قانون رقم (23) لسنة 2005
بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة
بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية الموقعة في مدينة واشنطن بتاريخ 14 سبتمبر 2004،
اقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه:
المادة الأولى
صُودق على اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية الموقعة في مدينة واشنطن بتاريخ 14 سبتمبر 2004، والمرافقة لهذا القانون.
المادة الثانية
على الوزراء- كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 14 جمادى الآخرة 1426 هـ
الموافق:20 يوليـو 2005م
إن حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ("الطرفين")،
إذ تدركان متانة أواصر الصداقة بينهما، وإذ ترغبان في تقوية العلاقات الاقتصادية بينهما،
وإذ تدركان أن الأسواق المفتوحة والتنافسية محركات أساسية للكفاءة الاقتصادية والابتكار والنمو،
وإذ ترغبان في إيجاد فرص عمل جديدة ورفع مستوى المعيشة لمواطني بلديهما من خلال تحرير التجارة بينهما وتوسيع نطاقها،
وإذ ترغبان في تعزيز قدرة منشآتهما على المنافسة في الأسواق العالمية،
وإذ ترغبان في وضع قواعد واضحة تنظم التجارة بينهما وتعود بالنفع عليهما، وتكمل المعايير العالية الخاصة بتوفير الحماية المتبادلة للاستثمار الواردة في اتفاقية تشجيع الاستثمار وتوفير الحماية المتبادلة له بين حكومة دولة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية،
وإذ تبنيان على حقوقهما والتزاماتهما وفقا لاتفاقية منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الأخرى التي يكون كليهما طرفا فيها،
وإذ تؤكدان على التزامهما بمراعاة الشفافية ورغبتهما في القضاء على الرشوة والفساد في مجال التجارة والاستثمار الدوليين،
وإذ ترغبان في رعاية الإبداع والابتكار وتطوير التقنيات وتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية وإعمالها،
وإذ ترغبان في حماية وتعزيز إعمال حقوق العمال الأساسية وتعزيز تطوير وتطبيق قوانين وسياسات العمل،
وإذ ترغبان في تعزيز تطوير وتطبيق القوانين والسياسات البيئية، وتشجيع التنمية المستدامة، وتطبيق أحكام هذه الاتفاقية على نحو يتسق مع أهداف حماية البيئة والمحافظة عليها،
وإذ تؤكدان رغبتهما في إقامة منطقة أوسع للتجارة الحرة في الشرق الأوسط مما يسهم في النمو والتحرر الاقتصادي في المنطقة،
فلقد اتفقتا على ما يلي:
الجزء (ألف) – الأحكام الابتدائية
اتساقا مع أحكام المادة الرابعة والعشرين من الجات 1994 والمادة الخامسة من الجاتس، ينشئ الطرفان منطقة للتجارة الحرة وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
المادة 1-2 :العلاقة بالاتفاقيات الأخرى
1. يؤكد كل من الطرفين على حقوقه والتزاماته القائمة، قِـبل الطرف الآخر، بموجب الاتفاقيات النافذة الثنائية والمتعددة الأطراف التي يكون كل منهما طرفاً فيها، بما في ذلك اتفاقية منظمة التجارة العالمية.
2. لا تفسر هذه الاتفاقية على أنها تنتقص من أي التزام قانوني بين الطرفين يمنح السلع أو الخدمات أو مزودي أي منها معاملة أكثر تفضيلا من تلك التي تمنحها هذه الاتفاقية.
الجزء (باء): تعاريف عامة
في تطبيق أحكام هذا الاتفاقية، وما لم يرد نص مخالف، فإن مصطلح أو عبارة:
اتفاقية المنسوجات والملبوسات: تعني اتفاقية المنسوجات والملبوسات الواردة في الملحق 1(أ) من اتفاقية منظمة التجارة العالمية.
استثمار وفقاً لاتفاقية الاستثمار المتبادل: تعني " الاستثمار المشمول " طبقاً للتعريف الوارد في اتفاقية تشجيع الاستثمار وتوفير الحماية المتبادلة له، المبرمة بين حكومة دولة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية والموقعة في 29 سبتمبر 1999.
مستوى الحكومة المركزية: بالنسبة للبحرين تعني " حكومة البحرين " وبالنسبة للولايات المتحدة تعني " مستوى الحكومة الاتحادية ".
الضرائب الجمركية: تشمل أية ضريبة جمركية أو ضريبة استيراد أو أية رسوم من أي نوع آخر تفرض بشأن استيراد سلعة ما، بما في ذلك أي شكل من أشكال الضريبة الإضافية أو الرسوم الإضافية التي تفرض من قبل الطرف بشأن هذا الاستيراد ، ولكنها لا تشمل أياً مما يأتي:
أ) الرسوم التي هي عبارة عن ضريبة داخلية تفرض، وفقاً لأحكام الفقرة (2) من المادة الثالثة من الاتفاقية العامة للتعرفات الجمركية والتجارة لعام 1994، على سلع الطرف المماثلة أو البديلة أو المنافسة بشكل مباشر أو على السلع التي يتم منها جزئياً أو كلياً تصنيع أو إنتاج السلعة المستوردة.
ب) ضرائب مكافحة الإغراق أو الضرائب التعويضية (countervailing) التي تفرض عملاً بالقوانين المحلية لأحد الطرفين.
ج) أية رسوم أو تكاليف أخرى متعلقة بالاستيراد تتناسب مع تكلفة الخدمات المقدمة.
اتفاق التقييم الجمركي: تعني اتفاقية منظمة التجارة العالمية المتعلقة بتنفيذ البند السابع من الاتفاق العام للتعرفات الجمركية والتجارة لعام 1994، الوارد بالملحق 1(أ) من اتفاقية منظمة التجارة العالمية.
أيام: تعني أيام التقويم وفقاً للتقويم الميلادي.
منشأة: تعني أي كيان يتم تأسيسه أو تنظيمه وفقا للقوانين المعمول بها، سواء كان يهدف للربح أم لا، وسواء كان مملوكاً ملكية خاصة أو مملوكاً للحكومة، بما في ذلك أية شركة مساهمة أو استئمان (Trust) أو شراكـة أو مؤسسة مملوكة ملكية فردية ، أو مشروعاً مشتركاً (Joint Venture) أو رابطة شراكة من أي نوع آخر.
منشأة لأحد الطرفين: تعني منشأة يتم تأسيسها أو تنظيمها بموجب قانون ذلك الطرف.
البحرين: تعني مملكة البحرين .
نافذ: تعني ، بالنسبة لتدبير معين، معمول به وقت دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
جاتس: تعني الاتفاق العام بشأن تجارة الخدمات الوارد في الملحق 1(ب) من اتفاقية منظمة التجارة العالمية.
الجات 1994: تعني الاتفاق العام للتعرفات الجمركية والتجارة لعام 1994، الوارد في الملحق 1(أ) من اتفاقية منظمة التجارة العالمية.
سلع طرف ما: تعني المنتجات المحلية وفقاً لما يفهم من اتفاقية الجات 1994 أو أية سلع أخرى يتفق عليها الطرفان، وتشمل أية سلع ذات منشأ لذلك الطرف.
النظام المنسق ( ( Harmonized System: تعني النظام المنسق ("إتش إس") لوصف وترميز السلع، بما في ذلك القواعد العامة التفسيرية، وملاحظات الفرع وملاحظات الفصل، وفقاً لما يعتمده ويطبقه كل من الطرفين ضمن قوانين التعرفات الجمركية الخاصة به.
تدابير: تشمل أي قانون أو لائحة تنظيمية أو قرار تنظيمي أو نظام أو أمر أو متطلب أو ممارسة.
مواطن: تعني :
أ) بالنسبة للبحرين، أي فرد يحمل الجنسية البحرينية بموجب القوانين النافذة في البحرين.
ب) بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، مواطن الولايات المتحدة الأمريكية الذي ينطبق عليه التعريف الوارد في الجزء الثالث من قانون الهجرة والجنسية.
سلعة ذات منشأ: تعني سلعة مؤهلة بموجب قواعد المنشأ الواردة في الفصل الرابع (قواعد المنشأ) أو الفصل الثالث (المنسوجات والملبوسات).
شخص: يعني شخصاً طبيعياً أو منشأة.
شخص ينتمي لطرف: تعني مواطن أو منشأة لطرف ما.
معاملة تعرفة جمركية تفضيلية: تعني نسبة التعرفة الجمركية التي تطبق بموجب هذه الاتفاقية على سلعة ذات منشأ.
شراء: تعني العملية التي تحصل بموجبها حكومة على حق استخدام أو اقتناء سلع أو خدمات، أو أي خليط منهما، وذلك لأغراض حكومية وليس بهدف البيع أو إعادة البيع تجاريا، أو الاستخدام في إنتاج أو توريد سلع أو خدمات بغرض البيع أو إعادة البيع تجارياً.
المستوى الإقليمي للحكومة: لا ينطبق هذا المصطلح بالنسبة للبحرين، وبالنسبة للولايات المتحدة يعني حكومة أية ولاية أو مقاطعة كولومبيا أو بورتوريكو.
اتفاقية التدابير الوقائية: تعني الاتفاق بشأن الوقاية الوارد بالملحق 1(أ) من اتفاقية منظمة التجارة العالمية.
اتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية: تعني الاتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية، الوارد في الملحق 1(أ) من اتفاقية منظمة التجارة العالمية.
منشأة حكومية: تعني منشأة مملوكة لأحد الطرفين، أو يسيطر عليها من خلال حصة مملوكة له.
اتفاقية العوائق الفنية أمام التجارة: تعني الاتفاق بشأن العوائق الفنية أمام التجارة الوارد بالملحق 1(أ) من اتفاقية منظمة التجارة العالمية.
إقليم: يعني:
أ) بالنسبة للبحرين، أراضي البحرين، بما في ذلك المياه الإقليمية وقاع البحر وباطن الأرض، التي تمارس عليها البحرين السيادة وحقوق السيادة والولاية وفقاً للقانون الدولي.
ب) بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، كل من:
1) المنطقة الجمركية للولايات المتحدة الأمريكية والتي تشمل الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا وبورتوريكو.
2) مناطق التجارة الأجنبية الواقعة في الولايات المتحدة وبورتوريكو.
3) أية مناطق واقعة خارج مياه البحار الإقليمية للولايات المتحدة التي يجوز للولايات المتحدة، وفقاً للقانون الدولي وقوانينها الوطنية، أن تمارس عليها حقوقاً بشأن قاع البحر وباطن الأرض ومواردها الطبيعية.
اتفاقية حقوق الملكية الفكرية ( تريبس): تعني اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية، الواردة في الملحق 1(ج) من اتفاقية منظمة التجارة العالمية.
اتفاقية منظمة التجارة العالمية: تعني اتفاقية مراكش الخاصة بتأسيس منظمة التجارة العالمية، المبرمة في 15 إبريل 1994.
الفصل الثاني
ما لم يرد خلاف ذلك، تسري أحكام هذا الفصل على التجارة في سلع أي من الطرفين.
الجزء (ألف): المعاملة الوطنية
المادة 2-2: المعاملة الوطنية
1. يمنح كل من الطرفين سلع الطرف الآخر معاملة وطنية وفقاً للمادة الثالثة من الاتفاق العام للتعرفات الجمركية والتجارة ( الجات 1994) ومذكراته التفسيرية، ولهذا الغرض تم إدراج المادة الثالثة المشار إليها ومذكراتها التفسيرية ضمن هذه الاتفاقية لتكون جزءاً لا يتجزأ منها.
2. المعـاملة التي يمنحهـا طرف وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة تعني، فيما يتعلق بالمستوى الإقليمي للحكومة، معاملة لا تقل رعاية عن المعاملة الأكثر رعاية التي تمنحها حكومة المستوى الإقليمي لأية سلع مماثلة - سواء كانت منافسة بطريقة مباشرة أو سلعاْ بديلة بحسب الأحوال - من الطرف الذي تكون الحكومة جزءاً منه.
3. لا تسري أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة على التدابير الواردة في الملحق 2 - ألف.
الجزء (باء): إلغاء التعرفة الجمركية
المادة 2-3: إلغاء التعرفة الجمركية
1. ما لم ينص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية، لا يجوز لأي من الطرفين زيادة أية ضريبة جمركية قائمة أو فرض أية ضريبة جمركية جديدة، على السلع ذات المنشأ.
2. ما لم ينص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية، يلغي كل من الطرفين تدريجياً ضرائبـه الجمركيـة على السلع ذات المنشأ، وذلك طبقا لجدوله الوارد بالملحق 2- باء.
3. على الطرفين التشاور، بناء على طلب أي منهما، حول سبل التعجيل بإلغاء الضرائب الجمركية الواردة في جداولهما الواردة في الملحق 2 – باء . ويحل أي اتفاق يتوصل إليه الطرفان للتعجيل بإلغاء الضرائب الجمركية على أية سلعة، محل أية نسبة ضريبة جمركية أو تصنيف مرحلي تم تحديده وفقاً لجداولها الواردة في الملحق 2- باء، وذلك عند ما تتم الموافقة عليه من قبل الطرفين وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها لدى كل منهما.
4. لمزيد من اليقين، يجوز لأي طرف القيام بأي من الآتي:
(أ) زيادة الضريبة الجمركية إلى المستوى الذي يحدده جدوله الوارد في الملحق 2 – باء بعد تخفيضه من جانب واحد.
(ب) الإبقاء على الضريبة الجمركية أو زيادتها وفقاً لما تصرح به هيئة تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية.
الجزء (جيم): أنظمة خاصة
1. لا يجوز لأي طرف اعتماد أي تنازل جديد عن الضرائب الجمركية، أو توسيع نطاقه لمستفيدين قائمين أو ليشمل مستفيداً جديداً، إذا كان هذا التنازل مشروطاً، صراحة أو ضمنا، باستيفاء متطلب أداء.
2. لا يجوز لأي طرف أن يشترط، صراحة أو ضمنا، استمرار أي تنازل قائم عن ضرائب جمركية مقابل استيفاء متطلب أداء.
1. على كل من الطرفين السماح بالدخول المؤقت، دون سداد ضرائب جمركية، لكل من السلع الآتية بصرف النظر عن منشئها:
(أ) المعدات المهنية، بما في ذلك المعدات المستخدمة في الصحافة أو التلفزيون والبرمجيات ومعدات البث الإذاعي والتصوير السينمائي، واللازمة لممارسة عمل تجاري من قبل شخص يزاول العمل التجاري ولمزاولة حرفته أو مهنته، ويكون هذا الشخص مؤهلاً للحصول على تصريح مؤقت بالدخول وفقا لقوانين الطرف المستورد.
(ب) السلع التي يقصد استخدامها للعرض أو للبيان.
(ج) العينات التجارية والأفلام والتسجيلات الإعلانية.
( د) السلع المستوردة لأغراض الرياضة.
2. على كل من الطرفين، بناء على طلب الشخص المعني وللأسباب التي تعتبرها مقبولة السلطة الجمركية لذلك الطرف، مد الفترة الزمنية للإدخال المؤقت لمدة أطول من المدة المحددة ابتداء.
3. لا يجوز لأي طرف أن يفرض شروطاً على الإدخال المؤقت- دون سداد ضرائب جمركية- لأي من السلع المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، ويستثنى من ذلك كل من الآتي:
(أ) استخدام السلعة فقط من قبل أو تحت الإشراف الشخصي لمواطن من الطرف الآخر، أو من قبل أو تحت الإشراف الشخصي لمقيم لدى الطرف الآخر، وذلك في سياق ممارسة النشاط التجاري، أو الحرفة أو المهنة أو الرياضة التي يزاولها ذلك الشخص.
(ب) ألا تباع أو تستأجر أثناء تواجدها في إقليم ذلك الطرف.
(ج) أن يصاحبها تأمين، قابل للإفراج عنه عند تصدير السلعة، بما لا يجاوز الضرائب الجمركية التي تستحق في حالات الدخول أو الاستيراد النهائي.
( د) أن يكون من الممكن التعرف عليها عند التصدير.
(هـ) أن تصدر عند مغادرة الشخص المشار إليه في البند (أ)، أو خلال الفترة التي يحددها ذلك الطرف وفقاً للغرض من الإدخال المؤقت.
( و) ألا تستورد بكميات تزيد عن القدر المعقول للاستخدام المقصود منها.
( ز) أن يكون مسموحاً بدخولها إلى إقليم ذلك الطرف وفقاً لقوانينه.
4. إذا لم يتم الالتزام بأي من الشروط المشار إليها في الفقرة 3 التي يفرضها الطرف، فإنه يجوز لذلك الطرف فرض الضريبة الجمركية وأية رسوم أخرى تكون مستحقة على السلعة في الأحوال العادية.
5. على كل من الطرفين أن يعتمد، من خلال سلطته الجمركية، إجراءات من شأنها الإفراج السريع عن السلع التي يسمح بدخولها بموجب هذه المادة. ويجب، بالقدر الممكن، أن تسمح هذه الإجراءات بالإفراج عن هذه السلع، التي تكون بصحبة مواطن أو مقيم لدى الطرف الآخر يسعى للدخول المؤقت، في وقت دخول ذلك المواطن أو المقيم.
6. على كل من الطرفين أن يسمح بتصدير السلعة التي سمح بدخولها المؤقت بموجب هذه المادة، عبر ميناء جمركي يختلف عن الميناء الذي دخلت من خلاله.
7. على كل من الطرفين أن يعفي من خلال سلطته الجمركية المستورد أو الشخص المسئول عن السلعة، التي تم إدخالها مؤقتاً بموجب هذه المادة، من أية مسئولية عن عدم تصدير السلعة إذا تم إتلافها في حضور السلطة الجمركية لذلك الطرف أو إذا قدم لها دليلاً كافياً وفقاً لقوانينها يثبت إنه قد تم إتلاف السلعة خلال فترة الإدخال المؤقت التي حددت ابتداءً للدخول المؤقت أو خلال أي مد قانوني لتلك الفترة.
8. مع مراعاة أحكام الفصل العاشر (تجارة الخدمات عبر الحدود):
(أ) على كل من الطرفين السماح لأية حاوية تستخدم في النقل الدولي، تدخل إقليمه من إقليم الطرف الآخر، بالخروج من إقليمه من خلال أي مسار يكون معقولاً لمغادرة تلك الحاوية بطريقة اقتصادية وسريعة.
(ب) لا يجوز لأي طرف أن يطلب ضماناً أو أن يفرض جزاء أو غرامة أو رسوماً، وذلك لمجرد اختلاف ميناء دخول الحاوية عن ميناء خروجها.
(ج) لا يجوز لأي طرف أن يجعل الإعفاء من أي التزام يفرضه بشأن دخول حاوية إلى إقليمه، بما في ذلك الالتزام بتقديم ضمان، مشروط بخروجها من ميناء معين.
( د) لا يجوز لأي طرف اشتراط أن تكون الناقلة التي تحمل الحاوية من إقليم الطرف الآخر إلى إقليمه، هي ذات الناقلة التي تنقل تلك الحاوية إلى إقليم الطرف الآخر.
المادة 2-6: السلع التي يعاد إدخالها بعد التصليح أو التعديل
1. لا يجوز لأي طرف فرض ضريبة جمركية على سلعة، بصرف النظر عن منشئها، تدخل إقليمه مرة أخرى بعد أن كانت قد صدرت من إقليمه إلى إقليم الطرف الآخر لتصليحها أو تعديلها، بصرف النظر عما إذا كان بالإمكان إجراء مثل ذلك التصليح أو التعديل في إقليمه.
2. لا يجوز لأي طرف فرض رسوم جمركية على سلعة، بصرف النظر عن منشئها، تم استيرادها بصفة مؤقتة من إقليم الطرف الآخر بغرض التصليح أو التعديل.
3. لأغراض هذه المادة، تعني كلمة " تصليح أو تعديل" تجديد أو ترميم أو تنظيف أو إعادة تعقيم أو أي عمل آخر أو عملية أخرى لا تؤدي إلى أي من الآتي:
(أ) إتلاف الخصائص الأساسية للسلعة أو تصنع سلعة جديدة أو مختلفة تجاريا.
(ب) تحويل سلعة غير مكتملة الصنع إلى سلعة مكتملة الصنع.
المادة2-7: الإدخال بدون ضريبة جمركية للعينات التجارية، التي ليس لها قيمة تذكر، ومواد الإعلانات المطبوعة
يسمح كل طرف بأن تدخل إلى إقليمه بدون ضريبة جمركية العينات التجارية، التي ليس لها قيمة تذكر، ومواد الإعلانات المطبوعة، المستوردة من إقليم الطرف الآخر، بصرف النظر عن منشئها، ولكن يجوز له أن يشترط أياً من الآتي:
(أ) أن يتم استيراد هذه العينات حصراً لاجتذاب طلبات على السلع أو الخدمات التي توفر من إقليم الطرف الآخر أو من إقليم طرف ثالث ليس طرفاً في هذه الاتفاقية.
(ب) أن يتم استيراد مواد الإعلانات في مغلفات لا يحتوي الواحد منها على أكثر من نسخة من كل مادة وألا تشكل أي من هذه المواد أو المغلفات جزءاً من شحنة أكبر.
الجزء (دال): التدابير غير الضريبية
1. ما لم ينص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية، لا يجوز لأي طرف أن يعتمد، أو يبقي على، أي حظر أو قيد على استيراد أية سلعة من الطرف الآخر، أو على تصدير أية سلعة للطرف الآخر، أو بيع أية سلعة بغرض التصدير الذي يكون غايته إقليم الطرف الآخر، ما لم يكن الحظر أو القيد وفقاً للمادة الحادية عشرة من اتفاقية الجات 1994 ومذكراتها التفسيرية. ولهذا الغرض أدرجت المادة الحادية عشرة المشار إليها ومذكراتها التفسيرية في هذه الاتفاقية، مع تغيير ما يلزم، لتكون جزءاً لا يتجزأ منها ([1]).
2. يدرك الطرفان أن الحقوق والالتزامات الناتجة عن الجات 1994 المدرجة في هذه الاتفاقية بموجب الفقرة (1) تحظر على كل من الطرفين، في أية ظروف يكون فيها أي شكل آخر من القيود محظوراً، اعتماد أو الإبقاء على أي من الآتي:
(أ) شروط بشأن أسعار الصادرات والواردات، باستثناء ما هو مسموح به لتنفيذ الأوامر والتعهدات المتعلقة بالضرائب التعويضية وضرائب مكافحة الإغراق.
(ب) تدابير تجعل منح رخصة الاستيراد مشروطا باستيفاء أي متطلب أداء.
(ج) قيود طوعية على الصادرات لا تتماشى مع أحكام المادة السادسة من الجات 1994، بصيغتها المطبقة بموجب أحكام المادة 18 من اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن تدابير الإعانات والرسوم التعويضية وأحكام المادة 8-1 من اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن تطبيق المادة السادسة من الجات1994.
3. في حالة اعتماد أي طرف أو إبقائه على حظر أو قيد على استيراد أو تصدير سلعة ما من أو إلى طرف ثالث ليس طرفاً في هذه الاتفاقية، يجب ألا يفسر أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية على أنه يحظر على ذلك الطرف:
(أ) الحد من، أو حظر، استيراد سلع الطرف الثالث من إقليم الطرف الآخر.
(ب) فرض شرط على تصدير سلع ذلك الطرف إلى إقليم الطرف الآخر، يقضي بألا يعاد تصدير تلك السلع، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى إقليم الطرف الثالث دون استهلاكها في إقليم الطرف الآخر.
4. إذا اعتمد طرف أو أبقى على حظر أو قيد على استيراد سلعة من طرف ثالث، يجري الطرفان بناءً على طلب أحدهما مشاورات بغرض تجنب أي تأثير غير مبرر أو إحداث خلل بترتيبات تحديد الأسعار والتسويق والتوزيع في إقليم الطرف الآخر.
5. لا تسري الفقرات من (1 – 4) على التدابير المشار إليها في الملحق 2 - ألف.
المادة2-9: الرسوم و الإجراءات الإدارية
1. يكفل كل من الطرفين، وفقاً لأحكام المادة 8-1 من اتفاقية الجات 1994ومذكراتها التفسيرية، عدم زيادة جميع الرسوم والتكاليف - مهما كان طابعها - التي تفرض على الواردات أو الصادرات أو تتعلق بها (باستثناء ضرائب الاستيراد والتصدير، والرسوم المعادلة لضريبة داخلية أو أية رسوم داخلية أخرى تطبق على نحو يتماشى مع أحكام المادة 3(2) من الجات 1994، ورسوم مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية التي تطبق عملاً بقانون ذلك الطرف) عن مبلغ يساوي التكلفة التقريبية للخدمات المقدمة وألا تشكل حماية غير مباشرة للسلع المحلية أو رسوما ضريبية على السلع المستوردة أو المصدرة لأسباب متعلقة بالمالية العامة للدولة.
2. لا يجوز لأي طرف اشتراط إجراء أية معاملات قنصلية، بما في ذلك أية رسوم وتكاليف متعلقة بذلك، بشأن استيراد أية سلعة من الطرف الآخر.
3. على كل من الطرفين أن ينشر على شبكة الإنترنت قائمة سارية المفعول بالرسوم والتكاليف التي يفرضها ذلك الطرف بشأن الاستيراد أو التصدير.
4. على الولايات المتحدة أن تلغي "رسوم تخليص البضائع" على السلع ذات المنشأ.
المادة2-10: الضرائب على الصادرات
لا يجوز لأي طرف اعتماد أو الإبقاء على أية ضريبة أو رسوم جمركية أو أية تكاليف أخرى على صادرات أية سلعة إلى إقليم الطرف الآخر، ما لم تكن مثل تلك الضريبة أو الرسوم الجمركية أو التكاليف قد اعتمدت أو أبقي عليها أيضا بشأن هذه السلع عندما تخصص للاستهلاك المحلي.
الجزء (هاء): الـزراعـة
المـادة 2-11: دعم الصادرات الزراعية
1. يتفق الطرفان على هدف الإزالة المتعددة الأطراف لدعم تصدير السلع الزراعية، ويلتزمان بالعمل سويا بهدف التوصل إلى اتفاق في منظمة التجارة العالمية على إزالة ذلك الدعم ومنع إعادته مرة أخرى في أي شكل من الأشكال.
2. باستثناء ما تنص عليه الفقرة (3) من هذه المادة، لا يجوز لأي طرف استحداث - أو الإبقاء على - أي دعم لسلعة زراعية معدة للتصدير إلى إقليم الطرف الآخر.
3. عندما يعتبر طرف مصدر أن طرفاً ثالثاً ليس طرفاً في هذه الاتفاقية يصدر سلعة زراعية إلى إقليم الطرف الآخر منتفعاً بميزة دعم للصادرات، فإن على الطرف المستورد، بناء على طلب كتابي من الطرف المصدر، التشاور مع الطرف المصدر بهدف الاتفاق على إجراءات محددة يجوز للطرف المستورد اعتمادها لمكافحة آثار مثل تلك الواردات المدعومة. وإذا اعتمد الطرف المستورد التدابير التي تم الاتفاق عليها، فإن على الطرف المصدر الامتناع عن إعمال أي دعم لصادرات مثل تلك السلع إلى إقليم الطرف المستورد([2]) .
الجزء (واو): تعاريف
المـادة 2-12: تعـاريـف
لأغراض هذا الفصل، فإن مصطلح أو عبارة:
الأفلام والتسجيلات الدعائية: تعني المواد الإعلامية المسجلة المرئية أو المسموعة، والتي تشتمل أساسا على صور وأصوات أو أصوات فقط، تظهر طبيعة أو طريقة عمل سلع أو خدمات يعرضها للبيع أو التأجير شخص مؤسس أو يقيم في إقليم طرف، شريطة أن تكون مثل تلك المواد من نوع مناسب للعرض للزبائن المحتملين وليس للبث الإذاعي للجمهور.
سلع زراعية: تعني السلع المشار إليها في المادة (2) من اتفاقية الزراعة الواردة في الجدول 1- أ من اتفاقية منظمة التجارة العالمية.
العينات التجارية التي ليس لها قيمة تذكر: تعني عينات تجارية لا تجاوز قيمتها – بصورة فردية أو مجتمعة بحالتها التي شحنت عليها - دولاراً أمريكياً واحداً أو ما يعادل ذلك بالعملة البحرينية، أو التي توضع عليها علامات أو تمزق أو تثقب أو تتم معالجتها بأية بطريقة أخرى بحيث تصبح غير صالحة للبيع أو الاستخدام إلا كعينات تجارية.
معاملات قنصلية : تعني اشتراط أن تخضع مسبقاً سلع أحد الطرفين، المخصصة للتصدير إلى إقليم الطرف الآخر، لإشراف قنصلي من الطرف المستورد في إقليم الطرف المصدر من أجل الحصول على فواتير أو تأشيرات قنصلية على الفواتير التجارية أو على شهادات المنشأ أو بيانات التصدير أو إعلانات الشحن أو أية وثائق جمركية أخرى مطلوبة عند الاستيراد أو تتعلق بالاستيراد .
الاستهلاك: تعني أياً من الآتي:
(أ) الاستهلاك الفعلي.
(ب) الإخضاع لمعالجة أو تصنيع على نحو ينتج عنه تغيير جوهري في قيمة السلعة أو شكلها أو استخداماتها، أو لإنتاج سلعة أخرى.
معفي من الضريبة: تعني معفي من الضريبة الجمركية.
دعم الصادرات: تعني تعريف هذه العبارة في المادة 1 (هـ) من اتفاقية الزراعة الواردة في الملحق 1– أ من اتفاقية منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك أي تعديل لتلك المادة.
السلع المستوردة لأغراض رياضية: تعني المستلزمات الرياضية التي تستخدم في إقليم الطرف المستورد في المنافسات والعروض والتدريبات الرياضية.
السلع المقصود منها العرض أو البيان: تشمل الأجزاء المكونة لها وأدواتها الملحقة وكمالياتها.
رخصة الاستيراد: تعني رخصة يصدرها أي طرف عملاً بنظام إداري يتطلب تقديم طلب أو مستندات أخرى، عدا ما هو مطلوب بشكل عام لأغراض التخليص الجمركي، إلى الجهة الإدارية ذات الصلة كشرط مسبق للاستيراد إلى إقليم ذلك الطرف.
متطلب أداء: تعني المتطلب الذي يستوجب أياً من الآتي:
(أ) تصدير مستوى معين أو نسبة معينة من السلع أو الخدمات.
(ب) استبدال سلع أو خدمات محلية من الطرف الذي يمنح تنازلا عن الضرائب الجمركية أو رخصة استيراد، بسلع أو خدمات مستوردة.
(ج) شراء الشخص المستفيد من الإعفاء من ضريبة جمركية أو من رخصة استيراد، لسلع أو خدمات أخرى في إقليم الطرف المانح للإعفاء من الضريبة الجمركية أو لرخصة الاستيراد، أو أن يمنح تفضيلا للسلع المنتجة محليا.
( د) قيام الشخص المستفيد من الإعفاء من الضريبة الجمركية أو من رخصة استيراد، بإنتاج سلع أو بتقديم خدمات في إقليم الطرف المانح للإعفاء من الضريبة الجمركية أو لرخصة الاستيراد، بحيث يكون مستوى معين أو نسبة من محتواها محلياً.
(هـ) أن يربط، بأية طريقة من الطرق، حجم أو قيمة الواردات بحجم أو قيمة الصادرات أو بمقدار تدفق العملات الأجنبية.
ولكنه لا يشمل ذلك المتطلب الذي يستوجب أياً من الآتي:
(أ) أن يتم لاحقاً تصدير السلعة المستوردة.
(ب) أن تستخدم سلعة مستوردة كمادة في إنتاج سلعة أخرى يتم تصديرها لاحقاً.
(ج) أن تستبدل سلعة مستوردة بسلعة مماثلة أو سلعة مشابهة تستخدم كمادة في إنتاج سلعة أخرى يتم تصديرها لاحقاً.
(د) استبدال سلعة مستوردة بسلعة مماثلة أو مشابهة يتم تصديرها لاحقاً.
مواد الإعلانات التجارية المطبوعة: تعني السلع المصنفة في الفصل التاسع والأربعين من "النظام المنسق"، بما فيها الكتيبات والمطبوعات والمنشورات والكتالوجات التجارية والكتب السنوية التي تصدرها الجمعيات الحرفية ومواد الدعاية السياحية والملصقات، التي تستخدم للترويج أو النشر أو الإعلان عن سلعة أو خدمة، التي تقدم بالمجان ويقصد بها أساسا الدعاية لسلعة أو خدمة.
الملحق 2 – ألف
المعاملة الوطنية والقيود على الواردات والصادرات
الجزء (أ) – تدابير الولايات المتحدة
لا تسري أحكام الفقرتين (1) و (2) من المادة 2 – 2 والفقرات من (1) إلى (4) من المادة 2 – 8 على أي من الآتي:
(أ) ضوابط تصدير جميع أنواع الأخشاب.
(ب) 1- التدابير التي تتخذ بموجب الأحكام المعمول بها من قانون التجارة البحرية لعام 1920 التذييل 46 من كود الولايات المتحدة U.S.C. الفصل883؛ وقانون سفن الركاب التذييل 46 من كود الولايات المتحدة U.S.C. الفصول 289 و 292 و 316؛ والتذييل 46 من كود الولايات المتحدة U.S.C. الفصل 12108، في الحدود التي كانت فيها هذه التدابير تشريعات إلزامية عند انضمام الولايات المتحدة إلى الاتفاقية العامة للتعرفات والتجارة لعام 1947( الجات 1947)، ولم تعدل لخفض مستوى تطابقها مع الجزء الثاني من الجات لعام 1947.
2 – استمرار العمل بأي حكم غير مطابق وارد في أي من القوانين المشار إليها في البند " 1 " أو التجديد الفوري للعمل بمثل هذا الحكم.
3 - تعديل أي حكم غير مطابق وارد في أي من القوانين المشار إليها في البـند "1 " في الحدود التي لا يؤدي فيها التعديل إلى خفض مستوى تطابقها مع أحكام المادتين 2 – 2 و 2 – 8.
(ج) الإجراءات التي تصرح بها الجهة الخاصة بتسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية.
(د) الإجراءات المسموح بها بموجب اتفاقية المنسوجات والملبوسات.
الجزء (ب) : تدابير البحرين
لا تسري أحكام الفقرتين (1) و (2) من المادة 2 – 2 والفقرات من (1) إلى (4) من المادة 2 – 8 على أي من الآتي:
(أ) حظر استيراد الإطارات المعاد تلبيسها (Retreaded Tires) لمدة (10) سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
(ب) الإجراءات التي تصرح بها الجهة الخاصة بتسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية.
الملحق 2 - باء
1. باستثناء ما نص عليه الجدول الخاص بكل طرف والمرفق بهذا الملحق، فإن التصنيف المرحلي التالي يسري على إلغاء الضرائب الجمركية من قبل كل طرف وفقاً للفقرة (3) من المادة (2).
(أ) الضرائب الجمركية المفروضة على السلع المدرجة ضمن التصنيف المرحلي A الواردة في جدول كل طرف، يجب إلغاؤها بالكامل وتكون هذه السلع معفاة من الضريبة من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
(ب) الضرائب الجمركية المفروضة على السلع المدرجة ضمن التصنيف المرحلي B الواردة في جدول كل طرف، يتم إلغاءها على مراحل متساوية خلال عشر سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، وتعفى هذه السلع بالكامل من الضرائب في الأول من يناير من السنة العاشرة.
(ج) السلع المدرجة ضمن التصنيف المرحلي C والواردة في جدول كل طرف، تستمر معفاة من الضريبة.
2. النسبة الأساسية للضريبة، والتصنيف المرحلي لتحديد النسب الانتقالية للضريبة الجمركية لكل مرحلة من مراحل التخفيض لسلعة ما مبينة في جدول كل طرف المرفق بهذا الملحق.
3. تقرب للأسفل النسب الانتقالية على الأقل إلى أقرب رقم عشري من النسبة المئوية، وإذا كانت نسبة الضريبة عبارة عن وحدات نقدية فإنها تقرب على الأقل إلى أقرب 0.001 من الوحدة النقدية الرسمية الخاصة بالطرف.
4. لأغراض هذا الملحق وجدول كل من الطرفين فإن السنة الأولى تعني:
السـنة التي تدخل فيها الاتفاقيـة حيز النفـاذ وفقـاً للفقـرة (5) من المادة (21) (دخول الاتفاقية حيز النفاذ وإنهاء العمل بها).
5. لأغراض هذا الملحق وجدول كل طرف، فإنه ابتداءً من السنة الثانية تبدأ كل مرحلة سنوية من مراحل تخفيض التعرفة في الأول من يناير من السنة المعنية.
الملاحظات العامة
إن محتويات هذا الجدول مدرجة بشكل عام في جدول التعرفة الخاص بالبحرين. ويخضع تفسير محتويات هذا الجدول، بما في ذلك السلع المشمولة ضمـن تصنيفـاته الفرعيـة، للملاحظات العامة ولملاحظات الأقسام وملاحظات الفصول في جدول التعرفة الخاص بالبحرين. وحيثما تتطابق أحكام هذا الجدول مع الأحكام المقابلة لها في جدول التعرفة الخاص بالبحرين، فإن أحكام هذا الجدول يكون لها نفس المعاني التي تقابلها في جدول التعرفة الخاص بالبحرين.
إن النسب الأساسية للضريبة المنصوص عليها في هذا الجدول تعكس ما هو مذكور في جدول التعرفة الخاص بالبحرين والمتعلق بمعدلات التعرفة للدولة الأولى بالرعاية (MFN) المعمول بها من تاريخ الأول من يناير 2003.
بالإضافة إلى التصنيفات المرحلية المذكورة في الملحق 2- باء، فإن هذا الجدول يحتوي على التصنيفين المرحليين H و I .
(أ) الضرائب المفروضة على السلع المذكورة في التصنيف المرحلي (H) يجب أن تظل كما هي ضمن نسبها الأساسية وذلك خلال الفترة من السنة الأولى إلى السنة التاسعة. ويجب إلغاء الضرائب، وتكون تلك السلع معفاة من الضرائب، ابتداء من 1 يناير من السنة العاشرة (1)؛ و
(ب) الضرائب المفروضة على السلع المذكورة ضمن التصنيف المرحلي (I) يجب أن تظل كما هي ضمن نسبها الأساسية خلال السنوات من الأولى إلى التاسعة. ويجب إلغاء الضرائب، وتصبح تلك السلع معفاة من الضرائب، ابتداء من 1 يناير من السنة العاشرة (2) .
Annex 2B – Tariff Schedule of Bahrain
الملاحظات العامة
إن أحكام هذا الجدول مدرجة بشكل عام وفقاً لجدول HTSUS، ويخضع تفسير محتويات هذا الجدول، بما في ذلك المنتجات المشمولة ضمـن التصنيفـات الفرعيـة له، للملاحظات العامة، ولملاحظات الأقسام، ولملاحظات الفصول، ولملاحظات جدول الـ HTSUS. وحيثما تتطابق أحكام هذا الجدول مع الأحكام المقابلة لها في جدول HTSUS، فإن أحكام هذا الجدول تكون لها نفس المعاني التي تقابلها من أحكام جدول .HTSUS
إن النسب الأساسية للضريبة المنصوص عليها في هذا الجدول تعكس ما هو وارد في العمود الأول من جدول HTSUS ، والمتعلق بالمعدلات العامة للضريبة المعمول بها من تاريخ 10 يناير 2003.
بالإضافة إلى التصنيفات المرحلية الواردة في الملحق 2 - باء، فإن هذا الجدول يحتوي على التصنيفات المرحلية D, E, F, G .
(أ) الضرائب المفروضة على السلع المذكورة في التصنيف المرحلي D يجب إلغاؤها على خمس مراحل سنوية متساوية تبدأ من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ ، وتصبح تلك السلع معفاة من الضريبة الجمركية ابتداء من 1 يناير من السنة الخامسة .
(ب) الضرائب المفروضة على السلع المذكورة ضمن التصنيف المرحلي E يجب إلغاؤها بالكامل، وتصبح تلك السلع معفاة من الضريبة الجمركية ابتداء من دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. وبالنسبة للسلع المذكورة في البنود الفرعية :
9812.00.20, 9812.00.40, 9813.00.05, 9813.00.10, 9813.00.15, 9813.00.20, 9813.00.25, 9813.00.30, 9813.00.35, 9813.00.40, 9813.00.45, 9813.00.50, 9813.00.55, 9813.00.60, 9813.00.70, 9813.00.75, 9814.00.50
فإن الإعفاء من الضريبة يعني الإعفاء دون ضمان.
(ج) السلع المذكورة في التصنيف المرحلي F يجب أن تعفى من الرسوم الجمركية اعتباراً من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، طبقاً للالتزامات الحالية لدى منظمة التجارة العالمية بشأن إزالة الضريبة (حسب جدول منظمة التجارة العالمية للولايات الولايات المتحدة الأمريكية رقم 20).
(د) السلع المذكورة في التصنيف المرحلي G تخضع للأحكام التالية لغاية 1 يناير من السنة العاشرة حيث تصبح حينها تلك السلع معفاة من الضريبة:
1. بالنسبة للبضائع المذكورة في بند التعرفة 9802.00.80، فإن الضريبة التي تفرض وقت الاسترداد على السلع المجمعة وفقاً للإجراءات الواردة في الملاحظة (4) من الفصل الفرعي الثاني من الفصل 98 من جدول HTSUS يجب أن تكون عبارة عن النسبة المطبقة على القيمة الكليـــة للسلعة نفسها طبقاً للالتزامات المرحلية المحددة في الأحكام ذات الصلة في الفصول من 1 إلى 97 من هذا الجدول.
2. بالنسبة للسلع المذكورة في بند التعرفة 9817.22.05، فإن الضريبة التي تفرض وقت الاستيراد على السلع المجمعة وفقاً للإجراءات الواردة في الملاحظة (4) من الفصل الفرعي الثاني من الفصل 98 من جدول HTSUS يجب أن تكون عبارة عن النسبة المطبقة على القيمة الكلية للسلعة نفسها طبقاً للإجراءات المرحلية الواردة في الأحكام ذات الصلة ضمن الفصول من (1) إلى (97) من هذا الجدول .
3. بالنسبة للسلع المذكورة في بند التعرفة 9817.61.01، فإن الضريبة التي تفرض وقت الاستيراد على السلع المجمعة تكون عبارة عن النسبة المطبقة على القيمة الكلية للسلعة نفسها طبقاً للأحكام المرحلية الواردة في الأحكام ذات الصلة ضمن الفصول من (1) إلى (97) من هذا الجدول.
4. السلع ذات المنشأ التي تصدر إلى الولايات المتحدة الأمريكية يجب ألا تفرض عليها أية ضرائب تطبق استناداً إلى المادة (5) من اتفاقية منظمة التجارة العالمية الخاصة بالزراعة.
الملحق 1
العلاقة بجدول النظام المنسق للتعرفة الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية
1. يحتوي هذا الملحق على تعديلات مؤقتة للأحكام الخاصة بـ HTSUS إستناداً لهذه الاتفاقية. وتخضع السلع ذات المنشأ الواردة في هذا الملحق للضريبة المنصوص عليها في هذا الملحق بدلاً من نسب الضريبة المنصوص عليها في الفصول من 1 إلى 97 منHTSUS. بالرغم من نسب التعرفة الخاصة بالحصص المذكورة في أماكن أخرى ضمن HTSUS، يجب أن يسمح للسلع ذات المنشأ بالدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية استناداً إلى أحكام هذا الملحق. وبالإضافة إلى ذلك فإن أية كمية من السلع المخصصة للبحرين وفقاً لنسب التعرفة الخاصة بالحصص المذكورة في هذا الملحق يجب عدم احتسابها ضمن أي نسبة تعرفة خاصة بالحصص لتلك السلع في أماكن أخرى في HTSUS.
2. ( أ ) الكمية الإجمالية للسلع التي تدخل وفقاً للأحكام المدونة في الفقرة الفرعية(C) يجب أن تعفى من الضريبة خلال أية سنة تقويمية مذكورة أدناه، ويجب ألا تتجاوز الكميات المحددة لكل سنة من هذه السنوات:
السنة الكمية(بالكيلوجرام)
1 15,000
2 16,500
3 18,150
4 19,965
5 21,962
6 24,158
7 26,573
8 29,231
9 32,154
10 غير محدودة
ويكون إعفاء الكميات المشار إليها وفقاً لأولوية التقديم.
(ب) تلغى الضرائب على إجمالي السلع التي تدخل زيادة عن الكميات المذكورة ضمن البند (أ) أعلاه وفقاً لأحكام التصنيف المرحلي (B) المذكورة في الملحق 2 - باء.
(ج) يسري البندان (أ) و(ب) على البنود الفرعية التالية الواردة في الجدول رقم(1):
AG02011050, AG02012080, AG02013080, AG02021050, AG02022080, AG02023080.
3. ( أ ) الكمية الإجمالية للسلع التي تدخل وفقاً للأحكام المدونة في الفقرة الفرعية(ج) يجب أن تعفى من الضريبة الجمركية خلال كل سنة تقويمية مذكورة أدناه، ويجب ألا تتجاوز الكميات المحددة لكل سنة من هذه السنوات:
السنة الكمية ( بالليتر )
1 1,000
2 1,100
3 1,210
4 1,330
5 1,460
6 1,610
7 1,770
8 1,950
9 2,140
10 غير محدودة
ويكون إعفاء الكميات المشار إليها وفقاً لأولوية التقديم.
(ب) تلغى الضرائب على إجمالي السلع التي تدخل زيادة عن الكميات المذكورة ضمن الفقرة الفرعية (أ) أعلاه وفقاً لأحكام التصنيف المرحلي (B) المذكورة في الملحق 2- باء.
(ج) يسري البندان (أ) و(ب) على البنود الفرعية التالية الواردة في الجدول رقم(1):
AG04013025, AG04039016 , AG21050020.
4. ( أ ) الكمية الإجمالية للسلع التي تدخل وفقاً للأحكام المدونة في البند (ج) يجب أن تعفى من الضريبة الجمركية خلال كل سنة تقويمية مذكورة أدناه، ويجب ألا تتجاوز الكميات المحددة لكل سنة من هذه السنوات:
السنة الكميه ( بالكيلوجرام )
1 15,000
2 16,500
3 18,150
4 19,965
5 21,962
6 24,158
7 26,573
8 29,231
9 32,154
10 غير محدودة
ويكون إعفاء الكميات المشار إليها وفقاً لأولوية التقديم.
(ب) تلغى الضرائب على إجمالي السلع التي تدخل زيادة عن الكميات المذكورة ضمن البند (أ) أعلاه وفقاً لأحكام التصنيف المرحلي (B) المذكورة في الملحق 2- باء .
(ج) يسري البندان (أ) و(ب) على البنود الفرعية التالية الواردة في الجدول رقم (1):
AG04061008, AG04061018, AG04061028, AG04061038, AG04061048, AG04061058, AG04061068, AG04061078, AG04061088, AG04062028, AG04062033, AG04062039, AG04062048, AG04062053, AG04062063, AG04062067, AG04062071, AG04062075, AG04062079, AG04062083, AG04062087, AG04062091, AG04063018, AG04063028, AG04063038, AG04063048, AG04063053, AG04063063, AG04063067, AG04063071, AG04063075, AG04063079, AG04063083, AG04063087, AG04063091, AG04064070, AG04069012, AG04069018, AG04069032, AG04069037, AG04069042, AG04069048, AG04069054, AG04069068, AG04069074, AG04069078, AG04069084, AG04069088, AG04069092, AG04069094, AG04069097, AG19019036.
مسحوق الحليب
5. ( أ ) الكمية الإجمالية للسلع التي تدخل وفقاً للأحكام المدونة في البند (ج) يجب أن تعفى من الضريبة الجمركية خلال كل سنة تقويمية مذكورة أدناه ، ويجب ألا تتجاوز الكميات المحددة لكل سنة من هذه السنوات:
السنة الكمية(بالكيلوجرام)
1 5,000
2 5,500
3 6,050
4 6,665
5 7,321
6 8,058
7 8,858
8 9,744
9 10,178
10 غير محدودة
ويكون إعفاء الكميات المشار إليها وفقاً لأولوية التقديم.
(ب) تلغى الضرائب على إجمالي السلع التي تدخل زيادة عن الكميات المذكورة ضمن البند (أ) أعلاه وفقاً لأحكام التصنيف المرحلي (B) المذكورة في الملحق 2- باء .
(ج) يسري البندان (أ) و(ب) على البنود الفرعية التالية الواردة في الجدول رقم (1):
AG04021050, AG04022125, AG04022150, AG04039045, AG04039055, AG04041090, AG23099028, AG23099048.
الزبدة :
6. ( أ ) الكمية الإجمالية للسلع التي تدخل وفقاً للأحكام المدونة في الفقرة الفرعية(ج) يجب أن تعفى من الضريبة خلال كل سنة تقويمية مذكورة أدناه ، ويجب ألا تجاوز الكميات المحددة لكل سنة من هذه السنوات:
السنة الكمية(بالكيلوجرام)
1 5,000
2 5,500
3 6,050
4 6,665
5 7,321
6 8,053
7 8,858
8 9,744
9 10,718
10 غير محدودة
ويكون إعفاء الكميات المشار إليها وفقاً لأولوية التقديم.
(ب) تلغى الضرائب على إجمالي السلع التي تدخل زيادة عن الكميات المذكورة ضمن البند (أ) أعلاه وفقاً لأحكام التصنيف المرحلي (B) المذكورة في الملحق 2- باء .
(ج) يسري البندان (أ) و(ب) على البنود الفرعية التالية الواردة في الجدول رقم (1):
AG04013075, AG04022190, AG04039065, AG04039078, AG04051020, AG04052030, AG04059020, AG21069026, AG21069036.
منتجات ألبان أخرى
7. ( أ ) الكمية الإجمالية للسلع التي تدخل وفقاً للأحكام المدونة في الفقرة الفرعية(ج) يجب أن تعفى من الضريبة الجمركية خلال كل سنة تقويمية مذكورة أدناه، كما يجب ألا تتجاوز الكميات المحددة لكل سنة من هذه السنوات:
السنة الكمية(بالكيلوجرام)
1 5,000
2 5,500
3 6,050
4 6,665
5 7,321
6 8,053
7 8,858
8 9,744
9 10,718
10 غير محدودة
ويكون إعفاء الكميات المشار إليها وفقاً لأولوية التقديم.
(ب) تلغى الضرائب على إجمالي السلع التي تدخل زيادة عن الكميات المذكورة ضمن البند (أ) أعلاه وفقاً لأحكام التصنيف المرحلي (B) المذكورة في الملحق 2- باء.
(ج) يسري البندان (أ) و(ب) على البنود الفرعية التالية الواردة في الجدول رقم (1):
AG04022950, AG04029170, AG04029190, AG04029945, AG04029955, AG04029990, AG04031050, AG04039095, AG04041015, AG04049050, AG04052070, AG15179060, AG17049058, AG18062026, AG18062028, AG18062036, AG18062038, AG18062082, AG18062083, AG18062087, AG18062089, AG18063206, AG18063208, AG18063216, AG18063218, AG18063270, AG18063280, AG18069008, AG18069010, AG18069018, AG18069020, AG18069028, AG18069030, AG19011030, AG19011040, AG19011075, AG19011085, AG19012015, AG19012050, AG19019043, AG19019047, AG21050040, AG21069009, AG21069066, AG21069087, AG22029028.,
8. ( أ ) الكمية الإجمالية للسلع التي تدخل وفقاً للأحكام المدونة في الفقرة الفرعية (ج) يجب أن تعفى من الضريبة خلال كل سنة تقويمية مذكورة أدناه، كما يجب ألا تتجاوز الكميات المحددة لكل سنة من هذه السنوات:
السنة الكمية(بالكيلوجرام)
1 1,000
2 1,100
3 1,210
4 1,331
5 1,464
6 1,611
7 1,772
8 1,949
9 2,143
10 غير محدودة
ويكون إعفاء الكميات المشار إليها وفقاً لأولوية التقديم.
لأغراض هذه الكميات يحسب الفول السوداني غير المقشر على أساس أن كل 100 كيلوجرام يعادل 75 كيلوجرام مقشر.
(ب) تلغى الضرائب على إجمال السلع التي تدخل زيادة عن الكميات المذكورة ضمن البند (أ) أعلاه وفقاً لأحكام التصنيف المرحلي (B) المذكورة في الملحق 2 - باء.
(ج) يسري البندان (أ) و(ب) على البنود الفرعية التالية الواردة في الجدول رقم (1):
AG12021080, AG12022080, AG20081115, AG20081135, AG20081160.
9. ( أ ) الكمية الإجمالية للسلع التي تدخل وفقاً للأحكام المدونة في البند (ب) يجب أن تعفى من الضريبة الجمركية خلال كل سنة تقويمية مذكورة أدناه، كما يجب ألا تتجاوز الكميات المحددة لكل سنة من هذه السنوات:
السنة الكميه ( بالكيلوجرام )
1 15,000
2 15,570
3 16,538
4 17,364
5 18,233
6 19,144
7 20,101
8 21,107
9 22,162
10 غير محدودة
ويكون إعفاء الكميات المشار إليها وفقاً لأولوية التقديم.
(ب) تلغى الضرائب على إجمالي السلع التي تدخل زيادة عن الكميات المذكورة ضمن البند (أ) أعلاه وفقاً لأحكام التصنيف المرحلي (B) المذكورة في الملحق 2- باء.
(ج) يسري البندان (أ) و(ب) على البنود الفرعية التالية الواردة في الجدول رقم (1):
AG17011150, AG17011250, AG17019130, AG17019148, AG17019158, AG17019950, AG17022028, AG17023028, AG17024028, AG17026028, AG17029020, AG17029058, AG17029068, AG17049068, AG17049078, AG18061015, AG18061028, AG18061038, AG18061055, AG18061075, AG18062073, AG18062077, AG18062094, AG18062098, AG18069039, AG18069049, AG18069059, AG 19012025, AG19012035, AG19012060, AG19012070, AG19019054, AG19019058, AG21011238, AG21011248, AG21011258, AG21012038, AG21012048, AG21012058, AG21039078, AG21069046, AG21069072, AG21069076, AG21069080, AG21069091, AG21069094, AG21069097.,
10. ( أ ) الكمية الإجمالية للسلع التي تدخل وفقاً للأحكام المدونة في البند (ج) يجب أن تعفى من الضريبة خلال كل سنة تقويمية مذكورة أدناه، كما يجب ألا تتجاوز الكميات المحددة لكل سنة من هذه السنوات:
السنة الكمية(بالكيلوجرام)
1 5,000
2 5,500
3 6,050
4 6,655
5 7,321
6 8,053
7 8,858
8 9,744
9 10,718
10 غير محدودة
(ب) تلغى الضرائب على إجمالي السلع التي تدخل زيادة عن الكميات المذكورة ضمن البند (أ) أعلاه وفقاً لأحكام التصنيف المرحلي (B) المذكورة في الملحق 2- باء.
(ج) يسري البندان (أ) و(ب) على البنود الفرعية التالية الواردة في الجدول رقم (1):
AG52010018, AG52010028, AG52010038, AG52010080, AG52029930, and AG52030030.
التبغ
11. ( أ ) الكمية الإجمالية للسلع التي تدخل وفقاً للأحكام المدونة في البند (ج) يجب أن تعفى من الضريبة الجمركية خلال كل سنة تقويمية مذكورة أدناه، كما يجب ألا تتجاوز الكميات المحددة لكل سنة من هذه السنوات:
السنة الكمية ( بالكيلوجرام )
1 5,000
2 5,500
3 6,050
4 6,655
5 7,321
6 8,053
7 8,858
8 9,744
9 10,718
10 غير محدودة
ويكون إعفاء الكميات المشار إليها وفقاً لأولوية التقديم.
(ب) تلغى الضرائب على إجمالي السلع التي تدخل زيادة عن الكميات المذكورة ضمن البند (أ) أعلاه وفقاً لأحكام التصنيف المرحلي (B) المذكورة في الملحق 2- باء.
(ج) يسري البندان (أ) و(ب) على البنود الفرعية التالية الواردة في الجدول رقم (1):
AG24011065, AG24012035, AG24012087, AG24013070, AG24031090, AG24039147, AG24039990.
الجدول رقم (1)
وصف السلعة |
العنوان |
المنصوص عليه في البند الفرعي 02011050 |
AG02011050 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 02012080 |
AG02012080 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 02013080 |
AG02013080 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 02021050 |
AG02021050 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 02022080 |
AG02022080 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 04013025 |
AG02023080 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 04013025 |
AG04013025 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 04013075 |
AG04013075 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 04021050 |
AG04021050 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 04022125 |
AG04022125 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 04022150 |
AG04022150 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 04022190 |
AG04022190 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 04022950 |
AG04022950 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 04029170 |
AG04029170 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 04029190 |
AG04029190 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 04029945 |
AG04029945 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 04029955 |
AG04029955 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 04029990 |
AG04029990 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 04031050 |
AG04031050 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 04039016 |
AG04039016 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 04039045 |
AG04039045 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 04039055 |
AG04039055 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 04039065 |
AG04039065 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 04039078 |
AG04039078 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 04039095 |
AG04039095 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 04041015 |
AG04041015 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 04041090 |
AG04041090 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 04049050 |
AG04049050 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 04051020 |
AG04051020 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 04052030 |
AG04052030 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 04052070 |
AG04052070 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 04059020 |
AG04059020 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 04061008 |
AG04061008 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 04061018 |
AG04061018 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 04061028 |
AG04061028 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 04061038 |
AG04061038 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 04061048 |
AG04061048 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 04061058 |
AG04061058 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 04061068 |
AG04061068 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 04061078 |
AG04061078 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 04061088 |
AG04061088 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 04062028 |
AG04062028 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 04062033 |
AG04062033 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 04062039 |
AG04062039 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 04062048 |
AG04062048 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 04062053 |
AG04062053 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 04062063 |
AG04062063 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 04062067 |
AG04062067 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 04062071 |
AG04062071 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 04062075 |
AG04062075 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 04062079 |
AG04062079 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 04062083 |
AG04062083 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 04062087 |
AG04062087 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 04062091 |
AG04062091 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 04063018 |
AG04063018 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 04063028 |
AG04063028 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 04063038 |
AG04063038 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 04063048 |
AG04063048 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 04063053 |
AG04063053 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 04063063 |
AG04063063 |
المنصوص عليه في البند الفرعي04063067 |
AG04063067 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 04063071 |
AG04063071 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 04063075 |
AG04063075 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 04063079 |
AG04063079 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 04063083 |
AG04063083 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 04063087 |
AG04063087 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 04063091 |
AG04063091 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 04064070 |
AG04064070 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 04069012 |
AG04069012 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 04069018 |
AG04069018 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 04069032 |
AG04069032 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 04069037 |
AG04069037 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 04069042 |
AG04069042 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 04069048 |
AG04069048 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 04069054 |
AG04069054 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 04069068 |
AG04069068 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 04069074 |
AG04069074 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 04069078 |
AG04069078 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 04069084 |
AG04069084 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 04069088 |
AG04069088 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 04069092 |
AG04069092 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 04069094 |
AG04069094 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 04069097 |
AG04069097 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 12021080 |
AG12021080 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 12022080 |
AG12022080 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 15179060 |
AG15179060 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 17011150 |
AG17011150 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 17011250 |
AG17011250 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 17019130 |
AG17019130 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 17019148 |
AG17019148 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 17019158 |
AG17019158 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 17019950 |
AG17019950 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 17022028 |
AG17022028 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 17023028 |
AG17023028 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 17024028 |
AG17024028 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 17026028 |
AG17026028 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 17029020 |
AG17029020 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 17029058 |
AG17029058 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 17029068 |
AG17029068 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 17049058 |
AG17049058 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 17049068 |
AG17049068 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 17049078 |
AG17049078 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 18061015 |
AG18061015 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 18061028 |
AG18061028 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 18061038 |
AG18061038 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 18061055 |
AG18061055 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 18061075 |
AG18061075 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 18062026 |
AG18062026 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 18062028 |
AG18062028 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 18062036 |
AG18062036 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 18062038 |
AG18062038 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 18062073 |
AG18062073 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 18062077 |
AG18062077 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 18062082 |
AG18062082 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 18062083 |
AG18062083 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 18062087 |
AG18062087 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 18062089 |
AG18062089 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 18062094 |
AG18062094 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 18062098 |
AG18062098 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 18063206 |
AG18063206 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 18063208 |
AG18063208 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 18063216 |
AG18063216 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 18063218 |
AG18063218 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 18063270 |
AG18063270 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 18063280 |
AG18063280 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 18069008 |
AG18069008 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 18069010 |
AG18069010 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 18069018 |
AG18069018 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 18069020 |
AG18069020 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 18069028 |
AG18069028 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 18069030 |
AG18069030 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 18069039 |
AG18069039 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 18069049 |
AG18069049 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 18069059 |
AG18069059 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 19011030 |
AG19011030 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 19011040 |
AG19011040 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 19011075 |
AG19011075 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 19011085 |
AG19011085 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 19012015 |
AG19012015 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 19012025 |
AG19012025 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 19012035 |
AG19012035 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 19012050 |
AG19012050 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 19012060 |
AG19012060 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 19012070 |
AG19012070 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 19019036 |
AG19019036 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 19019043 |
AG19019043 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 19019047 |
AG19019047 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 19019054 |
AG19019054 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 19019058 |
AG19019058 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 20081115 |
AG20081115 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 20081135 |
AG20081135 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 20081160 |
AG20081160 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 21011238 |
AG21011238 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 21011248 |
AG21011248 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 21011258 |
AG21011258 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 21012038 |
AG21012038 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 21012048 |
AG21012048 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 21012058 |
AG21012058 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 21039078 |
AG21039078 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 21050020 |
AG21050020 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 21050040 |
AG21050040 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 21069009 |
AG21069009 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 21069026 |
AG21069026 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 21069036 |
AG21069036 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 21069046 |
AG21069046 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 21069066 |
AG21069066 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 21069072 |
AG21069072 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 21069076 |
AG21069076 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 21069080 |
AG21069080 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 21069087 |
AG21069087 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 21069091 |
AG21069091 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 21069094 |
AG21069094 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 21069097 |
AG21069097 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 22029028 |
AG22029028 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 23099028 |
AG23099028 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 23099048 |
AG23099048 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 24011065 |
AG24011065 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 24012035 |
AG24012035 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 24012087 |
AG24012087 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 24013070 |
AG24013070 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 24031090 |
AG24031090 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 24039147 |
AG24039147 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 24039990 |
AG24039990 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 52010018 |
AG52010018 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 52010028 |
AG52010028 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 52010038 |
AG52010038 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 52010080 |
AG52010080 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 52029930 |
AG52029930 |
المنصوص عليه في البند الفرعي 52030030 |
AG52030030 |
Annex 2-B – Tariff Schedule of the United States
الفصل الثالث
المنسوجات والملبوسات
المادة 3-1: الإجراءات الثنائية للطوارئ
1. إذا أصبح استيراد سلعة منسوجات أو ملبوسات، تستفيد من معاملة تعرفة جمركية تفضيلية، إلى إقليم أحد الطرفين يزداد بكميات كبيرة – سواء كقيمة مطلقة أو نسبة إلى السوق المحلية لتلك السلعة - نتيجة لتخفيض أو إلغاء الضريبة الجمركية وفقا لهذه الاتفاقية، فإنه إذا ما نشأ عن ذلك ضرر جسيم، أو تهديد فعلي به، لصناعة تنتج سلعة مشابهة أو تنافس مباشرة تلك السلعة؛ فإنه يجوز لذلك الطرف - في حدود ما هو ضروري وللمدة اللازمة لمنع حدوث ذلك الضرر أو معالجته ولتيسير التقويم - اتخاذ إجراء طارئ يتمثل في زيادة نسبة التعرفة الجمركية على تلك السلعة إلى مستوى لا يجاوز الحد الأدنى مما يلي:
أ- نسبة الضريبة الجمركية، المطبقة على الدولة الأولى بالرعاية، السارية وقت اتخاذ الإجراء.
ب- نسبة الضريبة الجمركية المطبقة في تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
2. لتقرير وجود ضرر جسيم، أو تهديد فعلي به، فإن على الطرف المستورد:
أ- التحقيق في آثار زيادة واردات السلعة من الطرف المصدر على تلك الصناعة على وجه التحديد، وفقاً لانعكاس ذلك على المتغيرات الاقتصادية ذات الصلة كالإنتاج ومعدل الإنتاج واستغلال الطاقة والإنتاجية والمخزون والحصة السوقية والصادرات والأجور والعمالة والأسعار المحلية والأرباح والاستثمار، ولا يعتبر أي منها بالضرورة حاسماً.
ب- عدم الأخذ في الاعتبار تغير التقنية أو تفضيل المستهلك كعامل من عوامل تقرير وجود الضرر الجسيم أو التهديد الفعلي به.
3. لا يجوز أن يقوم الطرف المستورد باتخاذ إجراءات طارئة استنادا لهذه المادة إلا بعد إجراء تحقيق من قبل سلطاته المختصة.
4. على الطرف المستورد إخطار الطرف الآخر كتابة ودون تأخير عن عزمه على اتخاذ إجراء طارئ، كما عليه عقد مشاورات مع الطرف الآخر إذا ما طلب منه الطرف الآخر ذلك.
5. على الطرف المستورد:
أ- عدم الإبقاء على أي إجراء طارئ لمدة تزيد على ثلاث سنوات.
ب- ألا يتخذ أي إجراء طارئ بشأن سلعة ما أو يبقي عليه بعد عشر سنوات من التاريخ الذي كان يجب فيه على ذلك الطرف وفقاً لهذه الاتفاقية إلغاء الضريبة الجمركية على تلك السلعة.
ج- ألا يتخذ أي إجراء طارئ بشأن سلعة الطرف الآخر ذاتها أكثر من مرة واحدة.
د- عند إنهاء العمل بالإجراء الطارئ، أن يطبق على السلعة موضوع الإجراء الطارئ نسبة التعرفة الجمركية التي كان يجب تطبيقها لولا هذا الإجراء.
6. على الطرف المستورد أن يمنح الطرف المصدر تعويضاً يتفق عليه عبارة عن تحرير للتجارة في شكل تنازلات لها آثار مساوية جوهرياً على التجارة أو تعادل قيمة الضرائب الجمركية الإضافية التي يتوقع أن تنتج عن الإجراء الطارئ. وما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، فإن هذه التنازلات تقتصر على سلع المنسوجات والملبوسات. وإذا لم يتمكن الطرفان من الاتفاق على التعويض فإنه يجوز للطرف المصدر اتخاذ إجراء بتعليق تنازلات مقررة وفقاً لهذه الاتفاقية بشأن التعرفة الجمركية يكون لها آثار مساوية جوهرياً على التجارة لتلك الناتجة عن الإجراء الطارئ. وعلى الطرف المصدر أن يطبق الإجراء المتعلق بالتعرفة الجمركية لفترة لا تزيد على الحد الأدنى اللازم لتحقيق الأثر المساوي جوهرياً على التجارة. ويترتب على انتهاء الإجراء الطارئ انقضاء التزام الطرف المستورد بمنح تعويض بشأن تحرير التجارة وحق الطرف المصدر باتخاذ إجراء بشأن التعرفة الجمركية.
7. لا يفسر أي من أحكام هذه الاتفاقية على أنه يحد من حق أي من الطرفين في تقييد استيراد المنسوجات والملبوسات على نحو يتسق مع أحكام اتفاقية المنسوجات والملبوسات أو اتفاقية تدابير الوقاية، إلا أنه لا يجوز لأي من الطرفين اتخاذ إجراء طارئ طبقا لهذه المادة على المنسوجات أو الملبوسات التي قد تخضع أو ستخضع لإجراء وقائي من قبل أي من الطرفين استناداً لأحكام أي من الاتفاقيتين المذكورتين.
المادة 3-2: قواعد المنشأ والأمـور المتعلقة بها
1. ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا الفصل وملاحقه، يسري الفصل الرابع (قواعد المنشأ) على سلع المنسوجات والملبوسات.
2. لمزيد من اليقين، لا تطبق قواعد المنشأ، الواردة في هذه الاتفاقية، لتحديد بلد المنشأ لمنسوج أو ملبوس لأغراض عدم التفضيل.
3. بناء على طلب أي من الطرفين، يقوم الطرفان بالتشاور للنظر فيما إذا كان يتعين مراجعة قواعد شروط المنشأ، المطبقة على سلع منسوجات أو ملبوسات معينة، بحيث يؤخذ في الاعتبار المسائل المتعلقة بتوفر الألياف والخيوط والأقمشة في إقليمي الطرفين.
4. في المشاورات المشار إليها في الفقرة 3، يأخذ كل من الطرفين في الاعتبار البيانات المقدمة من قبل الطرف الآخر التي تدل على إنتاج كميات كبيرة في إقليمه لنوع معين من الألياف أو الخيوط أو الأقمشة. ويقرر كل من الطرفين وجود إنتاج بكميات كبيرة إذا دلل أحدهما على قدرة منتجيه المحليين على توفير كميات تجارية من الألياف أو الخيوط أو الأقمشة في الأوقات المطلوبة.
5. يسعى الطرفان إلى إنهاء المشاورات خلال 60 يوما من تاريخ تسليم طلب إجرائها. ويسري ما اتفق الطرفان على تعديله من قواعد المنشأ القائمة إذا ما تمت الموافقة عليه وفقاً لنص المادة 21-2 (التعديلات).
الكميات الضئيلة :
6- سلعة المنسوجات أو الملبوسات التي لا تعتبر سلعة ذات منشأ، لأن أليافا أو خيوطاً معينة استخدمت في إنتاج مكون تلك السلعة التي تحدد تصنيفها الجمركي لم تخضع لتغيير يسري على التصنيف الجمركي المبين في الملحق 3- ألف، تعتبر رغم ذلك سلعة ذات منشأ إذا كان مجموع وزن جميع الألياف أو الخيوط التي استخدمت في ذلك المكون لا تجاوز 7 في المائة من مجموع وزن المكون. وبصرف النظر عن هذا الحكم، فإن السلعة التي تحتوي على خيوط مطاطية في مكون تلك السلعة الذي يحدد التصنيف الجمركي لتلك السلعة، لا تعتبر سلعة ذات منشأ إلا إذا كانت هذه الخيوط مصنعة كلياً في إقليم أحد الطرفين.
معاملة الأطقم :
7- بصرف النظر عن القواعد الخاصة بالمنشأ الوارد ذكرها في الملحق 3 (أ)، فإن أياً من سلع المنسوجات والملبوسات المصنفة، وفقاً لقاعدة التفسير العامة الثالثة من النظام المنسق، كسلع وضعت ضمن أطقم للبيع بالتجزئة لا تعتبر سلعة ذات منشأ إلا إذا كانت كل سلعة ضمن الطقم عبارة عن سلعة ذات منشأ أو أن القيمة الكلية للسلعة التي لا تكون سلعة ذات منشأ ضمن الطقم لا تجاوز 10% من قيمة الطقم وفقاً لما يحسب لأغراض تقدير التعرفة الجمركية.
8. مع مراعاة الفقرة 9، يمنح كل طرف السلع التالية معاملة تعرفة جمركية تفضيلية، إذا كانت مستوفية للشروط الخاصة بمعاملة التعرفة الجمركية التفضيلية بموجب هذه الاتفاقية باستثناء شرط كونها سلع ذات منشأ:
أ- سلع القطن أو الألياف الصناعية الواردة في الفصول 52 و54 و55 و58 و60 من النظام المنسق التي ُشكلت بالكامل في إقليم أحد الطرفين من خيـوط تم إنتاجها أو تم الحصول عليها من خارج إقليم أحد الطرفين.
ب- سلع القطن أو الألياف الصناعية الواردة في الملحق رقم (3- باء) التي ُشكلت بالكامل في إقليم طرف من خيوط نسجت في إقليم طرف من ألياف أنتجت أو تم الحصول عليها من خارج إقليم طرف.
ج- سلع ملبوسات القطن أو الألياف الصناعية الواردة في الفصلين 61 أو 62 من النظام المنسق التي تفصل أو تنسج أو كلاهما معاً حسب الشكل المطلوب، وتتم خياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين من قماش أو خيوط تم إنتاجها والحصول عليها من خارج إقليم أحد الطرفين.
د- سلع ملبوسات القطن أو الألياف الصناعية الواردة في الفصل 63 من النظام المنسق التي تفصل أو تنسج أو كلاهما معاً حسب الشكل المطلوب، وتتم خياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين من قماش أو خيوط تم إنتاجها بالكامل في إقليم أحد الطرفين أو تم الحصول عليها من خارج إقليم أحد الطرفين.
9- تقتصر المعاملة المذكورة في الفقرة (8) على السلع المصدرة إلى إقليم طرف بكميات أقصاها ما يعادل 65 مليون متر مربع سنوياً خلال العشر سنوات الأولى بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ.
ويقوم الطرف المستورد، بناء على طلب الطرف المصدر، بتوزيع هذه الكمية على الفئات الأربع للسلع المشار إليها في الفقرة (8) وفقاً لذلك الطلب.
ولتحديد ما تعادله البضاعة المصدرة من الأمتار المربعة بغرض خصمها من الكمية السنوية فإنه يجب استعمال عوامل التحويل الواردة في الوثيقة المعنونة "التناسب : نظام الولايات المتحدة لتصنيف المنسوجات والملبوسات لجدول التعرفات الجمركية المنسق للولايات المتحدة الأمريكية (تناسب المنسوجات) الصادرة عام 2003 عن مكتب المنسوجات والملبوسات بوزارة التجارة الأمريكية" أو أي منشور آخر يحل محل الوثيقة المذكورة.
10. بناء على طلب كتابي من الطرف المصدر، يجب على الطرف المستورد أن يطلب من أي مستورد يطالب بمعاملة تعرفة جمركية تفضيلية تقديم شهادة أهلية. ويجب على الطرف المصدر عدم قبول هذه المطالبة ما لم تكن شهادة التأهيل قد تم إكمالها بصورة صحيحة وتم توقيعها من قبل مسئول مختص من الطرف المصدر وتقدم وقت المطالبة بمعاملة التعرفة الجمركية التفضيلية.
11. عندما يكون لدى الطرف المستورد مبرر للشك في دقة المطالبة وفقاً للفقرة (8) أو في حالة سعيه للحصول على أية معلومات في سياق التحقق وفقاً للمادة 3-3، فإنه لذلك الطرف أن يشترط قيام المورد الذي يطالب بمعاملة تعرفة جمركية تفضيلية لسلع ملبوسات أو منسوجات وفقاً للفقرة (8) من هذه المادة بإعداد وتوقيع وتقديم إقرار لسلطته المختصة تدعيماً لمطالبته بمعاملته تعرفة جمركية تفضيلية وأن يقدم جميع المعلومات ذات الصلة المتعلقة بإنتاج السلعة، بما في ذلك:
أ- وصف للسلعة والكمية ورقم الفاتورة وبوليصة الشحن.
ب- وصف للعمليات التي تم أداؤها لإنتاج السلعة في إقليم أحد الطرفين أو كليهما.
ج- الإشارة بالتحديد إلى أي من أحكام الفقرة (8) الذي يشكل سند المطالبة بالحصول على معاملة تعرفة جمركية تفضيلية.
د- بيان بشأن أية ألياف أو خيوط أو قماش من الغير ومنشأ هذه المواد المستخدمة في إنتاج السلعة.
ويجوز للطرف المستورد أن يشترط على المورد الاحتفاظ بجميع المستندات المستخدمة في إعداد الإعلان لمدة خمس سنوات.
المادة 3-3: التعاون الجمركي
1- يقوم الطرفان بالتعاون من أجل:
أ- تنفيذ تدابيرهما المؤثرة في تجارة سلع المنسوجات والملبوسات، أو المساعدة في تنفيذ هذه التدابير.
ب- التحقق من دقة الادعاءات المتعلقة بالمنشأ.
ج- تنفيذ التدابير الخاصة بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي تؤثر على تجارة سلع المنسوجات والملبوسات، أو المساعدة في تنفيذ هذه التدابير.
د- منع التحايل على الاتفاقيات الدولية التي تؤثر على تجارة المنسوجات والملبوسات.
2- بناء على طلب من الطرف المستورد، يقوم الطرف المصدر بالتحقق لغرض تمكين الطرف المستورد من التيقن من دقة ادعاء المنشأ لسلعة منسوجات أو ملبوسات. ويجب على الطرف المصدر القيام بهذا التحقق بصرف النظر عما إذا كان المستورد يطالب بمعاملة تعرفة جمركية تفضيلية للسلعة من عدمه، ويجوز للطرف المصدر القيام بمثل ذلك التحقق من تلقاء نفسه.
3- حينما يكون لدى الطرف المستورد شك معقول بأن أياً من مصدري أو منتجي الطرف المصدر يمارس نشاطا غير مشروع يتعلق بتجارة سلع المنسوجات والملبوسات، فإن على الطرف المصدر أن يقوم بناء على طلب من الطرف المستورد، بالتحقق بغرض تمكين الطرف المستورد من التيقن مما إذا كان المصدر أو المنتج يلتزم بتدابير الجمارك المتعلقة بالتجارة في سلع المنسوجات والملبوسات، بما في ذلك التدابير والإجراءات التي يعتمدها أو يبقى عليها الطرف المصدر إعمالاً لأحكام هذه الاتفاقية والتدابير التي يعتمدها أي من الطرفين تطبيقاً للاتفاقيات الدولية الأخرى والتي تمس التجارة في سلع المنسوجات والملبوسات، أو للتحقق من دقة إدعاء بشأن منشأ سلعة منسوجات أو ملبوسات مصدرة أو منتجة من قبل منشأة ما.
ولأغراض هذه الفقرة، يقصد بعبارة "شك معقول بممارسة نشاط غير مشروع" الشك الذي يكون سنده معلومات بشأن حقائق من النوع المشار إليه في المادة 5-5 (التعاون) أو معلومات تدل على:
أ- تحايل من قبل المصدر أو المنتج على التدابير الجمركية ذات الصلة المتعلقة بالتجارة في سلع المنسوجات والملبوسات، بما في ذلك التدابير التي أقرت تنفيذاً لهذه الاتفاقية.
ب- سلوك يسهل انتهاك التدابير المتعلقة بأية اتفاقية دولية أخرى بشأن التجارة في سلع المنسوجات والملبوسات.
4. يسمح الطرف المصدر، من خلال سلطاته المختصة، للطرف المستورد، من خلال سلطاته المختصة، بالمساعدة في إجراء التحقق الذي يتم استناداً لحكم الفقرة (2) أو الفقرة (3)، بما في ذلك القيام بزيارات بصحبة السلطات المختصة للطرف المصدر، إلى مكان المصدر أو المنتج أو أية منشأة أخرى في إقليم الطرف المصدر تكون لها علاقة بحركة سلع المنسوجات أو الملبوسات من إقليم الطرف المصدر إلى إقليم الطرف المستورد، وفي حالة عدم موافقة مصدر أو منتج ما أو أية منشأة أخرى من المشار إليها على إجراء الزيارة من قبل السلطات المختصة للطرف المستورد، فإن للطرف المستورد أن يعتبر أنه من غير الممكن إكمال التحقق والتيقن المشار إليه في الفقرتين (2) و (3) ويجوز له بناء على ذلك اتخاذ الإجراء المناسب وفقاً للفقرة (8).
5. يقدم كل طرف من الطرفين للطرف الآخر، على نحو يتسق مع قانون الطرف الأول، مستندات الإنتاج والتجارة والنقل العابر والمعلومات الأخرى الضرورية للطرف المصدر لإجراء التحقق عملاً بأحكام الفقرتين (2) أو (3) . ويعامل كل طرف أية مستندات أو معلومات متبادلة في سياق هذا التحقق وفقاً لأحكام المادة 5 –6 (السرية).
6. أثناء إجراء التحقق، يجوز للطرف المستورد، على نحو يتسق مع قوانينه، اتخاذ الإجراء المناسب، وقد يشمل ذلك تعليق تطبيق منح معاملة التعرفة الجمركية التفضيلية لأي من الآتي:
أ- سلعة المنسوجات أو الملبوسات التي قد تم بشأنها تقديم مطالبة منشأ، إذا ما تم التحقق وفقاً للفقرة (2).
ب- أية سلعة منسوجات أو ملبوسات ينتجها شخص يخضع لإجراء تحقق وفقاً لأحكام الفقرة (3)، حيثما كان الشك المعقول بوجود نشاط غير مشروع يتعلق بتلك السلعة.
7. يقدم الطرف الذي يقوم بإجراء تحقق وفقاً لأحكام الفقرة (2) و الفقرة (3) للطرف الآخر تقريراً خطياً عن نتائج التحقق، على أن يشتمل التقرير على جميع المستندات والحقائق التي تدعم أي استنتاج توصل إليه ذلك الطرف.
8.
أ- إذا لم يتمـكن الطرف المستـورد من التوصل للتحقـق المشار إليه في الفقرة (2)، خلال 12 شهراً من طلبه إجراء تحقق، أو إذا كان قراره سلبياً، يجوز له، على نحو يتسق مع قوانينه اتخاذ إجراء مناسب، بما في ذلك رفض منح معاملة تعرفة جمركية تفضيلية لسلعة المنسوجات أو الملبوسات موضوع التحقق، ولأية سلع مشابهة يصدرها أو ينتجها الشخص الذي صدر أو أنتج تلك السلعة.
ب- إذا لم يتمكن الطرف المستورد من التوصل للتحقق المشار إليه في الفقرة (3)، خلال 12 شهراً من طلبه إجراء تحقق، أو إذا كان قراره سلبياً، يجوز له، على نحو يتسق مع قوانينه اتخاذ إجراء مناسب، بما في ذلك رفض منح معاملة تعرفة جمركية تفضيلية لأية سلعة منسوجات أو ملبوسات تصدر أو تنتج من قبل الشخص موضوع التحقق.
9.
أ- يجوز للطرف المستورد أن يرفض منح معاملة تعرفة جمركية تفضيلية أو دخول سلعة بموجب أحكام الفقرة 8، وذلك فقط بعد إخطار الطرف الآخر بعزمه القيام بذلك.
ب- إذا اتخذ الطرف المستورد إجراءً بموجب أحكام الفقرة (8) بسبب عدم قدرته على التوصل للتحقق وفقاً لما ورد بالفقرة (2) أو (3)، يجوز له أن يواصل اتخاذ الإجراء المناسب وفقاً للفقرة (8) إلى أن يتسلم معلومات كافية تمكنه من التوصل لتحقق بشأن الأمر.
10. يقوم الطرفان، بناء على طلب أي منهما، بالتشاور لحل أية صعوبات فنية أو تفسيرية قد تنشأ عن هذه المادة أو لمناقشة سبل فاعلية جهود التعاون بينهما، كما أنه يجوز لأي من الطرفين أن يطلب من الطرف الآخر مساعدة فنية أو أية مساعدة أخرى لتطبيق هذه المادة، وعلى الطرف الذي يتلقى مثل هذا الطلب بذل كل جهد للاستجابة للطلب دون تأخير.
المادة 3-4: تعاريف
لأغراض هذا الفصل فإن:
إدعاء منشأ : تعنى إدعاء بأن منسوجات أو ملبوسات معينة هي سلع ذات منشأ.
الطرف المصدر: يعنى الطرف الذي تصدر من إقليمه سلعة المنسوجات أو الملبوسات.
الطرف المستورد: يعنى الطرف الذي تُـستورد إلى إقليمه المنسوجات أو الملابس.
سلعة منسوجات أو ملبوسات: تعني سلعة مدرجة بملحق اتفاقية المنسوجات والملبوسات.
الملحق 3-ألف
قواعد المنشأ بشأن سلع المنسوجات والملبوسات
للفصول 42 و من 50 إلى 63 و 70 و 94
1- بالنسبة للسلع المشمولة في هذا الملحق، تعتبر السلعة ذات منشأ إذا تحقق كل من الآتي:
أ- إذا كانت كل مادة من المواد التي ليست ذات منشأ، والمستخدمة في إنتاج السلعة، تمر بتغيير متعلق بتصنيف التعرفة الجمركية كما هو وارد في هذا الملحق نتيجة لإنتاج يتم بالكامل في إقليم أحد الطرفين أو كليهما، أو إذا كانت السلعة مستوفية للاشتراطات ذات الصلة المنصوص عليها في هذا الفصل حيثما لا يكون مطلوباً أن يتم تغيير في تصنيف التعرفة الجمركية لكل مادة ليست ذات منشأ.
ب- إذا كانت السلعة مستوفية لأي من الاشتراطات الأخرى ذات الصلة المنصوص عليها في هذا الفصل والفصل الخامس (قواعد المنشأ).
2- لأغراض تفسير قواعد المنشأ الواردة في هذا الملحق:
أ- القاعدة المحددة، أو مجموعة القواعد المحددة، التي تطبق على بند بعينه أو على بند فرعي بعينه هي المبينة مباشرة بجانب ذلك البند أو البند الفرعي.
ب- أية قاعدة تطبق على بند فرعي ترجح على أية قاعدة تطبق على بند يقع تحته ذلك البند الفرعي.
ج- أي اشتراط لتغيير تصنيف تعرفة جمركية لا يطبق إلا على المواد التي ليست ذات منشأ.
د- تعتبر السلعة مكونة كلياً من مادة إذا كانت السلعة مصنوعة كلياً من تلك المادة.
هـ - تسري التعاريف التالية:
فصل: يعنى فصلا من النظام المنسق.
بند: يعني أول أربعة أرقام في العدد الذي يرمز إلى التصنيف الجمركي بموجب النظام المنسق.
