، ولو بعد انتهاء وكالته، ما لم يكن ذلك بقصد منع ارتكاب جناية أو جنحة أو الإبلاغ عن وقوعها، أو كان ذلك واجباً عليه بمقتضى القوانين السارية في المملكة، كما لا يجوز تكليف المحامي بأداء الشهادة في نزاع وكل أو استشير فيه إلا إذا أذن له الموكل كتابة بذلك.
مادة (37)
يُحظر على المحامي إتيان أي من الأعمال التالية والتي تتعارض مع مصلحة موكليه:
1- قبول الوكالة عن خصم موكله أثناء نظر الدعوى التي وكل فيها.
2- إبداء مشورة قانونية لخصم موكله في الدعوى ذاتها أو في دعوى مرتبطة بها حتى بعد انتهاء وكالته.
وللوزير بقرار منه أن يُضيف إلى ما سبق حالات أخرى تُعد من قبيل المصالح المتعارضة.
وفيما عدا الحالات السابقة، يلتزم المحامي بالإفصاح كتابة لموكله قبل قبوله للوكالة أو أثنائها، بحسب الأحوال، بأي حالة خلال الخمس سنوات السابقة قد تشكل تعارضاً غير مباشر مع مصالحه، ولا يجوز له قبول الوكالة أو الاستمرار فيها إلا بعد الحصول على موافقة موكله الكتابية على ذلك بعد تمام الإفصاح.
ويسري هذا الحظر على كل من يعمل لدى المحامي في المكتب بأي عمل إداري أو قانوني.
الفصل الخامس
مكاتب المحاماة
مادة (38)
يزاول المُحامي المهنة من خلال مكتب محاماة منفرداً أو شريكاً في إطار شركة يكون غرضها مزاولة مهنة المحاماة، أو بموجب عقد عمل لدى أحد مكاتب المحاماة.
مادة (39)
لا يجوز للمحامي الشريك في مكتب المحاماة أن يكون شريكاً في أكثر من شركة واحدة للمحاماة.
مادة (40)
استثناءً من حكم المادة (38) من هذا القانون، يجوز للمحامي البحريني مزاولة مهنة المحاماة من خلال مكتب محاماة يقع مقره خارج المملكة، على أن يقدم للجهة المختصة بالوزارة ما يثبت مزاولته المنتظمة للمهنة من خلال هذا المكتب، وتحدد الجهة المختصة بالوزارة المستندات المُثبتة لذلك.
الفصل السادس
الأتعاب والمعونة القضائية
مادة (41)
للمحامي أن يُحرر عقداً مع موكله بتقدير أتعابه عما يقوم به من أعمال ضمن نطاق مهنته، وله الحق كذلك في استيفاء النفقات التي يدفعها في سبيل مباشرة الدعوى أو الأعمال التي وكل فيها.
مادة (42)
للمحامي بناءً على اتفاق مكتوب أن يخصم مُباشرة من المبالغ التي حصّلها لحساب موكله، أتعابه المُتفق عليها والنفقات والرسوم والمصروفات التي يدفعها في سبيل مباشرة الدعوى أو الأعمال التي وكل فيها.
مادة (43)
ليس للمحامي أن يشتري كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها.
ويجوز الاتفاق على أن تكون الأتعاب نسبة مئوية على ألا تتجاوز تلك النسبة (25%) من قيمة الحق المقضي به أو المتفق عليه صلحاً، بحسب الأحوال.
وفي حالة خسارة الدعوى وكانت الأتعاب المتفق عليها هي نسبة من الحق المقضي به، فلا يستحق المحامي أية أتعاب.
مادة (44)
إذا أنهى المحامي الدعوى صلحاً أو تحكيماً، وفقاً لما فوضه فيه موكله، استحق الأتعاب المتفق عليها في العقد كاملةً، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
مادة (45)
تختص المحكمة الكبرى المدنية بتقدير الأتعاب في الحالات الآتية:
1- إذا لم يوجد اتفاق، أو كان الاتفاق باطلاً بموجب حكم قضائي نهائي.
2- إذا كانت الأتعاب المختلف عليها عن عمل كان من الواجب عرضه على المحكمة، ولكنه لم يعرض عليها.
3- إذا عزل الموكل المحامي قبل إنهاء ما وكل فيه وفقاً للمادة (48) من هذا القانون.
ويتم التقدير بناءً على طلب المحامي أو الموكل وفقاً للأوضاع المعتادة لرفع الدعوى، وتراعي المحكمة عند تقدير الأتعاب أهمية الدعوى والوقت والجهد الذي بذله المحامي والنتيجة التي حققها ومقدار ما تم إنجازه من أعمال مقارنة بالعمل المتفق عليه والأجر المقرر عرفاً بموجب المهنة.
مادة (46)
يكون للأتعاب وما يلحق بها من مصروفات امتياز يلي المبالغ المستحقة للخزانة العامة، وذلك على ما آل إلى الموكل من أموال نتيجة عمل المحامي.
مادة (47)
يسقط حق المحامي أو الموكل في طلب تقدير الأتعاب طبقاً لأحكام المادة (45) من هذا القانون بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء العمل موضوع الوكالة.
