قانون رقم (23) لسنة 2004

بشأن التصديق على اتفاقيةتبادل تشجيع وحماية الإستثمارات

بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى اتفاقية تبادل تشجيع وحماية الإستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقعة في باريس بتاريخ 24 فبراير 2004,

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

المادة الأولى

صُودق على اتفاقية تبادل تشجيع وحماية الإستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقعة في باريس بتاريخ 24 فبراير 2004 ، والمرافقة لهذا القانون.

 

مادة (2)

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 26 شوال 1425هـ

الموافق: 8 ديسمبر 2004م

 


اتفاقية تبادل تشجيع وحماية الاستثمارات

بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية

 

إن حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية ، ويشار إليهما فيما بعد بعبارة    "الطرفين المتعاقدين" ،

رغبة منهما في تعزيز التعاون الاقتصادي فيما بينهما وإيجاد ظروف مناسبة لاستثمارات كل منهما في بلد الطرف المتعاقد الآخر،

واقتناعاً منهما بأن حماية وتشجيع تلك الاستثمارات سيؤديان بدورهما إلى تحفيز انتقال رؤوس الأموال وتبادل الخبرات الفنية بين البلدين لصالح التنمية الاقتصادية في كلا البلدين،

قد اتفق الطرفان المتعاقدان على ما يلي : -

 

مادة (1)

لأغراض هذه الاتفاقية :

1-    كلمة "استثمار " يقصد بها أي نوع من الأصول كالبضائع والحقوق والمنافع أيا كانت طبيعتها وخصوصاً وليس على سبيل الحصر ما يلي :

‌أ-       الأموال المنقولة وغير المنقولة وأية حقوق أخرى كالرهونات والضمانات والمنافع ورهونات الوفاء والحقوق المشابهة.

‌ب-  الأسهم وعلاوات الأسهم وأية حقوق أخرى ، بما في ذلك حقوق الأقليات أو الحقوق غير المباشرة في الشركات التي يتم تأسيسها في كل بلد من بلدي الطرفين المتعاقدين.

‌ج-    ملكية الأموال النقدية أو السندات أو ملكية أي عمل مشروع ذي قيمة مالية.

‌د-      حقوق الملكية الفكرية والتجارية كحق المؤلف وبراءات الاختراع والتراخيص والعلامات التجارية والنماذج الصناعية والتصاميم الفنية والطرق التقنية والخبرة والأسماء التجارية والشهرة.

‌ه-       الامتيازات التي تمنح بموجب القانون أو العقود بما في ذلك امتيازات التنقيب وتنمية واستخراج واستغلال الموارد الطبيعية ، بما في ذلك ما يقع ضمن المناطق البحرية الخاصة بأي من الطرفين المتعاقدين.
على أن يكون مفهوماً لدى الطرفين المتعاقدين بأن هذه الاستثمارات هي استثمارات قد تمت من قبل أو يجوز أن تتم لاحقاً لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ وذلك وفق تشريعات الطرف المتعاقد الذي تمت تلك الاستثمارات على أراضيه أو مناطقه البحرية.
ولا يؤثر أي تعديل يطرأ على شكل الأصول المستثمرة في وضعها كاستثمارات بشرط ألا يتعارض ذلك التعديل مع تشريعات الطرف المتعاقد الذي تمت تلك الاستثمارات على أراضيه أو مناطقه البحرية
.

2-     كلمة "مواطنون" يقصد بها الأشخاص الطبيعيون الذين يحملون جنسية أي من الطرفين المتعاقدين.

3-    كلمة " شركة " يقصد بها أية شخصية اعتبارية يتم تأسيسها على إقليم أي من الطرفين المتعاقدين وفق تشريعات ذلك الطرف المتعاقد ويكون مركزها الرئيسي في ذلك الإقليم أو تدار بصورة مباشرة أو غير مباشرة بواسطة مواطني ذلك الطرف المتعاقد أو بواسطة أشخاص اعتباريين يكون مركزهم الرئيسي في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين ويكون تأسيسه قد تم وفق تشريعات ذلك الطرف المتعاقد.

4-    كلمة " عائدات " يقصد بها المبالغ الناتجة عن الاستثمارات كالأرباح والعوائد وأرباح الأسهم والفوائد وذلك خلال فترة معينة ، وكذلك عائدات الاستثمار . وفي حالة إعادة الاستثمار تتمتع عائدات الاستثمار بنفس الحماية الممنوحة للاستثمار.