بند فرعي: أول ستة أرقام في رمز تصنيف التعرفة الجمركية وفقاً للنظام المنسق.
الفصل 42 – الأمتعة :
4202.12 تغيير للبند الفرعي 4202.12 من أي فصل آخر، ما عدا البنود 54.07 أو البند 54.08 أو البنود من 55.12 إلى 55.16 أو أصناف التعرفة الجمركية 5903.10.15 أو 5903.10.18 أو 5903.10.20 أو 5903.10.25 أو 5903.20.15 أو 5903.20.18 أو 5903.20.20 أو 5903.20.25 أو 5903.90.15 أو 5903.90.18 أو 5903.90.20 أو 5903.90.25 أو 5903.99.20 أو 5906.99.25 أو5907.00.05 أو 5907.00.15 أو 5907.00.60.
4202.22 تغيير للبند الفرعي 4202.22 من أي فصل آخر، ما عدا البند 54.07 أو البند 54.08 أو البنود من 55.12 إلى 55.16 أو أصناف التعرفة الجمركية 5903.10.15 أو 5903.10.18 أو 5903.10.20 أو 5903.10.25 أو 5903.20.15 أو 5903.20.18 أو 5903.20.20 أو 5903.20.25 أو 5903.90.15 أو 5903.90.18 أو 5903.90.20 أو 5903.90.25. 5906.99.20 أو 5906.99.25 أو 5907.00.05 أو 5907.00.15 أو 5907.00.60.
4202.32 تغيير للبند الفرعي 4202.32 من أي فصل آخر، ما عدا البند 54.07 أو البند 54.08 أو البنود من 55.12 إلى 55.16 أو أصناف التعرفة الجمركية 5903.10.15 أو 5903.10.18 أو 5903.10.20 أو 5903.10.25 أو 5903.20.15 أو 5903.20.18 أو 5903.20.20 أو 5903.20.25 أو 5903.90.15 أو 5903.90.18 أو 5903.90.20 أو 5903.90.25 أو 5906.99.20 أو 5906.99.25 أو 5907.00.05 أو 5907.00.15 أو 5907.00.60.
4202.92 تغيير للبند الفرعي 4202.92 من أي فصل آخر، ما عدا البند 54.07 أو البند 54.08 أو البنود من 55.12 إلى 55.16 أو أصناف التعرفة الجمركية 5903.10.15 أو 5903.10.18 أو 5903.10.20 أو 5903.10.25 أو 5903.20.15 أو 5903.20.18 أو 5903.20.20 أو 5903.20.25 أو 5903.90.15 أو 5903.90.18 أو 5903.90.20 أو 5903.90.25 أو 5906.99.20 أو 5906.99.25 أو 5907.00.05 أو 5907.00.15 أو 5907.00.60.
الفصل 50- الحرير:
5001-5003 تغيير للبند من 50.01 إلى 50.03 من أي فصل آخر.
5004-5006 تغيير للبند من 50.04 إلى 50.06 من أي فصل خارج تلك المجموعة.
5007 تغيير للبند 50.07 من أي فصل آخر.
الفصل 51 – الصوف وشعر حيوانات ناعم أو خشن، وخيوط شعر الحصان والأقمشة المغزولة:
5101 – 5105 تغيير للبند من 51.01 إلى 51.05 من أي فصل آخر.
5106-5110 تغيير للبند من 51.06 إلى 51.10 من أي فصل خارج هذه المجموعة.
5111-5113 تغيير للبند من 51.11 إلى 51.13 من أي فصل خارج المجموعة، ما عدا البنود من 51.06 إلى 51.10 أو البنود من 52.05 إلى 52.06 أو البنود من 54.01 إلى 54.04 أو البنود من 55.09 إلى 55.10.
الفصل 52- القطن:
5201-5207 تغيير للبند من 52.01 إلى 52.07 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 54.01 إلى 54.05 أو البنود من 55.01 إلى 55.07.
5208-5212 تغيير للبند من 52.08 إلى 52.12 من أي فصل آخر خارج هذه المجموعة، ما عدا البنود من 51.06 إلى 51.10 أو البنود من 52.05 إلى 52.06 أو البنود من 54.01 إلى 54.04 أو البنود من 55.09 إلى 55.10.
الفصل 53- ألياف منسوجات نباتية أخرى، خيوط ورقية وأقمشة منسوجة من خيوط ورقية:
5301-5305 تغيير للبنود من 53.01 إلى 53.05 في أي فصل آخر.
5306-5308 تغيير للبنود من 53.06 إلى 53.08 في أي بند خارج هذه المجموعة.
5309 تغيير للبنود 53.09 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 53.07 إلى 53.08.
5310-5311 تغيير للبنود من 53.10 إلى 53.11 من أي بند آخر خارج هذه المجموعة، ما عدا البنود من 53.07 إلى 53.08.
الفصل 54- الألياف الدقيقة المصنعة:
5401-5406 تغيير للبنود من 54.01 إلى 54.06 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 52.01 إلى 52.03 أو البنود من 55.01 إلى 55.07.
5407 تغيير في أصناف التعرفة الجمركية 5407.61.11 أو 5407.61.21 أو 5407.61.91 من أصناف التعرفة الجمركية 5402.43.10 أو 5402.52.10 أو من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51.06 إلى 51.10 أو البنود من 52.05 إلى 52.06 أو البنود من 55.09 إلى 55.10.
تغيير للبند 54.07 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51.06 إلى 51.10 أو البنود من 52.05 إلى 52.06 أو البنود من 55.09 إلى 55.10.
5408 تغيير للبند من 54.08 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51.06 إلى 51.10 أو البنود من 52.05 إلى 52.06 أو البنود من 55.09 إلى 55.10.
الفصل 55- الألياف الأساسية المصنعة:
5501-5511 تغيير للبنود من 55.01 إلى 55.11 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 52.01 إلى 52.03 أو البنود من 54.01 إلى 54.05.
5512-5516 تغيير للبنود من 55.12 إلى 55.16 من أي فصل بند آخر خارج المجموعة، ما عدا البنود من 51.06 إلى 51.10 أو البنود من 52.05 إلى 52.06 أو البنود من 54.01 إلى 54.04 أو البنود من 55.09 إلى 55.10.
الفصل 56- مواد الحشو؛ اللباد؛ المواد غير المغزولة والخيوط الخاصة والخيوط المجدولة وحبال السفن والحبال والكابلات والأشياء الخاصة بها:
5601-5705 تغيير للبنود من 56.01 إلى 56.09 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51.06 إلى 51.13 أو البنود من 52.04 إلى 52.12 أو البنود من 53.07 إلى 53.08 أو البنـود من 53.10 إلى 53.11 أو الفصـليـن 54 و 55.
الفصل 57- السجاد وأغطية منسوجات الأرضيات الأخرى:
5701-5705 تغيير للبنود من 57.01 إلى 57.05 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51.06 إلى 51.13 أو البنود من 52.04 إلى 52.12 أو البنود من 53.08 إلى 53.11، أو الفصل 54، أو البنود من 55.08 إلى 55.16.
الفصل 58- الأقمشة المغزولة الخاصة وغزل أقمشة المنسوجات والدانتيل واللوحات القماشية والكلفات والتطريز:
5801-5811 تغيير للبنود من 58.01 إلى 58.11 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51.06 إلى 51.13 أو البنود من 52.04 إلى 52.12 أو البنود من 53.07 إلى 53.08 أو البنود من 53.10 إلى 53.11، أو الفصلين 54 أو 55.
الفصل 59- أقمشة المنسوجات المنقعة، والمطلية، والمجلدة، والأشياء القماشية التي تصلح للاستعمال الصناعي:
5901 تغيير للبند 59.01 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51.11 إلى 51.13 أو البنود من 52.08 إلى 52.12 أو البنود من 53.10 إلى 53.11 أو البنود من 54.07 إلى 54.08 أو البنود من 55.12 إلى 55.16.
5902 تغيير للبند 59.02 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51.06 إلى 51.13 أو البنود من 52.04 إلى 52.12 أو البنود من 53.06 إلى 53.11، أو الفصلين 54 أو 55.
5903-5908 تغيير للبنود من 59.03 إلى 59.08 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51.11 إلى 51.13 أو البنود من 52.08 إلى 52.12 أو البنود من 53.10 إلى 53.11 أو البنود من 54.07 إلى 5408 أو البنود من 55.12 إلى 55.16.
5909 تغيير للبند 59.09 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51.11 إلى 51.13 أو البنود من 52.08 إلى 52.12 أو البنود من 53.10 إلى 53.11، أو الفصل 54، أو البنود من 55.12 إلى 55.16.
5910 تغيير للبند 59.10 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51.06 إلى 51.13 أو البنود من 52.04 إلى 52.12 أو البنود من 53.07 إلى 53.08 أو البنود من 53.10 إلى 53.11، أو الفصلين 54 و 55.
5911 تغيير للبند 59.11 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51.11 إلى 51.13 أو البنود من 52.08 إلى 52.12 أو البنود من 53.10 إلى 53.11 أو البنود من 54.07 إلى 54.08 أو البنود من 55.12 إلى 55.16.
الفصل 60- الأقمشة والمنسوجات المحاكة والمحبوكة:
6001-6006 تغيير للبنود من 60.01 إلى 60.06 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51.06 إلى 51.13، أو الفصل 52، أو البنود من 53.07 إلى 53.08 أو البنود من 53.10 إلى 53.11، أو الفصلين 54 أو 55.
الفصل 61- مواد المتطلبات الثانوية للملابس المحاكة والمحبوكة:
قاعدة الفصل الأولى ما عدا الأقمشة الوارد ذكرها بالبند 5408.22.10 أو 5408.23.11 أو 5408.23.21 أو 5408.24.10 فان الأقمشة الوارد ذكرها البنود الفرعية الآتية، عندما يتم استخدامها كتبطين في البدل الرجالية والنسائية، والجاكيتات والتنانير والمعاطف ورداء كاسر الريح والمعاطف المشمعة ذات القبعة، يجب أن تكون مصنعة من خيوط وأن يتم تشطيبها في إقليم أحد الطرفين:
من 5111 إلى 5112 أو من 5208.31 إلى 5208.59 أو من 5209.31 إلى 5209.59 أو من 5210.31 إلى 5210.59 أو من 5211.31 إلى 5211.59 أو من 5212.13 إلى 5212.15 أو من 5112.23 إلى 5212.25 أو من 5407.42 إلى 5407.44 أو من 5407.52 إلى 5407.54 أو من 5407.61 إلى 5407.72 أو من 5407.74 إلى 5407.82 أو من 5407.84 إلى 5407.92 أو من 5407.94 إلى 5408.22 أو من 5408.24 إلى 5408.32 أو من 5408.34 إلى 5512.19 أو من 5512.29 إلى 5512.99 أو من 5513.21 إلى 5513.49 أو من 5514.21 إلى 5515.99 أو من 5516.12 إلى 5516.14 أو من 5516.22 إلى 5516.24 أو من 5516.32 إلى 5516.34 أو من 5516.42 إلى 5516.44 أو من 5516.92 إلى 5516.94 أو من 6001.10 إلى 6001.92 أو من 6005.31 إلى 6005.44 أو من 6006.10 إلى 6006.44
قاعدة الفصل الثانية لغرض تحديد منشأ سلعة بهذا الفصل، فإن القاعدة التي تسري على تلك السلعة تسري فقط على المكون الذي يحدد تصنيف التعرفة الجمركية للسلعة و يجب أن يستوفي ذلك المكون متطلبات تغيير التعرفة الجمركية الواردة بالقاعدة الخاصة بتلك السلعة. إذا كانت القاعدة تتطلب استيفاء متطلبات تغيير التعرفة الجمركية لأقمشة التبطين المرئي كما ورد بقاعدة الفصل الأولى، فان هذا المتطلب يسري فقط على قماش التبطين المرئي للجزء الأساسي من الملبوس، بدون الأكمام، و الذي يغطي أكبر مساحة، ولا يسري على التبطين الذي يمكن إزالته.
6101.10 – 6101.30 تغيير للبنود الفرعية من 6101.10 إلى 6101.30 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51.06 إلى 51.13 أو البنود من 52.04 إلى 52.12 أو البنود من 53.07 إلى 53.08 أو البنود من 53.10 إلى 53.11، أو الفصل 54، أو البنود من 55.08 إلى 55.16 أو البنود من 60.01 إلى 60.06، بشرط تحقق كل مما يلي:
أ- أن يكون قد تم تفصيل السلعة أو حياكتها أو كلاهما معاً حسب الشكل المطلوب، أو تمت خياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما.
ب- أن تكون أية مادة تبطين مرئي يحتوي عليها الملبوس مستوفية لشروط القاعدة الأولى للفصل 61.
6101.90 تغيير للبنود الفرعية من 6101.90 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51.06 إلى 51.13 أو البنود من 52.04 إلى 52.12 أو البنود من 53.07 إلى 53.08 أو البنود من 53.10 إلى 53.11، أو الفصل 54، أو البنود من 55.08 إلى 55.16 أو البنود من 60.01 إلى 60.06، بشرط أن يكون قد تم تفصيل السلعة أو حياكتها أو كلاهما معاً حسب الشكل المطلوب، وتمت خياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما.
6102.10- 6102.30 تغيير للبنود الفرعية من 6102.10 إلى 6102.30 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51.06 إلى 51.13 أو البنود من 52.04 إلى 52.12 أو البنود من 53.07 إلى 53.08 أو البنود من 53.10 إلى 53.11، أو الفصل 54، أو البنود من 55.08 إلى 55.16 أو البنود من 60.01 إلى 60.06، بشرط تحقق كل مما يلي:
أ- أن السلعة قد تم تفصيلها أو حياكتها أو كلاهما معاً حسب الشكل المطلوب، وتمت خياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما.
ب- أن تكون أية مادة تبطين مرئي يحتوي عليها الملبوس مستوفية لشروط القاعدة الأولى للفصل 61.
6102.90 تغيير للبند الفرعي 6102.90 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51.06 إلى 51.13 أو البنود من 52.04 إلى 52.12 أو البنود من 53.07 إلى 53.08 أو البنود من 53.10 إلى 53.11، أو الفصل 54، أو البنود من 55.08 إلى 55.16 أو البنود من 60.01 إلى 60.06، على أن يكون قد تم تفصيل السلعة أو حياكتها أو كلاهما معاً حسب الشكل المطلوب، وتمت خياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما.
6103.11-6103.12 تغيير للبنود الفرعية من 6103.11 إلى 6103.12 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51.06 إلى 51.13 أو البنود من 52.04 إلى 52.12 أو البنود من53.07 إلى 53.08 أو البند 53.10، أو الفصل 54، أو البنود من 55.08 إلى 55.16 أو البنود من 60.01 إلى 60.06، بشرط تحقق كل مما يلي:
أ- أن السلعة قد تم تفصيلها أو حياكتها أو كلاهما معاً حسب الشكل المطلوب، وتمت خياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما.
ب- أن تكون أية مادة تبطين مرئي يحتوي عليها الملبوس مستوفية لشروط القاعدة الأولى للفصل 61.
6101.90 تغيير للبنود الفرعية من 6101.90 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51.06 إلى 51.13 أو 52.04 إلى 52.12 أو 53.07 إلى 53.08 أو 53.10 إلى 53.11، أو الفصل 54، أو البنود من 55.08 إلى 55.16 أو 60.01 إلى 60.06، على أن يكون قد تم تفصيل السلعة أو حياكتها أو كلاهما معاً حسب الشكل المطلوب، وتمت خياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما.
6102.10-6102.30 تغيير للبنود الفرعية 6102.10 إلى 6102.30 إلى أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51.06 إلى 51.13 أو البنود من 52.04 إلى 52.12 أو البنود من 53.07 إلى 53.08 أو البنود من 53.10 إلى 53.11، أو الفصل 54، أو البنود من 55.08 إلى 55.16 أو البنود من 60.01 إلى 60.06، بشرط تحقق كل مما يلي:
أ- أن السلعة قد تم تفصيلها أو حياكتها أو كلاهما معاً بالشكل المطلوب، حسب الشكل المطلوب، وتمت خياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما.
ب- أن تكون أية مادة تبطين مرئي يحتوي عليها الملبوس مستوفية لشروط القاعدة الأولى للفصل 61.
6102.90 تغيير للبند الفرعي 6102.90 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51.06 إلى 51.13 أو البنود من 52.04 إلى 52.12 أو البنود من 53.07 إلى 53.08 أو البنود من 53.10 إلى 53.11، أو الفصل 54، أو البنود من 55.08 إلى 55.16 أو البنود من 60.01 إلى 60.06، على أن يكون قد تم تفصيل السلعة أو حياكتها حسب الشكل المطلوب، وتمت خياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما.
6103.11-6103.12 تغيير للبنود الفرعية من 6103.10 إلى 6103.12 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51.06 إلى 51.13 أو البنود من 52.04 إلى 52.12 أو البنود من 53.07 إلى 53.08 أو البنود من 53.10 إلى 53.11، أو الفصل 54، أو البنود من 55.08 إلى 55.16 أو البنود من 60.01 إلى 60.06، بشرط تحقق كل مما يلي:
أ- أن السلعة قد تم تفصيلها أو حياكتها أو كلاهما معاً حسب الشكل المطلوب، وتمت خياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما.
ب- أن تكون أية مادة تبطين مرئي يحتوي عليها الملبوس مستوفية لشروط القاعدة الأولى للفصل 61.
6103.19 تغيير لأصناف التعرفة الجمركية 6103.19.60 أو 6103.19.90 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51.06 إلى 51.13 أو البنود من 52.04 إلى 52.12 أو البنود من 53.07 إلى 53.08 أو البنود من 53.10 إلى 53.11، أو الفصل 54، أو البنود من 55.08 إلى 55.16 أو البنود من 60.01 إلى 60.06، على أن يكون قد تم تفصيل السلعة أو حياكتها أو كلاهما معاً حسب الشكل المطلوب، وتمت خياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما.
تغيير للبند الفرعي 6103.19 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51.06 إلى 51.13 أو البنود من 52.94 إلى 52.12 أو البنود من 53.07 إلى 53.08 أو البنود من 53.10 إلى 53.11، أو الفصل 54، أو البنود من 55.08 إلى 55.16 أو البنود من 60.01 إلى 60.06، بشرط تحقق كل مما يلي:
أ- أن السلعة قد تم تفصيلها أو حياكتها أو كلاهما معاً حسب الشكل المطلوب، وتمت خياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما.
ب- أن تكون أية مادة تبطين مرئي يحتوي عليها الملبوس مستوفية لشروط القاعدة الأولى للفصل 61.
6103.21-6103.29 تغيير للبنود الفرعية من 6103.21 إلى 6103.29 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51.06 إلى 51.13 أو البنود من 52.04 إلى 52.12 أو البنود من 53.07 إلى 53.08 أو البنود من 53.10 إلى 53.11، أو الفصل 54، أو البنود من 55.08 إلى 55.16 أو البنود من 60.01 إلى 60.06، بشرط تحقق كل مما يلي:
أ- أن السلعة قد تم تفصيلها أو حياكتها أو كلاهما معاً حسب الشكل المطلوب، وتمت خياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما.
ب- فيما يخص الملبوس الذي ورد وصفه بالبند 61.01 أو الجاكيت أو السترة التي ورد وصفها بالبند 61.03، المصنوع من الصوف أو شعر الحيوانات الناعم أو القطن أو الألياف المصنعة، والذي يستورد ضمن طقم يندرج تحت هذه البنود الفرعية، فأن أية مواد تبطين مرئي تستخدم ضمن الملبوس يجب أن تستوفي شروط القاعدة الأولى للفصل 61.
6103.31-6103.33 تغيير للبنود الفرعية من 6103.31 إلى 6103.33 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51.06 إلى 51.13 أو البنود من 52.04 إلى 52.12 أو البنود من 53.07 إلى 53.08 أو البنود من 53.10 إلى 53.11، أو الفصل 54، أو البنود من 55.08 إلى 55.16 أو البنود من 60.01 إلى 60.06، بشرط تحقق كل مما يلي:
أ- أن السلعة قد تم تفصيلها أو حياكتها أو كلاهما معاً حسب الشكل المطلوب، وتمت خياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما.
ب- أن تكون أية مادة تبطين مرئي يحتوي عليها الملبوس مستوفية لشروط القاعدة الأولى للفصل 61.
6103.39 تغيير لأصناف التعرفة الجمركية 6103.39.40 أو 6103.39.80 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51.06 إلى 51.13، أو البنود من 52.04 إلى 52.12، أو البنود من 53.07 إلى 53.08 أو البنود من 53.10 إلى 53.11، أو الفصل 54، أو البنود من 55.08 إلى 55.16 أو البنود من 60.01 إلى 60.06، على أن يكون قد تم تفصيل السلعة أو حياكتها أو كلاهما معاً حسب الشكل المطلوب ، وتمت خياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما.
تغيير للبند الفرعي 6103.39 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51.06 إلى 51.13 أو البنود من 52.04 إلى 52.12 أو البنود من 53.07 إلى 53.08 أو البنود من 53.10 إلى 53.11، أو الفصل 54، أو البنود من 55.08 إلى 55.16 أو البنود من 60.01 إلى 60.06، بشرط تحقق كل مما يلي:
أ- أن السلعة قد تم تفصيلها أو حياكتها أو كلاهما معاً حسب الشكل المطلوب، وتمت خياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما.
ب- أن تكون أية مادة تبطين مرئي يحتوي عليها الملبوس مستوفية لشروط القاعدة الأولى للفصل 61.
6103.41-6103.49 تغيير للبنود الفرعية من 6103.41 إلى 6103.49 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51.06 إلى 51.13 أو البنود من 52.04 إلى 52.12 أو البنود من 53.07 إلى 53.08 أو البنود من 53.10 إلى 53.11، أو الفصل 54، أو البنود من 55.08 إلى 55.16 أو البنود من 60.01 إلى 60.06، على أن يكون قد تم تفصيل السلعة أو حياكتها أو كلاهما معاً حسب الشكل المطلوب، وتمت خياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما.
6104.11-6104.13 تغيير للبنود الفرعية من 6104.11 إلى 6104.13 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51.06 إلى 51.13 أو البنود من 52.04 إلى 52.12 أو البنود من 53.07 إلى 53.08 أو البنود من 53.10 إلى 53.11، أو الفصل 54، أو البنود من 55.08 إلى 55.16 أو البنود من 60.01 إلى 60.06، بشرط تحقق كل مما يلي:
أ- أن السلعة قد تم تفصيلها أو حياكتها أو كلاهما معاً حسب الشكل المطلوب، وتمت خياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما.
ب- أن تكون أية مادة تبطين مرئي يحتوي عليها الملبوس مستوفية لشروط القاعدة الأولى للفصل 61.
6104.19 تغيير لأصناف التعرفة الجمركية 6104.19.40 أو 6104.19.80 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51.06 إلى 51.13 أو البنود من 52.04 إلى 52.12 أو البنود من 53.07 إلى 53.08 أو البنود من 53.10 إلى 53.11، أو الفصل 54، أو البنود من 55.08 إلى 55.16 أو البنود من 60.01 إلى 60.06، على أن يكون قد تم تفصيل السلعة أو حياكتها أو كلاهما معاً حسب الشكل المطلوب، وتمت خياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما.
تغيير للبند الفرعي 6104.19 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51.06 إلى 51.13 أو البنود من 52.04 إلى 52.12 أو البنود من 53.07 إلى 53.08 أو البنود من 53.10 إلى 53.11، أو الفصل 54، أو البنود من 55.08 إلى 55.16 أو البنود من 60.01 إلى 60.06، بشرط تحقق كل مما يلي:
أ- أن السلعة قد تم تفصيلها أو حياكتها أو كلاهما معاً حسب الشكل المطلوب، وتمت خياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما.
ب- أن تكون أية مادة تبطين مرئي يحتوي عليها الملبوس مستوفية لشروط القاعدة الأولى للفصل 61.
6104.21-6104.29 تغيير للبنود الفرعية من 6104.21 إلى 6104.29 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51.06 إلى 51.13 أو البنود من 52.04 إلى 52.12 أو البنود من 53.07 إلى 53.08 أو البنود من 53.10 إلى 53.11، أو الفصل 54، أو البنود من 55.08 إلى 55.16 أو البنود من 60.01 إلى 60.06، بشرط تحقق كل مما يلي:
أ- أن السلعة قد تم تفصيلها أو حياكتها أو كلاهما معاً حسب الشكل المطلوب، وتمت خياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما.
ب- فيما يخص الملبوس الذي ورد وصفه بالبند 61.02 أو الجاكيت أو السترة أو التنورة التي ورد وصفها بالبند 61.04، المصنوع من الصوف أو شعر الحيوانات الناعم أو القطن أو الألياف المصنعة، والذي يستورد ضمن طقم يندرج تحت هذه البنود الفرعية، فأن أية مواد تبطين مرئي تستخدم ضمن الملبوس يجب أن تستوفي شروط القاعدة الأولى للفصل 61.
6104.31-6104.33 تغيير للبنود الفرعية من 6104.31 إلى 6104.33 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51.06 إلى 51.13 أو البنود من 52.04 إلى 52.12 أو البنود من 53.07 إلى 53.08 أو البنود من 53.10 إلى 53.11، أو الفصل 54، أو البنود من 55.08 إلى 55.16 أو البنود من 60.01 إلى 60.06، بشرط تحقق كل مما يلي:
أ- أن السلعة قد تم تفصيلها أو حياكتها أو كلاهما معاً حسب الشكل المطلوب، وتمت خياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما.
ب- أن تكون أية مادة تبطين مرئي يحتوي عليها الملبوس مستوفية لشروط القاعدة الأولى للفصل 61.
6104.39 تغيير لأصناف التعرفة الجمركية 6104.39.20 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51.06 إلى 51.13 أو البنود من 52.04 إلى 52.12 أو البنود من 53.07 إلى 53.08 أو البنود من 53.10 إلى 53.11، أو الفصل 54، أو البنود من 55.08 إلى 55.16 أو البنود من 60.01 إلى 60.06، على أن يكون قد تم تفصيل السلعة أو حياكتها أو كلاهما معاً حسب الشكل المطلوب، وتمت خياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما.
تغيير للبند الفرعي 6104.39 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51.06 إلى 51.13 أو البنود من 52.04 إلى 52.12 أو البنود من 53.07 إلى 53.08 أو البنود من 53.10 إلى 53.11، أو الفصل 54، أو البنود من 55.08 إلى 55.16 أو البنود من 60.01 إلى 60.06، بشرط تحقق كل مما يلي:
أ- أن السلعة قد تم تفصيلها أو حياكتها أو كلاهما معاً حسب الشكل المطلوب، وتمت خياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما.
ب- أن تكون أية مادة تبطين مرئي يحتوي عليها الملبوس مستوفية لشروط القاعدة الأولى للفصل 61.
6104.41-6104.49 تغيير للبنود الفرعية من 6104.41 إلى 6104.49 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51.06 إلى 51.13 أو البنود من 52.04 إلى 52.12 أو البنود من 53.07 إلى 53.08 أو البنود من 53.10 إلى 53.11، أو الفصل 54، أو البنود من 55.08 إلى 55.16 أو البنود من 60.01 إلى 60.06، على أن يكون قد تم تفصيل السلعة أو حياكتها أو كلاهما معاً حسب الشكل المطلوب، وتمت خياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما.
6104.51-6104.53 تغيير للبنود الفرعية من 6104.51 إلى 6104.53 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51.06 إلى 51.13 أو البنود من 52.04 إلى 52.12 أو البنود من 53.07 إلى 53.08 أو البنود من 53.10 إلى 53.11، أو الفصل 54، أو البنود من 55.08 إلى 55.16 أو البنود من 60.01 إلى 60.06، بشرط تحقق كل مما يلي:
أ- أن السلعة قد تم تفصيلها أو حياكتها أو كلاهما معاً حسب الشكل المطلوب، وتمت خياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما.
ب- أن تكون أية مادة تبطين مرئي يحتوي عليها الملبوس مستوفية لشروط القاعدة الأولى للفصل 61.
6104.59 تغيير لأصناف التعرفة الجمركية 6104.59.40 أو 6104.59.80 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51.06 إلى 51.13 أو البنود من 52.04 إلى 52.12 أو البنود من 53.07 إلى 53.08 أو البنود من 53.10 إلى 53.11، أو الفصل 54، أو البنود من 55.08 إلى 55.16 أو البنود من 60.01 إلى 60.06، على أن يكون قد تم تفصيل السلعة أو حياكتها أو كلاهما معاً حسب الشكل المطلوب ، وتمت خياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما.
تغيير للبند الفرعي 6104.59 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51.06 إلى 51.13 أو البنود من 52.04 إلى 52.12 أو البنود من 53.07 إلى 53.08 أو البنود من 53.10 إلى 53.11، أو الفصل 54، أو البنود من 55.08 إلى 55.16 أو البنود من 60.01 إلى 60.06، بشرط تحقق كل مما يلي:
أ- أن يكون قد تم تفصيل السلعة أو حياكتها أو كلاهما معاً حسب الشكل المطلوب، وتمت خياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما.
ب- أن تكون أية مادة تبطين مرئي يحتوي عليها الملبوس مستوفية لشروط القاعدة الأولى للفصل 61.
6104.61-6104.69 تغيير للبنود الفرعية من 6104.61 إلى 6104.69 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51.06 إلى 51.13 أو البنود من 52.04 إلى 52.12 أو البنود من 53.07 إلى 53.08 أو البنود من 53.10 إلى 53.11، أو الفصل 54، أو البنود من 55.08 إلى 55.16 أو البنود من 60.01 إلى 60.06، على أن يكون قد تم تفصيل السلعة أو حياكتها أو كلاهما معاً حسب الشكل المطلوب، وتمت خياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما.
6105-6106 تغيير للبنود من 61.05 إلى 61.06 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51.06 إلى 51.13 أو البنود من 52.04 إلى 52.12 أو البنود من 53.07 إلى 53.08 أو البنود من 53.10 إلى 53.11، أو الفصل 54، أو البنود من 55.08 إلى 55.16 أو البنود من 60.01 إلى 60.06، على أن يكون قد تم تفصيل السلعة أو حياكتها أو كلاهما معاً حسب الشكل المطلوب، وتمت خياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما.
6107.11-6107.19 تغيير للبنود الفرعية من 6107.11 إلى 6107.19 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51.06 إلى 51.13 أو البنود من 52.04 إلى 52.12 أو البنود من 53.07 إلى 53.08 أو البنود من 53.10 إلى 53.11، أو الفصل 54، أو البنود من 55.08 إلى 55.16 أو البنود من 60.01 إلى 60.06، على أن يكون قد تم تفصيل السلعة أو حياكتها أو كلاهما معاً حسب الشكل المطلوب، وتمت خياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما.
6107.21 تغيير للبند الفرعي 6107.21 من:
أ - أصناف التعرفة الجمركية 6006.21.10 أو 6006.22.10 أو 6006.24.10، شريطة أن السلعة، بدون الياقة أو أطراف الأكمام أو الحزام أو السير المطاطي، مصنعة كليا من ذلك القماش وتم تفصيلها أو حياكتها أو كلاهما معاً حسب الشكل المطلوب، وتمت خياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما.
ب - أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51.06 إلى 51.13 أو البنود من 52.04 إلى 52.12 أو البنود من 53.07 إلى 53.08 أو البنود من 53.10 إلى 53.11، أو الفصل 54، أو البنود من 55.08 إلى 55.16 أو البنود من 60.01 إلى 60.06، على أن يكون قد تم تفصيل السلعة أو حياكتها أو كلاهما معاً حسب الشكل المطلوب، وتمت خياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما.
6107.22-6107.99 تغيير للبنود الفرعية من 6107.22 إلى 6107.99 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51.06 إلى 51.13 أو البنود من 52.04 إلى 52.12 أو البنود من 53.07 إلى 53.08 أو 53.10 إلى 53.11، أو الفصل 54، أو البنود من 55.08 إلى 55.16 أو البنود من 60.01 إلى 60.06، على أن يكون قد تم تفصيل السلعة أو حياكتها أو كلاهما معاً حسب الشكل المطلوب، وتمت خياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما.
6108.11-6108.19 تغيير للبنود الفرعية من 6108.11 إلى 6108.19 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51.06 إلى 51.13 أو البنود من 52.04 إلى 52.12 أو البنود من 53.07 إلى 53.08 أو البنود من 53.10 إلى 53.11، أو الفصل 54، أو البنود من 55.08 إلى 55.16 أو البنود من 60.01 إلى 60.06، على أن يكون قد تم تفصيل السلعة أو حياكتها أو كلاهما معاً حسب الشكل المطلوب، وتمت خياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما.
6108.21 تغيير للبند الفرعي 6108.21 من:
أ - أصناف التعرفة الجمركية 6006.21.10 أو 6006.22.10 أو 6006.24.10، شريطة أن السلعة، بدون الحزام أو الرابط المطاطي أو الشريط، مصنعة كليا من ذلك القماش وأن يكون قد تم تفصيلها أو حياكتها حسب الشكل المطلوب أو كلاهما، وأن يكون قد تم خياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما.
ب - أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51.06 إلى 51.13 أو البنود من 52.04 إلى 52.12 أو البنود من 53.07 إلى 53.08 أو البنود من 53.10 إلى 53.11، أو الفصل 54، أو البنود من 55.08 إلى 55.16 أو البنود من 60.01 إلى 60.06 .
6108.22-6108.29 تغيير للبنود الفرعية من 6108.11 إلى 6108.19 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51.06 إلى 51.13 أو البنود من 52.04 إلى 52.12 أو البنود من 53.07 إلى 53.08 أو البنود من 53.10 إلى 53.11، أو الفصل 54، أو البنود من 55.08 إلى 55.16 أو البنود من 60.01 إلى 60.06، على أن يكون قد تم تفصيل السلعة أو حياكتها أو كلاهما معاً حسب الشكل المطلوب، وتمت خياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما.
6108.31 تغيير للبند الفرعي 6108.31 من:
أ - أصناف التعرفة الجمركية 6006.21.10 أو 6006.22.10 أو 6006.24.10، شريطة أن تكون السلعة، بدون الياقة أو أطراف الأكمام أو الحزام أو الرابط المطاطي أو الشريط، مصنعة كليا من ذلك القماش وتم تفصيلها وخياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما.
ب - أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51.06 إلى 51.13 أو البنود من 52.04 إلى 52.12 أو البنود من 53.07 إلى 53.08 أو البنود من 53.10 إلى 53.11، أو الفصل 54، أو البنود من 55.08 إلى 55.16 أو البنود من 60.01 إلى 60.06، على أن يكون قد تم تفصيل السلعة أو حياكتها أو كلاهما معاً حسب الشكل المطلوب، وتمت خياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما.
6108.32-6108.39 تغيير للبنود الفرعية من 6108.32 إلى 6108.39 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51.06 إلى 51.13 أو البنود من 52.04 إلى 52.12 أو البنود من 53.07 إلى 53.08 أو البنود من 53.10 إلى 53.11، أو الفصل 54، أو البنود من 55.08 إلى 55.16 أو البنود من 60.01 إلى 60.06، على أن يكون قد تم تفصيل السلعة أو حياكتها أو كلاهما معاً حسب الشكل المطلوب، وتمت خياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما.
6108.91-6108.99 تغيير للبنود الفرعية من 6108.91 إلى 6108.99 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51.06 إلى 51.13 أو البنود من 52.04 إلى 52.12 أو البنود من 53.07 إلى 53.08 أو البنود من 53.10 إلى 53.11، أو الفصل 54، أو البنود من 55.08 إلى 55.16 أو البنود من 60.01 إلى 60.06، على أن يكون قد تم تفصيل السلعة أو حياكتها أو كلاهما معاً حسب الشكل المطلوب، وتمت خياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما.
6109-6111 تغيير للبنود من 61.09 إلى 61.11 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51.06 إلى 51.13 أو البنود من 52.04 إلى 52.12 أو البنود من 53.07 إلى 53.08 أو البنود من 53.10 إلى 53.11، أو الفصل 54، أو البنود من 55.08 إلى 55.16 أو البنود من 60.01 إلى 60.06، على أن يكون قد تم تفصيل السلعة أو حياكتها أو كلاهما معاً حسب الشكل المطلوب، وتمت خياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما.
6112.11-6112.19 تغيير للبنود الفرعية من 6112.11 إلى 6112.19 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51.06 إلى 51.13 أو البنود من 52.04 إلى 52.12 أو البنود من 53.07 إلى 53.08 أو البنود من 53.10 إلى 53.11، أو الفصل 54، أو البنود من 55.08 إلى 55.16 أو البنود من 60.01 إلى 60.06، على أن يكون قد تم تفصيل السلعة أو حياكتها أو كلاهما معاً حسب الشكل المطلوب، وتمت خياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما.
6112.20 تغيير للبنود الفرعية من 6112.20 إلى 6112.19 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51.06 إلى 51.13 أو البنود من 52.04 إلى 52.12 أو البنود من 53.07 إلى 53.08 أو البنود من 53.10 إلى 53.11، أو الفصل 54، أو البنود من 55.08 إلى 55.16 أو البنود من 60.01 إلى 60.06، بشرط تحقق كل مما يلي:
أ- أن يكون قد تم تفصيل السلعة أو حياكتها أو كلاهما معاً حسب الشكل المطلوب، وتمت خياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما.
ب- بالنسبة لأي ملبوس وفقا للوصف الوارد تحت البند 61.01 أو 61.02 أو 62.01 أو 62.02 المصنوع من الصوف أو من شعر الحيوانات الناعم أو القطن أو من الألياف المصنعة، والذي يستورد كجزء من بدلة تزلج على الجليد تندرج تحت هذه البنود الفرعية، فإن أية مواد تبطين مرئي تستخدم ضمن الملبوس يجب أن تستوفي متطلبات القاعدة الأولى للفصل 61.
6112.31-6112.49 تغيير للبنود الفرعية من 6112.31 إلى 6112.49 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51.06 إلى 51.13 أو البنود من 52.04 إلى 52.12 أو البنود من 53.07 إلى 53.08 أو البنود من 53.10 إلى 53.11، أو الفصل 54، أو البنود من 55.08 إلى 55.16 أو البنود من 60.01 إلى 60.06، على أن يكون قد تم تفصيل السلعة أو حياكتها أو كلاهما معاً حسب الشكل المطلوب، وتمت خياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما.
6113-6117 تغيير للبنود من 61.13 إلى 61.17 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51.06 إلى 51.13 أو البنود من 52.04 إلى 52.12 أو البنود من 53.07 إلى 53.08 أو البنود من 53.10 إلى 53.11، أو الفصل 54، أو البنود من 55.08 إلى 55.16 أو البنود من 60.01 إلى 60.06، على أن يكون قد تم تفصيل السلعة أو حياكتها أو كلاهما معاً حسب الشكل المطلوب، وتمت خياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما.
الفصل 62 مواد المتطلبات الثانوية للملابس غير المحاكة وغير المحبوكة:
قاعدة الفصل الأولى ما عدا الأقمشة المصنفة في البند 5408.22.10 و 5408.23.11 و 5408.23.21 أو 5408.24.10 ، فإن الأقمشة الوارد ذكرها بالبنود الفرعية والبنود الآتية، عندما يتم استخدامها كتبطين في بدل رجالية ونسائية وجاكيتات وتنانير ومعاطف وأردية كاسر الريح والمعاطف المشمعة ذات قبعة، يجب أن تكون مصنعة من خيوط وتم تشطيبها في إقليم أحد الطرفين:
من 5111 إلى 5112 أو من 5208.31 إلى 5208.59 أو من 5209.31 إلى 5209.59 أو من 5210.31 إلى 5210.59 أو من 5211.31 إلى 5211.59 أو من 5212.13 إلى 5212.15 أو من 5112.23 إلى 5212.25 أو من 5407.42 إلى 5407.44 أو من 5407.52 إلى 5407.54 أو من 5407.61 إلى 5407.72 أو من 5407.74 إلى 5407.82 أو من 5407.84 إلى 5407.92 أو من 5407.94 إلى 5408.22 أو من 5408.24 إلى 5408.32 أو من 5408.34 إلى 5512.19 أو من 5512.29 إلى 5512.99 أو من 5513.21 إلى 5513.49 أو من 5514.21 إلى 5515.99 أو من 5516.12 إلى 5516.14 أو من 5516.22 إلى 5516.24 أو من 5516.32 إلى 5516.34 أو من 5516.42 إلى 5516.44 أو من 5516.92 إلى 5516.94 أو من 6001.10 إلى 6001.92 أو من 6005.31 إلى 6005.44 أو من 6006.10 إلى 6006.44.
قاعدة الفصل الثانية سلع الملبوسات بهذا الفصل تعتبر ذات منشأ إذا تم تفصيلها وخياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما وإذا كان قماش الهيكل الخارجي، بدون الياقات أو أطراف الأكمام، جميعه من واحد أو أكثر من الآتي:
أ- قماش مخملي من البند الفرعي 5801.23، ويحتوي علي 85 بالمائة أو أكثر بالوزن من القطن.
ب- قماش الكوردروي من البند الفرعي 5801.22، ويحتوي على 85 % أو اكثر بالوزن من القطن كما يحتوي علي اكثر من 7.5 شرائط بالسنتيمتر.
ج- أقمشة من البند الفرعي 5111.11 أو 5111.19، إذا تم غزلها باليد، بنول عرضه أقل من 76 سنتيمتر، غزلت بالمملكة المتحدة حسب قواعد وأنظمة رابطة هاريس توييد المحدودة، وتم التصديق علي ذلك بواسطة الرابطة.
د- أقمشة من البند الفرعي 5112.30، لا يتجاوز وزنها 340 غراما للمتر المربع، وتحتوي علي صوف لا يقل عن 20 بالمائة بالوزن من شعر الحيوان الناعم ولا يقل عن 15 بالمائة بالوزن من الألياف المصنعة.
هـ - ألياف الباتيستة من البند 5513.11 أو 5513.21، من التكوين المربع التشكيل، من خيوط أحادية تتجاوز 76 متر عداً، تحتوي بين 60 و 70 نهاية سداة وقطفة للسنتيمتر المربع، بوزن لا يجاوز 110 غراما للمتر المربع.
قاعدة الفصل الثالثة لغرض تحديد منشأ سلعة بهذا الفصل، فإن القاعدة التي تسري علي تلك السلعة تسري فقط على المكون الذي يحدد تصنيف التعرفة الجمركية للسلعة، ويجب أن يستوفي ذلك المكون متطلبات تغيير التعرفة الجمركية الواردة بالقاعدة الخاصة بتلك السلعة، وإذا كانت القاعدة تتطلب أن تستوفي متطلبات تغيير التعرفة الجمركية لأقمشة التبطين المرئي كما ورد بقاعدة الفصل الأولى فإن هذا المتطلب يسري فقط على أقمشة التبطين المرئي للجزء الأساسي من الملبوس، بدون الأكمام، والذي يغطي أكبر مساحة و لا يسري على التبطين الذي يمكن إزالته.
6201.11-6201.13 تغيير للبنود الفرعية من 6201.11 إلى 6201.13 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51.06 إلى 51.13أو البنود من 52.04 إلى 52.12 أو البنود من 53.07 إلى 53.08 أو البنود من 53.10 إلى 53.11، أو الفصل 54، أو البنود من 55.08 إلى 55.16 أو البنود من 60.01 إلى 60.06، بشرط تحقق كل مما يلي:
أ- أن يكون قد تم تفصيل السلعة وخياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما.
ب- أن تكون أية مادة تبطين مرئي يحتوي عليها الملبوس مستوفية لشروط القاعدة الأولى للفصل 62.
6201.19 تغيير للبند الفرعي 6201.19 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51.06 إلى 51.13 أو البنود من 52.04 إلى 52.12 أو البنود من 53.07 إلى 53.08 أو البنود من 53.10 إلى 53.11، أو الفصل 54، أو البنود من 55.08 إلى 55.16 أو البنود من 60.01 إلى 60.06، على أن يكون قد تم تفصيل السلعة وخياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما.
6201.91-6201.93 تغيير للبنود الفرعية من 6201.91 إلى 6201.93 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51.06 إلى 51.13 أو البنود من 52.04 إلى 52.12 أو البنود من 53.07 إلى 53.08 أو البنـود من 53.10 إلى 53.11، أو الفصل 54، أو البنود من 55.08 إلى 55.16 أو البنود من 60.01 إلى 60.06، بشرط تحقق كل مما يلي:
أ- أن يكون قد تم تفصيل السلعة وخياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما.
ب- أن تكون أية مادة تبطين مرئي يحتوي عليها الملبوس مستوفية لشروط القاعدة الأولى للفصل 62.
6201.99 تغيير للبند الفرعي 6201.99 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51.06 إلى 51.13 أو البنود من 52.04 إلى 52.12 أو البنود من 53.07 إلى 53.08 أو البنود من 53.10 إلى 53.11، أو الفصل 54، أو البنود من 55.08 إلى 55.16 أو البنود من 60.01 إلى 60.06، بشرط أن يكون قد تم تفصيل السلعة وخياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما.
6202.11-6202.13 تغيير للبنود الفرعية من 6202.11 إلى 6202.13 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51.06 إلى 51.13 أو البنود من 52.04 إلى 52.12 أو البنود من 53.07 إلى 53.08 أو البنود من 53.10 إلى 53.11، أو الفصل 54، أو البنود من 55.08 إلى 55.16 أو البنود من 60.01 إلى 60.06، بشرط تحقق كل مما يلي:
أ- أن يكون قد تم تفصيل السلعة وخياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما.
ب- أن تكون أية مادة تبطين مرئي يحتوي عليها الملبوس مستوفية لشروط القاعدة الأولى للفصل 62.
6202.19 تغيير للبند الفرعي 6202.19 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51.06 إلى 51.13 أو البنود من 52.04 إلى 52.12 أو البنود من 53.07 إلى 53.08 أو البنود من 53.10 إلى 53.11، أو الفصل 54، أو البنود من 55.08 إلى 55.16 أو البنود من 60.01 إلى 60.06، بشرط أن يكون قد تم تفصيل السلعة وخياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما.
6202.91-6202.93 تغيير للبنود الفرعية من 6202.91 إلى 6202.93 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51.06 إلى 51.13 أو البنود من 52.04 إلى 52.12 أو البنود من 53.07 إلى 53.08 أو البنود من 53.10 إلى 53.11، أو الفصل 54، أو البنود من 55.08 إلى 55.16 أو البنود من 60.01 إلى 60.06، بشرط تحقق كل مما يلي:
أ- أن يكون قد تم تفصيل السلعة وخياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما.
ب- أن تكون أية مادة تبطين مرئي يحتوي عليها الملبوس مستوفية لشروط القاعدة الأولى للفصل 62.
6202.99 تغيير للبند الفرعي 6202.99 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51.06 إلى 51.13 أو 52.04 إلى 52.12 أو البنود من 53.07 إلى 53.08 أو 53.10 إلى 53.11، أو الفصل 54، أو البنود من 55.08 إلى 55.16 أو 60.01 إلى 60.06، بشرط أن يكون قد تم تفصيل السلعة وخياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما.
6203.11-6203.12 تغيير للبنود الفرعية من 6203.11 إلى 6203.12 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51.06 إلى 51.13 أو البنود من 52.04 إلى 52.12 أو البنود من 53.07 إلى 53.08 أو البنود من 53.10 إلى 53.11، أو الفصل 54، أو البنود من 55.08 إلى 55.16 أو البنود من 60.01 إلى 60.06، بشرط تحقق كل مما يلي:
أ- أن يكون قد تم تفصيل السلعة وخياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما.
ب- أن تكون أية مادة تبطين مرئي يحتوي عليها الملبوس مستوفية لشروط القاعدة الأولى للفصل 62.
6203.19 تغيير لأصناف التعرفة الجمركية 6203.19.50 أو 6203.19.90 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51.06 إلى 51.13 أو البنود من 52.04 إلى 52.12 أو البنود من 53.07 إلى 53.08 أو البنود من 53.10 إلى 53.11، أو الفصل 54، أو البنود من 55.08 إلى 55.16 أو البنود من 60.01 إلى 60.06، بشرط أن يكون قد تم تفصيل السلعة وخياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما.
تغيير للبند الفرعي 6203.19 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51.06 إلى 51.13 أو البنود من 52.04 إلى 52.12 أو البنود من 53.07 إلى 53.08 أو البنود من 53.10 إلى 53.11، أو الفصل 54، أو البنود من 55.08 إلى 55.16 أو البنود من 60.01 إلى 60.06، بشرط تحقق كل مما يلي:
أ- أن يكون قد تم تفصيل السلعة وخياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما.
ب- أن تكون أية مادة تبطين مرئي يحتوي عليها الملبوس مستوفية لشروط القاعدة الأولى للفصل 62.
6203.21-6203.29 تغيير للبنود الفرعية من 6203.21 إلى 6203.29 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51.06 إلى 51.13 أو البنود من 52.04 إلى 52.12 أو البنود من 53.07 إلى 53.08 أو البنود من 53.10 إلى 53.11، أو الفصل 54، أو البنود من 55.08 إلى 55.16 أو البنود من 60.01 إلى 60.06، بشرط تحقق كل مما يلي:
أ- أن يكون قد تم تفصيل السلعة وخياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما.
ب- فيما يخص الملبوس الذي ورد وصفه بالبند 62.01 أو الجاكيت أو السترة التي ورد وصفها بالبند 62.03، المصنوع من الصوف أو شعر الحيوانات الناعم أو القطن أو الألياف المصنعة، والذي يستورد ضمن طقم يندرج تحت هذه البنود الفرعية، فإن أية مواد تبطين مرئي تستخدم ضمن الملبوس عند استيراده للولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تستوفي متطلبات القاعدة الأولى للفصل 62.
6203.31-6203.33 تغيير للبنود الفرعية من 6203.31 إلى 6203.33 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51.06 إلى 51.13 أو البنود من 52.04 إلى 52.12 أو البنود من 53.07 إلى 53.08 أو البنود من 53.10 إلى 53.11، أو الفصل 54، أو البنود من 55.08 إلى 55.16 أو البنود من 60.01 إلى 60.06، بشرط تحقق كل مما يلي:
أ- أن يكون قد تم تفصيل السلعة وخياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما.
ب- أن تكون أية مادة تبطين مرئي يحتوي عليها الملبوس مستوفية لشروط القاعدة الأولى للفصل 62.
6203.39 تغيير لأصناف التعرفة الجمركية 6203.39.50 أو 6203.39.90 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51.06 إلى 51.13 أو البنود من 52.04 إلى 52.12 أو البنود من 53.07 إلى 53.08 أو البنود من 53.10 إلى 53.11، أو الفصل 54، أو البنود من 55.08 إلى 55.16 أو البنود من 60.01 إلى 60.06، بشرط أن يكون قد تم تفصيل السلعة وخياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أوكليهما.
تغيير للبند الفرعي 6203.39 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51.06 إلى 51.13 أو البنود من 52.04 إلى 52.12 أو البنود من 53.07 إلى 53.08 أو البنود من 53.10 إلى 53.11، أو الفصل 54، أو البنود من 55.08 إلى 55.16 أو البنود من 60.01 إلى 60.06، بشرط تحقق كل مما يلي:
أ- أن يكون قد تم تفصيل السلعة وخياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما.
ب- أن تكون أية مادة تبطين مرئي يحتوي عليها الملبوس مستوفية لشروط القاعدة الأولى للفصل 62.
6203.41-6203.49 تغيير للبنود الفرعية من 6203.41 إلى 6203.49 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51.06 إلى 51.13 أو البنود من 52.04 إلى 52.12 أو البنود من 53.07 إلى 53.08 أو البنود من 53.10 إلى 53.11، أو الفصل 54، أو البنود من 55.08 إلى 55.16 أو البنود من 60.01 إلى 60.06، بشرط أن يكون قد تم تفصيل السلعة و خياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أوكليهما.
6204.11-6204.13 تغيير للبنود الفرعية من 6204.11 إلى 6204.13 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51.06 إلى 51.13 أو البنود من 52.04 إلى 52.12 أو البنود من 53.07 إلى 53.08 أو البنود من 53.10 إلى 53.11، أو الفصل 54، أو البنود من 55.08 إلى 55.16 أو البنود من 60.01 إلى 60.06، بشرط تحقق كل مما يلي:
أ- أن يكون قد تم تفصيل السلعة وخياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما.
ب- أن تكون أية مادة تبطين مرئي يحتوي عليها الملبوس مستوفية لشروط القاعدة الأولى للفصل 62.
6204.19 تغيير لأصناف التعرفة الجمركية 6204.19.40 أو 6204.19.80 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51.06 إلى 51.13 أو البنود من 52.04 إلى 52.12 أو البنود من 53.07 إلى 53.08 أو البنود من 53.10 إلى 53.11 من الفصل 54، أو البنود من 55.08 إلى 55.16 أو البنود من 60.01 إلى 60.06، بشرط أن يكون قد تم تفصيل السلعة وخياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أوكليهما.
تغيير للبند الفرعي 6204.19 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51.06 إلى 51.13 أو البنود من 52.04 إلى 52.12 أو البنود من 53.07 إلى 53.08 أو البنود من 53.10 إلى 53.11، أو الفصل 54، أو البنود من 55.08 إلى 55.16 أو البنود من 60.01 إلى 60.06، بشرط تحقق كل مما يلي:
أ- أن يكون قد تم تفصيل السلعة وخياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما.
ب- أن تكون أية مادة تبطين مرئي يحتوي عليها الملبوس مستوفية لشروط القاعدة الأولى للفصل 62.
6204.21-6204.29 تغيير للبنود الفرعية من 6204.21 إلى 6204.29 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51.06 إلى 51.13 أو البنود من 52.04 إلى 52.12 أو البنود من 53.07 إلى 53.08 أو البنود من 53.10 إلى 53.11، أو الفصل 54، أو البنود من 55.08 إلى 55.16 أو البنود من 60.01 إلى 60.06، بشرط تحقق كل مما يلي:
أ- أن يكون قد تم تفصيل السلعة وخياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما.
ب- فيما يخص الملبوس الذي ورد وصفه بالبند 62.02، أو الجاكيت أو السترة وفقا للوصف الوارد بالبند 62.04 المصنوعة من الصوف أو شعر الحيوانات الناعم أو القطن أو الألياف المصنعة، والذي يستورد ضمن طقم يندرج تحت هذه البنود الفرعية، فإن أية مواد تبطين مرئي تستخدم ضمن الملبوس يجب أن تستوفي متطلبات القاعدة الأولى للفصل 62.
6204.31-6204.33 تغيير للبنود الفرعية من 6204.31 إلى 6204.33 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51.06 إلى 51.13 أو البنود من 52.04 إلى 52.12 أو البنود من 53.07 إلى 53.08 أو البنود من 53.10 إلى 53.11، أو الفصل 54، أو البنود من 55.08 إلى 55.16 أو البنود من 60.01 إلى 60.06، بشرط تحقق كل مما يلي:
أ- أن يكون قد تم تفصيل السلعة وخياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما.
ب- أن تكون أية مادة تبطين مرئي يحتوي عليها الملبوس مستوفية لشروط القاعدة الأولى للفصل 62.
6204.39 تغيير لأصناف التعرفة الجمركية 6204.39.60 أو 6204.39.80 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51.06 إلى 51.13 أو البنود من 52.04 إلى 52.12 أو البنود من 53.07 إلى 53.08 أو البنود من 53.10 إلى 53.11، أو الفصل 54، أو البنود من 55.08 إلى 55.16 أو البنود من 60.01 إلى 60.06، بشرط أن يكون قد تم تفصيل السلعة وخياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أوكليهما.
تغيير للبند الفرعي 6204.39 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51.06 إلى 51.13 أو البنود من 52.04 إلى 52.12 أو البنود من 53.07 إلى 53.08 أو البنود من 53.10 إلى 53.11، أو الفصل 54، أو البنود من 55.08 إلى 55.16 أو البنود من 60.01 إلى 60.06، بشرط تحقق كل مما يلي:
أ- أن يكون قد تم تفصيل السلعة وخياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما.
ب- أن تكون أية مادة تبطين مرئي يحتوي عليها الملبوس مستوفية لشروط القاعدة الأولى للفصل 62.
6204.41-6204.49 تغيير للبنود الفرعية من 6204.41 إلى 6204.49 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51.06 إلى 51.13 أو البنود من 52.04 إلى 52.12 أو البنود من 53.07 إلى 53.08 أو البنود من 53.10 إلى 53.11، أو الفصل 54، أو البنود من 55.08 إلى 55.16 أو البنود من 60.01 إلى 60.06، بشرط أن يكون قد تم تفصيل السلعة وخياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أوكليهما.
6204.51-6204.53 تغيير للبنود الفرعية من 6204.51 إلى 6204.53 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51.06 إلى 51.13 أو البنود من 52.04 إلى 52.12 أو البنود من 53.07 إلى 53.08 أو البنود من 53.10 إلى 53.11، أو الفصل 54، أو البنود من 55.08 إلى 55.16 أو البنود من 60.01 إلى 60.06، بشرط تحقق كل مما يلي:
أ- أن يكون قد تم تفصيل السلعة وخياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما.
ب- أن تكون أية مادة تبطين مرئي يحتوي عليها الملبوس مستوفية لشروط القاعدة الأولى للفصل 62.
6204.59 تغيير لصنف التعرفة الجمركية 6204.59.40 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51.06 إلى 51.13 أو البنود من 52.04 إلى 52.12 أو البنود من 53.07 إلى 53.08 أو البنود من 53.10 إلى 53.11، أو الفصل 54، أو البنود من 55.08 إلى 55.16 أو البنود من 60.01 إلى 60.06، بشرط أن يكون قد تم تفصيل السلعة وخياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أوكليهما.
تغيير للبند الفرعي 6204.59 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51.06 إلى 51.13 أو البنود من 52.04 إلى 52.12 أو البنود من 53.07 إلى 53.08 أو البنود من 53.10 إلى 53.11، أو الفصل 54، أو البنود من 55.08 إلى 55.16 أو البنود من 60.01 إلى 60.06، بشرط تحقق كل مما يلي:
أ- أن يكون قد تم تفصيل السلعة وخياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما .
ب- أن تكون أية مادة تبطين مرئي يحتوي عليها الملبوس مستوفية لشروط القاعدة الأولى للفصل 62.
6204.61-6204.69 تغيير للبنود الفرعية من 6204.61 إلى 6204.69 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51.06 إلى 51.13 أو البنود من 52.04 إلى 52.12 أو البنود من 53.07 إلى 53.08 أو البنود من 53.10 إلى 53.11، أو الفصل 54، أو البنود من 55.08 إلى 55.16 أو البنود من 60.01 إلى 60.06، بشرط أن يكون قد تم تفصيل السلعة وخياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أوكليهما.
6205.10 تغيير للبند الفرعي 6205.10 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51.06 إلى 51.13 أو 52.04 إلى 52.12 أو البنود من 53.07 إلى 53.08 أو البنود من 53.10 إلى 53.11، أو الفصل 54، أو البنود من 55.08 إلى 55.16 أو البنود من 60.01 إلى 60.06، بشرط أن يكون قد تم تفصيل السلعة وخياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أوكليهما.
6205.20-6205.30
قاعدة البند الفرعي قمصان الرجال والصبيان المصنعة من القطن أو الألياف المصنعة تعتبر ذات منشأ إذا تم تفصيلها وتجميعها بأية طريقة أخرى قي إقليم أحد الطرفين أو كليهما وإذا كان قماش الهيكل الخارجي، بدون الياقة وأطراف الأكمام، عبارة كليا عن واحد أو أكثر من أي من الآتي:
أ- أقمشة من البنود الفرعية 5208.21 أو 5208.22 أو 5208.29 أو 5208.31 أو 5208.32 أو 5208.39 أو 5208.41 أو 5208.42 أو 5208.49 أو 5208.51 أو 5208.52 أو 5208.59، من خيوط متوسط عددها أكثر من 135 متري.
ب- أقمشة من البند الفرعي 5513.11 أو 5513.21، غير مربعة التكوين، تحتوي علي اكثر من 70 نهاية سداة وقطفة للسنتيمتر المربع.
ج- أقمشة من البند الفرعي 5210.21 أو 5210.31، غير مربعة التكوين، تحتوي علي اكثر من 70 نهاية سداة و قطفة للسنتيمتر المربع، من خيوط متوسط عددها 70 متري.
د- أقمشة من البند الفرعي 5208.22 أو 5208.32، غير مربعة التكوين، تحتوي علي اكثر من 75 نهاية سداة و قطفة للسنتيمتر المربع، من خيوط متوسط عددها 65 متري.
هـ - أقمشة من البند الفرعي 5407.81 أو 5407.82 أو 5407.83 وتزن أقل من 170 غراما للمتر المربع، وتم غزلها بالدوبي.
و - أقمشة من البند الفرعي 5208.42 أو 5208.49، غير مربعة التكوين، وتحتوي على أكثر من 85 نهاية سداة وقطفة للسنتيمتر المربع، ومن خيوط متوسط عددها 85 متري.
ز - أقمشة من البند الفرعي 5208.51، مربعة التكوين، تحتوي على أكثر من 75 نهاية سداة و قطفة للسنتيمتر المربع، ومصنعة من خيوط أحادية، متوسط عددها 95 متري أو أكثر.
ح - أقمشة من البند الفرعي 5208.41، مربعة التكوين، بتصميم بسيط، تحتوي على أكثر من 85 نهاية سداة وقطفة للسنتيمتر المربع، ومصنعة من خيوط أحادية، متوسط عددها 95 متري أو أكثر، وتمتاز بصفة ورقة الشيك نسبة لتغيير بالألوان بخيوط السداة والقطفة.
ط - أقمشة من البند الفرعي 5208.41، بسداة ملونة بأصباغ نباتية، وخيوط القطفة بيضاء أو ملونة بأصباغ نباتية، بمتوسط عدد الخيوط أكثر من 65 متري.
6205.20-6205.30 تغيير للبنود الفرعية من 6205.20 إلى 6205.30 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51.06 إلى 51.13 أو البنود من 52.04 إلى 52.12 أو البنود من 53.07 إلى 53.08 أو البنود من 53.10 إلى 53.11، أو الفصل 54، أو البنود من 55.08 إلى 55.16 أو البنود من 60.01 إلى 60.06، بشرط أن يكون قد تم تفصيل السلعة وخياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما.
6205.90 تغيير للبند الفرعي 6205.90 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51.06 إلى 51.13 أو البنود من 52.04 إلى 52.12 أو البنود من 53.07 إلى 53.08 أو البنود من 53.10 إلى 53.11، أو الفصل 54، أو البنود من 55.08 إلى 55.16 أو البنود من 60.01 إلى 60.06، بشرط أن يكون قد تم تفصيل السلعة وخياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أوكليهما.
6206-6210 تغيير للبنود الفرعية من 62.06 إلى 62.10 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51.06 إلى 51.13 أو البنود من 52.04 إلى 52.12 أو البنود من 53.07 إلى 53.08 أو البنود من 53.10 إلى 53.11، أو الفصل 54، أو البنود من 55.08 إلى 55.16 أو البنود من 60.01 إلى 60.06، بشرط أن يكون قد تم تفصيل السلعة وخياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أوكليهما.
6211.11 – 6211.12 تغيير للبنود الفرعية 6211.11 إلى 6211.12 من أي فصل آخر، باستثناء البنود 51.06 إلى 51.13 أو البنود من 52.04 إلى 52.12 أو البنود من 53.07 إلى 53.08 أو البنود من 53.10 إلى 53.11، أو الفصل 54، أو البنود من 55.08 إلى 55.16 أو البنود من 58.01 إلى 58.02 أو البنود من 60.01 إلى 60.06، بشرط أن يكون قد تم تفصيل السلعة وخياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أوكليهما.
6211.20 تغيير للبند الفرعي 6211.20 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51.06 إلى 51.13 أو البنود من 52.04 إلى 52.12 أو البنود من 53.07 إلى 53.08 أو البنود من 53.10 إلى 53.11، أو الفصل 54، أو البنود من 55.08 إلى 55.16 أو البنود من 60.01 إلى 60.06، بشرط تحقق كل مما يلي:
أ- أن يكون قد تم تفصيل السلعة وخياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما.
ب- فيما يخص الملبوس الذي ورد وصفه بالبند 61.01 أو 61.02 أو 62.01 أو 62.02 المصنوع من الصوف أو شعر الحيوانات الناعم أو القطن أو الألياف المصنعة والذي يتم استيراده كجزء من بدلة تزلج على الجليد والتي تندرج تحت هذه البنود الفرعية، فإن أية مواد تبطين مرئي تستخدم ضمن الملبوس يجب أن تستوفي شروط القاعدة الأولى للفصل 62.
6211.31-6211.49 تغيير للبنود الفرعية من 6211.31 إلى 6211.49 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51.06 إلى 51.13 أو البنود من 52.04 إلى 52.12 أو البنود من 53.07 إلى 53.08 أو البنود من 53.10 إلى 53.11، أو الفصل 54، أو البنود من 55.08 إلى 55.16 أو البنود من 60.01 إلى 60.06، بشرط أن يكون قد تم تفصيل السلعة وخياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أوكليهما.
6212.10 تغيير للبند الفرعي 6112.10 من أي فصل آخر، بشرط أن يكون قد تم تفصيل السلعة وخياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أو كليهما، وبشرط انه في كل عام تكون سلع المنتج أو الجهة التي تتحكم في الإنتاج مؤهلة للمطالبة بالمعاملة التفضيلية وفقا لأحكام هذه الاتفاقية فقط في حالة كون إجمالي تكلفة الأقمشة (بدون الزينة) المنتجة في إقليم أحد الطرفين أو كليهما والتي تستخدم في إنتاج هذه الأشياء من قبل ذلك المنتج أو تلك الجهة في العام المنصرم تبلغ علي الأقل 75 بالمائة من القيمة الجمركية المعلنة للقماش (بدون الزينة) الذي تحتويه تلك السلع لذلك المنتج أو تلك الجهة التي تدخل خلال العام المنصرم.
6212.20-6212.90 تغيير للبنود الفرعية من 6212.20 إلى 6212.90 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51.06 إلى 51.13 أو البنود من 52.04 إلى 52.12 أو البنود من 53.07 إلى 53.08 أو البنود من 53.10 إلى 53.11، أو الفصل 54، أو البنود من 55.08 إلى 55.16 أو البنود من 58.01 إلى 58.02 أو البنود من 60.01 إلى 60.06، بشرط أن يكون قد تم تفصيل السلعة وخياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أوكليهما.
6213 – 6217 تغيير للبنود الفرعية 62.13 إلى 62.17 من أي فصل آخر، باستثناء البنود من 51.06 إلى 51.13 أو البنود من 52.04 إلى 52.12 أو البنود من 53.07 إلى 53.08 أو البنود من 53.10 إلى 53.11، أو الفصل 54، أو البنود من 55.08 إلى 55.16 أو البنود من 58.01 إلى 58.02 أو البنود من 60.01 إلى 60.06، بشرط أن يكون قد تم تفصيل السلعة وخياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أوكليهما.
فصل 63- ملبوسات ومنسوجات أخرى وأطقم ومواد ملابس ومنسوجات مستعملة و خرق
لتحديد منشأ سلعة ما لأغراض هذا الفصل، فإن القاعدة التي تسري بشأن تلك السلعة تسري فقط على مكونات السلعة الذي يحدد تصنيف التعرفة الجمركية للسلعة و يجب أن يستوفي ذلك المكون شروط تغيير التعرفة الجمركية التي تحددها القاعدة التي تسري بشأن تلك السلعة.
6301-6302 تغيير للبنود الفرعية من 63.01 إلى 63.02 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51.06 إلى 51.13 أو البنود من 52.04 إلى 52.12 أو البنود من 53.07 إلى 53.08 أو البنود من 53.10 إلى 53.11، أو الفصل 54، أو البنود من 55.08 إلى 55.16 أو البنود من 58.01 إلى 58.02 أو البنود من 60.01 إلى 60.06، بشرط أن يكون قد تم تفصيل السلعة أو حياكتها أو كلاهما معاً حسب الشكل المطلوب، وتمت خياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أوكليهما.
6303 تغيير لصنف التعرفة الجمركية 6303.92.10 من صنف التعرفة الجمركية 5402.43 أو أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51.06 إلى 51.13 أو البنود من 52.04 إلى 52.12 أو البنود من 53.07 إلى 53.08 أو البنود من 53.10 إلى 53.11، أو الفصل 54، أو البنود من 55.08 إلى 55.16 أو البنود من 58.01 إلى 58.02 أو البنود من 60.01 إلى 60.06، بشرط أن يكون قد تم تفصيل السلعة وخياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أوكليهما.
تغيير للبند الفرعي 63.03 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51.06 إلى 51.13 أو البنود من 52.04 إلى 52.12 أو البنود من 53.07 إلى 53.08 أو البنود من 53.10 إلى 53.11، أو الفصل 54، أو البنود من 55.08 إلى 55.16 أو البنود من 58.01 إلى 58.02 أو البنود من 60.01 إلى 60.06، بشرط أن يكون قد تم تفصيل السلعة أو حياكتها أو كلاهما معاً حسب الشكل المطلوب، وتمت خياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أوكليهما.
6304-6308 تغيير للبنود الفرعية من 63.04 إلى 63.08 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51.06 إلى 51.13 أو البنود من 52.04 إلى 52.12 أو البنود من 53.07 إلى 53.08 أو البنود من 53.10 إلى 53.11، أو الفصل 54، أو البنود من 55.08 إلى 55.16 أو البنود من 58.01 إلى 58.02 أو البنود من 60.01 إلى 60.06، بشرط أن يكون قد تم تفصيل السلعة أو حياكتها أو كلاهما معاً حسب الشكل المطلوب، وتمت خياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أوكليهما.
6309 تغيير إلى البند 63.09 من أي فصل آخر.
6310 تغيير للبند 63.10 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 51.06 إلى 51.13 أو البنود من 52.04 إلى 52.12 أو البنود من 53.07 إلى 53.08 أو البنود من 53.10 إلى 53.11، أو الفصل 54، أو البنود من 55.08 إلى 55.16 أو البنود من 58.01 إلى 58.02 أو البنود من 60.01 إلى 60.06، بشرط أن يكون قد تم تفصيل السلعة أو حياكتها أو كلاهما معاً حسب الشكل المطلوب، وتمت خياطتها أو تجميعها بأية طريقة أخرى في إقليم أحد الطرفين أوكليهما.
فصل 70 – خيوط وجدائل الألياف الزجاجية
7019 تغيير للبند 70.19 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 70.07 إلى 70.20.
الفصل 94: الألحفة
9404.90 تغيير للبند الفرعي 9404.90 من أي فصل آخر، ما عدا البنود من 50.07 أو 51.11 إلى 51.13 أو البنود من 52.08 إلى 52.12 أو البنود من 53.09 إلى 53.11 أو البنود من 54.07 إلى 54.08 أو البنود من 55.12 إلى 55.16 أو البند الفرعي 6307.90.
الملحق 3- باء
السلع المشار إليها في البند (ب) من الفقرة (8) من المادة 3-3 عبارة عن سلع مصنفة في البنود أو البنود الفرعية الآتية من الجدول المنسق:
5801.21
5801.22
5801.23
5801.24
5801.25
5801.26
5801.31
5801.32
5801.33
5801.34
5801.35
5801.36
5802.11
5802.19
5802.20.0020
5802.30.0030
5803.10
5803.90.30
5804.10.10
5804.21
5804.29.10
5804.30.0020
5805.00.30
5805.00.4010
5806.10.10
5806.10.24
5806.10.28
5806.20
5806.31
5806.32
5807.10.05
5807.10.2010
5807.10.2020
5807.90.05
5807.90.2010
5807.90.2020
5808.10.40
5808.10.70
5808.90.0010
5809.00
5810.10
5810.91
5810.92
5811.00.20
5811.00.30
6001.10
6001.21
6001.22
6001.91
6001.92
6002.40
6002.90
6003.20
6003.30
6003.40
6004.10
6004.90
6005.21
6005.22
6005.23
6005.24
6005.31
6005.32
6005.33
6005.34
6005.41
6005.42
6005.43
6005.44
6006.21
6006.22
6006.23
6006.24
6006.31
6006.32
6006.33
6006.34
6006.41
6006.42
6006.43
6006.44
الفصـل الـرابع
قـواعـد المـنشـأ
المادة 4-1: السلع ذات المنشأ
باستثناء ما ورد بشأنه نص خاص في هذا الفصل أو الفصل الثالث (المنسوجات والملبوسات)، يكفل كل من الطرفين أن السلعة تعتبر ذات منشأ إذا ما كانت مستوردة مباشرة من إقليم أحد الطرفين إلى إقليم الطرف الآخر، وإذا ما استوفت أياً من الآتي:
(أ) إذا كان قد تم، بشكل كامل، إنماء السلعة أو إنتاجها أو صناعتها في إقليم أي من الطرفين أو كليهما؛
(ب) باستثناء السلع الخاضعة لقواعد الملحق 3-ألف أو 4-ألف، بالنسبة للسلع التي هي عبارة عن بضاعة تجارية جديدة أو مختلفة إذا كانت قد نمت أو أنتجت أو صنعت في إقليم أحد الطرفين أو كليهما، وكان مجموع ما يلي لا يقل عن 35% من القيمة التقديرية للسلعة وقت استيرادها إلى إقليم طرف:
1) قيمة المواد التي أنتجت في إقليم أحد الطرفين أو كليهما؛
2) التكاليف المباشرة لعمليات المعالجة التي تمت في إقليم أحد الطرفين أو كليهما؛
(ج) بالنسبة للسلع التي تخضع لقواعد الملحق 3-ألف أو الملحق 4-ألف، إذا كانت السلعة مستوفية للشروط المحددة في ذلك الملحق.
لأغراض هذا الفصل، فإن عبارة " بضاعة تجارية جديدة أو مختلفة " تعني سلعة تم تحويلها جوهريا من سلعة أو مادة لم يتم بالكامل إنماؤها أو إنتاجها أو تصنيعها في إقليم أحد الطرفين أو كليهما، ولها اسم جديد أو خصائص جديدة أو استعمال متميز عن السلعة أو المادة التي تم تحويلها منها.
المادة 4-3 : العمليات غير المؤهلة
لأغراض المادة 4-1، لا تعتبر سلعة ما بضاعة تجارية جديدة أو مختلفة لمجرد أنها خضعت لأي من الآتي:
(أ) تجميع بسيط أو تعبئة بسيطة؛
(ب) تخفيف بالماء أو بأية مادة أخرى بما لا يغير بصورة جوهرية من خصائص السلعة.
1. يكفل كل طرف لاستيفاء شرط محتوى قيمة بنسبة 35 %المحدد في الفقرة (ب) من المادة 4-1 أنه يجوز أن تحتسب، دون حدود، التكاليف المباشرة لعمليات المعالجة التي أجريت في إقليم أحد الطرفين أو كليهما وكذلك قيمة المواد التي أنتجت في إقليم أحد الطرفين أو كليهما.
2. يكفل كل طرف أن أية سلعة أو مادة ذات منشأ منتجة في إقليم أحد الطرفين أو كليهما وتدمج ضمن سلعة في إقليم الطرف الآخر، يعتبر منشؤها إقليم الطرف الآخر.
3- يكفل كل طرف أن السلعة تعتبر ذات منشأ إذا كانت قد نمت أو أنتجت أو صنعت في إقليم أحد الطرفين أو كليهما، من قبل منتِج واحد أو أكثر، شريطة أن تستوفي السلعة متطلبات المادة 4-1 وجميع ما يسري من متطلبات أخرى واردة في هذا الفصل أو في الفصل الثالث (المنسوجات والملبوسات).
1- لأغراض هذا الفصل، يكفل كل طرف بأن تشمل قيمة المادة المنتجة في إقليم أحد الطرفين أو كليهما كلاً من الآتي:
(أ) ثمن المواد المسدد فعلا من قبل منتج السلعة، أو الثمن المستحق سداده من قبل هذا المنتج.
(ب) تكاليف الشحن والتعبئة والتأمين وجميع التكاليف الأخرى التي تترتب على نقل المواد إلى مصنع المنتج، إذا لم تكن هذه التكاليف تدخل ضمن ثمن المواد المسدد فعلا من قبل منتج السلعة أو الثمن المستحق سداده من قبل هذا المنتج.
(ج) تكاليف الفضلات أو التلف مخصوماً منها قيمة المخلفات التي يمكن إعادة استعمالها.
(د) الضرائب أو الرسوم الجمركية التي تفرض على المادة من قبل أحد الطرفين أو كليهما، شريطة ألا يتم رد الضرائب أو الرسوم الجمركية عند التصدير.
2- يكفل كل طرف بأنه عندما تؤثر العلاقة بين منتج المادة وبائع المادة على الثمن المسدد فعلا - أو المستحق سداده عن هذه المادة - أو عندما لا تنطبق أحكام الفقرة (1)، فإن قيمة المادة التي أنتجت في إقليم أحد الطرفين أو كليهما تشمل كلاً من الآتي:
(أ) جميع المصاريف التي تترتب على إنماء أو إنتاج أو تصنيع المادة، بما في ذلك المصاريف العامة.
(ب) مبلغاً معقولاً للربح.
(ج) تكاليف الشحن والتأمين والتعبئة وجميع التكاليف الأخرى التي تترتب على نقل المادة إلى مصنع المنتج.
المادة 4-6: التكاليف المباشرة لعمليات المعالجة
1- لأغراض هذا الفصل، تعني عبارة التكاليف المباشرة لعمليات المعالجة، تلك التكاليف التي تنجم مباشرة عن إنماء أو إنتاج أو تصنيع السلعة، أو من المعقول أن تخصص لأي من هذه العمليات. وتشمل هذه التكاليف، بالقدر التي تكون فيها قابلة لأن تُضَمَّن في القيمة المقدرة للسلع المستوردة إلى إقليم أحد الطرفين، ما يلي:
(أ) جميع التكاليف الفعلية لليد العاملة التي شاركت في إنماء أو إنتاج أو تصنيع السلعة المعنية، بما في ذلك مزايا العاملين والتدريب في موقع العمل وتكاليف التدريب والهندسة والإشراف ومراقبة الجودة، وغير ذلك من التكاليف المشابهة الخاصة بالمُستخدمين.
(ب) تكاليف الأدوات والقوالب والمواد الأخرى غير المباشرة واستهلاك الآلات والمعدات، القابلة لأن تخصص للسلعة المعنية.
(ج) تكاليف البحث والتطوير والتصميم والهندسة والنماذج، بالقدر الذي يمكن أن تكون قابلة لأن تخصص للسلعة المعنية.
(د) تكاليف فحص واختبار السلعة المعنية.
(هـ) تكاليف تعبئة السلعة المعنية لتصديرها إلى إقليم الطرف الآخر.
2- لمزيد من اليقين، فأن التكاليف التي لا تندرج ضمن التكاليف المباشرة لعمليات المعالجة هي تلك التي لا يكون تخصيصها بصورة مباشرة للسلعة أو ليست تكاليف إنماء أو إنتاج أو تصنيع السلعة. وتشمل هذه التكاليف ما يلي:
(أ) الربح.
(ب) المصاريف العامة التي تنتج عن ممارسة العمل التجاري والتي لا تكون قابلة لأن تخصص للسلعة المعنية أو لا تتعلق بإنماء السلعة أو إنتاجها أو تصنيعها، مثل رواتب الموظفين الإداريين وتكاليف التأمين عن الحوادث أو عن المسؤولية وتكاليف الدعاية، ورواتب أو عمولات أو مصاريف موظفي المبيعات.
المادة 4-7 : التعبئة ومواد التعبئة والأوعية للبيع بالتجزئة وللشحن
يكفل كل طرف ألا يؤخذ في الحسبان لتقرير ما إذا كانت السلعة مؤهلة لأن تكون سلعة ذات منشأ العبوات ومواد التعبئة والأوعية التي تستخدم لتعبئة السلعة لبيعها بالتجزئة وللشحن، إذا كانت هذه الأوعية والمواد مصنعة مع السلعة، غير أنه يجوز أن تؤخذ في الحسبان قيمة الأوعية ومواد التعبئة ذات المنشأ لاستيفاء اشتراط محتوى القيمة لنسبة الخمس والثلاثين بالمائة المحددة في الفقرة (ب) من المادة 4-1 في الحالات التي يسري فيها ذلك الاشتراط.
المادة 4-8 : المواد غير المباشرة
يكفل كل طرف بأن المواد غير المباشرة لن تؤخذ في الحسبان لتقرير ما إذا كانت السلعة مؤهلة لأن تكون سلعة ذات منشأ، إلا في الحدود التي يجوز أن تحسب فيها قيمة المواد غير المباشرة لاستيفاء اشتراط محتوى القيمة لنسبة الخمس والثلاثين بالمائة في الحالات التي يسري فيها ذلك الاشتراط.
المادة4-9: الشحنات العابرة والترانزيت
لأغراض هذا الفصل، لا تعتبر السلعة مستوردة مباشرة من إقليم الطرف الآخر إذا خضعت السلعة فيما بعد لعمليات إنتاج أو تصنيع أو أية عملية أخرى خارج إقليم الطرفين، باستثناء التفريغ وإعادة الشحن أو أية عملية أخرى ضرورية للحفاظ على السلعة في حالة جيدة أو لنقلها إلى إقليم الطرف الآخر.
المادة 4-10: التزامات المستورد
يكفل كل طرف، بِشأن أي مستورد يطلب معاملة جمركية تفضيلية لسلعة ما، كلاً من الآتي:
(أ) أن يعتبر المستورد قد شهد بأن تلك السلعة مؤهلة للحصول على معاملة تعرفة جمركية تفضيلية.
(ب) أن يلتزم المستورد بأن يقدم للسلطة الجمركية للطرف المستورد، بناءاً على طلبها، إقراراً يبين جميع المعلومات المتعلقة بإنماء أو إنتاج أو تصنيع السلعة. ويجوز لكل من الطرفين اشتراط تعين تضمن المعلومات - كحد أدنى - الواردة في الإقرار التفاصيل التالية ذات الصلة:
(1) وصف السلعة وكميتها وعددها وأرقام الفواتير ومستندات الشحن.
(2) وصف للعمليات التي تمت من أجل إنماء السلعة أو إنتاجها أو تصنيعها في إقليم أي من الطرفين أو كليهما - وحيثما ينطبق ذلك - تحديد التكاليف المباشرة لعمليات المعالجة.
(3) وصف المواد المستخدمة في إنماء أو إنتاج أو تصنيع السلعة الناجمة كليا عن إنماء أو إنتاج أو تصنيع في إقليم أحد الطرفين أو كليهما، وتصريح بقيمة هذه المواد.
(4) وصف للعمليات التي خضعت لها السلعة وتصريح بمنشأ وقيمة أي مواد أجنبية، استخدمت في السلعة، يدعى بأنها خضعت لمعالجة في إقليم أحد الطرفين أو كليهما وكافية لكي تكون مواد منتجة في إقليم أحد الطرفين أو كليهما، أو يدعى بأنها خضعت لتغيير وارد على تصنيف التعرفة الجمركية وفقا للملحق 3-ألف أو 4-ألف.
(5) وصف لمنشأ وقيمة أي من المواد الأجنبية المستخدمة في السلعة التي لا يدعي بأنها خضعت لتحويل جوهري في إقليم أحد الطرفين أو كليهما، أو لا يدعى بأنها خضعت لتغيير وارد على تصـنيف التعرفة الجمركية وفقا للملحـق 3- ألف أو 4- ألف.
ويتعين أن يطلب الطرف المستورد الإقرار المشار إليه فقط في الحالات التي يكون فيها لديه أسباب تدعوه للشك في دقة الشهادة المشار إليها في البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة، أو عندما تكون أنظمة الطرف المستورد الخاصة بتقييم المخاطر تشير إلى ملاءمة ذلك التحقق، أو عندما يقوم الطرف بتحقق عشوائي. وعلى المستورد أن يحتفظ بالمعلومات ذات الصلة بإعداد الإقرار لمدة خمس سنوات من تاريخ استيراد السلعة.
المادة 4-11 : التزامات متعلقة بالاستيراد
1. يوافق كل طرف على أي طلب لمعاملة تعرفة جمركية تفضيلية يتم تقديمه وفقاً لأحكام هذا الفصل، إلا إذا كان لدى ذلك الطرف معلومات تدل على أن طلب المستورد غير مستوفٍ لأي من المتطلبات الواردة في هذا الفصل أو الفصل الثالث (المنسوجات والملبوسات).
2- يجوز للطرف المستورد، لتحديد ما إذا كانت سلعة مستوردة إلى إقليمه مؤهلة للحصول على معاملة تعرفة جمركية تفضيلية، أن يتحقق من منشئها من خلال سلطته الجمركية.
3. إذا رفض أحد الطرفين طلباً لمعاملة تعرفة جمركية تفضيلية، فإن على هذا الطرف أن يصدر قراراً مكتوباً يتضمن الوقائع والأسس القانونية التي استند إليها في قراره. ويجب أن يصدر ذلك الطرف قراره في غضون المدة المحددة في قوانينه.
4. لا شيء في هذه المادة يمنع أياً من الطرفين من اتخاذ أي إجراء استنادا للمادة 3-3 (التعاون الجمركي).