مادة (48)
للموكل أن يعزل محاميه، وفي هذه الحالة يكون مُلزماً بدفع الأتعاب التي تتناسب مع الجهد الذي بذله، والنتيجة التي حققها ومقدار ما تم إنجازه من أعمال حتى تاريخ العزل، مقارنة بالعمل المتفق عليه.
مادة (49)
تُشكل بقرار من الوزير لجنة تسمى “لجنة المعونة القضائية”، تختص بندب المحامين المشتغلين للحضور والمرافعة.
ويحدد الوزير بقرار منه نظام عمل اللجنة المشار إليها، وحالات المعونة القضائية، والمستندات الواجب تقديمها بشأن طلب المعونة القضائية، وآلية اختيار المحامين المشتغلين الذين يتم انتدابهم ومسؤوليتهم وكيفية مباشرة عملهم ومتابعتهم.
ويعتبر القرار الصادر من لجنة المعونة القضائية، بعد اعتماده من الوزير، بمثابة التوكيل الصادر من الموكل إلى المحامي المشتغل ولا يخضع لأية رسوم.
الفصل السابع
المساءلة التأديبية والعقوبات
مادة (50)
مع عدم الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية، يُجازى تأديبياً كل محام يُخالف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له أو يخل بواجبات مهنته أو يقوم بعمل ينال من شرف المهنة أو تقاليدها أو يحط من قدرها بإحدى العقوبات الآتية:
1- الإنذار الكتابي.
2- الإلزام بالخضوع لبرامج أو دورات تدريبية مُتخصصة تتناسب مع نوع المخالفة وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.
3- الغرامة الإدارية التي لا تزيد على ألف دينار.
4- الوقف عن مزاولة مهنة المحاماة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
5- محو الاسم نهائياً من الجدول.
مادة (51)
تقدم الشكوى التأديبية ضد المحامي إلى الجهة المختصة بالوزارة مشفوعةً بالمستندات الدالة على ارتكاب المخالفات المنسوبة إليه، وتتولى الجهة المختصة مُخاطبة المحامي المشكو في حقه والشاكي لتقديم الردود والإيضاحات خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالشكوى، ويتعين على الجهة المختصة بعد الانتهاء من الإجراءات إعداد مذكرة بالرأي ورفعها إلى الوزير للتقرير فيها بحفظ الشكوى أو وقفها مؤقتاً أو إحالتها لمجلس التأديب المنصوص عليه في المادة (54) من هذا القانون.
ويجوز للجهة المختصة من تلقاء نفسها تحريك الشكوى التأديبية ضد المحامي، وذلك بعد مخاطبته لتقديم الردود والإيضاحات.
مادة (52)
تُرفع الدعوى التأديبية بعريضة من الوزير، ويجب إعلان العريضة للمحامي المقامة ضده الدعوى التأديبية بأي وسيلة تفيد العلم، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية، وذلك قبل انعقاد أول جلسة لمجلس التأديب بخمسة عشر يوماً على الأقل، على أن تتضمن العريضة المخالفات المنسوبة للمحامي.
ويجوز للمحامي أن يُوكل عنه في الحضور محامياً آخر، ما لم يأمر المجلس بحضوره شخصياً.
مادة (53)
لا تُقبل الشكوى التأديبية من مُقدمها بمضي ستة أشهر من تاريخ العلم بوقوع المخالفة أو بمضي سنة من تاريخ انتهاء الوكالة أو العمل موضوع الوكالة، أي هذه المدد تنقضي أولاً.
مادة (54)
يُشكل بقرار من الوزير “مجلس تأديب”، برئاسة قاضٍ لا تقل درجته عن درجة رئيس بالمحكمة الكبرى المدنية وعضوية اثنين من قضاتها يختارهم المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية اثنين من المحامين المشتغلين المجازين أمام محكمة التمييز والمحكمة الدستورية يتم تعيينهم بالتنسيق مع الجمعية.
وتكون مدة العضوية في المجلس سنتين. وإذا شغر مكان أحد أعضاء المجلس يُكمل العضو الذي يُعين بدلاً منه مدة سلفه.
ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس وقاضٍ واحد على الأقل.
ويختص المجلس بتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في المادة (50) من هذا القانون على المحامين المخالفين.
مادة (55)
يعقد مجلس التأديب جلساته في مقر المحكمة الكبرى المدنية، وتكون جلساته سرية.
ولمجلس التأديب ما للمحكمة من اختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسات وكذلك فيما يتعلق باستدعاء الشهود وتخلفهم عن الحضور أو امتناعهم عن أداء الشهادة وغير ذلك من الإجراءات.
ويصدر مجلس التأديب قراره بالأغلبية. ويجب أن يكون القرار عند النطق به مشتملاً على الأسباب التي بُني عليها وإلا كان باطلاً.
مادة (56)
للمحامي وللوزير بناء على طلب مقدم الشكوى، حق استئناف القرارات الصادرة من مجلس التأديب.