5-    تطبق أحكام هذه الاتفاقية على أراضي كل طرف من الطرفين المتعاقدين بما في ذلك جزره ومياهه الإقليمية ومناطقه البحرية التي تعرف فيما بعد بهذه الاتفاقية بالمنطقة الاقتصادية والجرف القاري خارج المياه الإقليمية لكل طرف من الطرفين المتعاقدين والتي يكون له حق السيادة والولاية عليها فيما يتعلق بالتنقيب عن الموارد الطبيعية واستغلالها والمحافظة عليها.

 

مادة (2)

على كل طرف من الطرفين المتعاقدين أن يسمح ويشجع على أراضيه ومناطقه البحرية، وفق تشريعاته الخاصة وأحكام هذه الاتفاقية ، الاستثمارات التي يقوم بها مواطنو أو شركات الطرف المتعاقد الآخر.

 

مادة (3)

على كل طرف من الطرفين المتعاقدين أن يعامل بطريقة عادلة ، حسب مبادئ القانون الدولي ، الاستثمارات التي يقوم بها مواطنو وشركات الطرف المتعاقد الآخر على أراضيه أو مناطقه البحرية وأن يلتزم بعدم إعاقة ممارسة هذا الحق ، المعترف به، سواء بالقانون أو بالعمل الفعلي. ويعتبر ، على وجه الخصوص وليس على سبيل الحصر ، معوقاً قانونياً أو فعليا للمعاملة العادلة والمنصفة أي قيد يرد على شراء أو نقل المواد الخام والمواد المساعدة والطاقة والوقود وكذلك وسائل الإنتاج والعمليات بكافة أنواعها وأية إعاقة لبيع أو نقل المنتجات عبر البلاد أو خارجها وكذلك أية إجراءات أخرى يكون لها الأثر المشابه.

وعلى أي طرف من الطرفين المتعاقدين أن يفحص بطريقة ودية في إطار تشريعاته الخاصة طلبات الدخول في أراضيه وتراخيص الإقامة وتصاريح العمل والسفر  التي تقدم إليه بواسطة مواطني الطرف المتعاقد الآخر ، فيما يتعلق بالاستثمار الذي يتم على أراضيه أو مناطقه البحرية.

 

مادة (4)

على كل طرف من الطرفين المتعاقدين أن يمنح ، في أراضيه ومناطقه البحرية ، مواطني وشركات الطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق باستثماراتهم ونشاطاتهم المتعلقة بتلك الإستثمارات معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها لمواطنيه وشركاته أو عن المعاملة التي يمنحها لمواطني وشركات أفضل الدول رعاية إذا كانت معاملتها أكثر أفضلية . وفي هذه الحالة يحق للمواطنين المصرح لهم بالعمل في أراضي ومناطق أي من الطرفين المتعاقدين التمتع بالتسهيلات المادية ذات العلاقة بممارسة أنشطتهم المهنية ، على أن لا تشمل هذه المعاملة الامتيازات التي يمنحها أي من الطرفين المتعاقدين لمواطني أو شركات أية دولة ثالثة بسبب مشاركتها أو لكونها عضوا في منطقة تجارة حرة أو في اتحاد جمركي أو سوق مشتركة أو في أي شكل من أشكال المنظمات الاقتصادية الإقليمية الأخرى.

ولا تسري أحكام هذه المادة على المسائل الخاصة بالضرائب.

 

مادة (5)

1-    تتمتع الاستثمارات التي يقوم بها مواطنو وشركات أي من الطرفين المتعاقدين بالحماية والسلامة الكاملة والتامة في أراضي الطرف المتعاقد الآخر ومناطقه البحرية.

2-    لا يجوز لأي طرف من الطرفين المتعاقدين أن يتخذ أية إجراءات فيما يتعلق بمصادرة أو تأميم أو أية إجراءات أخرى يكون من شأنها -  سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة - نزع ملكية استثمارات أي من مواطني أو شركات الطرف المتعاقد الآخر التي تمت على أراضيه أو مناطقه البحرية وذلك فيما عدا الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة وبشرط ألا تكون تلك الإجراءات قائمة على أساس التفرقة في المعاملة أو تكون مخالفة لأي التزام محدد.
وأية إجراءات قد تتخذ لنزع ملكية أية ممتلكات يترتب عليها دفع تعويض فوري وعادل على أن تعادل قيمة ذلك التعويض القيمة الفعلية للاستثمارات المعنية ويجب حساب ذلك التعويض وفقاً للوضع الاقتصادي الاعتيادي الذي كان سائدا قبل التهديد بنزع الملكية.