المادة 4-12: المشاورات والتعديلات
1. على الطرفين التشاور والتعاون لضمان تطبيق أحكام هذا الفصل على نحو فعال ومنتظم، ووفقا لأهداف هذه الاتفاقية.
2. يجوز للطرفين تشكيل فرق عمل تشكل لتنفيذ مهام محددة، أو لجان فرعية تنبثق عن اللجنة المشتركة المنشأة بموجب المادة 19-2 (اللجنة المشتركة) للنظر في أية مسألة تتعلق بهذا الفصل (بما في ذلك الملحق 4-ألف). ويجوز للطرفين، بناء على طلب أي منهما، تكليف فريق عمل أو لجنة فرعية لمراجعة سير العمل بأحكام هذا الفصل (بما في ذلك الملحق 4 – ألف) وإعداد توصيات بإجراء تعديلات في ضوء التطورات ذات الصلة بما في ذلك ما يطرأ من تغييرات في التقنية وفي طرق الإنتاج وأية عوامل أخرى ذات صلة.
المادة 4-13: التراكم الإقليمي
في وقت يحدده الطرفان، وعلى ضوء رغبتهما في تشجيع التكامل الإقليمي، يجري الطرفان محادثات بهدف تقرير المدى الذي يمكن أن تحتسب لغايته المواد المنتجة في بلدان المنطقة لاستيفاء شروط المنشأ المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وذلك كخطوة للأمام باتجاه تحقيق التكامل الإقليمي.
المادة 4-14 : تعاريف
لأغراض هذا الفصل، فإن كلمة أو عبارة:
مادة أجنبية: تعني مادة غير منتجة في إقليم أي من الطرفين أو كليهما.
سلعة: تعني أية سلعة أو منتج أو بضاعة أو مادة.
سلع تم، بشكل كامل، إنماءها أو إنتاجها أو تصنيعها في إقليم أي من الطرفين أو كليهما: تعني سلعاً تتكون كلياً من عنصر واحد أو أكثر مما يلي:
(أ) سلع المعادن المستخرجة من إقليم أحد الطرفين أو كليهما.
(ب) السلع النباتية، وفقا للتعريف الوارد بشأنها في النظام المنسق، التي يتم حصادها في إقليم أحد الطرفين أو كليهما.
(ج) الحيوانات الحية التي ولدت وترعرعت في إقليم أحد الطرفين أو كليهما.
(د) السلع التي يتم الحصول عليها من حيوانات حية ترعرعت في إقليم أحد الطرفين أو كليهما.
(هـ) السلع التي يتم الحصول عليها عن طريق الصيد أو الصيد بالشراك أو صيد الأسماك في إقليم أحد الطرفين أو كليهما.
(و) السلع (الأسماك والأسماك الصدفية وغيرها من الأحياء البحرية) التي يتم الحصول عليها باستخدام سفن مقيدة أو مسجلة في إقليم أحد الطرفين وترفع علم ذلك الطرف عند إبحارها.
(ز) السلع المنتجة في المصانع التي تكون على ظهر السفن من السلع المشار إليها في البند (و)، شريطة أن تكون هذه السفن قد تم قيدها أو تسجيلها لدى أحد الطرفين وترفع علمه عند إبحارها.
(ح) السلع المستخرجة من قبل أحد الطرفين أو من قبل شخص ينتمي لأحد الطرفين من قاع أو باطن البحار الواقعة خارج مياهه الإقليمية، شريطة أن تكون لهذا الطرف حقوق استغلال باطن تلك البحار.
(ط) السلع التي يتم الحصول عليها من الفضاء الخارجي، شريطة أن يتم الحصول عليها من قبل أحد الطرفين أو شخص ينتمي لأحد الطرفين وألا تعالج في إقليم بلد ليس طرفاً في هذه الاتفاقية.
(ي) النفايات والمخلفات الناجمة عن أي من الآتي:
(1) عملية إنتاج أو تصنيع في إقليم أحد الطرفين أو كليهما.
(2) السلع المستعملة التي يتم جمعها في إقليم أحد الطرفين أو كليهما، شريطة ألا تصلح هذه السلع إلا لاستعادة المواد الخام.
(ك) سلع مستعادة، تم الحصول عليها في إقليم أحد الطرفين من سلع مستعملة، تم استخدامها في إقليم ذلك الطرف في إنتاج السلع المعاد تصنيعها.
(ل) سلع أنتجت في إقليم أحد الطرفين أو كليهما ولم يستخدم في إنتاجها إلا السلع المشار إليها في البنود من (أ) إلى (ك)، أو من مشتقات هذه السلع في أي مرحلة من مراحل الإنتاج.
مادة غير مباشرة: تعني سلعة استخدمت في إنماء أو إنتاج أو تصنيع أو اختبار أو فحص سلعة أخرى، بشرط ألا تدخل السلعة الأولى ضمن السلعة الثانية لتكون جزءاً منها، أو سلعة استخدمت في صيانة مبانٍ أو تشغيل معدات مرتبطة بإنماء أو إنتاج أو تصنيع سلعة أخرى، بما في ذلك:
(أ ) الوقود والطاقة.
(ب) الأدوات والقوالب بأنواعها.
(ج ) قطع الغيار والمواد التي تستخدم لصيانة المعدات والمباني.
(د ) مواد التزييت والتشحيم والمواد المركبة، وغيرها من المواد التي تستخدم في إنماء أو إنتاج أو تصنيع سلعة، أو تستخدم لتشغيل المعدات والمباني.
(هـ) القفازات والنظارات والأحذية والملابس ومعدات السلامة واللوازم.
(و ) المعدات والأجهزة والمستلزمات التي تستخدم لاختبار أو فحص السلع.
(ز ) المواد المحفزة والمذيبات (solvents).
(ح ) أية سلع أخرى، لا تدخل ضمن تركيب السلعة بحيث تكون جزءاً منها، إذا ما كان استخدامها في إنماء أو إنتاج أو تصنيع سلعة يمكن أن يثبت، بصورة معقولة، على أنه جزء من عملية الإنماء أو الإنتاج أو التصنيع.
مادة: تعني سلعة، بما في ذلك أي من أجزائها أو مكوناتها، استخدمت في إنماء أو إنتاج أو تصنيع سلعة أخرى عبارة عن بضاعة تجارية جديدة أو مختلفة نمت أو أنتجت أو صنعت في إقليم أحد الطرفين أو كليهما.
مادة مُنتجَة في إقليم أحد الطرفين أو كليهما: تعني سلعة ناجمة كليا عن إنماء أو إنتاج أو تصنيع في إقليم أحد الطرفين أو كليهما، أو بضاعة تجارية جديدة أو مختلفة ناجمة عن إنماء أو إنتاج أو تصنيع في إقليم أحد الطرفين أو كليهما.
سلع مستعادة: تعني مواداً على شكل أجزاء منفردة ناجمة عن الآتي:
(1) تفكيك سلع مستعملة تفكيكاً كاملاً إلى أجزاء منفردة.
(2) تنظيف أو اختبار أو فحص أو أية معالجة للأجزاء المشار إليها في البند (1)، وفقاً لما يكون ضرورياً لتحسينها لتعمل بشكل سليم.
سلع معاد تصنيعها: تعني سلعاً صناعية تم تجميعها في إقليم أحد الطرفين ومستوفية لكل من الآتي:
(1) تتكون كلياً أو جزئياً من سلع مستعادة.
(2) لها عمر افتراضي مماثل، ومستوفية لمعايير الأداء كسلع جديدة.
(3) تتمتع بضمانات من المصنع مماثلة لتلك التي تتمتع بها السلع الجديدة.
عمليات تجميع أو تعبئة بسيطة: تعني عمليات مثل إضافة بطاريات لأجهزة، أو تركيب عدد صغير من الأجزاء مع بعضها، عن طريق الصواميل أو اللصق أو اللحام، أو التعبئة أو إعادة التعبئة.
تحويل جوهري: يعني، بالنسبة لسلعة أو مادة، التغيير نتيجة عملية معالجة أو تصنيع، بشرط تحقق أي من الآتي:
(1) أن يكون للسلعة أو المادة عدة استخدامات، وتم تحويلها إلى سلعة أو مادة لها استخدامات محدودة.
(2) أن تكون الخصائص الفيزيائية لتلك السلعة أو المادة قد تغيرت بدرجة ملموسة.
(3) أن تكون السلعة أو المادة قد خضعت لعملية معقدة من حيث نوع ومرات المعالجة والمواد المستخدمة في ذلك، والوقت الذي استغرقته ومستوى المهارة اللازمة لإنجازها، وبحيث تفقد السلعة أو المادة خصائصها المميزة في السلعة أو المادة الجديدة التي نتجت عن ذلك.
الملحق 4 – ألف
قواعد منشأ خاصة لبعض المنتجات
1- بالنسبة للسلع التي يسري بشأنها هذا الملحق، تعتبر السلعة سلعة ذات منشأ إذا تحقق كل من الآتي:
أ – إذا كانت جميع المواد التي ليست ذات منشأ المستخدمة في إنتاج السلعة قد خضعت لتغيير وارد على تصنيف التعرفة المحدد في هذا الملحق بسبب إنتاج يحدث بشكل كامل في إقليم أحد الطرفين أو كليهما، أو أن تستوفي السلعة المتطلبات الواردة عليها المحددة في هذا الملحق حين يكون التغيير في تصنيف التعرفة لجميع المواد التي ليست ذات منشأ غير محدد.
ب – إذا كانت السلعة مستوفية لأي من المتطلبات المحددة في هذا الفصل.
2- لأغراض تفسير قواعد المنشأ المذكورة في هذا الملحق:
أ – القاعدة المحددة، أو مجموعة القواعد المحددة، المطبقة على عنوان أو عنوان فرعي معين، ترد مباشرة بجانب العنوان أو العنوان الفرعي.
ب – القاعدة التي تنطبق على عنوان فرعي تغلب على القاعدة التي تنطبق على العنوان الذي هو مصدر العنوان الفرعي.
جـ - ينطبق متطلب التغيير في التصنيف الجمركي فقط على المواد التي ليست ذات منشأ.
د – التعاريف التالية تعني:
فصل: فصل في النظام المنسق.
بند: أول أربعة أرقام في رقم تصنيف التعرفة في النظام المنسق.
بند فرعي: أول ستة أرقام في رقم تصنيف التعرفة في النظام المنسق.
ملاحظات الملحق:
1- السلعة التي تحتوي على ما يجاوز 10% من وزنها من مواد حليب صلبة مصنفة وفقاً للفصل الرابع أو البنود الفرعية 1901 أو 2105 أو 2106 أو 2202 يجب أن تكون من حليب ذي منشأ.
القسم الرابع المواد الغذائية المحضرة، والمشروبات، والمشروبات الروحية والخل، والتبغ والبدائل الصناعية للتبغ.
17.01 – 17.03 تغيير إلى البنود من 17.01 إلى 17.03 من أي فصل آخر
1806.10 تغيير لبودرة الكوكا المحلاة ضمن البند الفرعي 1806.10 من أي بند آخر، بشرط ألا تحتوي بودرة الكوكا المحلاة هذه على سكر ليس ذو منشأ ضمن الفصل 17.
الفصل رقم 20 مستحضرات الخضار والفواكه والمكسرات أو أجزاء النبات الأخرى
2009.11 – 2009.39 تغيير إلى البنود الفرعية من 2009.11 إلى 2009.39 من أي فصل آخر، ماعدا من البند الفرعي 0805.
الفصل رقم 21 مستحضرات مأكولات متنوعة
14 سبتمبر 2004
سعادة عبدالله حسن سيف
وزير المالية والاقتصاد الوطني
عزيزي الوزير سيف،
يشرفني تأكيد التفاهم التالي الذي تم التوصل إليه بين وفدي الولايات المتحدة الأمريكية ومملكة البحرين بشأن الفصل الرابع (قواعد المنشأ) من اتفاقية التجارة الحرة بين حكومتينا الموقعة هذا اليوم.
لأغراض تقرير ما إذا كانت سلعة ما عبارة عن "بضاعة تجارية جديدة أو مختلفة نمت أو أنتجت أو صنعت" لأغراض الفقرة (ب) من المادة 4 – 1 من الاتفاقية، يتعين على كل من الطرفين أن يسترشد بالقواعد الخاصة المتعلقة بالتصنيف الجمركي المنصوص عليها في الفصل 102.20 من أنظمة الجمارك للولايات المتحدة (رقم 19CFR 102.20) ("القواعد الخاصة") بمراعاة ما يطرأ عليها من تعديل.
وتلتزم الولايات المتحدة بمنح حكومة البحرين الفرصة للتعليق على أية تعديلات مقترحة على هذه القواعد الخاصة. بالإضافة لذلك، سوف يقوم موظفون رسميون من مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة ومن الوكالات الحكومية المناسبة الأخرى التابعة للولايات المتحدة بالاجتماع بالموظفين الرسميين من وزارة المالية والاقتصاد الوطني وبممثلي السلطات المختصة الأخرى التابعة لحكومة البحرين لمناقشة أي مما يقلق حكومة البحرين بشأن أي تعديلات مقترحة.
يشرفني أن تتفضلوا بتأكيد مشاطرة حكومتكم لهذا التفاهم.
روبرت بي . زوليك
14 سبتمبر 2004
الممثل التجاري للولايات المتحدة
عزيزي السفير زوليك:
يسرّني تأكيد استلامي لكتابكم المؤرخ هذا اليوم، والذي يقرأ كالتالي:
"يشرفني تأكيد التفاهم التالي الذي تم التوصل إليه بين وفدي الولايات المتحدة الأمريكية ومملكة البحرين بشأن الفصل الرابع (قواعد المنشأ) من اتفاقية التجارة الحرة بين حكومتينا الموقعة هذا اليوم.
لأغراض تقرير ما إذا كانت سلعة ما عبارة عن "بضاعة تجارية جديدة أو مختلفة نمت أو أنتجت أو صنعت" لأغراض الفقرة (ب) من المادة 4 – 1 من الاتفاقية، يتعين على كل من الطرفين أن يسترشد بالقواعد الخاصة المتعلقة بالتصنيف الجمركي المنصوص عليها في الفصل 102.20 من أنظمة الجمارك للولايات المتحدة (رقم 19CFR 102.20) ("القواعد الخاصة") بمراعاة ما يطرأ عليها من تعديل.
وتلتزم الولايات المتحدة بمنح حكومة البحرين الفرصة للتعليق على أية تعديلات مقترحة على هذه القواعد الخاصة. بالإضافة لذلك، سوف يقوم موظفون رسميون من مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة ومن الوكالات الحكومية المناسبة الأخرى التابعة للولايات المتحدة بالاجتماع بالموظفين الرسميين من وزارة المالية والاقتصاد الوطني وبممثلي السلطات المختصة الأخرى التابعة لحكومة البحرين لمناقشة أي مما يقلق حكومة البحرين بشأن أي تعديلات مقترحة.
يشرفني أن تتفضلوا بتأكيد مشاطرة حكومتكم لهذا التفاهم."
يشرفني تأكيد مشاطرة حكومتي للتفاهم المشار إليه في كتابكم.
إدارة الجمارك
المادة 5-1: النشر
1. على كل طرف أن ينشر، على شبكة الإنترنت، قوانينه ولوائحه وإجراءاته الإدارية المتعلقة بالجمارك.
2. على كل طرف تعيين مركز استفسار أو أكثر للإجابة على استفسارات الأشخاص المعنيين بالمسائل الجمركية، ويجب عليه أن يتيح على شبكة الإنترنت المعلومات المتعلقة بإجراءات تقديم هذه الاستفسارات.
3. استنادا للفقرة (1) من المادة 17 - 2 (النشر)، يجب على كل طرف في الحدود الممكنة أن ينشر مسبقاً ما ينوي اعتماده من لوائح، تخص الشئون الجمركية وتكون ذات تطبيق عام، وأن يتيح للأشخاص المعنيين الفرصة للتعليق على هذه اللوائح المقترحة قبل اعتمادها.
المادة 5 - 2: تخليص السلع
1. على كل طرف القيام بكل من الآتي:
أ - اعتماد أو الإبقاء على إجراءات لتخليص السلع خلال مدة لا تجاوز الوقت اللازم للتحقق من الالتزام بقوانينه وإجراءاته الجمركية وعلى أن يتم، بقدر الإمكان، التخليص خلال 48 ساعة من وصول السلع شريطة استيفاء البيانات اللازمة.
ب - اعتماد أو الإبقاء على إجراءات تتيح، قدر الإمكان، تخليص السلع في نقطة وصولها، دون تحويلها مرحليا إلى مستودعات أو أماكن أخرى.
ج - اعتماد أو الإبقاء على إجراءات تتيح تخليص السلع مسبقاً، ودون أن يؤثر ذلك على التحديد النهائي للضرائب والرسوم الجمركية من السلطات الجمركية. وفي إطار هذه الإجراءات، يجوز للسلطات الجمركية أن تشترط على المستورد تقديم ضمانات كافية في شكل سند كفالة أو أي سند مناسب آخر تضمن سداد أية رسوم وضرائب جمركية تقدر لاحقاً على هذه السلع.
د - السعي إلى اعتماد أو الإبقاء على إجراءات مبسطة لتخليص السلع.
المادة 5-3 : استعمال التقنيات الآلية
على سلطة الجمارك لدى كل طرف القيام بكل من الآتي:
أ - السعي إلى استخدام تقنية معلومات تعجل إنجاز إجراءات استيراد السلع.
ب- أخذ المعايير الدولية في الاعتبار عند اتخاذ قرار بشأن تقنية المعلومات التي ستستخدم لهذا الغرض.
المادة 5- 4: تقييم المخاطر
يسعى كل طرف إلى اعتماد أو الإبقاء على أساليب لإدارة المخاطر، تمكن سلطته الجمركية من تركيز أنشطة الفحص على السلع عالية الخطورة، وتبسط تخليص حركة السلع المتدنية الخطورة.
المادة 5 - 5: التعاون
1. يسعى كل طرف لإخطار الطرف الآخر مسبقا بأي تعديل مؤثر في سياساته الإدارية، المتعلقة بتطبيق قوانينه الجمركية، التي يحتمل أن تؤثر جوهرياً على تطبيق هذه الاتفاقية.
2. يتعاون الطرفان لتحقيق الالتزام بالقوانين واللوائح المتعلقة بكل من الآتي:
أ- تطبيق وتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية المتعلقة باستيراد السلع، بما في ذلك أحكام الفصل الرابع (قواعد المنشأ) وأحكام هذا الفصل.
ب- تنفيذ وتطبيق اتفاقية التقييم الجمركي.
ج- القيود أو الحظر على الواردات أو الصادرات.
د- أية أمور أخرى متعلقة باستيراد أو تصدير السلع، وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.
3. إذا كان لدى أحد الطرفين شك معقول بوجود نشاط غير مشروع مخالف لقوانينه أو لوائحه التي تنظم الاستيراد، يجوز لذلك الطرف أن يطلب من الطرف الآخر تزويده بمعلومات سرية محددة ذات صلة بذلك النشاط والتي يجمعها ذلك الطرف الآخر في سياق استيراد السلع. ويجب أن يقدم الطرف الأول طلبه كتابة وأن يحدد المعلومات المطلوبة بدرجة كافية من التفصيل تمكن الطرف الآخر من تحديد مكانها، وأن يبين بدقة الأغراض التي يطلب من أجلها هذه المعلومات.
4. على الطرف الآخر الاستجابة عن طريق تقديم المعلومات التي جمعها والتي تكون ذات أهمية بالنسبة للطلب.
5. لأغراض الفقرة (3)، فإن عبارة "شك معقول بوجود نشاط غير مشروع" تعني شك يستند إلى معلومات حقيقية ذات صلة تم الحصول عليها من مصدر عام أو خاص، ويشمل ذلك أي من الآتي:
أ - دلائل سابقة على أن مستورداً أو مصدراً أو منتجاً محدداً أو منشأة محددة معنية بنقل السلع من إقليم أحد الطرفين إلى إقليم الطرف الآخر، لم تلتزم بقوانين وإجراءات ذلك الطرف التي تنظم الاستيراد.
ب - دلائل سابقة على أن كل أو بعض المنشآت المعنية بنقل سلع، في قطاع معين، من إقليم أحد الطرفين إلى إقليم الطرف الآخر لم تمتثل لقوانين أو لوائح أحد الطرفين التي تنظم الاستيراد.
ج - أية معلومات أخرى يتفق الطرفان على أنها كافية في إطار طلب خاص.
6. يسعى كل طرف إلى تقديم أية معلومات أخرى للطرف الآخر يكون من شأنها أن تساعد في تحديد ما إذا كانت الواردات أو الصادرات من أو إلى إقليم الطرف الآخر ملتزمة بالقوانين واللوائح التي تنظم الاستيراد، وعلى الأخص تلك المتعلقة بمنع دخول الشحنات غير المشروعة.
7. تلتزم الولايات المتحدة بالسعي لتقديم المشورة والمساعدة التقنية للبحرين من أجل تحسين تقنيات تقييم المخاطر، وتبسيط الإجراءات الجمركية وتسريعها، وتنمية المهارات التقنية، وتعزيز استخدام التقنية التي يمكن أن تؤدي إلى تعزيز الالتزام بالقوانين واللوائح التي تنظم الاستيراد.
8. تعزيزاً للإجراءات المقررة بموجب هذه المادة، يبذل كلا الطرفين قصارى جهودهما، لإيجاد سبل تعاون إضافية لتعزيز قدرة كل منهما على تنفيذ قوانينه ولوائحه التي تنظم الاستيراد، بما في ذلك كل من الآتي:
أ - السعي إلى إبرام اتفاقية مساعدة متبادلة بين السلطات الجمركية المختصة في كلا البلدين في غضون ستة أشهر من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
ب - النظر في اعتماد قنوات إضافية للتواصل بهدف تيسير تبادل المعلومات على نحو آمن وسريع ولتحسين التنسيق بشأن الأمور الجمركية.
المادة 5 - 6: السرية
1. عندما يقوم أحد الطرفين وفقاً لأحكام هذا الفصل بتقديم معلومات إلى الطرف الآخر، يصنفها الطرف الأول بأنها سرية، فإنه يجب على الطرف الآخر أن يحافظ على سرية هذه المعلومات.
ويجوز للطرف الذي يقدم تلك المعلومات أن يطلب ضمانات مكتوبة من الطرف الآخر بالمحافظة على سرية تلك المعلومات وبعدم استخدامها في غير الأغراض التي حددها ذلك الطرف الآخر في طلبه لتلك المعلومات، وبعدم الإفصاح عنها إلا بتصريح خاص من الطرف الذي قدمها، وللطرفين أن يتفقا على جواز استخدام هذه المعلومات أو الإفصاح عنها لأغراض تطبيق القانون أو في سياق إجراءات قضائية.
2. يجوز لأي من الطرفين أن يرفض تقديم معلومات سرية يطلبها الطرف الآخر، وذلك في حالة عدم التزام الطرف الآخر بالعمل وفق الضمانات المقدمة بموجب الفقرة (1).
3- يعتمد كل طرف، أو يبقي على، إجراءات توفر للمعلومات السرية، التي تقدم له في سياق تطبيق قوانينه ولوائحه الجمركية، الحماية من الإفصاح غير المصرح به، ويشمل ذلك المعلومات التي يكون من شأن الإفصاح عنها الإضرار بالوضع التنافسي للشخص الذي قدمها.
المادة 5 - 7: الشحنات المرسلة بالنقل السريع
على كل طرف أن يعتمد، أو يبقي على، إجراءات جمركية سريعة خاصة لتخليص الشحنات المرسلة بالنقل السريع، بما في ذلك إجراءات من شأنها أن:
أ - تسمح، بالقدر الممكن، بأن تقدم إلكترونياً المعلومات الضرورية لتخليص الشحنات المرسلة بالنقل السريع.
ب - تُمكن من تقديم المعلومات الضرورية لتخليص الشحنات المرسلة بالنقل السريع وفحصها من قبل السلطات الجمركية لذلك الطرف، وذلك قبل وصول هذه الشحنات.
ج - تسمح لمرسل الشحنة بتقديم مستند شحن واحد يشمل جميع السلع الموجودة ضمن الشحنة المرسلة بالنقل السريع.
د - تُقلل، بالقدر الممكن، المستندات اللازمة لتخليص الشحنة المرسلة بالنقل السريع.
هـ- تُمكن، في السياق العادي للأمور، من تخليص الشحنة المرسلة بالنقل السريع، التي تصل إلى نقطة استيراد معينة، خلال فترة لا تجاوز 6 ساعات بعد تقديم المعلومات اللازمة للتخليص.
المادة 5-8: المراجعة والاستئناف
يكفل كل طرف بأن يتيح لكل مستورد في إقليمه كل مما يلي بشأن أي قرار من ذلك الطرف يكون متعلقاً بالأمور الجمركية:
أ - مراجعة إدارية مستقلة عن المسؤول أو المكتب الذي أصدر القرار.
ب - مراجعة قضائية للقرار وفقاً لقوانينه .
المادة 5-9: العقوبات
يعتمد كل طرف أو يبقي على تدابير تتضمن عقوبات مدنية وإدارية وجنائية، إن اقتضى الحال، تفرض في حالة مخالفة قوانينه، بما في ذلك تلك التي تحكم التصنيف الجمركي والتقييم الجمركي وبلد المنشأ واستحقاق التعرفة الجمركية التفضيلية.
المادة 5-10: القرارات المسبقة
1. يجب على كل طرف أن يصدر من خلال سلطته الجمركية قراراً كتابياً مسبقاً قبل استيراد سلعة إلى إقليمه، وذلك بناء على طلب مكتوب من مستورد في إقليمه، أو مصدر أو منتج في إقليم الطرف الآخر، على أساس الحقائق، وبناءً على الظروف التي يذكرها صاحب الطلب، وذلك بشأن أي من الآتي:
أ - التصنيف الجمركي.
ب - تطبيق معايير التقييم الجمركي، بما في ذلك المعايير الواردة في اتفاقية التقييم الجمركي.
ج - استرداد الضريبة الجمركية.
د - ما إذا كانت سلعة، مؤهلة من عدمه لأن تعتبر سلعة ذات منشأ.
هـ -ما إذا كانت سلعة مؤهلة من عدمه للإعفاء من الضريبة الجمركية بموجب أحكام المادة 2 – 6 (السلع التي يعاد إدخالها بعد التصليح أو التعديل).
2. يكفل كل طرف أن تصدر سلطته الجمركية قراراتها المسبقة، في غضون 150 يوماً من تاريخ تقديم الطلب شريطة أن يكون صاحب الطلب قد قدم جميع المعلومات اللازمة.
3. يكفل كل طرف بأن يكون كل قراراً مسبقاً نافذاً اعتباراً من تاريخ إصداره، أو اعتباراً من أي تاريخ آخر يتم تحديده في القرار، ويستمر نفاذ القرار لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، شريطة ألا تتغير الحقائق والظروف ( بما في ذلك القوانين واللوائح) التي استند إليها القرار.
4. يجوز للطرف الذي أصدر قراراً مسبقاً أن يعدله أو يلغيه عندما تبرر الحقائق أو الظروف ذلك، كأن تكون المعلومات التي استند إليها القرار خاطئة أو غير دقيقة.
5. في حالة مطالبة مستورد منح سلعة مستوردة معاملة وفقاً لقرار مسبق يجوز لسلطة الجمارك تحديد ما إذا كانت الوقائع والظروف الخاصة بعملية الاستيراد متسقة مع الحقائق والظروف التي تم على أساسها إصدار القرار المسبق.
6. يلتزم كل طرف بإتاحة قراراته المسبقة للكافة، وذلك مع مراعاة مقتضيات السرية وفقا لقوانين ذلك الطرف.
7. إذا قدم صاحب طلب معلومات مغلوطة أو أغفل ذكر ظروف أو حقائق مهمة في طلبه لإصدار قرار مسبق، أو لم يتصرف وفقاً لأحكام وشروط ذلك القرار، يجوز للطرف المستورد أن يطبق التدابير المناسبة، بما في ذلك فرض عقوبات مدنية أو جنائية أو إدارية أو أية عقوبات أخرى.
8. لأغراض هذه المادة، يقصد بعبارة " قرار مسبق" رد مكتوب من طرف على طلب قدم وفقاً لأحكام هذه المادة، يحدد الموقف الرسمي لذلك الطرف بشأن تفسير قوانينه ولوائحه ذات الصلة بأي من الأمور المشار إليها في البنود من (أ) إلى (هـ) من الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك وفقاً لما يكون منطبقاً على معاملة جمركية محددة تتم في المستقبل.
9 . تسري هذه المادة، بالنسبة للبحرين، بعد مضي سنتين من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
المادة 5-11: التعاون التقني والتنفيذ
1. في غضون 120 يوماً من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، يتشاور الطرفان ويضعا برنامج عمل بشأن الإجراءات التي يجوز للبحرين اعتمادها لتنفيذ المادة (5 – 10) كما يتشاورا بشأن المساعدة الفنية التي يمكن للولايات المتحدة أن تقدمها لمساعدة البحرين في هذا المجال.
2. في خلال مدة لا تجاوز (18) شهراً من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، يقوم الطرفان بالتشاور بشأن التقدم الذي تم إحرازه من قبل البحرين بشأن تطبيق المادة (5 – 10) وبشأن القيام بالمزيد من أنشطة التعاون.
الفصل السادس
المادة 6 – 1 : الأهداف
يهدف هذا الفصل لحماية الاشتراطات الخاصة بصحة الإنسان والحيوان والنبات في إقليم الطرفين، وتعزيز تطبيق أحكام اتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية وإنشاء آلية لمناقشة الأمور المتعلقة بالصحة والصحة النباتية.
المادة 6 - 2: النطاق والسريان
تسري أحكام هذا الفصل على تدابير كل من الطرفين الخاصة بالصحة والصحة النباتية، والتي قد تؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على التجارة بين الطرفين.
المادة 6–3 : أحكـام عـامة
1. يؤكد كل من الطرفين على ما هو قائم من حقوق والتزامات لكل منهما قبل الطرف الآخر وفقاً لاتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية.
2. يؤكد الطرفان على رغبتهما في إنشاء آلية لمناقشة تدابير الصحة والصحة النباتية التي تؤثر على التجارة بين الطرفين، وذلك من خلال اللجنة المشتركة التي تنشأ استناداً لحكم المادة 18 – 2 (اللجنة المشتركة) أو لجنة فرعية تنشئها هذه اللجنة المشتركة.
3. لا يجوز لأي طرف اللجوء إلى تسوية المنازعات وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية بشأن أي من الأمور التي تنشأ عن هذا الفصل.
المادة 6-4 : تعاريف
لأغراض هذا الفصل، فإن عبارة:
تدابير الصحة والصحة النباتية: تعني التدابير المشار إليها في الفقرة (1) من الملحق (أ) من اتفاقية الصحة والصحة النباتية.
الفصل السابع
المادة 7 - 1: نطاق ومجال التطبيق
1. تسرى أحكام هذا الفصل على جميع المقاييس واللوائح الفنية وأنظمة تقييم المطابقة، على مستوى الحكومة المركزية، التي قد تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على التجارة في السلع بين الطرفين.
2. على الرغم من حكم الفقرة (1)، لا يسري هذا الفصل على:
أ- المقاييس الفنية التي تضعها أجهزة الحكومة المركزية لتلبية متطلبات الإنتاج أو الاستهلاك الخاصة بها.
ب- تدابير الصحة والصحة النباتية وفق التعريف الوارد في الملحق (أ) من اتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية.
المادة 7 - 2: تأكيد اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن العوائق الفنية أمام التجارة
استنادا للمادة 1 –2 وعنوانها "العلاقة بالاتفاقيات الأخرى" يؤكد الطرفان على ما هو قائم من حقوق وواجبات لكل طرف تجاه الطرف الآخر وفقاً لاتفاقية العوائق الفنية أمام التجارة.
المادة 7 - 3 : المقاييس الدولية
لتقرير ما إذا كان يوجد ثمة مقياس دولي أو إرشاد أو توصية ضمن المعنى المنصوص عليه في المادتان (2) و (5) والملحق (3) من اتفاقية العوائق الفنية أمام التجارة، يجب على كل طرف تطبيق المبادئ الواردة بالفصل التاسع وعنوانه "القرارات والتوصيات التي اعتمدتها اللجنة منذ 1 يناير 1995 الواردة تحت رقم G/TBT/1/Rev.8 بتاريخ 23 مايو 2002 ضمن الوثيقة التي عنوانها "قرارات اللجنة بشأن مبادئ لوضع معايير دولية – إرشادات وتوصيات بشأن المادتين (2) و (5) والملحق (3) من الاتفاقية الصادرة عن لجنة منظمة التجارة العالمية الخاصة بالعوائق الفنية أمام التجارة.
المادة 7-4: تيسير التجارة
يلتزم الطرفان بتكثيف عملهما المشترك في مجال المقاييس واللوائح الفنية وأنظمة تقييم المطابقة، وذلك من أجل تيسير النفاذ لسوق كل منهما.
وعلى وجه الخصوص، يجب على الطرفين السعي إلى تحديد مبادرات ثنائية لتيسير التجارة بشأن المقاييس واللوائح الفنية وأنظمة تقييم المطابقة، والتي تكون مناسبة لمسائل أو قطاعات معينة، ويجوز أن تشمل مثل هذه المبادرات التعاون بشأن المسائل التنظيمية مثل التوافق مع المقاييس الدولية واستخدام الاعتماد لتأهيل الجهات المختصة بتقييم المطابقة.
المادة 7 – 5 : أنظمة تقييم المطابقة
1. يقر كل من الطرفين بوجود نطاق واسع من الآليات لتيسير قبول أنظمة تقييم المطابقة في إقليم الطرف الآخر، ومنها على سبيل المثال:
أ- جواز اعتراف الطرف المستورد بأنظمة تقييم المطابقة التي تتم في إقليم الطرف الآخر.
ب- جواز دخول الجهات المختصة بتقييم المطابقة الموجودة في إقليم كل من الطرفين في ترتيبات طوعية لقبول نتائج أنظمة تقييم المطابقة للطرف الآخر.
ج- جواز اعتماد أي من الطرفين أنظمة لاعتماد تأهيل الجهات المختصة بتقييم المطابقة الموجودة في إقليم الطرف الآخر.
د- جواز قيام أي من الطرفين بتسمية جهات مختصة لتقييم المطابقة موجودة في إقليم الطرف الآخر.
هـ - جواز اعتماد الطرف المستورد علي إقرار المورد بالمطابقة.
وعلى الطرفين تكثيف تبادل المعلومات بينهما بشأن الآليات المشار إليها في هذه الفقرة والآليات الأخرى المشابهة.
2. إذا لم يقبل أحد الطرفين نتائج نظام تقييم المطابقة التي أجريت في إقليم الطرف الآخر، فإنه يجب على هذا الطرف بناء على طلب الطرف الآخر أن يوضح أسباب قراره بعدم القبول.
3. يجب على كل من الطرفين اعتماد أو قبول أو إجازة، أو الاعتراف، بالجهات المختصة بتقييم المطابقة العاملة في إقليم الطرف الآخر بشروط لا تقل أفضلية عن تلك التي تطبق على الجهات المختصة بتقييم المطابقة العاملة في إقليمه. وإذا قام أحد الطرفين باعتماد أو قبول أو إجازة أو بالاعتراف بجهة تقييم المطابقة بشأن لائحة فنية معينة – أو معيار معين – في إقليمه ورفض هذا الطرف اعتماد أو قبول أو إجازة أو الاعتراف بجهة تقييم المطابقة بشأن ذات اللائحة الفنية أو المعيار في إقليم الطرف الآخر، فإنه يجب على الطرف الأول - بناء على طلب الطرف الآخر - بيان أسباب قرار الرفض.
i. إذا رفض أحد الطرفين طلباً من الطرف الآخر بالدخول في مفاوضات أو التوصل إلى اتفاق لتسهيل الاعتراف، في إقليمه، بنتائج أنظمة تقييم المطابقة التي تجريها جهات مختصة بتقييم المطابقة في إقليم الطرف الآخر فإنه يجب على الطرف الأول، بناء على طلب الطرف الآخر، بيان أسباب قراره.
المادة 7-6: الشفافية
1. على كل من الطرفين أن يسمح للأشخاص التابعين له والتابعين للطرف الآخر بالمشاركة في إعداد المقاييس واللوائح الفنية وأنظمة تقييم المطابقة، كما على كل منهما أن يسمح للأشخاص التابعين للطرف الآخر بالمشاركة في إعداد مثل هذه التدابير بشروط لا تقل أفضلية عن تلك التي يتمتع بها الأشخاص التابعون له.
2. يجب على كل من الطرفين أن يوصي بأن تراعي أجهزة وضع المقاييس في إقليمه حكم الفقرة السابقة.
3. من أجل تعزيز الفرصة الحقيقية للأشخاص للتقدم بملاحظات على اللوائح الفنية وأنظمة تقييم المطابقة المقترحة، فإنه يجب على الطرف الذي ينشر إعلاناً وفقاً للمادة (2-9) أو (5-6) من اتفاقية العوائق الفنية أمام التجارة، أن يقوم بالتالي:
أ- تضمين الإعلان بيانا يشرح الهدف من اللائحة الفنية المقترحة أو نظام تقييم المطابقة المقترح، والتبرير المنطقي للنهج الذي يقترحه الطرف.
ب- إرسال الاقتراح إلكترونيا للطرف الآخر من خلال نقطة الاستعلام، التي يحددها الطرف وفقاً للمادة (10) من اتفاقية العوائق الفنية أمام التجارة، في ذات الوقت الذي يقوم فيه بإخطار أعضاء منظمة التجارة العالمية بالاقتراح بمقتضى اتفاقية العوائق الفنية أمام التجارة.
ج- النشر، ويفضل أن يكون ذلك بالوسائل الإلكترونية، أو الإتاحة للجمهور لردوده على ما يتلقاه من الجمهور أو من الطرف الآخر من ملاحظات ذات قيمة بشأن اللائحة الفنية المقترحة أو نظام التقييم المقترح، وذلك في موعد لا يجاوز تاريخ نشر الصيغة النهائية للائحة الفنية أو نظام تقييم المطابقة.
وعلى كل طرف أن يتيح للأشخاص وللطرف الآخر مدة لا تقل عن 60 يوما، من تاريخ إرسال الاقتراح الوارد ذكره في البند (ب)، لتقديم ملاحظات مكتوبة بشأن الاقتراح.
4. عند قيام أحد الطرفين بالإعلان وفقاً للمادة (2-10) أو المادة (5-7) من اتفاقية العوائق الفنية أمام التجارة، فإنه يجب عليه في ذات الوقت أن يرسل الإعلان إلكترونيا إلى الطرف الآخر من خلال نقطة الاستعلام المشار إليها في البند (ب) من الفقرة (3) من هذه المادة.
5. يجب على كل من الطرفين، بناء على طلب الطرف الآخر، أن يقدم معلومات توضح الهدف والتبرير المنطقي للمعيار أو اللائحة الفنية، أو نظام تقييم المطابقة، التي أقرها ذلك الطرف أو يقترح اعتمادها.
6. يجب على كل طرف تطبيق أحكام هذه المادة في أسرع فرصة ممكنة من الناحية العملية، وفي جميع الأحوال خلال فترة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
المادة 7 -7: منسقا الفصل الخاص بالعوائق الفنية أمام التجارة
1. يقوم منسقا الفصل السابع المسميان في الملحق (7- ألف) بالعمل بشكل مشترك من أجل تيسير تطبيق أحكام هذه الفصل ولتحفيز التعاون بين الطرفين في مختلف الأمور المتعلقة بهذا الفصل. ويجب على المنسقين القيام بالآتي:
أ - متابعة تنفيذ وتطبيق أحكام هذا الفصل.
ب – التعامل على وجه السرعة ودون تأخير بشأن أية مسألة ترفع من قبل أي من الطرفين بشأن إعداد أو اعتماد أو تطبيق المواصفات أو اللوائح الفنية أو أنظمة تقييم المطابقة.
ج - تحسين التعاون لإعداد وتطوير المواصفات واللوائح الفنية وأنظمة تقييم المطابقة.
د - عندما يكون ملائماً، تيسير التعاون القطاعي بين الأجهزة الحكومية وغير الحكومية التي تعمل في مجال تقييم المطابقة في إقليم الطرفين.
هـ- تيسير النظر في أي اقتراح، متعلق بقطاع معين، يتقدم به أي من الطرفين لمزيد من التعاون بشأن أحكام هذا الفصل.
و- تبادل المعلومات حول التطورات التي تتم في المحافل غير الحكومية والإقليمية ومتعددة الأطراف المتعلقة بالمواصفات واللوائح الفنية وأنظمة تقييم المطابقة.
ز - التشاور حول أي أمر يتعلق بهذا الفصل، إذ طلب أي من الطرفين ذلك.
ح - مراجعة أحكام هذا الفصل في ضوء أية تطورات تطرأ على اتفاقية العوائق الفنية أمام التجارة، وإعداد توصيات لتعديل أحكام هذا الفصل في ضوء تلك التطورات.
ط - اتخاذ أية خطوات أخرى يرى الطرفان أنها تساعدهما على تطبيق أحكام هذا الفصل، وأحكام اتفاقية العوائق الفنية أمام التجارة، وتيسير التجارة في السلع بينهما.
وعلى كل من منسقي الفصل الخاص بالعوائق الفنية أمام التجارة في سياق أدائه لمهامه التنسيق مع جميع ذوي الشأن في إقليمه.
2- يجب على كل من منسقي فصل العوائق الفنية أمام التجارة الاتصال ببعضهما بأية طريقة يتفقان على أنها مناسبة، ويجب عليهما أن يجتمعا كلما اتفقا على وجود ضرورة لذلك.
المادة 7-8: تبادل المعلومات
إذا ما طلب أي من الطرفين من الطرف الآخر موافاته بأية معلومات عملا بأحكام هذا الفصل، فإن على الطرف المطلوب منه أن يقدم المعلومات المطلوبة خلال فترة زمنية معقولة، وبالوسائل الإلكترونية إن أمكن.
لأغراض هذا الفصل، يكون لعبارات "اللائحة الفنية" و "المعيار" و "أنظمة التحقق من المطابقة" و "أجهزة الحكومة المركزية" و "الأجهزة غير الحكومية" المعاني المحددة لها في الملحق (1) من اتفاقية العوائق الفنية أمام التجارة.
يكون منسق فصل العوائق الفنية أمام التجارة:
أ- بالنسبة للبحرين، وزارة التجارة أو أية جهة تخلفها.
ب- بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة أو أية جهة تخلفه.
الفصل الثامن
إذا ترتب على تخفيض تعرفة جمركية أو إلغائها بموجب هذه الاتفاقية، استيراد سلعة ذات منشأ لإقليم أحد الطرفين من إقليم الطرف الآخر بكميات متزايدة، سواء بشكل مطلق أو نسبي بالمقارنة بالإنتاج المحلي، وكان من شأن ذلك في مثل تلك الظروف أن يشكل سبباً جوهرياً لحدوث ضرر جسيم أو تهديد جدي لصناعة محلية تنتج سلعة مشابهة أو منافسة بشكل مباشر لتلك السلعة، فإنه يجوز لهذا الطرف أن يقوم بأي من الآتي:
(أ) وقف أي تخفيض لاحق لنسبة التعرفة الجمركية على تلك السلعة منصوص عليه في هذه الاتفاقية.
(ب) زيادة نسبة التعرفة الجمركية على تلك السلعة، على ألا تجاوز هذه النسبة الأقل مما يلي:
1 - نسبة التعرفة الجمركية المطبقة على أساس شرط الدولة الأكثر رعاية المعمول به وقت اتخاذ الإجراء.
2 - نسبة التعرفة الجمركية المطبقة على أساس شرط الدولة الأكثر رعاية المعمول به في اليوم السابق على تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
المادة 8-2 : الأحكام والقيود
1- على كل طرف القيام، في وقت مبكر بالقدر المستطاع ، بإخطار الطرف الآخر كتابة عند بدء التحقيق المشـار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة، والتشاور معه في هذا الشأن قبل اتخاذ التدبير، بهدف مراجعة المعلومات التي يظهرها التحقيق وتبادل وجهات النظر حول التدبير.
2- لا يجوز لأي طرف أن يتخذ تدبيراً وقائياً ما، إلا بعد إجراء تحقيق بواسطة السلطات المختصة لديه طبقاً للإجـراءات المقـررة بموجب المادة (3) والبند (ج) من الفقرة (2) من المادة (4) من اتفاقية التدابير الوقائية، ولهذا الغرض أدمجت ضمن هذه الاتفاقية المادة (3) والبند (ج) من الفقرة (2) من المادة (4) من اتفاقية التدابير الوقائية، مع التبديل المناسب، ليصبحا جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
3- يجب علـى كل طرف عند إجرائه التحقيق المشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة، أن يلتزم بأحكام البند 4-2 (أ) من اتفاقية التدابير الوقائية ولهذا الغرض أدمج ضمن هذه الاتفاقية البند 4-2 (أ) من اتفاقية التدابير الوقائية، مع التبديل المناسب، ليصبح جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
(أ) إلا بالقدر الضروري لتلافي الضرر الجسيم أو لمعالجة آثاره أو لتيسير تعديل الوضع، على ألا تزيد مدة تطبيق التدبير على ما هو ضروري لتحقيق ذلك؛
(ب) لمدة تجاوز ثلاث سنوات؛ أو
(ج) إلى ما بعد انقضاء الفترة الانتقالية، إلا بموافقة الطرف الآخر الذي اتخذ التدبير بشأن السلعة.
5- لا يجوز لأي طرف تطبيق أي تدبير وقائي على السلعة ذاتها لأكثر من مرة.
6- إذا كانت المدة المتوقعة لتطبيق تدبير وقائي تزيد على عام واحد، فإنه يجب على الطرف المستورد أن يخفض التدبير الوقائي تدريجيا وذلك على مراحل منتظمة خلال مدة التطبيق.
7- عند انتهاء التدبير الوقائي، يجب أن تكون نسبة التعرفة الجمركية هي النسبة التي كان يفترض أن تكون سارية - لو لم يتم اتخاذ هذا التدبير - وفقاً لجدول الطرف الذي اتخذ هذا التدبير الوارد في الملحق 2- باء (إلغاء التعرفة).
على الطرف الذي يتخذ تدبيراً وقائياً أن يقدم للطرف الآخر تعويضاً يتفق عليه عبارة عن تحرير للتجارة في شكل تنازلات لها آثار مساوية جوهرياً أو معادلة في قيمتها للتعرفة الجمركية الإضافية التي يتوقع أن تنتج عن ذلك التدبير. وإذا لم يتمكن الطرفان من الاتفاق على التعويض خلال (30) يوماً من تاريخ إعلان الطرف قرار اتخاذ التدبير فإنه يجوز للطرف الآخر اتخاذ إجراء بفرض تعرفة جمركية مساوٍ جوهرياً في تأثيره التجاري للتدبير الذي قام الطرف الأول باتخاذه. ويكون للطرف فرض الإجراء لفترة لا تزيد على الحد الأدنى اللازم لتحقيق الأثر المساوي جوهرياً على ألا تتعدى في جميع الأحوال فترة تطبيق التدبير الوقائي.
يحتفظ كل طرف بحقوقه والتزاماته المقررة بموجب المادة التاسعة عشرة من اتفاقية الجات 994 واتفاقية التدابير الوقائية. ولا تمنح هذه الاتفاقية أيا من الطرفين حقوقاً ولا تفرض عليه أية التزامات إضافية فيما يتعلق بالإجراءات التي تتخذ وفقاً للمادة التاسعة عشرة من اتفاقية الجات 1994 واتفاقية التدابير الوقائية.
لأغراض هذا الفصل:
الصناعة المحلية: تعني بالنسبة لسلعة مستوردة، مجموع المنتجين المحليين لسلعة مماثلة أو منافسة بشكل مباشر والذين يعملون في إقليم أي من طرفي هذه الاتفاقية، أو أولئك الذين يشكل إنتاجهم الجماعي من السلعة المماثلة أو المنافسة بشكل مباشر نسبة كبيرة من مجموع الإنتاج المحلي لهذه السلعة.
تدبير وقائي: تعني تدبير مشار إليه في المادة 8-1.
ضرر جسيم: تعني إضعاف شامل غير بسيط لوضع الصناعة المحلية.
سبب جوهري: تعني سبب مهم لا يقل عن أي سب آخر.
تهديد بضرر جسيم: تعني الضرر الجسيم الذي يكون من الواضح أنه وشيك الحدوث وذلك بناءً على حقائق وليس بناء على مجرد إدعاء أو حدس أو احتمال.
فترة انتقالية: تعني مدة عشر سنوات لاحقة على دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
الفصل التاسع
الشراء الحكومي
المادة 9-1 : نطاق ومجال التطبيق
1 - تسرى أحكام هذا الفصل على أي تدبير يتعلق بشراء مشمول.
2- لأغراض هذا الفصل يقصد بالشراء المشمول، شراء السلع أو الخدمات أو كليهما الذي:
(أ) يتم من خلال أي أسلوب تعاقدي، بما في ذلك الشراء أوالاستئجار أو التأجير، مع خيار الشراء أو بدونه، وعقود البناء - التشغيل -التحويل، وعقود الامتياز الخاصة بالأشغال العامة؛
(ب) تساوي أو تجاوز قيمته، التي يتم تقديرها وفقا لحكم الفقرتين (5) و (6) من هذه المادة، بحسب الأحوال، السقف المحدد في الملحق (9- واو)؛
(ج) يتم من قبل جهة مشترية ؛ أو
(د) يتم من قبل جهة غير مستثناة من نطاق سريان هذه الاتفاقية.
3 - لا تسري أحكام هذا الفصل على أي من الآتي:
(أ) الاتفاقات غير التعاقدية أو أي شكل من أشكال المساعدة التي يقدمها طرف أو منشأة حكومية، بما في ذلك المنح والقروض وضخ رأس المال والحوافز المالية والإعانات والضمانات واتفاقات التعاون وما توفره الحكومة من سلع أو خدمات للأشخاص أو لحكومات الولايات أو للحكومات المحلية أو الإقليمية.
(ب) المشتريات التي يتم تمويلها من خلال منح أو قروض دولية أو أية مساعدة دولية أخرى، عندما يكون تقديم مثل هذه المساعدة خاضعاً لشروط لا تتماشى مع أحكام هذا الفصل.
(ج) اقتناء وكالة مالية أو خدمات إيداع مالية، أو خدمات التصفية والإدارة لمؤسسات مالية خاضعة للتنظيم القانوني، وخدمات البيع والتوزيع للدين الحكومي.
(د) أية سلعة أو خدمة من مكونات عقد يتم إرساؤه من قبل جهة غير مدرجة في الملحق (9 – ألف - 1) أو الملحق (9 –ألف – ب).
(هـ) شراء خدمات نقل تكون عرضية أو تشكل جزءاً من شراء مشمول بموجب أحكام هذا الفصل.
4 - يكفل كل طرف امتثال الجهات المشترية التابعة له لأحكام هذا الفصل لدى قيامها بالشراء المشمول.
5 - يجب على الجهة المشترية الالتزام بما يلي لدى تقدير قيمة الشراء لتحديد ما إذا كان الشراء عبارة عن شراء مشمول:
(أ) عدم تجزئة الشراء إلى مشتريات منفصلة وعدم استخدام أسلوب معين في تقدير قيمة الشراء، بغرض تجنب تطبيق أحكام هذا الفصل.
(ب) أن تأخذ في الحسبان جميع صور المدفوعات، بما في ذلك أية علاوات وأتعاب وعمولات وفوائد وأية مصادر إيرادات أخرى يجوز أن تمنح وفقا للعقد، وحيثما يتضمن الشراء إمكانية العمل بشروط اختيارية فإنه يجب أن يؤخذ في الحسبان مجموع القيمة القصوى للشراء بما في ذلك قيمة المشتريات الاختيارية.
(ج) مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة رقم (6) من هذه المادة، إذا كانت عملية الشراء متعددة الأجزاء، وتتم بموجب عقود يتم ترسيتها على مورد واحد أو أكثر في ذات الوقت أو خلال فترة زمنية محددة، تحسب قيمة الشراء على أساس مجموع القيمة القصوى للمشتريات على مدى فترة سريان عقد الشراء كاملة.
6- في حالة الشراء الذي يتم من خلال التأجير أو الاستئجار أو الشراء الذي لا تحدد له قيمة إجمالية، فإنه يجب تقدير قيمة الشراء وفقاً للأسس الآتية:
(أ) بالنسبة للعقد محدد المدة:
(1) إذا كانت المدة (12) شهراً فأقل، يعتد بالقيمة الإجمالية المقدرة لفترة العقد.
(2) إذا كانت المدة تجاوز (12) شهراً، يعتد بالقيمة الإجمالية للعقد بما فيها القيمة المقدرة المتبقية.
(ب) بالنسبة للعقد غير محدد المدة، تكون القيمة عبارة عن الدفعة الشهرية المقدرة مضروبة في 48. ويجب على الجهة المشترية، في حالة وجود شك حول ما إذا كان العقد محدد المدة، إتباع الأسس المنصوص عليها في هذا البند لتقدير قيمة الشراء.
المادة 9-2: مبـادئ عـامـة
1 - بالنسبة لأي تدبير يخضع لأحكام هذا الفصل، يجب على كل طرف، وعلى جهاته المشترية، أن يمنح دون أية شروط، سلع وخدمات وموردي الطرف الآخر الذين يعرضون سلع وخدمات طرف، معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها الطرف الأول، أو الجهة المشترية، لسلعه وخدماته ومورديه.
2 - لا يجوز لأية جهة مشترية تابعة لأي من الطرفين:
(أ) معاملة مورد مؤسس محلياً معاملة تقل رعاية عن تلك التي يعامل بها مورداً آخر مؤسساً محلياً على أساس درجة انتمائه الأجنبي أو ملكيته الأجنبية.
(ب) التمييز ضد مورد مؤسس محلياً على أساس أن السلع أو الخدمات التي يقدمها هذا المورد لعملية شراء معينة عبارة عن سلع أو خدمات من الطرف الآخر.
3 - لأغراض أي شراء يخضع لأحكام هذا الفصل، لا يجوز لأي من الطرفين تطبيق قواعد منشأ على سلع مستوردة من الطرف الآخر تختلف عن قواعد المنشأ التي يطبقها ذلك الطرف في السياق المعتاد للتجارة بشأن ما يستورده من ذات السلع من الطرف الآخر.
المعــاوضـة ((Offsets
4 - لا يجوز للجهة المشترية أن تسعى أو تأخذ في الحسبان أو تفرض أو تطبق المعاوضة لتأهيل واختيار الموردين أو السلع أو الخدمات لتقييم العروض أو إسناد العقود، سواء كان ذلك قبل أو في سياق عملية شراء مشمول.
تدابيـر غير خـاصـة بالشـراء
5 - لا تسري أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة على الضرائب الجمركية أو أية رسوم أخرى من أي نوع تفرض على عمليات الاستيراد أو تتعلق بها، ولا على أسلوب فرض هذه الضرائب والرسوم، كما لا تسري على لوائح تنظيم الاستيراد أو إجراءاته ولا على التدابير التي تمس التجارة في الخدمات، باستثناء التدابير التي يخضع لها الشراء المشمول.
المادة 9-3 : نشر المعلومات المتعلقة بالشراء
1- يجب على كل طرف أن ينشر دون تأخير، من خلال وسيلة نشر رسمية إلكترونية أو ورقية توزع على نطاق واسع ومتاحة بشكل دائم للجمهور، جميع ما يتعلق بالشراء المشمول من قوانين ولوائح تنظيمية وأحكام قضائية وقرارات إدارية ذات تطبيق عام وإجراءات، وما يطرأ من تغييرات على أي من ذلك.
2 - يجب على كل طرف أن يقدم للطرف الآخر دون تأخير ما يطلبه من إيضاحات متعلقة بالتدابير المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة 9-4 : نشر إعلان بشأن الشراء المعتزم والشراء المخطط إجراؤه
1 - يجب على الجهة المشترية، بالنسبة لكل شراء مشمول، أن تنشر إعلانا تدعو بموجبه الموردين الراغبين إلى تقديم عطاءاتهم "إعلان عن الشراء المعتزم" أو إلى تقديم طلبات للمشاركة في الشراء، بحسب الأحوال، ويكون نشر الإعلان إما من خلال وسيلة إلكترونية أو ورقية متاحة بشكل واسع ويمكن الإطلاع عليها من قبل الجمهور طوال الفترة المحددة للمناقصة.
2 - يجب على الجهة المشترية أن تضمن الإعلان عن الشراء المعتزم المعلومات التالية:
(أ) اسم وعنوان الجهة المشترية وأية معلومات أخرى ضرورية للاتصال بهذه الجهة وللحصول على أية مستندات ذات علاقة بالشراء.
(ب) وصف الشراء وأية شروط للمشاركة.
(ج ) الوقت المحدد لتسليم السلع أو تنفيذ الخدمات.
( د) أسلوب الشراء الذي سيتم استخدامه.
(هـ) عنوان محل تسليم عطاءات المناقصة و- بحسب الأحوال – أي موعد نهائي لتقديم طلبات المشاركة في الشراء.
3 - يجب على كل طرف أن يشجع الجهات المشترية التابعة له على أن تنشر، في أقرب وقت ممكن من كل سنة مالية، إعلانا بشأن برنامج الشراء الخاص بكل منها. ويجب أن يتضمن الإعلان موضوع أي شراء مخطط إجراؤه وكذلك التاريخ التقريبي لنشر إعلان الشراء المعتزم. وعند نشر الإعلان طبقا لحكم البند (أ) من الفقرة (2) من المادة 9-5 فإنه يجوز للجهة المشترية إعمال حكم الفقرة (2) من المادة 9-5 لغرض تحديد فترة زمنية أقصر لتقديم عطاء لشراء يخضع لأحكام هذا الفصل.
المادة 9-5: الآجال المحددة لعملية تقديم العطاءات
1 - يجب على الجهة المشترية تحديد آجالاً بحيث تتيح للموردين وقتاً كافياً لإعداد وتقديم عروض استجابة، مع الأخذ في الحسبان طبيعة المشتريات ودرجة تعقيدها. وباستثناء ما تنص عليه الفقرتان (2) و (3) من هذه المادة، فإن على الجهة المشترية تحديد أجل لتقديم العروض بحيث يتاح لذلك مدة لا تقل عن 40 يوماً من تاريخ نشر إعلان الشراء المعتزم.
2 - يجوز للجهة المشترية في الحالات المحددة أدناه أن تحدد فترة زمنية لتقديم العروض تقل عن 40 يوماً، شريطة أن تكون الفترة الزمنية المحددة كافية لتمكين الموردين من إعداد وتقديم عطاءات استجابة، ويجب ألا تقل الفترة المحددة عن 10 أيام وذلك في أي من الحالات الآتية:
(أ) إذا كانت الجهة المشترية قد نشرت إعلانا منفصلاً، ويشمل ذلك إعلان الشراء المخطط إجراؤه وفقا للفقرة (3) من المادة 9-4، قبل مدة لا تقل عن 40 يوماً ولا تجاوز 12 شهراًً، وكان ذلك الإعلان يتضمن وصفاً للشراء أو الآجال المحددة لتقديم العطاءات أو، بحسب الأحوال، طلبات للمشاركة في الشراء والعنوان الذي يمكن الحصول منه على الوثائق المتعلقة بالشراء.
(ب) إذا كان الشراء عبارة عن سلع أو خدمات تجارية، غير أنه لا يجوز للجهة المشترية أن تعتمد على هذا الحكم إذا اشترطت أن يستوفي الموردون شروطاً معينة للمشاركة.
(ج) إذا كان تطبيق أجل الأربعين يوماً يترتب عليه إلحاق ضرر بليغ بالجهة المشترية أو بالطرف المعني، وذلك في الحالات التي يثبت فيها أنها ذات طبيعة ملحة، ناتجة عن أحداث غير قابلة للتوقع من قبل الجهة المشترية.
(3) عندما تنشر الجهة المشترية إعلاناً بشأن شراء معتزم طبقا للمادة 9- 4 من هذا الفصل من خلال وسيلة إلكترونية، فإنه يكون للجهة المشترية أن تخفض الوقت المحدد لتقديم العطاءات أو تقديم عروض الاشتراك في الشراء بما لا يجاوز خمسة أيام، ولا يجوز في جميع الأحوال أن تخفض الجهة المشترية أياً من الفترتين إلى أقل من عشرة أيام من تاريخ نشر إعلان الشراء المعتزم.
(4) يجب على الجهة المشترية أن تطلب من جميع الموردين المشاركين تقديم عطاءاتهم خلال ذات الأجل، ولمزيد من اليقين فإن هذا الحكم يسري أيضا بشأن الحالتين الآتيتين:
(أ) قيام الجهة المشترية بمد المهلة المحددة لإجراءات التأهيل أو لتقديم العطاءات نتيجة الحاجة لتعديل المعلومات المقدمة للموردين خلال إجراءات الشراء.
(ب) السماح للموردين بتقديم عطاءات جديدة بعد انتهاء المفاوضات.
المـادة 9-6: المعلومات المتعلقة بالشراء المعتزم
وثائق المناقصة
1 - على الجهة المشترية أن توفر وثائق المناقصة لمن يرغب من الموردين بحيث تشتمل على جميع المعلومات اللازمة لتمكينهم من إعداد وتقديم عروض الاستجابة. كما يجب أن تشتمل هذه الوثائق على وصف كامل لكل من الآتي ما لم يكن قد تم توفيره ضمن إعلان عمليات شراء معتزم:
(أ) وصف للشراء، بما في ذلك طبيعة ونطاق السلع والخدمات المطلوب شراؤها، وكميتها في الحالات التي تكون العملية قابلة للقياس كمياً، بالإضافة لأية متطلبات يجب استيفاؤها، بما في ذلك أية مواصفات فنية أو شهادات مطابقة أو رسومات أو مخططات أو تعليمات.
(ب) أية شروط للمشاركة، بما في ذلك أية ضمانات مالية أو معلومات أو مستندات يجب تقديمها من قبل الموردين.
(ج) جميع المعايير، بما في ذلك عوامل التكلفة، التي سوف تؤخذ في الحسبان لدى تقرير إسناد العقد، والأهمية النسبية لكل معيار.
(د) تاريخ وموعد ومكان فتح العطاءات.
(هـ) أية أحكام أو شروط أخرى، بما في ذلك شروط السداد المتعلقة بالشراء.
2 - على الجهة المشترية أن تقوم دون تأخير بكل من الآتي:
(أ) توفير وثائق المناقصة لأي مورد يرغب في الاشتراك في الشراء، إذا ما طلبها.
(ب) الرد على أي طلب معقول للحصول على معلومات ذات صلة يتقدم به أحد الموردين المشاركين في إجراءات الشراء، وذلك شريطة ألا تعطي هذه المعلومات ذلك المورد أي تميز على منافسيه في الشراء.
المواصفات الفنية
3 - لا يجوز للجهة المشترية إعداد أو اعتماد أو تطبيق أية مواصفة فنية، أو تحديد نظام تقييم المطابقة Conformity Assessment Procedure)) يكون الغرض منه، أو الأثر الذي ينتج عنه، خلق عوائق غير ضرورية أمام التجارة بين الطرفين.
4 - لدى تحديد أية مواصفة فنية لسلع أو خدمات مطلوب شراؤها، على الجهة المشترية القيام بما يلي:
(أ) تحديد المواصفات الفنية، حيثما يكون مناسباً، وفق متطلبات الأداء أو المتطلبات الوظيفية وليس على أساس التصاميم أو وصف الخصائص.
(ب) تحديد المواصفات الفنية على أساس المقاييس الدولية إذا ما توفرت وكانت مطبقة على الجهة المشترية، إلا إذا كان استخدام مقاييس دولية لا يفي بمتطلبات برنامج الجهة المشترية أو إذا كان يشكل عبأ يزيد عن ذلك الذي ينتج عن استخدام مقاييس خاصة بالحكومة.
5 - لا يجوز للجهة المشترية أن تحدد مواصفة فنية تشترط أو تشير إلى علامة تجارية معينة أو براءة اختراع معينة أو اسم تجاري أو حق تأليف أو تصميم أو نوع أو منشأ أو منتج أو مورد معين، إلا في حالة عدم وجود أسلوب واضح أو دقيق بدرجة كافية لوصف متطلبات الشراء وشريطة أن تتضمن وثائق المناقصة في هذه الحالة كلمات من قبيل "أو ما يعادلها" أي ما يعادل المواصفة الفنية التي تم تحديدها.
6 - لا يجوز للجهة المشترية أن تطلب أو تقبل، على نحو يؤدي إلى استبعاد المنافسة، من أي شخص له مصلحة تجارية في شراء معين أية مشورة يمكن استخدامها في إعداد أو اعتماد أية مواصفة فنية لذلك الشراء.
7 - لمزيد من اليقين، لا يقصد من هذه المادة منع أية جهة مشترية من إعداد أو اعتماد أو تطبيق مواصفة فنية لتعزيز الحفاظ على موارد طبيعية أو لحماية البيئة.
التعديلات
8 - إذا قامت جهة مشترية، أثناء إجراءات الشراء، بتعديل المعايير أو المتطلبات الفنية المحددة في إعلان أو وثائق المناقصة التي قدمت للموردين المشاركين، أو إذا ما قامت بتعديل أو إعادة إصدار إعلان أو وثائق المناقصة، فإن على الجهة المشترية إرسال جميع تلك التعديلات أو الإعلانات أو وثائق المناقصة التي تم إعادة إصدارها:
(أ) إلى جميع الموردين المشاركين وقت تعديل المعلومات، إذا كانوا معروفين، وفي الحالات الأخرى يجب تبليغهم بها بذات الأسلوب الذي تم إتباعه في إبلاغهم بالمعلومات الأصلية.
(ب) خلال وقت كافٍ لتمكين هؤلاء الموردين من تعديل عطاءاتهم الأصلية وإعادة تقديم عطاءاتهم، وفقاً لما يكون مناسباً.
المادة 9-7: شروط المشاركة
1 - عندما تطلب جهة مشترية من الموردين استيفاء شروط للمشاركة في مناقصة، فإن على الجهة المشترية القيام بجميع ما يلي وذلك مع مراعاة الأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذا الفصل:
(أ) قصر أية شروط للمشاركة على الشروط الأساسية اللازمة للتأكد من أن لدى المورد القدرات القانونية والتجارية والفنية والمالية للوفاء بالشروط والمواصفات الفنية للشراء.
(ب) تقييم القدرات المالية والتجارية والفنية لمورد ما على أساس أنشطته التجارية في مختلف أرجاء العالم بما في ذلك أنشطته في إقليم الطرف الذي ينتمي إليه هذا المورد وكذلك أنشطته، إن وجدت، في إقليم الطرف الذي تنتمي إليه الجهة المشترية. ولا يجوز للجهة المشترية أن تفرض، كشرط للمشاركة في شراء، أن يكون قد أسند في السابق للمورد عقد واحد أو أكثر من قبل أية جهة مشترية تنتمي لذات الطرف الذي تنتمي هي إليه. كما لا يجوز للجهة المشترية أن تفرض كشرط للمشاركة أن يكون للمورد خبرة عمل سابقة في إقليم الطرف الذي تنتمي له هذه الجهة.
(ج) أن يكون قرارها، بشأن ما إذا كان مورد قد استوفى شروط المشاركة، مستنداً فقط على الشروط التي حددتها مسبقاً في إعلانات أو وثائق المناقصة.
(د) السماح بالمشاركة في الشراء لجميع الموردين الذين ينتمون للطرف الآخر المستوفون لشروط المشاركة.
2 - لا يوجد في هذه المادة ما يمنع الجهة المشترية من إقصاء مورد من الاشتراك في الشراء استناداً إلى أسباب أخرى مثل إشهار إفلاس أو تقديم إقرارات كاذبة.
3 - حيثما تشترط جهة مشترية على الموردين استيفاء شروط للمشاركة، فإن على هذه الجهة أن تنشر إعلاناً تدعو فيه الموردين لتقديم طلبات المشاركة. وعلى هذه الجهة أن تنشر إعلاناً مسبقا يتيح للموردين الراغبين وقتاً كافياً لإعداد وتقديم طلبات الاستجابة الخاصة بهم، ويتيح كذلك للجهة المشترية وقتاً كافياً لتقييم هذه الطلبات والبت فيها وفقاً لما يقدمه الموردون.
قوائم الاستخدام المتعدد
4. يجوز للجهة المشترية وضع قائمة للاستخدام المتعدد بشرط أن تنشر هذه الجهة سنويا إعلاناً في وسيلة ورقية أو إلكترونية، أو أن تضع إعلانا، في صورة إلكترونية يكون متاحا بصفة دائمة، لدعوة الموردين الراغبين بالتقدم لإدراجهم في تلك القائمة. ويجب أن يشتمل الإعلان على كل مما يلي:
(أ) وصف للسلع أو الخدمات التي يجوز شراؤها باستخدام القائمة.
(ب) شروط المشاركة التي يجب استيفاؤها من قبل الموردين والأساليب التي تستخدمها الجهة المشترية للتحقق من استيفاء الموردين لتلك الشروط.
(ج) اسم وعنوان الجهة المشترية وأية معلومات أخرى ضرورية للاتصال بالجهة المشترية للحصول على جميع المستندات المتعلقة بالقائمة.
(د) التاريخ الذي سيتم فيه وقف العمل بالقائمة، وإذا لم يحدد تاريخ لذلك يجب بيان الطريقة التي يتم بموجبها إصدار إشعار مسبق بوقف العمل بالقائمة.
(هـ) أية آجال لتقديم طلبات الإدراج في القائمة.
(و) الإشارة إلى أنه يجوز استخدام القائمة للشراء الذي يخضع لأحكام هذا الفصل.
5. يجب على الجهة المشترية التي يكون لديها قائمة للاستخدام المتعدد أن تسمح للموردين بالتقدم في أي وقت بطلب إدراجهم في القائمة. وعلى الجهة المشترية أن تقوم، خلال فترة زمنية من تقديم الطلب تكون قصيرة بصورة معقولة، بالإدراج في القائمة لجميع من يستوفي شروط المشاركة من الموردين.
معلومات بشأن قرارات الجهة المشترية:
6. عندما يقدم مورد طلبا للمشاركة في عملية شراء مشمول، أو للإدراج في قائمة الاستخدام المتعدد، يجب على الجهة المشترية إخطار المورد بقرارها بشأن طلبه دون تأخير.
7. عندما ترفض الجهة المشترية طلبا بالمشاركة في عملية شراء مشمول، أو الإدراج في قائمة الاستخدام المتعدد، أو توقف الاعتراف بأن مورد ما مستوفٍ لشروط المشاركة، فإن على الجهة المشترية إخطار المورد بذلك دون تأخير، ويجب عليها أن توفر له، بناء على طلبه ودون تأخير، توضيحا مكتوبا لأسباب قرارها.
المادة 9-8: إجراءات المناقصة
1 - يجب على الجهة المشترية أن تقوم بإنجاز أي شراء يخضع لأحكام هذا الفصل بطريقة تتفق وهذه الأحكام، وما لم يكن قد نص صراحة على خلاف ذلك في هذا الفصل فإن عليها القيام بذلك بطريقة شفافة وغير متحيزة ويجب عليها أن تسمح لمن يرغب من الموردين بأن يقدم عرضاً.
2 - شريطة ألا تستخدم إجراءات المناقصة لتجنب المنافسة أو لحماية الموردين المحليين أو على نحو يميز ضد الموردين الذين ينتمون للطرف الآخر، يجوز للجهة المشترية أن تتصل بمورد واحد أو أكثر ممن تختارهم، ولها أن تختار عدم تطبيق المواد من 9-4 إلى 9-7 والفقرات من (1) إلى (6) من المادة 9 – 9 من هذا الفصل في أي من الحالات التالية:
(أ) إذا كان الأمر يتعلق باستجابة لإعلان عن شراء معتزم أو دعوة لتقديم عطاءات:
1 ) إذا لم يتم تقديم أية عطاءات.
2 ) إذا لم يتم تقديم أية عطاءات تتفق مع الشروط الأساسية المنصوص عليها في وثائق المناقصة.
3 ) إذا لم يكن أي من الموردين مستوفٍ لشروط المشاركة.
وذلك بشرط ألا يتم إجراء تغيير جوهري في المتطلبات الأساسية للشراء أو شروط المشاركة.
(ب) إذا لم يكن ممكناً توريد السلع أو الخدمات إلا من قبل مورد معين دون سواه ولا يوجد بديل آخر معقول أو سلع أو خدمات من المعقول الاستعاضة بها لأي من الأسباب التالية:
1- إذا كان موضوع الشراء عبارة عن عمل فني.
2- إذ كانت الجهة المشترية ملزمة بحماية براءات الاختراع أو حقوق المؤلف أو أية حقوق حصرية أخرى أو معلومات خاصة (Proprietary Information ).
3-غياب المنافسة لأسباب فنية.
(ج) إذا تعلق الأمر بالحصول على سلع أو خدمات إضافية من المورد الأصلي إما لاستخدامها كقطع بديلة، أو لتوسعة، أو لاستمرارية سير الخدمات لمعدات أو برمجيات أو خدمات أو مرافق قائمة، وذلك كله عندما يترتب على تغيير المورد اضطرار الجهة المشترية لشراء سلع أو خدمات لا تستوفي متطلبات استبدال بالمعدات الموجودة بها.
(د) إذا كانـت السلع من النوع الذي يشترى من سوق للسلع الأولية(commodity market).
(هـ) عندما تشتري الجهة المشترية نموذجاً أو أول سلعة أو خدمة من النوع الذي يطور بناءً على طلب الجهة في إطار، ومن أجل ، عقد معين للبحث أو التجريب أو الدراسة أو التطوير الأصلي. وفي هذه الحالة يجب بعد تنفيذ مثل تلك العقود أن تخضع لأحكام هذا الفصل جميع عمليات الشراء اللاحقة لمثل هذه السلع أو الخدمات.
(و) في حالة تعذر الحصول على السلع أو الخدمات في الوقت المطلوب من خلال تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 9-4 إلى 9-7 من هذا الفصل وعندما يؤدي تطبيق هذه الإجراءات إلى إحداث ضرر بليغ بالجهة المشترية أو الطرف ذي الصلة، وذلك بالقدر الضروري جداً لأسباب ملحة للغاية نشأت عن أحداث لم يكن بوسع الجهة المشترية توقعها.
3 - بالنسبة لكل عقد يتم ترسيته بموجب الفقرة (2) من هذه المادة، تقوم الجهة المشترية بإعداد تقرير مكتوب يتضمن اسم الجهة المشترية وقيمة ونوع السلع أو الخدمات التي تم شراؤها بالإضافة لبيان يوضح الحالات والشروط، المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة، التي تبرر إتمام الشراء من خلال الطلب المحدود للعطاءات.
المادة 9-9: التعامل مع العطاءات وإسناد العقود
1. يجب على الجهة المشترية أو السلطة ذات الصلة أن تتسلم وتفتح كافة العطاءات وفقا لإجراءات تكفل النزاهة وعدم التحيز في إجراءات الشراء.
2. يجب على كل من الجهة المشترية والسلطة ذات الصلة عدم معاقبة أي مورد تم استلام عطائه بعد الوقت المحدد لتسلم العطاءات، إذا كان سبب التأخير يرجع فقط إلى إهمال للعطاء من قبل الجهة المشترية أو السلطة ذات الصلة.
3. عندما تمنح الجهة المشترية أو السلطة ذات الصلة الموردين فرصة لتصحيح، أو الموافقة على تصحيح، الأخطاء الشكلية غير المتعمدة في الفترة الواقعة ما بين وقت فتح العطاءات وإسناد العقود، فإنه يجب على الجهة المشترية أو السلطة ذات الصلة منح ذات الفرصة لجميع الموردين المشاركين.
4 - يجب على الجهة المشترية أو السلطة ذات الصلة أن تشترط لإسناد عقد ما أن:
(أ) يقدم العطاء كتابة من قبل مورد مستوفٍ لشروط المشاركة.
(ب) أن يكون العطاء عند فتحه مستوفيا للشروط الأساسية ولمعايير التقييم المحددة في إعلانات ووثائق المناقصة.
5 - ما لم تقرر الجهة المشترية أو السلطة ذات الصلة عدم إسناد العقد لأن ذلك سيكون مخالفاً للمصلحة العامة، فإنه يجب إسناد العقد للمورد الذي قررت الجهة المشترية أو السلطة ذات الصلة بأنه قادر بصورة كاملة على تنفيذ العقد، والذي يكون عطاؤه إما الأقل سعرا أو الأكثر تميزاً وذلك على أساس المتطلبات ومعايير التقييم المحددة في إعلانات ووثائق المناقصة.
6 - لا يجوز للجهة المشترية أو السلطة ذات الصلة إلغاء الشراء أو فسخ أو تعديل عقد ما تمت ترسيته، للتحايل على الالتزامات المنصوص عليها في هذا الفصل.
المعلومات المقدمة للموردين
7 - على الجهة المشترية أن تقوم دون تأخير بإبلاغ الموردين الذين قدموا عطاءات بقرارها بشأن إسناد العقد، ومع مراعاة حكم المادة 9 – 13 فإن على الجهة المشترية أن تبين للمورد الذي لم يقع على عطائه الاختيار لإسناد العقد بالأسباب التي أدت إلى عدم اختيارها لعطائه والميزات النسبية المتعلقة بالعطاء الذي وقع عليه الاختيار، وذلك بناء على طلب يقدمه هذا المورد.
8 - على الجهـة المشـترية أو السلطة ذات الصلة أن تنشر، خلال فترة لا تجاوز 60 يوماً من إسناد عقد لشراء مشمول، إعلانا في وسيلة نشر رسمية ورقية أو إلكترونية، ويجب أن يتضمن الإعلان جميع المعلومات التالية على الأقل عن العقد:
(أ) اسم وعنوان الجهة المشترية.
(ب) وصف للسلع أو الخدمات موضوع الشراء.
(ج) تاريخ إسناد العقد.
(د) اسم وعنوان المورد الذي فاز بالعقد.
(هـ) قيمة العقد الذي تم إسناده.
(و) الأسلوب المستخدم في الشراء، ويجب في حالة الشراء الذي يتم وفقا للطريقة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة 9 – 8 بيان أسباب استخدام هذه الطريقة.
9- على كل طرف أن يوفر للطرف الآخر، إذا ما طلب، معلومات عن المناقصة وأسلوب التقييم الذي تم إتباعه بشأن أي شراء مشمول وذلك على نحو يكفي لبيان أن الشراء قد تم بنزاهة ودون تحيز وطبقا لأحكام هذا الفصل، كما يجب أن تشمل هذه المعلومات خصائص العطاء الفائز وقيمته ومميزاته النسبية.
10- يجب على الجهة المشترية أو السلطة ذات الصلة الاحتفاظ، لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ إسناد العقد، بالسجلات والتقارير المتعلقة بإجراءات المناقصة لأي شراء مشمول، بما في ذلك التقاريرالمطلوبة طبقا لحكم الفقرة (3) من المادة 9 – 8.
المادة 9 – 10: ضـمان نـزاهـة عمـليـات الشـراء
التزاما بحكم المادة 17 – 5 ( مكافحة الفساد) يجب على كل طرف أن يعتمد، أو يبقي على، أنظمة للإعلان عن عدم أهلية الموردين للمشاركة، بصفة نهائية أو لفترة محددة، في إجراءات الشراء الخاصة بذلك الطرف الذين يقرر أنهم ارتكبوا أعمال احتيال أو أعمالاً غير مشروعة تتعلق بالشراء. ويجب على كل من الطرفين، بناءً على طلب من الطرف الآخر، أن يحدد الموردين الذين قرر أنهم غير مؤهلين بموجب هذه الإجراءات ويجب عليه، عندما يكون ذلك مناسبا، أن يتبادل مع الطرف الآخر المعلومات المتعلقة بهؤلاء الموردين أو بالأعمال الاحتيالية أو الأعمال غير المشروعة التي ارتكبت.
المـادة 9-11: المراجعة المحلية للطعون التي يقدمها الموردون
1 - يجب على كل من الطرفين أن يتيح للمورد أسلوباً للطعن في عملية أي شراء مشمول يكون سريعاً وفعالاً وقابلاً للتوقع، وذلك دون الإضرار بمشاركة المورد في أنشطة الشراء الجارية أو المستقبلية. وعلى كل من الطرفين أن يكفل أن تكون إجراءات مراجعة الطعون مكتوبة ومتاحة للكافة، وان تتصف بالسرعة وبالشفافية والفاعلية والانسجام مع مبدأ الإجراءات القانونية العادلة.
2 - يجب على كل من الطرفين أن ينشئ أو يسمي سلطة محايدة، واحدة على الأقل، تكون مستقلة عن الجهة المشترية موضوع الطعن لتلقي ودراسة الطعون التي يقدمها الموردون والمتعلقة بشراء مشمول.
3- في حالة قيام جهة غير السلطة المنشأة أو المسماة من قبل أي من الطرفين بموجب الفقرة (2) من هذه المادة بمراجعة أولية للطعون، فإن على ذلك الطرف أن يكفل للمورد إمكانية استئناف القرار الابتدائي أمام سلطة إدارية أو قضائية محايدة ومستقلة عن الجهة المشترية موضوع الطعن.
4 - على كل من الطرفين أن يفوض السلطة المنشأة أو المسماة بموجب الفقرة (2) من هذه المادة باتخاذ تدابير وقتية على وجه السرعة، تكون نافذة لحين البت في الطعن، للحفاظ على فرصة تصحيح المخالفات المحتملة لأحكام هذا الفصل، ويجوز أن تشمل هذه التدابير تعليق إسناد العقد أو تنفيذه إذا كان قد تم إسناده فعلاً. غير أنه يجوز لأي من الطرفين لتقرير ما إذا كان سيقوم باتخاذ تدبير وقتي ما مراعاة أية عواقب سلبية لهذا التدبير، في حالة اتخاذه، على المصلحة العامة. وإذا ما قرر أي طرف عدم اتخاذ تدبير وقتي وجب عليه إعطاء تفسير مكتوب للأسس التي استند إليها في قراره.
5 - يكفــل كل مــن الطرفين أن تقوم السلطة التي ينشؤها أو يسميها بموجب الفقرة (2) بإجراء المراجعة من قبلها وفقا لما يلي:
(أ) أن يتاح للمورد فترة زمنية كافية لإعداد وتقديم طعن مكتوب، على ألا تقل الفترة في جميع الأحوال عن عشرة أيام ابتداءً من الوقت الذي تصبح فيه أسس الطعن معروفة للمورد أو يتعين أن تصبح كذلك وفقاً للمعقول.
(ب) أن تلزم الجهة المشترية بالرد كتابة على شكوى المورد وأن تكشف لجهة أو سلطة المراجعة عن جميع المستندات ذات الصلة.
(ج) أن تتاح للمورد الذي يقدم شكوى فرصة للتعقيب على رد الجهة المشترية قبل قيام جهة أو سلطة المراجعة بإصدار قرارها بشأن الشكوى.
(د) أن تقوم جهة أو سلطة المراجعة بإصدار قراراتها كتابة بشأن طعن أي مورد ودون تأخير وأن تبين الأسس التي استند عليها القرار.
المادة 9-12: تعـديلات وتصويبات نطاق التطبيق
1 - يجوز لكل طرف تغيير نطاق التطبيق، وفقا لأحكام هذا الفصل، شريطة التزام ذلك الطرف بجميع ما يلي:
(أ) إخطار الطرف الآخر بالتعديل كتابة وبشرط عدم قيام هذا الطرف الآخر بالاعتراض على ذلك كتابة خلال 30 يوماً بعد الإخطار.
(ب) أن يعرض خلال 30 يوماً بعد إخطار الطرف الآخر تعديلات تعويضية مقبولة لهذا الطرف الآخر للحفاظ على مستوى نطاق تطبيق معادل لمستوى نطاق التطبيق الذي كان موجوداً قبل التعديل، وذلك باستثناء الحالة التي يتم فيها التعديل وفقا لنص الفقرتين (2) و(3) من هذه المادة.
2 - يجوز لكل من الطرفين أن يدخل على نطاق التطبيق، وفقا لأحكام هذا الفصل، تصويبات ذات طابع شكلي محض أو تعديلات طفيفة على جدوله الخاص بالملحق (9 – ألف – 1) أو (9 – ألف – 2)، شريطة أن يخطر الطرف الآخر كتابة وألا يعترض الطرف الآخر كتابة على ذلك خلال 30 يوماً بعد الإخطار. ولا يكون الطرف الذي يقوم في هذه الحالة بإدخال هذا التصويب أو التعديل الطفيف ملزماً بتقديم تعديلات تعويضية للطرف الآخر.
3 - لا يكون الطرف الذي قام بالتعديل ملزماً بأن يقدم تعديلات تعويضية إذا ما اتفق الطرفان على أن التعديل المقترح يشمل جهة مشترية لم يعد الطرف الأول يمارس عليها فعليا أية سيطرة أو نفوذ. وإذا لم يتفق الطرفان على أن سيطرة أو نفوذ الحكومة قد تم إزالته فعلياًً، فإنه يجوز للطرف المعترض أن يطلب مزيداً من المعلومات أو المشاورات بغرض توضيح طبيعة أية سيطرة أو نفوذ حكومي والتوصل إلى اتفاق بشأن استمرار الحفاظ على نطاق التطبيق وفقا لأحكام هذا الفصل بالنسبة للجهة المشترية.
