قانون رقم (24) لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون العقوبات، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وتعديلاته،
أقرَّ مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصُّه، وقد صدَّقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
يُستبدَل بنص المادة (277 مكرراً) من قانون العقوبات، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، النص الآتي:
"يعاقَب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تتجاوز ألف دينار كل مَن صنَّع عبوات قابلة للاشتعال أو الانفجار بقصْد استخدامها أو توزيعها لاستخدامها في تعريض حياة الناس أو الأموال العامة أو الخاصة للخطر، أو حاز أو أحرز مواد ما صنَّع منها لذات الغرض."
المادة الثانية
تُضاف إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 مادتان جديدتان برقمي (277 مكرراً 1) و(277 مكرراً 2)، نصهما الآتي:
"مادة (277 مكرراً 1):
يعاقَب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار كل مَن حاز أو أحرز عبوات قابلة للاشتعال أو الانفجار بقصْد استخدامها في تعريض حياة الناس أو الأموال العامة أو الخاصة للخطر.
مادة (277 مكرراً 2):
يعاقَب بالسجن مدة لا تزيد على ثماني سنوات كل مَن وزَّع أو استخدم العبوات القابلة للاشتعال أو الانفجار لذات الغرض.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت الذي لا يقل عن عشر سنوات إذا أفضى الاستخدام إلى عاهة مستديمة. وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا أفضى الاستخدام إلى موت إنسان."
المادة الثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 26 ربيع الآخر 1441هـ
الموافق: 23 ديسمبر 2019م