على أن يحدد ذلك التعويض ومقداره
وشروط سداده في وقت لا يتجاوز تاريخ نزع الملكية ، وعلى أن يكون التعويض قابلا للحصول عليه فعليا وأن يتم سداده دون تأخير وأن يكون قابلاً للتحويل بحرية وأن يكون مستحقا للفائدة حتى تاريخ سداده على أساس سعر الفائدة المناسب بالسوق.

3-    تتمتع استثمارات مواطني أو شركات أي طرف من الطرفين المتعاقدين التي تتعرض لأية خسائر نتيجة لأي حرب أو أي نزاع مسلح أو ثورة أو حالة طوارئ أو تمرد تحدث على أراضي الطرف المتعاقد الآخر أو على مناطقه البحرية بمعاملة من ذلك الطرف المتعاقد لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها لمواطنيه أو شركاته أو للدولة الأفضل رعاية.

 

مادة (6)

على أي طرف من الطرفين المتعاقدين الذي تتم الاستثمارات على أراضيه أو مناطقه البحرية بواسطة مواطني أو شركات الطرف المتعاقد الآخر، أن يضمن لهؤلاء المواطنين أو تلك الشركات حرية تحويل ما يلي :

‌أ-       الحقوق وأرباح الأسهم والفوائد والمداخيل الأخرى.

‌ب-  العائدات الناتجة من الحقوق غير المادية حسب التعريف الوارد لها بالبندين (د) و (هـ) من الفقرة   (1) من المادة (1).

‌ج-    إعادة سداد القروض التي تم التعاقد عليها تعاقداً صحيحاً.

‌د-      قيمة التصفية الكلية أو الجزئية أو قيمة  تحويل الاستثمار ، بما في ذلك عائدات رأس المال المستثمر.

‌ه-       التعويض عن نزع الملكية أو الخسارة طبقاً للأحكام المنصوص عليها بالفقرتين (2) و (3) من المادة(5).

 

وعلى أن يسمح لمواطني أي من الطرفين المتعاقدين المرخص لهم بالعمل في أراضي الطرف المتعاقد الآخر أو مناطقه البحرية نتيجة استثمار معتمد بتحويل جزء مناسب من دخولهم إلى موطنهم الأصلي.

  وتتم التحويلات المشار إليها بالفقرات السابقة فورا بسعر الصرف الرسمي الذي يكون سائداً في تاريخ التحويل.

وفي حالة وجود صعوبات بالغة في ميزان المدفوعات وصعوبات مالية خارجية أو أي تهديد بذلك يجوز لكل من الطرفين المتعاقدين أن يفرض مؤقتا قيودا على التحويلات بشرط ما يلي:

1-    أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر بتلك القيود في الحال.

2-    أن تتماشى تلك القيود مع أحكام اتفاقية صندوق النقد الدولي.

3-    ألا تتجاوز القيود في أية حالة من الحالات ستة أشهر.

4-    أن يتم تطبيق القيود على أساس عادل وبدون تمييز وبحسن نية.

 

مادة (7)

إذا نصت أنظمة أي طرف من الطرفين المتعاقدين على ضمان للاستثمارات التي تتم في الخارج يجوز منح ذلك الضمان ، بعد دراسة كل حالة على حده ، للاستثمارات التي يقوم بها مواطنو أو شركات ذلك الطرف المتعاقد على الأراضي أو المناطق البحرية للطرف المتعاقد الآخر.

ويجوز أن تحصل الاستثمارات التي يقوم بها مواطنو أو شركات أي طرف من الطرفين المتعاقدين على أراضي الطرف المتعاقد الآخر أو مناطقه البحرية على الضمان المشار إليه في الفقرة السابقة فقط إذا وافق عليها الطرف المتعاقد الآخر مسبقا.

 

مادة (8)

أي نزاع ينشأ فيما يتعلق بالاستثمارات بين أي من الطرفين المتعاقدين وأي مواطن أو شركة من مواطني أو شركات الطرف المتعاقد الآخر يجب تسويته بالطرق الودية بين الطرفين المتعاقدين المعنيين.

وفي حالة عدم تسوية ذلك النزاع خلال فترة ستة أشهر من تاريخ نشوئه يجب تقديمه للتحكيم بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين بعرضه على المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار الذي أنشئ بموجب اتفاقية تسوية المنازعات الخاصة بالاستثمارات التي تنشأ بين الدول ومواطني الدول الأخرى والتي تم التوقيع عليها بمدينة واشنطون في 18 مارس 1965.