ويكون استئناف قرارات مجلس التأديب من المحامي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، ويكون استئناف الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار مقدم الشكوى بالقرار بحسب الأحوال. ويتم إخطار المحامي سواء كان مستأنفاً أو مستأنفاً ضده بتاريخ عقد أول جلسة قبل موعدها بخمسة عشر يوماً على الأقل.
ويُنظر الاستئناف أمام “مجلس التأديب الاستئنافي للمحامين”، المُشكل بقرار من الوزير برئاسة قاضٍ لا تقل درجته عن درجة رئيس بمحكمة الاستئناف العليا المدنية وعضوية اثنين من قضاتها يختارهم المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية اثنين من المحامين المجازين أمام محكمة التمييز والمحكمة الدستورية يتم تعيينهم بالتنسيق مع الجمعية.
وتكون مدة العضوية بالمجلس سنتين. وإذا شغر مكان أحد أعضاء المجلس يكمل العضو الذي يعين بدلاً منه مدة سلفه.
ويتبع هذا المجلس ذات الإجراءات التي يتبعها مجلس التأديب والمنصوص عليها في المادة (55) من هذا القانون.
مادة (57)
تُسجل في سجل خاص بالوزارة القرارات التأديبية النهائية الصادرة ضد المحامين، ويتم التأشير بالجزاء في السجل المقيد به المحامي.
وفيما عدا حالات توقيع جزاء الإنذار الكتابي والغرامة الإدارية، تقوم الجهة المختصة بالوزارة بإخطار قسم كتاب المحاكم والنيابة العامة وغيرها من الجهات المعنية بالجزاءات التي توقع على المحامي.
وإذا كان القرار صادراً بمحو الاسم من الجدول أو الوقف عن مزاولة مهنة المحاماة لمدة تجاوز السنة، فينشر منطوقه دون الأسباب في الجريدة الرسمية.
مادة (58)
يُحرم المحامي الذي صدر جزاء تأديبي بوقفه عن مزاولة مهنة المحاماة خلال مدة معينة من جميع حقوق المحامين المنصوص عليها في هذا القانون، ويحظر عليه مباشرة أي من أعمال المحاماة طوال هذه المدة، ويجازيه المجلس تأديبياً بمحو اسمه من الجدول في حال مخالفته ذلك.
ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة، يكون المحامي الذي صدر جزاء تأديبي بوقفه عن مزاولة مهنة المحاماة خلال مدة معينة، خاضعاً لأحكام هذا القانون.
مادة (59)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتحل صفة محامٍ.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول على خلاف أحكام هذا القانون عملاً من أعمال المحاماة ولم يكن من المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين أو جدول المحامين تحت التمرين أو كان موقوفاً عن مزاولة مهنة المحاماة.
ويجب على المحكمة في حال الحكم بالإدانة في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن تقضي بالغلق النهائي أو المؤقت للمقر الذي وقعت فيه المُخالفة مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، ومُصادرة ما فيه من موجودات دون الإخلال بحقوق الغير، حسن النية، ورد الأموال المتحصّل عليها من الجريمة وعوائدها، إن وجدت.
مادة (60)
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للشخص الطبيعي، يُعاقَب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار، إذا ارتُكِبَت باسمه أو لحسابه أو لمنفعته أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وكان ذلك نتيجة تصرف أو امتناع أو موافقة أو تَسَتُّر أو إهمال جسيم.
مادة (61)
يُعاقب كل من اعتدى على سلامة جسم المحامي أو هدده أو أهانه بالإشارة أو القول أو أي طريقة أخرى أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة في القانون لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة.
مادة (62)
في غير حالات التلبس بالجريمة، لا يجوز القبض على المحامي أو حبسه احتياطياً أو رفع الدعوى الجنائية ضده لجريمة تتعلق بأعمال المحاماة إلا بأمر من النائب العام أو من يفوضه.
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (63) من هذا القانون، لا يجوز تفتيش المحامي أو تفتيش مكتبه في جريمة تتعلق بأعمال المحاماة إلا بمعرفة النيابة العامة.
وفي جميع الأحوال تُخطر الجمعية بما اتُخذ بشأن المحامي، ولرئيس الجمعية أو من يفوضه حضور التحقيق معه.
الفصل الثامن
أحكام ختامية
مادة (63)
يجوز للجهة المختصة أو مدقِّقِي الحسابات الخارجيين المكلَّفين من قِبَل الوزارة، القيام بزيارات ميدانية لمكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية وغيرها للتدقيق على الأوراق والسجلات والمستندات المتعلقة بإجراءات حظْر ومكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود، للوقوف على مدى التزامهم بتنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظْر ومكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب، والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
مادة (64)
فيما عدا القرارات الصادرة بتوقيع الجزاءات التأديبية، يجوز لمن رُفض طلبه أو صدر ضده قرار استناداً لأحكام هذا القانون، التظلم أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بهذا الرفض أو بصدور القرار، ويكون حكم المحكمة في التظلم باتاً.
مادة (65)
تسري أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية على التظلمات التي تقدم وفقاً لأحكام هذا القانون وعلى طلبات تقدير الأتعاب.