قانون
رقم (22) لسنة 2022
بإضافة مادة جديدة برقم (318 مكرراً)
إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وتعديلاته،
أقرَّ مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصُّه، وقد صدَّقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
تُضاف إلى الفصل الثاني من الباب السابع - القسم الخاص - من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 مادة جديدة برقم (318 مكرراً)، نصها الآتي:
"يعاقب بالحبس أو بالغرامة من امتنع بدون عذر عن تمكين مستحق زيارة المحضون من زيارته."
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌ فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 15 ذي القعدة 1443هـ
الموافق: 14 يونيو 2022م