 

مادة (9)

في حالة قيام أي من الطرفين المتعاقدين ، نتيجة لضمان منح لأي استثمار تم في أراضي الطرف المتعاقد الآخر أو مناطقه البحرية ، بسداد مدفوعات لمواطنيه أو شركاته يكون لذلك الطرف المتعاقد في هذه الحالة الحق الكامل في الحلول في مطالبات وحقوق هؤلاء المواطنين أو تلك الشركات.

 

ولا يجوز أن تؤثر تلك المدفوعات على حقوق المستفيد من ذلك الضمان في اللجوء إلى مركز تسوية منازعات الاستثمار الدولي بغرض التحكيم أو استمرار المركز في نظر الإجراءات التي قدمت له حتى نهاية تلك الإجراءات.

 

مادة (10)

أية استثمارات تكون موضوعا لالتزام خاص لأي من الطرفين المتعاقدين في مواجهة مواطني أو شركات الطرف المتعاقد الآخر تكون خاضعة ، دون الإخلال بأحكام هذه الاتفاقية ، إلى بنود ذلك الالتزام إذا تضمنت تلك البنود شروطاً أكثر أفضلية من أحكام هذه الاتفاقية.

 

مادة (11)

1-    أية منازعات تتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية يجب أن تتم تسويتها ، إذا كان ذلك ممكناً ، عن طريق القنوات الدبلوماسية.

2-    في حالة عدم تسوية النزاع خلال فترة ستة أشهر من تاريخ إثارة أي طرف من الطرفين المتعاقدين لذلك النزاع ، يجوز عرضه على هيئة تحكيم بناء على طلب أي طرف من الطرفين المتعاقدين.

3-    يتم تشكيل هيئة التحكيم لكل حالة معينة على النحو التالي :
يعين كل طرف من الطرفين المتعاقدين محكماً واحداً ، وعلى المحكمين بعد تعيينهما الاتفاق على تعيين أحد مواطني دولة ثالثة ليكون رئيسا لتلك الهيئة ، ويجب أن يتم تعيين كافة المحكمين خلال شهرين من تاريخ إخطار أي من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر بنيته في عرض النزاع على التحكيم.

4-    في حالة عدم الالتزام بالمواعيد المذكورة بالفقرة (3) من هذه المادة ، يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين دعوة الأمين العام للأمم المتحدة القيام بالتعيينات اللازمة للمحكمين. وإذا كان الأمين العام للأمم المتحدة من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين أو إذا منع من القيام بتلك المهمة ، يجوز لمن يليه في الدرجة الذي لا يكون من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين ، القيام بالتعيينات اللازمة.

5-    تصدر هيئة التحكيم قراراتها بأغلبية الأصوات وتكون القرارات نهائية وملزمة للطرفين المتعاقدين.

6-    وعلى هيئة التحكيم تحديد القواعد الإجرائية الخاصة بها وعليها تفسير حكمها بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين. وما لم تقرر هيئة التحكيم خلاف ذلك ، بناءً على ظروف خاصة ، تكون المصاريف القانونية بما في ذلك رسوم المحكمين على الطرفين المتعاقدين بالتساوي مناصفة بينهما.

 

مادة (12)

على كل طرف من الطرفين المتعاقدين إخطار الطرف المتعاقد الآخر باكتمال الإجراءات الدستورية الخاصة به لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ، على أن تدخل حيز التنفيذ بعد شهر من تاريخ تسلم آخر الإخطارين.

 

مادة (13)

تسري هذه الاتفاقية لمدة ابتدائية مقدارها عشر سنوات ، وتظل سارية ما لم يخطر أي من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر بإنهائها كتابة بعد سنة من تاريخ ذلك الإخطار عبر القنوات الدبلوماسية.

وفي حالة انتهاء فترة سريان هذه الاتفاقية تستمر الاستثمارات التي تمت أثناء سريانها بالتمتع بالحماية الواردة بنصوصها لفترة خمس عشرة سنة إضافية.

وإشهاداً على ذلك قام الموقعان أدناه ، المفوضان من قبل حكومتيهما، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

حررت في باريس الموافق 24 من شهر فبراير من عام  2004 من نصين أصليين متساويين باللغتين العربية والفرنسية.