4 - على اللجنة المشتركة المنشأة بموجب الفصل الثامن عشر (إدارة الاتفاقية) اعتماد ما يتفق عليه بشأن التغيير أو التصويب الفني أو التعديل الطفيف الذي يتم وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة .
المـادة 9-13: عـدم الإفصاح عن المعلومات
1 - لا يجوز لأي من الطرفين، بما في ذلك الجهات المشترية التابعة له، الإفصاح عن أية معلومات مصنفة على أنها سرية، أو أنها سرية بطبيعتها، دون تصريح من الأشخاص الذين قدموا تلك المعلومات، ويشمل ذلك المعلومات التي يؤدي الإفصاح عنها إلى الإضرار بمصالح تجارية مشروعة لشخص معين، أو قد يؤدي إلى الإضرار بالمنافسة العادلة بين الموردين.
2 - يجب ألا يفسر أي مما ورد في هذا الفصل على أنه يقتضي قيام أي من الطرفين، أو أية جهة مشترية تابعة له بتقديم معلومات سرية يكون من شأن الإفصاح عنها حدوث أي من الآتي:
(أ) إعاقة تنفيذ القانون.
(ب) الإضرار بالمنافسة العادلة بين الموردين.
(ج) الإضرار بالمصالح التجارية المشروعة لموردين معينين أو جهات مشترية، بما في ذلك حماية حقوق الملكية الفكرية.
(د) التعارض بأي شكل آخر مع المصلحة العامة.
1 - شريطة ألا تطبق هذه التدابير على نحو يشكل وسيلة للتمييز التعسفي أو غير المبرر بين الطرفين في ظل ذات الظروف، أو على نحو يشكل قيداً مقنَّعا على التجارة بين الطرفين، يجب ألا يفسر أي شيء في هذا الفصل على أنه يمنع أحد الطرفين، في أي من الحالات الآتية، من اعتماد تدابير أو الإبقاء عليها لكونها:
(أ) ضرورية لحماية الآداب العامة أو النظام العام أو السلامة العامة؛
(ب) ضرورية لحماية الإنسان أو الحيوان أو النبات أو الصحة؛
(ج) ضرورية لحماية حقوق الملكية الفكرية؛ أو
(د) تتعلق بسلع أو خدمات للأشخاص المعاقين أو لمؤسسات خيرية أو العمل في السجون.
2 - يقر الطرفان بأن أحكام البند 1 (ب) من هذه المادة تشمل التدابير البيئية الضرورية لحماية حياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات.
المـادة 9-15: تعـاريف
لأغراض هذا الفصل، فإن كلمة أو عبارة:
عقد بناء – تشغيل – تحويل وعقود امتياز خاصة بالأشغال العامة: تعني أي ترتيب تعاقدي، الغرض الأساسي منه تشييد أو ترميم بنية أساسية مادية أو مصنع أو مبانٍ أو إنشاءات أو أية أعمال أخرى مملوكة للحكومة، وتقوم الجهة المشترية وفقا لهذه الترتيبات بمنح المورد، كمقابل لتنفيذ التزاماته التعاقدية، ملكية مؤقتة لفترة زمنية محددة أو بمنحه الحق في السيطرة على هذه الأعمال وتشغيلها والمطالبة بمدفوعات لقاء استخدام تلك الأعمال خلال مدة العقد.
سلع وخدمات تجارية : تعني أية سلع أو خدمات من الصنف الذي يباع أو يعرض للبيع ويشترى عادة من مشترين غير حكوميين لأغراض غير حكومية؛ وتشمل السلع والخدمات التي تجرى عليها تعديلات دارجة في الأسواق التجارية وكذلك التعديلات الطفيفة التي لا تكون عادة دارجة في الأسواق التجارية.
كتابي أو كتابة: تعني أي تعبير بكلمات، أو أرقام، يمكن قراءته أو استنساخه ومن ثم إرساله، ويجوز أن يشتمل على المعلومات التي ترسل أو تخزن إلكترونياً.
شروط المشاركة: تعني التسجيل والتأهيل وأية متطلبات مسبقة للمشاركة في الشراء.
قائمة الاستخدام المتعدد: تعني قائمة الموردين الذين قررت الجهة المشترية استيفاءهم لشروط الإدراج في هذه القائمة والتي تعتزم تلك الجهة استخدامها أكثر من مرة.
المعاوضة: تعني أية شروط أو تعهدات تشترط استعمال مواد ذات محتوى محلي أو موردين محليين أو ترخيص استعمال تقنية أو نقل تقنية أو استثمار أو تجارة عكسية أو ما يشابه أياً من ذلك، بغرض تشجيع التنمية المحلية أو تحسين حسابات ميزان المدفوعات لطرف ما.
موظف شراء: يعني أي شخص يتولى مهام شراء.
جهة مشترية: تعني أية جهة مدرجة في الملحق (9 – ألف – 1) أو (9- ألف – 2).
سلطة ذات صلة: تعني أية سلطة مخولة من قبل أي طرف لإنجاز أي من أمور الشراء.
خدمات: تشمل خدمات الإنشاءات، ما لم ينص على خلاف ذلك.
مورِد: تعني شخصاً يورد أو بإمكانه أن يورد سلعاً أو خدمات لجهة مشترية.
مواصفة فنية: تعني اشتراط لعملية طلب عطاءات:
أ – يحدد خصائص أياً من الآتي:
1. السلع المطلوب شراؤها، بما في ذلك الجودة والأداء والسلامة والأبعاد، أو طرق وكيفية الإنتاج.
2. الخدمات المطلوب شراؤها، أو طرق أو كيفية تقديمها، ويشمل ذلك أية اشتراطات إدارية.
ب - أو يبين المصطلحات أو الرموز أو متطلبات التعبئة أو وضع العلامات أو بطاقات التعريف، وفقاً لانطباقها على سلعة أو خدمة معينة.
الملحق 9-ألف -1
الجهات الحكومية على الصعيد المركزي
1- تسري أحكام الفصل التاسع (الشراء الحكومي) على الشراء الذي يتم من قبل أي من الجهات الحكومية، على المستوى المركزي، المدرجة ضمن قائمة الطرف الواردة في هذا الملحق إذا كانت قيمة الشراء المقدرة طبقا للفقرتين(5) و(6) من المادة 9-1 ( نطاق ومجال التطبيق) تساوي أو تجاوز:
أ- بالنسبة لشراء السلع والخدمات:
1- 175.000 دولار أمريكي، مع مراعاة أحكام البند (2) من الفقرة (أ) والتعديل الذي يتم بموجب الفقرة (3) من الملحق 9- واو (معادلة تعديل سقف المشتريات).
2- بالنسبة للبحرين 200.000 دولار أمريكي، وذلك خلال أول سنتين من دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، ولا تخضع هذه القيمة للتعديل.
ب- بالنسبة لشراء خدمات الإنشاءات:
1- 7.611.532 دولار أمريكي، مع مراعاة البند (2) من الفقرة (ب) والتعـديل الذي يتـم بموجب الفقـرة رقم (2) من الملحق 9- واو ( معادلة تعديل سقف المشتريات).
2- بالنسبة للبحرين، 8.000.000 دولار أمريكي، خلال أول سنتين من دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، ولا تخضع هذه القيمة للتعديل.
2- ما لم ينص على خلاف ذلك، تسري أحكام الفصل التاسع (الشراء الحكومي) على جميع الجهات الفرعية التي تتبع الجهات المدرجة في قائمة كل طرف الواردة ضمن هذا الملحق.
قائمة للبحرين
تسري أحكام الفصل التاسع (الشراء الحكومي) على الشراء الذي يتم من قبل الجهات المدرجة ضمن هذا الجدول أو نيابة عنها بصرف النظر عن الوضع القانوني لها.
1. الجهاز المركزي للمعلومات
2. نادي الفروسية وسباق الخيل
3. المؤسسة العامة للشباب والرياضة
4. وزارة الداخلية (1)
5. وزارة شئون مجلس الوزراء
6. وزارة التجارة
7. وزارة الدفاع (1)
8. وزارة التربية والتعليم
9. وزارة الكهرباء والماء
10. وزارة المالية والاقتصاد الوطني
11. وزارة الخارجية (2)
12. وزارة الصحة
13. وزارة الصناعة
14. وزارة الإعلام
15. وزارة الشئون الإسلامية
16. وزارة العدل
17. وزارة العمل والشئون الاجتماعية
18. وزارة شئون البلديات والزراعة
19. وزارة النفط
20. وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب
21. وزارة المواصلات (3)
22. وزارة الأشغال والإسكان
23. الحرس الوطني (1)
24. الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية
25. المجلس الأعلى للنفط
26. جهاز المساحة والتسجيل العقاري
27. مجلس المناقصات
28. مؤسسة نقد البحرين
ملاحظات خاصة بقائمة البحرين
1 - وزارة الداخلية ووزارة الدفاع والحرس الوطني:
أ- السلع: لا تسري أحكام هذا الفصل على شراء السلع الآتية:
FSC 11 |
الذخائر النووية |
FSC18 |
المركبات الفضائية |
FSC19 |
السفن، والزوارق الصغيرة، والعوامات والأحواض العائمة |
FSC20 |
معدات السفن والمعدات البحرية |
FSC2350 |
عربات تكتيكية وقتالية وهجومية مجرورة |
FSC 51 |
الأدوات اليدوية |
FSC 52 |
أدوات القياس |
FSC 60 |
مواد ومكونات وأجزاء ولوازم الألياف البصرية |
FSC8140 |
حاويات وصناديق وعبوات الذخائر والذخائر النووية |
ملاحظة: لتحديد ما إذا كان يسري بشأن سلعة ما الملاحظات الواردة أعلاه فإنه يعتد فقط بالوصف الوارد في العمود الأيسر أعلاه، أما رموز التصنيف الاتحادي للإمدادات للولايات المتحدة (FSC)فإنه أدرج للاستئناس فقط. ينظر الموقع الآتي للإطلاع على القائمة الكاملة للتصنيفات الاتحادية للإمدادات للولايات المتحدة والتي تعادل تقريباً فئات سلع البحرين:
http:// www.scrantonrtg.com/secrc/fsc-codes/fsc.html)
ب - الخدمات: لا تسري أحكام هذا الفصل على الخدمات التي تندرج ضمن الفئات المبينة أدناه، وكما هي موضحة بشكل مفصل في نظام التصنيف العام ونظام تصنيف منظمة التجارة العالميةMTN.GNS/W/120 ، ويراجع الموقع الآتي للإطلاع على القائمة الكاملة لنظام التصنيف العام:
http://www.tcc.mac.doc.gov/cgi-bin/
doit.cgi?204:66:601961876:49#An1001.1b-2-B.
تصميم، وتطوير ودمج وفحص وتقييم وصيانة وتصليح وتعديل وإعادة بناء وتركيب النظم والأجهزة العسكرية (تعادل تقريبا الأجزاء ذات العلاقة من تصنيف الولايات المتحدة لمنتجات الخدمة A , J).
(ج) بوجه عام، لا تسري أحكام هذا الفصل على شراء السلع التي تندرج ضمن الفئات المدونة أدناه، وذلك استنادا لأحكام المادة 20-2 (الأمن الأساسي):
FSC 10 |
الأسلحة |
FSC 12 |
معدات مكافحة الحريق |
FSC 13 |
الذخائر والمتفجرات |
FSC 14 |
الصواريخ الموجهة |
FSC 15 |
أجزاء الهياكل الجوية وهياكل الطائرات |
FSC 16 |
أجزاء ولوازم الطائرات |
FSC 17 |
معدات إقلاع وهبوط الطائرات ومعدات المناولة الأرضية؛ |
FSC 19 |
السفن والزوارق الصغيرة والعوامات والأحواض العائمة |
FSC 20 |
تجهيزات السفن والمعدات البحرية |
FSC 28 |
المحركات والتوربينات وأجزائها |
FSC 31 |
الكُريات المعدنية |
FSC 58 |
معدات الإشعاع المنطبق الأطوار والكشف والاتصال |
FSC 59 |
أجزاء المعدات الكهربائية والإلكترونية |
FSC 70 |
أجهزة معالجة البيانات آلياً، وبرمجياتها والإمدادات والأجهزة المساعدة الخاصة بها |
FSC 95 |
القضبان والصفائح والأشكال المعدنية
|
2 - وزارة الخارجية: لا تسري أحكام هذا الفصل على شراء السلع والخدمات لإنشاءات وعمليات البعثات القنصلية خارج البحرين.
3 - وزارة المواصلات: لا تسري أحكام هذا الفصل على الشراء الذي يتم من قبل شئون الطيران المدني.
قائمة الولايات المتحدة الأمريكية
1. مفوضية النصب التذكارية للمعارك الأمريكية
2. مفوضية الحقوق المدنية
3. مفوضية الاتجار المستقبلي في السلع
4. مفوضية سلامة المنتجات الاستهلاكية
5. مجلس محافظي البث الإذاعي
6. هيئة الخدمات الوطنية والمجتمعية
7. وزارة الزراعة (1)
8. وزارة التجارة (2)
9. وزارة الدفاع (3)
10.وزارة التعليم
11.وزارة الطاقة (4)
12.وزارة الخدمات الصحية والإنسانية
13.وزارة الأمن الوطني (5)
14.وزارة الإسكان والتطوير الحضري
15.وزارة الداخلية، بما في ذلك مكتب استصلاح الأراضي
16.وزارة العدل
17.وزارة العمل
18.وزارة الخارجية
19.وزارة النقل (6)
20.وزارة الخزانة
21.وزارة شؤون قدامى المحاربين
22.وكالة حماية البيئة
23.مجلس تكافؤ الفرص في مجال العمل
24.المكتب التنفيذي للرئيس
25.بنك الولايات المتحدة للاستيراد والتصدير
26.إدارة الإئتمانات الزراعية
27.المفوضية الاتحادية للاتصالات
28.الهيئة الاتحادية لتأمين الودائع
29.الهيئة الاتحادية لتمويل الإسكان
30.المفوضية الاتحادية للملاحة البحرية
31.خدمات الوساطة والتوفيق الاتحادية
32.مفوضية التجارة الاتحادية
33.إدارة الخدمات العامة (7)
34.مجلس حماية أنظمة الجدارة
35.إدارة الطيران والفضاء الوطنية
36.إدارة الأرشيف والسجلات الوطنية
37.إدارة اتحاد التسليف الوطني
38.مجلس علاقات العمال الوطني
39.مجلس الوساطة الوطني
40.المؤسسة الوطنية للعلوم
41.المجلس الوطني لسلامة النقل
42.مفوضية تنظيم الأمور النووية
43.مكتب إدارة شؤون الموظفين
44.مكتب الإشراف على النمو الاقتصادي
45.شركة الاستثمارات الخاصة لما وراء البحار
46.أفواج السلام
47.مجلس المتقاعدين من الخدمة في السكك الحديدية
48.مفوضية أسواق الأوراق المالية
49.نظام الخدمة الاختيارية
50.معهد سميثسونيان
51.وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية (8)
52.مفوضية الولايات المتحدة للتجارة الدولية
ملاحظات خاصة بقائمة الولايات المتحدة الأمريكية
1 - وزارة الزراعة: لا تسري أحكام الفصل التاسع ( الشراء الحكومي) على شراء السلع الزراعية التي تشترى لتعزيز برامج دعم الزراعة أو برامج التغذية البشرية.
2 - وزارة التجارة: لا تسري أحكام الفصل التاسع ( الشراء الحكومي) على أنشطة بناء السفن الخاصة بإدارة الولايات المتحدة للمحيطات والأرصاد الجوية الوطنية (NOAA).
3 - وزارة الدفاع: لا تسري أحكام الفصل التاسع ( الشراء الحكومي) على شراء السلع التي تندرج ضمن فئات التصنيف الاتحادي للإمدادات الآتية (ينظر الموقع الآتي للإطلاع على القائمة الكاملة لفئات التصنيف الاتحادي للإمدادات للولايات المتحدة):
www.scrantonrtg.com/secrc/fsc-codes/fsc.html)
أ-
الذخائر النووية |
FSC 11 |
المركبات الفضائية |
FSC 18 |
السفن، والزوارق الصغيرة، والعوامات والأحواض العائمة (يعرف هذا الجزء من التصنيف على أنه عبارة عن السفن البحرية أو الأجزاء الرئيسية لأجسامها أو هياكلها) |
FSC 19 |
معدات السفن والمعدات البحرية (يعرف هذا الجزء على أنه عبارة عن السفن البحرية أو الأجزاء الرئيسية لأجسامها أو هياكلها) |
FSC 20 |
مركبات الركاب المجهزة بمحركات (الحافلات فقط) |
FSC 2310 |
عربات تكتيكية وقتالية وهجومية مجرورة |
FSC 2350 |
الأدوات اليدوية |
FSC 51 |
أدوات القياس |
FSC 52 |
مواد وأجزاء ومُركبات ولوازم الألياف البصرية |
FSC 60 |
حاويات وصناديق وعبوات الذخائر والذخائر النووية |
FSC 8140 |
المنسوجات والجلود والفرو والملابس والأحذية والخيام والأعلام (جميع العناصر عدا الدبابيس والإبر ولوازم الخياطة وصواري وأعمدة الأعلام ومركبات أعمدة الأعلام) |
FSC 83 |
الملابس والمعدات الفردية والشعارات (جميع العناصر عدا الفئة الفرعية 8460 – الحقائب) |
FSC 84 |
مواد الإعاشة (جميع العناصر باستثناء الفئة الفرعية 8975- منتجات التبغ) |
FSC 89 |
ب - يعرف مصطلح "معادن خاصة " على أنه عبارة عن فولاذ تم صهره في مرافق تصنيع موجودة في الولايات المتحدة أو في أراضي تحت حيازتها، إذا كان الحد الأدنى لمحتوى سبائكه واحداً أو أكثر من الحدود التالية يجب استخدامها في الإمدادات التي تقتنيها وزارة الدفاع:
1- المنغنيز 1.65٪ ، أو السليكون 0.60٪ ، أو النحاس 0.60 ٪ ، أو ما يحتوي على أكثر من 0.25٪ من أي من العناصر التالية: الألمونيوم أو الكروميوم أو الكوبالت أو الكولومبيوم أو الموليبدينوم أو النيكل أو التيتانيوم أو التنغستون أو الفاناديوم.
2- سبائك معدنية تحتوي على النيكل أو حديد النيكل والسبائك التي يكون أساسها الكوبالت والتي تحتوي على سبائك معدنية أخرى (باستثناء الحديد) تزيد نسبتها على 10٪ .
3- التيتانيوم وسبائك التيتانيوم.
4- السبائك التي يكون أساسها الزيركونيوم.
ج - لا تسري أحكام الفصل التاسع ( الشراء الحكومي) على شراء السلع التي تندرج ضمن الفئات المدونة أدناه، استنادا لأحكام المادة 20-2 (الأمن الأساسي):
الأسلحة |
FSC 10 |
معدات مكافحة الحريق |
FSC 12 |
الذخائر والمتفجرات |
FSC 13 |
الصواريخ الموجهة |
FSC 14 |
أجزاء الهياكل الجوية وهياكل الطائرات |
FSC 15 |
أجزاء ولوازم الطائرات |
FSC 16 |
معدات إقلاع وهبوط الطائرات ومعدات المناولة الأرضية |
FSC17 |
السفن والزوارق الصغيرة والعوامات والأحواض العائمة |
FSC 19 |
تجهيزات السفن والمعدات البحرية |
FSC 20 |
المحركات والتوربينات وأجزائها |
FSC 28 |
الكُريات المعدنية |
FSC 31 |
معدات الإشعاع المنطبق الأطوار والكشف والاتصال |
FSC 58 |
أجزاء المعدات الكهربائية والإلكترونية |
FSC 59 |
القضبان والصفائح والأشكال المعدنية |
FSC 95 |
4 - وزارة الطاقة: لا تسري أحكام الفصل التاسع ( الشراء الحكومي) على مشتريات الأمن الوطني التي تتم لغرض حماية المواد أو التكنولوجيا النووية والتي يتم إبرامها استنادا للسلطة الممنوحة وفقاً لقانون الطاقة النووية، أو مشتريات النفط المتعلقة بالاحتياطي الاستراتيجي للنفط.
5 - وزارة الأمن الداخلي:
أ- لا تسري أحكام الفصل التاسع ( الشراء الحكومي) على الشراء الذي يتم من قبل إدارة أمن النقل.
ب- اعتبارات الأمن الأساسي التي تسري على وزارة الدفاع تسري بنفس القدر على خفر السواحل للولايات المتحدة.
6 - وزارة النقل: لا تسري أحكام الفصل التاسع ( الشراء الحكومي) على الشراء الذي يتم من قبل إدارة الطيران الاتحادية.
7 - إدارة الخدمات العامة: لا تسري أحكام هذا الفصل على شراء السلع التي تندرج ضمن الفئات التالية من التصنيف الاتحادي للإمدادات (FSC):
الأدوات اليدوية |
FSC 51 |
أدوات القياس |
FSC 52 |
السكاكين وأدوات المائدة |
FSC 7340 |
8 - وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية: لا تسري أحكام الفصل التاسع (الشراء الحكومي) على الشراء الذي يكون الغرض المباشر منه تقديم مساعدة أجنبية.
الملحق 9-ألف -2
جهات أخرى
تسري أحكام الفصل التاسع ( الشراء الحكومي) على الشراء الذي يتم من قبل أي من الجهات المدرجة ضمن قائمة الطرف الواردة بهذا الملحق إذا كانت قيمة الشراء المقدرة طبقا للفقرتين (5) و(6) من المادة 9-1 تساوي أو تجاوز:
أ- بالنسبة لشراء السلع والخدمات:
1- 250.000 دولار أمريكي للجهات المدرجة في القائمة (أ)، ولا يخضع المبلغ للتعديل، أو
2- 538.000 دولار أمريكي للجهات المدرجة في القائمة (ب)، وبمراعاة تعديل المبلغ وفقا للفقرة (3) من الملحق 9- واو ( معادلة تعديل سقف المشتريات).
ب- بالنسبة لشراء الإنشاءات 9.368.478 دولار أمريكي للجهات المدرجة في القائمة (أ) والقائمة (ب)، وبمـراعاة تعـديل المبـلغ وفقاً للفقرة رقم (2) من الملحق 9- واو (معادلة تعديل سقف المشتريات).
قائمة البحرين
تسري أحكام الفصل التاسع (الشراء الحكومي) على الشراء الذي يتم من قبل أو بالنيابة عن الجهات المدرجة ضمن هذا الملحق بصرف النظر عن الوضع القانوني لهذه الجهات. مالم ينص على خلاف ذلك، تخضع لأحكام الفصل التاسع (الشراء الحكومي) جميع الجهات الفرعية التي تتبع الجهات المدرجة في هذا الملحق.
القائمة (أ):
1. مركز البحرين للدراسات والبحوث
2. هيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات
3. مركز البحرين الدولي للمعارض
4. معهد البحرين للتدريب
5. مجلس النواب
6. مجلس التنمية الاقتصادية
7. الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
8. المجالس البلدية (وتشمل بلدية المنامة وبلدية المحرق وبلدية المنطقة الوسطى وبلدية المنطقة الشمالية وبلدية المنطقة الجنوبية)
9. ديوان الرقابة المالية
10. الهيئة العامة لصندوق التقاعد
11. هيئة الإذاعة والتلفزيون (1)
12. مجلس الشورى
13. المجلس الأعلى للتدريب المهني (يشمل المجلس النوعي للتدريب المهني في قطاع البنوك وقطاع التموين والفندقة وقطاع الإنشاءات وقطاع الذهب والمجوهرات وقطاع الصناعة)
14. هيئة تنظيم الاتصالات
15. المحكمة الدستورية
16. جامعة البحرين
17. شركة نفط البحرين ( بابكو )
1 – هيئة الإذاعة والتلفزيون: لا تسري أحكام الفصل التاسع (الشراء الحكومي) بشأن الحصول على أو تطوير أو إنتاج مواد البرامج أو شراء وقت البث، كما هي موضحة لفئة CPC 84170. ينظر الموقع الآتي للاطلاع على الصيغة 1-1 من القائمة الكاملة للتصنيف المركزي الخاص بالأمم المتحدة:
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regct.asp?Lg=1
جدول الولايات المتحدة الأمريكية
القائمة (أ):
1 - سلطة وادي تينيسي
2 - إدارة الطاقة في بونيفيل
3 - إدارة الطاقة في المنطقة الغربية
4 - إدارة الطاقة في المنطقة الجنوبية الشرقية
5 - إدارة الطاقة في المنطقة الجنوبية الغربية
6 - شركة سانت لورانس سيواي للتنمية
القائمة (ب):
1 - خدمة المنافع الريفية (1)
الملاحظات الخاصة بقائمة الولايات المتحدة الأمريكية
1 - يجب على خدمة المنافع الريفية:
أ- عدم العمل بالمتطلبات الاتحادية بشأن الشراء الوطني المفروضة كشرط لتمويل خدمة المنافع الريفية لجميع مشاريع إنتاج الطاقة.
ب- تطبيق إجراءات الشراء التي تعادل إجراءات الشراء لاتفاقية منظمة التجارة العالمية الخاصة بالشراء الحكومي والمعاملة الوطنية بالنسبة للمشاريع الممولة التي تجاوز السقوف المحددة في هذا الجدول.
لمزيد من اليقين، لا تسري أحكام الفصل التاسع (الشراء الحكومي) على أية جوانب أخرى متعلقة بالشراء من قبل خدمة المنافع الريفية، بما في ذلك أية قيود تضعها خدمة المنافع الريفية على تمويل مشاريع الاتصالات السلكية واللاسلكية.
2 - بالنسبة للشراء من قبل الجهات المدرجة في هذا الملحق، فإن أحكام الفصل التاسع (الشراء الحكومي) لا تسري على القيود الخاصة بالتمويل الاتحادي لمشاريع المطارات.
الملحق 9- باء
السلع
تسري أحكام الفصل التاسع (الشراء الحكومي) على جميع السلع التي تشتريها الجهات المدرجة في الملحق 9- ألف-1 ( الجهات الحكومية على الصعيد المركزي) والملحق 9- ألف-2 ( الجهات الأخرى)، مع مراعاة الملاحظات الواردة في الملاحق ذات العلاقة والملاحظات العامة.
الملحق 9- جيم
الخدمات
تسري أحكام الفصل التاسع (الشراء الحكومي) على جميع الخدمات التي تشتريها الجهات المدرجة في الملحق 9- ألف-1 (الجهات الحكومية على الصعيد المركزي) والملحق 9-أ-2 (الجهات الأخرى) مع مراعاة الملاحظات الواردة في الملاحق ذات العلاقة والملاحظات العامة والجداول والملاحظات الخاصة بهذا الملحق.
قائمة البحرين
لا تسري أحكام الفصل التاسع (الشراء الحكومي) على شراء الخدمات التالية:
1. خدمات التحكيم والتوفيق.
2. خدمات الوساطة المالية، باستثناء الاستثمارات المصرفية، وخدمات التأمين، وخدمات التقاعد (CPC 711) وخدمات الاستثمارات المصرفية (CPC 712).
3. إدارة المنشآت المملوكة للحكومة (المرافق الإدارية والمباني الخدمية، والمطارات والاتصالات السلكية واللاسلكية ومرافق الصواريخ والمباني التعليمية ومباني المستشفيات والمباني الصناعية ومباني الديوان الملكي وديوان رئيس الوزراء وديوان ولي العهد ومباني المخازن ومرافق البحوث والتطوير والمباني الأخرى ومرافق التطوير والحفاظ على التراث والطرق السريعة والطرق والشوارع والجسور والسدود ومرافق محطات توليد الطاقة والمنافع والمرافق الأخرى غير المباني).
4. طباعة الطوابع المالية والأوراق النقدية والمطبوعات الدينية.
5. البحوث والتطوير.
6. المنافع العامة.
7. خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية وخدمات إدارة شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية.
قائمة الولايات المتحدة الأمريكية
لا تسري أحكام الفصل التاسع (الشراء الحكومي) على جميع الخدمات المدرجة أدناه، وكما هي مفصلة في نظام التصنيف العام (ينظر للاطلاع على نظام التصنيف العام موقع (http:// www.sice.oas.org/trade/nafta/chap-105.asp.
A – البحث والتطوير: جميع الفئات
D- معالجة البيانات وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية ذات الصلة
D304 |
خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية ونقل المعلومات الخاصة بالمعالجة الآلية للبيانات، باستثناء الخدمات المصنفة على أنها "مطورة أو ذات قيمة مضافة". لأغراض هذه الأحكام فإن شراء خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية ونقل المعلومات الخاصة بالمعالجة الآلية لنقل البيانات، لا تشمل تملك أو توفير المرافق الخاصة بالإرسال الصوتي أو بنقل البيانات
|
AD305 ADP |
خدمات المعالجة الآلية للبيانات عن بعد ومشاركة الوقت |
D316 |
خدمات إدارة شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية |
D317 |
خدمات الأخبار وخدمات البيانات والمعلومات الآلية |
D399 |
الخدمات الأخرى لمعالجة البيانات وللاتصالات |
J – صيانة وإصلاح وتعديل وإعادة بناء وتركيب السلع/ المعدات
J019 |
صيانة وإصلاح وتعديل وإعادة بناء وتركيب المعدات المتعلقة بالسفن |
J998 |
إصلاح السفن غير النووية |
M – تشغيل المرافق التي تملكها الحكومة:
جميع المرافق التي تشغلها وزارة الدفاع ووزارة الطاقة وإدارة الطيران والفضاء الوطنية، وبالنسبة لجميع الجهات.
M180 مرافق البحث والتطوير.
S – المنافع: جميع الفئات
V - خدمات النقل والسفر وتغيير محل الإقامة: جميع الفئات باستثناء خدمات وكالات السفر (V503).
الملاحظات الخاصة بقائمة الولايات المتحدة الأمريكية
1 - لا تسري أحكام الفصل التاسع (الشراء الحكومي) على شراء أية خدمات متعلقة بدعم القوات المسلحة وراء البحار.
الملحق 9- دال
خدمات الإنشاءات
تسري أحكام الفصل التاسع (الشراء الحكومي) على جميع خدمات الإنشاءات التي تشتريها الجهات المدرجة في الملحق 9- ألف -1 (الجهات الحكومية على الصعيد المركزي) والملحق 9- ألف -2 (جهات أخرى)، مع مراعاة الملاحظات الواردة في الملاحق ذات الصلة والملاحظات العامة، والجداول والملاحظات الخاصة بهذا الملحق.
قائمة البحرين
1- لا تسـري أحكـام الفصـل التاسـع (الشـراء الحكـومي) على شـراء خدمات الإنشـاءات للمباني المخصصة لأغراض الاستخدام الديني (CPC 5412).
2- لا تسري أحكام الفصل التاسع (الشراء الحكومي) على شراء خدمات الإنشاءات العامة لأعمال الهندسة المدنية CPC 542)) من قبل جهة مشمولة نيابة عن جهة غير مشمولة.
قائمة الولايات المتحدة الأمريكية
لا تسري أحكام الفصل التاسع (الشراء الحكومي) على شراء خدمات الإنشاءات المتعلقة بخدمات جرف الرمال.
الملاحظات الخاصة بقائمة الولايات المتحدة الأمريكية
لا تسري على سلع أي من الطرفين متطلبات "شراء المنتج الوطني" للأشياء والإمدادات والمواد التي تشتري للاستخدام في عقود خدمات الإنشاءات المشمولة بأحكام الفصل التاسع (الشراء الحكومي).
الملحق 9- هاء
ملاحظات عامة
قائمة البحرين
لا تسري أحكام الفصل التاسع (الشراء الحكومي) على شراء السلع والخدمات التي تحصل عليها أو تشتريها أي من الجهات الحكومية التي تتبع البحرين من قبل جهة حكومية تتبع البحرين.
قائمة الولايات المتحدة الأمريكية
لا تسري أحكام الفصل التاسع (الشراء الحكومي) على المشتريات المجنبة (set-asides) نيابة عن الأعمال التجارية الصغيرة أو التي تملكها الأقليات، وتشمل المشتريات المجنبة أي شكل من أشكال التفضيل، مثل الحق الحصري في توريد سلع أو خدمات والأسعار التفضيلية.
الملحق 9- واو
معادلة تعديل سقف المشتريات
1 - عندما يكون ذلك مطلوبا بموجب الملحق 9- ألف -1 ( الجهات الحكومية على الصعيد المركزي) والملحق 9- ألف -2 (الجهات الأخرى)، يعدل السقف النقدي كل سنتين على أن يتم إجراء أول تعديل في تاريخ 1 يناير 2006.
2 - فيما يتعلق بسقف جميع خدمات الإنشاءات، تحسب الولايات المتحدة الأمريكية السقف كل سنتين، بناءً على معدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية حسب "مؤشر أسعار منتجي السلع التامة الصنعِ" الذي ينشر من قبل المكتب الأمريكي لإحصائيات العمل، باستخدام مدة السنتين اللتين تنتهيان في 31 أكتوبر من السنة التي تسبق سنة سريان التعديل، وباستخدام المعادلة التالية:
T0 x (1+ P(i)) = T1
T0 = مقدار السقف في السنة الأساسية
P(i) = معدل التضخم المتراكم للولايات المتحدة الأمريكية لمدة سنتين
T1 = مقدار السقف الجديد
3 - سقف الشراء للسلع والخدمات في الملحق 9- ألف-1 (الجهات الحكومية على الصعيد المركزي) وللسلع والخدمات التي يتم شراؤها من قبل الجهـات المدرجة في القـائمة (ب) الـواردة في المـلحق 9- ألف-2 (الجهات الأخرى) تمثل مبالغ محولة إلى الدولار الأمريكي للسقوف الواردة في الملحق رقم (1) للولايات المتحدة الخاص باتفاقية منظمة التجارة العالمية الخاصة بالشراء الحكومي، والتي تم تحديدها بوحدات حقوق السحب الخاصة (SDR) كما هي مدرجة أدناه. وعلى الولايات المتحدة الأمريكية أن تقوم بحساب التعديلات على سقوف الشراء بناءً على متوسط السعر اليومي للدولار الأمريكي مقابل "وحدة حقوق السحب الخاصة" الذي ينشر من قبل صندوق النقد الدولي IMF في نشرته الشهرية "الإحصائيات المالية الدولية" للسنتين اللتين تسبقان الأول من أكتوبر أو نوفمبر من السنة السابقة على سريان التعديل.
أ- 130.000 وحدة حقوق سحب خاصة (SDR)، للسلع والخدمات للجهات الواردة في الملحق 9- ألف -1.
ب- 400.000 وحدة حقوق سحب خاصة(SDR)، للسلع والخدمات للجهات المدرجة في القائمة (ب) الواردة في الملحق 9- ألف -2.
4 - يجب على الولايات المتحدة الأمريكية إخطار البحرين بمقدار السقف المعدل في شهر ديسمبر من السنة التي تسبق سريان التعديل.
5 – يجب على البحرين القيام بكل من الآتي:
أ- تحويل قيمة السقف المعدل الذي تم إخطارها به من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بموجب الفقرة (4) إلى الدينار البحريني، بناء على سعر الصرف الرسمي المحدد من قبل مؤسسة نقد البحرين، باستخدام متوسط الأسعار اليومية للدينار البحريني مقابل الدولار الأمريكي خلال السنتين اللتين تنتهيان في 30 سبتمبر من السنة التي قامت فيها الولايات المتحدة الأمريكية بإشعار البحرين بالسقف المعدل.
ب- إخطار الولايات المتحدة الأمريكية مباشرة بقيمة السقف المعدل بالدينار البحريني.
6- على الطرفين التشاور فيما بينهما عند حدوث تغيير كبير في عملة أي منهما مقابل عملة الطرف الآخر إذا ما ترتب على ذلك مشكلة ملموسة بالنسبة لتطبيق أحكام هذا الفصل.
الفصل العاشر
التجارة عبر الحدود في الخدمات
المادة 10-1: النطاق ومجال التطبيق
1. تسري أحكام هذا الفصل على التدابير التي يعتمدها، أو يبقي عليها، أي من الطرفين والتي تؤثر على التجارة عبر الحدود في الخدمات من قبل مزودي الخدمات التابعين للطرف الآخر. وتشمل هذه التدابير تلك التي تؤثر على أي من الآتي:
( أ ) إنتاج خدمة ما وتوزيعها وتسويقها وبيعها وتوصيلها.
(ب) شراء خدمة ما، أو استعمالها، أو أداء ثمنها.
(ج) النفاذ إلى واستعمال شبكات وخدمات التوزيع أو النقل أو الاتصالات السلكية واللاسلكية ذات الصلة بتزويد خدمة ما.
( د) تقديم ضمان أو أي شكل آخر من أشكال التأمين المالي كشرط لتزويد خدمة ما.
2. لأغراض هذا الفصل يقصد بالتدابير التي يعتمدها، أو يبقي عليها، أي من الطرفين تلك التدابير التي يعتمدها، أو يبقى عليها، أي من الآتي:
(أ) الحكومات والسلطات المركزية أو الإقليمية أو المحلية.
(ب) الجهات غير الحكومية في نطاق ممارسة سلطات فوضتها إياها سلطات أو حكومات مركزية أو إقليمية أو محلية.
3. تسري أيضاً أحكام المواد 10-4 و 10-7 و10-8 على التدابير، المعمول بها من قبل أي من الطرفين، التي تؤثر على تزويد خدمة ما في إقليمه من قبل استثماراً وفقاً لاتفاقية تشجيع الاستثمار وتوفير الحماية المتبادلة له بين حكومة دولة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية.
4. لا تسري أحكام هذا الفصل على أي من الآتي:
(أ) الخدمات المالية وفقاً للتعريف الوارد في المادة 11 – 21 (الخدمات المالية- تعاريف)، إلا أن الفقرة (3) تسري إذا كان تزويد الخدمة في إقليم الطرف من خلال استثمار- لا يعد استثماراً وفقاً لأحكام اتفاقية الاستثمار المتبادل - في مؤسسة مالية (وفقاً للتعريف الوارد في المادة 11-21 (الخدمات المالية- تعاريف) ).
(ب) الخدمات الجوية، بما في ذلك خدمات النقل الجوي الداخلي والدولي، سواء كانت مجدولة أو غير مجدولة، والخدمات ذات الصلة الداعمة للخدمات الجوية، باستثناء كل من الآتي:
1- خدمات إصلاح وصيانة الطائرات، التي تكون الطائرة خلالها خارج الخدمة.
2- الخدمات الجوية المتخصصة.
(ج) الشراء الحكومي.
( د ) الإعانات أو المنح المقدمة من أحد الطرفين، بما في ذلك ما تدعمه الحكومة من قروض وضمانات وتأمين.
5. لا يفرض هذا الفصل أية التزامات على أي من الطرفين، تجاه أي من مواطني الطرف الآخر يسعى للنفاذ لسوق العمل التابعة للطرف الأول أو التوظف بصفة دائمة في إقليمه، ولا يمنح هذا المواطن أي حق بشأن النفاذ لسوق العمل أو بشأن التوظف.
6. لا تسري أحكام هذا الفصل على الخدمات التي تقدم في إطار ممارسة سلطة حكومية في إقليم الطرف. ويقصد بالخدمة التي تقدم في إطار ممارسة سلطة حكومية أية خدمة تقدم على أساس غير تجاري، أو دون منافسة مع واحد أو أكثر من مزودي الخدمات.
المادة 10-2: المعاملة الوطنية
1. يجب على كل طرف أن يمنح مزودي الخدمات التابعين للطرف الآخر معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها، في الظروف المماثلة، لمزودي الخدمات التابعين له.
2. يقصد بالمعاملة التي يمنحها أحد الطرفين بموجب الفقرة السابقة، بالنسبة لحكومة على المستوى الإقليمي، معاملة لا تقل رعاية عن المعاملة الأكثر رعاية التي تمنحها تلك الحكومة على ذات المستوى الإقليمي، في الظروف المماثلة، لمزودي الخدمات من الطرف التي هي عبارة عن جزء منه.
المادة 10-3: معاملة الدولة الأولى بالرعاية
يجب على كل طرف أن يمنح مزودي الخدمات التابعين للطرف الآخر معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها في، الظروف المماثلة، لمزودي الخدمات التابعين لطرف ليس طرفاً في هذه الاتفاقية.
المادة 10-4: النفاذ إلى السوق
1. لا يجوز لأي من الطرفين أن يعتمد أو يبقي على، سواء على أساس تقسيم إقليمي أو على أساس كامل إقليمه، تدابير من شأنها أي من الآتي:
أ - أن تفرض قيوداً على:
1- عدد مزودي الخدمات، سواء على شكل حصص عددية، أو احتكارات، أو مزودي خدمات حصريين، أو اشتراط اختبار الحاجات الاقتصادية.
2- القيمة الإجمالية لصفقات الخدمات أو الأصول في شكل حصص عددية أو اشتراط اختبار الحاجات الاقتصادية.
3- العدد الإجمالي لصفقات الخدمات أو الكمية الإجمالية للخدمات المنتجة، معبراً عنها بوحــدات عددية مخصصة في شكل حصص أو اشتراط اختبار الحاجات الاقتصادية (1).
4- العدد الإجمالي للأشخاص الطبيعيين الذين يجوز تشغيلهم في قطاع خدمات معين أو الذين يجوز أن يشغلهم مزود الخدمات، واللازمين لتقديم خدمة معينة ولهم صلة مباشرة بتقديمها، في شكل حصص عددية أو اشتراط اختبار الحاجات الاقتصادية.
ب- أن تقيــد أو تشترط أنواعاً معينــة مـن الكيانات القانونية أو المشاريع المشــتركة (Joint Ventures) التي يجوز لمزود الخدمة أن يقدم الخدمة من خلالها.
المادة 10-5: التواجد المحلي
لا يجوز لأي من الطرفين أن يطلب من مزود خدمات تابع للطرف الآخر، أن ينشئ أو يبقي في إقليمه مكتب تمثيل أو أي شكل من المنشآت أو أن يكون مقيماً في إقليمه، كشرط لتزويد خدمة عبر الحدود.
المادة 10-6 : التدابير غير المطابقة
1. لا تسري أحكام المواد 10-2 و10-3 و10-4 و10-5 على أي من الآتي:
أ- أي تدبير قائم غير مطابق يبقي عليه أحد الطرفين بشأن أي من الآتي:
1- الحكومة على المستوى المركزي، وفقاً لما حدده ذلك الطرف في الجدول الخاص به في الملحق (1).
2- أية حكومة على المستوى الإقليمي، وفقاً لما حدده ذلك الطرف في الجدول الخاص به في الملحق (1).
3- أية حكومة على المستوى المحلي.
ب- الاستمرار أو التجديد دون تأخير لأي من التدابير غير المطابقة المشار إليها في البند (أ).
ج- تعديل أي من التدابير غير المطابقة المشار إليها في البند (أ) شريطة ألا يزيد هذا التعديل من عدم مطابقة التدبير، بصيغته القائمة مباشرة قبل التعديل، لأحكام المواد 10 – 2 أو 10-3 أو 10-4 أو 10-5.
2 . لا تسري أحكام المواد 10-2 و 10-3 و 10-4 و 10-5 على أي تدبير يعتمده أي من الطرفين، أو يبقي عليه، بشأن القطاعات أو القطاعات الفرعية أو الأنشطة وفقاً لما هو وارد في الجدول الخاص بذلك الطرف بالملحق (2).
3 . يحدد الملحق 10- ألف التزامات معينة لكل من الطرفين.
المادة 10-7: الأنظمة المحلية
1. عندما يشترط أي من الطرفين الحصول على تصريح لتزويد خدمة ما، يكون على السلطات المختصة لديه أن تقوم، خلال فترة زمنية معقولة بعد تقديم طلب يعتبر مستوفياً طبقاً لقوانينه وأنظمته، بإخطار مقدم الطلب بالقرار المتخذ بشأن طلبه. ويجب بناء على طلب مقدم الطلب أن توفر السلطات المختصة دون تأخير، غير مبرر، معلومات بشأن وضع الطلب. ولا يسري هذا الالتزام على متطلبات التصاريح التي تندرج في نطاق الفقرة (2) من المادة 10 – 6.
2. من أجل ألا تشكل التدابير المتعلقة بمتطلبات وإجراءات التأهيل والمقاييس التقنية ومتطلبات الترخيص عوائق غير ضرورية أمام التجارة في الخدمات، فإنه يجب على كل من الطرفين السعي الحثيث لأن يكفل، وفقاً لما يناسب كل قطاع، أن تكون هذه التدابير:
أ- قائمة على معايير موضوعية وشفافة، مثل الكفاءة والقدرة على تزويد الخدمة.
ب- غير مرهقة أكثر مما يلزم لضمان جودة الخدمة؛ و
ج- فيما يخص إجراءات الترخيص، ألا تشكل في حد ذاتها قيودا على تزويد الخدمة.
3. إذا ما أصبحت نافذة لدى كل من الطرفين نتائج المفاوضات المتعلقة بالفقرة الرابعة من المادة السادسة من الجاتس (أو نتائج أية مفاوضات مماثلة تجرى في محافل أخرى متعددة الأطراف يشارك فيها كل من الطرفين) فإنه يجب تعديل هذه المادة، حسبما يقتضي الحال، بعد مشاورات بين الطرفين للعمل بموجب تلك النتائج بالنسبة لهذه الاتفاقية. ويوافق الطرفان على التنسيق بشأن هذه المفاوضات حسبما يستدعي الأمر.
المادة 10-8 : الشفافية في وضع وتطبيق الأنظمة (2)
إلحاقاً للفصل السابع عشر (الشفافية):
1. يجب على كل من الطرفين اعتماد - أو الإبقاء على - آليات مناسبة للرد على استفسارات الأشخاص المعنيين بشأن أنظمته ذات الصلة بموضوع هذا الفصل.
2. إذا لم يقم الطرف بتقديم إخطار مسبق بشأن الأنظمة المقترحة والمتعلقة بموضوع هذا الفصل ولم يعط فرصة لإبداء الملاحظات على تلك الأنظمة، عملاً بأحكام المادة 17-1 (النشر)، فإنه يجب عليه، بالقدر الممكن، أن يبين أسباب ذلك كتابة.
3. لدى اعتماد الطرف للصيغة النهائية لأية أنظمة ذات صلة بموضوع هذا الفصل فإنه وبالقدر الممكن، ينبغي على هذا الطرف، ويشمل ذلك حيثما يطلب منه، أن يرد كتابة على الملاحظات الجوهرية التي تلقاها من أشخاص معنيين بشأن الأنظمة المقترحة.
4. يجب على كل من الطرفين، بالقدر الممكن، إتاحة فترة زمنية معقولة بين نشر الأنظمة بصيغتها النهائية والمتعلقة بموضوع هذا الفصل وتاريخ العمل بموجبها.
المادة 10-9: الاعتراف المتبادل
1. بمراعاة أحكام الفقرة (4)، يجوز لكل من الطرفين، لأغراض الاستيفاء – الكلي أو الجزئي- لمقاييسه أو معاييره الخاصة بالتصريح أو بالتصديق، أو بالترخيص لمزودي الخدمة، أن يعترف بالتعليم أو الخبرة التي تم الحصول عليها أو الشروط التي استوفيت أو الترخيص أو التصديق الذي منح في بلد ما بما في ذلك بلد الطرف الآخر أو طرفاً ليس طرفاً في هذه الاتفاقية. ويجوز أن يكون هذا الاعتراف، الذي قد يتم من خلال المواءمة أو غير ذلك، بناء على اتفاق أو ترتيب مع البلد المعني أو يمنح تلقائياً بصورة مستقلة.
2. في حالة اعتراف الطرف، تلقائياً بصورة مستقلة أو بناءً على اتفاق أو ترتيب، بالتعليم أو الخبرة التي تم الحصول عليها أو الشروط التي استوفيت أو التراخيص أو التصديقات التي منحت في إقليم طرف ليس طرفاً في هذه الاتفاقية، فإنه لا يوجد في أي مما ورد في المادة 10-3 ما يفسر على أنه يتطلب من الطرف منح هذا الاعتراف للتعليم أو الخبرة التي تم الحصول عليها أو الشروط التي استوفيت أو التراخيص أو التصديقات التي منحت في إقليم الطرف الآخر.
3. يتيح الطرف الذي يكون طرفاً في اتفاق أو ترتيب من النوع المشار إليه في الفقرة (1)، سواء كان قائماً أو يتم مستقبلا، فرصة كافية للطرف الآخر، إذا ما رغب، ليتفاوض للانضمام إلى هذا الاتفاق أو الترتيب أو ليتفاوض للتوصل إلى اتفاق أو ترتيب مماثل. وحيثما يمنح أحد الطرفين الاعتراف تلقائياً بصورة مستقلة، فإنه يجب عليه أن يتيح فرصة كافية للطرف الآخر ليثبت أنه يتعين الاعتراف بالتعليم أو الخبرة التي تم الحصول عليها أو بالشروط التي استوفيت أو بالتراخيص أو بالتصديقات التي منحت في إقليم الطرف الآخر.
4. لا يجوز لأي من الطرفين أن يمنح اعترافاً على نحو يشكل وسيلة للتمييز بين البلدان في تطبيق مقاييسه أو معاييره التي تمنح على أساسها التصاريح أو التراخيص أو التصديقات لمزودي الخدمات، أو على نحو يشكل قيداً مُقَنَّعاً على التجارة في الخدمات.
5 . تطبق أحكام الملحق 10 – باء على التدابير التي يعتمدها - أو يبقي عليها - أي من الطرفين والمتعلقة بالترخيص أو بالتصديق لمزودي الخدمات المهنية، وفقاً لما هو وارد في ذلك الملحق.
المادة 10-10: التحويلات والمدفوعات
1. يجب على كل من الطرفين السماح بكافة التحويلات والمدفوعات - المتعلقة بالتزويد عبر الحدود للخدمات - بحرية وبدون تأخير، وذلك من إقليمه وإلى خارج إقليمه.
2. يجب على كل من الطرفين السماح بكافة التحويلات والمدفوعات المتعلقة بالتزويد عبر الحدود للخدمات، بعملة قابلة للتداول وبسعر التحويل السائد في السوق وقت التحويل.
3. على الرغم مما ورد في الفقرتين (1) و(2)، يجوز لأي طرف منع أي تحويل أو مدفوعات عن طريق التطبيق بعدالة وبدون تمييز وبحسن نية لقوانينه المتعلقة بأي من الآتي:
أ - الإفلاس أو الإعسار أو حماية حقوق الدائنين.
ب - الإصدار أو الاتجار أو التعامل في الأوراق المالية، أو الخيارات، أو المشتقات.
ج - التقارير المالية أو حفظ سجلات التحويلات وذلك عند اللزوم لمساعدة السلطات المختصة بتنفيذ القانون أو بتنظيم المعاملات المالية.
د - الأفعال الجنائية أو المعاقب عليها.
هـ- ضمان الامتثال للأوامر أو الأحكام التي تصدر في سياق الإجراءات القضائية أو الإدارية.
المادة 10-11: حجب المزايا
1. يجوز لأي من الطرفين حجب مزايا هذا الفصل عن مزود خدمات تابع للطرف الآخر إذا ما كانت الخدمة تزود من قبل منشأة مملوكة أو مسيطر عليها من قبل أشخاص تابعين لطرف ليس طرفاً في هذه الاتفاقية، وإذا ما كان الطرف الحاجب:
(أ) لا يقيم علاقات دبلوماسية مع الطرف الذي ليس طرفاً في هذه الاتفاقية.
(ب) يعتمد، أو يبقي على، تدابير تجاه الطرف الذي ليس طرفاً في هذه الاتفاقية أو شخص تابع له، وكانت هذه التدابير تحظر التعامل مع المنشأة، أو إذا ما كان من شأن منح مزايا هذا الفصل إلى المنشأة الإخلال بهذه التدابير أو التحايل عليها.
2. بمراعاة أحكام المادة 19 – 5 (المشاورات)، يجوز لكل من الطرفين حجب مزايا هذا الفصل عن أي مزود خدمة تابع للطرف الآخر إذا ما كانت الخدمة تزود من قبل منشأة ليس لها أنشطة اقتصادية جوهرية في إقليم الطرف الآخر وكانت المنشأة مملوكة، أو مسيطراً عليها، من قبل أشخاص تابعين لطرف ليس طرفاً في هذه الاتفاقية أو للطرف الحاجب.
المادة 10-12: التنفيذ
يجتمع الطرفان سنوياً، وكلما اتفقا على ذلك، للنظر في أية مواضيع ذات اهتمام مشترك تنشأ عن تطبيق أحكام هذا الفصل.
المادة 10-13 : تعاريف
لأغراض هذا الفصل :
التجارة عبر الحدود في الخدمات أو التزويد عبر الحدود للخدمات: تعني تزويد خدمة على النحو التالي:
أ- من إقليم أحد الطرفين إلى إقليم الطرف الآخر.
ب- في إقليم أحد الطرفين من قبل شخص تابع لذلك الطرف إلى شخص تابع إلى الطرف الآخر؛ أو
ج- من قبل أي من مواطني أحد الطرفين في إقليم الطرف الآخر.
ولا يشمل ذلك تزويد خدمة في إقليم أحد الطرفين من خلال استثمار وفقاً لاتفاقية تشجيع الاستثمار وتوفير الحماية المتبادلة له بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية.
منشأة: تعني منشأة وفقاً للتعريف الوارد في المادة 1 – 3 (تعاريف)، وفرع منشأة.
منشأة تابعة لطرف: تعني منشأة مُنظمة أو مؤسسة بموجب قوانين الطرف، وفرع موجود في إقليم الطرف يزاول نشاطاً تجارياً في هذا الإقليم.
خدمات مهنية: تعني خدمات يتطلب توفيرها تعليما متخصصاً في مرحلة ما فوق مستوى الثانوية، أو تدريباً أو خبرة مساوية، والتي يكون للطرف بشأن هذه الخدمات حق منح أو تقييد مزاولتها، ولا تشمل الخدمات التي يقدمها الحرفيون أو أفراد طواقم السفن والطائرات.
مزود خدمة: تعني شخص يسعى إلى توفير خدمة (3).
خدمات جوية متخصصة: تعني أية خدمات جوية - خلافاً لخدمات النقل الجوي- مثل ما يتم جواً من مكافحة الحرائق، ونزهات مشاهدة الطبيعة والمعالم، وأعمال الرش والمسح ورسم الخرائط والتصوير الفوتوغرافي والقفز بالمظلات وسحب الطائرات الشراعية، واستخدام طائرات الهليوكوبتر للرفع في أعمال قطع أخشاب الأشجار وأعمال التشييد، وأية خدمات زراعية أو صناعية أو تفتيشية أخرى تتم جواً.
الملحق 10 - ألف
خدمات البريد السريع
1. لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بخدمات البريد السريع جمع ونقل وتسليم المستندات أو المواد المطبوعة أو الطرود أو السلع أو المواد الأخرى على وجه السرعة، مع تتبع هذه الأشياء وإبقائها تحت السيطرة أثناء تزويد الخدمة، ولا تشمل خدمات البريد السريع كلا مما يلي (1) خدمات النقل الجوي (2) الخدمات المقدمة في إطار ممارسة سلطة حكومية (3) خدمات النقل البحري.(4)
2. يؤكد كل من الطرفين رغبته في الإبقاء على الأقل على مستوى النفاذ للسوق المفتوحة لخدمات البريد السريع القائم في تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية. إذا ما اعتبر أي من الطرفين أن الطرف الآخر لا يبقي على هذا المستوى من النفاذ، فإنه يجوز له طلب عقد مشاورات. ويجب على الطرف الآخر أن يمنح فرصة كافية للمشاورات، كما يجب عليه، بالقدر الممكن، توفير معلومات رداً على أية استفسارات بشأن مستوى النفاذ وأية مسائل أخرى ذات صلة.
3. يكفل كل من الطرفين إذا ما كان لديه محتكر لتزويد الخدمات البريدية ينافس، سواء مباشرة أو من خلال شركة تابعة لهذا المزود، في تزويد خدمة البريد السريع خارج نطاق حقوقه الاحتكارية، ألا يسيء هذا المزود استخدام وضعه الاحتكاري ضمن إقليمه بطريقة لا تتمشى مع التزامات هذا الطرف وفقاً للمواد 10-2 أو (10-3 أو 10-4. ويؤكد الطرفان على التزاماتهما طبقا للمادة (8) من الجاتس.
4. يؤكد كل من الطرفين عدم اعتزامه توجيه العوائد الناتجة عن تقديم الخدمات البريدية المحتكرة لمنح مزية لمزودي خدمات البريد السريع التابعين له أو لأي مزود - منافس - لخدمات البريد السريع.
ملحق 10 - باء
الخدمات المهنية
وضع المعايير المهنية:
1. يجب على كل من الطرفين تشجيع الجهات ذات الصلة في إقليمهما على وضع مقاييس ومعايير مقبولة لكل منهما بشأن التصديق والترخيص لمزودي الخدمات المهنية ولتقديم توصيات بالاعتراف المتبادل للجنة المشتركة المنشأة بموجب أحكام الفصل الثامن عشر (إدارة الاتفاقية).
2. يجوز وضع المقاييس والمعايير المشار إليها في الفقرة (1) بشأن المجالات الآتية:
(أ) التعليم – اعتماد المدارس أو البرامج الأكاديمية.
(ب) الامتحانات – امتحانات التأهيل للحصول على الترخيص.
(ج) الخبرة – مدة وطبيعة الخبرة المطلوبة للترخيص.
(د) السلوك والأخلاق – معايير السلوك المهني وطبيعة الإجراءات التأديبية في حالة عدم الامتثال لتلك المعايير.
(هـ) التطوير المهني وتجديد وإعادة الحصول على التصديق – التعليم المستمر والمتطلبات المستمرة للمحافظة على التصديق المهني.
(و) نطاق الممارسة - مدى الأنشطة المسموح بها أو القيود على ذلك.
(ز) المعرفة المحلية – متطلبات معرفة مسائل مثل القوانين المحلية أو الأنظمة أو اللغة أو الجغرافيا أو المناخ.
(ح) حماية المستهلك – وتشمل بدائل لشروط الإقامة، مثل الكفالة والتأمين على المسئولية المهنية وصناديق تعويضات العملاء، لتوفير حماية للمستهلكين.
3. لدى تسلم أي توصية من تلك المشار إليها في الفقرة (1)، يجب على اللجنة المشتركة مراجعة التوصية خلال فترة زمنية معقولة لتقرير ما إذا كانت تتمشى مع أحكام هذه الاتفاقية. وبناء على مراجعة اللجنة المشتركة يجب على كل طرف، عندما يكون ذلك مناسباً، تشجيع الجهات المختصة ذات الصلة على تنفيذ التوصية خلال فترة زمنية يتفق عليها الطرفان.
4. حيثما يتفق الطرفان، يجب على كل من الطرفين تشجيع الجهات ذات الصلة في إقليمه على استحداث إجراءات خاصة بالترخيص المؤقت لمزودي الخدمات المهنية التابعين للطرف الآخر.
5. يجب على اللجنة المشتركة مراجعة تطبيق هذا الملحق مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات.
الملحق 2
ملاحظات بشأن عرض المحتوى
1 – يبين جدول كل من الطرفين الوارد في هذا الملحق، استنادا لأحكام المادة 10-6 (التدابير غير المطابقة)، قطاعات أو قطاعات فرعية أو أنشطة معينة يجوز بشأنها لذلك الطرف أن يبقي على تدابير قائمة، أو أن يعتمد تدابير جديدة أكثر تقييداً، لا تتسق مع التزامات مفروضة بموجب أي مما يلي:
أ- المادة 10-2 (المعاملة الوطنية)؛ او
ب- المادة 10-3 (معاملة الدولة الأولى بالرعاية)؛ او
ج- المادة 10-4 (النفاذ إلى السوق)؛ أو
د- المادة 10-5 (التواجد المحلي).
2 – يبين كل تدوين وارد في الجدول العناصر التالية:
أ- القطاع : وهو الذي يشير إلى القطاع الذي يسري بشأنه التدوين.
ب- الالتزامات ذات الصلة : وهي التي تحدد الالتزام أو الالتزامات المشار إليها في الفقرة (1) والتي، وفقاً للفقرة (2) من المادة 10-6 (التدابير غير المطابقة)، لا تنطبق على القطاعات أو القطاعات الفرعية أو الأنشطة المدرجة قرين ذلك التدوين في الجدول.
ج- البيان : وهو الذي يحدد نطاق القطاعات أو القطاعات الفرعية أو الأنشطة التي يشملها التدوين.
د- التدابير القائمة : وهي التي تحدد، لأغراض الشفافية، التدابير القائمة التي تنطبق على القطاعات أو القطاعات الفرعية أو الأنشطة التي يشملها التدوين.
3- وفقاً للمادة 10-6-2 (التدابير غير المطابقة)، فإن مواد هذه الاتفاقية المحددة في عنصر الالتزامات ذات الصلة لتدوين ما لا تنطبق على القطاعات أو القطاعات الفرعية أو الأنشطة المحددة في عنصر البيان لذلك التدوين.
الملحق 1
جدول البحرين
القطاع |
قطاعات معينة. |
الالتزامات ذات الصلة |
التواجد المحلي (المادة 10-5). |
المستوى الحكومي |
المركزي. |
التدبير القائم |
المرسوم رقم (1 ) مالية لسنة 1961 الخاص بإنشاء السجل التجاري، وتعديلاته. |
البيان |
باستثناء الحالات التي تزود فيها الخدمة نيابة عن منشأة بحرينية، يجب، لكي يقوم أشخاص من الطرف الآخر بتزويد خدمة في القطاعات التالية من خلال تواجد شخص طبيعي في إقليم البحرين، أن يحتفظ هؤلاء الأشخاص بمقر عمل في البحرين من أجل الالتزام باشتراطات السجل التجاري: |
|
المحاسبة والتدقيق المالي ومسك الدفاتر والخدمات ذات الصلة بها |
|
الخدمات الإعلانية |
|
الخدمات المعمارية والهندسية |
|
خدمات تأجير السيارات |
|
إحصاء السكان وأبحاث السوق ومسوحات الرأي العام |
|
الإنشاء والخدمات ذات الصلة بالإنشاء |
|
الخدمات الاستشارية والإدارية |
|
خدمات تحصيل الديون |
|
الخدمات القانونية |
|
خدمات حراسة الأمن الخاصة |
|
الطباعة والنشر |
|
خدمات العقارات |
|
الخدمات المرتبطة بالتعدين |
|
خدمات الأعمال الصغيرة |
|
خدمات البث عبر الأثير للراديو والتلفزيون وعبر الأقمار الصناعية، وخدمات الاشتراك فيها، ضمن إقليم البحرين |
|
السياحة – تشغيل وإدارة الفنادق |
|
خدمات النقل |
|
خدمات وكالات السفر المنظمة للرحلات وخدمات الإرشاد السياحي |
|
خدمات التجزئة والجملة |
|
على الرغم مما ورد في الفقرة السابقة، يجوز لأي مزود خدمة أمريكي مرخص ومصرح له في الولايات المتحدة بتزويد الخدمات المهنية التالية أن يتقدم بطلب للحصول على ثلاثة تراخيص مؤقتة– كحد أقصى- لتزويد هذه الخدمات في إقليم البحرين من خلال تواجد شخص طبيعي في إقليم البحرين دون الاحتفاظ بمكان عمل في البحرين. وتكون مدة كل ترخيص لأول مرة إثني عشر شهراً ويجوز تجديده لمدة أخرى لا تجاوز اثني عشر شهراً: |
|
المحاسبة ومسك الدفاتر والخدمات المرتبطة بها، |
|
الخدمات المعمارية والهندسية، |
|
الإنشاء والخدمات ذات الصلة به |
|
الخدمات الاستشارية والإدارية |
|
الخدمات المرتبطة بالتعدين |
|
خدمات البث عبر الأثير للراديو والتلفزيون وعبر الأقمار الصناعية، وخدمات الاشتراك فيها، ضمن إقليم البحرين. |
|
ولمزيد من اليقين، فإن هذه التراخيص المؤقتة تمنح بموجب المادة 10-7 (الأنظمة المحلية). |
الإنهاء |
يجب على البحرين خلال ثلاث سنوات من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ أن تقوم بإنهاء العمل بمتطلب التواجد المحلي في القطاعات التالية: |
|
الخدمات الإعلانية. |
|
خدمات تأجير السيارات. |
|
الخدمات الاستشارية والإدارية. |
|
خدمات تحصيل الديون. |
|
خدمات النقل. |
|
خدمات وكالات السفر المنظمة للرحلات وخدمات الإرشاد السياحي. |
|
يجب على البحرين خلال سبع سنوات من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية إنهاء العمل بمتطلب التواجد المحلي في القطاعات التالية: |
|
خدمات المحاسبة والتدقيق المالي ومسك الدفاتر. |
|
الخدمات المعمارية والهندسية. |
|
الخدمات ذات الصلة بالتعدين. |
|
الإنشاء والخدمات ذات الصلة به. |
|
ولمزيد من اليقين، فإنه يجب ألا يفسر أي شئ في هذا التدبير غير المطابق على أنه يسمح للبحرين بمنع التزويد عبر الحدود للخدمات وفقاً للتعريف الوارد في البندين (أ) و (ب) من المادة 10-13 (تعاريف ) بالنسبة لأي قطاع. |
القطاع |
الخدمات القانونية. |
الالتزامات ذات الصلة |
المعاملة الوطنية (المادة 10-2). معاملة الدولة الأولى بالرعاية (المادة 10-3). |
المستوى الحكومي |
المركزي. |
التدبير |
المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980 بإصدار قانون المحاماة، وتعديلاته.
المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1983 في شأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في البحرين، وتعديلاته.
المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1981 بالموافقة على النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعديلاته.
المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2002 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
|
البيان |
لا يجوز لغير المحامين المؤهلين من مواطني البحرين أو الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرخص لهم من قبل السلطات البحرينية أن يقدموا خدمات قانونية في إقليم البحرين، ويشمل ذلك تمثيل الموكلين أمام المحاكم وهيئات التحكيم ودوائر الشرطة واللجان القضائية والإدارية ذات الاختصاص القضائي.
على الرغم مما ورد في الفقرة السابقة، يجوز للمحامين غير البحرينيين والمحامين من غير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقيمين في البحرين أن يقدموا خدمات قانونية في إقليم البحرين، باستثناء تمثيل الموكلين أمام المحاكم وهيئات التحكيم ودوائر الشرطة واللجان القضائية والإدارية ذات الاختصاص القضائي، إذا ما كانوا مستخدمين من قبل محامٍ مرخص له بمزاولة المهنة في البحرين.
لمزيد من اليقين، يجوز للمستشارين القانونيين التابعين للطرف الآخر، سواء كانوا أفراداً أو مكاتب، أن يقدموا خدمات قانونية في البحرين بشأن قوانين البلدان الأخرى عدا البحرين وذلك بعد الحصول على ترخيص من السلطات البحرينية، بشرط أن يكون الفرد الذي يقدم الاستشارة القانونية مرخصاً له بالممارسة وفقاً لقانون البلد الذي يقدم بشأنه المشورة. |
الإعلان. |
القطاع |
المعاملة الوطنية (المادة 10-2). |
الالتزامات ذات الصلة |
معاملة الدولة الأولى بالرعاية (المادة 10-3). |
|
المركزي. |
المستوى الحكومي |
القرار الوزاري رقم (4) لسنة 1995 بشأن تحديد الأنشطة التي تـزاولها شركات المساهمة المقفلة والشركات ذات المسئولية المحدودة المملوكة بالكامل لغير البحرينيين. المادة 347 من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001.
المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر.
|
التدبير |
يجوز للأشخاص غير البحرينيين أو الأشخاص من غير مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية تقديم خدمات إعلانية في إقليم البحرين وذلك فقط من خلال أي مما يلي: |
البيان |
أ- مكتب لفرع شركة أجنبية وفقاً لنص المادة 347 من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لعام 2001. ب- شركة مملوكة بالكامل لأجانب مؤسسة في البحرين تكون إما شركة مساهمة مقفلة أو شركة ذات مسئولية محدودة ، تستخدم البحرين مركزاً رئيسياً لتزويد خدماتها.
ويجب أن يكون مدير هذه الكيانات مواطناً بحرينياً يقيم إقامة دائمة في البحرين. ولمزيد من اليقين، فإن هذا التدبير غير المطابق يسري فقط على الخدمات الإعلانية التي تتضمن الإبداع أو البث للجمهور للإعلان في إقليم البحرين. بالإضافة لذلك، فإنه لا شيء في هذا التدبير غير المطابق يفسر على أنه يمنح البحرين حق منع مقدمي الخدمة الأمريكيين خارج إقليم البحرين والذين لا يحتفظون بمكتب في البحرين بيع مساحات إعلانية في البرامج التي تبث إلى البحرين عن طريق الأقمار الصناعية إلى شخص بحريني في إقليم البحرين.
|
|
يجب إنهاء العمل بموجب هذا التدبير غير المطابق خلال خمس سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. |
الإنهاء |
النشر - الصحف والدوريات المحلية. |
القطاع |
المعاملة الوطنية (المادة 10-2). |
الالتزامات ذات الصلة |
المركزي. |
المستوى الحكومي |
المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر. |
التدبير |
لا يجوز لغير المواطنين البحرينيين إصدار صحف ودوريات محلية في إقليم البحرين. ولمزيد من اليقين، فإنه يجوز للمواطنين البحرينيين دون سواهم تملك منشآت إعلامية محلية. |
البيان |
النشر. |
القطاع |
المعاملة الوطنية (المادة 10-2). |
الالتزامات ذات الصلة |
معاملة الدولة الأولى بالرعاية (المادة 10-3). |
|
المركزي. |
المستوى الحكومي |
القرار الوزاري رقم (4) لسنة 1995بشأن تحديد الأنشطة التي تـزاولها شركات المساهمة المقفلة والشركات ذات المسئولية المحدودة المملوكة بالكامل لغير البحرينيين.
المادة 347 من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية.
المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر. |
التدبير |
يجوز للأشخاص غير البحرينيين أو الأشخاص من غير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تقديم خدمات نشر في منطقة البحرين فقط من خلال أي مما يلي: |
البيان |
أ- مكتب لفرع شركة أجنبية وفقاً لنص المادة 347 من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لعام 2001؛ أو ب - شركة مملوكة بالكامل لأجانب مؤسسة في البحرين تكون إما شركة مساهمة مقفلة أو شركة ذات مسئولية محدودة، تستخدم البحرين مركزاً رئيسياً لتزويد خدماتها.
ويجب أن يكون مدير مثل هذه الكيانات مواطن بحريني يقيم إقامة دائمة في البحرين. |
|
يجب إنهاء العمل بموجب هذا التدبير غير المطابق خلال خمس سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. |
الإنهاء |
الشحن وخدمات الشحن. |
القطاع |
النفاذ إلى السوق (المادة 10-4). |
الالتزامات ذات الصلة |
المركزي. |
المستوى الحكومي |
قانون الموانئ لعام 1966، وتعديلاته |
التدبير |
تحتفظ حكومة البحرين بالحق في أن تكون المزود الحصري لخدمات مناولة الشحن في الموانئ المملوكة من قبل الحكومة و/أو أن تقيد عدد الامتيازات الممنوحة لتزويد تقديم هذه الخدمات.
ويجوز للسفن المجهزة بمعدات لمناولة الشحن أن تقوم بعمليات التحميل والتفريغ الخاصة بها باستخدام طاقم السفينة ذاتها شرط الحصول على تصريح مسبق، ومع ذلك تقدر لقائد السفينة تعرفات الميناء المعتادة بما فيها رسوم مناولة البضائع.
|
البيان |
خدمات التخليص الجمركي. |
القطاع |
المعاملة الوطنية (المادة 10-2). |
الالتزامات ذات الصلة |
معاملة الدولة الأولى بالرعاية (المادة 10-3). |
|
المركزي. |
المستوى الحكومي |
المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2002 بالموافقة على النظام "القانون" الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
|
التدبير |
يجوز فقط للأشخاص البحرينيين والأشخاص من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تقديم خدمات التخليص الجمركي. |
البيان |
خدمات قطر السفن ورسوها. |
القطاع |
المعاملة الوطنية (المادة 10-2). |
الالتزامات ذات الصلة |
المركزي. |
المستوى الحكومي |
القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982 وتعديلاته. |
التدبير |
في المياه الإقليمية البحرينية، يجوز للسفن التي تتمتع بالجنسية البحرينية دون سواها تقديم خدمات القطر، ويجوز للمواطنين البحرينيين دون سواهم تقديم خدمات الإرشاد. |
البيان |
خدمات النقل المائي الساحلي. |
القطاع |
المعاملة الوطنية (المادة 10-2). |
الالتزامات ذات الصلة |
المركزي. |
المستوى الحكومي |
القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982، وتعديلاته. |
التدبير |
في المياه الإقليمية البحرينية، يجوز للسفن التي تتمتع بالجنسية البحرينية دون سواها تقديم خدمات النقل المائي الساحلي وخدمات النقل المائي بين الموانئ البحرية البحرينية. |
البيان |
خدمات الطاقة - التوزيع بالجملة للمنتجات البترولية. |
القطاع |
النفاذ إلى السوق (المادة 10-4). |
الالتزامات ذات الصلة |
المركزي. |
المستوى الحكومي |
المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1980 بإنشاء المجلس الأعلى للنفط. |
التدبير |
يجوز لشركة نفط البحرين، المملوكة للدولة، دون سواها مزاولة خدمات التوزيع بالجملة للمنتجات البترولية. |
البيان |
خدمات الطاقة - خدمات توزيع المياه. |
القطاع |
النفاذ إلى السوق (المادة 10-4). |
الالتزامات ذات الصلة |
المركزي. |
المستوى الحكومي |
المرسوم بقانون (1) لسنة 1996 بشأن الكهرباء والماء |
التدبير |
يجوز لحكومة البحرين دون سواها تقديم خدمات توزيع المياه من خلال الأنابيب. |
البيان |
خدمات الطاقة - خدمات توزيع الكهرباء. |
القطاع |
النفاذ إلى السوق (المادة 10-4). |
الالتزامات ذات الصلة |
المركزي. |
المستوى الحكومي |
المرسوم بقانون (1) لعام 1996 بشأن الكهرباء والماء |
التدبير |
يجوز لحكومة البحرين دون سواها تقديم خدمات توزيع ونقل الكهرباء. |
البيان |
خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية. |
القطاع |
التواجد المحلي (المادة 10-5). |
الالتزامات ذات الصلة |
المركزي. |
المستوى الحكومي |
المرسوم رقم (1) مالية لسنة 1961 الخاص بإنشاء السجل التجاري، وتعديلاته. قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002. |
التدبير |
عندما يلزم الحصول على ترخيص لتقديم خدمات اتصالات سلكية ولاسلكية في إقليم البحرين، فإن البحرين تشترط ما يلي:
أ- أن يكون طالب الترخيص شخصاً اعتباريا مؤسساً في المملكة، أو فرعاً لشركة أجنبية مرخصاً له بالعمل في إقليم البحرين.
ب- أن توجد– بشكل جوهري– في إقليم البحرين البنية التحتية والموظفون المعنيون بتقديم الخدمة.
|
البيان |
خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية. |
القطاع |
النفاذ إلى السوق (المادة 10-4). |
الالتزامات ذات الصلة |
المركزي. |
المستوى الحكومي |
قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم رقم (48) لسنة 2002. |
التدبير |
تحتفظ البحرين بالحق في تحديد عدد مزودي خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية في قطاع الاتصالات المتنقلة باثنين، وذلك حتى تاريخ 31 ديسمبر 2005. |
البيان |
الخدمات العقارية. |
القطاع |
المعاملة الوطنية (المادة 10-2). |
الالتزامات ذات الصلة |
المركزي. |
المستوى الحكومي |
المرسوم بقانون رقم (7) لعام 1987 بشأن قانون التجارة وتعديلاته. المادة 347 من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لعام 2001. |
التدبير |
لتقديم خدمات عقارية في إقليم البحرين، يجب على غير المواطنين البحرينيين أن يكون لهم شريك بحريني يملك على الأقل 51 بالمائة من رأسمال العمل التجاري، أو إنشاء مكتب فرع لمنشأة أجنبية في إقليم البحرين. |
البيان |
خدمات الحج الإسلامي. |
القطاع |
الحج الإسلامي. |
القطاع الفرعي |
المعاملة الوطنية (المادة 10-2). |
الالتزامات ذات الصلة |
المركزي. |
المستوى الحكومي |
المرسوم بقانـــون رقم (26) لسنة 1976 بتنظيم شئون الحج؛ وتعديلاته.
|
التدبير |
لا يجوز لغير المواطنين البحرينيين المقيمين في البحرين تقديم خدمات الحج والعمرة. |
البيان |
الملحق 1
جدول الولايات المتحدة
خدمات الأعمال. |
القطاع |
|
المعاملة الوطنية (المادة 10-2). |
الالتزامات ذات الصلة |
|
التواجد المحلي (المادة 10-5). |
|
|
المركزي. |
المستوى الحكومي |
|
قانون شركات التصدير التجارية لعام 1982، 15 U.S.C. §§ 4011-4021 15 C.F.R. Part 325 |
التدبير |
|
يفوض الجزء الثالث من قانون شركات التصدير التجارية لعام 1982 وزير التجارة بإصدار "شهادات مراجعة" فيما يتعلق بإجراء التصدير. وينص القانون على إصدار شهادة مراجعة عندما يقرر الوزير، ويوافق على ذلك النائب العام، أن عملية التصدير المحددة في الطلب لن تكون لها آثار غير تنافسية محظورة بموجب القانون. وتقيد شهادة المراجعة المسئولية بموجب القوانين الفيدرالية وقوانين الولاية الخاصة بالمنافسة بشأن القيام بعملية التصدير المعتمدة.
ولا يجوز إلا للشخص المُّعرف في القانون أن يتقدم بطلب للحصول على شهادة مراجعة. وكلمة "شخص" تعني "فرداً مقيماً في الولايات المتحدة؛ أو شراكة منشأة وموجودة بموجب قوانين أية ولاية أو بموجب قوانين الولايات المتحدة؛ أو ولاية أو كيان لحكومة محلية؛ أو شركة- سواء منُظمة كشركة تهدف أو لا تهدف للربح – منشأة وموجودة بموجب قوانين أية ولاية أو بموجب قوانين الولايات المتحدة؛ أو أي اتحاد أو خليط - وفقاً لعقد أو ترتيبات أخرى- من هؤلاء الأشخاص".
ويجوز أن يحصل المواطن الأجنبي أو المنشأة الأجنبية على الحماية التي تمنحها شهادة المراجعة وذلك بأن يصبح "عضواً" في طرف متقدم مؤهل. وتُعرف اللوائح "العضو" بأنه يعني "هيئة" (أمريكية أو أجنبية) تسعى للحصول على الحماية بموجب الشهادة مع المتقدم. ويجوز أن يكون العضو شريكاً في شراكة أو مشروع مشترك أو مساهم في شخص اعتباري أو مشارك في اتحاد أو جمعية تعاونية أو أي شكل آخر من الجهات التي تهدف أو لا تهدف للربح، وذلك من خلال عقد أو أية ترتيبات أخرى".
|
البيان |
|
خدمات الأعمال. |
القطاع |
المعاملة الوطنية (المادة 10-2). |
الالتزامات ذات الصلة |
التواجد المحلي (المادة 10-5). |
|
المركزي. |
المستوى الحكومي |
قانون إدارة الصادرات لعام 1979 وتعديلاته، 50 U.S.C. app. §§ 2401-2420 |
التدبير |
قانون السلطات الاقتصادية الدولية الطارئة، 50 U.S.C. §§ 1701-1706 |
|
لوائح إدارة الصادرات، 15 C.F.R. Parts 730 through 774 |
|
مع بعض الاستثناءات المحددة، فإن الصادرات وإعادة تصدير السلع وبرامج الكمبيوتر والتقنية الخاضعة لأنظمة إدارة الصادرات تحتاج إلى ترخيص من مكتب الصناعة والأمن، وزارة التجارة الأمريكية. وبعض أنشطة الأشخاص الأمريكيين، أينما كانوا موجودين، تحتاج كذلك إلى ترخيص من مكتب الصناعة والأمن. ويجب تقديم طلب للحصول على الترخيص من قبل شخص في الولايات المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تسليم تقنية خاضعة للمراقبة إلى مواطن أجنبي في الولايات المتحدة يعتبر بأنه تصدير إلى البلد موطن ذلك الأجنبي ويحتاج بذلك إلى نفس التصريح الكتابي من مكتب الصناعة والأمن باعتباره تصديراً من إقليم الولايات المتحدة.
|
البيان |
النقل الجوي. |
القطاع |
المعاملة الوطنية (المادة 10-2). |
الالتزامات ذات الصلة |
معاملة الدولة الأولى بالرعاية (المادة 10-3). |
|
التواجد المحلي (المادة 10-5). |
|
المركزي. |
المستوى الحكومي |
49 U.S.C., Subtitle VII, Aviation Programs |
التدبير |
49 U.S.C. § 41703 |
|
14 C.F.R. Part 375 |
|
1 - يجب الحصول على تصريح من وزارة النقل لتقديم الخدمات الجوية المتخصصة في إقليم الولايات المتحدة *. 2 - تحتاج "الطائرات المدنية الأجنبية" إلى تصريح من وزارة النقل للقيام بخدمات جوية متخصصة في إقليم الولايات المتحدة. وتعتبر "الطائرات المدنية الأجنبية" طائرات ذات تسجيل أجنبي أو طائرات ذات تسجيل أمريكي مملوكة أو مسيطرة عليها أو تُشغل من قبل أشخــاص لـيسو مواطنين أو مقيمين دائمين في الولايات المتحدة ((14 C.F.R. § 375.1 وبموجب 49 U.S.C. § 40102(15) فإن عبارة مواطن الولايات المتحدة تعني فرداً مواطناً أمريكيا أو شراكة يكون كل عضو فيها مواطناً أمريكياً أو شركة أمريكية يكون فيها الرئيس وعلى الأقل ثلثا أعضاء مجلس إدارتها ومدرائها الإداريين الآخرين مواطنين أمريكيين، وتكون خاضعة للسيطرة الفعلية لمواطنين أمريكيين ويكون فيها على الأقل 75 بالمائة من حقوق التصويت في الشركة مملوكة أو تخضع لسيطرة مواطنين أمريكيين.
|
البيان |
* يستطيع شخص من البحرين الحصول على مثل هذا التصريح نظراً لقبول البحرين لتعريف الولايات المتحدة للخدمات الجوية المتخصصة في الفصل العاشر (التجارة عبر الحدود في الخدمات). |
|
خدمات النقل - وسطاء الجمارك. |
القطاع |
المعاملة الوطنية (المادة 10-2). |
الالتزامات ذات الصلة |
التواجد المحلي (المادة 10-5). |
|
المركزي. |
المستوى الحكومي |
19 U.S.C. § 1641(b) |
التدبير |
يلزم الحصول على رخصة وسيط جمارك لمزاولة النشاط التجاري الجمركي نيابة عن شخص آخر، ويجوز للمواطنين الأمريكيين دون سواهم الحصول على هذا الترخيص. ولمزيد من اليقين، فإنه يجوز للشركة أو الاتحاد أو الشراكة التي يتم إنشاؤها بموجب قانون أية ولاية الحصول على ترخيص وسيط جمارك إذا كان لدى واحد على الأقل من مسئولي الشركة أو الاتحاد أو أحد من أعضاء الشراكة ترخيص نافذ لوسيط جمارك. |
البيان |
الخدمات المهنية - محامو براءات الاختراع ووكلاء براءات الاختراع، والمهن الأخرى لدى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية. |
القطاع |
المعاملة الوطنية (المادة 10-2). |
الالتزامات ذات الصلة |
معاملة الدولة الأولى بالرعاية (المادة 10-3). |
|
التواجد المحلي (المادة 10-5). |
|
المركزي. |
المستوى الحكومي |
35 U.S.C. الفصل 3 (الممارسة لدى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكية). |
التدبير |
37 C.F.R. الجزء 10 (تمثيل الآخرين لدى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي). |
|
إن من شروط التسجيل لممارسة المهنة نيابة عن آخرين لدى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي ما يلي: أ ) يجب أن يكون محامي براءات الاختراع مواطناً أمريكياً أو أجنبيا مقيماً بطريقة مشروعة في الولايات المتحدة (37 C.F.R. § 10.6(a))؛
ب) يجب أن يكون وكيل براءات الاختراع مواطناً أمريكياً أو أجنبيا مقيما بطريقة مشروعة في الولايات المتحدة، أو غير مقيم مسجل لممارسة المهنة في بلد يسمح لوكلاء براءات الاختراع المسجلين لممارسة المهنة لدى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارة الأمريكي بممارسة المهنة في ذلك البلد، ويسمح للأخير أن يمارس غرضاً محدداً هو تقديم ومتابعة طلبات براءات اختراع لأصحاب طلبات موجودين في بلد يقيم فيه المتقدم أو المتقدمة ((37 C.F.R. § 10.6(c) ؛ و
ج) يجب أن يكون الممارس في مجال العلامات التجارية وفي غير قضايا براءات الاختراع محامياً مرخصاً في الولايات المتحدة، أو وكيلاً " مُتبنى" أو محامياً مرخصاً له بمزاولة المهنة في بلد يمنح معاملة المثل للمحامين المرخص لهم في الولايات المتحدة أو وكيلاً مسجلاً لمزاولة المهنة في ذلك البلد. ويسمح للاثنين الآخرين بمزاولة المهنة لغرض محدد وهو تمثيل الأطـراف الـمـوجودة فـي بـلد يـقـيم أو تـقيـم أي مـنهمـا فيه (37 C.F.R. § 10.14(a)-(c)).
|
البيان |
جميع القطاعات. |
القطاع |
المعاملة الوطنية (المادة 10-2). |
الالتزامات ذات الصلة |
معاملة الدولة الأولى بالرعاية (المادة 10-3) |
|
التواجد المحلي (المادة 10-5). |
|
إقليمي. |
المستوى الحكومي |
جميع التدابير غير المطابقة القائمة في جميع الولايات المتحدة، ومقاطعة كولومبيا، وبورتوريكو. |
التدبير |
الملحق 2
ملاحظات بشأن عرض المحتوى
1 – يبين جدول كل من الطرفين الوارد في هذا الملحق، استنادا لأحكام المادة 10-6 (التدابير غير المطابقة)، قطاعات أو قطاعات فرعية أو أنشطة معينة يجوز بشأنها لذلك الطرف أن يبقي على تدابير قائمة، أو أن يعتمد تدابير جديدة أكثر تقييداً، لا تتسق مع التزامات مفروضة بموجب أي مما يلي:
ه- المادة 10-2 (المعاملة الوطنية)؛ او
و- المادة 10-3 (معاملة الدولة الأولى بالرعاية)؛ او
ز- المادة 10-4 (النفاذ إلى السوق)؛ أو
ح- المادة 10-5 (التواجد المحلي).
2 – يبين كل تدوين وارد في الجدول العناصر التالية:
ه- القطاع : وهو الذي يشير إلى القطاع الذي يسري بشأنه التدوين.
و- الالتزامات ذات الصلة : وهي التي تحدد الالتزام أو الالتزامات المشار إليها في الفقرة (1) والتي، وفقاً للفقرة (2) من المادة 10-6 (التدابير غير المطابقة)، لا تنطبق على القطاعات أو القطاعات الفرعية أو الأنشطة المدرجة قرين ذلك التدوين في الجدول.
ز- البيان : وهو الذي يحدد نطاق القطاعات أو القطاعات الفرعية أو الأنشطة التي يشملها التدوين.
ح- التدابير القائمة : وهي التي تحدد، لأغراض الشفافية، التدابير القائمة التي تنطبق على القطاعات أو القطاعات الفرعية أو الأنشطة التي يشملها التدوين.
3- وفقاً للمادة 10-6-2 (التدابير غير المطابقة)، فإن مواد هذه الاتفاقية المحددة في عنصر الالتزامات ذات الصلة لتدوين ما لا تنطبق على القطاعات أو القطاعات الفرعية أو الأنشطة المحددة في عنصر البيان لذلك التدوين.
الملحق 2
جدول البحرين
الخدمات ذات الصلة بالثروة السمكية. |
القطاع |
المعاملة الوطنية (المادة 10-2). معاملة الدولة الأولى بالرعاية (المادة 10-3). |
الالتزامات ذات الصلة |
تحتفظ البحرين بالحق في تحديد القواعد واللوائح المتعلقة بتشغيل وإدارة الثروة السمكية. |
البيان |
جميع القطاعات. |
القطاع |
معاملة الدولة الأولى بالرعاية (المادة 10-3). |
الالتزامات ذات الصلة |
تحتفظ البحرين بالحق في اعتماد أو الإبقاء على أي تدبير يمنح معاملة تفضيلية لبلدان بموجب أية اتفاقية دولية ثنائية أو متعددة الأطراف سارية المفعول تكون نافذة أو تم التوقيع عليها قبل تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. |
البيان |
كما تحتفظ البحرين بالحق في اعتماد أو الإبقاء على أي تدبير يمنح معاملة تفضيلية لبلدان بموجب أية اتفاقية دولية ثنائية أو متعددة الأطراف تصبح نافذة أو يتم التوقيع عليها بعد تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ وتتعلق بأي مما يلي:
أ- الطيران. ب- الشئون البحرية، بما في ذلك الإنقاذ.
|
|
الخدمات الاجتماعية. |
القطاع |
المعاملة الوطنية (المادة 10-2). معاملة الدولة الأولى بالرعاية (المادة 10-3). النفاذ إلى السوق (المادة 10-4). التواجد المحلي (المادة 10-5). |
الالتزامات ذات الصلة |
تحتفظ البحرين بالحق في اعتماد أو الإبقاء على أي تدبير بشأن تقديم خدمات إعمال القانون والخدمات الإصلاحية والخدمات التالية طالما أنها عبارة عن خدمات اجتماعية تُنشأ، أو يبقى عليها، لغرض عام: ضمان أو تأمين الدخل، والضمان أو التأمين الاجتماعي، والرعاية الاجتماعية، والتعليم للعموم، والتدريب للعموم، والصحة، والعناية بالأطفال. |
البيان |
الاتصال. |
القطاع |
معاملة الدولة الأولى بالرعاية (المادة 10-3). |
الالتزامات ذات الصلة |
تحتفظ البحرين بالحق في اعتماد أو الإبقاء على أي تدبير يمنح معاملة تفضيلية لأشخاص من بلدان أخرى بناءً على تطبيق تدابير المعاملة بالمثل أو من خلال اتفاقيات دولية تنطوي على المشاركة في الطيف الراديوي، أو على ضمان النفاذ إلى السوق، أو على منح المعاملة الوطنية بشأن الإرسال أحادي الاتجاه عبر الأقمار الاصطناعية الموجه إلى المنازل مباشرة (DTH) والبث المباشر عبر الأقمار الاصطناعية (DBS) للخدمات التلفزيونية والخدمات الرقمية الصوتية.
|
البيان |
قطاعات معينة. |
القطاع |
النفاذ إلى السوق (المادة 10-4). |
الالتزامات ذات الصلة |
1- خلال فترة انتقالية مدتها سنتان تبدأ من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، تحتفظ البحرين بالحق في اعتماد، أو الإبقاء على، أي تدبير بشأن تزويد خدمات عبر الحدود في القطاعات المحددة أدناه، بشرط أن يكون التدبير متسقاً مع التزامات البحرين بموجب الجاتس: |
البيان |
أ- الخدمات العقارية المتعلقة بالعقار المملوك أو المستأجر. |
|
ب- خدمات تأجير السيارات. |
|
ج- الإحصاء السكاني وبحوث السوق وخدمات مسوح الرأي العام. |
|
د- خدمات تحصيل الديون. |
|
ه- خدمات التوظيف وخدمات التوظيف المؤقت. |
|
و- خدمات الأمن والحراسة الخاصة. |
|
ز- خدمات الإنشاء والخدمات المتعلقة به. |
|
|
|
2- خلال الفترة الانتقالية، يقوم الطرفان، بناء على طلب أي منهما، بالتشاور لدراسة ما إذا كان يتعين بعد انتهاء الفترة الانتقالية: |
|
أ- إدراج تدبير ما، يتعلق بتقديم الخدمات عبر الحدود في القطاعات المحددة أعلاه، في الملحق 1، بوصفه تدبيراً غير مطابق؛ |
|
ب- إدراج قطاع محدد أعلاه في الملحق 2؛ أو |
|
ج- شطب أي من القطاعات المحددة أعلاه من الملحق 2 . |
|
|
|
3- على الطرفين السعي بجد لاستكمال المشاورات بموجب الفقرة (2) أعلاه خلال (60 ) يوماً من تاريخ تسلم طرف طلب من الطرف الآخر. وفي المشاورات التي تتم بموجب البنود 2 (أ) أو 2 (ب)، يجب على البحرين أن تقدم للولايات المتحدة معلومات حول ما يلي: |
|
أ- التدابير التي تم اعتمادها والمتعلقة بالقطاع ذي العلاقة منذ بدء الفترة الانتقالية؛ و |
|
ب- بيان بالتدابير التي ستقوم البحرين باقتراح إدراجها في الملحق 1 أو الملحق 2. |
|
|
|
4- إذا اتفق الطرفان ، نتيجة للمشاورات بموجب الفقرة 2، على أنه يتعين تعديل الملحق 1 أو الملحق 2، فإنه يجب تعديل ذلك الملحق عند موافقة الطرفين طبقاً لحكم المادة 21-2 (التعديلات). |
|
|
|
ما لم ينص على خلاف ذلك في الفقرات من (2) إلى (4)، ينتهي العمل بموجب تحفظ البحرين بشأن القطاعات المحددة أعلاه عند انتهاء الفترة الانتقالية. |
|
النقل والاتصال. |
القطاع |
الخدمات البريدية ما عدا خدمات البريد السريع. |
القطاع الفرعي |
سي بي سي 681. |
تصنيف القطاع |
المعاملة الوطنية (المادة 10-2). النفاذ إلى السوق (المادة 10-4). التواجد المحلي (المادة 10-5). |
الالتزامات ذات الصلة |
تحتفظ البحرين بالحق في اعتماد، أو الإبقاء على، تدابير بشأن التزويد الحصري للخدمات البريدية، بما في ذلك نقل الخطابات والبطاقات البريدية وتزويد جميع الخدمات ذات الصلة باستلام وتجميع وإرسال وتسليم الخطابات والبطاقات البريدية.
ولمزيد من اليقين، لا شئ في هذا التدبير غير المطابق يسري على خدمات البريد السريع كما هي معرفة في الفقرة (1) من المحلق 10- ألف من الفصل العاشر (التجارة عبر الحدود في الخدمات).
|
البيان |
الملحق 2
جدول الولايات المتحدة
الاتصال. |
القطاع |
معاملة الدولة الأولى بالرعاية (المادة 10-3). |
الالتزامات ذات الصلة |
تحتفظ الولايات المتحدة بالحق في اعتماد أو الإبقاء على أي تدبير يمنح معاملة تفضيلية لأشخاص من بلدان أخرى بناء على تطبيق تدابير المعاملة بالمثل أو من خلال اتفاقيات دولية تنطوي على المشاركة في الطيف الراديوي أو ضمان النفاذ إلى السوق أو المعاملة الوطنية فيما يتعلق بالإرسال أحادي الاتجاه عبر الأقمار الصناعية مباشرة إلى المنازل(DTH) والبث المباشر عبر الأقمار الصناعية (DBS) لخدمات التلفزيون والخدمات الرقمية المسموعة. |
البيان |
الخدمات الاجتماعية. |
القطاع |
المعاملة الوطنية (المادة 10-2). معاملة الدولة الأولى بالرعاية (المادة 10-3). التواجد المحلي (المادة 10-5). |
الالتزامات ذات الصلة |
تحتفظ الولايات المتحدة بالحق في اعتماد أو الإبقاء على أي تدبير بشأن تقديم خدمات إعمال القانون والخدمات الإصلاحية والخدمات التالية طالما أنها عبارة عن خدمات اجتماعية توجد أو يبقى عليها لغرض عام: ضمان أو تأمين الدخل والضمان أو التأمين الاجتماعي والرعاية الاجتماعية والتعليم للعموم والتدريب للعموم والصحة والعناية بالأطفال.
|
البيان |
شئون الأقليات. |
القطاع |
المعاملة الوطنية (المادة 10-2). التواجد المحلي (المادة 10-3). |
الالتزامات ذات الصلة |
تحتفظ الولايات المتحدة بالحق في اعتماد أو الإبقاء على أي تدبير يمنح حقوقاً أو تفضيلاً للأقليات التي لا تتمتع بمركز متكافئ اجتماعياً واقتصادياً، بما في ذلك الشركات المؤسسة وفقاً لقوانين ولاية ألاسكا وقانون تسوية مطالبات ألاسكا الوطنية. |
البيان |
قانون تسوية مطالبات ألاسكا الوطنية 43 U.S.C. '' 1601 et seq. |
التدبير القائم |
النقل. |
القطاع |
المعاملة الوطنية (المادة 10-2). معاملة الدولة الأولى بالرعاية (المادة 10-3). التواجد المحلي (المادة 10-5). |
الالتزامات ذات الصلة |
تحتفظ الولايات المتحدة بالحق في اعتماد أو الإبقاء على أي تدبير بشأن تقديم خدمات النقل البحري وتشغيل السفن التي ترفع أعلاماً أمريكية، بما في ذلك ما يلي: |
البيان |
أ ) اشتراطات الاستثمار وملكية، والسيطرة على، وتشغيل السفن والمنشآت البحرية الأخرى، بما في ذلك معدات الحفر، في خدمات النقل الساحلي، ويشمل ذلك خدمات النقل الساحلي التي تتم في التجارة البحرية المحلية والتجارة الساحلية والمياه الإقليمية الأمريكية والمياه فوق الجرف القاري وفي الممرات المائية الداخلية. |
|
ب) اشتراطات الاستثمار وملكية، والسيطرة على، وتشغيل السفن التي تحمل علماً أمريكياً في التجارة الخارجية. |
|
ج) اشتراطات الاستثمار وملكية، والسيطرة على، وتشغيل السفن التي تعمل في صيد الأسماك والأنشطة ذات الصلة في المياه الإقليمية الأمريكية والمنطقة الاقتصادية الخالصة. |
|
د) الاشتراطات المتعلقة بتوثيق السفن التي تحمل العلم الأمريكي. |
|
هـ) البرامج الترويجية، بما في ذلك المزايا الضريبية، المتوفرة لأصحاب السفن ومشغلي السفن وللسفن التي تستوفي اشتراطات معينة. |
|
و) باشتراطات منح شهادات الصلاحية والتراخيص والجنسية لأعضاء أطقم السفن التي تحمل علماً أمريكياً. |
|
ز) اشتراطات الأطقم للسفن التي تحمل علماً أمريكياً. |
|
ح) جميع الأمور التي تخضع لولاية الهيئة البحرية الفيدرالية. |
|
ط) التفاوض وتنفيذ الاتفاقيات البحرية والتفاهمات الثنائية والدولية. |
|
ي) القيود على أعمال تفريغ المراكب التي تتم من قبل أعضاء الأطقم. |
|
ك) واجبات القيام بالوزن وتقييم الأموال الخفيفة لدخولها إلى مياه الولايات المتحدة. |
|
ل) اشتراطات منح شهادات الصلاحية والتراخيص والجنسية للمرشدين البحريين الذين يقومون بخدمات الإرشاد في المياه الإقليمية الأمريكية. |
|
ولا يشمل هذا التحفظ الخدمات التالية غير أن المعاملة فيما يخص الفقرة (ب) مشروطة بالحصول من البحرين على نفاذ مقارن إلى السوق في هذه القطاعات: أ ) بناء وإصلاح السفن؛ و ب) الجوانب الأرضية من أنشطة الموانئ، بما في ذلك تشغيل وصيانة أحواض السفن وتحميل وتفريغ السفن مباشرة إلى أو من الشاطئ والمناولة البحرية للبضائع وتشغيل وصيانة الأرصفة وتنظيف السفن وتحميل وتفريغ البضائع ونقلها بين السفن والشاحنات والقطارات والأنابيب وأرصفة التفريغ، وعمليات تشغيل المراسي الساحلية وتنظيف القوارب وتشغيل القنوات وتفكيك السفن وتشغيل السكك البحرية لأغراض أنشطة الأحواض الجافة والمساحين البحريين فيما عدا البضائع، وتحويل السفن البحرية إلى حطام لأغراض الخردة وجمعيات تصنيف السفن. |
|
Merchant Marine Act of 1920, '' 19 and 27, 46 App. U.S.C. ' 876 and ' 883 et seq.
Jones Act Waiver Statute, 64 Stat 1120, 46 U.S.C. App., note preceding Section 1.
Shipping Act of 1916, 46 U.S.C. App. '' 802 and 808
Merchant Marine Act of 1936, 46 U.S.C. App. '' 1151 et seq., 1160-61, 1171 et seq., 1241(b), 1241-1, 1244, and 1271 et seq.
Merchant Ship Sales Act of 1946, 50 U.S.C. App. ' 1738 46 App. U.S.C. '' 121, 292, and 316 46 U.S.C. '' 12101 et seq. and 31301 et seq. 46 U.S.C. '' 8904 and 31328(2)
Passenger Vessel Act, 46 App. U.S.C. ' 289 42 U.S.C. '' 9601 et seq.; 33 U.S.C. '' 2701 et seq.; 33 U.S.C. '' 1251 et seq. 46 U.S.C. '' 3301 et seq., 3701 et seq., 8103, and 12107(b)
Shipping Act of 1984, 46 App. U.S.C. '' 1708 and 1712
The Foreign Shipping Practices Act of 1988, 46 App. U.S.C. ' 1710a
Merchant Marine Act, 1920, 46 App. U.S.C. '' 861 et seq.
Shipping Act of 1984, 46 App. U.S.C. '' 1701 et seq.
Alaska North Slope, 104 Pub. L. 58; 109 Stat. 557 Longshore restrictions and reciprocity, 8 U.S.C. '' 1101 et seq. Vessel escort provisions, Section 1119 of Pub. L. 106-554, as amended
Nicholson Act, 46 App. U.S.C. ' 251
Commercial Fishing Industry Vessel Anti-Reflagging Act of 1987, 46 U.S.C. ' 2101 and 46 U.S.C. ' 12108 43 U.S.C. ' 1841 22 U.S.C. ' 1980
Intercoastal Shipping Act, 46 U.S.C. App. ' 843 46 U.S.C. ' 9302, 46 U.S.C. ' 8502; Agreement Governing the Operation of Pilotage on the Great Lakes, Exchange of Notes at Ottawa, August 23, 1978, and March 29, 1979, TIAS 9445
Magnuson Fishery Conservation and Management Act, 16 U.S.C. '' 1801 et seq. 19 U.S.C. ' 1466
North Pacific Anadramous Stocks Convention Act of 1972, P.L. 102-587; Oceans Act of 1992, Title VII
Tuna Convention Act, 16 U.S.C. '' 951 et seq.
South Pacific Tuna Act of 1988, 16 U.S.C. '' 973 et seq.
Northern Pacific Halibut Act of 1982, 16 U.S.C. '' 773 et seq.
Atlantic Tunas Convention Act, 16 U.S.C. '' 971 et seq.
Antarctic Marine Living Resources Convention Act of 1984, 16 U.S.C. '' 2431 et seq.
Pacific Salmon Treaty Act of 1985, 16 U.S.C. '' 3631 et seq.
American Fisheries Act, 46 U.S.C. ' 12102(c) and 46 U.S.C. ' 31322(a)
|
التدابير القائمة |
جميع القطاعات. |
القطاع |
النفاذ إلى السوق (المادة 10-4). |
الالتزامات ذات الصلة |
تحتفظ الولايات المتحدة بالحق في اعتماد، أو الإبقاء على، أي تدبير لا يتعارض مع التزامات الولايات المتحدة بموجب مادة النفاذ إلى السوق من أي اتفاقية مشار إليها في 9 U.S.C. ' 3511(d)(14). وإذا ما كانت البحرين ترى بأن هذا التدبير غير المطابق سيؤثر بدرجة ملموسة على مصالحها وفقاً لهذه الاتفاقية، فإنه يجوز لها طلب عقد مشاورات بموجب هذا البيان. وتوافق الولايات المتحدة على المشاركة في هذه المشاورات ومراعاة المرئيات التي تبديها البحرين في هذا الشأن. |
البيان |
جميع القطاعات. |
القطاع |
معاملة الدولة الأولى بالرعاية (المادة 10-3). |
الالتزامات ذات الصلة |
تحتفظ الولايات المتحدة بالحق في اعتماد، أو الإبقاء على، أي تدبير يمنح معاملة تفضيلية لبلدان بموجب أية اتفاقية دولية ثنائية أو متعددة الأطراف تكون نافذة أو وقعت قبل تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
كما تحتفظ الولايات المتحدة بالحق في اعتماد، أو الإبقاء على، أي تدبير يمنح معاملة تفضيلية لبلدان بموجب أية اتفاقية دولية ثنائية أو متعددة الأطراف تصبح نافذة أو يتم التوقيع عليها بعد تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ وتتعلق بأي مما يلي: أ ) الطيران. ب) صيد الأسماك. ج) الشئون البحرية، بما في ذلك الإنقاذ.
|
البيان |
واشنطن دي. سي.
14 سبتمبر 2004
الممثل التجاري للولايات المتحدة
عزيزي السفير زوليك:
يشرفني أن أؤكد على التفاهم التالي الذي تم التوصّل إليه بين وفدي الولايات المتحدة الأمريكية ومملكة البحرين في سياق المفاوضات بشأن الفصل العاشر (التجارة عبر الحدود في الخدمات) من اتفاقية التجارة الحرة بين حكومتينا والتي تم التوقيع عليها هذا اليوم:
في سياق المفاوضات، قام وفدا البحرين والولايات المتحدة بمناقشة أغراض حماية الآداب العامة ومنع الاحتيال وردع الجريمة، والتي تشكل أساس جزء كبير من التنظيم الخاص بخدمات المقامرة والرهان على المستويين المركزي والإقليمي. هذه الأنظمة تقع بشكل عام ضمن الاستثناءات المنصوص عليها في البندين (أ) و (ج)(1) من المادة الرابعة عشرة من الجاتس، وفقاً لما تم إدراجه في الاتفاقية.
وفي البحرين، تحظر جميع خدمات المقامرة كما يحظر تزويد هذه الخدمات، ويعتبر أي من هذه الأعمال فعلاً إجرامياً.
يشرفني بأن أقترح أن يكون هذا الكتاب وكتاب ردكم بتأكيد الموافقة جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية.
المخلص،
عبد الله حسن سيف
واشنطن دي. سي.
14 سبتمبر 2004
صاحب السعادة عبد الله حسن سيف
وزير المالية والاقتصاد الوطني
مملكة البحرين
عزيزي الوزير سيف:
يسرّني تأكيد استلامي لكتابكم المؤرخ هذا اليوم، والذي يقرأ كالتالي:
"يشرفني أن أؤكد على التفاهم التالي الذي تم التوصّل إليه بين وفدي الولايات المتحدة الأمريكية ومملكة البحرين في سياق المفاوضات بشأن الفصل العاشر ( التجارة عبر الحدود في الخدمات ) من اتفاقية التجارة الحرة بين حكومتينا والتي تم التوقيع عليها هذا اليوم:
في سياق المفاوضات، قام وفدا البحرين والولايات المتحدة بمناقشة أغراض حماية الآداب العامة ومنع الاحتيال وردع الجريمة، والتي تشكل أساس جزء كبير من التنظيم الخاص بخدمات المقامرة والرهان على المستويين المركزي والإقليمي. هذه الأنظمة تقع بشكل عام ضمن الاستثناءات المنصوص عليها في البندين (أ) و (ج)(1) من المادة الرابعة عشرة من الجاتس، وفقاً لما تم إدراجه في الاتفاقية.
وفي البحرين، تحظر جميع خدمات المقامرة كما يحظر تزويد هذه الخدمات، ويعتبر أي من هذه الأعمال فعلاً إجرامياً.
يشرفني بأن أقترح أن يكون هذا الكتاب وكتاب ردكم بتأكيد الموافقة جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية."
يشرفني أن أؤكد على أن حكومتي تشاطركم التفاهم المشار إليه في كتابكم، وأن أؤكد أن كتابكم وهذا الكتاب يشكلان جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية.
روبرت بي. زوليك
واشنطن دي. سي.
14 سبتمبر 2004
عزيزي الوزير سيف:
يشرفني أن أؤكد على التفاهم التالي الذي تم التوصّل إليه بين وفدي الولايات المتحدة الأمريكية ومملكة البحرين بشأن الفصل العاشر (التجارة عبر الحدود في الخدمات) من اتفـاقية التجارة الحـرة بين حكومتينا والتي تم التـوقيع عليها هذا اليوم:
يجب عدم تأويل أي من أحكام الاتفاقية على أنها تفرض على الطرف أية التزامات بشأن التدابير المتعلقة بالهجرة (بما في ذلك ما يخص التأشيرات) أو باستثناء ما ينص عليه الفصل الخامس عشر(العمل)، بشأن حق الحصول على وظيفة في إقليم الطرف.
أكون ممنوناً إذا ما أكدتم مشاطرة حكومتكم لهذا التفاهم.
المخلص،
روبرت بي. زوليك
واشنطن دي. سي.
14 سبتمبر 2004
صاحب السعادة عبد الله حسن سيف
وزير المالية والاقتصاد الوطني
مملكة البحرين
عزيزي الوزير سيف:
يسرّني تأكيد استلامي لكتابكم المؤرخ هذا اليوم، والذي يقرأ كالتالي:
" يشرفني أن أؤكد على التفاهم التالي الذي تم التوصّل إليه بين وفدي الولايات المتحدة الأمريكية ومملكة البحرين بشأن الفصل العاشر (التجارة عبر الحدود في الخدمات) من اتفاقية التجارة الحرة بين حكومتينا والتي تم التوقيع عليها هذا اليوم:
يجب عدم تأويل أي من أحكام الاتفاقية على أنها تفرض على الطرف أية التزامات بشأن التدابير المتعلقة بالهجرة (بما في ذلك ما يخص التأشيرات) أو، باستثناء ما ينص عليه الفصل الخامس عشر(العمل)، بشأن حق الحصول على وظيفة في إقليم الطرف.
أكون ممنوناً إذا ما أكدتم مشاطرة حكومتكم لهذا التفاهم ."
يشرفني تأكيد مشاطرة حكومتي للتفاهم المشار إليه في كتابكم .
روبرت بي. زوليك
الفصل الحادي عشر
المادة 11-1: النطاق ومجال التطبيق
1. تسري أحكام هذا الفصل على التدابير التي يعتمدها، أو يبقي عليها، أي من الطرفين بشأن الآتي:
أ- المؤسسات المالية التابعة للطرف الآخر.
ب- التجارة عبر الحدود في الخدمات المالية.
2. تسري أحكام الفصل العاشر (التجارة عبر الحدود في الخدمات) على التدابير المشار إليها في الفقرة (1) بالقدر المدمج، من ذلك الفصل أو أية مادة منه، في هذا الفصل.
أ- تدمج المادة 10-11 (حجب المزايا) في هذا الفصل وتعتبر جزءاً منه.
ب- تدمج المادة 10-10 (التحويلات والمدفوعات) في هذا الفصل وتعتبر جزءاً منه بالقدر الذي تكون فيه التجارة عبر الحدود في الخدمات المالية خاضعة لالتزامات مقررة بموجب المادة 11- 5.
3. لا تسري أحكام هذا الفصل على التدابير التي يعتمدها، أو يبقي عليها، أي من الطرفين بشأن أي من الآتي:
أ- أية أنشطة أو خدمات تشكل جزءاً من برنامج تقاعدي عام أو نظام قانوني للضمان الاجتماعي.
ب- أية أنشطة أو خدمات تتم لحساب الطرف أو بضمان منه أو باستخدام موارده المالية، بما في ذلك جهاته العامة.
إلا أنه تسري أحكام هذا الفصل إذا سمح الطرف بالقيام بأي من الأنشطة أو الخدمات، المشار إليها في البندين (أ) أو (ب) من هذه الفقرة، من قبل مؤسساته المالية بالتنافس مع جهة عامة أو مؤسسة مالية.
المادة 11-2: المعاملة الوطنية
1. يجب على كل من الطرفين منح المؤسسات المالية - التابعة للطرف الآخر - معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها، في الظروف الماثلة، للمؤسسات المالية التابعة له فيما يتعلق بإنشاء أو تملك أو توسعة أو إدارة أو تسيير أو تشغيل أو بيع المؤسسات المالية أو أي تصرف بشأنها.
2. لأغراض التزامات المعاملة الوطنية المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة 11 – 5، يجب على كل طرف منح المزودين عبر الحدود للخدمات المالية - التابعين للطرف الآخر - معاملة لا تقل رعاية عن المعاملة التي يمنحها، في الظروف المماثلة، لمزودي الخدمات المالية التابعين له فيما يتعلق بتزويد الخدمة المعنية.
المادة 11-3: معاملة الدولة الأولى بالرعاية
1. يجب على كل من الطرفين منح المؤسسات المالية التابعة للطرف الآخر والمزودين للخدمات المالية عبر الحدود التابعين للطرف الآخر معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها، في الظروف المماثلة، للمؤسسات المالية وللمزودين عبر الحدود للخدمات المالية التابعين لأي طرف آخر ليس طرفاً في هذه الاتفاقية.
2. يجوز لكل من الطرفين أن يعترف بالتدابير الاحترازية، التي يتخذها طرف آخر ليس طرفاً في هذه الاتفاقية، في تطبيق التدابير التي يشملها هذا الفصل. ويجوز أن يكون هذا الاعتراف:
أ- ممنوحاً من جانب واحد.
ب- قد تم التوصل إليه نتيجة مواءمة أو أية وسائل أخرى؛ أو
ج- مستنداً إلى اتفاق أو ترتيبات مع طرف ليس طرفاً في هذه الاتفاقية.
3. يجب على الطرف الذي يعترف بالتدابير الاحترازية وفقاً للفقرة (2) أن يمنح الطرف الآخر فرصة كافية لإثبات أنه تتوفر ظروف توجد، أو ستوجد، فيها أنظمة ورقابة وتطبيق للأنظمة بدرجة معادلة، و - حيثما يكون مناسباً - إجراءات تتعلق بالمشاركة بين الطرفين في المعلومات.
4. حيثما يمنح الطرف اعترافا بالتدابير الاحترازية وفقاً للبند 2 (ج) وتكون الظروف الواردة في الفقرة (3) قائمة، فإن على هذا الطرف أن يمنح الطرف الآخر فرصة كافية ليتفاوض بشأن الانضمام إلى الاتفاق أو الترتيبات أو ليتفاوض بشأن اتفاق أو ترتيبات معادلة.
المادة 11-4: نفاذ المؤسسات المالية إلى السوق
لا يجوز لأي من الطرفين أن يعتمد أو يبقي على، سواء على أساس تقسيم إقليمي أو على أساس كامل إقليمه، بشأن المؤسسات المالية التابعة للطرف الآخر أو المستثمرين التابعين لهذا الطرف الراغبين في إنشاء مثل هذه المؤسسات، على تدابير من شأنها أي مما يلي:
أ- أن تفرض قيودا على أي مما يلي:
1- عدد المؤسسات المالية، سواء في شكل حصص عددية، أو احتكارات، أو مزودي خدمات حصريين، أو اشتراط اختبار الحاجات الاقتصادية.
2- القيمة الإجمالية لصفقات الخدمات المالية أو الأصول في شكل حصص عددية أو اشتراط اختبار الحاجات الاقتصادية.
3- العدد الإجمالي لعمليات الخدمات المالية أو الكمية الإجمالية للخدمات المالية المُنتجة، معبراً عنهـا بوحدات عددية مخصصة في شكل حصص أو اشتراط اختبار وجود حاجات اقتصادية ([3]) .
4- العدد الإجمالي للأشخاص الطبيعيين الذي يجوز تشغيلهم في قطاع خدمات مالية معين أو الذين يجوز أن تشغلهم مؤسسة مالية، واللازمين لتقديم خدمة مالية معينة ولهم صلة مباشرة بتقديمها، في شكل حصص عددية أو اشتراط اختبار الحاجات الاقتصادية.
ب- أن تقيد أو تشترط أنواعاً معينة من الكيانات القانونية أو المشاريع المشتركة (Joint ventures) التي يجوز لمؤسسة مالية أن تقدم الخدمة من خلالها.
المادة 11-5: التجارة عبر الحدود
1. يجب على كل من الطرفين السماح، وفقاً لشروط وأحكام المعاملة الوطنية، للمزودين عبر الحدود للخدمات المالية التابعين للطرف الآخر بتقديم الخدمات المحددة في الملحق 11- ألف.
2. يجب على كل من الطرفين السماح للأشخاص الموجودين في إقليمه، ولمواطنيه أينما كانوا، بشراء خدمات مالية من المزودين عبر الحدود للخدمات المالية التابعين للطرف الآخر والموجودين في إقليم هذا الطرف الآخر. ولا يقتضي هذا الالتزام أن يسمح الطرف المعني لهؤلاء المزودين بمزاولة العمل التجاري أو عرض تقديم عمل تجاري في إقليمه. ويجوز لكل طرف أن يُعرف "مزاولة العمل التجاري" و "عرض تقديم عمل تجاري" لأغراض هذا الالتزام، طالما أن هذين التعريفين لا يتعارضا مع أحكام الفقرة (1).
3. مع عدم الإخلال بأي وسائل أخرى من قبيل الأنظمة الاحترازية بشأن التجارة عبر الحدود في الخدمات المالية، يجوز للطرف أن يشترط تسجيل المزودين عبر الحدود للخدمات المالية التابعين للطرف الآخر وتسجيل الأدوات المالية.
المادة 11-6: الخدمات المالية الجديدة ([4])
1. يجب على كل من الطرفين السماح لأية مؤسسة مالية تابعة للطرف الآخر، بناءً على طلب أو إخطار إلى الجهة المنظمة المعنية، حيثما يقتضي الأمر، بتزويد أية خدمة مالية جديدة يسمح الطرف الأول في ظروف مماثلة لمؤسساته المالية وفقاً لقوانينه المحلية بتزويدها، شريطة ألا يتطلب إدخال الخدمة المالية الجديدة من ذلك الطرف إصدار قانون جديد أو تعديل قانون معمول به.
2. يجوز لكل من الطرفين أن يحدد الشكل المؤسسي والشكل القانوني الذي يجوز من خلاله تقديم الخدمة المالية الجديدة، ويجوز له أن يشترط الحصول على ترخيص لتقديم الخدمة. وحيثما يسمح الطرف بتقديم خدمة مالية جديدة ويشترط الحصول على ترخيص لتزويدها فإنه يجب اتخاذ قرار بهذا الشأن خلال فترة زمنية معقولة ولا يجوز رفض الترخيص إلا لأسباب احترازية.
المادة 11-7: التعامل مع بعض المعلومات
لا تسري أحكام المادة 20 - 4 (الإفصاح عن المعلومات) على هذا الفصل، ويجب ألا يفسر أي مما ورد في هذا الفصل على أنه يلزم أياً من الطرفين بتقديم أو بإتاحة أي مما يلي:
أ- أية معلومات ذات صلة بالشئون المالية وحسابات الأفراد من عملاء المؤسسات المالية أو المزودين عبر الحدود للخدمات المالية.
ب- أية معلومات سرية من شأن الإفصاح عنها إعاقة تنفيذ القانون أو الإخلال بالمصلحة العامة أو الإضرار بالمصالح التجارية المشروعة لمنشآت معينة.
المادة 11-8: الإدارة العليا ومجالس الإدارة
1. لا يجوز لأي من الطرفين أن يلزم المؤسسات المالية التابعة للطرف الآخر بأن تعين أفراداً من جنسية معينة لشغل مناصب إدارية عليا أو أية مناصب أساسية أخرى.
2. لا يجوز لأي من الطرفين أن يشترط بأن تكون أكثر من أقلية من أعضاء مجلس إدارة مؤسسة مالية، تابعة للطرف الآخر، من مواطني ذلك الطرف أو من أشخاص يقيمون في إقليمه، أو من كليهما.
المادة 11-9: التدابير غير المطابقة
1. لا تسري أحكام المواد 11-2 و11-5 و 11-8 على أي مما يلي:
أ- أي تدبير غير مطابق معمول به من قبل أحد الطرفين بشأن:
1. الحكومة على المستوى المركزي، وفقاً لما حدده ذلك الطرف في الجدول الخاص به في الملحق (3)؛
2. أية حكومة على المستوى الإقليمي، وفقاً لما حدده ذلك الطرف في جدوله بالملحق 3؛ أو
3. أية حكومة على المستوى المحلي.
ب- استمرار أو تجديد العمل، دون تأخير، بأي تدبير غير مطابق مشار إليه في البند (أ).
ج- تعديل أي تدبير غير مطابق مشار إليه في البند (أ) شريطة ألا يزيد هذا التعديل من عدم مطابقة ذلك التدبير، بصيغته القائمة مباشرة قبل التعديل، لأحكام المواد 11-2 أو 11-3 أو 11-4 أو 11-8 ([5]).
2. يبين الملحق 11- باء التزامات معينة لكل من الطرفين.
3. أي تدبير غير مطابق مدرج في جدول أي من الطرفين في الملحق 1 أو 2 بوصفه تدبيراً لا تسري بشأنه المواد 10 –2 (المعاملة الوطنية) أو 10-3 (معاملة الدولة الأولى بالرعاية) أو 10-4 (النفاذ إلى السوق) يُعتبر تدبيراً غير مطابق ولا تسري بشأنه المواد 11-2 أو 11-3 أو 11-4، بحسب الأحوال، بالقدر الذي يكون فيه هذا التدبير أو القطاع أو القطاع الفرعي أو النشاط الوارد في جدول التدابير غير المطابقة مشمولاً في هذا الفصل.
المادة 11-10: استثناءات
1. استثناءً من أي حكم آخر من أحكام هذا الفصل أو الفصل الثاني عشر(الاتصالات السلكية واللاسلكية) أو الثالث عشر (التجارة الإلكترونية)، بما فيها على وجه الخصوص المادة 12-16(العلاقة بالفصول الأخرى) بالإضافة إلى الفقرة (3) من المادة 10 – 1 (النطاق ومجال التطبيق) فيما يتعلق بتزويد خدمات مالية في إقليم أحد الطرفين، لا يحظر على أي من الطرفين اعتماد، أو الإبقاء على أية تدابير لأسباب احترازية ([6]) ، بما في ذلك ما يكون منها لأغراض حماية المستثمرين أو المودعين أو حملة البوليصات أو الأشخاص الذين تتحمل تجاههم مؤسسة مالية أو مزود عبر الحدود للخدمات المالية واجبات إئتمانية، أو لضمان سمعة واستقرار النظام المالي. وحيثما لا تتوافق هذه التدابير مع أحكام الاتفاقية المشار إليها في هذه الفقرة، فإنه يجب ألا تستخدم هذه التدابير كوسيلة لتهرب الطرف من تعهداته أو التزاماته بموجب هذه الأحكام.
2. لا شيء في هذا الفصل أو الفصل الثاني عشر (الاتصالات السلكية واللاسلكية) أو الثالث عشر (التجارة الإلكترونية)، وخاصة المادة 12-16 (العلاقة بالفصول الأخرى)، والفقرة (3) من المادة 10 – 1 (النطاق ومجال التطبيق) فيما يتعلق بتزويد خدمات مالية في إقليم أحد الطرفين، يسري على التدابير غير التمييزية ذات التطبيق العام التي تتخذها أية جهة عامة عملاً بسياسات نقدية أو بسياسات ائتمانية مرتبطة بها أو بسياسات أسعار الصرف. ولا تؤثر هذه الفقرة على التزامات أي من الطرفين بمقتضى أحكام المادة 10- 10 (التحويلات و المدفوعات).
3. بصرف النظر عن أحكام المادة 10- 10(التحويلات و المدفوعات)، كما هي مدرجة في هذا الفصل، يجوز للطرف أن يمنع أو يحد من التحويلات من قبل مؤسسة مالية أو مزود عبر الحدود للخدمات المالية إلى أو لصالح شخص أو تابع، ذي صلة بهذه المؤسسة أو المزود، من خلال تطبيق تدابير منصفة غير تمييزية وبحسن نية تتعلق بالمحافظة على سلامة أو متانة أو المسئولية المالية للمؤسسات المالية أو المزودين عبر الحدود للخدمات المالية. ولا تخل أحكام هذه الفقرة بأية أحكام أخرى من هذه الاتفاقية تسمح للطرفين بتقييد التحويلات.
4. لمزيد من اليقين، لا يجوز تفسير أي مما ورد في هذا الفصل على أنه يمنع الطرف من اعتماد أو إعمال أية تدابير ضرورية لضمان العمل بموجب القوانين أو الأنظمة التي لا تتعارض مع أحكام هذا الفصل، بما فيها تلك المتعلقة بمنع ممارسات الخداع والاحتيال أو لمعالجة تأثيرات الإخفاق في الوفاء بعقود الخدمات المالية، بشرط ألا تطبق هذه التدابير على نحو يشكل وسيلة للتمييز التعسفي أو غير المبرر بين البلدان حيثما تسود ظروف مماثلة، أو قيداً مستتراً على المؤسسات المالية التابعة للطرف الآخر أو على التجارة عبر الحدود في الخدمات المالية، وفقاً لما يتضمنه هذا الفصل.
المادة 11-11: الشفافية
1. يدرك كل من الطرفين أهمية الأنظمة والسياسات الشفافة، التي تحكم أنشطة المؤسسات المالية والمزودين عبر الحدود للخدمات المالية، لتيسير نفاذ المؤسسات المالية الأجنبية والمزودين الأجانب عبر الحدود للخدمات المالية إلى سوق كل من الطرفين وعملهم فيها. ويلتزم كل من الطرفين بتعزيز شفافية الأنظمة في مجال الخدمات المالية.
2. بدلاً من المادة 17-1 (النشر) يجب، قدر الإمكان، على كل طرف أن:
أ- ينشــر مسبقــا أية أنظمة، ذات تطبيق عام، ذات صلة بموضوع هذا الفصل يقترح اعتمادها؛ و
ب- يمنح الأشخاص المعنيين والطرف الآخر فرصة معقولة للتعليق على هذه الأنظمة المقترحة.
3. لدى اعتماد أي من الطرفين للصيغة النهائية لأية أنظمة ذات تطبيق عام وذات صلة بموضوع هذا الفصل، يتعين - بالقدر الممكن عملياً –أن يرد هذا الطرف كتابة على التعليقات الجوهرية التي تلقاها من أشخاص معنيين بشأن الأنظمة المقترحة.
4. يتعين، بالقدر الممكن عملياً، على كل من الطرفين إتاحة فترة زمنية معقولة بين نشر الأنظمة بصيغتها النهائية وتاريخ العمل بموجبها.
5. يكفل كل من الطرفين نشر الأحكام ذات التطبيق العام التي تعتمدها، أو تبقي عليها، المنظمات ذاتية التنظيم التابعة له على وجه السرعة أو إتاحتها على نحو يمكن الأشخاص المعنيين من الاطلاع عليها.
6. على كل من الطرفين أن يعتمد، أو يبقي على، آليات مناسبة للرد على استفسارات الأشخاص المعنيين بشأن التدابير ذات التطبيق العام وذات الصلة بموضوع هذا الفصل.
7. على السلطات المُنظمة الخاصة بكل من الطرفين إتاحة متطلباتها للأشخاص المعنيين، بما في ذلك المستندات المطلوبة، بشأن إكمال الطلبات ذات الصلة بتزويد الخدمات المالية.
8. على السلطة المنظمة الخاصة بالطرف إخطار مقدم الطلب، بناء على طلبه، بما تم بشأن طلبه. وإذا ما احتاجت هذه السلطة إلى معلومات إضافية من مقدم الطلب، وجب عليها أن تخطره بذلك دون تأخير.
9. على السلطة المنظمة الخاصة بالطرف أن تصدر قراراً إدارياً بشأن أي طلب مكتمل من مؤسسة مالية أو مزود عبر الحدود للخدمات المالية تابعين للطرف الآخر بشأن تزويد خدمة مالية، وذلك خلال فترة مقدارها 120 يوما، ويجب على هذه السلطة أن تخطر مقدم الطلب على وجه السرعة بالقرار. ولا يُعتبر الطلب مكتملا حتى تعقد كل جلسات الاستماع ذات الصلة ويتم الحصول على كافة المعلومات اللازمة. وإذا لم يكن في الإمكان عملياً اتخاذ قرار خلال فترة مقدارها 120 يوما، يجب على السلطة المنظمة إخطار مقدم الطلب بذلك دون تأخير كما يجب عليها أن تسعى لإصدار القرار خلال مدة معقولة بعد ذلك.
المادة 11-12: المنظمات ذاتية التنظيم
حيثما يشترط أحد الطرفين أن تكون مؤسسة مالية أو مزود عبر الحدود للخدمات المالية تابع للطرف الآخر عضواً أو أن يشارك في، أو أن ينفذ إلى، منظمة ذاتية التنظيم من أجل تقديم خدمة مالية في إقليم هذا الطرف، فإن على هذا الطرف أن يكفل مراعاة هذه المنظمة ذاتية التنظيم للالتزامات الواردة في المادتين 11-2 و11-3.
المادة 11-13: أنظمة الدفع والمقاصة:
وفقاً للشروط والأحكام التي تمنح بموجبها المعاملة الوطنية، يجب على كل من الطرفين أن يتيح للمؤسسات المالية التابعة للطرف الآخر النفاذ إلى أنظمة الدفع والمقاصة التي تشغلها جهات عامة، وإلى تسهيلات التمويل وإعادة التمويل الرسمية المتوفرة في السياق العادي للعمل. ولا يقصد من هذه المادة إتاحة النفاذ إلى تسهيلات الملجأ الأخير للإقراض.
المادة 11-14: الأنظمة المحلية
يكفل كل من الطرفين إدارة كافة التدابير، ذات التطبيق العام التي تسري بشأنها أحكام هذا الفصل، على نحو معقول وموضوعي ومحايد.
المادة 11-15: الإتاحة المعجلة لخدمات التأمين
يدرك الطرفان أهمية الإبقاء على وتطوير إجراءات تنظيمية بشأن الإتاحة المعجلة لخدمات التأمين من قبل مزودين مرخص لهم.
المادة 11-16: حجب المزايا
1. يجوز لكل من الطرفين حجب مزايا هذا الفصل عن أي مستثمر تابع للطرف الآخر يكون عبارة عن منشأة تابعة لهذا الطرف الآخر وعن أية مؤسسة مالية تابعة لهذا الطرف الآخر تكون عبارة عن استثمار - وفقاً لاتفاقية تشجيع الاستثمار وتوفير الحماية المتبادلة بين حكومة دولة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية - تابع لذلك المستثمر، وذلك إذا كانت المنشأة مملوكة- أو مسيطراً عليها- من قبل أشخاص ينتمون لطرف ليس طرفاً في هذه الاتفاقية، وإذا ما كان الطرف الحاجب:
أ- لا يقيم علاقات دبلوماسية مع الطرف الذي ليس طرفاً في هذه الاتفاقية.
ب- يعتمد، أو يبقي على تدابير تجاه الطرف الذي ليس طرفاً في هذه الاتفاقية أو شخص تابع لهذا الطرف، وكانت هذه التدابير تحظر التعامل مع المنشأة أو إذا ما كان من شأن منح مزايا هذا الفصل إلى المنشأة أو المؤسسة المالية الإخلال بهذه التدابير أو التحايل عليها.
2. يجوز لكل من الطرفين حجب مزايا هذا الفصل عن أي مستثمر تابع للطرف الآخر يكون عبارة عن منشأة تابعة لهذا الطرف الآخر وعن أية مؤسسة مالية تابعة لهذا الطرف الآخر تكون عبارة عن استثمار - وفقاً لاتفاقية تشجيع الاستثمار وتوفير الحماية المتبادلة له بين حكومة دولة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية- تابع لهذا المستثمر، وذلك إذا لم يكن للمنشأة أنشطة عمل جوهرية في إقليم الطرف الآخر وكانت المنشأة مملوكة - أو مسيطراً عليها- من قبل أشخاص ينتمون لطرف ليس طرفاً في هذه الاتفاقية أو للطرف الحاجب.
المادة 11-17: متطلبات المعلومات
بصرف النظر عن أحكام المادة 11-2 والمادة 11-3، يجوز للطرف أن يطلب من أية مؤسسة مالية تابعة للطرف الآخر أن تقدم معلومات بشأن هذه المؤسسة وذلك فقط لأغراض الإحاطة أو لأغراض إحصائية. ويجب على الطرف الأول حماية أية معلومات عمل سرية من أي إفصاح من شأنه أن يضر بالوضع التنافسي للمؤسسة المالية. ولا يجوز تأويل أي مما ورد في هذه الفقرة على أنه يمنع أياً من الطرفين من الحصول على معلومات أو الإفصاح عنها حيثما يكون ذلك مرتبطاً بالتطبيق العادل وبنية حسنة لقانون هذا الطرف.
المادة 11-18: اللجنة الفرعية للخدمات المالية
1. ينشئ الطرفان لجنة فرعية للخدمات المالية ويكون الممثل الرئيسي لكل طرف أحد مسئولي السلطة التابعة للطرف والمسئولة عن الخدمات المالية المشار إليها في الملحق 11- دال.
2. تقوم اللجنة الفرعية بالآتي:
أ- الإشراف على تطبيق هذا الفصل والتوسع في تفاصيله.
ب- النظر في المسائل ذات الصلة بالخدمات المالية التي تحال إليها من قبل أي من الطرفين.
3. تجتمع اللجنة الفرعية سنويا، أو حسبما يتفق عليه، لتقييم عمل هذه الاتفاقية وفقاً لما يكون سارياً منها بشأن الخدمات المالية. ويجب على اللجنة الفرعية إخطار اللجنة المشتركة التي تنشأ بموجب الفصل الثامن عشر (إدارة الاتفاقية) بنتائج كل اجتماع.
المادة 11-19: المشاورات
1. يجوز للطرف أن يطلب التشاور مع الطرف الآخر بشأن أية مسألة تنشأ بموجب هذه الاتفاقية تؤثر على الخدمات المالية. وعلى الطرف الآخر النظر بتعاطف في هذا الطلب. ويبلغ الطرفان اللجنة الفرعية للخدمات المالية بنتائج مشاوراتهما.
2. تشمل المشاورات وفقاً لهذه المادة مسئولي السلطات المحددة في الملحق 11- دال.
المادة 11-20: تسوية المنازعات
1. تسري أحكام الفصل التاسع عشر (تسوية المنازعات) المعدل بموجب هذه المادة على تسوية المنازعات التي تنشأ عن هذا الفصل.
2. إذا ادعى طرف أن نزاعا ما قد نشأ عن هذا الفصل، فإنه تسري في هذا الشأن أحكام المادة 19 – 7 (تشكيل الهيئة)، ويستثنى من ذلك كل مما يلي:
أ- حالة اتفاق الطرفين على أن تتألف الهيئة بالكامل من أعضاء يتمتعون بالمؤهلات المشار إليها في الفقرة (3).
ب- في أية حالة أخرى:
1- يجوز لكل من الطرفين أن يختار أعضاء هيئة يتمتعون بالمؤهلات الواردة في الفقرة (3) من هذه المادة أو الفقرة (4) من المادة 19 – 7 (تشكيل الهيئة)؛ و
2- إذا استند الطرف المدعى عليه إلى المادة 11-10، يجب أن يتمتع رئيس الهيئة بالمؤهلات الواردة في الفقرة (3)، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
3. يجب أن تتوفر في أعضاء هيئة حسم منازعات الخدمات المالية ما يلي:
أ- أن تكون لديهم خبرة أو ممارسة في قوانين الخدمات المالية أو مزاولتها، ويجوز أن يشمل ذلك تنظيم المؤسسات المالية.
ب- أن يتم اختيارهم على أساس الموضوعية والثقة والحكم السليم.
ج- أن يتمتعوا بالمؤهلات الواردة في البندين 4 (ب) و 4 (ج) من المادة 19- 7 (تشكيل الهيئة).
4. بصرف النظر عن أحكام المادة 19-11 (عدم التنفيذ)، إذا ما وجدت الهيئة أن تدبيراً ما يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية ويؤثر على:
أ- قطاع ما غير قطاع الخدمات المالية، فإنه لا يجوز للطرف المشتكي أن يعلّق المزايا المتعلقة بقطاع الخدمات المالية؛ أو
ت- قطاع الخدمات المالية وأي قطاع آخر، فإنه يجوز للطرف المشتكي أن يعلق مزايا - في قطاع الخدمات المالية – لها تأثير معادل لتأثير التدبير محل النزاع في قطاع الخدمات المالية لذلك الطرف.
المادة 11-21: تعاريف
لأغراض هذا الفصل، فأن عبارة:
مزود عبر الحدود لخدمات مالية تابع لأحد الطرفين: تعني شخص ينتمي لأحد الطرفين يعمل في مجال تزويد الخدمات المالية في إقليم هذا الطرف ويسعى لتزويد أو يزود خدمات مالية من خلال التزويد عبر الحدود لهذه الخدمات.
التجارة عبر الحدود في الخدمات المالية أو التزويد عبر الحدود للخدمات المالية: تعني تزويد خدمة مالية:
أ- من إقليم أحد الطرفين إلى إقليم الطرف الآخر.
ب- في إقليم أحد الطرفين من قبل شخص تابع لذلك الطرف إلى شخص تابع للطرف الآخر؛ أو
ج- من قبل أي من مواطني أحد الطرفين في إقليم الطرف الآخر.
ولا يشمل ذلك تزويد خدمة مالية في إقليم أحد الطرفين من قبل أي من مستثمري الطرف الآخر، أو من خلال استثمار - وفقاً لاتفاقية تشجيع الاستثمار وتوفير الحماية المتبادلة له بين حكومة دولة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية - في مؤسسة مالية تابعة للطرف الآخر.
مؤسسة مالية: تعني أي وسيط مالي أو أية منشأة أخرى مرخص لها بالعمل وخاضعة للتنظيم أو الرقابة بوصفها مؤسسة مالية وفقاً لقانون الطرف الذي توجد في إقليمه.
مؤسسة مالية تابعة للطرف الآخر: تعني مؤسسة مالية، بما في ذلك أي فرع موجود في إقليم أحد الطرفين، مسيطراً عليها من قبل أشخاص تابعين للطرف الآخر.
خدمة مالية : تعني أية خدمة ذات طبيعة مالية. وتشمل الخدمات المالية كافة خدمات التأمين والخدمات ذات الصلة بالتأمين، وجميع الخدمات المصرفية وغيرها من الخدمات المالية (باستثناء التأمين)، وكذلك الخدمات الثانوية أو المساعدة لخدمة ذات طبيعة مالية. وتشمل الخدمات المالية الأنشطة التالية:
خدمات التأمين والخدمات ذات الصلة بالتأمين:
أ- التأمين المباشر (بما في ذلك التأمين المشترك):
- التأمين على الحياة
- التأمين على غير الحياة.
ب- إعادة التأمين وإعادة إسناد التأمين.
ج- الوساطة في عمليات التأمين، مثل السمسرة والوكالة.
د- خدمات التأمين المساعدة، مثل الخدمات الاستشارية والإكتوارية وخدمات تقييم المخاطر وتسوية المطالبات.
خدمات مصرفية وغيرها من الخدمات المالية (باستثناء التأمين):
هـ - قبول الودائع وغيرها من الأموال التي ترد من الجمهور.
و - الإقراض بجميع أنواعه، بما فيه الائتمان الاستهلاكي والائتمان العقاري وخصم الديون وتمويل الصفقات التجارية.
ز - التأجير التمويلي.
ح - جميع خدمات الدفع وتحويل الأموال، بما فيها الائتمان وبطاقات الخصم من الحسابات وبطاقات الائتمان المدينة والشيكات السياحية والحوالات المصرفية.
ط - الضمانات والتعهدات.
ي – الاتجار، للحساب الخاص أو لحساب الزبائن، سواء في سوق مالي أو خارج السوق أو بأية طريقة أخرى، فيما يلي:
1- أدوات السوق المالية، بما في ذلك الشيكات والكمبيالات وشهادات الإيداع.
2- الصرف الأجنبي.
3- منتجات المشتقات، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر، العقود الآجلة والخيارات.
4- أدوات سعر الصرف وسعر الفائدة، بما فيها منتجات مثل المبادلات واتفاقات السعر الآجل.
5- الأوراق المالية القابلة للتحويل.
6- الأدوات القابلة للتداول والأصول المالية الأخرى، بما فيها السبائك.
ك - المشاركة في إصدار جميع أنواع الأوراق المالية، بما في ذلك الاكتتاب والطرح كوكيل (سواء بشكل علني أو خاص) وتقديم خدمات ذات صلة بهذه الإصدارات.
ل - السمسرة النقدية.
م - إدارة الأصول، مثل إدارة النقود أو المحافظ، وجميع أشكال إدارة الاستثمار الجماعي، وإدارة صناديق التقاعد، وخدمات الوصاية والإيداع والاستئمان.
ن - خدمات التسوية والمقاصة الخاصة بالأصول المالية، بما في ذلك الأوراق المالية، ومنتجات المشتقات، وغيرها من الأدوات القابلة للتداول.
س - تقديم وتحويل معلومات مالية، ومعالجة البيانات المالية والبرمجيات ذات الصلة من قبل مزودي الخدمات المالية الأخرى.
ع - خدمات مالية استشارية وخدمات الوساطة وغيرها من الخدمات المالية المساعدة المتعلقة بالأنشطة المدرجة في البنود من (هـ) إلى (س)، بما فيها خدمات توفير مراجع وتحليلات الائتمان، والأبحاث والمشورة المتعلقة بالاستثمارات والمحافظ، والمشورة بشأن تملك الشركات وإعادة هيكلتها واستراتيجياتها.
مزود خدمات مالية تابع لأحد الطرفين: تعني شخص ينتمي لأحد الطرفين ويعمل في مجال تزويد خدمة مالية في إقليم ذلك الطرف.
مستثمر تابع لطرف: تعني طرف أو منشأة حكومية تابعة له، أو مواطن ينتمي- أو منشأة تنتمي- لطرف، تسعى للقيام أو قامت أو تقوم باستثمار - وفقاً لاتفاقية تشجيع الاستثمار وتوفير الحماية المتبادلة له بين حكومة دولة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية - في مؤسسة مالية في إقليم الطرف الآخر.
خدمة مالية جديدة: تعني أية خدمة مالية لا تزود في إقليم الطرف، وتزود في إقليم الطرف الآخر، وتشمل أي شكل جديد لتزويد خدمة مالية أو بيع منتج مالي لا يباع في إقليم ذلك الطرف.
شخص تابع لأحد الطرفين: تعني "شخصاً ينتمي لأحد الطرفين" وفقاً للتعريف الوارد في المادة 1 – 3 (تعاريف). ولمزيد من اليقين، لا يشمل ذلك فرع أية منشأة تنتمي لطرف ليس طرفاً في هذه الاتفاقية.
جهة عامة: تعني مصرف مركزي أو سلطة نقدية تابعة لطرف، أو أية مؤسسة مالية يسيطر عليها طرف.
منظمة ذاتية التنظيم: تعني أية جهة غير حكومية، بما في ذلك سوق أوراق مالية أو سوق أو بورصة للعقود الآجلة أو وكالة مقاصة أو أية منظمة أو جمعية أخرى، تمارس سلطة رقابية أو تنظيمية، خاصة أو مفوضة بها، على مزودي الخدمات المالية أو المؤسسات المالية.
الملحق 11- ألف
التجارة عبر الحدود
خدمات التأمين والخدمات المتعلقة بالتأمين :
الولايات المتحدة
1. بالنسبة للولايات المتحدة، تسري أحكام الفقرة (1) من المادة (11-5) على التزويد عبر الحدود للخدمات المالية، أو التجارة عبر الحدود في الخدمات المالية، وذلك وفقاً للتعريف الوارد في البند (أ) من تعريف التزويد عبر الحدود للخدمات المالية في المادة 11-21 بشأن الآتي:
أ- التأمين ضد الأخطار المتعلقة بالآتي:
1- النقل البحري والملاحة الجوية التجارية وإطلاق المعدات الفضائية والشحن عبر الفضاء (بما في ذلك إطلاق الصناعية)، حيث يغطي التأمين أيا أو كلا مما يلي: البضائع المنقولة، والمركبة التي تنقل البضائع، وأية مسئولية تنشأ عن ذلك؛ و
2- البضائع أثناء النقل الدولي العابر.
ب- إعادة التأمين وإعادة إسناد التأمين، والخدمات المساعدة للتأمين وفقاً لما هو مشار إليه في البند (د) من تعريف الخدمة المالية، ووساطة التأمين مثل السمسرة والوكالة وفقاً لما هو مشار إليه في البند (ج) من تعريف الخدمة المالية.
2. بالنسبة للولايات المتحدة، تسري أحكام الفقرة (1) من المادة 11-5 على التزويد عبر الحدود للخدمات المالية أو التجارة عبر الحدود في الخدمات المالية، وذلك وفقاً للتعريف الوارد في البند (ج) من تعريف التزويد عبر الحدود للخدمات المالية في المادة 11-21 بشأن خدمات التأمين.
البحرين
1. بالنسبة للبحرين،تسري أحكام الفقرة (1) من المادة (11-5) على التزويد عبر الحدود للخدمات المالية، أو التجارة عبر الحدود في الخدمات المالية، وذلك وفقاً للتعريف الوارد في البند (أ) من تعريف التزويد عبر الحدود للخدمات المالية في المادة 11-21 بشأن الآتي:
أ- التأمين ضد الأخطار المتعلقة بالآتي:
1- النقل البحري والملاحة الجوية التجارية وإطلاق المعدات الفضائية والشحن عبر الفضاء (بما في ذلك إطلاق الأقمار الصناعية)، حيث يغطي التأمين أيا أو كلا مما يلي: البضائع المنقولة، والمركبة التي تنقل البضائع، وأية مسئولية تنشأ عن ذلك؛ و
2- البضائع أثناء النقل الدولي العابر.
ب- إعادة التأمين و إعادة إسناد التأمين.
ج- خدمات التأمين المساعدة المشار إليها في الفقرة (د) من تعريف الخدمة المالية في المادة 11-21؛ و
د- وساطة التأمين مثل السمسرة والوكالة وفقاً لما هو مشار إليه في البند (ج) من تعريف الخدمة المالية، فيما يتعلق بأنواع مخاطر التأمين المشمولة في البندين (أ) و (ب).
2. بالنسبة للبحرين، تسري أحكام الفقرة (1) من المادة 11-5 على التزويد عبر الحدود للخدمات المالية أو التجارة عبر الحدود في الخدمات المالية، وذلك وفقاً للتعريف الوارد في البند (ج) من تعريف تزويد الخدمات المالية عبر الحدود في المادة 11-21 بشأن خدمات التأمين.
3. تسري التزامات البحرين وفقا للبند الفرعي 1(أ)(1)، وبشأن السمسرة في تلك المخاطر، بعد سنة واحدة من نفاذ هذه الاتفاقية، أو عندما تطبق البحرين التعديلات اللازمة في تشريعاتها ذات الصلة، أيهما يحدث أولاً.
الخدمات المصرفية وغيرها من الخدمات المالية (باستثناء التأمين):
يجب على كل طرف تنفيذ الالتزامات الواردة في الفقرة (1) من المادة 11-5 بشأن تقديم وتحويل المعلومات المالية ومعالجة البيانات المالية والبرمجيات ذات الصلة على النحو الوارد في البند (س) من تعريف الخدمة المالية الوارد في المادة 11-21، بالإضافة للخدمات الاستشارية وغيرها من الخدمات المساعدة، فيما عدا الوساطة، وفقاً لما هو مشار إليه في البند (ع) من تعريف الخدمة المالية.
الملحق 11- باء
تعهدات خاصة
التوفير المعجل للتأمين :
يدرك الطرفان أن البحرين تشترط الحصول على موافقة مسبقة للمنتج قبل طرح المنتجات التأمينية الجديدة. وتكفل مؤسسة نقد البحرين إصدار قرار بالموافقة أو الرفض وفقاً لأنظمتها بشأن بيع المنتج الجديد في غضون 60 يوما عندما تودع لدى المؤسسة أية منشأة تسعى للحصول على موافقة بشأن منتجات تأمينية كافة المعلومات المطلوبة. ويدرك الطرفان أن مؤسسة نقد البحرين لا تضع قيوداً على عدد أو تكرار طرح المنتجات الجديدة.
إدارة المحافظ:
1. يسمح الطرف للمؤسسة المالية (باستثناء شركات الاستئمان)، المنشأة خارج إقليمه، بتقديم خدمات المشورة الاستثمارية وخدمات إدارة المحافظ ، فيما عدا كل من:
أ- خدمات الوصاية.
ب- الخدمات الإئتمانية.
ج- الخدمات التنفيذية غير المرتبطة بإدارة نظام استثمارات جماعي.
إلى نظام استثمارات جماعي يقع في إقليم ذلك الطرف. ويخضع هذا الالتزام لأحكام المادة 11-1 والفقرة (3) من المادة 11-5.
2. لأغراض تطبيق أحكام الفقرة (1)، يعني "نظام الاستثمار الجماعي":
أ- بالنسبة إلى البحرين: "نظام" طبقاً للتعريف الوارد في التعميم رقم OG/356/92 المؤرخ 18 نوفمبر 1992، بشأن الرقابة العامة على نظم الاستثمار الجماعي وتشغيلها وتسويقها.
ب- بالنسبة إلى الولايات المتحدة: شركة استثمار مسجلة في هيئة الأوراق المالية والبورصة بموجب قانون الشركة الاستثمارية لعام 1940.
الخدمات المالية الجديدة:
بالإضافة إلى التزام البحرين بالسماح بتزويد أية خدمة مالية جديدة وفقا لأحكام المادة 11-6، تلتزم البحرين بالتشاور، عند الطلب، مع الولايات المتحدة في الحالات التي يتم فيها رفض طلب من مؤسسة مالية تابعة للولايات المتحدة بشأن تزويد أية خدمة جديدة.
التأمين:
1. في سياق مراجعة البحرين للإطار التنظيمي لقطاع التأمين، تكفل البحرين أن أية قوانين أو أنظمة أو قواعد يتم استحداثها نتيجة لهذه المراجعة تعامل المنشآت التابعة للولايات المتحدة على أساس غــير تمييزي، مع مراعاة فقط أية تدابير غير مطابقة مدونة في جدول البحريــن في الملحــق (3).
2. تكفل البحرين السماح لمزودي التأمين المؤسسين في إقليم البحرين قبل تاريخ توقيع هذه الاتفاقية بالإبقاء على نطاق أنشطة أعمالهم المصرح بها حتى ذلك التاريخ، بالإضافة لأية زيادة في النطاق يصرح بها قبل تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. ولمزيد من اليقين، فإنه يجب ألا تفسر هذه الفقرة على أنها تمنع البحرين من تطبيق أية تدابير احترازية غير تمييزية مستقبلا بشأن هؤلاء المزودين.
الملحق 11- جيم
المنظمات ذاتية التنظيم
يدرك الطرفان بأن اشتراطات معينة خاصة بسوق البحرين للأوراق المالية لا تتوافق مع الالتزامات المنصوص عليها في المادة 11-2 والمادة 11-3. وتكفل البحرين قيام المنظمات ذاتية التنظيم، خلال مدة لا تجاوز 24 شهرا من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بتعديل أنظمتها- بما في ذلك تلك المتعلقة بالاشتراطات الخاصة بالسماسرة/المتعاملين - لتتوافق مع هذه الالتزامات. وحتى ذلك الحين، تؤكد البحرين بأن المؤسسات المالية التابعة للولايات المتحدة المؤسسة في البحرين سوف تمنح عضوية في سوق البحرين للأوراق المالية وسوف يسمح لها بالتعامل في هذه السوق شريطة استيفاء الاشتراطات المعمول بها لدى هذه السوق.
السلطات المسئولة عن الخدمات المالية
السلطات المسئولة عن الخدمات المالية لكل من الطرفين هي:
أ- بالنسبة للبحرين: مؤسسة نقد البحرين.
ب- بالنسبة للولايات المتحدة: وزارة الخزانة بالنسبة للخدمات المصرفية والخدمات المالية الأخرى، ومكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة - بالتنسيق مع وزارة التجارة وغيرها من الوكالات- بالنسبة لخدمات التأمين.
الملحق 11- هاء
بشأن تعريف " الخدمة المالية"
يدرك الطرفان أن تعبير " خدمة مالية " تم تعريفه لأغراض هذا الفصل بشكل واسع، وأن ثمة خدمات مالية عديدة يمكن عرضها وتزويدها في أشكال متعددة. وتدون الولايات المتحدة أن تعبير "خدمة مالية" هو تعبير شامل بما يكفي ليشمل الخدمات المالية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية، ووفقا لالتزاماتها وتعهداتها بموجب هذا الفصل سوف تنظر في الاقتراحات التي تتقدم بها المؤسسات المالية في البحرين بشأن عرض مثل هذه الخدمات في الولايات المتحدة بالقدر الذي يكون متفقاً مع قانون الولايات المتحدة بما في ذلك الاشتراطات التنظيمية والرقابية.
بشأن الخدمات المالية
1- يبين جدول البحرين الخاص بالملحق (3) ما يلي:
أ- الملاحظات الرئيسية التي تقيد أو توضح التزامات البحرين فيما يتعلق بالالتزامات المشار إليها في البنود الفرعية من (1) إلـى (5) من البند (ب)؛ و
ب- التدابير القائمة الخاصة بالبحرين التي لا تخضع لبعض أو لجميع الالتزامات المفروضة بموجب ما يلي، وذلك استناداً للفقرة (1) من المادة 11-9 (التدابير غير المطابقة):
1- المادة 11-2 (المعاملة الوطنية)؛
2- المادة 11-3 (معاملة الدولة الأولى بالرعاية )؛
3- المادة 11-4 (نفاذ المؤسسات المالية إلى السوق)؛
4- المادة 11-5 ( التجارة عبر الحدود)؛ أو
5- المادة 11-8 (الإدارة العليا ومجالس الإدارة).
2- كل إدراج مبين في البند 1(ب) يوضح العناصر التالية:
أ- القطاع: يشير إلى القطاع، بوجه عام، الذي تم الإدراج بشأنه؛
ب- القطاع الفرعي: يشير إلى القطاع المحدد الذي تم الإدراج بشأنه؛
ج- الالتزامات المعنية: تحدد الالتزامات المشار إليها في البند 1(ب) التي لا تسري بشأنها - استناد للمادة 11-9 (التدابير غير المطابقة) - جوانب عدم المطابقة من القانون أو اللوائح أو التدابير الأخرى المبينة في عنصر التفاصيل الخاص بذلك الإدراج؛
د- مستوى الحكومة: يشير إلى مستوى الحكومة الذي لديه ما أدرج في الجدول من تدبير أو تدابير ؛
ه- التدابير: يقصد بها القوانين واللوائح والتدابير الأخرى التي تم بشأنها الإدراج. وبالنسبة لأي تدبير وارد في عنصر التدابير فإنه:
1- يقصد به التدبير، بصيغته المعدلة أو التي استمر العمل بها أو تم تجديد العمل بها، وذلك في تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ؛ و
2- يشمل أي تدبير تابع ثانوي يُعتمد أو يبقى عليه بموجب التدبير ومتسق معه.
و- التفاصيل: تبين جوانب عدم المطابقة للتدبير الذي تم الإدراج بشأنه.
3- طبقا للبند 1(أ) من المادة 11-9 (التدابير غير المطابقة)، فإن مواد هذه الاتفاقية المحددة في عنصر الالتزامات المعنية لا تسري بشأن جوانب عدم المطابقة من القانون أو اللائحة أو التدابير الأخرى المبينة في عنصر التفاصيل الخاص بذلك الإدراج، إلا بالقدر الذي يكون ذلك التدبير المحدد في عنصر التفاصيل قد تم تعديله بموجب التزام محدد في ملحق للفصل الحادي عشر( الخدمات المالية).
ملحق (3)
تدابير البحرين غير المطابقة
1- تخضع الالتزامات، طبقا للاتفاقية، بشأن القطاعات الفرعية للقيود والشروط المبينة في هذه الملاحظات الرئيسية وفي الجدول أدناه .
2- توضيحاً لالتزام البحرين بشأن المادة 11-4 من الاتفاقية (نفاذ المؤسسات المالية إلى السوق)، يخضع الأشخاص القانونيون الذين يقومون بتزويد الخدمات المالية لقيود غير تمييزية بشأن الشكل القانوني1.
جدول البحرين
الخاص بالخدمات المالية
القطاع: الخدمات المالية.
القطاع الفرعي: الخدمات المصرفية والمالية (فيما عدا التأمين).
الالتزامات المعنية: المعاملة الوطنية (المادة 11-2).
مستوى الحكومة: المركزي.
التدابير : - المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1991 (بنك البحرين للتنمية).
- المرسوم بقانون رقم (4) لعام 1979 (بنك الإسكان).
التفاصيل: يجوز للبحرين منح مزايا واستثناءات إلى بنك البحرين للتنمية وبنك الإسكان، ويشمل ذلك، دون حصر، التمويل والضمانات والإعفاءات من متطلبات رأس المال والاحتياطي.
القطاع: الخدمات المالية.
القطاع الفرعي: التأمين.
الالتزامات المعنية: نفاذ المؤسسات المالية إلى السوق (المادة 11-4).
مستوى الحكومة: المركزي.
التدابير: المرسوم بقانون رقم 17 لعام 1987.
التفاصيل: تحتفظ البحرين بالحق في تقييد عدد الرخص الجديدة التي تمنح لتزويد خدمات التأمين العام (أي غير التأمين على الحياة)، باستثناء المنتجات الطبية، وذلك لفترة ستة أشهر تبدأ من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
القطاع: الخدمات المالية.
القطاع الفرعي: التأجير .(Leasing)
الالتزامات المعنية: نفاذ المؤسسات المالية إلى السوق (المادة 11-4).
مستوى الحكومة: المركزي.
التدابير: - اللائحة الخاصة بشروط معايير الترخيص لشركات التأجير.
- المرسوم بقانون رقم 23 لعام 1973 بإصدار قانون إنشاء مؤسسة نقد البحرين.
التفاصيل: ابتداءً من فترة لا تجاوز 12 شهراً من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، سوف تقوم البحرين بمنح رخص جديدة لشركات التأجير المؤهلة تسمح لها بتزويد خدمات تأجير للأفراد في البحرين.
ملاحظة: إن شركات التأجير القائمة بذاتها يحق لها في الوقت الحاضر الحصول على تراخيص لتزويد خدمات تأجير للشركات في البحرين.
القطاع: الخدمات المالية.
القطاع الفرعي: محلات الصرافة.
الالتزامات المعنية: نفاذ المؤسسات المالية إلى السوق (المادة 11-4).
مستوى الحكومي: المركزي.
التفاصيل: يجب أن تكون محلات الصرافة مؤسسة في البحرين.
الملاحظات الرئيسية
1- تخضع الالتزامات، طبقا للاتفاقية، بشأن القطاعات الفرعية للقيود والشروط المبينة في الملاحظات الرئيسية وفي الجدول أدناه.
2- تخضع التزامات المعاملة الوطنية في هذه القطاعات الفرعية للقيود التالية:
أ- تمنح المعاملة الوطنية بشأن العمل المصرفي على أساس "ولاية المقر" في الولايات المتحدة للبنك الأجنبي، وفقاً للتعريف الوارد لهذا المصطلح في قانون العمل المصرفي، حيثما يكون ذلك القانون واجب التطبيق. ويكون للبنك المحلي التابع لشركة أجنبية "ولاية مقر" خاصة به، وتمنح المعاملة الوطنية على أساس ولاية المقر الخاصة بهذا البنك التابع وفقاً لما يتحدد بموجب القانون الواجب التطبيق (1) .
ب- تمنح المعاملة الوطنية بشأن المؤسسات المالية التأمينية وفقاً لمقر ولاية المؤسسة المالية التأمينية غير الأمريكية، إن وجد، في الولايات المتحدة. ويخضع تعريف مقر الولاية لكل ولاية على حدة ، وهو بوجه عام الولاية التي تم فيها تأسيس أو تنظيم أو الإبقاء على المقر الرئيسي للمؤسسة التأمينية في الولايات المتحدة.
3- لتوضيح التزام الولايات المتحدة فيما يتعلق بالمادة 11-4 من الاتفاقية (نفاذ المؤسسات المالية إلى السوق) فإن الأشخاص القانونيين الذين يقومون بتقديم الخدمات المصرفية أو أية خدمات مالية أخرى (فيما عدا خدمات التأمين) والذين تم تأسيسهم وفقاً لقوانين الولايات المتحدة لا يخضعون لقيود تمييزية بشأن شكلهم القانوني(2) .
4- تقيد الولايات المتحدة الالتزامات الواردة وفقاً للبند 1(ج) من المادة 11-9 (التدابير غير المطابقة) المتعلقة بالمادة 11-4 (نفاذ المؤسسات المالية إلى السوق) على النحو الآتي: فيما يتعلق بالخدمات المصرفية والخدمات المالية الأخرى (فيما عدا التأمين) يسري البند 1(ج) من المادة 11-9 فقط على التدابير غير المطابقة المتعلقة بالفقرة (أ) من المادة 11-4 ولا تسري على التدابير غير المطابقة المتعلقة بالفقرة (ب) من المادة 11-4.
القطاع: |
|
الخدمات المالية . |
القطاع الفرعي:
|
|
الخدمات المصرفية والخدمات المالية الأخرى(فيما عدا التأمين) . |
الالتزامات المعنية: |
|
الإدارة العليا ومجالس الإدارة (المادة 11-8). |
|
|
|
مستوى الحكومة: |
|
المركزي. |
|
|
|
التدابير: |
|
12 U.S.C. § 72. |
|
|
|
التفاصيل: |
|
يجب أن يكون جميع أعضاء مجلس إدارة أي بنك وطني من مواطني الولايات المتحدة، إلا أنه يجوز لمراقب العملة إعفاء أقلية من إجمالي عدد أعضاء مجلس الإدارة من شرط المواطنة. |
|
|
|
القطاع: |
|
الخدمات المالية. |
القطاع الفرعي:
|
|
الخدمات المصرفية والخدمات المالية الأخرى(فيما عدا التأمين). |
الالتزامات المعنية: |
|
المعاملة الوطنية (المادة 11-2) . نفاذ المؤسسات المالية إلى السوق (المادة 11- 4). |
|
|
|
مستوى الحكومة: |
|
المركزي. |
|
|
|
التدابير: |
|
12 U.S.C. § 619. |
|
|
|
التفاصيل: |
|
تقتصر ملكية شركات Edge على البنوك الأجنبية والشركات الأمريكية التابعة للبنوك الأجنبية، إلا أنه يجوز للشركات المحلية غير المصرفية تملك مثل تلك الشركات. |
|
|
|
القطاع: |
|
الخدمات المالية. |
القطاع الفرعي:
|
|
الخدمات المصرفية والخدمات المالية الأخرى(فيما عدا التأمين). |
الالتزامات المعنية: |
|
المعاملة الوطنية (المادة 11-2). نفاذ المؤسسات المالية إلى السوق (المادة 11-4). |
|
|
|
مستوى الحكومة: |
|
المركزي. |
|
|
|
التدابير: |
|
12 U.S.C. § 1463 et seq & 12 U.S.C. § 1751 et seq. |
|
|
|
التفاصيل: |
|
لا تسمح قوانين الولايات والقوانين الفيدرالية لاتحاد ائتمان أو بنك توفير أو رابطة توفير (ويجوز أن يطلق على أي من الأخريين مؤسسات تقشف) في الولايات المتحدة بأن تؤسس كفروع لشركات مُـنظمة وفقاً لقانون بلد أجنبي. |
|
|
|
القطاع: |
|
الخدمات المالية. |
القطاع الفرعي:
|
|
الخدمات المصرفية والخدمات المالية الأخرى(فيما عدا التأمين).
|
الالتزامات المعنية: |
|
- المعاملة الوطنية (المادة 11-2). - نفاذ المؤسسات المالية إلى السوق (المادة 11-4). |
|
|
|
مستوى الحكومة: |
|
المركزي. |
|
|
|
التدابير: |
|
12 U.S.C. § 3104(d). |
|
|
|
التفاصيل: |
|
يجب على البنك الأجنبي لقبول وحفظ ودائع الأفراد المحلية التي تقل عن مائة آلف دولار أن يؤسس شركة فرعية مؤمنة. ولا يسري هذا المتطلب على فرع البنك الأجنبي الذي كان يزاول أنشطة قبول ودائع مؤمنة في 19 ديسمبر 1991. |
|
|
|
القطاع: |
|
الخدمات المالية. |
القطاع الفرعي:
|
|
الخدمات المصرفية والخدمات المالية الأخرى(فيما عدا التأمين).
|
الالتزامات المعنية: |
|
المعاملة الوطنية (المادة 11-2).
|
|
|
|
مستوى الحكومة: |
|
المركزي. |
|
|
|
التدابير: |
|
15 U.S.C. § § 80b-2, 80b-3. |
|
|
|
التفاصيل: |
|
يشترط أن تسجّل البنوك الأجنبية كمستشار استثمار طبقا لقانون مستشاري الاستثمار لعام 1940 لممارسة أنشطة خدمات الاستشارات وإدارة الاستثمار في مجال الأوراق المالية في الولايات المتحدة، أما البنوك المحلية* (أو القسم المنفصل بذاته أو الدائرة المنفصلة بذاتها للبنك) فإنه ليس مطلوب منها التسجيل إلا إذا كانت تقدم استشارات إلى شركات استثمارية مسجلة. وينطوي على متطلبات التسجيل حفظ السجلات والتفتيش وتقديم التقارير وسداد رسم.
|
|
|
* للمزيد من التوضيح، فإن " البنوك المحلية" تشمل بنوك الولايات المتحــدة التابعة لبنوك أجنبية. |
|
|
|
القطاع: |
|
الخدمات المالية. |
القطاع الفرعي:
|
|
الخدمات المصرفية والخدمات المالية الأخرى(فيما عدا التأمين).
|
الالتزامات المعنية |
|
المعاملة الوطنية (المادة 11-2). |
|
|
|
مستوى الحكومة: |
|
المركزي . |
|
|
|
التدابير: |
|
12 U.S.C. § 221,302,321. |
|
|
|
التفاصيل: |
|
لا يجوز للبنوك الأجنبية أن تكون أعضاء في النظام الاحتياطي الفيدرالي، وبالتالي لا يجوز لها التصويت لصالح أعضاء مجلس إدارة بنك الاحتياطي الفيدرالي. ولا تخضع لهذا التدبير البنوك التابعة المملوكة لأجانب. |
|
|
|
القطاع: |
|
الخدمات المالية. |
القطاع الفرعي:
|
|
الخدمات المصرفية والخدمات المالية الأخرى(فيما عدا التأمين).
|
الالتزامات المعنية: |
|
نفاذ المؤسسات المالية إلى السوق (المادة 11-4). |
|
|
|
مستوى الحكومة: |
|
المركزي. |
|
|
|
التدابير: |
|
12 U.S.C. § 36(g); 12U.S.C. § 1828(d)(4); 12 U.S.C.§ 1831 u(a)(4). |
|
|
|
التفاصيل: |
|
لا تلتزم الولايات المتحدة بأحكام الفقرة (ب) من المادة 11-4 من الاتفاقية بشأن توسع بنك أجنبي، عن طريق تأسيس فرع أو تملك فرع واحد أو أكثر من بنك دون تملك البنك بأكمله، إلى ولاية أخرى من خلال " ولاية المقر" طبقا لتعريف هذا المصطلح وفقاً للقانون الواجب التطبيق . إلا أنه ما لم يرد خلاف ذلك في أي مكان آخر من هذا الجدول ، يمنح مثل ذلك التوسع على أساس المعاملة الوطنية طبقا للملاحظة الرئيسية 2(أ). |
|
|
|
|
|
|
القطاع: |
|
الخدمات المالية. |
القطاع الفرعي:
|
|
الخدمات المصرفية والخدمات المالية الأخرى (فيما عدا التأمين).
|
الالتزامات المعنية: |
|
نفاذ المؤسسات المالية إلى السوق (المادة 11-4). |
|
|
|
مستوى الحكومة: |
|
المركزي. |
|
|
|
التدابير: |
|
12 U.S.C. § 1831 u. |
|
|
|
التفاصيل: |
|
التوسع داخل الولاية من قبل بنك أجنبي، من خلال تأسيس فروع وذلك بالاندماج مع بنك يقع خارج "ولاية المقر" طبقا للتعريف الوارد لهذا المصطلح وفقاً للقانون الواجب التطبيق، يمنح على أساس المعاملة الوطنية طبقا للملاحظة الرئيسية 2(أ) ما لم يرد خلاف ذلك في موضع آخر من هذا الجدول. |
|
|
|
القطاع: |
|
الخدمات المالية. |
القطاع الفرعي:
|
|
الخدمات المصرفية والخدمات المالية الأخرى (فيما عدا التأمين).
|
الالتزامات المعنية: |
|
المعاملة الوطنية (المادة 11-2). نفاذ المؤسسات المالية إلى السوق (المادة 11-4). |
|
|
|
مستوى الحكومة: |
|
المركزي. |
|
|
|
التدابير: |
|
12 U.S.C. § 3102(a) (1); 12 U.S.C. § 3103(a); 12 U.S.C. § 3102(d). |
|
|
|
التفاصيل: |
|
إن تأسيس فرع فيدرالي أو وكالة فيدرالية من قبل بنك أجنبي غير متاح في الولايات التالية التي يجوز لها حظر تأسيس فرع أو وكالة من قبل بنك أجنبي:
· ألباما وكنساس وماريلاند ونورث داكوتا ووايومنج ، التي يجوز لها حظر الفروع والوكالات .
· ديلاوير وفلوريدا وجورجيا وآيداهو ولويزينا و مسيسبي وميزوري وأوكلاهوما وتكساس ووست فرجينيا، التي يجوز لها حظر الفروع دون الوكالات.
|
|
|
وتسري قيود معينة على صلاحيات المؤتمن بشأن الوكالات الفيدرالية.