 

عن حكومة مملكة البحرين

عبدالله بن حسن سيف

وزير المالية والإقتصاد الوطني

 

عن حكومة الجمهورية الفرنسية

إم. لورنت فيبس

وزير الاقتصاد والمالية والصناعة

 

 


ملحق رقم (1)

محضر اجتماع

1-    بعد إكمال المباحثات تم الاتفاق كتابة بين ممثلي كل من حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية على اتفاقية تبادل حماية وتشجيع الاستثمارات وعلى المكاتبات الجانبية التي دارت حولها وذلك بالمنامة في 25 نوفمبر 2001.

2-    اختتمت المباحثات بتبادل الاتفاقيات والمكاتبات الجانبية وقد وقع عليها بالأحرف الأولى عن حكومة مملكة البحرين الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني وعن حكومة الجمهورية الفرنسية السيد أنيتا ليميدو السفير الفرنسي لدى مملكة البحرين

3-    نسخ من الاتفاقية المقترحة والمكاتبات التي دارت حولها مرفقة كملاحق مصاحبة لهذه الاتفاقية.

4-    تم التوقيع على ذلك بالأحرف الأولى بالمنامة في 25 نوفمبر 2001.

 

عن /  حكومة مملكة البحرين

إبراهيم بن خليفة آل خليفة

وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني

 

عن / حكومة الجمهورية الفرنسية

انيتا ليميدو

السفير الفرنسي لدى مملكة البحرين

 

           


ملحق رقم (2)

وزير الاقتصاد والمالية والصناعة الفرنسي

صاحب السعادة

أشير إلى الاتفاقية الخاصة بتبادل حماية وتشجيع الاستثمارات التي تم التوقيع عليها بين بلدينا  بتاريخ00000 من 000000 عام 2002 .

من المفهوم لدى الطرفين المتعاقدين أن :

1-    كلمة "استثمار" الواردة بالمادة (1) تشمل بصفة خاصة وليس على سبيل الحصر الاستثمارات التي يقوم بها مواطنو الطرفين والتي يشار إليها بعبارة "الاستثمارات الإسلامية"  كالحقوق في صناديق الاستثمارات الإسلامية سواء تلك التي تعرض من قبل البنوك الإسلامية أو عن طريق المؤسسات المالية الأخرى.

2-    لا يمنع أي نص بهذه الاتفاقية أي من الطرفين المتعاقدين من اتخاذ أية إجراءات لتنظيم استثمارات الشركات الأجنبية وشروط أو نشاطات تلك الشركات ضمن إطار السياسات المقررة لتشجيع وللمحافظة على التنوع الثقافي واللغوي ولا سيما في مجال الوسائل السمعية والبصرية والفنية.
نرجو تكرمكم بتأكيد صحة ما ورد أعلاه كمفهوم للاتفاقية المبرمة بين الطرفين
المتعاقدين.
    مع رجائي قبول سعادتكم تجديد التأكيد لفائق التقدير لكم ،

 

عبدالله بن حسن سيف

وزير المالية والاقتصاد الوطني

مملكة البحرين


ملحق رقم (3)

 

سعادة السيد / عبدالله حسن سيف

         وزير المالية والاقتصاد الوطني

     صندوق بريد رقم 333

               المنامة - البحرين

 

صاحب السعادة :

نشكركم على كتابكم المؤرخ في 0000 من عام 2002 .

أؤكد لكم انه من المفهوم لدى الطرفين المتعاقدين أن :

1-    كلمة "استثمار" الواردة بالمادة (1) تشمل بصفة خاصة وليس على سبيل الحصر الاستثمارات التي يقوم بها مواطنو الطرفين المتعاقدين والتي يشار إليها بعبارة "الاستثمارات الإسلامية " كالحقوق في صناديق الإستثمارات الإسلامية سواء تلك التي تعرض من قبل البنوك الإسلامية أو المؤسسات المالية الأخرى.

2-    لا يمنع أي نص بهذه الاتفاقية أي من الطرفين المتعاقدين من اتخاذ أية إجراءات لتنظيم استثمارات الشركات الأجنبية وشروط أو نشاطات تلك الشركات ضمن إطار السياسات المقررة لتشجيع وللمحافظة على التنوع الثقافي واللغوي ولا سيما في مجال الوسائل السمعية والبصرية والفنية.

 

    مع رجائي قبول سعادتكم تجديد التأكيد لفائق التقدير ،

 

إم. لورنت فيبس

وزير الاقتصاد والمالية والصناعة الفرنسي

139 شارع بيرسي

75012 باريس