ملاحظة: تنص التدابير الفيدرالية المشار إليها على سريان قيود معينة، واردة في قانون الولاية ، على تأسيس فروع أو وكالات فيدرالية. |
القطاع: |
|
الخدمات المالية. |
القطاع الفرعي:
|
|
الخدمات المصرفية والخدمات المالية الأخرى (فيما عدا التأمين).
|
الالتزامات المعنية: |
|
معاملة الدولة الأولى بالرعاية (المادة 11-3). نفاذ المؤسسات المالية إلى السوق (المادة 11-4). |
|
|
|
مستوى الحكومة: |
|
المركزي. |
|
|
|
التدابير: |
|
15 U.S.C. § 77jjj(a) (1). |
|
|
|
التفاصيل: |
|
تخضع لاختبار المعاملة بالمثل صلاحية العمل كمؤتمن منفرد لوثيقة طرح سند في الولايات المتحدة. |
|
|
|
القطاع: |
|
الخدمات المالية. |
القطاع الفرعي:
|
|
الخدمات المصرفية والخدمات المالية الأخرى (فيما عدا التأمين).
|
الالتزامات المعنية: |
|
معاملة الدولة الأولى بالرعاية (المادة 11-3). نفاذ المؤسسات المالية إلى السوق (المادة 11-4). |
|
|
|
مستوى الحكومة: |
|
المركزي. |
|
|
|
التدابير: |
|
22 U.S.C. § § 5341-5342. |
|
|
|
التفاصيل: |
|
يخضع التصنيف كبائع رئيسي للأوراق المالية لدين حكومة الولايات المتحدة لاشتراط المعاملة بالمثل. |
|
|
|
القطاع: |
|
الخدمات المالية. |
القطاع الفرعي:
|
|
الخدمات المصرفية والخدمات المالية الأخرى (فيما عدا التأمين).
|
الالتزامات المعنية: |
|
معاملة الدولة الأولى بالرعاية (المادة 11-3).
|
|
|
|
مستوى الحكومة: |
|
المركزي. |
|
|
|
التدابير: |
|
15 U.S.C. § 78o(c). |
|
|
|
التفاصيل |
|
يجوز للوسيط - المتعامل المسجل طبقا لقانون الولايات المتحدة، ومقر عمله الرئيسي في كندا، أن يحتفظ باحتياطاته المطلوبة في بنك في كندا، شريطة أن يخضع لرقابة كندا. |
|
|
|
القطاع: |
|
الخدمات المالية. |
القطاع الفرعي:
|
|
الخدمات المصرفية والخدمات المالية الأخرى( فيما عدا التأمين). |
الالتزامات المعنية: |
|
المعاملة الوطنية (المادة 11-2). |
|
|
|
مستوى الحكومة: |
|
المركزي. |
|
|
|
التدابير: |
|
12 U.S.C. §§ 1421 et seq. (Federal Home Loan Banks); 12 U.S.C. §§ 1451 et seq. (Federal Home Loan Mortgage Corporation); 12 U.S.C. §§ 1717 et seq. (Federal National Mortgage Association); 12 U.S.C. §§ 2011 et seq. (Farm Credit Banks); 12 U.S.C. §§ 2279aa-1 et seq. (Federal Agricultural Mortgage Corporation); 20 U.S.C. §§ 1087-2 et seq. (Student Loan Marketing Association).
|
|
|
|
التفاصيل: |
|
يجوز للولايات المتحدة منح مزايا، إلى واحدة أو أكثر من أي من "المؤسسات التي تكفلها الحكومة" (Government Sponsored Enterprises GSEs) المذكورة أعلاه ، وتشمل المزايا ما يلي دون حصر:
· إعفاء رأسمال واحتياطي ودخل المؤسسات التي تكفلها الحكومة من ضرائب معينة.
· إعفاء الأوراق المالية التي تصدرها المؤسسات التي تكفلها الحكومة من متطلبات التسجيل والتقارير الدورية، طبقاً للقوانين الفيدرالية الخاصة بالأوراق المالية.
· جواز شراء الالتزامات، التي تصدرها المؤسسات التي تكفلها الحكومة، من قبل وزارة الخزانة الأمريكية وفقاً لتقديرها.
|
|
|
|
القطاع: |
|
الخدمات المالية . |
القطاع الفرعي:
|
|
الخدمات المصرفية والخدمات المالية الأخرى (فيما عدا التأمين).
|
الالتزامات المعنية: |
|
المعاملة الوطنية (المادة 11-2). معاملة الدولة الأولى بالرعاية (المادة 11-3). نفاذ المؤسسات المالية إلى السوق (المادة 11-4). الإدارة العليا ومجالس الإدارة (المادة 11-8). |
|
|
|
مستوى الحكومة: |
|
الإقليمي
|
التدابير: |
|
جميع التدابير غير المطابقة الخاصة بجميع الولايات، ومنطقة كولومبيا، وبورتوريكو. |
|
|
|
التفاصيل: |
|
|
|
|
|
القطاع: |
|
الخدمات المالية . |
القطاع الفرعي:
|
|
التأمين. |
الالتزامات المعنية: |
|
المعاملة الوطنية (المادة 11-2). التجارة عبر الحدود (المادة 11-5). |
|
|
|
مستوى الحكومة: |
|
المركزي. |
|
|
|
التدابير: |
|
31 U.S.C. § 9304. |
|
|
|
التفاصيل: |
|
لا يُسمح لفروع شركات التأمين الأجنبية بتقديم سندات ضمان بشأن عقود حكومة الولايات المتحدة. |
|
|
|
القطاع: |
|
الخدمات المالية. |
القطاع الفرعي:
|
|
التأمين. |
الالتزامات المعنية: |
|
المعاملة الوطنية (المادة 11-2). التجارة عبر الحدود(المادة 11-5). |
|
|
|
مستوى الحكومة: |
|
المركزي. |
|
|
|
التدابير: |
|
46 C.F.R. § 249.9. |
|
|
|
التفاصيل: |
|
عند التأمين لدى مؤمن من غير الولايات المتحدة لأكثر من 50% من قيمة سفينة بحرية تم بناء هيكلها من خلال تمويل مضمون فيدرالياً، يجب على المؤمن له أن يدلل على أن المخاطر قد عرضت أولاً بدرجة جوهرية في سوق الولايات المتحدة.
|
|
|
|
القطاع: |
|
الخدمات المالية. |
القطاع الفرعي:
|
|
التأمين. |
الالتزامات المعنية |
|
نفاذ المؤسسات المالية إلى السوق (المادة11-4). |
|
|
|
مستوى الحكومة: |
|
جميع المستويات. |
|
|
|
التدابير:
|
|
|
|
|
|
التفاصيل: |
|
تحتفظ الولايات المتحدة بالحق في اعتماد، أو الإبقاء على، أي تدبير لا يتعارض مع المادة 16 من الجاتس. |
|
|
|
القطاع |
|
الخدمات المالية. |
القطاع الفرعي:
|
|
التأمين. |
الالتزامات المعنية: |
|
المعاملة الوطنية (المادة 11-2). معاملة الدولة الأكثررعاية (المادة 11-3). التجارة عبر الحدود (المادة 11-5). الإدارة العليا ومجالس الإدارة (المادة 11-8). |
|
|
|
مستوى الحكومة: |
|
الإقليمي. |
|
|
|
التدابير: |
|
جميع التدابير غير المطابقة القائمة حالياً في جميع الولايات ومنطقة كولومبيا وبورتوريكو. |
|
|
|
التفاصيل: |
|
|
واشنطن دي. سي.
14 سبتمبر 2004
عزيزي الوزير سيف:
يشرفني أن أؤكد على التفاهم التالي الذي تم التوصّل إليه بين وفدي الولايات المتحدة الأمريكية ومملكة البحرين بشأن الفصل الحادي عشر ( الخدمات المالية) من اتفاقية التجارة الحرة بين حكومتينا والتي تم التوقيع عليها هذا اليوم:
في سياق مراجعة البحرين للإطار التنظيمي لقطاع التأمين، تكفل البحرين أن أية قوانين أو أنظمة أو قواعد - يتم استحداثها نتيجة المراجعة – تتيح لجهات التأمين الأمريكية بيع منتجاتها التأمينية من خلال وكلاء مستقلين.
يشرفني بأن أقترح أن يكون هذا الكتاب وكتاب ردكم بتأكيد الموافقة جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية.
المخلص
روبرت بي. زوليك
واشنطن دي. سي.
14 سبتمبر 2004
الموقر روبرت بي. زوليك
الممثل التجاري للولايات المتحدة
عزيزي السفير زوليك:
يسرّني تأكيد استلامي لكتابكم المؤرخ هذا اليوم، والذي يقرأ كما يلي:
" يشرفني أن أؤكد على التفاهم التالي الذي تم التوصّل إليه بين وفدي الولايات المتحدة الأمريكية ومملكة البحرين بشأن الفصل الحادي عشر ( الخدمات المالية) من اتفاقية التجارة الحرة بين حكومتينا والتي تم التوقيع عليها هذا اليوم:
في سياق مراجعة البحرين للإطار التنظيمي لقطاع التأمين، تكفل البحرين أن أية قوانين أو أنظمة أو قواعد - يتم استحداثها نتيجة المراجعة – تتيح لجهات التأمين الأمريكية بيع منتجاتها التأمينية من خلال وكلاء مستقلين.
يشرفني بأن أقترح أن يكون هذا الكتاب وكتاب ردكم بتأكيد الموافقة جزءاً يتجزأ من الاتفاقية."
يشرفني أن أؤكد على أن حكومتي تشاطركم التفاهم المشار إليه في كتابكم، وأن أؤكد أن كتابكم وهذا الكتاب يشكلان جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية.
المخلص،
عبد الله حسن سيف
واشنطن دي. سي.
عزيزي الوزير سيف:
يشرفني أن أؤكد على التفاهم التالي الذي تم التوصّل إليه بين وفدي الولايات المتحدة الأمريكية ومملكة البحرين بشأن التجارة عبر الحدود في التأمين وفقاً لما هو منصوص عليه في الملحق 11-ألف (التجارة عبر الحدود) من اتفاقية التجارة الحرة بين حكومتينا والتي تم التوقيع عليها هذا اليوم:
1. يجوز للطرف أن يتطلب التسجيل أو التصريح للمؤسسة المالية المعنية و/أو الوسطاء المعنيين وذلك لأغرض احترازية، مثل اشتراط الحصول على ترخيص أو أن يكون لها وضع جيد في إقليم الطرف الآخر. ويفهم الطرفان أن متطلبات التسجيل هذه يجب ألا تشمل اشتراط الإبقاء على تواجد محلي.
2. تقرر المادة 11– 10 (الاستثناءات) من الاتفاقية أنه يجوز للطرف أن يتطلب من المؤسسة المالية المعنية و/أو الوسطاء الالتزام بالقوانين والأنظمة، بما في ذلك القواعد والأنظمة التي تضعها الجهة المُنظمة المعنية.
3. يجوز أن يطلب من شركات التأمين غير البحرينية التي تقوم بالتزويد عبر الحدود لخدمات التأمين وفقاً لنص الفقرة 1 (أ) من الملحق 11-ألف (التجارة عبر الحدود في الخدمات) الحصول على تصنيف من قبل مؤسسة تصنيف معترف بها دوليا مثل موديز، آ إم بست، أو ستاندرد آند بورز. ولمزيد من اليقين، لا يسري هذا الفهم على الأنشطة التجارية الحالية للمنشآت الموجودة حالياً في إقليم البحرين.
يشرفني بأن أقترح أن يكون هذا الكتاب وكتاب ردكم بتأكيد الموافقة جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية.
المخلص
روبرت بي. زوليك
واشنطن دي. سي.
14 سبتمبر 2004
الموقر روبرت بي. زوليك
الممثل التجاري للولايات المتحدة
عزيزي السفير زوليك:
يسرّني تأكيد استلامي لكتابكم المؤرخ هذا اليوم، والذي يقرأ كما يلي:
" يشرفني أن أؤكد على التفاهم التالي الذي تم التوصّل إليه بين وفدي الولايات المتحدة الأمريكية ومملكة البحرين بشأن التجارة عبر الحدود في التأمين وفقاً لما هو منصوص عليه في الملحق 11-ألف (التجارة عبر الحدود) من اتفاقية التجارة الحرة بين حكومتينا والتي تم التوقيع عليها هذا اليوم:
1. يجوز للطرف أن يتطلب التسجيل أو التصريح للمؤسسة المالية المعنية و/أو الوسطاء المعنيين وذلك لأغراض احترازية، مثل اشتراط الحصول على ترخيص أو أن يكون لها وضع جيد في إقليم الطرف الآخر. ويفهم الطرفان أن متطلبات التسجيل هذه يجب ألا تشمل اشتراط الإبقاء على تواجد محلي.
2. تقرر المادة 11– 10 (الاستثناءات) من الاتفاقية أنه يجوز للطرف أن يتطلب من المؤسسة المالية المعنية و/أو الوسطاء الالتزام بالقوانين والأنظمة، بما في ذلك القواعد والأنظمة التي تضعها الجهة المُنظمة المعنية.
3. يجوز أن يطلب من شركات التأمين غير البحرينية التي تقوم بالتزويد عبر الحدود لخدمات التأمين وفقاً لنص الفقرة 1(أ) من الملحق 11-ألف (التجارة عبر الحدود) الحصول على تصنيف من قبل مؤسسة تصنيف معترف بها دوليا مثل موديز، آ إم بست، أو ستاندرد آند بورز. ولمزيد من اليقين، لا يسري هذا الفهم على الأنشطة التجارية الحالية للمنشآت الموجودة حالياً في إقليم البحرين.
يشرفني بأن أقترح أن يكون هذا الكتاب وكتاب ردكم بتأكيد الموافقة جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية."
يشرفني أن أؤكد على أن حكومتي تشاطركم التفاهم المشار إليه في كتابكم.
المخلص،
عبد الله حسن سيف
واشنطن دي. سي.
الممثل التجاري للولايات المتحدة
عزيزي السفير زوليك:
يشرفني أن أؤكد على التفاهم التالي الذي تم التوصّل إليه بين وفدي الولايات المتحدة الأمريكية ومملكة البحرين بشأن الفصل الحادي عشر ( الخدمات المالية) من اتفاقية التجارة الحرة بين حكومتينا والتي تم التوقيع عليها هذا اليوم:
يجوز، بموجب اتفاق مشترك من قبل الطرفين، تمديد فترة الستة أشهر المنصوص عليها ضمن تدبير البحرين غير المطابق بشأن النفاذ لسوق التأمين على غير الحياة.
أكون ممنوناً إذا ما أكدتم مشاطرة حكومتكم لهذا التفاهم.
المخلص،
عبد الله حسن سيف
واشنطن دي. سي.
14 سبتمبر 2004
صاحب السعادة عبد الله حسن سيف
وزير المالية والاقتصاد الوطني
مملكة البحرين
عزيزي الوزير سيف:
يسرّني تأكيد استلامي لكتابكم المؤرخ هذا اليوم، والذي يقرأ كالتالي:
" يشرفني أن أؤكد على التفاهم التالي الذي تم التوصّل إليه بين وفدي الولايات المتحدة الأمريكية ومملكة البحرين بشأن الفصل الحادي عشر (الخدمات المالية) من اتفاقية التجارة الحرة بين حكومتينا والتي تم التوقيع عليها هذا اليوم:
يجوز، بموجب اتفاق مشترك من قبل الطرفين، تمديد فترة الستة أشهر المنصوص عليها ضمن تدبير البحرين غير المطابق بشأن النفاذ لسوق التأمين على غير الحياة.
أكون ممنوناً إذا ما أكدتم مشاركة حكومتكم لهذا التفاهم."
يشرفني تأكيد مشاطرة حكومتي للتفاهم المشار إليه في كتابكم.
روبرت بي. زوليك
الفصل الثاني عشر
الاتصالات السلكية واللاسلكية
المادة 12 - 1: النطاق والسريان
1. يسري هذا الفصل على التدابير التي تؤثر على التجارة في قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية.
2. باستثناء ما يخص ضمان استمرارية كل من النفاذ لخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العامة واستخدام هذه الخدمات، من قبل المنشآت المشغلة لمحطات البث وأنظمة الكابل، فإن أحكام هذا الفصل لا تسري على أي تدبير متعلق بالبث أو التوزيع عبر الكابل للبرامج الإذاعية أو التلفزيونية.
3. لا يفسر أي شيء في هذا الفصل على أنه يعني أياً مما يلي:
(أ) يتطلب من أي طرف تأسيس أو إنشاء أو شراء أو تأجير أو تشغيل أو توفير شبكات أو خدمات اتصالات غير متاحة للجمهور بصورة عامة، أو أنه يتطلب من أي طرف إلزام أية منشأة بالقيام بأي من ذلك.
(ب) يتطلب من أي طرف إلزام أية منشأة، تعمل بشكل حصري في مجال بث أو توزيع عبر الكابل للبرامج الإذاعية أو التلفزيونية، إتاحة مرافق بثها أو مرافق الكابل الخاصة بها كشبكة اتصالات سلكية ولاسلكية عامة.
1. يكفل كل طرف لمزودي الخدمات التابعين للطرف الآخر إمكانية النفاذ واستخدام أية خدمة اتصالات سلكية ولاسلكية عامة، بما في ذلك الدوائر المؤجرة الموجودة التي تعرض في إقليمه أو عبر حدوده، وفق أحكام وشروط معقولة ودون تمييز، بما في ذلك ما تنص عليه الفقرات من 2 إلى 4.
2. يكفل كل طرف لمزودي الخدمات التابعين للطرف الآخر كلا من الآتي:
(أ) شراء أو تأجير وربط أجهزة طرفية أو أية أجهزة أخرى تتصل بشبكة اتصالات سلكية ولاسلكية عامة.
(ب) تقديم الخدمات إلى مستخدم نهائي واحد أو عدد من المستخدمين النهائيين من خلال دوائر مؤجرة([7]).
(ج) ربط الدوائر المملوكة أو المؤجرة مع شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية العامة والخدمات العاملة في إقليم أو عبر حدود ذلك الطرف، أو مع الدوائر المؤجرة أو المملوكة بواسطة مزود خدمات آخر.
(د) القيام بعملية التقسيم (switching) والإشارة (signaling) ووظائف المعالجة (processing) والتحويل (conversion).
(هـ) استخدام بروتوكولات التشغيل حسب اختيارهم عند القيام بتزويد أية خدمة.
3. يكفل كل طرف لمزودي الخدمات التابعين للطرف الآخر إمكانية استخدام خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العامة لنقل المعلومات في إقليم هذا الطرف أو عبر حدوده، والنفاذ إلى المعلومات التي تحتوي عليها قواعد البيانات أو المخزنة على نحو آخر - في الأجهزة القابلة للقراءة آلياً - في إقليم أي من الطرفين.
3. بصرف النظر عن أحكام الفقرة (3)، يجوز لأي طرف أن يتخذ ما يلزم من التدابير الضرورية لضمان أمن وسرية الرسائل، شريطة عدم تطبيق هذه التدابير على نحو يشكل وسيلة من وسائل التمييز التعسفي أو غير المبرر أو قيداً مقنعاً على التجارة في الخدمات.
المادة 12- 3: الالتزامات المتعلقة بمزودي خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العامة(2):
الربط البيني:
1. (أ) يكفل كل طرف توفير مزودي خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العامة في إقليمه، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، للربط البيني مع مزودي خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العامة التابعين للطرف الآخر، وذلك وفقاً لتعرفات معقولة.
(ب) لتنفيذ الفقرة (أ)، يكفل كل طرف قيام مزودي خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العامة في إقليمه باتخاذ خطوات معقولة بشأن حماية سرية المعلومات الحساسة تجاريا المتعلقة أو الخاصة بمزودي ومستخدمي خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العامة النهائيين التي يتم الحصول عليها نتيجة لترتيبات الربط البيني، وبحيث تستخدم مثل هذه المعلومات فقط لغرض تقديم هذه الخدمات.
قابلية نقل الأرقام:
2. يكفل كل طرف لمزودي خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العامة في إقليمه توفير قابلية نقـل الأرقـام في الحدود الممكنة من الناحية الفنية ووفق أحكام وشروط معقولة(3).
تعادلية المراقمة (Dialing parity):
3. يكفل كل طرف قيام مزودي خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العامة في إقليمه بتوفير تعادلية المراقمة لمزودي خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العامة التابعين للطرف الآخر(4).
المادة 12-4: التزامات إضافية متعلقة بالمزودين الرئيسيين لخدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية العامة(5)
المعاملة من قبل المزودين الرئيسيين:
1. يكفل كل طرف قيام أي مزود رئيسي في إقليمه بمنح مزودي خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العامة لدى الطرف الآخر، المرخص له ضمن إقليمه، معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها ذلك المزود الرئيسي لفروعه وللشركات التابعة له أو لأي مزود خدمة غير تابع له، وذلك فيما يخص كل من الآتي:
(أ) توفير وتقديم أسعار وجودة خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العامة المماثلة.
(ب) توفير مستلزمات التوصيل البيني الضرورية للربط البيني.
2. (أ) على كل طرف اتخاذ تدابير مناسبة تهدف إلى منع مزودي الخدمة الرئيسيين، فرادى أو مجتمعين، الموجودين في إقليمه من القيام أو الاستمرار في القيام بممارسات غير تنافسية.
(ب) تشمل، بوجه خاص، الممارسات غير التنافسية المشار إليها في الفقرة (أ)، كل من الآتي:
1- ممارسة أعمال غير تنافسية عبر دعم خدمات معينة على حساب خدمات أخرى (Cross-subsidization).
2- استخدام معلومات تم الحصول عليها من المتنافسين يترتب عليها نتائج غير تنافسية.
3- عدم توفير المعلومات الفنية، في الوقت المناسب، بشأن التسهيلات والمعلومات التجارية الأساسية ذات الصلة، لمزودي خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العامة، والتي تكون ضرورية بالنسبة لهم لتقديم خدماتهم.
3. يكفل كل من الطرفين أن أي مزود رئيسي في إقليمه:
(أ) يعرض، بأسعار معقولة(6)، إعادة البيع لمزودي خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العامة التابعين للطرف الآخر لخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العامة التي يقدمها المزود الرئيسي بأسعار التجزئة للمستخدمين النهائيين من غير مزودي خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العامة ؛ و
(ب) لا يفرض أية شروط أو قيود غير معقولة أو تمييزية على إعادة بيع مثل هذه الخدمات(7).
4. على كل طرف منح الجهة المنظمة للاتصالات لديه سلطة إلزام أي مزود رئيسي في إقليمه بأن يمنح حق النفاذ إلى عناصر الشبكة على أساس التفكيك طبقاً لأحكام وشروط تقديم خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العامة وفقاً للتكلفة وبحيث تكون معقولة وشفافة ودون تمييز.
الربط البيني:
5. (أ) أحكام وشروط عامة:
يكفل كل طرف قيام أي مزود رئيسي في إقليمه بإتاحة الربط البيني لمرافق وتجهيزات مزودي خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العامة التابعين للطرف الآخر:
1- عند أية نقطة ممكنة من الناحية الفنية ضمن شبكة المزود الرئيسي.
2- وفق أحكام وشروط (بما في ذلك المعايير والمواصفات الفنية) وتعرفات غير تمييزية.
3- بجودة لا تقل تفضيلا عن تلك التي يوفرها المزود الرئيسي سواء لخدماته المشابهة، أو لخدمات مشابهة لمؤسسات غير حليفة له، أو لمؤسساته الفرعية أو الحليفة.
4- في الوقت المناسب، وطبقاً لأحكام وشروط (بما في ذلك المعايير والمواصفات الفنية) وتعرفات وفقاً للتكلفة، تكون شفافة ومعقولة وتأخذ في الاعتبار الجدوى الاقتصادية، وتكون مفككة على نحو كافٍ بحيث لا يضطر المزودون إلى دفع مبالغ لعناصر شبكة أو مرافق لا تلزمهم من أجل تقديم الخدمة؛ و
5 -حسب الطلب، وعند نقاط إضافية على نقاط الشبكة الطرفية المتاحة لغالبية المستخدمين، وفقاً لرسوم تعكس تكلفة بناء مرافق إضافية ضرورية.
(ب) خيارات الربط البيني مع المزودين الرئيسيين:
يكفل كل طرف لمزودي خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العامة التابعين للطرف الآخر حق ربط مرافقهم وأجهزتهم بينيا مع أي مزود رئيسي في إقليم الطرف الأول وفقاً لأحد الخيارات التالية على الأقل:
1- عرض مرجعي للربط البيني، أو عرض معياري آخر للربط البيني، بحيث يتضمن التعرفات والشروط التي يوفرها المزود الرئيسي بشكل عام إلى مزودي خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العامة.
2- شروط وأحكام اتفاق سارٍ للربط البيني، أو من خلال التفاوض على اتفاق جديد للربط البيني.
(ج) الإتاحة العامة لعروض الربط البيني:
على كل طرف أن يلزم أي مزود رئيسي يعمل في إقليمه بأن يجعل متاحاً علناً العرض المرجعي للربط البيني، أو أي عرض معياري آخر للربط البيني، يتضمن التعرفات والأحكام والشروط التي يقدمها المزود الرئيسي بشكل عام إلى مزودي خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العامة.
( د ) علانية الإجراءات المتبعة بشأن مفاوضات الربط البيني:
على كل طرف أن يجعل متاحاً علناً الإجراءات المعمول بها بشأن مفاوضات الربط البيني مع أي مزود رئيسي في إقليمه.
(هـ) علانية اتفاقات الربط البيني المبرمة مع المزودين الرئيسين:
1- على كل طرف أن يلزم أي مزود رئيسي في إقليمه بأن يودع، لدى الجهة المنظمة للاتصالات لديه أو أية جهة أخرى ذات صلة، جميع اتفاقات الربط البيني التي يكون طرفاً فيها.
2- على كل طرف أن يجعل متاحاً علناً اتفاقات الربط البيني المعمول بها والمبرمة بين أي مزود رئيسي في إقليمه والمزودين الآخرين لخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العامة في إقليمه.
تقديم وتحديد أسعار خدمات الدوائر المؤجرة:
6. (أ) يكفل كل طرف أن يقدم أي مزود رئيسي في إقليمه لمزودي الخدمات التابعين للطرف الآخر خدمات الدوائر المؤجرة والتي تكون عبارة عن خدمات اتصالات سلكية ولاسلكية عامة، وفق أحكام وشروط وأسعار معقولة ودون تمييز.
(ب) لإعمال الفقرة (أ)، على كل طرف منح الجهة المنظمة للاتصالات لديه سلطة إلزام أي مزود رئيسي في إقليمه بأن يعرض خدمات الدوائر المؤجرة، والتي تكون عبارة عن خدمات اتصالات سلكية ولاسلكية عامة، على مزودي الخدمات التابعين للطرف الآخر وأن يحسب أسعارها وفقاً للسعة والتكلفة.
الاشتراك في الموقع (Co-Location):
(ب) إذا كان توفير مكان مادي مشترك غير ممكن عملياً لأسباب فنية أو بسبب محدودية المساحة، فإن على كل طرف أن يكفل قيام المزود الرئيسي في إقليمه بأي من الآتي:
1- توفير حل بديل.
2- تيسير موقع افتراضي مشترك.
وذلك كله طبقاً لأحكام وشروط وتعرفات، تحسب وفقاً للتكلفة، وبحيث تكون معقولة وشفافة وغير تمييزية.
(ج) يجوز لكل طرف أن يقوم من خلال قوانينه وأنظمته بتحديد المرافق الخاضعة لأحكام البندين (أ) و (ب).
8. يكفل كل طرف قيام كل مزود رئيسي في إقليمه بمنح مزودي خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العامة التابعين للطرف الآخر النفاذ إلى الأعمدة والقنوات وأنابيب الأسلاك، طبقاً لأحكام وشروط وتعرفات، تحسب وفقاً للتكلفة، وبحيث تكون معقولة وشفافة وغير تمييزية.
المادة 12- 5: أنظمة الكابل تحت البحرية:
يكفل كل طرف قيام كل مزود مصرح له بتشغيل أنظمة الكابل تحت البحرية في إقليمه كخدمة اتصالات سلكية ولاسلكية عامة بمنح معاملة معقولة ودون تمييز لمزودي خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العامة للنفاذ إلى أنظمة الكابل تحت البحرية (بما في ذلك مرافق الرسو).
المادة 12-6: شروط توفير خدمات القيمة المضافة:
1. لا يجوز لأي طرف أن يطلب أياً من الآتي من أية منشأة تعمل في إقليمه والتي يصنفها كمزود لخدمات القيمة المضافة (التي تزود خدمات بواسطة مرافق غير مملوكة لها):
(أ) تزويد مثل تلك الخدمات إلى كافة الجمهور.
(ب) تبرير تكلفة أسعارها لمثل هذه الخدمات.
(ج) إيداع تعرفة لمثل هذه الخدمات.
( د) ربط شبكتها بينياً مع أي مستهلك محدد من أجل تزويد مثل هذه الخدمات.
(هـ ) العمل بموجب أي معيار محدد أو لوائح تنظيمية للربط البيني، بخلاف الربط البيني مع شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية العامة.
2. بصرف النظر عن أحكام الفقرة (1)، يجوز لأي طرف اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) لمعالجة أية ممارسة يقوم بها مزود خدمات القيمة المضافة إذا اعتبرها هذا الطرف في حالة معينة ممارسة غير تنافسية، حسب قوانينه أو أنظمته، أو إذا كان من شأن ذلك تشجيع المنافسة أو حماية مصالح المستهلكين.
المادة 12- 7: استقلال الجهات المنظمة وملكية الحكومة:
1. يكفل كل طرف استقلالية الجهة المنظمة للاتصالات لديه وعدم تبعيتها لأي مزود خدمات اتصالات سلكية ولاسلكية عامة وعدم مسئوليتها قبله. ولتحقيق هذا الغرض، يكفل كل طرف ألا يكون للجهة المنظمة للاتصالات لديه أية مصلحة مالية أو تحتفظ بأي دور تشغيلي مع مثل هذا المزود.
2. يكفل كل طرف أن تكون قرارات وإجراءات الجهة المنظمة للاتصالات لديه غير منحازة لأي من الأشخاص ذوي الشأن. ولتحقيق هذا الهدف، يكفل كل طرف ألا تؤثر أية مصلحة مالية له في أي مزود لخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العامة على قرارات وإجراءات الجهة المنظمة للاتصالات لديه.
3. لا يجوز لأي طرف أن يمنح أي مزود خدمات اتصالات سلكية ولاسلكية عامة أو مزود خدمات القيمة المضافة في إقليمه، معاملة أكثر تفضيلاً من تلك التي يمنحها لمزود مماثل من الطرف الآخر على أساس أن المزود الذي يحصل على معاملة تفضيلية مملوك للحكومة الوطنية التابعة لذلك الطرف.
4- يحافظ كل طرف على عدم وجود ملكية للحكومة في أي مزود خدمات اتصالات سلكية ولاسلكية عامة، أو أن يتخلص من هذه الملكية في أقرب فرصة ممكنة. وإذا ما كان لأي طرف حصة مالية في أي مزود خدمات اتصالات سلكية ولاسلكية عامة، فعليه إذا ما عزم على تخفيض أو التخلص من حصته أن يخطر الطرف الآخر بذلك في أقرب وقت ممكن.
المادة 12-8: الخدمة الشاملة
على كل طرف إدارة أي التزام معمول به بشأن الخدمة الشاملة بصورة شفافة ودون تمييز وبأسلوب محايد وتنافسي، وعليه أن يكفل بأن التزام الخدمة الشاملة الذي يقرره لا يكون أكثر عبئاً مما هو ضروري بالنسبة لنوع الخدمة الشاملة التي يحددها.
المادة 12-9: عملية الترخيص
1. حيثما يشترط أي طرف حصول مزود خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العامة على ترخيص، فعلى هذا الطرف أن يجعل كلاً من الآتي متوافراً علانية:
(أ) جميع معايير وإجراءات الترخيص التي يطبقها ذلك الطرف.
(ب( الفترة المطلوبة عادة لاتخاذ قرار بشأن أي طلب ترخيص.
(ج) أحكام وشروط جميع التراخيص التي تم إصدارها.
2. يكفل كل طرف حصول مقدم الطلب، بناء على طلبه، على أسباب رفض منحه ترخيصا.
المادة 12 - 10: تخصيص واستعمال الموارد النادرة
1. على كل طرف إدارة إجراءاته الخاصة بتخصيص واستخدام موارد الاتصالات السلكية واللاسلكية النادرة، بما في ذلك الترددات والأرقام وحقوق الاستخدام (8) بطريقة موضوعية وشفافة وفي وقت مناسب ودون تمييز.
2. على كل طرف أن يجعل الوضع السائد لنطاق التردد المخصص متاحاً علناً، ولكن ليس مطلوبا منه توفير تفاصيل الترددات المخصصة لاستعمالات حكومية محددة.
3. لا تعتبر تدابير أي من الطرفين المتعلقة بتوزيع (Allocating) وتخصيـص (Assigning)الطيف وإدارة الترددات، تدابير تتناقض في حد ذاتها مع المادة 10-4 (النفاذ إلى السوق). وبناء على ذلك، يحتفظ كل طرف بحقه في وضع وتطبيق سياساته لإدارة التردد والطيف والتي قد ينتج عنها الحد من عدد مزودي خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية، على أن يكون ذلك بطريقة تتفق مع الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية ويشمل ذلك إمكانية تخصيص نطاقات التردد مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات الحالية والمستقبلية والطيف المتاح.
المادة 12- 11: التنفيذ
على كل طرف منح سلطته المختصة صلاحية تنفيذ تدابيره المتعلقة بالالتزامات الواردة في المواد من 12 – 2 إلى 12- 5. على أن تشمل هذه الصلاحية إمكانية فرض جزاءات فعالة والتي قد تتضمن عقوبات مالية أو إصدار أوامر قضائية (على أساس مؤقت أو نهائي)، أو تعديل أو وقف أو سحب التراخيص.
المادة 12- 12: تسوية المنازعات المتعلقة بالاتصالات السلكية واللاسلكية
وفقاً للمادة 17 – 3 (الإجراءات الإدارية) والمادة 17 – 4 (المراجعة والاستئناف)، يكفل كل من الطرفين ما يلي:
1. (أ) يجوز للمنشآت التظلم للجهة المنظمة للاتصالات أو أية جهة أخرى مناسبة تابعة للطرف لتسوية المنازعات المتعلقة بتدابير هذا الطرف بشأن المسائل المنصوص عليها في المواد من 12 – 2 إلى 12- 5.
(ب) يجوز لمزودي خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العامة التابعين للطرف الآخر الذين تقدموا بطلب ربط بيني مع مزود رئيسي في إقليم الطرف الأول التظلــم، خلال فترة معقولة- من طلب المزود ربطاً بينيا - محددة علناً - للجهة المنظمة للاتصالات لديه (9) لتسوية المنازعات بشأن أحكام وشروط وتعرفات الربط البيني مع هذا المزود الرئيسي.
(ج) يجوز لأي منشأة يلحق بها ظلم أو تتأثر مصالحها بشكل سلبي نتيجة قرار أصدرته الجهة المنظمة للاتصالات الطعن في هذا القرار أمام سلطة قضائية مستقلة أو جهة تحكيم مستقلة.
المادة 12- 13: شفافية الإجراءات المتعلقة بالاتصالات السلكية واللاسلكية
يكفل كل طرف، إعمالاً للمادة 17 – 1 (النشر)، ما يلي:
أ ) النشر الفوري، أو الإتاحة بأي شكل آخر لكل ذي شأن، للأنظمة التي يتم وضعها، بما في ذلك الأسس التي يستند إليها في وضع مثل هذه الأنظمة من قبل الجهة المنظمة للاتصالات لديه، بالإضافة لتعرفات المستخدمين النهائيين التي تودع لديها.
ب) تزويد الأشخاص ذوي الشأن بإخطار علني مسبق عن أية أنظمة مقترحة من قبل الجهة المنظمة للاتصالات، وإعطائهم فرصة التعليق عليها.
ج) جعل الإجراءات المتعلقة بخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العامة متاحة علناً، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بالآتي:
1- تعرفات وأحكام وشروط الخدمة.
2- الإجراءات القضائية والتحكيمية الأخرى.
3- مواصفات الوصلات الفنية.
4- شروط ربط الأجهزة الطرفية أو أية معدات أخرى بشبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية العامة.
5- الإخطار والتصريح والتسجيل، أو متطلبات الترخيص، إن وجد.
المادة 12- 14: المرونة في اختيار التقنية
يلتزم كل من الطرفين بعدم منع مزودي خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العامة من التمتع بالمرونة في اختيار التقنية التي يستخدمونها في تزويد خدماتهم، بما في ذلك الخدمات اللاسلكية المتنقلة التجارية، على أن يخضع ذلك للمتطلبات المشروعة للسياسة العامة.
المادة 12- 15: الامتناع
1. يدرك كل من الطرفين أهمية الاعتماد على القوى السوقية التنافسية لتوفير خيارات واسعة لتزويد خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية. ولتحقيق هذا الهدف يجوز لكل طرف الامتناع، في الحدود المسموح بها بمقتضى قانونه، عن وضع أي نظام للخدمة التي يصنفها الطرف الآخر كخدمة اتصالات سلكية ولاسلكية عامة إذا ما قررت الجهة المنظمة للاتصالات لديه أياً من الآتي:
(أ) أن تنفيذ مثل هذا النظام ليس ضروريا لتفادي ممارسات غير معقولة أو تمييزية.
(ب) أن تنفيذ هذا النظام ليس ضروريا من أجل حماية المستهلك.
(ج) أن الامتناع يتفق مع المصلحة العامة، بما في ذلك تشجيع وتعزيز المنافسة بين مزودي خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العامة.
2. لمزيد من اليقين، يلتزم كل من الطرفين بأن يخضع قرار امتناع الجهة المنظمة للاتصالات لديه للطعن فيه أمام القضاء وفقاً لنص الفقرة (ج) من المادة 12 – 12.
المادة 12- 16: العلاقة بالفصول الأخرى
في حالة وجود أي تعارض بين هذا الفصل وأي فصل آخر، يعمل بهذا الفصل في الحدود التي تدرأ هذا التعارض.
المادة 12- 17: تعاريف
لأغراض هذا الفصل:
- الاشتراك في الموقع (مادياً): يعني النفاذ المادي إلى حيز بهدف تركيب أو صيانة أو إصلاح أجهزة، في المنشآت التي يملكها أو يسيطر عليها ويستخدمها مزود من أجل تزويد خدمات اتصالات سلكية ولاسلكية عامة.
- الاشتراك في الموقع (افتراضياً): يعني إمكانية تأجير أجهزة مزود خدمات اتصالات سلكية ولاسلكية عامة والتحكم في هذه الأجهزة لأغراض الربط البيني أو النفاذ إلى عناصر الشبكة المفككة لهذا المزود.
- الخدمات المتنقلة التجارية: تعني خدمات اتصالات سلكية ولاسلكية عامة تزود من خلال الوسائل اللاسلكية المتنقلة.
- وفقاً للتكلفة: تعني تحديد السعر على أساس التكلفة، والذي يجوز أن يتضمن ربحاً معقولاً، ويجوز أن ينطوي ذلك التحديد على استخدام منهجيات مختلفة للمرافق والخدمات المختلفة.
- تعادلية المراقمة: تعني قدرة المستخدم النهائي على استخدام عدد مساوٍ من الأرقام للنفاذ إلى خدمات اتصالات سلكية ولاسلكية عامة مماثلة، بصرف النظر عن مزود خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العامة الذي يختاره ذلك المستخدم النهائي.
- المستخدم النهائي: يعني مستهلك نهائي أو مشترك نهائي لخدمة اتصالات سلكية ولاسلكية عامة.
- منشأة: تعني المنشأة المشار إليها في المادة 1 – 3 (تعاريف) وتشمل فرع المنشأة.
- مرافق أساسية: تعني مرافق شبكة اتصالات سلكية ولاسلكية عامة أو خدمة والتي:
1- تزود غالباً بصورة حصرية من قبل مزود واحد أو عدد محدود من المزودين.
2- لا يكون مجدياً اقتصاديا أو فنيا، الاستعاضة عنها من أجل تزويد خدمة.
- ربط بيني: يعني الاتصال بين مزودين يقدمون خدمات اتصالات سلكية ولاسلكية عامة بهدف تمكين مستخدمي مزود من الاتصال بمستخدمي مزود آخر والنفاذ إلى الخدمات المقدمة من مزود آخر.
- دائرة مؤجرة: تعني مرافق اتصالات بين نقطتين أو أكثر من نقاط محددة ومخصصة للاستخدام الحصري أو توفر إلى مستهلك معين أو أي مستخدم آخر.
- مزود رئيسي: يعني مقدم خدمات اتصالات سلكية ولاسلكية عامة يملك القدرة على التأثير بشكل أساسي على شروط المشاركة (مع الأخذ في الاعتبار السعر والتجهيز) في السوق المعني لخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العامة كنتيجة لأي مما يلي:
أ - السيطرة على المرافق الأساسية.
ب - استعمال موقعه في السوق.
- عنصر شبكة: يعني وسيلة أو أجهزة تستخدم في تزويد خدمات اتصالات سلكية ولاسلكية عامة، بما في ذلك ميزات ووظائف وقدرات توفر بواسطة مثل هذه الوسيلة أو الأجهزة.
- غير تمييزية: تعني معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي تقدم لأي مستخدم آخر لنفس خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العامة وفي نفس الظروف.
- إمكانية نقل الأرقام: تعني إمكانية المستخدمين النهائيين لخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العامة الاحتفاظ في نفس المكان بنفس أرقام الهواتف دون الإخلال بالجودة أو الموثوقية أو الملاءمة، عند الانتقال ضمن نفس فئة مزودي خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العامة.
- خدمة اتصالات سلكية ولاسلكية عامة(10): تعني أية خدمة اتصالات يشترط أي طرف، عملياً أو بشكل صريح، عرض توفيرها لكافة الجمهور وقد تشمل مثل هذه الخدمات، من بين أمور أخرى، الإرسال الهاتفي وإرسال البيانات التي تتضمن عادة معلومات يرسلها المستخدم بين نقطتين أو أكثر دون أي تغيير في شكل ومضمون المعلومات بين الطرفين النهائيين، ويستثنى من ذلك خدمات القيمة المضافة.
- العرض المرجعي للربط البيني: يعني عرض اتصال بيني مقدم من قبل مزود رئيسي ومودع لدى الجهة المنظمة للاتصالات(11) يكون مفصلاً بشكل كافٍ لتمكين مزود خدمات اتصالات سلكية ولاسلكية عامة مستعد للموافقة على الأسعار والشروط والأحكام من الحصول على ربط بيني دون الدخول في مفاوضات مع المزود الرئيسي.
- مزود خدمات اتصالات سلكية ولاسلكية عامة تابع للطرف الآخر: يعني بالنسبة لطرف، إما استثمار في إقليم هذا الطرف وفقاً لاتفاقية تشجيع الاستثمار وتوفير الحماية المتبادلة له المبرمة بين دولة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، أو شخص تابع للطرف الآخر، يسعى لتزويد أو يقوم بتزويد خدمات في أو إلى إقليم الطرف، ويشمل ذلك مزود خدمات اتصالات سلكية ولاسلكية عامة.
- اتصالات: إرسال واستقبال الإشارات بأية وسيلة كهرومغناطيسية، بما في ذلك الوسائل الضوئية.
- جهة منظمة للاتصالات: جهة وطنية مسئولة عن تنظيم الاتصالات السلكية واللاسلكية.
- مستخدم: مستهلك خدمة أو مزود للخدمة.
- خدمات القيمة المضافة: الخدمات التي تضيف قيمة إلى خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية عبر التحسين الوظيفي، ويقصد بها في الولايات المتحدة الأمريكية الخدمات المُّعرفة في المادة 153(20) من القانون رقم (47).
الملحق 12- ألف
لا تسري أحكام البندين (2) و (3) من المادة 12- 3 على الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص مزودي الخدمات المتنقلة التجارية، علاوة على أنه يجوز للسلطة المنظمة للولاية إعفاء ناقل بدالة محلي ريفي، وفقاً للتعريف الوارد في المادة 251 (و) (2) من قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية لعام 1934 والتعديلات التي أدخلت عليه، من الالتزامات المنصوص عليها في الفقرتين (2) و (3) من المادة 12 – 3.
1. لا تسري أحكام المادة 12 - 4 على الولايات المتحدة الأمريكية بشأن أي شركة هاتف ريفية وفقاً للتعريف الوارد في المادة 3 (37) من قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية لعام 1934 والتعديلات التي أدخلت عليه، ما لم تقرر السلطة المنظمة للولاية بأن تسري على الشركة المتطلبات المنصوص عليها في المادة 12 – 4 من هذه الاتفاقية، علاوة على أنه يجوز للسلطة المنظمة للولاية إعفاء ناقل بدالة محلي ريفي، وفقاً للتعريف الوارد في المادة 251 ((f (2) من قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية لعام 1934 والتعديلات التي أدخلت عليه، من الالتزامات الواردة في المادة 12 - 4، من هذه الاتفاقية.
2. لا تسري أحكام الفقرات من (3) إلى (8) من المادة 12-4 على الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص مزودي الخدمات المتنقلة التجارية.
واشنطن دي. سي.
14 سبتمبر 2004
عزيزي السفير زوليك،
يشرفني تأكيد التفاهم الذي تم التوصل إليه بين وفدي الولايات المتحدة الأمريكية ومملكة البحرين في سياق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين حكومتينا والتي تم التوقيع عليها هذا اليوم، وذلك بشأن تزويد خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية المتنقلة في مملكة البحرين.
لدى البحرين جهة مُنظِمة مستقلة، وهي هيئة تنظيم الاتصالات، تصدر تراخيص استخدام الطيف الراديوي لتشغيل خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية المتنقلة. ولقد أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات حتى تاريخ هذا الكتاب ترخيصين لمزودي خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية المتنقلة في البحرين. وتعتزم البحرين الإبقاء على احتكار هذين المزودين لخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية المتنقلة حتى 31 ديسمبر 2005، وذلك ما لم يبدو منهما ممارسات غير تنافسية. وبنهاية عام 2007 سوف تقوم هيئة تنظيم الاتصالات باستكمال مشاورات لتقرير ما إذا كانت ستصدر تراخيص إضافية لخدمات اتصالات متنقلة تجارية، وستكون معايير إصدار تراخيص الاتصالات السلكية واللاسلكية المتنقلة التجارية محايدة فيما يتعلق بالتقنية المستخدمة بمراعاة استيفاء متطلبات سياسات المصلحة العامة المشروعة، وستسمح البحرين بالحصول على الطيف الراديوي لجميع التقنيات الموجودة وذلك ضمن نطاقات متسقة مع القواعد العالمية لتوفير هذه الخدمات.
سوف أكون ممتناً إذا ما تفضلتم بتأكيد مشاطرة حكومتكم لهذا التفاهم.
عبدالله حسن سيف
عزيزي الوزير سيف،
يسرني استلام كتابكم المؤرخ هذا اليوم والذي نصه كالآتي:
"لدى البحرين جهة مُنظِمة مستقلة، وهي هيئة تنظيم الاتصالات، تصدر تراخيص استخدام الطيف الراديوي لتشغيل خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية المتنقلة. ولقد أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات حتى تاريخ هذا الكتاب ترخيصين لمزودي خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية المتنقلة في البحرين. وتعتزم البحرين الإبقاء على احتكار هذين المزودين لخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية المتنقلة حتى 31 ديسمبر 2005، وذلك ما لم يبدو منهما ممارسات غير تنافسية. وبنهاية عام 2007 سوف تقوم هيئة تنظيم الاتصالات السلكية واللاسلكية باستكمال مشاورات لتقرير ما إذا كانت ستصدر تراخيص إضافية لخدمات اتصالات متنقلة تجارية، وستكون معايير إصدار تراخيص الاتصالات السلكية واللاسلكية المتنقلة التجارية محايدة فيما يتعلق بالتقنية المستخدمة بمراعاة استيفاء متطلبات سياسات المصلحة العامة المشروعة، وستسمح البحرين بالحصول على الطيف الراديوي لجميع التقنيات الموجودة وذلك ضمن نطاقات متسقة مع القواعد العالمية لتوفير هذه الخدمات.
سوف أكون ممتناً إذا ما تفضلتم بتأكيد مشاطرة حكومتكم لهذا التفاهم."
يشرفني تأكيد مشاطرة حكومتي للتفاهم المشار إليه في كتابكم.
روبرت ب. زوليك
عزيزي السفير زوليك:
يسرني تأكيد تسلمي لكتابكم المؤرخ هذا اليوم، والذي يقرأ كالآتي:
"في سياق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين حكومتينا التي تم التوقيع عليها هذا اليوم، قام وفدا الولايات المتحدة الأمريكية ومملكة البحرين بمناقشة أسلوب البحرين في تنظيم صناعة الاتصالات السلكية واللاسلكية لديها، ومدى انسجام ذلك مع الالتزامات الواردة في الفصل الثاني عشر (الاتصالات السلكية واللاسلكية) من الاتفاقية. يشرفني التأكيد على التفاهم الذي تم التوصل إليه بين الوفدين في سياق المفاوضات المتعلقة بالفقرة (5) من المادة 12 – 4 من الاتفاقية.
وتدرك الولايات المتحدة بأن مملكة البحرين قد أصدرت مؤخراً قانوناً جديداً لتنظيم وتحرير سوق الاتصالات السلكية واللاسلكية. وتلاحظ الولايات المتحدة بأن القانون الجديد، وكجزء من تحرير سوق الاتصالات السلكية واللاسلكية، يتيح للجهة المنظمة منح تراخيص خدمات اتصالات دولية ابتداء من الأول من يوليو 2004. كما يمنح القانون الجهة المنظمة سلطة أن تتطلب من أي مشغل اتصالات عامة يكون في وضع مهيمن أن يعرض الربط البيني على المشغلين الآخرين المرخص لهم، وذلك وفق شروط وتعرفات معقولة ومنصفة وغير تمييزية وبمراعاة الزيادة المستقبلية في التكاليف.
ومع أن القانون لا يلزم صراحة عرض الربط البيني وفقاً للتكلفة على المزودين التابعين للولايات المتحدة غير المرخصين، إلا أن توقعنا المشترك هو أن البيئة التنافسية التي سوف تنتج عن تحرير السوق سوف تيسر عقد مفاوضات تجارية فعالة ستؤدي لخفض تعرفات الربط البيني الدولي لمستويات تكون وفقاً للتكلفة.
وتقدر الولايات المتحدة بأن الجهة المنظمة سوف تقوم بإجراء مراقبة عامة لنتائج تحرير السوق؛ وبخلاف ما ورد أعلاه، فإنها بوجه عام لن تقوم بالتدخل في ترتيبات الربط البيني ما لم يتبين جلياً بأن تحرير السوق لم ينتج عنه تعرفات وفقاً لتكلفة الربط البيني.
سأكون ممتناً لو تفضلتم بتأكيد مشاطرة حكومتكم لهذا التفاهم."
يشرفني تأكيد مشاطرة حكومتي للتفاهم المشار إليه في كتابكم.
عبدالله حسن سيف
التجارة الإلكترونية
المادة 13-1: معلومات عامة
يدرك الطرفان ما توفره التجارة الإلكترونية من فرص للنمو الاقتصادي، ويدركان أهمية تجنب عوائق استخدامها وتطورها وأهمية العمل بأحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن التدابير التي تمس التجارة الإلكترونية.
المادة 13-2: تزويد الخدمات إلكترونياً
لمزيد من اليقين، يقر الطرفان أن التدابير التي تمس تزويد خدمة باستخدام وسائل إلكترونية تخضع للالتزامات ذات الصلة المنصوص عليها في الفصل العاشر (التجارة عبر الحدود في الخدمات) والفصل الحادي عشر (الخدمات المالية)، وذلك بمراعاة الاستثناءات أو التدابير غير المطابقة المنصوص عليها في الاتفاقية والتي تخضع لها مثل هذه الالتزامات.
المادة 13-3: الضرائب الجمركية
1. لا يجوز لأي طرف أن يفرض ضرائب جمركية أو رسوماً أخرى (1) على استيراد أو تصدير منتجات رقمية، من خلال البث الإلكتروني، أو على ما يتصل بذلك الاستيراد أو التصدير.
2. يحدد كل طرف القيمة الجمركية لوسيلة ناقلة مستوردة تحمل منتجا رقميا من الطرف الآخر وفقا لتكلفة أو قيمة الوسيلة الناقلة وحدها، دون اعتبار لتكلفة أو قيمة المنتج الرقمي المخزن في الوسيلة الناقلة.
المادة 13-4: معاملة المنتجات الرقمية دون تمييز:
1. لا يجوز لأي طرف أن يعامل أية منتجات رقمية معاملة تقل رعاية، عن معاملة منتجات رقمية أخرى مماثلة، لأي من الأسباب الواردة في البندين (أ) أو (ب) أدناه:
(أ) استنادا إلى أي من الآتي:
(1) أن المنتجات الرقمية التي تلقى معاملة أقل رعاية تم ابتكارها أو إنتاجها أو نشرها أو تخزينها أو إرسالها أو التعاقد بشأنها أو الاتفاق على إنتاجها أو إتاحتها للاستخدام لأول مرة بشروط تجارية خارج إقليمه؛ أو
(2) أن المؤلف أو فنان الأداء أو المنتج أو المطور أو الموزع لمثل هذه المنتجات الرقمية شخص ينتمي للطرف الآخر أو للغير.
(ب) توفير حماية للمنتجات الرقمية المماثلة التي يتم ابتكارها أو إنتاجها أو نشرها أو تخزينها أو بثها أو التعاقد بشأنها أو الاتفاق على إنتاجها أو إتاحتها للاستخدام لأول مرة بشروط تجارية داخل إقليمه.
2. لا يجوز لأي من الطرفين منح منتجات رقمية:
(أ) تبتكر أو تنتج أو تنشر أو تخزن أو تبث أو يتم التعاقد بشأنها أو يتم الاتفاق على إنتاجها أو يتم إتاحتها للاستخدام لأول مرة بشروط تجارية داخل إقليم الطرف الآخر، معاملة أقل رعاية عن تلك التي يمنحها لمنتجات رقمية مماثلة يتم ابتكارها أو إنتاجها أو نشرها أو تخزينها أو بثها أو يتم التعاقد بشأنها أو يتفق على إنتاجها أو يتم إتاحتها للاستخدام لأول مرة بشروط تجارية داخل إقليم الغير.
(ب) يكون مؤلفها أو فنان الأداء أو منتجها أو مطورها أو موزعها من الطرف الآخر، معاملة أقل تفضيلا عن تلك التي يمنحها لمنتجات رقمية مماثلة يكون مؤلفها أو فنان الأداء أو منتجها أو مطورها أو موزعها شخصا من الغير.
3. لا تسري الفقرتان 1 و2 على أي من التدابير غير المطابقة المشار إليها في المادة 10-6 (التدابير غير المطابقة) والمادة 11-9 (التدابير غير المطابقة).
المادة 13-5: تعاريف
لأغراض هذا الفصل:
وسيلة ناقلة: تعني أي شيء مادي قادر على تخزين منتج رقمي، بأي أسلوب معروف أو يستحدث مستقبلا، ويمكن من خلاله الإطلاع على منتج رقمي أو استنساخه أو نقله بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويشمل ذلك الوسيلة الناقلة البصرية والقرص المرن والشريط الممغنط.
المنتجات الرقمية: تعني برامج الحاسوب والنصوص وأشرطة الفيديو والصور والتسجيـلات الصوتية وغيرها من المنتجات التي يمكن ترميزها (encoding) رقميا (2) بغض النظر عما إذا كانت مثبتة على وسيلة ناقلة أو مرسلة إلكترونيا.
الإرسال الإلكتروني أو المرسلة إلكترونيا: تعني نقل المنتجات الرقمية باستخدام أية وسيلة كهرومغناطيسية أو ضوئية.
استخدام وسيلة إلكترونية: يعني استخدام المعالجة بواسطة الكمبيوتر.
المادة 14-1: الأحكام العامة
1. من أجل حماية حقوق الملكية الفكرية، يجب على كل من الطرفين العمل بموجب أحكام هذا الفصل، وذلك كحدٍ أدنى.
الاتفاقيات الدولية والتوصيات
2. يجب على كل من الطرفين التصديق على، أو الانضمام إلى، الاتفاقيات التالية:
(أ) معاهدة التعاون بشأن البراءات، المعدلة سنة 1970.
(ب) اتفاقية توزيع الإشارات الحاملة لبرامج تُبث عبر الأقمار الصناعية لسنة 1974.
(ج) بروتوكول اتفاقية مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات لسنة 1989.
( د) اتفاقية بودابست بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات لسنة 1980.
(هـ) الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة لسنة 1991 (اتفاقية الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة - اليوبوف).
( و) معاهدة قانون العلامات لسنة 1994.
( ز ) معاهدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بشأن حق المؤلف لسنة 1996.
( ح ) معاهدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بشأن الأداء والتسجيل الصوتي لسنة 1996.
3. يجب على كل من الطرفين أن يبذل قصارى جهده للتصديق على أو، الانضمام إلى، الاتفاقيات التالية:
(أ) معاهدة قانون البراءات لسنة 2000.
(ب) اتفاقية لاهاي بشأن التسجيل الدولي للتصميمات والنماذج الصناعية لسنة 1999.
توسيع نطاق الحماية والتنفيذ
4. يجوز لكل من الطرفين أن يُضمِن قوانينه المحلية قدراً أكبر، مما يتطلبه هذا الفصل، من الحماية والإنفاذ لحقوق الملكية الفكرية بشرط ألا تتعارض هذه الحماية والإنفاذ مع أحكام هذا الفصل.
المعاملة الوطنية
5. فيما يتعلق بجميع أصناف الملكية الفكرية الواردة في هذا الفصل، يمنح كل من الطرفين مواطني(1) الطرف الآخر معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها لمواطنيه بشأن حماية (2) هذه الحقوق والتمتع بها وبأية مزايا مستمدة من هذه الحقوق.
6. يجوز لكل من الطرفين أن يحد من إعمال الفقرة (5) فيما يتعلق بإجراءاته القضائية والإدارية، بما في ذلك أية إجراءات تتطلب من مواطن الطرف الآخر تحديد عنوان داخل إقليمه للتبليغ بأمر قضائي أو تعيين وكيل داخل إقليمه، بشرط أن يكون هذا الحد من الإنفاذ:
(أ) ضرورياً لضمان العمل بموجب القوانين واللوائح التي لا تتعارض مع أحكام هذا الفصل.
(ب) لا يطبق على نحو يشكل قيدا مستتراً على التجارة.
7. لا تسري أحكام الفقرة الخامسة على الإجراءات المنصوص عليها في الاتفاقيات المتعددة الأطراف المبرمة تحت مظلة المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) فيما يتعلق باكتساب حقوق الملكية الفكرية أو الإبقاء عليها.
تطبيق الاتفاقية على الموضوعات القائمة ذات الصلة والأفعال السابقة
8. ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا الفصل، بما في ذلك الفقرة(5) من المادة14 – 4، ينشئ هذا الفصل التزامات بشأن جميع الموضوعات القائمة عند تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ والتي تكون محمية في هذا التاريخ لدى الطرف الذي يطالب لديه بالحماية، أو التي تستوفي أو ستستوفي معايير الحماية بشأنها وفقاً لأحكام هذا الفصل.
9. ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا الفصل، بما في ذلك الفقرة(5) من المادة 14 – 4، لا يلزم أي من الطرفين بإعادة الحماية لأي موضوع إذا ما كان في تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ قد أصبح في الملك العام لدى الطرف الذي يطالب لديه بالحماية.
10. لا ينشئ هذا الفصل التزامات بشأن أفعال وقعت قبل دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
الشفافية
11. التزاماً بحكم المادة 17-1 (النشر)، يكفل كل من الطرفين أن تكون جميع القوانين واللوائح والإجراءات المتعلقة بحماية أو إنفاذ حقوق الملكية الفكرية مكتوبة وبأن يتم نشرها (3) أو، حيثما يكون هذا النشر غير عملي، أن تتم إتاحتها بلغة وطنية وعلى نحو يُمكِّن الحكومات وأصحاب الحقوق من الدراية بها وذلك بهدف جعل حماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية أمراً شفافاً.
المادة 14-2: العلامات التجارية، بما في ذلك المؤشرات الجغرافية
1. لا يجوز لأي من الطرفين أن يتطلب، كشرط للتسجيل، أن تكون الإشارات مرئية، ولا أن يمنع تسجيل علامة تجارية لمجرد أن الإشارة التي تتكون منها صوتية أو لأن الإشارة تتضمن رائحة.
2. يكفل كل من الطرفين أن تشمل العلامات التجارية علامات المصادقة. كما يكفل كل من الطرفين أن الإشارات التي يمكن أن تستخدم، في سياق التجارة، كمؤشرات جغرافية يجوز أن تشكل علامات مصادقة أو علامات جماعية (4).
3. يكفل كل من الطرفين ألا تكون تدابيره، التي تتطلب استخدام المصطلح الدارج في اللغة الشائعة كإسم شائع لسلعة ما (الإسم الدارج) بما في ذلك - من بين أمور أخرى - المتطلبات المتعلقة بالمقاس النسبي ووضع أو طريقة استخدام العلامة التجارية فيما يخص الإسم الشائع، معيقة لاستخدام أو لفاعلية العلامات التجارية المستخدمة لهذه السلع.
4. يكفل كل من الطرفين أن يكون لمالك العلامة التجارية المسجلة الحق الحصري في منع الغير، الذي لم يحصل على تصريح منه، من استخدامها في سياق التجارة أو استخدام إشارات مطابقة أو مشابهة لها، بما في ذلك المؤشرات الجغرافية، لسلع أو خدمات ذات صلة بالسلع والخدمات التي سجلت العلامة التجارية بشأنها، وذلك حيثما يؤدي هذا الاستخدام إلى احتمال حدوث لبس.
5. يجوز لكل من الطرفين أن ينص على استثناءات محدودة على الحقوق الممنوحة لعلامة تجارية، مثل الاستخدام العادل للعبارات الوصفية، على أن تراعي هذه الاستثناءات المصلحة المشروعة لصاحب العلامة التجارية والغير.
6. تسري، مع تبديل ما يلزم، أحكام المـادة (6) مكرراً من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية لسنة 1967 بشأن السلع أو الخدمات التي لا تكون مطابقة أو مشابهة لتلك التي تُميزها علامة تجارية مشهورة(٥)، سواء كانت مسجلة أم لا، بشرط أن يشير استخدام تلك العلامة التجارية لهذه السلع أو الخدمات إلى وجود صلة بينها وبين مالك العلامة التجارية، وبشرط أن يكون من الراجح أن مصالح مالك العلامة التجارية سوف تتضرر نتيجة هذا الاستخدام.
7. يجب أن يكون لدى كل من الطرفين نظام لتسجيل العلامات التجارية، يشمل:
(أ) إخطار مقدم الطلب كتابة، والذي يجوز أن يكون إلكترونياً، بأسباب رفض تسجيل العلامة التجارية.
(ب) منح مقدم الطلب فرصة للرد على إخطار السلطة المختصة بالعلامات التجارية للاعتراض على الرفض الأولي للتسجيل، وتقديم طعن أمام القضاء ضد الرفض النهائي لقبول التسجيل.
(ج) منح فرصة للأطراف ذوي الشأن لتقديم اعتراضاتهم على طلب تسجيل العلامة التجارية أو لطلب إلغائها بعد تسجيلها؛ و
(د) اشتراط أن تكون القرارات الصادرة بشأن الاعتراض أو طلب الإلغاء مسببة ومكتوبة.
8. يجب أن يكون لدى كل من الطرفين:
(أ) نظاماً إلكترونياً لإيداع طلب تسجيل العلامات التجارية ولإجراءات النظر فيه ولتسجيل العلامة التجارية والإبقاء عليه.
(ب) قاعدة بيانات إلكترونية متاحة للجمهور، وتشتمل قاعدة بيانات على شبكة الإنترنت، لإيداع طلبات العلامات التجارية وتسجيلها.
9. (أ) يكفل كل من الطرفين أن أي تسجيل أو نشر بشأن طلب يتعلق بعلامة تجارية أو تسجيلها ويشير إلى سلع أو خدمات، يجب أن يشير إلى السلع أو الخدمات بأسمائها ضمن مجموعات وفقاً للتصنيف المنشأ بموجب اتفاقية نيس المتعلقة بالتصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات لسنة 1979 (تصنيف نيس).
(ب) يكفل كل من الطرفين ألا تعتبر السلع أو الخدمات مشابهة لبعضها البعض استناداً فقط إلى أنها مدرجة، في أي تسجيل أو نشر، في نفس الفئة من تصنيف نيس. وعلى عكس ذلك، يكفل كل من الطرفين ألا تعتبر السلع أو الخدمات مختلفة -عن بعضها البعض - استناداً فقط إلى أنها مدرجة، في أي تسجيل أو نشر، في فئات مختلفة من تصنيف نيس.
10. يكفل كل من الطرفين أن يكون التسجيل الأولي وكل تجديد لتسجيل علامة تجارية لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
11. لا يجوز لأي من الطرفين اشتراط تسجيل تراخيص العلامات التجارية لإثبات صحة الترخيص، أو لإنفاذ أية حقوق بشأن علامة تجارية ما، أو لأية أغراض أخرى.
12. إذا ما قام أي من الطرفين بتوفير سبل تقديم طلب أو التماس لحماية المؤشرات الجغرافية أو للاعتراف بها، من خلال نظام حماية العلامات التجارية أو خلافه، وجب عليه الموافقة على هذه الطلبات والالتماسات دون اشتراط تدخل أي من الطرفين نيابة عن مواطنيه، وعلى أن:
(أ) ينظر في الطلبات أو الالتماسات - بحسب الأحوال - الخاصة بالمؤشرات الجغرافية بأقل قدر ممكن من الإجراءات الشكلية.
(ب) يجعل جميع اللوائح التي تحكم تقديم هذه الطلبات والالتماسات - بحسب الأحوال - متاحة للجمهور.
(ج) يكفل نشر طلبات التسجيل أو الالتماسات- بحسب الأحوال - الخاصة بالمؤشرات الجغرافية حتى يتسنى معارضتها، وأن يقوم بوضع إجراءات للاعتراض على المؤشرات الجغرافية موضوع هذه الطلبات أو الالتماسات. ويجب على كل من الطرفين وضع إجراءات لإلغاء أي تسجيل ينتج عن طلب أو التماس.
(د) التدابير التي تنظم تقديم الطلبات أو الالتماسات بشأن المؤشرات الجغرافية تحدد بوضوح الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن. وتشمل مثل هذه الإجراءات معلومات كافية للاتصال بمقدمي الطلبات أو الالتماسات للحصول على إرشادات محددة بشأن إجراءات النظر فيها.
13. يكفل كل من الطرفين أن تشمل أسس رفض حماية المؤشر الجغرافي أو الاعتراف به ما يلي:
(أ) أن من المرجح أن يسبب المؤشر الجغرافي لبساً مع علامة تجارية يكون موضوع طلب تسجيل، أو طلب تسجيل قيد النظر، بحسن النية.
(ب) أن من المرجح أن يسبب المؤشر الجغرافي لبساً مع علامة تجارية موجودة من قبل تم اكتساب الحقوق بشأنها من خلال استخدامها بحسن نية لدى ذلك الطرف.
المادة 14-3: أسماء النطاق على شبكة الإنترنت:
1. يكفل كل من الطرفين أن إدارة نطاق المستوى العلوي الخاص برمز بلده (cc TLD) توفر إجراءات مناسبة لتسوية المنازعات وفقاً للمبادئ المقررة بموجب النظام الموحد لتسـوية منازعات أسماء النطاق (UDRP)، وذلك للتعامل مع مسائل قرصنة العلامات التجارية على شبكة الإنترنت.
2. يكفل كل من الطرفين أن إدارة نطاق المستوى العلوي الخاص برمز بلده (ccTLD) توفر الإتاحة للجمهور من خلال شبكة الإنترنت لقاعدة بيانات دقيقة وموثوق بها تحتوي على معلومات للاتصال بمن سجلوا أسماء النطاق.
المادة 14-4: الالتزامات المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
1. يكفل كل من الطرفين تمتع المؤلفين وفناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية (6) بحق (7) التصريح باستنساخ مصنفاتهم أو أداءاتهم أو تسجيلاتهم الصوتية (8)، أو بمنع هذا الاستنساخ، بأية طريقة أو شكل، دائما كان أم مؤقتا (بما في ذلك التخزين المؤقت في شكل إلكتروني).
2. يكفل كل من الطرفين منح المؤلفين وفناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية حق التصريح بالإتاحة للجمهور لأصل ونسخ مصنفاتهم وأداءاتهم وتسجيلاتهم الصوتية عن طريق البيع أو أي تصرف آخر ناقل للملكية.
3. لضمان عدم إقامة أي تدرج هرمي بين حقوق المؤلفين من جهة، وحقوق فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية من جهة أخرى، يكفل كل من الطرفين في الحالات التي يُشترط فيها الحصول على تصريح من مؤلف المصنف المجسد في تسجيل صوتي معين ومن فنان الأداء أو المنتج الذين يملكان الحقوق في التسجيل الصوتي أن الحاجة للحصول على تصريح المؤلف لا تنتفي بسبب اشتراط الحصول على تصريح فنان الأداء أو المنتج أيضاً. وبالمثل، يكفل كل من الطرفين أن يقرر بأنه في الحالات التي يشترط فيها الحصول على تصريح من مؤلف المصنف المجسد في تسجيل صوتي ومن فنان الأداء أو المنتج الذين يملكان الحقوق في التسجيل الصوتي، فإن الحاجة للحصول على موافقة فنان الأداء أو المنتج لا تنتفي بسبب اشتراط الحصول على تصريح من المؤلف أيضا.
4. يكفل كل من الطرفين أن مدة حماية المصنف (بما في ذلك المصنف الفوتوغرافي) أو الأداء أو التسجيل الصوتي تحسب وفقاً للآتي:
(أ) على أساس حياة الشخص الطبيعي، بحيث لا تقل مدة الحماية عن مدة حياة المؤلف و(70) عاماً بعد وفاته؛ و
(ب) على أساس آخر غير حياة الشخص الطبيعي، بحيث:
(1) لا تقل مدة الحماية عن (70) عاماً تبدأ من نهاية السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها أول نشر مصرح به للمصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي؛ أو
(2) إذا لم يكن قد تم نشر - مصرح به - خلال (50) عاماً من تاريخ تأليف المصنف أو إنجاز الأداء أو التسجيل الصوتي، فإن مدة الحماية لا تقل عن (70) عاماً تبدأ من نهاية السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها تأليف المصنف أو إنجاز الأداء أو التسجيل الصوتي.
5. يجب على كل من الطرفين تطبيق المادة (18) من اتفاقية برن والفقرة (6) من المادة (14) من اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (تريبس)، مع تبديل ما يلزم، بشأن الموضوع المعني والحقوق والالتزامات الواردة في المواد من 14 – 4 إلى 14-6.
6. يكفل كل من الطرفين أنه فيما يخص حق المؤلف والحقوق المجاورة، يجوز لأي شخص، يكتسب أو يمتلك أي حق مالي في مصنف أو أداء أو تسجيل صوتي، أن:
(أ) ينقل بحرية وبطريقة مستقلة هذا الحق عن طريق التعاقد؛ و
(ب) يمارس بموجب عقد، بما في ذلك عقد العمل الذي يقوم على تأليف المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية، تلك الحقوق باسمه الشخصي والتمتع التام بالمنافع المستمدة من هذه الحقوق.
7. (أ) من أجل توفير حماية قانونية كافية وتدابير قانونية علاجية فعالة لردع التحايل على التدابير التقنية الفعالة التي يستخدمها المؤلفون وفنانو الأداء ومنتجو التسجيلات الصوتية فيما يخص حقوقهم والتي تحد من الأفعال غير المصرح بها بشأن مصنفاتهم وأداءاتهم وتسجيلاتهم الصوتية، يكفل كل من الطرفين أن ُيسأل قانوناً كل شخص وأن تطبق بحقه التدابير العلاجية الواردة في الفقرة (14) من المادة 14 - 10:
1- يتحايل بدون تصريح على أي تدبير تقني فعال يقيد الولوج إلى أي مصنف أو أداء أو تسجيل صوتي يتمتع بالحماية، أو أي موضوع معني آخر؛ أو
2- يُصنِع أو يستورد أو يوزع أو يعرض للجمهور أو يقدم أو يتداول بأية طريقة أخرى أدوات أو منتجات أو مكونات، أو يعرض أو يقدم للجمهور خدمات:
(أ) يتم ترويجها أو يعلن عنها أو يتم توزيعها أو تسويقها لغرض التحايل على أي تدبير تقني فعال؛ أو
(ب) ليس لها سوى هدف أو استعمال تجاري محدود الأهمية بخلاف التحايل على أية تقنية فعالة؛ أو
(ج) تكون بشكل رئيسي مصممة أو منتجة أو مؤداة لغرض تمكين أو تسهيل التحايل على أي تدبير تقني فعال.
ويجب على كل من الطرفين أن ينص على إجراءات جنائية وعقوبات يتم تطبيقها عندما يثبت أن أي شخص – فيما عدا أي من المكتبات التي لا تستهدف الربح، ودور حفظ الوثائق والمخطوطات، والمؤسسات التعليمية، وهيئات الإذاعة العامة غير التجارية – قد قام بممارسة الأنشطة المشار إليها عن عمد وبغرض تحقيق ربح تجاري أو كسب مالي خاص.
(ب) يقصد بالتدبير التقني الفعال: أية تقنية أو أداة أو أي من المكونات التي تقيد، أثناء المسار الطبيعي لعملها، الولوج إلى مصنف أو أداء أو تسجيل صوتي أو أي موضوع معني آخر، أو تحمي أيا من حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة.
(ج) عند تطبيق البند (أ)، لا يلزم أن يشترط أي من الطرفين أن يكون تصميم أو تصميم واختيار أجزاء ومكونات المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية، أو الخاصة بالاتصالات، أو الحاسوب توفر تجاوباً مع تدبير تقني معين طالما أن مثل ذلك المنتج لا يخل بأي من التدابير المتعلقة بتطبيق أحكام البند (أ).
(د) يكفل كل من الطرفين اعتبار أي إخلال بالتدابير المنفذة لأحكام هذه المادة يشكل مخالفة مدنية أو جنائية منفصلة ومستقلة عن أية مخالفة قد تقع وفقاً لقوانين ذلك الطرف والخاصة بحق المؤلف والحقوق المجاورة .
(هـ) يجب على كل من الطرفين أن يقصر أية استثناءات بشأن التدابير الخاصة بتنفيذ البند (أ) علـى الأنشطـة التالية، والتي تسري بشأن التدابير ذات الصلة وفقا للبند (و):
(1) أنشطة الهندسة العكسية غير المخالفة بشأن نسخة لبرنامج حاسوب تم الحصول عليها بصورة مشروعة، والتي تمارس بحسن نية بشأن عناصر معينة من ذلك البرنامج والتي لم تكن متوفرة بيسر للشخص الذي قام بهذا النشاط، وذلك لغرض وحيد هو تحقيق التشغيل المتبادل، مع برامج أخرى، لبرنامج حاسوب تم إبداعه بصورة مستقلة.
(2) الأنشطة غير المخالفة التي تمارس بحسن نية، والتي يقوم بها باحث مؤهل بصورة مناسبة حصل بطريقة مشروعة على نسخة، أو أداء غير مثبت، أو عرض لمصنف، أو أداء، أو تسجيل صوتي، وسعى بحسن نية للحصول على تصريح لممارسة مثل هذه الأنشطة، وذلك بالقدر اللازم لغرض وحيد هو التعرف على العيوب وتحليل مواطن الضعف في تقنيات تشفير وفك تشفير المعلومات.
(3) إدماج مكون أو جزء، لغرض وحيد هو منع ولوج القاصرين إلى معلومات غير ملائمة على شبكة الإنترنت، ضمن تقنية أو منتج أو خدمة أو أداة ليست ممنوعة في حد ذاتها بمقتضى التدابير المنفذة للبند الفرعي أ(2).
(4) الأنشطة غير المخالفة التي تمارس بحسن نية والمصرح بها من قبل صاحب جهاز حاسوب، أو نظام حاسوب، أو شبكة حاسوب، وذلك لغرض وحيد هو اختبار أو التحقيق في، أو تصحيح أمن ذلك الحاسوب، أو نظام الحاسوب، أو شبكة الحاسوب.
(5) الأنشطة غير المخالفة التي تمارس لغرض وحيد هو الكشف عن وتعطيل القدرة على القيام بصورة سرية بتجميع أو نشر معلومات شخصية تعكس أنشطة شخص طبيعي على شبكة الإنترنت بصورة لا يكون لها أثر آخر على قدرة أي شخص في الولوج إلى أي مصنف.
(6) الأنشطة المشروعة المصرح بها والتي تتم من قبل موظفي الحكومة أو أي من وكلائها أو مقاوليها، وذلك لغرض إنفاذ القانون، أو الاستخبارات، أو الأمن الأساسي، أو الأعمال الحكومية المشابهة.
(7) الولوج من قبل أي ممن لا يستهدف الربح من المكتبات أو دور حفظ الوثائق أو المؤسسات التعليمية إلى مصنف أو أداء أو تسجيل صوتي غير متاح لها، وذلك لغرض وحيد هو اتخاذ قرارات بشأن شرائه.
(8) الاستخدامات غير المخالفة لمصنف أو أداء أو تسجيل صوتي ضمن فئة معينة من المصنفات أو الأداءات أو التسجيلات الصوتية عندما يثبت بأدلة قوية في إجراءات قضائية أو إدارية وجود أثر سلبي حقيقي أو محتمل لهذه الاستخدامات غير المخالفة، شريطة سريان أي قيد أو استثناء يتم اعتماده استنادا لهذا البند لفترة لا تجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ انتهاء هذه الإجراءات.
(و) يقتصر تطبيق الاستثناءات المتعلقة بالتدابير المُطبقة للبند (أ) بشأن الأنشطة الواردة في البند (هـ ) من الفقرة (7) من المادة 14-4، على النحو الآتي وفقط بالقدر الذي لا يترتب عليه تأثر كفاية الحماية القانونية أو فاعلية التدابير العلاجية القانونية بشأن التحايل على التدابير التقنية الفعالة:
(1) يجوز إخضاع التدابير المُطبقة للبند الفرعي أ (1) لاستثناءات وقيود بشأن الأنشطة الواردة في البند (هـ).
(2) يجوز إخضاع التدابير المطُبقة للبند (أ)( 2)، من حيث تطبيقها على التدابير التقنية الفعالة التي تتحكم في الولوج إلى مصنف أو أداء أو تسجيل صوتي، لاستثناءات وقيود بشأن الأنشطة الواردة في البنود (هـ) (1) و(2) و(3) و (4) و (6).
(3) يجوز إخضاع التدابير المطُبقة للبند الفرعي (أ)( 2)، من حيث تطبيقها على التدابير التقنية الفعالة التي توفر الحماية لحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة، لاستثناءات وقيود بشأن الأنشطة الواردة في البندين الفرعيين (هـ) (1) و (6).
8. من أجل توفير تدابير علاجية قانونية كافية وفعالة لحماية معلومات إدارة الحقوق:
(أ) يكفل كل من الطرفين أن أي شخص يباشر بعلمه وبدون تصريح أياً من الأفعال الآتية، أو بالنسبة للتدابير العلاجية المدنية إذا ما كان لديه أسس معقولة لأن يعلم أن تلك الأفعال تحمل على، أو تُمكن من، أو تيسر أو تخفي، تعدٍ على أي من حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة:
(1) حـذف أو تغيير أي من معلومات إدارة الحقوق، مع علمه بذلك؛
(2) توزيع أو استيراد معلومات إدارة الحقوق بغرض التوزيع، مع علمه بأن معلومات إدارة الحقوق قد تم حذفها أو تغييرها بدون تصريح؛ أو
(3) توزيع أو استيراد بغرض التوزيع أو إذاعة أو نقل أو الإتاحة للجمهور لنسخ من مصنفات أو أداءات أو تسجيلات صوتية، مع علمه بأن معلومات إدارة الحقوق قد تم حذفها أو تغييرها بدون تصريح.
يُسأل قانوناً وتطبق بحقه التدابير العلاجية المنصوص عليها في الفقرة (15) من المادة 14-10، ويكفل كل من الطرفين توفر إجراءات جنائية وعقوبات يتم تطبيقها عندما يثبت تورط أي شخص، فيما عدا أي ممن لا يستهدف الربح من المكتبات ودور حفظ الوثائق والمخطوطات والمؤسسات التعليمية وهيئات الإذاعة العامة غير التجارية، في الأنشطة المشار إليها عن عمد بغرض تحقيق منفعة تجارية أو كسب مالي خاص.
(ب) يقصر كل من الطرفين الاستثناءات من الالتزامات الواردة في البند (أ) على الأنشطة المصرح بها قانوناً والتي تتم من قبل موظفي الحكومة أو وكلائها أو مقاوليها أو لأغراض إنفاذ القانون، أو الاستخبارات، أو الأمن الأساسي، أو لأغراض حكومية مشابهة.
(ج) يقصد بعبارة "معلومات إدارة الحقوق" أي مما يلي:
(1) المعلومات التي تُمكن من التعريف بمصنف أو أداء أو تسجيل صوتي، أو بمؤلف المصنف أو بفنان الأداء أو بمنتج التسجيل الصوتي أو بصاحب أي حق في مصنف أو أداء أو تسجيل صوتي.
(2) المعلومات المتعلقة بشروط وأحكام استخدام المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي.
(3) أية أرقام أو رموز تمثل تلك المعلومات.
متى كان أي من تلك العناصر مقترناً بنسخة من المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي، أو ظاهراً لدى نقل أو إتاحة عمل أو أداء أو تسجيل صوتي للجمهور. ولا يلزم أي مما ورد في هذه الفقرة أي طرف بأن يتطلب من صاحب أي حق في مصنف أو أداء أو تسجيل صوتي إقران معلومات إدارة الحقوق بنسخ المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي، أو جعل معلومات إدارة الحقوق ظاهرة لدى النقل للجمهور للمصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي.
9. يجب على كل من الطرفين أن يضع ما يناسب من القوانين أو الأوامر أو اللوائح أو القرارات أو الأوامر الإدارية أو التنفيذية التي تلزم الإدارات والهيئات التابعة له بأن لا تستخدم سوى البرمجيات المصرح بها من قبل صاحب الحق. ويجب أن تنظم هذه التدابير، بصورة فعالة ، شراء وإدارة البرمجيات التي تستخدمها الحكومة.
10. (أ) فيما يتعلق بهذه المادة والمواد 14 – 5 و 14 – 6، يجب على كل من الطرفين أن يقصر القيود أو الاستثناءات للحقوق الحصرية على حالات خاصة معينة لا تتعارض مع الاستخدام العادي للمصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي، والتي لا تضر بشكل غير معقول بالمصالح المشروعة لصاحب الحق.
(ب) على الرغم من أحكام البند (أ) من هذه الفقرة، والبند (ب) من الفقرة (3) من المادة 14-6، يجب على كل من الطرفين ألا يسمح بإعادة بث الإشارات التليفزيونية (سواء أرضاً أو بواسطة الكابل أو الأقمار الصناعية) على شبكة الإنترنت دون تصريح من صاحب الحق أو أصحاب الحق، إن وجدوا، في محتوي الإشارة.
المادة 14-5: التزامات متعلقة بوجه خاص بحق المؤلف
دون الإخـلال بأحكام المواد 11(1) (2) و 11 مكرر(1)(1) و(2) و11 ثـالثاً(1)(2) و14 (1) (2) و 14 مكرراً (1) من اتفاقية برن، يمنح كل من الطرفين المؤلفين حقا حصرياً في التصريح أو حظر نقل مصنفاتهم للجمهور بالطرق السلكية أو اللاسلكية، بما في ذلك إتاحة مصنفاتهم للجمهور على نحو يمكن أفراده من الولوج إليها في الزمان والمكان الذي يختارونه.
المادة14-6: التزامات متعلقة بوجه خاص بالحقوق المجاورة
1. يمنح كل من الطرفين الحقوق التي يكفلها هذا الفصل لفناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية من مواطني الطرف الآخر، و للأداءات أو التسجيلات الصوتية التي تم نشرها، أو تثبيتها، لأول مرة في إقليم الطرف الآخر. ويعتبر الأداء أو التسجيل الصوتي منشوراً لأول مرة في إقليم الطرف الآخر إذا تم نشره في ذلك الإقليم خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره الأصلي (9).
2. يمنح كل من الطرفين فناني الأداء حق التصريح أو حظر الآتي:
(أ) الإذاعة والنقل للجمهور لأداءاتهم غير المثبتة، إلا في حالة ما إذا كان الأداء قد سبق بثه إذاعيا.
(ب) تثبيت أداءاتهم غير المثبتة.
3. (أ) يمنح كل من الطرفين فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية حق التصريح أو حظر إذاعة أو أي نقل للجمهور لأداءاتهم أو تسجيلاتهم الصوتية بالطرق السلكية أو اللاسلكية، ويشمل ذلك الإتاحة للجمهور لهذه الأداءات أو التسجيلات الصوتية للجمهور على نحوٍ يمكن أفراد الجمهور من الولوج لها في الزمان والمكان الذي يختارونه.
(ب) على الرغم من أحكام البند (أ) من هذه الفقرة، والفقرة (10) من المادة 14-4 يكون تطبيق هذا الحق على عمليات الإرسال الممثل (Analog Transmission) والبث الحر (Free Over-the Air Broadcasts) والاستثناءات والقيود المفروضة على هذا الحق، شأناً من شئون القانون المحلي.
(ج) يجوز لكل من الطرفين أن يقرر قيوداً على هذا الحق فيما يتعلق بأي بث آخر غير تفاعلي (Non-Interactive Transmission) وفقاً للفقرة (10) من المادة 14-4، بما لا يضر بحق فنان الأداء أو منتج التسجيل الصوتي في الحصول على مكافأة عادلة.
4. يلتزم كل من الطرفين بألا يخضع لأية إجراءات شكلية ممارسة تمتع فناني الأداء أو منتجي التسجيلات الصوتية بالحقوق المنصوص عليها في هذا الفصل.
5. لأغراض المادتين 14-4 و 14-6، يسري بشأن فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية التعاريف الآتية:
(أ) فنانو الأداء: الممثلون والمغنون والموسيقيون والراقصون وغيرهم من الأشخاص الذين يمثلون أو يغنون أو يؤدون أو يمثلون أو يؤدون بأية طريقة أخرى مصنفات أدبية أو فنية أو تعابير فولكلورية.
(ب) التسجيل الصوتي: تثبيت أصوات أداء أو أصوات أخرى، أو تثبيت ما يمثل الأصوات، ولا يشمل ذلك الأصوات المثبتة المدمجة في مصنف سينمائي أو أي مصنف سمعي بصري آخر.
(ج) التثبيت: تجسيد الأصوات، أو ما يمثل الأصوات، والذي يمكن من خلاله إدراكها أو استنتاجها أو نقلها بواسطة أداة ما.
( د ) منتج التسجيل الصوتي: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بمبادرة منه وعلى مسئوليته بإنجاز أول تثـبيت لأصوات أداء، أو أية أصوات أخرى، أو تمثيل للأصوات.
(هـ) نشر الأداء أو التسجيل الصوتي: العرض على الجمهور بموافقة صاحب الحق لنسخ من الأداء أو التسجيل الصوتي، شريطة أن يتم عرض نسخ على الجمهور بكميات معقولة.
( و ) الإذاعة: البث للجمهور لأصوات أو لأصوات وصور، أو تمثيل لذلك، بوسائل لاسلكية أو بالأقمار الصناعية، بما في ذلك الإرسال اللاسلكي لإشارات مشفرة في الحالات التي تتاح فيها للجمهور وسيلة فك التشفير من قبل هيئات الإذاعة أو بموافقتها.
ولا تشمل الإذاعة الإرسال عبر شبكات الكمبيوتر أو أي إرسال آخر على نحو يمكن أفراد الجمهور من اختيار زمان ومكان الاستقبال.
(ز) النقل للجمهور لأداء أو تسجيل صوتي: الإرسال للجمهور بأية وسيلة، خلافاً للإذاعة، لأصوات أداء أو لأصوات أو تمثيل لأصوات مثبتة على تسجيل صوتي. ولأغراض الفقرة (3)، يشمل "النقل للجمهور" جعل الأصوات أو تمثيل الأصوات المثبتة على تسجيل صوتي قابلة لأن تكون مسموعة من قبل الجمهور.
المادة 14-7: حماية إشارات الأقمار الصناعية المشفرة الحاملة لبرنامج
1. يلتزم كل من الطرفين بأن يجرم القيام بأيٍ من الآتي:
(أ) التصنيع أو التجميع أو التعديل أو الاستيراد أو التصدير أو البيع أو التأجير أو التوزيع لأداة أو لنظام ملموس أو غير ملموس، سواء كان الفاعل يعلم أو من شأنه أن يعلم بأن الأداة أو النظام يساعد بشكل أساسي على فك تشفير إشارة الأقمار الصناعية المشفرة الحاملة لبرنامج، إذا كان ذلك دون تصريح من المالك الشرعي للحق في توزيع هذه الإشارة.
(ب) القيام عمداً باستقبال أو توزيع إشارة حاملة لبرنامج، صدرت أصلا كإشارة مشفرة مرسلة بالأقمار الصناعية، إذا كان الفاعل يعلم بأنه قد تم فك شفرتها دون تصريح من المالك الشرعي للحق قانوناً في توزيع هذه الإشارة.
2. يلتزم كل من الطرفين بأن يوفر تدابير علاجية مدنية، بما في ذلك التعويض الجابر للضرر، لأي شخص يتضرر من أي من الأنشطة المشار إليها في الفقرة (1)، بما في ذلك أي شخص له مصلحة في إشارة البرنامج المشفرة أو في محتوى هذه الإشارة.
المادة 14-8: براءات الاختراع
1. يجوز لأي من الطرفين أن يستثنى من الاختراعات القابلة لمنح براءة اختراع بشأنها، الاختراعات التي يكون حظر استغلالها التجاري في إقليمه ضروريا لحماية النظام العام أو الآداب العامة، بما في ذلك حماية حياة الإنسان أو الحيوان أو النبات أو الصحة، أو لتفادي إلحاق أضرار بليغة بالبيئة، بشرط ألا يكون ذلك الاستثناء ناجماً فقط عن حظر قوانينه لذلك الاستغلال. ويجوز أيضاً لكل من الطرفين أن يستثنى من قابلية منح البراءة الحيوانات وطرق التشخيص والعلاج والجراحة لمعالجة الإنسان أو الحيوان.
2. يجب على كل من الطرفين أن يسمح بمنح براءات في مجال الاختراعات النباتية. وعلاوة على ذلك، يؤكد الطرفان أن يكون منح البراءات متاحاً لأية استخدامات أو طرق جديدة لاستخدام منتج معروف، بما في ذلك المنتجات التي تستخدم في حالات طبية معينة، على أن يخضع ذلك للاستثناءات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة والشروط اللازمة لقابلية منح البراءة.
3. يجوز لكل من الطرفين وضع استثناءات محدودة للحقوق الحصرية التي تمنحها براءة ما، بشرط ألا تتعارض مثل هذه الاستثناءات على نحو غير معقول مع الاستغلال العادي للبراءة ولا تضر بشكل غير معقول بالمصالح المشروعة لصاحب البراءة، مع الأخذ في الاعتبار المصالح المشروعة للغير.
4. يكفل كل من الطرفين جواز إلغاء البراءة فقط للأسباب التي كان من شأنها تبرير رفض منحها. ويجوز كذلك لكل من الطرفين أن يكفل أن يكون الغش أو التدليس أو السلوك غير العادل سبباَ لإلغاء البراءة أو اعتبارها غير نافذة، وإذا ما نص أي من الطرفين على إجراءات تسمح للغير بمعارضة منح البراءة، فعليه ألا يتيح مثل هذه الإجراءات قبل منح البراءة.
5. مع مراعاة أحكام الفقرة (3)، إذا سمح أي من الطرفين للغير باستخدام موضوع براءة نافذة، وذلك فقط لتدعيم طلب للموافقة على تسويق منتج دوائي، يكفل هذا الطرف أن أي منتج يتم إنتاجه بناء على هذا التصريح لن يصنع أو يستخدم أو يباع في إقليم ذلك الطرف إلا لاستيفاء شروط الموافقة على تسويق المنتج عندما تنقضي البراءة. وإذا ما صرح الطرف بالتصدير، فلا يسمح بتصدير المنتج إلى خارج إقليمه إلا لأغراض استيفاء شروط الموافقة على التسويق الخاصة بذلك الطرف.
6. (أ) يجب على كل من الطرفين أن يُعدل، بناءً على طلب من صاحب البراءة، مدة البراءة للتعويض عن التأخير غير المعقول الذي يحدث عند منح البراءة. ولأغراض هذه الفقرة يشمل التأخير غير المعقول، على الأقل، التأخير في منح البراءة الذي يمتد لأكثر من أربع سنوات من تاريخ إيداع الطلب لدى الطرف، أو الذي يمتد لسنتين بعد المطالبة بفحص الطلب، أيهما يأتي لاحقاَ، وبشرط أنه لا يلزم لتقدير هذا التأخير حساب الفترات الناتجة عن أفعال طالب البراءة.
(ب) فيما يتعلق بأي منتج دوائي تشمله البراءة:
(1) يلتزم كل من الطرفين بالسماح بمد مدة البراءة لتعويض صاحب البراءة عن الانتقاص غير المعقول في المدة الفعلية للبراءة والذي نتج عن إجراءات الموافقة على التسويق المتعلقة بأول استخدام تجاري للمنتج لدى ذلك الطرف؛ و
(2) حيثما يوافق أي من الطرفين على تسويق منتج دوائي جديد على أساس معلومات تتعلق بسلامة أو فعالية المنتج ذاته أو منتج مماثل في إقليم آخر، مثل دليل حصول موافقة سابقة على التسويق، فعلى هذا الطرف أن يسمح بمد مدة البراءة لتعويض صاحب البراءة عن الانتقاص غير المعقول في المدة الفعلية للبراءة لدى هذا الطرف، والتي نتجت عن إجراءات الموافقة على التسويق في الإقليم الآخر ولدى ذلك الطرف.
لأغراض هذه الفقرة يقصد بعبارة "المدة الفعلية للبراءة" الفترة من تاريخ الموافقة على المنتج وحتى تاريخ الموعد الأصلي لانتهاء البراءة.
7. حيثما يتيح أي من الطرفين منح براءة على أساس براءة منحت في إقليم آخر ، يجب على هذا الطرف، بناء على طلب صاحب البراءة، أن يقوم بمد مدة البراءة الممنوحة بمقتضى هذه الإجراءات لفترة تساوي فترة المد، إن وجدت، التي سمح بها بشأن هذه البراءة الممنوحة في الإقليم الآخر.
8. يجب على كل من الطرفين أن يتغاضى عن المعلومات التي كشفت للجمهور بغرض تحديد ما إذا كان الاختراع جديدا أو يتضمن خطوة ابتكاريه (10) متى ما كان الكشف للجمهور:
(أ) قد تم أو صرح به طالب البراءة أو صدر عنه؛ و
(ب) حدث خلال فترة اثني عشر شهراً قبل تاريخ إيداع الطلب لدى الطرف.
9. يلتزم كل طرف بأن يمنح مقدمي طلبات البراءة فرصة واحدة على الأقل لإجراء تعديلات أو تصحيحات أو إبداء ملاحظات.
10. يكفل كل من الطرفين بأن الإفصاح عن اختراع مدعى به يعتبر كاملاً وواضحاً بدرجة كافية متى ما تضمن معلومات تمكن الشخص الماهر في الفن من صنع هذا الاختراع واستخدامه، وذلك دون الحاجة لإجراء تجارب لا داعي لها وقت إيداع الطلب.
11. يكفل كل من الطرفين أن الاختراع المدعى به يعتبر مدعماً بدرجة كافية، من حيث الإفصاح عنه، متى ما كان هذا الإفصاح يظهر بصورة معقولة لشخصٍ ماهرٍ في الفن بأن مقدم الطلب كان حائزاَ للاختراع المدعى به عند إيداع الطلب.
المادة 14-9: تدابير متعلقة بالمنتجات الخاضعة للتنظيم
1. (أ) إذا ما كان أحد الطرفين يطلب أو يسمح، كشرط لمنح موافقة على تسويق منتج دوائي جديد أو منتج زراعي كيميائي جديد، بتقديم معلومات بشأن سلامة أو فاعلية المنتج، فإن على هذا الطرف ألا يصرح لشخص آخر، دون موافقة الشخص الذي سبق أن قدم هذه المعلومات المتعلقة بسلامة أو فاعلية المنتج من أجل الحصول على موافقة على التسويق لدى ذلك الطرف، بتسويق منتج مماثل أو مشابه استناداً إلى أي من الآتي:
(1) معلومات السلامة أو الفاعلية التي تم تقديمها لدعم الموافقة على التسويق.
(2) أدلة بشأن الموافقة على التسويق.
وذلك على الأقل لمدة خمس سنوات بالنسبة للمنتجات الدوائية وعشر سنوات بالنسبة للمنتجات الزراعية الكيميائية ابتداء من تاريخ الموافقة على تسويق المنتج الجديد لدى ذلك الطرف.
(ب) إذا ما كان أحد الطرفين يطلب أو يسمح، فيما يتعلق بمنح الموافقة على تسويق منتج دوائي أو كيميائي جديد، بتقديم أدلة بشأن سلامة أو فاعلية المنتج الذي يكون قد سبق الموافقة عليه في إقليم آخر، مثل دليل الموافقة على تسويقه في إقليم آخر، فإن على هذا الطرف ألا يقوم، دون موافقة الشخص الذي قدم هذه المعلومات المتعلقة بسلامة وفاعلية المنتج من أجل الحصول على الموافقة على التسويق في الإقليم الآخر، بالتصريح لشخص آخر بتسويق منتج مماثل أو مشابه استنادا إلى أي من الآتي:
1. معلومات السلامة أو الفاعلية التي تم تقديمها لدعم الموافقة السابقة في الإقليم الآخر.
2. أدلة بشأن الموافقة السابقة في الإقليم الآخر.
وذلك على الأقل لمدة خمس سنوات بالنسبة للمنتجات الدوائية وعشر سنوات بالنسبة للمنتجات الزراعية الكيميائية ابتداء من تاريخ الموافقة على تسويق المنتج الجديد لدى ذلك الطرف.
(ج) لأغراض هذه المادة، المنتج الدوائي الجديد هو الذي لا يحوي مركباً كيميائياً تمت الموافقة عليه مسبقا لدى الطرف للاستخدام في منتج دوائي، والمنتج الزراعي الكيميائي الجديد هو الذي يحوي مركباً كيميائياً لم تتم الموافقة عليه مسبقا لدى الطرف للاستخدام في منتج زراعي كيميائي.
2. (أ) إذا ما كان أحد الطرفين يطلب أو يسمح، كشرط لمنح موافقة على تسويق منتج دوائي يحوي مركباً كيميائياً تمت الموافقة سابقاً على تسويقه في منتج دوائي آخر، بتقديم معلومات إكلينيكية جديدة غير المعلومات المتعلقة بالتكافؤ البيولوجي، فإن على هذا الطرف ألا يقوم، دون موافقة الشخص الذي سبق أن قدم هذه المعلومات الإكلينيكية، بالتصريح لشخص آخر بتسويق منتج مماثل أو مشابه استناداً إلى أي من الآتي:
(1) المعلومات الإكلينيكية الجديدة التي قدمت لدعم الموافقة على التسويق.
(2) أدلة بشأن الموافقة على التسويق تستند إلى المعلومات الإكلينيكية الجديدة.
وذلك لمدة ثلاث سنوات على الأقل ابتداء من تاريخ الموافقة على التسويق لدى ذلك الطرف.
(ب) إذا ما كان أحد الطرفين يطلب أو يسمح، فيما يتعلق بمنح الموافقة على تسويق منتج دوائي من النوع المحدد في البند (أ)، بتقديم أدلة بشأن معلومات إكلينيكية جديدة لمنتج سبق أن تمت الموافقة على تسويقه في إقليم آخر استناداً إلى هذه المعلومات الإكلينيكية الجديدة، فيما عدا الأدلة المتعلقة بمعلومات بشأن التكافؤ البيولوجي، فإن على هذا الطرف ألا يقوم، دون موافقة الشخص الذي سبق أن قدم هذه المعلومات الإكلينيكية الجديدة من أجل الحصول على الموافقة بالتسويق في الإقليم الآخر، بالتصريح لشخص آخر بتسويق منتج دوائي مماثل أو مشابه استناداً إلى أي من الآتي:
(1) المعلومات الإكلينيكية الجديدة المقدمة التي تم تقديمها لدعم الموافقة - السابقة - على التسويق في الإقليم الآخر.
(2) أدلة بشأن الموافقة -السابقة - على التسويق لدى هذا الطرف تستند إلى المعلومات الإكلينيكية الجديدة،
وذلك لمدة ثلاث سنوات على الأقل تبدأ من تاريخ الموافقة على التسويق لدى ذلك الطرف استناداً إلى المعلومات الإكلينيكية الجديدة.
(ج) إذا ما كان أحد الطرفين يطلب أو يسمح بتقديم معلومات تتعلق بالسلامة أو الفاعلية، كشرط للموافقة على تسويق استخدام جديد لمنتج زراعي كيميائي سبق أن تمت الموافقة عليه لدى الطرف فإن على هذا الطرف ألا يقوم، دون موافقة الشخص الذي سبق أن قدم هذه المعلومات المتعلقة بالسلامة أو الفاعلية، بالتصريح لشخص آخر بتسويق منتج مماثل أو مشابه لهذا الاستخدام إذا ما كان هذا التصريح استنادا إلى أي من الآتي:
(1) معلومات السلامة أو الفاعلية التي تم تقديمها؛
(2) أدلة بشأن الموافقة على تسويق هذا الاستخدام،
وذلك لمدة عشر سنوات على الأقل ابتداء من تاريخ الموافقة الأصلية على تسويق المنتج الزراعي الكيميائي لدى ذلك الطرف.
(د) إذا ما كان أحد الطرفين يطلب أو يسمح، فيما يتعلق بمنح الموافقة على تسويق استخدامٍ جديدٍ لمنتج زراعي كيميائي سبق أن تمت الموافقة عليه لدى هذا الطرف، بتقديم أدلة تتعلق بسلامة أو فاعلية منتج سبق أن تمت الموافقة عليه في إقليم آخر لذلك الاستخدام الجديد - مثل أدلة على موافقة مسبقة على تسويق ذلك الاستخدام الجديد- فإن على هذا الطرف ألا يقوم، دون موافقة الشخص الذي سبق أن قدم هذه المعلومات المتعلقة بالسلامة أو الفاعلية من أجل الحصول على موافقة على التسويق في الإقليم الآخر، بالتصريح لشخص آخر بتسويق منتج مماثل أو مشابه إذا ما كان هذا التصريح يستند إلى أي من الآتي:
(1) المعلومات المتعلقة بالسلامة أو الفاعلية التي قدمت لدعم الموافقة السابقة على التسويق لذلك الاستخدام في الإقليم الآخر.
(2) أدلة بشأن الموافقة السابقة على التسويق في الإقليم الآخر لهذا الاستخدام الجديد.
وذلك لمدة عشر سنوات على الأقل ابتداء من تاريخ الموافقة الأصلية التي تم منحها لدى هذا الطرف.
3. عندما يُخضع أي من الطرفين المُنتج لنظام الموافقة على التسويق طبقا للفقرتين (1) ، (2) ويكون كذلك مشمولاً ببراءة في إقليم هذا الطرف، فإن على هذا الطرف ألا يغير مدة الحماية التي يوفرها طبقا للفقرتين (1) و (2) في حال انتهاء حماية البراءة في تاريخ يسبق نهاية فترة الحماية المحددة في الفقرتين (1) و (2).
4. حيثما يسمح أي من الطرفين، كشرط للموافقة على تسويق منتج دوائي، لأشخاص آخرين غير الشخص الأصلي الذي قدم معلومات تتعلق بالسلامة أو الفاعلية، بالاستناد لأدلة بشأن معلومات متعلقة بالسلامة أو الفاعلية خاصة بمنتج تمت الموافقة عليه مسبقا، مثل أدلة بشأن موافقة سابقة على التسويق لدى هذا الطرف أو في إقليم آخر، فإن على هذا الطرف أن:
(أ) يطبق تدابير بشأن عملية الموافقة على التسويق الخاصة به لمنع مثل هؤلاء الأشخاص الآخرين من تسويق منتج مشمول ببراءة تدعي بالمنتج أو بأسلوب استخدامه خلال فترة هذه البراءة، ما لم يكن ذلك بموافقة صاحب البراءة أو برضاه ؛ و
(ب) يكفل وجوب إخطار صاحب البراءة بهوية أي شخص آخر يطلب الموافقة على التسويق لدخول السوق خلال مدة البراءة التي يتم إخطار السلطة المختصة بالموافقة بأنها تسري بشأن المنتج.
المادة 14-10: إنفاذ حقوق الملكية الفكرية
التزامات عامة
1. يكفل كل من الطرفين وجوب أن تكون الأحكام القضائية النهائية والقرارات الإدارية النهائية ذات التطبيق العام المتعلقة بنفاذ حقوق الملكية الفكرية مكتوبة، وأن تتضمن ما تم التوصل إليه بشأن الوقائع، بالإضافة إلى أية وقائع ذات صلة، والأسباب والأساس القانوني الذي استندت إليه تلك الأحكام والقرارات. ويجب كذلك على كل من الطرفين نشر هذه الأحكام والقرارات (11)، وعندما لا يكون النشر ممكناً من الناحية العملية يجب أن تتاح بلغة وطنية على نحوٍ يُمكِّن الحكومات وأصحاب الحقوق من أن يكونوا على دراية بها.
2. يجب على كل من الطرفين أن ينشر المعلومات المتعلقة بمساعيه المتعلقة بالإنفاذ الفعال لحقوق الملكية الفكرية في نظامه المدني والإداري والجنائي، بما في ذلك أية معلومات إحصائية قد يجمعها الطرف لمثل هذه الأغراض. ولا يوجد في هذه الفقرة ما يلزم أي من الطرفين بالكشف عن أية معلومات سرية قد تعيق إنفاذ القانون أو تتعارض مع المصلحة العامة أو تضر بالمصالح التجارية المشروعة لمنشآت معينة، سواء كانت عامة أو خاصة.
3. يدرك الطرفان أن القرار الذي يتخذه أي منهما بشأن توزيع الموارد الخاصة بالتنفيذ لا يعفي هذا الطرف من الالتزام بالأحكام الواردة في هذا الفصل.
4. في الإجراءات المدنية والإدارية والجنائية المتعلقة بحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة، يكفل كل من الطرفين وجود قرينة، في غياب ما يثبت العكس، بأن الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يظهر اسمه بالشكل المعتاد، على أنه المؤلف أو المنتج أو فنان الأداء أو ناشر المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي، هو صاحب الحق في المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي. ويكفل كل من الطرفين وجود قرينة، ما لم يوجد ما يثبت العكس، على قيام حق مؤلف أو حق مجاور في موضوع ذلك المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي.
الإجراءات والتدابير العلاجية المدنية والإدارية
5. يجب على كل من الطرفين أن يوفر لأصحاب الحق (12) إجراءات قضائية مدنية لإنفاذ أي من حقوق الملكية الفكرية.
6. يكفل كل من الطرفين ما يلي:
(أ) في الإجراءات القضائية المدنية، يكون للسلطات القضائية سلطة إصدار أمر للمتعدي بأن يسدد لصاحب الحق:
(1) تعويض كافٍ لجبر الأضرار التي لحقت بصاحب الحق نتيجة التعدي؛ و
(2) الأرباح التي جناها المتعدي والتي تُعزي للمتعدي، والتي لم تؤخذ في الاعتبار عند حساب مقدار التعويض المشار إليه في البند (1)، وذلك على الأقل في حالات التعدي على حق المؤلف والحقوق المجاورة وتزييف العلامات التجارية.
(ب) عند تحديد التعويض، تراعي السلطات القضائية، من بين أمور أخرى، قيمة السلعة أو الخدمة التي تم التعدي عليها، وفقا لسعر التجزئة المقترح أو أي مقياس مشروع آخر للقيمة يقدمه صاحب الحق في السلعة أو الخدمة المتعدى عليها.
7. على الأقل فيما يخص المصنفات والتسجيلات الصوتية والأداءات المحمية بموجب حق المؤلف أو الحقوق المجاورة وفي حالات تزييف العلامات، يجب على كل من الطرفين، فيما يخص الإجراءات القضائية المدنية، أن ينشأ أو يبقي على نظام تعويض محدد مسبقاً يكون لصاحب الحق الخيار في اللجوء إليه، ويجب أن يعمل هذا النظام بحيث يشكل رادعاً لعمليات التعدي ويعوض صاحب الحق بصورة كاملة عن الضرر الذي يسببه التعدي.
8. يكفل كل من الطرفين تمتع سلطاته القضائية، فيما عدا الحالات الاستثنائية، بسلطة إصدار أمر، عند انتهاء الإجراءات المدنية القضائية المتعلقة بالتعدي على حق المؤلف أو الحقوق المجاورة والتعدي على العلامات التجارية، بإلزام المحكوم عليه بأن يسدد للمحكوم له المصاريف والرسوم القضائية وأتعاب معقولة عن المحاماة. وفضلا عن ذلك، يكفل كل من الطرفين أن يكون لسلطاته القضائية، على الأقل في حالات استثنائية ، سلطة إصدار أمر عند انتهاء الإجراءات القضائية المدنية المتعلقة بالتعدي على حق براءة الاختراع بإلزام المحكوم عليه بأن يدفع للمحكوم له أتعاباً معقولة عن المحاماة.
9. فيما يتعلق بالإجراءات المدنية القضائية بشأن التعدي على حق المؤلف أو الحقوق المجاورة وتزييف العلامات التجارية، يكفل كل من الطرفين أن تكون لسلطاته القضائية سلطة إصدار أمر لضبط السلع، المشتبه في أنها تنطوي على تعد،ٍ وأية مواد أو أدوات لها صلة بذلك، وفضلاً عن ذلك ضبط الأدلة المستندية ذات الصلة بعملية التعدي وذلك على الأقل في حالات تزييف العلامات التجارية.
10. يكفل كل من الطرفين ما يلي:
(أ) في الإجراءات القضائية المدنية، يجب بناء على طلب صاحب الحق، إتلاف السلع التي يثبت أنها مقرصنة أو مزيفة، فيما عدا حالات استثنائية.
(ب) يكون أيضاً للسلطات القضائية سلطة إصدار أمر بإتلاف المواد والأدوات المستخدمة في صنع أو إنتاج هذه السلع المقرصنة أو المزيفة، دون تعويض من أي نوع، أو في الحالات الاستثنائية سحبها خارج القنوات التجارية على نحو يقلل احتمال حدوث تعديات أخرى؛ و
(ج) فيما يتعلق بالسلع ذات العلامات التجارية المزيفة، لا يكون مجرد إزالة العلامة التجارية، التي وضعت على نحو غير مشروع، كافياً للسماح بالإفراج عن تلك السلع إلى القنوات التجارية.
11. يكفل كل من الطرفين أن تكون للسلطات القضائية، في الإجراءات القضائية المدنية، سلطة إصدار أمر للمتعدي يلزمه بتقديم أية معلومات بحوزته بشأن أي شخص أو أشخاص أو كيانات ساهمت بأيِ من جوانب التعدي وبشأن طرق الإنتاج أو قنوات توزيع هذه السلع أو الخدمات، بما في ذلك تعريف بالغير الذي يشارك في إنتاج وتوزيع السلع أو الخدمات وقنوات التوزيع الخاصة به، وتقديم هذه المعلومات لصاحب الحق.
12. يكفل كل من الطرفين أن تكون لسلطاته القضائية سلطة الحكم بفرض غرامة أو عقوبة الحبس، في الحالات المناسبة، ضد من لم يقم من أطراف النزاع بتنفيذ الأوامر النافذة التي تصدرها هذه السلطات، وفرض عقوبات على أطراف النزاع ومحاميهم وخبرائهم وأي أشخاص آخرين خاضعين لولاية المحكمة لمخالفتهم أوامرها بشأن حماية المعلومات السرية التي تظهر أو يتم تبادلها أثناء الإجراءات.
13. في حالات الأمر بتدبير علاجي مدني في سياق إجراءات إدارية وفقاً لما يتبين من كل حالة على حدة، يكفل كل من الطرفين اتساق هذه الإجراءات مع مبادئ تعادل في جوهرها تلك الواردة في هذا الفصل.
14. يكفل كل من الطرفين توفر تدابير علاجية مدنية بشأن الأفعال المشار إليها في الفقرتين (7) و (8) من المادة 14-4، وتشمـل التدابير العلاجية هذه ما يلي:
(أ) تدابير تحفظية، بما في ذلك ضبط الأدوات والمنتجات المشتبه في استخدامها في النشاط المحظور.
(ب) منح صاحب الحق فرصة الاختيار بين تلقي تعويضات عن الضرر الفعلي الذي لحق به (بالإضافة لأية أرباح ناتجة عن النشاط المحظور لم تؤخذ في الاعتبار عند حساب مقدار التعويض الفعلي) وبين تعويض محدد مسبقاً.
(ج) إلزام المحكوم عليه، بعد انتهاء الإجراءات القضائية المدنية ، بأن يسدد للمحكوم له المصاريف والرسوم القضائية وأتعاب معقولة عن المحاماة.
( د ) إتلاف الأدوات والمنتجات التي يثبت استخدامها في النشاط المحظور. ولا يحق لأي من الطرفين أن ينص على جواز إلزام المكتبات التي لا تستهدف الربح أو دور حفظ الوثائق والمخطوطات أو المؤسسات التعليمية أو هيئات الإذاعة العامة غير التجارية بسداد تعويض وذلك إذا ما أثبتت إنها لم تكن تعلم أو لم يكن من شأنها أن تعلم بأن فعلها يعتبر نشاطاً محظوراً.
15. في الإجراءات القضائية المدنية، يكفل كل من الطرفين أن تكون لسلطاته القضائية سلطة أمر أي طرف بوقف التعدي، وذلك لأغراض من بينها منع دخول السلع المستوردة والتي تنطوي على تعدٍ على أي من حقوق الملكية الفكرية، وذلك مباشرة بعد الإفراج عن هذه السلع من قبل الجمارك إلى قنوات التجارة التي تخضع لولايتها القضائية، أو لمنع تصدير هذه السلع.
16. في حالة تعيين السلطات القضائية أو سلطات أخرى لخبراء أو فنيين أو خلافهم ممن يجب دفع أتعابهم من قبل أحد أطراف النزاع، يتعين أن تكون هذه المصاريف متناسبة بدرجة قريبة مع، من بين أمور أخرى، مع حجم وطبيعة المصنف الذي يتم أداؤه، ويتعين ألا تحول بصورة غير معقولة من اللجوء لمثل هذه الإجراءات.
التدابير التحفظية
17. يجب على كل من الطرفين، إذا ما طُلب ذلك، الاستجابة دون حضور الطرف الآخر لهذه الطلبات بشكل عاجل، وبوجه عام يجب عليه تنفيذها خلال عشرة أيام من تاريخ الطلب وذلك فيما عدا الحالات الاستثنائية.
18. يكفل كل من الطرفين أن تكون لسلطاته القضائية سلطة أن تطلب من المدعي تقديم أية أدلة معقولة تكون متوفرة حتى تتيقن بدرجة كافية بأن حق المدعي يتم التعدي عليه أو على وشك التعدي عليه، وأن تأمر المدعي بتقديم تأمين معقول أو ضمان مساوِ يحدد بالقدر الذي يكون كافياَ لحماية المدعى عليه ولمنع أية إساءة، وعلى نحو لا يؤدي بصورة غير معقولة إلى العزوف عن اللجوء إلى مثل هذه الإجراءات.
19. في الإجراءات المتعلقة بمنح التدابير التحفظية المتعلقة بإنفاذ براءة اختراع، يجب على كل من الطرفين أن ينص على وجود قرينة - قابلة لإثبات العكس – على نفاذ البراءة.
متطلبات خاصة متعلقة بالتدابير الحدودية
20. يكفل كل من الطرفين أن يطلب من أي صاحب حق، يباشر إجراءات لتقوم السلطات المختصة لدى هذا الطرف بتعليق الإفراج للتداول الحر عن سلع يشتبه بأنها ذات علامة تجارية مزيفة أو مشابهة لدرجة أنها تحدث لبساً أو عن سلع تتعلق بحقوق مؤلف مقرصنة، تقديم أدلة كافية لإقناع السلطات المختصة بأنه وفقاً لقوانين الدولة المستوردة يوجد بحسب الظاهر تعدٍ على حقوق الملكية الفكرية لصاحب الحق وكذلك تقديم معلومات كافية، في حدود ما يكون متوقعاً بدرجة معقولة بأن يكون معلوماً لصاحب الحق لتمكين السلطات المختصة من التعرف بدرجة معقولة على تلك السلع المشبوهة (13).
ويجب ألا يؤدي بدرجة غير معقولة طلب تقديم المعلومات الكافية إلى العزوف عن اللجوء لمثل هذه الإجراءات. ويجب على كل من الطرفين أن ينص على بقاء طلب تعليق الإفراج عن السلع نافذا لمدة لا تقل عن عام من تاريخ تقديم الطلب، أو خلال المدة التي تكون فيها السلعة محمية وفقاً لحق المؤلف أو مدة تسجيل العلامة التجارية ذات الصلة، أيهما يكون أقصر.
21. يكفل كل من الطرفين أن يكون لسلطاته المختصة سلطة أن تطلب من مقدم الطلب تقديم تأمين معقول أو ضمان مساوٍِ، وذلك بالقدر الذي يكون كافياً لحماية المدعى عليه والسلطات المختصة ولمنع إساءة اللجوء للإجراء. ويكفل كل من الطرفين ألا يحول على نحو غير معقول هذا التأمين أو الضمان المساوي دون اللجوء لمثل هذه الإجراءات. ويجوز لكل من الطرفين أن ينص على أن يكون هذا الضمان في شكل كفالة تضمن تعويض المستورد أو صاحب السلعة المستوردة عن أية خسارة أو ضرر ناجم عن تعليق الإفراج عن هذه السلعة، إذا ما قررت السلطات المختصة أن السلعة المعنية ليست نسخة تنطوي على تعدٍ.
22. يكفل كل من الطرفين منح سلطاته المختصة، إذا ما قررت بأن السلع مزيفة أو مقرصنة، سلطة إبلاغ صاحب الحق بأسماء وعناوين مرسل السلع ومستوردها والمشحونة إليه وبكمية السلع المعنية.
23. يكفل كل من الطرفين حق سلطاته المختصة في اتخاذ تدابير حدودية تلقائياً بحكم ولايتها، وذلك فيما يتعلق بالبضائع المستوردة أو المُصدرة أو العابرة، دون حاجة لتلقي شكوى رسمية من أي طرف خاص أو من صاحب حق.
24. يكفل كل من الطرفين إتلاف السلع التي تقرر السلطات المختصة أنها مقرصنة أو مزيفة، إلا في الحالات الاستثنائية. وفيما يتعلق بالسلع ذات العلامات التجارية المزيفة، فإن مجرد إزالة العلامات التجارية الملصقة عليها بصورة غير مشروعة لا يكون كافياً للسماح بالإفراج عن هذه السلع إلى قنوات التجارة. ولا يجوز للسلطات المختصة في جميع الأحواال السماح بتصدير سلع مزيفة أو مقرصنة، ولا يجوز لها السماح بأن تخضع هذه السلع لإجراءات جمركية أخرى، إلا في حالات استثنائية.
25. حيثما يتم تقدير رسم الطلب أو رسوم تخزين البضاعة، يكفل كل من الطرفين ألا يتم تحديد ذلك الرسم بقدر يحول على نحو غير معقول دون اللجوء إلى هذه الإجراءات.
الإجراءات والعقوبات الجنائية
26. يكفل كل من الطرفين توفر إجراءات جنائية وعقوبات يتم تطبيقها على الأقل في حالات تعمد تزييف العلامات التجارية أو قرصنة حق المؤلف أو الحقوق المجاورة على نطاق تجاري.
ويشمل تعمد قرصنة حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة على نطاق تجاري ما يلي:
(1) التعدي على نحوٍ ملموس وبتعمد على حق المؤلف أو الحقوق المجاورة، الذي لا يستهدف بصورة مباشرة أو غير مباشرة الكسب المالي؛ و
(2) التعدي المتعمد بغرض تحقيق منفعة تجارية أو كسب مالي خاص.
ويعامل كل من الاستيراد أو التصدير المتعمد لسلع مزيفة أو مقرصنة على أنه نشاط غير مشروع يخضع لعقوبات جنائية بنفس القدر الذي يخضع له تداول أو توزيع مثل هذه السلع في التجارة المحلية.
27. بوجه خاص، يكفل كل من الطرفين ما يلي:
(أ) وجود تدابير علاجية تشمل الحبس وفرض غرامات مالية تكفي لردع ارتكاب أفعال تعدي في المستقبل ووفقاً لسياسة نزع الحافز المادي للمتعدي. كما يضع كل من الطرفين سياسات أو إرشادات تشجع السلطات القضائية على فرض هذه الغرامات بمستويات تكفي لردع أفعال التعدي في المستقبل.
(ب) تمتع سلطاته القضائية بسلطة إصدار أمر بضبط السلع المشتبه بأنها مزيفة أو مقرصنة وأية مواد ذات علاقة وأية أدوات استخدمت في ارتكاب الجريمة، وأية أصول تُعزى لنشاط التعدي، وأي دليل كتابي ذي صلة بالجريمة. ويكفل كل من الطرفين أن الأشياء التي تخضع للضبط بموجب هذا الأمر القضائي لا يشترط بالضرورة أن تُعرف كلاً على حدة طالما إنها تقع ضمن تصنيفات عامة مذكورة في الأمر.
( ج ) تمتع سلطاته القضائية بسلطة إصدار أمر، من بين تدابير أخرى، بمصادرة أية أصول تُعزى إلى نشاط التعدي. وفيما عدا حالات استثنائية، يجب على هذه السلطات أن تأمر بمصادرة وإتلاف جميع السلع المزيفة أو المقرصنة، ويجب عليها - على الأقل في حالات القرصنة المتعمدة لحق المؤلف والحقوق المجاورة، الأمر بمصادرة المواد والأدوات التي استخدمت في إنتاج السلع التي تنطوي على تعدٍ. ويكفل كذلك كل من الطرفين أن تكون هذه المصادرة والإتلاف دون تعويض من أي نوع للمدعى عليه.
( د ) أن لسلطاته أن تباشر اتخاذ الإجراءات القانونية تلقائياً بحكم ولايتها، دون حاجة إلى شكوى رسمية من طرف خاص أو من صاحب حق.
28. يكفل كذلك كل من الطرفين توفر إجراءات وعقوبات جنائية تطبق في الحالات التالية، حتى في حالة غياب التعمد في تزييف العلامات التجارية أو قرصنة حق المؤلف:
(أ) التداول مع العلم في البطاقات المزيفة الموضوعة، أو المصممة لأن توضع، على تسجيل صوتي أو نسخة من برنامج حاسوب أو وثائق أو مغلف برنامج حاسوب، أو نسخة لفيلم سينمائي أو مصنف سمعي بصري آخر؛ و
(ب) التداول مع العلم في وثائق مزيفة أو مغلف مزيف لبرنامج حاسوب.
قصر المسئولية القانونية لمزودي الخدمات:
29. لغرض توفير إجراءات تنفيذ تسمح باتخاذ إجراء فعال ضد أي تعدٍ على أي من حقوق المؤلف الواردة في هذا الفصل، بما في ذلك تدابير سريعة لمنع التعدي وتدابير جنائية ومدنية، يكفل كل من الطرفين على نحو يتفق مع الإطار المحدد في هذه المادة ما يلي:
(أ) توفر حوافز قانونية لمزودي الخدمات للتعاون مع أصحاب حقوق المؤلــف(14) لردع التخزين والإرسال غير المصرح بهما للمواد المحمية بمقتضى حق المؤلف؛ و
(ب) وضع قيود في قوانينه بشأن نطاق التدابير المتوفرة قِبل مزودي الخدمات في حالات التعدي على حق المؤلف، وذلك في الحالات التي لا يسيطرون عليها أو يبدءونها أو يوجهونها والتي تتم عبر نظم أو شبكات يتم السيطرة عليها أو تشغيلها من قبلهم أو نيابة عنهم، وفقا لنص هذا البند(15) :
(1) يجب أن تستثني هذه القيود الحصول على تعويضات مالية وأن توفر قيوداً معقولة على ما تأمر به المحكمة بشأن القيام بأنشطة معينة أو الامتناع عن القيام بها وذلك للوظائف الآتية وعلـى أن يقتصر ذلك على هذه الوظائف(16):
(أ) إرسال أو توجيه أو توفير ربط لمواد دون تغيير محتوياتها، أو التخزين الوسيط والعابر لمثل هذه المواد في هذا السياق.
(ب) التخزين المؤقت (caching) الذي يتم بأسلوب تلقائي.
(ج) التخزين، وفقاً لتوجيه مستخدم مواد موجودة في نظام أو شبكة يسيطر عليها أو يشغلها مزود الخدمة أو يتم ذلك لحسابه.
(د) توجيه المستخدمين بموقع على شبكة الإنترنت، أو ربطهم به، باستخدام أدوات تحديد مكان المعلومات، بما في ذلك الروابط الإلكترونية (hyperlinks) أدلة المعلومات (directories).
(2) تسري هذه القيود فقط عندما لا يتم إرسال المادة بمبادرة من مقدم الخدمة، ولا يقوم باختيار المادة أو متلقيها، إلا حيثما تكون الوظيفة المشار إليها في البند الفرعي (1) (د) هي في حد ذاتها نوع من الاختيار.
(3) تأهل مزود الخدمة للقيود بشأن أي من الوظائف المشار إليها في البنود الفرعية من 1 (أ) إلى 1 (د)، وينظر فيها بشكل مستقل عن تأهله للقيود بشأن أي من الوظائف الأخرى، وذلك وفقاً للشروط الخاصة بالتأهل المشار إليها في البنود من (4) إلى (7).
(4) فيما يتعلق بالوظائف المشار إليها في البند الفرعي 1 (ب) تكون القيود مشروطة بكون مزود الخدمة:
(أ) يقصر السماح بالولوج بقدر ملموس للمادة المخزنة في الذاكرة المؤقتة فقط لمستخدمي نظام شبكته الذين استوفوا شروط الولوج لتلك المادة؛
(ب) يلتزم بالقواعد المتعلقة بتجديد أو إعادة تحميل أو أي تحديث آخر للمواد المخزنة في الذاكرة المؤقتة، عندما يحددها الشخص الذي يتيح هذه المواد على شبكة الإنترنت وفقاً لبروتوكول نقل بيانات معياري يكون مقبولا بصورة عامة في مجال هذه الصناعة للنظام أو الشبكة التي يتيح ذلك الشخص تلك المعلومات من خلالها؛
(ج) لا يتدخل في التقنية التي تتمشى مع معايير الصناعة المقبولة في إقليم كل من الطرفين والمستخدمة في الموقع المنشأ للحصول على معلومات عن استخدام المواد، وعدم تغيير محتوياتها أثناء إرسالها إلى المستخدمين اللاحقين؛ و
(د) يقوم على نحوٍ سريع بإزالة أو بتعطيل الولوج، عند تلقي إخطار نافذ بشأن تعدٍ مزعوم، المواد المخزنة في الذاكرة المؤقتة التي تمت إزالتها أو تم تعطيل الولوج إليها في الموقع المنشأ.
(5) فيما يتعلق بالوظائف المشار إليها في البندين الفرعيين 1(ج) و 1 (د)، تكون القيود مشروطة بأن مزود الخدمة:
(أ) لا يحصل على منفعة مالية ترجع بصورة مباشرة إلى نشاط التعدي، وذلك عندما يكون له الحق ولديه المقدرة على السيطرة على هذا النشاط؛
(ب) يقوم على نحوٍ سريع بإدخاله أو بتعطيل الولوج إلى المواد الموجودة في نظامه أو شبكته عند علمه فعلياً بالتعدي أو عندما يصبح على دراية بالوقائع أو الظروف التي يبدو منها أن التعدي كان ظاهرا، مثل إخطار نافذ بشأن تعدٍ مزعوم طبقا للبند الفرعي(9)؛ و
(ج) يعلن للجمهور عن تعيين ممثل لتلقي هذه الاخطارات.
(6) يكون الحق في الاستفادة من القيود المذكورة في هذا البند الفرعي مشروطة بقيام مزود الخدمة بالآتي:
(أ) اعتماد سياسة تكفل إنهاء حسابات المتعدين في حالة العود وذلك في الظروف المناسبة، وتنفيذ هذه السياسة على نحوٍ معقول.
(ب) تَقبُّل التدابير التقنية القياسية والمقبولة في إقليم كل من الطرفين وعدم العبث بها، والتي تحدد وتحمي المواد المكفولة بحق المؤلف، والتي يتم وضعها من خلال أسلوب مفتوح وتطوعي بإجماع واسع من قبل أصحاب حقوق المؤلف ومزودي الخدمات، والتي تكون متاحة بشروط معقولة غير تمييزية والتي لا يترتب عليها تكاليف باهظة على مزودي الخدمات أو أعباء باهظة على نظمهم أو شبكاتهم.
(7) لا يجوز أن يكون حق الاستفادة من القيود الواردة في هذا البند الفرعي مشروطاً بقيام مزود الخدمة بمراقبة خدمته، أو بأن يسعى بصورة إيجابية لمعرفة الوقائع التي تشير إلى وجود نشاط تعدي، إلا في الحد الذي يتمشى مع مثل هذه التدابير التقنية التكنولوجية.
(8) إذا ما تأهل مزود الخدمة لهذه القيود بشأن الوظيفة المشار إليها في البند الفرعي 1(أ)، يقتصر أمر المحكمة بشأن القيام بأعمال معينة أو منعها على إنهاء حسابات معينة، أو اتخاذ خطوات معقولة لمنع الولوج إلى موقع معين غير داخلي على شبكة الإنترنت. وإذا تأهل مزود الخدمة لهذه القيود بشأن أية وظيفة أخرى مشار إليها في البند الفرعي (1)، يقتصر أمر المحكمة بشأن القيام بأعمال معينة أو بمنعها على إزالة أو تعطيل الولوج إلى المواد موضوع التعدي، وإنهاء حسابات معينة، وأية تدابير أخرى قد ترى المحكمة بأنها ضرورية، شريطة أن تكون هذه التدابير هي الأقل عبئاً على مزود الخدمة مقارنة بأساليب علاجية فعالة أخرى. ويكفل كل من الطرفين أن يتم الأمر بمثل هذه المساعدة بمراعاة العبء النسبي الواقع على مزود الخدمة والضرر الواقع على صاحب حق المؤلف، وبمراعاة إمكانية وفاعلية تطبيق التدبير من الناحية التقنية وما إذا كانت هناك أساليب فعالة بدرجة مقاربة أقل عبئا. وفيما عدا الأوامر التي تصدر لضمان حفظ الأدلة، أو أية أوامر أخرى ليست ذات أثر مادي عكسي على تشغيل شبكة الاتصالات الخاصة بمزود الخدمة، يكفل كل من الطرفين أن يكون الأمر العلاجي متاحاً فقط حيثما يتسلم مزود الخدمة إخطاراً بالإجراءات بشأن أمر المحكمة المشار إليه وحصوله على فرصة للمثول أمام السلطة القضائية.
(9) لأغراض الإخطار ومباشرة الإزالة أو التعطيل بشأن الوظائف المشار إليها في البندين الفرعيين (1)(ج) و(د)، يضع كل من الطرفين إجراءات للقيام بإخطارات فعالة بشأن ادعاءات التعدي، وإخطارات متقابلة فعالة من قبل من أزيلت موادهم أو تم تعطيلها عن طريق الغلط أو بوقوع غلط في التعرف عليها. ويكفل أيضاً كل من الطرفين وجود تدابير علاجية مالية قبل أي شخص يتعمد التدليس في إخطار أو إخطار متقابل يسبب ضرراً لأي طرف ذي شأن نتيجة اعتماد مزود الخدمة على المعلومات المضللة.
(10) في حالة قيام مزود الخدمة بالإزالة أو تعطيل الولوج إلى مادة بحسن نية بناء على تعدٍ ظاهر أو مزعوم، يكفل كل من الطرفين إعفاء هذا المزود من المسئولية القانونية في أية مطالبات تنتج عن ذلك، شريطة قيام هذا المزود في حالة وجود مواد على شبكته أو نظامه باتخاذ خطوات معقولة فورية لإخطار الشخص الذي يوفر المواد على نظامه أو شبكته بأنه قام بتلك الإزالة أو التعطيل، و- إذا ما أرسل ذلك الشخص إخطاراً متقابلاً وكان محلاً لولاية قضائية في دعوى تعدٍ- بإعادة إتاحة المواد على شبكة الإنترنت ما لم يطلب الشخص الذي أعطى الإخطار الأصلي النافذ الحصول على أمر قضائي خلال وقت معقول.
(11) يجب على كل من الطرفين أن يضع إجراءات إدارية أو قضائية تمكن أصحاب حقوق المؤلف الذين قاموا بإعطاء إخطارٍ نافذًٍ عن تعدٍ مزعوم من أن يحصلوا بشكل عاجل من مزود الخدمة على ما بحوزته من معلومات تحدد شخصية المتعدي.
(12) لأغراض الوظيفة المشار إليها في البند الفرعي 1(أ)، يعني مصطلح "مزود الخدمة" من يوفر الإرسال أو التوجيه أو الربط للاتصالات الرقمية على شبكة الإنترنت - دون تعديل لمحتوى هذه الاتصالات - بين نقاط يحددها مستخدم المادة وفقاً لاختياره. ولأغراض الوظائف المشار إليها في البنود من 1(ب) إلى 1(د)، يعني مصطلح "مزود الخدمة " من يوفر أو يشغل المرافق الخاصة بشبكة الإنترنت أو الولوج للشبكة.
المادة 14-11: أحكام انتقالية
1. فيما عدا ما تنص عليه الفقرة 2 من المادة 14-1، يجب على كل من الطرفين تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في هذا الفصل اعتباراً من اليوم الذي تدخل فيه هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
2. يجب على كل من الطرفين التصديق على، أو الانضمام إلى، الاتفاقيات المنصوص عليها في البندين (ب) و (د) من الفقرة (2) من المادة 14-1 خلال عام واحد من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
واشنطن دي. سي.
14 سبتمبر 2004
عزيزي السفير زوليك :
يشرفني تأكيد التفاهم التالي الذي تم التوصل إليه بين وفدي الولايات المتحدة ومملكة البحرين في سياق المفاوضات بشأن الفصل الرابع عشر (حقوق الملكية الفكرية) من اتفاقية التجارة الحرة بين حكومتينا والتي تم التوقيع عليها هذا اليوم.
لا تؤثر الالتزامات المقررة بموجب الفصل الرابع عشر من الاتفاقية على إمكانية اتخاذ أي من الطرفين التدابير اللازمة لحماية الصحة العامة عن طريق تمكين الحصول على الدواء للجميع ، وعلى الأخص بشأن حالات مثل نقص المناعة المكتسبة (HIV/AIDS) والسل الرئوي والملاريا وسائر الأوبئة ، وكذلك في حالات الضرورة القصوى وحالات الطوارئ الوطنية.
وإقراراً بالتعهد المتعلق بالحصول على الأدوية التي تزود وفقاً لقرار الجمعية العامة بتاريخ 30 أغسطس 2003 بشأن تطبيق الفقرة السادسة من إعلان الدوحة بشأن اتفاقية التريبس والصحة العامة ( WT/L/540) وبيان رئيس الجمعية العامة لمنظمة التجارة العالمية المرافق للقرار رقم JOB(03)/177,WT/GC/M/82 (المشار إليه بـ " تريبس / حل الصحة " ) ، فإن الفصل الرابع عشر لا يحول دون الاستفادة الفعالة من " تريبس / حل الصحة " .
وبشأن الأمور المشار إليها أعلاه ، فإنه إذا دخل حيز النفاذ أي تعديل - على اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية الخاصة باتفاقية منظمة التجارة العالمية- قِبل الطرفين وكان إعمال أي من الطرفين لتدبير ما متسقاً مع هذا التعديل ومخالفاً لأحكام الفصل الرابع عشر من الاتفاقية ، فإن حكومتينا سوف تقومان حالاً بالتشاور لتعديل أحكام الفصل الرابع عشر بما يكون مناسباً في ضوء ذلك التعديل .
سوف أكون ممتناً إذا ما تفضلتم بتأكيد مشاطرة حكومتكم لهذا التفاهم .
عبدالله حسن سيف
واشنطن دي. سي.
14 سبتمبر 2004
وزير المالية والإقتصاد الوطني
عزيزي الوزير سيف :
لقد سرني تسلم كتابكم المؤرخ هذا اليوم ، والذي يقرأ كالآتي :
" يشرفني تأكيد التفاهم التالي الذي تم التوصل إليه بين وفدي الولايات المتحدة ومملكة البحرين في سياق المفاوضات بشأن الفصل الرابع عشر (حقوق الملكية الفكرية) من اتفاقية التجارة الحرة بين حكومتينا والتي تم التوقيع عليها هذا اليوم.
لا تؤثر الالتزامات المقررة بموجب الفصل الرابع عشر من الاتفاقية على إمكانية اتخاذ أي من الطرفين التدابير اللازمة لحماية الصحة العامة عن طريق تمكين الحصول على الدواء للجميع ، وعلى الأخص بشأن حالات مثل نقص المناعة المكتسبة (HIV/AIDS) والسل الرئوي والملاريا وسائر الأوبئة ، وكذلك في حالات الضرورة القصوى وحالات الطوارئ الوطنية.
وإقراراً بالتعهد المتعلق بالحصول على الأدوية التي تزود وفقاً لقرار الجمعية العامة بتاريخ 30 أغسطس 2003 بشأن تطبيق الفقرة السادسة من إعلان الدوحة بشأن اتفاقية التريبس والصحة العامة ( WT/L/540) وبيان رئيس الجمعية العامة لمنظمة التجارة العالمية المرافق للقرار رقم JOB(03)/177,WT/GC/M/82 (المشار إليه بـ " تريبس / حل الصحة " ) ، فإن الفصل الرابع عشر لا يحول دون الاستفادة الفعالة من " تريبس / حل الصحة " .
وبشأن الأمور المشار إليها أعلاه ، فإنه إذا دخل حيز النفاذ أي تعديل - على اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية الخاصة باتفاقية منظمة التجارة العالمية- قِبل الطرفين وكان إعمال أي من الطرفين لتدبير ما متسقاً مع هذا التعديل ومخالفاً لأحكام الفصل الرابع عشر من الاتفاقية ، فإن حكومتينا سوف تقومان حالاً بالتشاور لتعديل أحكام الفصل الرابع عشر بما يكون مناسباً في ضوء ذلك التعديل.
سوف أكون ممتناً إذا ما تفضلتم بتأكيد مشاطرة حكومتكم لهذا التفاهم ."
يشرفني تأكيد مشاطرة حكومتي للتفاهم المشار إليه في كتابكم .
واشنطن دي . سي.
صاحب السعادة عبدالله حسن سيف
مملكة البحرين
عزيزي الوزير سيف :
يشرفني تأكيد التفاهم الآتي الذي تم التوصل إليه بين وفدي الولايات المتحدة الأمريكية ومملكة البحرين في سياق المفاوضات بشأن الفصل الرابع عشر( حقوق الملكية الفكرية ) من اتفاقية التجارة الحرة ( " الاتفاقية" ) بين حكومتينا التي تم التوقيع عليها هذا اليوم.
للوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في البند الفرعي (ب) (9) من الفقرة (29) مـن المادة 14-10 فإن البحرين توافق على اعتماد متطلبات بشأن :
أ- الإخطار الكتابي النافذ المرسل إلى مقدمي الخدمات بشأن المواد التي يُدعى بأنها تشكل تعديا.
ب- الإخطار الكتابي النافذ المتقابل المرسل ممن أزيلت موادهم أو تم تعطيلها، والذين يدعون بأن هذه الإزالة أو التعطيل قد تم نتيجة غلط أو بسبب خطأ في التعرف عليها، وفقاً لما هو منصوص عليه أدناه.
ويعتبر الامتثال الجوهري بالأمور المنصوص عليها أدناه إخطاراً كتابياً نافذاً أو إخطاراً كتابياً متقابلاً نافذاً .
( أ ) أنموذج الإخطار النافذ المرسل من قبل صاحب حق المؤلف([8]) أو الشخص المصرح له بالتصرف نيابة عن صاحب حق حصري، إلى الممثل الذي يعين للجمهور من قبل ممثل مقدم الخدمة ([9]).
ومن أجل أن يكون الإخطار المرسل إلى مقدم الخدمة مستوفياً لأحكام البند الفرعي (ب) (9) من الفقرة (29) من المادة 14-10 ، يجب أن يكون مكتوباً أو عبارة عن اتصال إلكتروني وأن يشتمل بصورة أساسية على ما يأتي:
1 - هوية وعنوان ورقم الهاتف والعنوان الإلكتروني للطرف المشتكي (أو وكيله القانوني).
2 - معلومات كافية بقدر معقول لتمكين مقدم الخدمة من تحديد الأعمال المحمية بموجب حق المؤلف ([10]) والتي يُدعى حصول تعدٍ عليها.
3 - معلومات كافية بقدر معقول تسمح لمقدم الخدمة بتحديد ومعرفة مكان المادة ، الموجودة في نظام أو على شبكة يسيطر عليها أو يشغلها أو يتم ذلك لحسابه، والتي يُدعى بأنه متعدية أو بأنها موضوع نشاط تعدٍ، والتي يجب إزالتها أو تعطيل الولوج إليها ([11]).
4 - إفادة بأن الطرف المشتكي يعتقد بحسن نية بأن استخدام المادة على النحو المشكو منه غير مصرح به من قبل صاحب حق المؤلف أو وكيله القانوني أو بموجب القانون .
5 - إفادة بأن المعلومات المذكورة في الإخطار صحيحة.
6 - إفادة على درجة كافية من الموثوقية (مثل إفادة تحت طائلة عقوبة الحنث باليمين أو أية عقوبة قانونية مساوية) بأن الطرف المشتكي هو صاحب الحق الحصري المُدعَى حصول التعدي عليه أو هو شخص مصرح له بالتصرف نيابة عن صاحب الحق.
7 - توقيع الشخص مرسل الإخطار ([12]).
(ب) أنموذج الإخطار المتقابل النافذ المرسل من المشترك ([13]) الذي أزيلت مادته أو تم تعطيلها نتيجة غلط أو خطأ في التعرف على المادة.
ومن أجل أن يكون الإخطار المتقابل المرسل إلى مقدم الخدمة مستوفياً لأحكام البند الفرعي (ب) (9) من الفقرة (29) من المادة 14-10 ، يجب أن يكون مكتوباً أو أن يكون عبارة عن اتصال إلكترونيي وأن يشتمل بصورة أساسية على ما يأتي :
1 - هوية وعنوان ورقم الهاتف والعنوان الإلكتروني للمشترك.
2 - تعريف المادة التي تمت إزالتها أو تم تعطيل الولوج إليها.
3 - مكان ظهور المادة قبل إزالتها أو تعطيل الولوج إليها.
4 - إفادة على درجة كافية من الموثوقية (مثل إفادة تحت طائلة عقوبة الحنث باليمين أو أية عقوبة قانونية مساوية) بأن المشترك يعتقد بحسن نية بأنه تم إزالة أو تعطيل المادة نتيجة غلط أو خطأ في التعرف عليها.
5 - إفادة بأن المشترك يوافق على أن يخضع لأوامر من أي محكمة لها ولاية قضائية على المكان الذي يوجد فيه عنوان المشترك أو – إذا كان العنوان خارج إقليم الطرف – أية محكمة أخرى لها ولاية قضائية على أي مكان في إقليم الطرف قد يوجد فيه مقدم الخدمة والتي يجوز أن ترفع فيه دعوى بشأن التعدي على حقوق المؤلف بالنسبة للتعدي المزعوم .
6 - بيان بأن المشترك سوف يقبل مباشرة إجراءات قانونية في مثل هذه الدعوى.
7 - توقيع المشترك ([14]).
يشرفني أن أقترح بأن يكون هذا الكتاب وكتاب ردكم بالموافقة عليه جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية.
روبرت ب . زوليك
واشنطن دي. سي.
14سبتمبر2004
عزيزي السفير زوليك :
يسرني أن أؤكد تسلمي لكتابكم المؤرخ هذا اليوم ، والذي يقرأ كالتالي :
" يشرفني تأكيد التفاهم الآتي الذي تم التوصل إليه بين وفدي الولايات المتحدة الأمريكية ومملكة البحرين في سياق المفاوضات بشأن الفصل الرابع عشر ( حقوق الملكية الفكرية ) من اتفاقية التجارة الحرة ( " الاتفاقية" ) بين حكومتينا التي تم التوقيع عليها هذا اليوم .
للوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في البند الفرعي (ب) (9) من الفقرة (29) مـن المادة 14-10 فإن البحرين توافق على اعتماد متطلبات بشأن :
أ- الإخطار الكتابي النافذ المرسل إلى مقدمي الخدمات بشأن المواد التي يُدعى بأنها تشكل تعديا.
ب- الإخطار الكتابي النافذ المتقابل المرسل ممن أزيلت موادهم أو تم تعطيلها، والذين يدعون بأن هذه الإزالة أو التعطيل قد تم نتيجة غلط أو بسبب خطأ في التعرف عليها، وفقاً لما هو منصوص عليه أدناه.
ويعتبر الامتثال الجوهري بالأمور المنصوص عليها أدناه إخطاراً كتابياً نافذاً أو إخطاراً كتابياً متقابلاً نافذاً.
( أ ) أنموذج الإخطار النافذ المرسل من قبل صاحب حق المؤلف([15]) أو الشخص المصرح له بالتصرف نيابة عن صاحب حق حصري، إلى الممثل الذي يعين للجمهور من قبل ممثل مقدم الخدمة ([16]).
ومن أجل أن يكون الإخطار المرسل إلى مقدم الخدمة مستوفياً لأحكام البند الفرعي (ب) (9) من الفقرة (29) من المادة 14-10 ، يجب أن يكون مكتوباً أو عبارة عن اتصال إلكتروني وأن يشتمل بصورة أساسية على ما يأتي:
1 - هوية وعنوان ورقم الهاتف والعنوان الإلكتروني للطرف المشتكي (أو وكيله القانوني) .
2 - معلومات كافية بقدر معقول لتمكين مقدم الخدمة من تحديد الأعمال المحمية بموجب حق المؤلف ([17]) والتي يُدعى حصول تعدٍ، عليها.
3 - معلومات كافية بقدر معقول تسمح لمقدم الخدمة بتحديد ومعرفة مكان المادة ، الموجودة في نظام أو على شبكة يسيطر عليها أو يشغلها أو يتم ذلك لحسابه، والتي يُدعى بأنه متعدية أو بأنها موضوع نشاط تعدٍ ، والتي يجب إزالتها أو تعطيل الولوج إليها ([18]).
4 - إفادة بأن الطرف المشتكي يعتقد بحسن نية بأن استخدام المادة على النحو المشكو منه غير مصرح به من قبل صاحب حق المؤلف أو وكيله القانوني أو بموجب القانون.
5 - إفادة بأن المعلومات المذكورة في الإخطار صحيحة.
6 - إفادة على درجة كافية من الموثوقية (مثل إفادة تحت طائلة عقوبة الحنث باليمين أو أية عقوبة قانونية مساوية) بأن الطرف المشتكي هو صاحب الحق الحصري المُدعَى حصول التعدي عليه أو هو شخص مصرح له بالتصرف نيابة عن صاحب الحق.
7 - توقيع الشخص مرسل الإخطار ([19]).
(ب) أنموذج الإخطار المتقابل النافذ المرسل من المشترك ([20]) الذي أزيلت مادته أو تم تعطيلها نتيجة غلط أو خطأ في التعرف على المادة.
ومن أجل أن يكون الإخطار المتقابل المرسل إلى مقدم الخدمة مستوفياً لأحكام البند الفرعي (ب) (9) من الفقرة (29) من المادة 14-10 ، يجب أن يكون مكتوباً أو أن يكون عبارة عن اتصال إلكترونيي وأن يشتمل بصورة أساسية على ما يأتي :
1 - هوية وعنوان ورقم الهاتف والعنوان الإلكتروني للمشترك .
2 - تعريف المادة التي تمت إزالتها أو تم تعطيل الولوج إليها.
3 - مكان ظهور المادة قبل إزالتها أو تعطيل الولوج إليها.
4 - إفادة على درجة كافية من الموثوقية (مثل إفادة تحت طائلة عقوبة الحنث باليمين أو أية عقوبة قانونية مساوية) بأن المشترك يعتقد بحسن نية بأنه تم إزالة أو تعطيل المادة نتيجة غلط أو خطأ في التعرف عليها.
5 - إفادة بأن المشترك يوافق على أن يخضع لأوامر من أي محكمة لها ولاية قضائية على المكان الذي يوجد فيه عنوان المشترك أو – إذا كان العنوان خارج إقليم الطرف – أية محكمة أخرى لها ولاية قضائية على أي مكان في إقليم الطرف قد يوجد فيه مقدم الخدمة والتي يجوز أن ترفع فيه دعوى بشأن التعدي على حقوق المؤلف بالنسبة للتعدي المزعوم.
6 - بيان بأن المشترك سوف يقبل مباشرة إجراءات قانونية في مثل هذه الدعوى.
7 - توقيع المشترك ([21]).
يشرفني أن أقترح بأن يكون هذا الكتاب وكتاب ردكم بالموافقة عليه جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية."
يشرفني التأكيد بأن حكومتي تشاطركم التفاهم المشار إليه في كتابكم ، وأن يكون كتابكم وهذا الكتاب رداً عليه جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية .
واشنطن دي . سي
عزيزي الوزير سيف ،
يشرفني أن أؤكد على التفاهم التالي الذي تم التوصل إليه بين وفدي الولايات المتحدة الأمريكية ومملكة البحرين في سياق المفاوضات بشأن الفصل الرابع عشر ( حقوق الملكية الفكرية ) من اتفاقية التجارة الحرة بين حكومتينا والتي تم التوقيع عليها هذا اليوم :
توافق البحرين على تنفيذ ما يأتي فيما يتعلق بصنع الأقراص البصرية (Optical Disks):
(أ) |
الترخيص :
|
(1) |
يحظر على أي شخص أن يصنع في البحرين أقراصاً بصرية، بما في ذلك أقراص النسخ الأصلية (Master Disks) أو الناسخات المستخدمة في صنع الأقراص (Stampers) , ما لــم يكن حاصلا على ترخيص نافذ للقيام بذلك.
|
(2) |
يحظر على جميع المرخص لهم صنع أقراص بصرية في أي مكان خلافاً للمواقع المصرح بها.
|
(3) |
عند منح الترخيص، تحدد السلطة المختصة للمرخص له رمزاَ للمصنع (مثل رمز مصدر تعريف الهوية (SID) المطبق حاليا في وسائل صناعات الوسائط البصرية)، ويجوز فرض أية شروط أخرى تراها السلطة المختصة مناسبة.
|
(ب) |
التسجيل: تنشئ السلطة المختصة وتحفظ سجلا للتراخيص الممنوحة، بحيث تكون متاحة لإطلاع الجمهور.
|
(ج) |
الرمز المخصص للصانع :
|
(1) |
على كل مرخص له أن يكفل أن كل قرص بصري يصنعه يحمل الرمز المخصص للصانع والذي تم تخصيصه للمصنع بموجب الترخيص الممنوح له .
|
(2) |
تشمل معايير وضع الرمز المخصص للصانع على الأقراص البصرية رمز صب ورمز نسخ، ويجب أن يكون كل قالب منحوتا برمز مصبوب وكل مسجل يعمل بأشعة الليزر موصلا برمز نسخ بحيث تحمل كل نسخة أصلية وكل ناسخة وكل قرص منتج العلامات التي تحدد المصدر.
|
(د) |
السجلات: على كل مرخص له أن يمسك سجلات كاملة ودقيقة، للطلبات التي يتلقاها، وللعملاء وللمزودين وللمعدات وللأقراص المصنعة. كذلك على كل مرخص له أن يمسك سجلات بكميات المواد المتعددة الكربونات – من الصنف المستخدم لصناعة الأقراص البصرية - التي يتسلمها في المكان المصرح به وكمية هذه المواد التي استخدمت لصناعة الأقراص البصرية وجودة ما يتم التصرف فيه من هذه المواد بأي إسلوب آخر وماهيته.
|
(هـ) |
التفتيش: تقوم السلطة المختصة بعمليات تفتيش بصفة دورية دون إخطار مسبق للتأكد من أن لوائح وشروط الترخيص تطبق كما يجب، ويسمح لها بمصادرة أية مواد (بما في ذلك المعدات) في حالة الإخلال بلوائح أو شروط الترخيص. ويقدم كل مرخص له سجلاته للسلطة المختصة للتفتيش ويسمح لها بالتفتيش في أي وقت.
|
(و) |
نماذج الأقراص (Exemplers of Disks): على كل مرخص له أن يقدم للسلطات المختصة بتنفيذ القانون ومنظمات أصحاب الحقوق نماذج من عينات الأقراص التي يصنعها ، وأن يسمح لهذه المنظمات بإجراء عمليات التفتيش.
|
(ز) |
المخالفات: كل من يخالف الالتزامات التي تحددها اللوائح أو يخل بأي من شروط الترخيص، يعاقب بالحبس أو الغرامة أو كليهما . وباستثناء المخالفات البسيطة ، تتم مصادرة جميع المعدات المضبوطة ويلغى أي ترخيص ممنوح للمخالف.
|
(ح) |
الترخيص: تنشئ البحرين نظاماً للترخيص الآلي التلقائي لاستيراد وتصدير ناسخات الأقراص وأقراص النسخ الأصلية والمعدات الصناعية المستخدمة في إنتاج الأقراص البصرية.
|
(ط) |
التعامل غير المشروع في الأقراص: لا تسمح البحرين بالبيع أو بالعرض للبيع أو بالتوزيع لأية أقراص بصرية لا تحمل رموزاً تعريفية وفقا لما هو مشار إليه في البند (ج). |
يشرفني أن أقترح أن يكون هذا الكتاب وكتاب ردكم بالموافقة عليه جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية.
روبرت ب . زوليك
واشنطن دي. سي.
14 سبتمبر 2004
ممثل الولايات المتحدة للتجارة
عزيزي السفير زوليك :
يشرفني تأكيد تسلمي لكتابكم المؤرخ هذا اليوم ، والذي يقرأ كالآتي :
" يشرفني أن أؤكد على التفاهم الذي تم التوصل إليه بين وفدي الولايات المتحدة الأمريكية ومملكة البحرين في سياق المفاوضات بشأن الفصل الرابع عشر ( حقوق الملكية الفكرية ) من اتفاقية التجارة الحرة بين حكومتينا والتي تم التوقيع عليها هذا اليوم:
" توافق البحرين على تنفيذ ما يأتي فيما يتعلق بصنع الأقراص البصرية (Optical Disks):
(أ) |
الترخيص :
|
||
(1) |
يحظر على أي شخص أن يصنع في البحرين أقراصاً بصرية، بما في ذلك أقراص النسخ الأصلية (Master Disks) أو الناسخات المستخدمة في صنع الأقراص (Stampers) , ما لــم يكن حاصلا على ترخيص نافذ للقيام بذلك.
|
||
(2) |
يحظر على جميع المرخص لهم صنع أقراص بصرية في أي مكان خلافاً للمواقع المصرح بها.
|
||
(3) |
عند منح الترخيص، تحدد السلطة المختصة للمرخص له رمزاَ للمصنع (مثل رمز مصدر تعريف الهوية (SID) المطبق حاليا في وسائل صناعات الوسائط البصرية)، ويجوز فرض أية شروط أخرى تراها السلطة المختصة مناسبة.
|
||
(ب) |
التسجيل: تنشئ السلطة المختصة وتحفظ سجلا للتراخيص الممنوحة، بحيث تكون متاحة لإطلاع الجمهور.
|
||
(ج) |
الرمز المخصص للصانع:
|
||
(1) |
على كل مرخص له أن يكفل أن كل قرص بصري يصنعه يحمل الرمز المخصص للصانع والذي تم تخصيصه للمصنع بموجب الترخيص الممنوح له .
|
||
(2) |
تشمل معايير وضع الرمز المخصص للصانع على الأقراص البصرية رمز صب ورمز نسخ، ويجب أن يكون كل قالب منحوتا برمز مصبوب وكل مسجل يعمل بأشعة الليزر موصلا برمز نسخ بحيث تحمل كل نسخة أصلية وكل ناسخة وكل قرص منتج العلامات التي تحدد المصدر.
|
||
(د) |
السجلات: على كل مرخص له أن يمسك سجلات كاملة ودقيقة ، للطلبات التي يتلقاها، وللعملاء وللمزودين وللمعدات وللأقراص المصنعة. كذلك على كل مرخص له أن يمسك سجلات بكميات المواد المتعددة الكربونات – من الصنف المستخدم لصناعة الأقراص البصرية - التي يتسلمها في المكان المصرح به وكمية هذه المواد التي استخدمت لصناعة الأقراص البصرية وجودة ما يتم التصرف فيه من هذه المواد بأي إسلوب آخر وماهيته .
|
||
(هـ) |
التفتيش: تقوم السلطات المختصة بعمليات تفتيش بصفة دورية دون إخطار مسبق للتأكد من أن لوائح وشروط الترخيص تطبق كما يجب، ويسمح لها بمصادرة أية مواد (بما في ذلك المعدات) في حالة الإخلال بلوائح أو شروط الترخيص. ويقدم كل مرخص له سجلاته للسلطة المختصة للتفتيش ويسمح بالتفتيش في أي وقت.
|
||
(و) |
نماذج الأقراص (Exemplers of Disks): على كل مرخص له أن يقدم للسلطات المختصة بتنفيذ القانون ومنظمات أصحاب الحقوق نماذج من عينات الأقراص التي يصنعها ، وأن يسمح لهذه المنظمات بإجراء عمليات التفتيش.
|
||
(ز) |
المخالفات: كل من يخالف الالتزامات التي تحددها اللوائح أو يخل بأي من شروط الترخيص، يعاقب بالحبس أو الغرامة أو كليهما . وباستثناء المخالفات البسيطة ، تتم مصادرة جميع المعدات المضبوطة ويلغى أي ترخيص ممنوح للمخالف.
|
||
(ح) |
الترخيص: تنشئ البحرين نظاماً للترخيص الآلي التلقائي لاستيراد وتصدير ناسخات الأقراص وأقراص النسخ الأصلية والمعدات الصناعية المستخدمة في إنتاج الأقراص البصرية.
|
||
(ط) |
التعامل غير المشروع في الأقراص: لا تسمح البحرين بالبيع أو بالعرض للبيع أو بالتوزيع لأية أقراص بصرية لا تحمل رموزاً تعريفية وفقا لما هو مشار إليه في البند (ج). |
||
يشرفني أن أقترح أن يكون هذا الكتاب وكتاب ردكم بالموافقة عليه جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية . "
يشرفني التأكيد بأن حكومتي تشاطركم التفاهم المشار إليه في كتابكم ، وبأن يكون كتابكم وهذا الكتاب رداً عليه جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية.
الفصل الخامس عشر
العمل
المادة 15-1: بيان بالالتزام المشترك
1. يؤكد الطرفان على التزامهما كعضوين في منظمة العمل الدولية وعلى تعهداتهما وفقا لإعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل ومتابعته لعام 1998. ويلتزم كل من الطرفين بأن يسعى جاهداً لضمان اعتراف قوانينه بمبادئ العمل وحقوق العمال المعترف بها دولياً والواردة في المادة 15-7 وحمايتها.
2. مع مراعاة حق كل طرف في وضع معايير العمل المحلية الخاصة به وحقه في اعتماد أو تعديل قوانينه الخاصة بالعمل وفقا لذلك، فإن على كل من الطرفين أن يسعى جاهداً لأن تكفل قوانينه معايير عمل تتفق مع حقوق العمال المعترف بها دوليا والمشار إليها في المادة 15-7، وأن يعمل حثيثاً على تحسين هذه المعايير بناء على ذلك.
1. ( أ ) لا يجوز لأي طرف أن يحجم عن التنفيذ الفعال لقوانين العمل الخاصة به من خلال ممارسة منهجية أو متكررة، سواء بالفعل أو الامتناع، على نحو يؤثر على التجارة بين الطرفين، وذلك بعد تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
(ب) يقر الطرفان أن كلا منهما يحتفظ بحقه في ممارسة سلطة تقديرية بشأن الأمور المتعلقة بالتحقيق والملاحقة الجنائية والتنظيم ومراقبة الالتزام بالقوانين والأنظمة، وباتخاذ قراراته بشأن تخصيص الموارد لتنفيذ ما يتعلق بأمور العمل الأخرى التي يقرر اعتبارها ذات أولوية متقدمة. وبناء على ذلك، يفهم الطرفان أن أياً منهما يعتبر ملتزما بأحكام البند (أ) من هذه المادة إذا ما كان قيامه بفعل أو امتناعه عن القيام به، يعكس ممارسة معقولة لسلطته التقديرية أو يكون نتيجة لاتخاذ قرار حسن النية بشأن تخصيص موارده.
2. يدرك الطرفان أنه من غير الملائم تشجيع التجارة أو الاستثمار من خلال إضعاف أو تقليص الحماية التي تكفلها القوانين المحلية المتعلقة بالعمل. ولذلك يلتزم كل طرف بأن يسعى جاهداّ ليكفل عدم التخلي عن تطبيق هذه القوانين أو الحد من تطبيقها - ولا أن يعرض أياً من ذلك - على نحو يضعف أو يقلص من الحماية التي تكفلها هذه القوانين كوسيلة لتشجيع التجارة مع الطرف الآخر أو لتشجيع إقامة، أو الحصول على، أو توسعة، أو إبقاء استثمار في إقليمه.
المادة 15-3: الضمانات الإجرائية والوعي العام
1. يكفل كل طرف للأشخاص، ذوي المصالح المعترف بها، في أمر محدد، وفقاً لقانونه الإتاحة المناسبة لهيئات حسم المنازعات من أجل تطبيق قوانين العمل الخاصة بذلك الطرف، بما في ذلك المحاكم الإدارية أو القضائية أو الشبه قضائية أو العمالية.
2. يكفل كل طرف أن تكون الإجراءات التي تتم أمام هذه الهيئات من أجل تنفيذ قوانين العمل عادلة ومنصفة وشفافة، ولتحقيق ذلك تكفل قوانين كل طرف ما يلي:
أ- أن تتسق مثل هذه الإجراءات مع العدالة الحسنة.
ب- أن تكون أية جلسات تعقد بشأن مثل هذه الإجراءات مفتوحة للجمهور، باستثناء الحالات التي تتطلب فيها حسن سير العدالة خلاف ذلك.
ج- أن يكون للأطراف المعنية في هذه الإجراءات حق تدعيم مواقفها أو الدفاع عنها، بما في ذلك الحق في تقديم المعلومات أو الأدلة.
د- ألا تشمل مثل هذه الإجراءات اتهامات أو آجال غير معقولة أو تأخيراً غير مبرر.
3. يكفل كل طرف أن تكون القرارات النهائية الصادرة في هذه الإجراءات بشأن موضوع الدعوى:
أ- مكتوبة ومحدداً بها الأسباب التي استندت إليها.
ب- متاحة دون تأخير لأطراف الإجراءات وللجمهور، ومتسقة مع قوانينه.
ج- تستند إلى معلومات أو أدلة منح الأطراف فرصة لسماع أقوالهم بشأنها.
4. يكفل كل طرف، وفقا لما هو مناسب، أن يكون للأطراف في هذه الإجراءات حق طلب مراجعة القرارات النهائية التي تصدر في الإجراءات، وتصحيحها إن كان ثمة ما يبرر ذلك.
5. يكفل كل طرف أن تكون الهيئات، التي تباشر هذه الإجراءات أو تراجعها، مستقلة ومحايدة وألا تكون لها أية مصلحة جوهرية في نتيجة الدعوى.
6. يكفل كل طرف أن يكفل لأطراف الإجراءات حق المطالبة بفرض جزاءات لضمان نفاذ حقوقهم العمالية، ويشمل ذلك، حسبما يقتضي الحال، الأوامر أو اتفاقيات الالتزام أو فرض الجزاءات أو الغرامات المالية أو الإغلاق العاجل لموقع العمل.
7. يشجع كل طرف توعية الجمهور بقوانينه الخاصة بالعمل، وتشمل سبل تحقيق ذلك:
أ- ضمان أن تكون المعلومات العامة المتعلقة بقوانين العمل وتنفيذها وإجراءات العمل بموجبها متاحة للجمهور.
ب- تشجيع توعية الجمهور بقوانينه المتعلقة بالعمل.
المادة 15 -4: الترتيبات المؤسساتية
1. تقوم اللجنة المشتركة المنشأة وفقا للفصل الثامن عشر (إدارة الاتفاقية) بالنظر في الأمور ودراسة الأنشطة المتعلقة بهذا الفصل، ويشمل ذلك آلية التعاون في مجال العمل المنشأة وفقاً للمادة 15-5، والسعي لتحقيق أهداف العمل وفقاً لهذه الاتفاقية. ويجوز أن تشكل اللجنة المشتركة لجنة فرعية لشئون العمل تتألف من مسئولين من وزارة العمل والجهات الرسمية والوزارات الأخرى المناسبة في كل من الطرفين. وتجتمع اللجنة في الأوقات التي تراها مناسبة لمناقشة الأمور المتعلقة بسير العمل بأحكام هذا الفصل. و ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك يجب أن يشمل كل اجتماع من اجتماعات اللجنة الفرعية جلسة عامة.
2. على كل طرف تسمية مكتب ضمن وزارة العمل لديه ليكون نقطة اتصال مع الطرف الآخر ومع الجمهور لأغراض تطبيق أحكام هذا الفصل. ويكفل كل طرف أن تمكن نقطة الاتصال تقديم وتسلم والنظر في اتصالات الجمهور بشأن الأمور المتعلقة بهذا الفصل وأن تقوم بإتاحة هذه الاتصالات للطرف الآخر، وللجمهور عندما يكون ذلك مناسباً.
3. لكل من الطرفين أن يدعو لاجتماع لجنة استشارية وطنية قائمة تضم ممثلين عن أفراد الجمهور ومنظمات العمل وقطاع الأعمال لديه وأشخاص آخرين لتقديم المشورة لذلك الطرف بشأن تنفيذ أحكام هذا الفصل.
4. يجب أن يعلن للجمهور أي قرار رسمي يتخذه الطرفان بشأن تطبيق هذا الفصل، ما لم يقرر الطرفان خلاف ذلك.
5. يقوم الطرفان، حينما يقدران أن ذلك مناسبا، بإعداد تقارير مشتركة حول المسائل المرتبطة بتطبيق هذا الفصل، ويلتزمان بإتاحة هذه التقارير للجمهور.
المادة 15-5: التعاون في مجال العمل
إدراكاً بأن التعاون يعزز فرص تشجيع احترام معايير العمل الأساسية التي تضمنها إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل ومتابعته، وعملا باتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (182) لسنة 1999 الخاصة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، ومن أجل تعزيز التقدم في تحقيق تعهداتهما المشتركة الأخرى بشأن الأمور المتعلقة بالعمل، يقر الطرفان آلية للتعاون في مجال العمل كما هو محدد في الملحق (أ) المرافق لهذا الفصل.
المادة 15-6: التشاور في مجال العمل
1. يجوز لأي من الطرفين أن يطلب التشاور مع الطرف الآخر بشأن أية مسألة تنشأ في إطار هذا الفصل. وما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، يجب أن تبدأ المشاورات خلال (30) يوماً من تاريخ قيام طرف بتسليم طلب التشاور لنقطة الاتصال التي يسميها الطرف الآخر وفقا للفقرة (2) من المادة 15-4.
2. يبذل الطرفان قصارى جهدهما للتوصل إلى تسوية ترضي الطرفين ولهما أن يطلبا مشورة أو مساعدة أي شخص أو جهة يعتبرانها مناسبة.
3. إذا لم تنجح المشاورات في حل المسألة، فإنه يجوز لأي من الطرفين أن يطلب عقد اجتماع للجنة الفرعية لشئون العمل للنظر في المسألة. وما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، فإن على هذه اللجنة الفرعية أن تجتمع خلال (30) يوما من تاريخ قيام أحد الطرفين بتسليم طلب إلى نقطة الاتصال التي يحددها الطرف الآخر طبقا للفقرة (2) من المادة 15-4. وإذا لم تكن اللجنة المشتركة قد قامت حتى تاريخ تقديم الطلب بإنشاء اللجنة الفرعية، فإن على اللجنة المشتركة القيام بذلك خلال فترة الثلاثين يوما المشار إليها في هذه الفقرة. ويجب على اللجنة الفرعية أن تسعى لحل المسألة على وجه السرعة، ويشمل ذلك، عند الاقتضاء، استشارة خبراء حكوميين أو غير حكوميين أو اللجوء إلى أنظمة مثل المساعي الحميدة أو التوفيق أو الوساطة.
4. إذا اعتبر أحد الطرفين أن الطرف الآخر لم يوف بالتزاماته طبقا للبند (أ) من الفقرة (2) من المادة 15-2، فإن للطرف الأول أن يطلب إجراء مشاورات وفقا للمادة 19-5 (المشاورات).
أ- إذا طلب أحد الطرفين التشاور طبقا للمادة 19-5 (المشاورات) في وقت يعقد فيه الطرفان مشاورات حول ذات المسألة وفقا للفقرة (1) من هذه المادة أو في ذات الوقت الذي تكون فيه اللجنة الفرعية تسعى لحل المسألة وفقا للفقرة (3)، فإنه على الطرفين وقف جهودهما لحل المسألة بموجب هذه المادة. ويجب حالما تبدأ مشاورات طبقا للمادة 19-5 (المشاورات) عدم مباشرة مشاورات طبقا لهذه المادة حول ذات المسألة.
ب- إذا طلب أحد الطرفين إجراء مشاورات طبقا للمادة 19-5(المشاورات) بعد مضي أكثر من (60) يوما على تسليم طلب إجراء مشاورات طبقا للفقرة (1) من هذه المادة، فإنه يجوز للطرفين أن يتفقا، في أي وقت، على إحالة المسألة إلى اللجنة المشتركة طبقا للمادة 19-6 (الإحالة إلى اللجنة المشتركة).
5. لا يجوز لأي من الطرفين اللجوء لآلية تسوية المنازعات وفقاً لهذه الاتفاقية بشأن أية مسألة تنشأ عن هذا الفصل خلافا للبند (أ) من الفقرة (2) من المادة 16-2.
المادة 15-7 : تعاريف
لأغراض هذا الفصل، فإن "قوانين العمل" تعني القوانين أو اللوائح أو القرارات التنظيمية لأي من الطرفين(1)، والتي تتعلق مباشرة بحقوق العمل الآتية المعترف بها دوليا:
أ- حق تكوين الجمعيات والنقابات، والانضمام إليها.
ب- حق التنظيم والتفاوض الجماعي.
ج- حظر استخدام أي شكل من أشكال العمل القسري أو الإجباري.
د- قوانين العمل الخاصة بحماية الأطفال وصغار السن، بما في ذلك وضع حد أدنى لسن استخدام الأطفال وحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها.
ه- أوضاع عمل مقبولة فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، وساعات العمل، والسلامة والصحة المهنية.
الملحق 15 (أ)
وضع آلية للتعاون في مجال العمل
1 - إدراكاً بأن التعاون يعزز فرص الطرفين لتحسين معايير العمل، وتعزيزاً لتعهداتهما المشتركة، بما فيها إعلان منظمة العمل الدولية واتفاقية العمل الدولية رقم 182، يضع الطرفان آلية للتعاون في مجال العمل.
المهام الرئيسية والتنظيم
2 - تكون نقاط الاتصال المشار إليها في الفقرة (2) من المادة 15-4 هي نقاط الاتصال لآلية التعاون في مجال العمل.
3 - يقوم مسئولو وزارة العمل ومسئولو الجهات والوزارات الأخرى ذات الصلة التابعة لكل من الطرفين بتنفيذ آلية التعاون في مجال العمل، وذلك من خلال التعاون فيما يلي:
( أ ) تحديد أولويات الأنشطة التعاونية المتعلقة بمسائل العمل.
(ب) إقامة أنشطة تعاونية محددة وفقاً لهذه الأولويات.
(ج) تبادل المعلومات المتعلقة بقوانين وممارسات العمل في البلدين.
( د) تبادل المعلومات بشأن سبل تحسين قوانين وممارسات العمل، بما في ذلك أفضل ممارسات العمل.
(هـ) تعزيز الفهم والاحترام والتنفيذ الفعال للمبادئ التي يعكسها إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل ومتابعته.
( و ) رفع توصيات إلى اللجنة المشتركة بشأن إجراءات يتخذها كل من الطرفين.
الأنشطة التعاونية
4- يجوز للطرفين القيام، من خلال آلية التعاون في مجال العمل، بأنشطة تعاونية بشأن أي من الأمور المتعلقة بالعمل يرى الطرفان بأنها مناسبة، وتشمل هذه الأمور:
أ - الحقوق الأساسية وتطبيقها الفعال: التشريع والممارسة المتعلقان بالعناصر الجوهرية لإعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل (حرية التنظيم والانتماء والاعتراف الفعلي بحق التفاوض الجماعي، والقضاء على جميع أشكال العمل القسري أو الإجباري، والإلغاء الفعلي لعمل الأطفال، والقضاء على التمييز في الاستخدام والمهن).
ب - برامج شبكات الأمان الاجتماعية: برامج مساعدة العاطلين عن العمل وبرامج مساعدة العاملين على التكيف.
ج – الظروف التي يؤدى فيها العمل: السلامة والصحة المهنيتان، الوقاية من الإصابات والأمراض ذات الصلة بمكان العمل وتعويض العاملين عن هذه الإصابات، والحد الأدنى للأجور والمزايا.
د - العاملين من غير المواطنين: إجراءات إدخال وتنظيم وحماية العمال الأجانب.
هـ- العلاقات بين العاملين والإدارة: الأساليب البديلة للتعاون بين العمال والإدارة والحكومة، بما في ذلك عملية التفاوض الجماعي وتسوية المنازعات، والإجراءات الاقتصادية التي يتخذها العمال وأصحاب العمل.
و- المسائل المتعلقة بنوع الجنس: تشمل القضاء على التمييز في التوظيف والمهن، والمسائل الأخرى المرتبطة بنوع الجنس.
ز- إحصاءات العمل: وضع أساليب تمكن الطرفين من القيام بدون تأخير من إعداد إحصاءات عن سوق العمل قابلة للمقارنة.
5 - يجوز للطرفين القيام بأنشطة تعاونية، تضطلع بها آلية التعاون، من خلال أي شكل من أشكال التعاون يريانه مناسباً، بما في ذلك من خلال:
أ - تنظيم زيارات للدراسة وغيرها من الزيارات المتبادلة من قبل الوفود الحكومية والمهنيين والمختصين.
ب - تبادل المعلومات بشأن المعايير واللوائح والأنظمة وأفضل الممارسات، بما في ذلك المطبوعات والدراسات ذات الصلة.
ج - عقد مؤتمرات وندوات وحلقات عمل واجتماعات ودورات تدريبية وبرامج إعلامية وتعليمية.
د - إقامة مشاريع أو عروض مشتركة.
هـ - المشاركة بأي شكل آخر من أشكال التبادل الفني أو التعاون التي يتم الاتفاق عليها.
6 - لتحديد أوجه التعاون في مجال العمل ولإقامة أنشطة التعاون والتبادل، يسعى كل من الطرفين إلى التعرف على آراء العاملين وأصحاب العمل في بلده ، كما يسعى كل منهما لإشراك ممثلي العاملين وأصحاب الأعمال، فضلاً عن أفراد الجمهور الآخرين.
مع مراعاة حق كل طرف في تحديد مستوياته الخاصة بالحماية البيئية على الصعيد المحلي وتحديد أولوياته في مجال التنمية البيئية، وفي اعتماد أو تعديل قوانينه وسياساته وفقا لذلك، يكفل كل طرف أن توفر قوانينه وسياساته البيئية مستويات عالية من الحماية البيئية وتشجعها، وأن يعمل حثيثاً بشكل مستمر على تحسين هذه القوانين والسياسات.
1. ( أ ) لا يجوز لأي طرف أن يحجم عن التنفيذ الفعال لقوانينه البيئية من خلال ممارسة منهجية أو متكررة، سواء بالفعل أو الامتناع، على نحو يؤثر على التجارة بين الطرفين، وذلك بعد تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
(ب) يقر الطرفان أن كلا منهما يحتفظ بحقه في ممارسة سلطة تقديرية بشأن الأمور المتعلقة بالتحقيق والملاحقة الجنائية والتنظيم ومراقبة الالتزام بالقوانين والأنظمة، وباتخاذ قراراته بشأن تخصيص الموارد لتنفيذ ما يتعلق بالأمور البيئية الأخرى التي يقرر اعتبارها ذات أولوية متقدمة. وبناء على ذلك، يفهم الطرفان أن أياً منهما يعتبر ملتزما بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إذا ما كان قيامه بفعل أو امتناعه عن القيام به يعكس ممارسة معقولة لسلطته التقديرية أو نتيجة لاتخاذ قرار بحسن نية بشأن تخصيص موارده.
2. يقر الطرفان أنه من غير الملائم تشجيع التجارة أو الاستثمار من خلال إضعاف أو تقليص الحماية التي تكفلها القوانين المحلية المتعلقة بالبيئة ولذلك يلتزم كل طرف بأن يسعى جاهدا ليكفل عدم التخلي عن تطبيق هذه القوانين أو الحد من تطبيقها - ولا أن يعرض أياً من ذلك - على نحو يضعف أو يقلص من الحماية التي تكفلها هذه القوانين كوسيلة لتشجيع التجارة مع الطرف الآخر أو لتشجيع إقامة، أو الحصول على، أو توسعة، أو إبقاء استثمار في إقليمه.
المادة 16-3: أمور إجرائية
1. يكفل كل طرف أن تنص قوانينه على إجراءات قضائية أو شبه قضائية أو إدارية لفرض جزاءات على مخالفة قوانينه البيئية أو للتصدي لمثل تلك المخالفات.
(أ) يجب أن تكون الإجراءات المشار إليها عادلة ومنصفة وشفافة، وتكون مفتوحة للجمهور وتتسق مع العدالة الحسنة (إلا حينما يقتضي حسن سير العدالة خلاف ذلك).
(ب) يكفل كل طرف أن توفر قوانينه إجراءات مناسبة وفعالة أو جزاءات في حالة مخالفة قوانينه البيئية وفق ما يلي:
1. تأخذ في الاعتبار طبيعة وجسامة المخالفة، وأية منفعة اقتصادية حققها المخالف من تلك المخالفة، وحالته الاقتصادية، وغير ذلك من العوامل ذات الصلة؛ و
2. يجوز أن تشمل اتفاقيات الالتزام (Compliance Agreements) والغرامات والحبس وأوامر المنع وإغلاق المرافق وسداد تكلفة احتواء التلوث أو إزالة التلوث.
2 . يكفل كل طرف أن يكون للأشخاص المعنيين الحق في مطالبة السلطات المختصة لديه بالتحقيق في أية مخالفات مزعومة لقوانينه البيئية، ويجب أن تعطي السلطات المختصة هذه الطلبات الاهتمام الكافي وفقا لقوانين هذا الطرف.
3 . يكفل كل طرف أن يوفر للأشخاص ذوي المصالح المعترف بها، وفقا لقوانينه، بشأن أية مسألة معينة الإتاحة المناسبة لمباشرة الإجراءات المشار لها في الفقرة (1) من هذه المادة.
4 . يكفل كل طرف الإتاحة المناسبة والفعالة لاتخاذ الوسائل العلاجية، بموجب قوانينه، والتي يجوز أن تشمل حقوقا مثل أي من الآتي:
(أ) مقاضاة شخص آخر، يخضع للولاية القضائية لذلك الطرف، لمطالبته بالتعويض وفقا للقوانين البيئية لذلك الطرف.
(ب) المطالبة بفرض جزاءات أو اتخاذ إجراءات مثل فرض الغرامات المالية أو الإغلاق العاجل أو استصدار أوامر للتخفيف من العواقب المترتبة على مخالفة القوانين البيئية لذلك الطرف.
( ج ) مطالبة السلطات المختصة باتخاذ التدابير المناسبة لتنفيذ القوانين البيئية لذلك الطرف من أجل حماية البيئة أو لتفادي الأضرار البيئية.
( د ) المطالبة باستصدار أوامر قضائية زجرية، إذا لحق بشخص ما خسارة أو ضرر أو أذى، أو يحتمل أن يلحق به أي من ذلك، نتيجة سلوك شخص آخر يخضع للولاية القضائية لذلك الطرف وبالمخالفة لقوانينه البيئية، أو نتيجة سلوك غير مشروع يضر بصحة الإنسان أو بالبيئة.
المادة 16-4: تدابير لتعزيز الأداء البيئي
1. يدرك الطرفان بأن من شأن الحوافز وغيرها من آليات العمل المرنة والتطوعية المساهمة في تحقيق مستويات عالية من الحماية البيئية وفي المحافظة على هذه المستويات، وبأن ذلك يكمل الإجراءات الواردة في المادة 16-3. ولذلك يلتزم كل طرف، حيثما يكون مناسبا ووفقا لقوانينه، بتشجيع تنمية الحوافز وآليات العمل التطوعي، والتي يجوز أن تشتمل على أي من الآتي:
أ- آليات تيسر الإجراءات التطوعية لحماية البيئة أو تحسينها، مثل أي من الآتي:
1. الشراكات التي تشمل قطاع الأعمال أو الجماعات المحلية أو المنظمات غير الحكومية أو الجهات الحكومية أو المنظمات العلمية.
2. الضوابط التطوعية للأداء البيئي.
3. تبادل المعلومات والخبرات بين الجهات الحكومية وذوي الشأن والجمهور، فيما يتعلق بسبل تحقيق مستويات عالية من الحماية البيئية، والقيام طوعا بالتدقيق البيئي وبإصدار التقارير، وسبل تحسين فعالية استخدام الموارد أو تقليص التأثيرات البيئية، والمراقبة البيئية، وجمع البيانات المرجعية.
ب- حوافز، تشمل عندما يكون مناسبا الآليات التي أساسها السوق، لتشجيع المحافظة على وإصلاح وتعزيز وحماية الموارد الطبيعية والبيئة، ومن هذه الحوافز تكريم المرافق والمنشآت ذات الأداء البيئي المتميز، أو برامج تبادل أو مقايضة التصاريح، أو احتساب أرصدة دائنة مقابل الأداء البيئي الجيد، أو غير ذلك من الوسائل التي تساعد على تحقيق الأهداف البيئية بشكل فعال.
2. يشجع كل طرف، حيثما يكون مناسبا ووفقا لقوانينه، ما يأتي:
(أ) وضع وتحسين الأهداف والمعايير المتعلقة بالأداء والمستخدمة في تقييم الأداء البيئي.
(ب) الأساليب المرنة التي تحقق الأهداف وتستوفي المعايير، المشار إليها في البند (أ) من هذه الفقرة ، بما في ذلك الآليات المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة 16-5: الترتيبات المؤسساتية
1. بالإضافة إلى ما قد يجري من مناقشات حول مسائل مرتبطة بالعمل بهذا الفصل في اللجنة المشتركة المنشأة وفقاً للفصل الثامن عشر (إدارة الاتفاقية)، تنشئ اللجنة المشتركة، بناء على طلب أي من الطرفين، لجنة فرعية للشئون البيئية تضم مسؤولين حكوميين لمناقشة المسائل المتعلقة بالعمل بهذا الفصل. وما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، يجب أن تتضمن اجتماعات اللجنة الفرعية، جلسة يتاح فيها لأعضاء اللجنة فرصة لقاء الجمهور من أجل مناقشة المسائل المرتبطة بالعمل بهذا الفصل.
2. يقوم الطرفان، حينما يقدران أن ذلك مناسبا، بإعداد تقارير مشتركة حول المسائل المرتبطة بتطبيق هذا الفصل، ويلتزمان بإتاحة هذه التقارير للجمهور، إلا إذا كانت هذه الاتفاقية تسمح بخلاف ذلك.
3. يجب أن يعلن للجمهور أي قرار رسمي يتخذه الطرفان بشأن تطبيق هذا الفصل، ما لم يقرر الطرفان خلاف ذلك.
المادة 16-6: إتاحة فرص المشاركة للجمهور
1. إدراكا من الطرفين بأن إتاحة الفرصة لمشاركة الجمهور من شأنها تمكين تبادل أفضل الأساليب وتطوير طرق إبداعية بالنسبة للمسائل التي تكون ذات اهتمام لعموم الناس، يلتزم كل منهما باعتماد – أو الإبقاء على - أنظمة للتحاور مع الجمهور لديه بشأن تطبيق هذا الفصل، ويشمل ذلك توفير الفرص لكل من الآتي:
أ- اقتراح المسائل التي ستناقش في اجتماعات اللجنة المشتركة وفي اجتماعات اللجنة الفرعية للشؤون البيئية، إذا كانت تلك اللجنة الفرعية قد أنشئت طبقا للمادة 16-5.
ب- التقديم، بشكل مستمر، للآراء أو التوصيات أو المشورة بشأن المسائل المتصلة بتطبيق هذا الفصل. ويجب على كل طرف إتاحة هذه الآراء أو التوصيات أو المشورة للطرف الآخر وللجمهور.
2 - لكل من الطرفين أن يدعو لاجتماع لجنة استشارية وطنية قائمة تضم ممثلين عن المنظمات البيئية وقطاع الأعمال لديه وأعضاء آخرين من جمهوره لتقديم المشورة لذلك الطرف بشأن تنفيذ أحكام هذا الفصل، عندما يكون ذلك مناسبا.
3 - يجب على كل طرف أن يبذل قصارى جهوده للرد بإيجابية على طلبات إجراء المناقشات التي يتقدم بها أشخاص في إقليمه تتعلق بتنفيذه لهذا الفصل.
4 - يجب على كل من الطرفين أن يأخذ في الاعتبار، عندما يكون ذلك مناسبا، الملاحظات والتوصيات التي يتلقاها من الجمهور والمتعلقة بأنشطة التعاون البيئي التي تتم مباشرتها استنادا لمذكرة التفاهم بين حكومة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون البيئي المشار إليها في المادة 16-7.
المادة 16-7: التعاون في مجال البيئة
1. يدرك الطرفان أهمية تعزيز القدرة على حماية البيئة وتشجيع التنمية المستدامة بشكل موازٍ مع تعزيز العلاقات الثنائية التجارية والاستثمارية. وبناء على ذلك يتفق الطرفان على الاضطلاع بنشاطات بيئية تعاونية طبقا لمذكرة تفاهم تم التوصل لها بين الولايات المتحدة الأمريكية والبحرين حول التعاون البيئي، ومن خلال المحافل الأخرى.
2. يسعى كل طرف أيضا لإتاحة فرص لمواطنيه للمشاركة في وضع وتنفيذ أنشطة بيئية تعاونية، وذلك - على سبيل المثال - من خلال الشراكة بين الجهات العامة والخاصة.
3. يدرك الطرفان أيضا الأهمية المستمرة للتعاون البيئي الحالي والمستقبلي الذي يمكن مباشرته خارج إطار هذه الاتفاقية.
4. يلتزم كل طرف، وفقا لما يراه مناسبا، بأن يوفر للطرف الآخر وللجمهور المعلومات المتعلقة بتجربته حول تقييم التأثيرات البيئية الإيجابية أو السلبية للاتفاقيات والسياسات التجارية وأخذ تلك التأثيرات في الاعتبار.
المادة 16-8: التشاور في مجال البيئة
1. يجوز لأي من الطرفين أن يطلب التشاور مع الطرف الآخر بشأن أية مسألة تنشأ في إطار هذا الفصل، ويجب أن يتم ذلك عن طريق تسليم طلب خطي لنقطة الاتصال التي يسميها الطرف الآخر لهذا الغرض. وما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، يجب أن تبدأ المشاورات خلال (30) يوماً من تاريخ تسليم الطلب من قبل الطرف الذي طلب التشاور.
2. يبذل الطرفان قصارى جهدهما للتوصل إلى تسوية ترضي الطرفين ولهما أن يطلبا مشورة أو مساعدة أي شخص أو جهة يعتبرانها مناسبة.
3. إذا لم تنجح المشاورات في حل المسألة، فإنه يجوز لأي من الطرفين أن يطلب عقد اجتماع للجنة الفرعية للشئون البيئية للنظر في المسألة. وما لم يتم الاتفاق على خـلاف ذلك، يجب أن تجتـمع هذه اللجـنة الفرعية خلال (30) يوما من تاريخ قيام أحد الطرفين بتسليم طلب خطي إلى نقطة الاتصال التي يحددها الطرف الآخر طبقا للفقرة (1) من هذه المادة. وإذا لم تكن اللجنة المشتركة قد قامت حتى تاريخ الطلب بإنشاء اللجنة الفرعية، فإن على اللجنة المشتركة القيام بذلك خلال فترة الثلاثين يوما المشار إليها في هذه الفقرة. وعلى اللجنة الفرعية أن تسعى لحل المسألة على وجه السرعة ويشمل ذلك، عند الاقتضاء، استشارة خبراء حكوميين أو غير حكوميين أو اللجوء إلى أنظمة مثل المساعي الحميدة أو التوفيق أو الوساطة.
4. إذا اعتبر أحد الطرفين أن الطرف الآخر لم يوف بالتزاماته طبقا للبند (أ) من الفقرة (2) من المادة 16-2، فإن للطرف الأول أن يطلب إجراء مشاورات وفقا للمادة 19-5 (المشاورات).
(أ) إذا طلب أحد الطرفين التشاور طبقا للمادة 19-5 (المشاورات) في وقت يعقد فيه الطرفان مشاورات حول المسألة وفقا للفقرة (1) من هذه المادة أو في ذات الوقت الذي تكون فيه اللجنة الفرعية تسعى لحل المسألة وفقا للفقرة (3)، فإن على الطرفين وقف جهودهما لحل المسألة بموجب هذه المادة. ويجب حالما تبدأ مشاورات طبقا للمادة 19-5 (المشاورات) عدم مباشرة مشاورات طبقا لهذه المادة حول ذات المسألة.
(ب) إذا طلب أحد الطرفين إجراء مشاورات طبقا للمادة 19-5(المشاورات) بعد مضي أكثر من (60) يوما على تسليم طلب إجراء مشاورات طبقا للفقرة (1) من هذه المادة، فإنه يجوز للطرفين أن يتفقا، في أي وقت، على إحالة المسألة إلى اللجنة المشتركة طبقا للمادة 19-6 (الإحالة إلى اللجنة المشتركة).
5. لا يجوز لأي من الطرفين اللجوء لآلية تسوية المنازعات وفقا لهذه الاتفاقية بشأن أية مسألة تنشأ عن هذا الفصل خلافا للبند (أ) من الفقرة (2) من المادة 16-2.
المادة 16-9: الصلة بالاتفاقيات البيئية
يقر الطرفان بأن الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف التي يكون كلاهما طرفا فيها تلعب دورا مهما في حماية البيئة على الصعيدين العالمي والمحلي، وبأن تطبيق هذه الاتفاقيات من قبل كل منهما يعتبر ضروريا لتحقيق الأهداف البيئية لهذه الاتفاقيات. وبناء على ذلك، يلتزم الطرفان بالاستمرار في البحث عن سبل لتعزيز الدعم المتبادل للاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف ولاتفاقيات التجارة الدولية، التي يكون كل منهما طرفا فيها. ويلتزم الطرفان بالتشاور بانتظام بشأن المفاوضات التي تتم في إطار منظمة التجارة العالمية حول الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف.
المادة 16-10: تعاريف
لأغراض هذا الفصل فإن عبارة:
القوانين البيئية: تعني أي من القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية (1)، أو أي نص في أي من ذلك، لأي من الطرفين، والتي تهدف أساسا إلى حماية البيئة أو درء خطر عن حياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات، وذلك من خلال أي من الآتي:
(أ) المنع، أو الحد من، أو التحكم في، تصريف أو انبعاث المواد الملوثة أو المفسدة للبيئة.
(ب) التحكم في المواد الكيميائية وأية مواد أخرى والنفايات الخطرة على البيئة والسامة لها، ونشر المعلومات المتعلقة بذلك.
( ج) حماية الحياة النباتية والفطرية والمحافظة عليهما، بما في ذلك الأصناف المهددة بالانقراض، وبيئتها، ومناطق المحميات الطبيعية الخاصة.
وذلك في المجالات التي يمارس عليها الطرف السيادة أو حقوق السيادة أو الولاية، لكن لا تشمل أيا من القوانين أو اللوائح أو القرارات التنظيمية، أو أي نص في أي من ذلك، يتعلق مباشرة بسلامة أو صحة العمال.
الفصل السابع عشر
الشفافية
1. يكفل كل من الطرفين قيامه، دون تأخير، بنشر جميع قوانينه ولوائحه التنفيذية وأنظمته وإجراءاته وقراراته الإدارية ذات التطبيق العام، المتعلقة بأي من الأمور التي تدخل ضمن نطاق هذه الاتفاقية، أو بإتاحتها بأية طريقة أخرى تمكن الأشخاص المعنيين والطرف الآخر من الاطلاع عليها.
2. يجب على كل من الطرفين أن يقوم بالقدر الممكن بكل من الآتي:
أ ) أن ينشر مسبقاً أية تدابير يعتزم اعتمادها.
ب) أن يعطي فرصة معقولة للأشخاص المعنيين وللطرف الآخر للتعليق على الإجراءات المقترحة المشار إليها في البند (أ).
المادة 17 – 2 : الإخطار بالمعلومات وتقديمها
1- على كل من الطرفين، إلى أقصى حد ممكن، أن يخطر الطرف الآخر بأية تدابير مقترحة أو قائمة يعتبر الطرف الأول أنها قد تؤثر تأثيراً ملموساً على سير تطبيق أحكام هذه الاتفاقية أو قد يكون لها تأثير جوهري على مصالح الطرف الآخر طبقاً لهذه الاتفاقية.
2- بناءً على طلب من أحد الطرفين، على الطرف الآخر أن يقوم، دون تأخير، بتقديم المعلومات والإجابة على الأسئلة المتعلقة بأي تدبير مقترح أو قائم، بصرف النظر عما إذا كان الطرف الأول قد أخطر أو لم يخطر الطرف الآخر سابقاً بهذا التدبير.
من أجل تطبيق جميع التدابير ذات التطبيق العام التي تؤثر على الأمور التي تشملها هذه الاتفاقية بطريقة متسقة ومحايدة ومعقولة، يكفل كل طرف، فيما يتعلق بإجراءاته الإدارية التي تطبق التدابير المشار إليها في المادة 17-1على أشخاص معينين أو سلع أو خدمات للطرف الآخر في حالات محددة، ما يلي:
(أ) حيثما أمكن، إخطار أشخاص الطرف الآخر الذين قد يتأثرون مباشرة بأي إجراء، وذلك خلال فترة معقولة وطبقا للإجراءات المعمول بها من قبل ذلك الطرف، عند اتخاذ مثل هذا الإجراء. ويشمل الإخطار إيضاح طبيعة الإجراء وبيان الإطار القانوني الذي تم بموجبه الشروع في هذا الإجراء وشرح عام لأية قضايا تكون مثيرة للجدل.
(ب) منح الأشخاص المشار إليهم في البند (أ) فرصة معقولة لتقديم الوقائع والحجج المؤيدة لمواقفهم قبل اتخاذ أي إجراء إداري نهائي، عندما يسمح بذلك الوقت وطبيعة الإجراء والمصلحة العامة.
(ج) أن تكون إجراءاته مطابقة لقوانينه.
1. يكفل كل طرف إنشاء، أو مواصلة عمل، محاكم قضائية أو شبه قضائية أو أن يضع أنظمة، أو يستمر في العمل بأنظمة، بغرض إجراء مراجعة سريعة، وكلما تطلب الأمر تصحيح أي قرار إداري نهائي بشأن أي من الأمور التي تدخل في نطاق هذه الاتفاقية.
ويجب أن تكون هذه المحاكم محايدة ومستقلة، عن الجهة أو السلطة المكلفة بالتنفيذ الإداري، ويجب ألا تكون لها أية مصلحة جوهرية في نتيجة الأمر.
2. يكفل كل من الطرفين أن توفر المحاكم أو الأنظمة المشار إليها، للأطراف في هذه الإجراءات الحق في كلٍ من الآتي:
(أ) فرصة معقولة لدعم مواقفها أو الدفاع عنها.
(ب) إصدار قرار في الأمر على أساس الأدلة والسجلات المقدمة أو، عندما يتطلب القانون ذلك، السجل الذي قامت السلطة الإدارية بإعداده.
3. مع مراعاة الحق في الاستئناف أو أية مراجعة لاحقة وفقاً لأحكام القانون، يكفل كل طرف تنفيذ القرار الصادر في الأمر من قبل الجهة أو السلطة الإدارية المعنية بالإجراء الإداري، وبأن مثل هذه القرارات سوف تحكم ممارسات الجهة أو السلطة الإدارية المعنية بالإجراء.
1. يؤكد الطرفان عزمهما على القضاء على الرشوة والفساد في التجارة والاستثمار الدوليين.
2. على كل طرف أن يعتمد، أو أن يبقي على، ما يلزم من تدابير تشريعية أو غيرها من التدابير، والتي تعتبر أن ارتكاب أي من الآتي يعد جريمة تؤثر على التجارة والاستثمار الدوليين:
(أ) قيام أي موظف عام تابع لذلك الطرف، أو شخص يقوم بمهام رسمية لذلك الطرف، متعمداً بالطلب لنفسه أو لغيره أو بقبول، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، شيء ذي قيمة مالية أو أية منفعة أخرى، مثل أية ميزة أو تميز أو وعد أو فائدة، مقابل أي عمل أو امتناع عنه لدى أدائه لمهامه العامة.
(ب) قيام أي شخص، خاضع لولاية ذلك الطرف، متعمدا بالعرض أو بمنح، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، موظف عام لدى ذلك الطرف أو شخص يقوم بمهام رسمية لذلك الطرف، أي شيء ذي قيمة مالية أو أية منفعة أخرى مثل أية ميزة أو وعد أو فائدة، له أو لشخص آخر، مقابل أي عمل أو امتناع عنه لدى أدائه لمهامه العامة.
(ج) قيام أي شخص خاضع للولاية القضائية لذلك الطرف متعمداً، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، بعرض أو بوعد أو بتقديم أية منفعة مالية أو أية فائدة أخرى غير مشروعة، إلى أي مسئول أجنبي، أو أي شخص آخر لصالح ذلك المسئول، بغرض قيام ذلك المسئول بعمل أو بالامتناع عن عمل يتعلق بأداء واجبات رسمية لكي يحصل أو يحتفظ ذلك الشخص بصفقة تجارية أو أية ميزة أخرى غير مشروعة في سياق مباشرة عمل تجاري دولي.
( د) قيام أي شخص، خاضع للولاية القضائية لذلك الطرف، بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة على ارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في البنود من (أ) إلى (ج) من هذه الفقرة.
3. على كل طرف أن يعتمد، أو يبقي على، عقوبات مناسبة وإجراءات قانونية لتنفيذ التدابير الجزائية التي يعتمدها، أو يبقي عليها، طبقاً لحكم الفقرة (2).
4 . على كل طرف أن يفرض، أو أن يستمر في تطبيق، تدابير لحماية الأشخاص الذيــن يقومون بالإبلاغ، بحسن نية، عن أعمال الرشوة المشار إليها في الفقرة (2).
5. يدرك الطرفان أهمية المبادرات الإقليمية والمتعددة الأطراف للقضاء على الرشوة والفساد في التجارة والاستثمار الدوليين. ويلتزم الطرفان بالعمل معاً على تشجيع وتعزيز المبادرات المناسبة في المحافل الدولية ذات العلاقة.
لأغراض هذا الفصل فإن عبارة:
(أ) العمل أو الامتناع عن عمل يتعلق بأداء واجبات رسمية: تشمل أي استخدام لمنصب رسمي، سواء كان ذلك ضمن نطاق صلاحيات هذا المسئول أم لم يكن.
(ب) القرار الإداري ذي التطبيق العام: تعني أي قرار إداري أو تفسير ينطبق على جميع الأشخاص والوقائع التي تقع ضمن نطاقه بشكل عام، وينشئ قاعدة للممارسة، ولا يشمل ذلك أي من الآتي:
(1) أي قرار أو فصل في إجراءات إدارية أو شبه قضائية بشأن شخص بعينه، أو سلعة أو خدمة معينة مقدمة من الطرف الآخر بشأن حالة بعينها.
(2) أي حكم بالبت في عمل بعينه أو ممارسة بعينها .
(جـ) مسئول أجنبي: تعني أي شخص يشغل وظيفة تشريعية أو إدارية أو قضائية في بلد أجنبي، في أي مستوى من مستويات الحكومة، سواء كان معيناً أم منتخباً، وأي شخص يمارس وظيفة عامة لبلد أجنبي، على أي مستوى من مستويات الحكومة، بما في ذلك أية هيئة عامة أو منشأة عامة، وأي مسئول أو مفوض لمنظمة دولية حكومية.
( د) وظيفة عامة: تعني أي نشاط يؤدى، بصورة دائمة أو وقتية وسواء كان ذلك بأجر أو بصفة فخرية، من قبل شخص طبيعي باسم طرف أو لخدمة طرف مثل الشراء على مستوى الحكومة المركزية.
(هـ) موظف عام: تعني أي مسئول أو موظف، لدى طرف ما، على مستوى الحكومة المركزية، سواء أكان معينا أم منتخبا.
الفصل الثامن عشر
1. على كل طرف أن يعين نقطة أو نقاط اتصال، وذلك لتسيير الاتصالات بين الطرفين بشأن أي من الأمور التي تقع ضمن نطاق هذه الاتفاقية.
2. تقوم نقطة الاتصال التابعة لأي من الطرفين، بناء على طلب الطرف الآخر، بتحديد الجهة أو الموظف المسئول عن الأمر، وعليها عند اللزوم تيسير الاتصال مع الطرف الآخر.
1. ينشئ الطرفان بموجب هذه الاتفاقية لجنة مشتركة للإشراف على تنفيذ هذه الاتفاقية واستعراض العلاقات التجارية فيما بينهما.
(ت) تؤلف اللجنة المشتركة من مسئولين حكوميين من كلا الطرفين ويرأسها الممثل التجاري للولايات المتحدة عن الولايات المتحدة الأمريكية، ووزير المالية والاقتصاد الوطني عن البحرين، أو من يفوضه أي منهما.
(ث) يجوز للجنة المشتركة أن تشكل لجاناً فرعية إما دائمة أو لإنجاز مهام محددة، أو مجموعات عمل، وأن تفوضها في أداء أية مسئوليات، ولها كذلك أن تستشير أشخاصا غير حكوميين.
2. تتولى اللجنة المشتركة كلا من الآتي:
(أ) استعراض سير عمل هذه الاتفاقية بوجه عام.
(ب) استعراض ودراسة أمور محددة تتعلق بسير عمل وتنفيذ هذه الاتفاقية في ضوء أهدافها.
(ج) تيسير تجنب المنازعات التي قد تنشأ عن هذه الاتفاقية وتيسير تسويتها، ويشمل ذلك التشاور وفقاً لأحكام الفصل التاسع عشر (تسوية المنازعات).
( د) دراسة واعتماد أي تعديل أو تغيير على هذه الاتفاقية على أن يخضع ذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة للموافقة عليها وفقاً لما هو معمول به من قبل كل من الطرفين.
(هـ) دراسة سبل تعزيز العلاقات التجارية بين الطرفين والتعريف بغايات هذه الاتفاقية، بما في ذلك التعاون والمساعدة.
( و ) القيام بما يتفق عليه الطرفان من إجراءات أخرى.
3. يجوز للجنة المشتركة أن تضع القواعد الإجرائية الخاصة بها.
4. ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، تنعقد اللجنة المشتركة وفقاً لما يلي:
(أ) في دورة عادية مرة واحدة سنويا، على أن تعقد هذه الدورات بالتناوب في إقليم كل من الطرفين.
(ب) وفي دورة إستثنائية خلال (30) يوماً من تاريخ طلب أي من الطرفين، على أن تعقد الدورات الإستثنائية في إقليم الطرف الآخر أو في مكان آخر يتفق عليه الطرفان.
5. يدرك الطرفان أهمية الشفافية والانفتاح في تطبيق هذه الاتفاقية، ويشمل ذلك مراعاة وجهات نظر الأطراف المعنية وغيرهم من أفراد الجمهور.
6. يجب على كل من الطرفين أن يعامل أية معلومات سرية يتم تبادلها بشأن أي اجتماع للجنة الدائمة وفقاً لذات الأسس التي يعتمدها الطرف الذي قدم هذه المعلومات.
الفصل التاسع عشر
تسوية المنازعات
يسعى الطرفان إلى الاتفاق على تفسير وتطبيق أحكام هذه الاتفاقية، ويعملان على بذل كل جهد من خلال التعاون والتشاور للتوصل إلى حلٍ مرضٍ للطرفين بشأن أية مسألة قد تؤثر على تطبيق أحكام هذه الاتفاقية.
ما لم يرد في هذه الاتفاقية أو يتفق الطرفان على خلاف ذلك، تطبق أحكام هذا الفصل بشأن تجنب أو تسوية جميع المنازعات بين الطرفين فيما يخص تفسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، أو في حالة اعتبار أحد الطرفين أي من الآتي:
أ- أن أحد تدابير الطرف الآخر لا يتسق مع التزاماته المقررة بموجب هذه الاتفاقية.
ب- أن الطرف الآخر لم يفِ بالتزاماته المقررة بموجب هذه الاتفاقية.
ج- أن مزية كان من المعقول أن يتوقع ذلك الطرف أن تنشأ لصالحه استناداً لأحكام الفصل الثاني (المعاملة الوطنية ونفاذ السلع إلى الأسواق)، أو الفصل الرابع (قواعد المنشأ)، أو الفصل التاسع (الشراء الحكومي)، أو الفصل العاشر (التجارة عبر الحدود في الخدمات)، أو الفصل الرابع عشر (حقوق الملكية الفكرية)، قد أبطل أو أضعف مفعولها نتيجة تدبير لا يعتبر غير متسق مع أحكام هذه الاتفاقية قام الطرف الآخر باتخاذه، باستثناء أنه لا يجوز لأي من الطرفين الاستناد لهذا البند إذا كانت المزية ناشئة عن الفصل العاشر (التجارة عبر الحدود في الخدمات) في حالة خضوع التدبير لأي من الإستثناءات وفقاً لأحكام المادة 20-1 (إستثناءات عامة).
يقوم كل طرف بتخصيص مكتب يتولى تقديم المساعدة الإدارية للهيئات التي تشكل وفقاً لأحكام المادة 19 - 7 من هذه الاتفاقية.
ويكون كل طرف مسئولاً عن تشغيل المكتب الذي يخصصه ويتحمل تكاليفه، وعلى هذا الطرف إخطار الطرف الآخر بموقع هذا المكتب.
1. إذا نشأ أي نزاع يتعلق بأية مسألة في إطار هذه الاتفاقية واتفاقية منظمة التجارة العالمية أو أية اتفاقية أخرى يكون كلا الطرفين طرفاً فيها، يجوز للطرف المشتكي أن يختار المنصة التي يسوى فيها النزاع.
2. على الطرف المشتكي أن يخطر الطرف الآخر كتابة بعزمه عرض النزاع على منصة معينة قبل قيامه بذلك.
3. عند اختيار الطرف المشتكي منصة معينة، فإن عليه استخدام تلك المنصة واستبعاد أية منصة أخرى سواها.
4. لأغراض هذه الفقرة، يعتبر أن طرفاً ما قد اختار منصة معينة إذا ما طلب تشكيل هيئة لتسوية النزاع أو أحال النزاع إليها لتسويته.
المادة 19-5: المشاورات
1. يجوز لأي من الطرفين أن يطلب عقد مشاورات مع الطرف الآخر بشأن أي من الأمور المشار إليها في المادة 19-2 من هذه الاتفاقية وذلك بموجب إخطار مكتوب يسلمه للطرف الآخر. وإذا ما طلب أي طرف عقد مشاورات فإن على الطرف الآخر أن يقوم بالرد على الطلب دون تأخير وأن يباشر المشاورات بحسن نية.
2. على كل طرف:
أ- تقديم معلومات كافية أثناء المشاورات تُمكن من إجراء دراسة كاملة لمدى تأثير المسألة موضوع التشاور على سير تنفيذ هذه الاتفاقية.
ب- التعامل مع أية معلومات سرية يتم تبادلها خلال سير المشاورات وفقاً لذات الأسس التي يعتمدها الطرف الذي قدم تلك المعلومات.
3. يسعى كل طرف، فور تقديم أو تلقي طلب إجراء مشاورات بشأن أي أمر استناداً لأحكام هذه المادة، إلى التعرف على آراء جميع الأطراف المعنية وأفراد الجمهور للوقوف على رأي قطاع واسع بشأن المسألة المعنية.
إذا لم يتم من خلال المشاورات تسوية مسألة ما في غضون (60) يوماً من تقديم أحد الطرفين طلباً لعقد مشاورات وفقاً لأحكـام المـادة 19– 5، أو في غضون (20) يوماً عندما تتعلق المسألة بسلع قابلة للتلف، أو أية مدة أخرى يتفق عليها الطرفان، فإنه يجوز لأي من الطرفين إحالة المسألة إلى اللجنة المشتركة عن طريق إخطار مكتوب للطرف الآخر، وعلى اللجنة المشتركة أن تسعى إلى تسوية المسألة.
1. إذا لم يتم تسوية المسألة من قبل اللجنة المشتركة خلال (60) يوماً من تاريخ تسلم الإخطار المكتوب المشار إليه في المادة 19-6 من هذه الاتفاقية أو خلال (30) يوماً إذا كانت المسألة تتعلق بسلع قابلة للتلف، أو أية مدة أخرى يتفق عليها الطرفان، يجوز للطرف المشتكي أن يحيل المسألة إلى هيئة لتسوية المنازعات وذلك بإرسال إخطار مكتوب للطرف الآخر.
2. لا يجوز لأي من الطرفين إحالة مسألة تتعلق بتدبير مقترح إلى هيئة تسوية المنازعات.
3. ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك:
أ- تشكل الهيئة من ثلاثة أعضاء.
ب- على كل طرف أن يعين أحد الأعضاء، بالتشاور مع الطرف الآخر، خلال (30) يوماً من تاريخ إحالة النزاع إلى الهيئة.
ج- يسعى الطرفان للاتفاق على عضو ثالث يعين رئيساً للهيئة خلال (30) يوماً من تاريخ تعيين العضو الثاني. وفي حالة عدم تمكن الطرفين من الاتفاق على تعيين رئيس للهيئة خلال تلك الفترة، فإن على الطرف الذي يتم اختياره بالقرعة أن يختار خلال خمسة أيام فرداً من غير مواطني بلده ليكون رئيساً للهيئة.
د- تاريخ تشكيل الهيئة هو تاريخ تعيين الرئيس.
4. يشترط في أعضاء الهيئة الذين يتم اختيارهم وفقاً لأحكام الفقرة (3) من هذه المادة ما يلي:
أ- أن يتم اختيارهم فقط على أساس الموضوعية والجدارة بالثقة وسداد الرأي، وأن يكون لديهم خبرة أو ممارسة في مجال القانون أو التجارة الدولية أو في تسوية المنازعات التي تنشأ في إطار اتفاقيات التجارة الدولية.
ب- أن يكونوا مستقلين، عن كل من الطرفين، ولا ينتمون إلى – أو يتلقون تعليمات من – أي من الطرفين.
ج- أن يلتزموا بالقواعد المسلكية التي تضعها اللجنة المشتركة.
وعلاوة على ذلك، ففي المنازعات التي تتعلق بتطبيق أي من الطرفين لأحكام الفصل الخامس عشر (العمل) و الفصل السادس عشر (البيئة)، وغير ذلك من الفصول وفقاً لما يتفق عليه الطرفان، فإنه يجب أن يتمتع أعضاء الهيئة بخبرة ودراية بالمسألة موضوع النزاع.
5- تعقد الهيئة جلسات الاستماع في مكان يتم تحديده طبقا للقواعد الإجرائية النموذجية.
1. يضع الطرفان، في موعد لا يجاوز تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، قواعد إجرائية تكفل كل من الآتي:
أ - الحق في حضور جلسة استماع واحدة على الأقل أمام الهيئة، وأن تكون هذه الجلسات مفتوحة للجمهور وذلك مع مراعاة حكم البند (و).
ب - إتاحة الفرصة لكل من الطرفين لتقديم مرافعات ابتدائية وجوابية.
ج - الإتاحة للكافة لما يقدمه كتابة كل من الطرفين ولنص مكتوب من مرافعاتهما الشفوية وللردود المكتوبة على الطلبات أو الأسئلة التي تقدم من الهيئة، وذلك مع مراعاة حكم البند (و) من هذه الفقرة.
د - قيام الهيئة بالنظر في طلبات الجهات غير الحكومية في إقليم الطرفين بشأن تقديم آراء مكتوبة بخصوص النزاع والتي قد تساعد الهيئة في تقييم مرافعات ودفوع الطرفين.
هـ - إتاحة فرصة معقولة لكل طرف لتقديم ملاحظاته على التقرير الأولي المقدم طبقا لأحكام الفقرة (1) من المادة 19 – 9.
و - حماية المعلومات السرية.
2. ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، تلتزم الهيئة بالقواعد الإجرائية النموذجية ويجوز لها بعد التشاور مع الطرفين، أن تعتمد قواعد إجرائية إضافية لا تتعارض مع القواعد الإجرائية النموذجية.
3. يجوز للهيئة، بناء على طلب أحد الطرفين أو بمبادرة من الهيئة، أن تطلب الحصول على معلومات واستشارة فنية من أي شخص أو أية جهة تعتبرها الهيئة مناسبة، شريطة أن يوافق الطرفان على ذلك ومع مراعاة ما قد يتفق عليه الطرفان بهذا الشأن من شروط وأحكام.
1. ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، يجب على الهيئة أن تقدم للطرفين تقريراً أولياً خلال فترة لا تجاوز (180) يوماً من تاريخ تعيين رئيسها، يشتمل على ما توصلت إليه بشأن الوقائع، وقرارها بشأن ما إذا كان:
أ - التدبير موضوع النزاع غير متسق مع الالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية.
ب - أي طرف لم يوف بالتزاماته المقررة بموجب هذه الاتفاقية.
ج - التدبير موضوع الخلاف قد تسبب في إبطال أو إضعاف مفعول مزية على النحو المشار إليه في الفقرة (ج) من المادة 19-2 من هذه الاتفاقية.
بالإضافة إلى أي قرار آخر يطلبه الطرفان بشأن النزاع.
2. يجب على الهيئة أن تستند في تقريرها على الأحكام ذات الصلة من هذه الاتفاقية وعلى ما يقدمه الطرفان من مرافعات ودفوع. ويجوز للهيئة بناءً على طلب الطرفين، أن تقدم توصيات لتسوية النزاع.
3. يجوز للهيئة، بعد دراسة أية ملاحظات مكتوبة من قبل الطرفين على التقرير الأولي، تعديل تقريرها وأن تقوم بأية دراسات أخرى تراها مناسبة.
4. يجب على الهيئة أن تقدم تقريراً نهائياً للطرفين خلال (45) يوماً من تاريخ تقديم تقريرها الأولي، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. وعلى الطرفين إتاحة التقرير النهائي للكافة خلال (15) يوماً من ذلك التاريخ، مع مراعاة مقتضيات حماية المعلومات السرية.
1. عند تسلم التقرير النهائي من الهيئة، على الطرفين الاتفاق على تسوية للنزاع تكون في العادة متسقة مع القرارات والتوصيات، إن وجدت، التي أصدرتها الهيئة.
2. إذا قررت الهيئة في تقريرها النهائي أن أحد الطرفين لم يوف بالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية أو أن أياً من تدابير ذلك الطرف ينتج عنه إبطال أو إضعاف مزية على النحو الوارد في الفقرة (ج) من المادة 19-2، فإنه يتم تسوية المسألة، حيثما أمكن، بإزالة عدم الامتثال أو سبب إبطال أو إضعاف المزية.
المادة 19-11: عدم التنفيذ
1. إذا توصلت الهيئة إلى قرار من النوع المشار إليه في الفقرة (2) من المادة 19-10 ولم يتمكن الطرفان من الاتفاق على تسوية وفقاً لأحكام الفقرة (1) من المادة 19-10 خلال (45) يوماً من تاريخ تسلم التقرير النهائي، أو خلال أي فترة أخرى يتفق عليها الطرفان، فإن على الطرف المشتكى عليه الشروع في التفاوض مع الطرف الآخر من أجل تحديد تعويض مقبول من الطرفين.
2. في أي من الحالتين الآتيتين:
أ - إذا لم يتمكن الطرفان من التوصل لاتفاق بشأن التعويض خلال (30) يوماً بعد بدء الفترة المخصصة لتحديد التعويض،
ب - إذا توصل الطرفان لاتفاق بشأن التعويض أو إلى تسوية وفقاً لأحكام الفقرة (1) من المادة 19– 10 واعتبر الطرف المشتكي أن الطرف المشتكى عليه لم يلتزم بأحكام الاتفاق،
فإنه يجوز للطرف المشتكي في أي وقت بعد ذلك أن يرسل للطرف المشتكى عليه إخطاراً مكتوباً يبلغه بعزمه تعليق العمل بمنح مزايا للطرف الآخر لها أثر مساوٍ، ويجب أن يحدد الإخطار مستوى المزايا التي يقترح ذلك الطرف تعليقها. ومع مراعاة أحكام الفقرة (5) من هذه المادة، فإنه يجوز للطرف المشتكي البدء في تطبيق تعليق المزايا بعد مضي (30) يوماً من تاريخ تقديمه للإخطار المشـار إليه في هذه الفقـرة أو بعد مضي (30) يوماً من تاريخ صدور قرار الهيئة وفقاً لأحكام الفقرة (3) من هذه المادة، أيهما يكون لاحقاً، وذلك بحسب الأحوال.
3 . في حالة اعتبار الطرف المشتكى عليه أي من الآتي:
أ - أن مستوى المزايا التي يقترح الطرف الآخر تعليقها مُبالغ فيه بدرجة واضحة،
ب - أنه قام بإزالة حالة عدم الامتثال أو سبب إبطال أو إضعاف المزية الذي وجدته الهيئة،
فإنه يجوز للطرف المشتكى عليه، خلال (30) يوماً بعد تقديم الطرف المشتكي للإخطار وفقاً لأحكام الفقرة (2) من هذه المادة، أن يطلب اجتماع الهيئة مجدداً للنظر في المسألة، وعلى الطرف المشتكى عليه أن يقدم طلبه بهذا الشأن للطرف الآخر كتابة. وعلى الهيئة أن تعقد اجتماعها مجدداً في أقرب فرصة ممكنة بعد تسلم الطلب وأن تعرض قرارها على الطرفين خلال (90) يوماً من انعقادها مجدداً للنظر في الطلب المقدم وفقاً لأحكام البند (أ) أو (ب) من هذه الفقرة أو خلال (120) يوماً للنظر في طلب يقدم وفقاً لأحكام أي من البندين (أ) و (ب) معاً. وإذا ما قررت الهيئة أنه من الواضح أن مستوى المزايا المقترح تعليقها مبالغ فيه، فإن عليها أن تقرر مستوى المزايا التي تعتبر أن له تأثير مساوٍ.
4 . يجوز للطرف المشتكي أن يعلق منح مزايا تصل للمستوى الذي قررته الهيئة بموجب أحكام الفقرة (3)، أو للمستوى الذي اقترحه وفقاً لأحكام الفقرة (2) في حالة عدم تقرير اللجنة لمستوى معين، وذلك ما لم تقرر الهيئة أن الطرف المشتكى عليه قد أزال حالة عدم الامتثال أو الإبطال أو الإضعاف.
5 . إذا ما قام الطرف المشتكى عليه خلال (30) يوماً من تسلمه الإخطار المكتوب من الطرف المشتكي بعزمه تعليق تقديم المزايا، أو خلال (20) يوم من إصدار الهيئة لقرار، في حـالة انعقـادها مجدداً وفقاً لأحكام الفقرة (3)، بإخطار الطرف المشتكي بأنه سوف يسدد تقييما مالياً سنوياً، فإنه لا يجوز للطرف المشتكي تعليق تقديم المزايا.
وعلى الطرفان الشروع في مشاورات، خلال فترة لا تجاوز (10) أيام من تقديم الطرف المشتكي للإخطار، من أجل التوصل لاتفاق بشأن مبلغ التقييم، وإذا لم يتمكن الطرفان من التوصل لاتفاق خلال (30) يوماً من بدء المشاورات، فإن مبلغ التقييم بالدولار الأمريكي يحدد ليكون بمستوى يعادل (50) في المائة من مستوى المزايا الذي قررت الهيئة بموجب أحكام الفقرة (3) أن له تأثير مساوٍ، وإذا لم تقرر الهيئة مستوى ذلك فإن مستوى التقييم يحدد بما يعادل (50) في المائة من مستوى المزايا الذي اقترح تعليقه الطرف المشتكي بموجب أحكام الفقرة (2) من هذه المادة.
6 . ما لم تقرر اللجنة المشتركة خلاف ذلك، يجب سداد التقييم النقدي إلى الطرف المشتكي بعملة الولايات المتحدة الأمريكية، أو بمبلغ يعادله بالعملة البحرينية، على دفعات متساوية كل ثلاثة شهور تبدأ بعد مضي (60) يوماً من تاريخ تقديم الطرف المشتكى عليه إخطاراً بعزمه سداد التقييم النقدي. وحيثما اقتضت الظروف، يجوز للجنة المشتركة أن تقرر سداد التقييم لصندوق تنشئه اللجنة المشتركة ويتم الإنفاق منه وفقاً لتعليمات اللجنة المشتركة لتمويل مبادرات مناسبة لتيسير التجارة بين الطرفين، بما في ذلك زيادة خفض العوائق غير المعقولة أمام التجارة أو مساعدة أحد الطرفين على تنفيذ التزاماته المقررة بموجب أحكام هذه الاتفاقية.
7 . إذا لم يقم الطرف المشتكى عليه بسداد التقييم النقدي، جاز للطرف المشتكي تعليق المزايا بشأن الطرف المشتكى عليه وفقاً لأحكام الفقرة (4) من هذه المادة.
8. لا تسـري أحكام هذه المادة على الأمور المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة 19-12.
المادة 19-12: عدم التنفيذ في منازعات معينة
1. إذا ما قررت الهيئة، في تقريرها النهائي، أن أحد الطرفين لم يتقيد بالتزاماته الواردة في البند (أ) من الفقرة (1) من المادة 15 – 2 (تطبيق وتنفيذ قوانين العمل) أو البند (أ) من الفقرة (1) من المادة 16 – 2 (تطبيق وتنفيذ القوانين البيئية) فإنه في أي من الحالتين الآتيتين:
أ - إذا لم يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق تسوية طبقاً لأحكام الفقرة (1) من المادة 19 – 10 خلال (45) يوماً من تاريخ تسلم التقرير النهائي،
ب - إذا اتفق الطرفان على تسوية طبقاً لحكم الفقرة (1) من المادة 19 – 10 واعتبر الطرف المشتكي أن الطرف المشتكى عليه لم يلتزم بشروط الاتفاق،
يجوز للطرف المشتكي أن يطلب في أي وقت بعد ذلك، أن تجتمع الهيئة مجدداً لفرض تقييم مالي سنوي على الطرف المشتكى عليه. وعلى الطرف المشتكي أن يسلم طلبه مكتوباً إلى الطرف المشتكى عليه. وعلى الهيئة أن تجتمع مجدداً في أقرب وقت ممكن بعد تسلم الطلب.
2. على الهيئة أن تقرر قيمة التقييم النقدي بالدولار الأمريكي خلال (90) يوماً من تاريخ اجتماعها مجدداً طبقا لحكم الفقرة (1). وعلى الهيئة أن تراعى عند تقدير التقييم ما يأتي:
أ - تأثير عدم التزام ذلك الطرف بالتنفيذ الفعال للقانون ذي الصلة على التجارة الثنائية.
ب - مدى شيوع وفترة عدم التزام الطرف بالتنفيذ الفعال للقانون ذى الصلة.
ج - أسباب عدم التزام الطرف بالتنفيذ الفعال للقانون ذي الصلة.
د - مستوى التنفيذ، الذي يمكن توقعه بمعقولية، من قبل ذلك الطرف في ضوء محدودية موارده.
هـ - الجهود المبذولة من قبل الطرف للشروع في تدارك عدم التنفيذ بعد صدور التقرير النهائي للهيئة.
و - أية عوامل أخرى ذات صلة.
ولا يجوز أن تتجاوز قيمة التقييم مبلغ (15) مليون دولار أمريكي سنويا تعدل طبقاً للملحق 19- ألف لمراعاة التضخم.
3. فـي التاريــخ الذي تقرر فيه الهيئة مقدار التقييم النقدي وفقاً لأحكام الفقرة (2)، أو أي وقت آخر بعد ذلك، يجوز للطرف المشتكي أن يقدم إخطاراً مكتوباً للطرف المشتكى عليه يطلب فيه سداد التقييم النقدي. ويجب سداد التقييم النقدي بعملة الولايات المتحدة الأمريكية، أو بما يعادله بالعملة البحرينية، على دفعات ربع سنوية (كل ثلاثة أشهر) متساوية تبدأ بعد (60) يوماً من تقديم الإخطار من قبل الطرف المشتكي.
4. تسدد التقييمات إلى صندوق تنشئه اللجنة المشتركة ويتم الإنفاق منه وفقاً لتعليمات اللجنة المشتركة لتمويل مبادرات عمالية أو بيئية مناسبة؛ بما في ذلك جهود تحسين أو تعزيز تنفيذ القوانين العمالية والبيئية، بحسب الأحوال، في إقليم الطرف المشتكى عليه على نحو متسق مع قوانينه. وعلى اللجنة المشتركة، عند تقريرها كيفية إنفاق الأموال التي تسدد للصندوق، أن تأخذ في الاعتبار وجهات نظر الأشخاص المعنيين في إقليم كل طرف.
5. إذا لم يقم الطرف المشتكى عليه بسداد التقييم النقدي، وإذا كان هذا الطرف قد فتح ومول حساب ضمان مجمد (Escrow Account ) لضمان سداد أية تقييمات مالية يفرض عليه سدادها، فإن على الطرف الآخر، قبل اللجوء إلى أي إجراء آخر، أن يسعى للحصول على الأموال من هذا الحساب.
6. إذا لم يتمكن الطرف المشتكي من الحصول على الأموال من حساب الضمان المجمد الخاص بالطرف الآخر خلال (30) يوماً من تاريخ استحقاق السداد، أو إذا لم يكن الطرف الآخر قد فتح حساب الضمان المجمد جاز للطرف المشتكي أن يتخذ خطوات أخرى مناسبة لتحصيل مبلغ التقييم أو لضمان الامتثال. ويجوز أن تشتمل تلك الخطوات على تعليق مزايا التعرفات الجمركية - الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية - وفقاً لما يكون لازماً لتحصيل التقييم النقدي، مع مراعاة هدف الاتفاقية المتمثل في إلغاء الحواجز التي تعيق التجارة بين الطرفين والسعي لتجنب إلحاق ضرر لا داعي له بأطراف أو جهات ليست طرفاً في النزاع.
1. مع عـدم الإخـلال بالإجـراءات المنصــوص عليـها في الفقرة (3) من المادة 19– 11، إذا اعتبر الطرف المشتكى عليه أنه قد أزال حالة عدم الامتثال أو سبب إبطال أو إضعاف المزية الذي وجدته الهيئة، جاز له إحالة المسألة إلى الهيئة وذلك بتقديم إخطار مكتوب للطرف المشتكي وعلى الهيئة إصدار تقرير حول المسألة خلال (90) يوماً من تقديم المشتكى عليه الإخطار.
2. إذا قررت الهيئة أن الطرف المشتكى عليه قد أزال حالة عدم الامتثال أو سبب إبطال أو إضعاف المزية ، فإن على الطرف المشتكي أن يعيد، دون تأخير، أية مزايا كان قد علقها بموجب أحكام المادة 19-11 أو المادة 19-12، ولا يكون الطرف المشتكى عليه مطالباً بعد ذلك بسداد أي تقييم مالي كان قد وافق على سداده بموجب أحكام الفقرة (5) من المادة 19 – 11 أو تم فرضه عليه بموجب أحكام المادة 19-12.
المادة 19-14: مراجعة الخمس سنوات
على اللجنة المشتركة مراجعة إعمال وفاعلية المادتين 19-11 و 19-12 خلال فترة لا تجاوز خمس سنوات بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ، أو خلال ستة أشهر من تعليق المزايا أو فرض تقييمات مالية في سياق خمسة إجراءات قانونية اتخذت بموجب أحكام هذا الفصل، أيهما يقع أولاً.
لا يجوز لأي طرف منح الحق في اتخاذ إجراء وفقاً لقوانينه ضد الطرف الآخر استنادا إلى أن أحد تدابير الطرف الآخر لا يتسق مع أحكام هذه الاتفاقية.
معادلة تعديل التقييمات النقدية لأخذ تأثير التضخم في الحسبان
1. يجب ألا يجاوز أي تقييم مالي مفروض قبل 31 ديسمبر 2005 مبلغ 15 مليون دولار أمريكي.
2. ابتداء من الأول من يناير 2006، يعدل السقف السنوي البالغ 15 مليون دولار أمريكي ليأخذ في الحسبان تأثير التضخم، وذلك طبقا لأحكام الفقرات من (3) إلى (5) من هذا الملحق.
3. الفترة المستخدمة للتعديل الذي يأخذ في الحسبان التضخم المتراكم هي من سنة 2004 إلى آخر سنة تقويمية تسبق السنة التي يستحق فيها مبلغ التقييم.
4. معدل التضخم ذي الصلة هو معدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية وفقاً لما يحسب بموجب مؤشر أسعار المنتجين للسلع الجاهزة الذي ينشره مكتب الولايات المتحدة الأمريكية لإحصاءات العمل.
5. يقدر التعديل نتيجة التضخم طبقا للمعادلة التالية:
15 مليون دولار أمريكي × ( 1+ i ) = أ
i عبارة عن معدل التضخم المتراكم في الولايات المتحدة الأمريكية من سنة 2004 إلى آخر سنة تقويمية تسبق السنة التي يستحق فيها مبلغ التقييم.
أ عبارة عن مقدار سقف التقييم للسنة المعنية.
الفصل العشرون
استثناءات
1. لأغراض الفصول من الثاني إلى السابع (المعاملة الوطنية ونفاذ السلع إلى الأسواق، والمنسوجات والملبوسات، وقواعد المنشأ، وإدارة الجمارك، وتدابير الصحة والصحة النباتية، والعوائق الفنية أمام التجارة)، أدرج ضمن هذه الاتفاقية – مع تعديل ما يلزم - لتصبح جزءاً لا يتجزأ منها، المادة (20) من الجات 1994 والملاحظات التفسيرية لها. ويدرك الطرفان أن التدابير المشار إليها في المادة(20) من الجات 1994 تشمل التدابير البيئية اللازمة لحماية حياة أو صحة الإنسان والحيوان والنبات، وأن الفقرة (ب) من المادة (20) تسري على التدابير المتعلقة بالمحافظة على الموارد الطبيعية الحية وغير الحية القابلة للنفاذ.
2. لأغراض الفصول العاشر والثاني عشر والثالث عشر([22]) (التجارة عبر الحدود في الخدمات والاتصالات والتجارة الإلكترونية) أدرج ضمن هذه الاتفاقية - مع تعديل ما يلزم - لتصبح جزءاً لا يتجزأ منها، المادة (14) من الجاتس بما في ذلك هوامشها.
ويدرك الطرفان أن التدابير المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة (14) من اتفاقية الجاتس تشمل التدابير البيئية اللازمة لحماية حياة وصحة الإنسان والحيوان أو النبات.
يجب ألا يفسر أي شيء في هذه الاتفاقية على أنه:
(أ) يلزم أياً من الطرفين بأن يقدم أو يسمح بإتاحة أية معلومات يقرر أن الكشف عنها يتعارض مع مصالحه الأمنية الأساسية.
(ب) يمنع أياً من الطرفين من تطبيق تدابير يعتبرها ضرورية للوفاء بالتزاماته بشأن الحفاظ على، أو إعادة السلم والأمن الدولي أو لحماية أي من مصالح الأمن الأساسي الخاص به.
المادة 20-3 : الأمور الضريبية :
1. باستثناء ما هو مبين في هذه المادة، ليس في هذه الاتفاقية ما يسري على التدابير الضريبية.
2. ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على حقوق والتزامات أي من الطرفين بمقتضى أية معاهدة ضريبية، وفي حالة وجود أي تعارض بين هذه الاتفاقية وأية معاهدة ضريبية ترجح أحكام المعاهدة الضريبية في حدود ذلك التعارض. وفي حالة وجود معاهدة ضريبية بين الطرفين تتولى السلطة المختصة وحدها، وفقاً لتلك المعاهدة، مسئولية تقرير ما إذا كان هناك تعارض بين هذه الاتفاقية وتلك المعاهدة.
3 . على الرغم من حكم الفقرة (2):
(أ) يسري حكم المادة 2 – 2 (المعاملة الوطنية) من فصل المعاملة الوطنية ونفاذ السلع إلى الأسواق، وأية أحكام أخرى من هذه الاتفاقية تكون ضرورية لتنفيذ تلك المادة، على التدابير الضريبية إلى نفس مدى سريان أحكام المادة (3) من إتفاقية الجات 1994.
(ب) تسري على التدابير الضريبية أحكام المادة 2 – 10 (الضرائب على الصادرات) من فصل المعاملة الوطنية ونفاذ السلع إلى الأسواق.
4 . مع مراعاة أحكام الفقرة (2):
(أ) تسري أحكام المادة 10 – 2 (المعاملة الوطنية) من فصل التجارة عبر الحدود في الخدمات والمادة 11 – 2 (المعاملة الوطنية) من فصل الخدمات المالية، على تدابير الضرائب على الدخل، وعلى عوائد رأس المال أو رأسمال الشركات الخاضع للضرائب فيما يخص شراء أو استهلاك خدمات معينة، إلا أنه لا يوجد بهذه الفقرة ما يمنع أي طرف من أن يشترط للاستفادة، أو الاستمرار في الاستفادة، من أية مزية تتعلق بشراء أو استهلاك خدمة معينة أن يكون توفير الخدمة ضمن إقليمه.
(ب) تسري أحكام المادة 10 – 2 (المعاملة الوطنية) من فصل التجارة عبر الحدود في الخدمات والمادة 10 – 3 (معاملة الدولة الأكثر رعاية) من فصل تجارة الخدمات عبر الحدود والمادة 11 – 2 (المعاملة الوطنية) من فصل الخدمات المالية والمادة 11 – 3 (معاملة الدولة الأولى بالرعاية) من فصل الخدمات المالية على التدابير الضريبية باستثناء الضرائب على الدخل، أو عوائد رأس المال أو رأسمال الشركات الخاضع للضرائب أو الضرائب على التركات والإرث والهدايا والتحويلات المتعلقة بتخطي الأجيال (generation skipping transfers).
غير أنه لا يسري أي من أحكام المواد المشار إليها على:
(ج) أي التزام في إطار الدولة الأولى بالرعاية يتعلق بمزية منحها أي طرف إعمالاً لاتفاقية ضريبية؛
(د) أي حكم غير مطابق بشأن أي تدبير ضريبي قائم؛
(هـ) الاستمرار أو التجديد الفوري لحكم غير مطابق بشأن أي تدبير قائم؛
( و) أي تعديل لحكم غير مطابق، بشأن أي تدبير ضريبي قائم، في الحدود التي لا يؤدي فيها ذلك التعديل- وقت إجرائه - إلى إنقاص مطابقة هذا التدبير لأي من تلك المواد؛
(ز) اعتماد أو تنفيذ أي تدبير ضريبي يهدف إلى ضمان عدالة أو فاعلية فرض الضرائب أو تحصيلها ( وفقاً لما تسمح به المادة 14 (د) من الجاتس.
(ح) أي حكم يجعل تلقي أو استمرار تلقي أية مزية تتعلق بالمساهمة في الصناديق الائتمانية للمعاشات التقاعدية أو برامج المعاشات التقاعدية، أو تلقي أي دخل منها، مشروطاً بأن يحتفظ ذلك الطرف بولاية مستمرة على تلك الصناديق التقاعدية أو برنامج المعاشات التقاعدية.
المادة 20-4 : الإفصاح عن المعلومات:
يجب ألا يفسر أي شيء في هذه الاتفاقية على أنه يتطلب من أي طرف أن يقدم أو يسمح بإضافة أية معلومات يؤدي الكشف عنها إلى إعاقة تنفيذ القانون أو يتعارض مع القانون الذي يحمي سرية المعلومات الشخصية أو الأمور المالية والحسابات المالية لعملاء المؤسسات المالية من الأفراد.
الفصل الحادي والعشرون
أحكام ختامية
المادة 21 -1: الملاحق
تشكل ملاحق هذه الاتفاقية جزءاً لا يتجزأ منها.
المادة 21- 2: التعديلات
يجوز للطرفين الاتفاق كتابة على تعديل هذه الاتفاقية. ويدخل التعديل حيز النفاذ، بعد استكمال الطرفين لأية إجراءات ضرورية للموافقة، في التاريخ الذي يتفق عليه الطرفان.
إذا تم تعديل أي من أحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية يكون الطرفان قد أدرجاه ضمن هذه الاتفاقية، يجري الطرفان مشاورات للنظر في تعديل الحكم ذي الصلة في هذه الاتفاقية، حسب الاقتضاء وفقاً لأحكام المادة (21-2).
المادة 21-4: توسيع منطقة التجارة الحرة
1. يجوز لأي بلد أو مجموعة بلدان الموافقة على أن تصبح طرفاً في هذه الاتفاقية، على أن يكون ذلك وفقاً للأحكام والشروط التي يتم الاتفاق عليها بين ذلك البلد أو مجموعة البلدان وبين الطرفين، وبعد الموافقة على ذلك بموجب المتطلبات والإجراءات القانونية المعمول بها في كل بلد.
2. لا تسري أحكام هذه الاتفاقية بين أي طرف وأي بلد، أو مجموعة بلدان، إذا لم يوافق على ذلك أي منهما وقت إبرام الاتفاق المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة 21-5 : دخول الاتفاقية حيز النفاذ وإنهاء العمل بها
1. تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد مضي (60) يوماً من تاريخ إخطار كل طرف الطرف الآخر كتابة بأنه قد استكمل متطلباته وإجراءاته القانونية ذات الصلة، أو أي تاريخ آخر يتفق عليه الطرفان.
2. يجوز لأي من الطرفين إنهاء العمل بهذه الاتفاقية بعد مضي (180) يوماً من إرسال إخطار مكتوب بذلك للطرف الآخر.
وإشهاداً على ذلك، قام الموقعان أدناه، المفوضان حسب الأصول من قبل حكومتيهما، بالتوقيع على هذه الاتفاقية من نسختين طبق الأصل باللغتين العربية والإنجليزية، ويتساوى النص العربي والنص الإنجليزي في الحجية.
وقّعت في مدينة واشنطن في اليوم الرابع عشر من شهر سبتمبر سنة 2004.
عن
حكومة مملكة البحرين
عن حكومة الولايات المتحدة
الأمريكية
([1]) لمزيد من اليقين ، ينوه إلى أن أحكام الفقرة (1) تسري على الحظر أو القيود على استيراد المنتجات المعاد تصنيعها .
(2) للمزيد من اليقين ، يؤكد كل من الطرفين على أن أي تدبير يعتمد عملاً بهذه الفقرة يجب أن يكون متسقاً مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية.
(1) تحتفظ البحرين على وجه الخصوص بحقها في وضع إجراءات قانونية أو فرض رسوم أو تحصيل ضرائب أو أتعاب متعلقة بالتوزيع، أو البيع أو الاستهلاك للسلع الوارد ذكرها في التصنيف المرحلي (H)، شريطة أن تكون تلك الإجراءات أو الرسوم أو الضرائب أو الأتعاب غير متعارضة مع أحكام هذه الاتفاقية أو مع أحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية.
(2) لمزيد من اليقين، يجور للبحرين أن تستمر في منع استيراد سلع معينة مذكورة في التصنيف المرحلي (I) شريطة ألا يكون هذا المنع متعارضًا مع أحكام هذه الاتفاقية أو مع أحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية.
(1) لا يشمل هذا البند التدابير الخاصة بأي من الطرفين والتي تقيد مدخلات تزويد الخدمات .
(2) يفهم الطرفان أن مصطلح " الأنظمة " يشمل الأنظمة التي تقرر ، أو التي تسري بشأن ، منح الترخيص أو معاييره .
(3) لأغراض المواد 10 – 2 و 10 – 3 ، يفهم الطرفان أن عبارة " مزودي خدمات " لها نفس معنى " خدمات وموردي خدمات " المستخدم في المادتين (2) و (17) من الجاتس.
(4) لمزيد من اليقين ، لا تشمل خدمات البريد السريع بالنسبة للولايات المتحدة توصيل الرسائل الخاضعة لقوانين البريد السريع الخاص (قانون الولايات المتحدة رقم (18) – المادة 1693 وما يليها ، وقانون الولايات المتحدة رقم (39) – المادة 601 وما يليها)، ولكنها تشمل توصيل الرسائل الخاضعة للاستثناءات أو الايقافات ، الصادرة بموجب تلك القوانين ، التي تسمح بالتوصيل الخاص للرسائل العاجلة جدا.
(2) يدرك الطرفان أنه لا شيء في المادة 11- 6 يمنع مؤسسة مالية تابعة لأحد الطرفين من تقديم طلب للطرف الآخر للنظر في إمكانية السماح بتقديم خدمة مالية لا تقدم في إقليم أي من الطرفين. ويخضع هذا الطلب لقوانين الطرف الذي قدم إليه ، ولمزيد من اليقين ، يجب ألا يخضع ذلك للالتزامات المنصوص عليها في المادة 11- 6 .
([5]) لمزيد من اليقين ، فان المادة 11- 5 لا تسري على أي تعديل لأي تدبير غير مطابق مشار إليه في البند (أ) بالقدر الذي لا يقلل ذلك التعديل من مطابقة التدبير ، كما كان موجوداً عند تاريخ بدء سريان الاتفاقية، لأحكام المادة 11 – 5 .
(4) يفهم أن عبارة "أسباب احترازية" تشمل الحفاظ على سلامة أو متانة سمعة أو المسؤولية المالية للمؤسسات المالية الفردية أو مزودي الخدمات المالية عبر الحدود.
1) على سبيل المثال، بوجه عام لا تقبل من حيث الشكل القانوني الشراكات والمؤسسات المملوكة فردياً لأغراض المؤسسات التي تأخذ الودائع في البحرين. ولا تهدف هذه الملاحظة الرئيسية بحد ذاتها للتأثير في خيار أي مؤسسة مالية للطرف الآخر، أو تقييده، بين الفروع أو الشركات التابعة.
1. تخضع بوجه عام المؤسسات المصرفية الأجنبية لقيود جغرافية ولقيود أخرى في الولايات المتحدة على أساس المعاملة الوطنية. وحيثما لا تتماشى هذه القيود مع المعاملة الوطنية، تم إدراجها كتدابير غير مطابقة. ولأغراض التوضيح ، بشأن هذا التوجه ، فإن الوضع التالي لا يمنح المعاملة الوطنية ولذلك يدرج كتدبير غير مطابق: منح بنك أجنبي في ولاية مقر معينة معاملة أقل رعاية من المعاملة التي تمنح لبنك محلي - من تلك الولاية - فيما يتعلق بالتوسع من خلال الفروع.
2. على سبيل المثال، وبوجه عام لا تقبل من حيث الشكل القانوني الشراكات والمؤسسات المملوكة فردياً لأغراض المؤسسات التي تأخذ الودائع في الولايات المتحدة. ولا تهدف هذه الملاحظة الرئيسية بحد ذاتها للتأثير في خيار أي مؤسسة مالية للطرف الآخر، أو تقييده، بين الفروع أو الشركات التابعة.
(1) لمزيد من اليقين ، لا تحظر هذه الفقرة على أي من الطرفين اشتراط حصول مزود الخدمات على ترخيص بتزويد خدمات الاتصالات لطرف ثالث .
(3) بالنسبة للبحرين، يخضع تطبيق هذه الفقرة لتقرير الجهة المنظمة للاتصالات بوجود طلب كافٍ من المستهلكين لقابلية نقل الأرقام.
(7) إذا ما كانت القوانين والأنظمة تسمح بذلك، يجوز لأي من الطرفين أن يحظر على مقدم خدمة إعادة البيع الذي يحصل - بأسعار الجملة- على خدمة اتصالات عامة متاحة بسعر التجزئة لصنف محدود من المشتركين فقط أن يقدم هذه الخدمة إلى صنف مختلف من المشتركين.
(8) بالنسبة لالتزامات البحرين وفقاً للفقرة (1)، فإن حـقوق الاستخـدام تعـني حق الاستخدام وفقاً للفصل (13) من قانون الاتصالات البحريني.
(9) يجوز للولايات المتحدة الوفاء بهذا الالتزام من خلال النص على إمكانية المراجعة من قبل سلطة منظمة لولاية.
(10) بالنسبة للبحرين، لا تشمل خدمات الاتصالات العامة الخدمات التي تقدم استنادا لترخيص خدمات VSAT أو خدمات الإتاحة العامة للراديو النقال أو خدمات القيمة المضافة أو بدالة الإنترنت أو مقدم خدمات الانترنت.
(1) لا تمنع المادة 13-3 أي طرف من فرض ضرائب أو رسوم داخلية أخرى على المنتجات الرقمية، إذا فرضت بطريقة تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية.
(2) لمزيد من اليقين ، لا تشمل المنتجات الرقمية التمثيل الرقمي للصكوك المالية.
1 ) لأغـــراض الفقرتين (5) و (6) من المادة 14-1 والفقرة 12 من المادة 14-2 والفقرة 1 من المادة 14-6 يقصد أيضاً بعبارة "مواطن أحد الطرفين"، فيما يتعلق بالحق المعني، أي كيان يقع في هذا الطرف ويستوفي معايير الأهلية اللازمة للحماية المنصوص عليها في الاتفاقيات المدرجة على الفقرة (2) من المادة 14 – 1 وفي اتفاقية تريبس.
(2) لأغراض هذه الفقرة، تشمل "الحماية" الأمور المؤثرة في توافر حقوق الملكية الفكرية واكتسابها ونطاقها والإبقاء عليها وإنفاذها، بالإضافة إلى الأمور المؤثرة في استخدام حقوق الملكية الفكرية المشمولة صراحة في هذا الفصل. وكذلك لأغراض هذه الفقرة تشمل "الحماية" أيضاً حظر التحايل على التدابير التقنية الفعالة وفقاً للفقرة (7) من المادة 14 –4 والأحكام المتعلقة بمعلومات إدارة الحقوق وفقاً للفقرة (8) من المادة 14 – 4.
(4) تعني المؤشرات الجغرافية المؤشرات التي تدل على أن سلعة معينة قد نشأت في إقليم طرف ما، أو في منطقة أو موقع في ذلك الإقليم، حيث تكون نوعية السلعة أو شهرتها أو غيرها من السمات المميزة لها عائدة إلى منشئها الجغرافي. أية إشارة أو مجموعة إشارات (مثل الكلمات- بما في ذلك الأسماء الجغرافية أو الشخصية، فضلا عن الأحرف والأرقام والعناصر المجسمة والألوان، بما فيها الألوان المفردة) بأي شكل كان، تعتبر صالحة لأن تكون مؤشرا جغرافياً.
(6) الإشارة إلى "المؤلفين وفناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية" تشير أيضا إلى أي خلفاء لهم في المصلحة.
(7) فيما يتعلق بحقوق النسخ والحقوق المجاورة الواردة في هذا الفصل، يفسر حق التصريح أو الحظر، أو حق التصريح، على انه حق حصري.
(8) فيما يتعلق بحق النسخ والحقوق المجاورة في هذا الفصل، يشير "الأداء" إلى أداء مثبت في تسجيل صوتي، ما لم ينص على خلاف ذلك.
(9) لأغراض هذا المادة، يشمل التثبيت الإعداد على نحو نهائي للشريط الأصلي أو ما يعادله.
(12) لأغراض هذه المادة، تشمل عبارة "صاحب الحق" المرخص لهم الحصريين والاتحادات والروابط الذين يكون لهم حق المطالبة بهذه الحقوق.، وتشمل عبارة "المرخص لهم الحصريين" المرخص له الحصري لواحد أو أكثر من الحقوق الحصرية للملكية الفكرية الواردة على ملكية فكرية معينة.
(13) لأغراض الفقرات 20-25 :
(أ) السلع ذات العلامات التجارية المزيفة تعني أية سلع، بما فيها التغليف، تحمل دون ترخيص علامة تجارية مطابقة لعلامة تجارية مسجلة قانونيا فيما يختص بمثل هذه السلع، أو التي لا يمكن تمييزها في أوجهها الأساسية عن علامة من هذا القبيل، وذلك يمثل تعدياً على حقوق مالك العلامة التجارية المعنية بمقتضى قانون الدولة المستوردة.
(ب)سلع ذات حقوق مؤلف مقرصنة تعني أية سلع منسوخة دون موافقة صاحب الحق أو الشخص المفوض من قبل صاحب الحق في الدولة المنتجة والتي تصنع بصورة مباشرة أو غير مباشرة من مادة حيث يشكل نسخها تعديا على حق النسخ أو حق ذي صلة بمقتضى قوانين الدولة المستوردة.
(15) المفهوم أن هذا البند لا يخل بالدفوع المتاحة ذات التطبيق العام بشأن التعدي على حق المؤلف .
(16) يجوز لأي من الطرفين أن يطلب التشاور مع الطرف الآخر للنظر في كيفية التعامل في المستقبل مع وظائف ذات طبيعة مشابهة وفقاً لهذه الفقرة.
1) تفهم جميع الإشارات في هذا الكتاب إلى حق المؤلف على أنها تشمل الحقوق المجاورة ، وجميع الإشارات إلى المصنفات على أنها تشمل موضوعات الحقوق المجاورة .
2) من المفهوم أن الممثل يعين علنا لتلقي الإخطار نيابة عن مقدم الخدمة إذا كان كل من اسم الممثل وعنوانه المادي والإلكتروني ورقم هاتفه مدوناً على جزء من موقعه على شبكة الإنترنت ومتاحاً الولوج إليه من قبل الجمهور، ومدوناً أيضا في سجل عام يمكن للجمهور الولوج إليه عبر شبكة الإنترنت أو أي نحو أو أسلوب آخر مناسب للبحرين.
3) إذا كانت عدة أعمال تتمتع بحق المؤلف موجودة على موقع إنترنت واحد ، أو مربوطة به ، على نظام أو شبكة يسيطر عليه أو يشغلها مقدم الخدمة، أو يتم ذلك لصالحه، مشمولة بإخطار واحد، فإنه يجوز توفير قائمة تمثل جميع هذه الأعمال الموجودة على ذلك الموقع أو تكون مربوطة به.
4) في حالة الإخطارات المتعلقة بأداة تعرف على موقع معلومات وفقا للبند الفرعي (ب)(1)(د) من الفقرة (29) من المادة 14-10 ، يجب أن تكون المعلومات المقدمة كافية بالقدر المعقول للسماح لمقدم الخدمة بمعرفة المرجع أو الرابط الموجود على النظام أو الشبكة التي يسيطر عليها أو يشغلها ، أو التي يتم السيطرة عليها أو تشغليها لصالحه، باستثناء أنه في حالة إرسال إخطار يتعلق بعدد كبير من المراجع أو الروابط في موقع واحد على نظام أو شبكة في الإنترنت يسيطر عليها أو يشغلها مقدم الخدمة ، أو يتم ذلك لصالحه، فإنه يجوز تقديم قائمة ممثلة للمراجع أو الروابط على الموقع إذا رافقتها معلومات كافية لتمكين مقدم الخدمة من معرفة مكان المراجع أو الروابط.
6) جميع الإشارات في هذا الكتاب إلى "المشترك" تعني الشخص الذي تم إزالة مادته أو تم تعطيل الولوج إليها من قبل مقدم خدمة نتيجة إخطار نافذ وفقاً لما هو وارد في الفقرة (أ) من هذا الكتاب .
1) تفهم جميع الإشارات في هذا الكتاب إلى حق المؤلف على أنها تشمل الحقوق المجاورة ، وجميع الإشارات إلى المصنفات على أنها تشمل موضوعات الحقوق المجاورة .
2) من المفهوم أن الممثل يعين علنا لتلقي الإخطار نيابة عن مقدم الخدمة إذا كان كل من اسم الممثل وعنوانه المادي والإلكتروني ورقم هاتفه مدوناً على جزء من موقعه على شبكة الإنترنت ومتاحاً الولوج إليه من قبل الجمهور، ومدوناً أيضا في سجل عام يمكن للجمهور الولوج إليه عبر شبكة الإنترنت أو أي نحو أو أسلوب آخر مناسب للبحرين.
3) إذا كانت عدة أعمال تتمتع بحق المؤلف موجودة على موقع إنترنت واحد ، أو مربوطة به ، على نظام أو شبكة يسيطر عليه أو يشغلها مقدم الخدمة، أو يتم ذلك لصالحه، مشمولة بإخطار واحد، فإنه يجوز توفير قائمة تمثل جميع هذه الأعمال الموجودة على ذلك الموقع أو تكون مربوطة به.
4) في حالة الإخطارات المتعلقة بأداة تعرف على موقع معلومات وفقا للبند الفرعي (ب)(1)(د) من الفقرة (29) من المادة 14-10 ، يجب أن تكون المعلومات المقدمة كافية بالقدر المعقول للسماح لمقدم الخدمة بمعرفة المرجع أو الرابط الموجود على النظام أو الشبكة التي يسيطر عليها أو يشغلها ، أو التي يتم السيطرة عليها أو تشغليها لصالحه، باستثناء أنه في حالة إرسال إخطار يتعلق بعدد كبير من المراجع أو الروابط في موقع واحد على نظام أو شبكة في الإنترنت يسيطر عليها أو يشغلها مقدم الخدمة ، أو يتم ذلك لصالحه، فإنه يجوز تقديم قائمة ممثلة للمراجع أو الروابط على الموقع إذا رافقتها معلومات كافية لتمكين مقدم الخدمة من معرفة مكان المراجع أو الروابط.
6) جميع الإشارات في هذا الكتاب إلى "المشترك" تعني الشخص الذي تم إزالة مادته أو تم تعطيل الولوج إليها من قبل مقدم خدمة نتيجة إخطار نافذ وفقاً لما هو وارد في الفقرة (أ) من هذا الكتاب .
(1) بالنسبة للولايات المتحدة ، عبارة عن القوانين التي يسنها الكونجرس أو اللوائح أو القرارات التنظيمية التي يتم اعتمادها بناءً على قانون يسنه الكونجرس ويمكن تنفيذها بإجراء من الحكومة الاتحادية .
(1) بالنسبة للولايات المتحدة ، عبارة عن القوانين التي يسنها الكونجرس أو اللوائح أو القرارات التنظيمية التي يتم إقرارها بناءً على قانون يسنه الكونجرس ويمكن تنفيذها بإجراء من الحكومة الاتحادية .