قانون رقم (22) لسنة 2004

بشأن التصديق على اتفاقيةتجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل

 بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سنغافورة

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى اتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سنغافورة الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 18 فبراير ،2004

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

المادة الأولى

صُودق على اتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سنغافورة الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 18 فبراير 2004،

والمرافقة لهذا القانون.

 

مادة (2)

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 26 شوال 1425هـ

الموافق: 8 ديسمبر 2004م

 

 


اتفاقية

تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب

بالنسبة للضرائب على الدخل

بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سنغافورة

 

إن حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سنغافورة ،

رغبة منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل,

قد اتفقتا على الآتي :

 

مادة -1

نطاق تطبيق الاتفاقية

تسرى أحكام هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما .

 

مادة - 2

الضرائب المعنية في هذه الاتفاقية

1-    تسري أحكام هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل التي تفرضها الدولة المتعاقدة أو أي من وحداتها الإدارية أو سلطاتها المحلية أيا كانت طريقة جبايتها .

2-    تشمل ضريبة الدخل كافة الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل أو على عناصره ، بما في ذلك الضرائب على الأرباح المحققة من التصرف في ملكية الأموال المنقولة أو العقارية.

3-    تسري أحكام هذه الاتفاقية على الضرائب المفروضة حالياً وهي :

‌أ-       بالنسبة لمملكة البحرين :
ضريبة الدخل المفروضة بموجب المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1979 بشأن تعديل أحكام المرسوم رقم (8) لسنة 1955 وتعديلاته في شأن ضريبة الدخل
.
ويشار إليها فيما يلي بعبارة " ضريبة البحرين
") .

‌ب-  بالنسبة لجمهورية سنغافورة :
ضريبة الدخل ( ويشار إليها فيما يلي بعبارة " ضريبة سنغافورة
" ) .

4-    تسري أحكام هذه الاتفاقية كذلك على أية ضرائب مماثلة أو مشابهة يتم فرضها ابتداء أو تعديل فئاتها أو أحكامها بعد تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية .
وعلى السلطة المختصة في كل من الدولتين المتعاقدتين إخطار الدولة الأخرى بأية تعديلات جوهرية تطرأ على قوانينها الضريبية
.

 

مادة - 3

تعريفات عامة

1-    لأغراض هذه الاتفاقية وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :

‌أ-       يقصد بمصطلح (البحرين) : إقليم مملكة البحرين والمناطق البحرية ، بما في ذلك قاع البحر وباطن الأرض الذي تمارس عليه مملكة البحرين حقوق السيادة والولاية طبقا لأحكام القانون الدولي .

‌ب-  يقصد بمصطلح (سنغافورة) : إقليم جمهورية سنغافورة ، وتشمل عبارة  "سنغافورة " بالمعنى الجغرافي ، المياه الإقليمية وأية منطقة تمتد إلى ما وراء مياهها الإقليمية بما في ذلك قاع البحر وباطن الأرض لتلك المناطق المحددة أو التي تحدد مستقبلا بموجب قوانين سنغافورة طبقا لأحكام القانون الدولي والتي تمارس عليها سنغافورة حقوقها السيادية لأغراض استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية الحية أو غير الحية .

‌ج-    يقصد بعبارة " دولة متعاقدة " أو " الدولة المتعاقدة الأخرى" : مملكة البحرين أو جمهورية سنغافورة ، حسبما يقتضيه سياق النص .

‌د-      يقصد بمصطلح (شخص) : الفرد أو الشركة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الأخرى.

‌ه-       يقصد بمصطلح (شركة) : أي هيئة أو كيان يتمتع بالشخصية الاعتبارية ومؤسس وفقا لقوانين أي من  الدولتين المتعاقدتين أو يعامل كشخص اعتباري لأغراض فرض الضريبة .

‌و-     يقصد بعبارتي " مشروع الدولة المتعاقدة " أو " مشروع الدولة المتعاقدة الأخرى " : على التوالي مشروع يستغله مقيم في الدولة المتعاقدة أو مشروع يستغله مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى .

‌ز-     يقصد بعبارة (النقل الدولي): أي نقل بواسطة سفينة أو طائرة يستغلها مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين ، ويستثنى من ذلك استغلال تلك السفينة أو الطائرة بين أماكن تقع داخل الدولة المتعاقدة الأخرى .

‌ح-    تعني عبارة " السلطة المختصة " :

1-    بالنسبة لمملكة البحرين : وزير المالية والاقتصاد الوطني أو من يمثله قانونا .

2-    بالنسبة لجمهورية سنغافورة : وزير المالية أو من يمثله قانوناً .

‌ط-    يقصد بمصطلح " مواطن" :

1-    أي فرد يتمتع بجنسية الدولة المتعاقدة .

2-    أي شخص قانوني ، بما في ذلك أي شركة أو جمعية تستمد وضعها القانوني من قوانين الدولة المتعاقدة .

2-    عند تطبيق أحكام هذه الاتفاقية في أي دولة من الدولتين المتعاقدتين يقصد بأي لفظ لم يرد له تعريف في هذه الاتفاقية المعنى المقرر له في القانون المعمول به في تلك الدولة المتعاقدة بشأن الضرائب التي تتناولها الاتفاقية ، وذلك ما لم يقض النص بخلاف ذلك.

 

مادة - 4

المقيم

1-    لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة " مقيم في الدولة المتعاقدة " الآتي :

‌أ-       بالنسبة لجمهورية سنغافورة : أي شخص مقيم في سنغافورة ويشمل أيضا الدولة أو أي من وحداتها الإدارية أو سلطاتها المحلية أو أي كيان تابع لها وذلك لأغراض فرض ضريبة الدخل.

‌ب-  بالنسبة لمملكة البحرين :  دولة البحرين وسلطاتها المحلية ، أو أي كيان قانوني تابع لها أو أي شخص له مسكن دائم أو مقيم أو من رعاياها أو يكون مركزه الرئيسي فيها وذلك طبقاً لقوانينها النافذة

2-    في حالة ما إذا كان الفرد يعتبر وفقاَ لأحكام الفقرة (1) ، مقيماً بكلتا الدولتين المتعاقدتين فإن حالته تعالج على النحو التالي :

‌أ-       يعتبر مقيما بالدولة المتعاقدة التي يكون له فيها مسكن دائم تحت تصرفه . وإذا كان له مسكن دائم تحت تصرفه في كلتا الدولتين المتعاقدتين فإنه يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي له بها علاقة  شخصية أو اقتصادية أوثق (مركز لمصالحه الحيوية) .

‌ب-  في حالة عدم إمكان تحديد الدولة التي يوجد بها مركز مصالحه الحيوية ، أو في حالة عدم وجود مسكن دائم تحت تصرفه في أي من الدولتين المتعاقدتين فيعتبر مقيما بالدولة التي يكون فيها محل إقامته المعتاد .

‌ج-    إذا كان للشخص محل إقامة معتاد في كلتا الدولتين أو إذا لم يكن له محل إقامة معتاد في أي منهما فيعتبر مقيما في الدولة التي يحمل جنسيتها .

‌د-      في أي من الحالات الأخرى ، تقوم السلطات المختصة في الدولتين بإيجاد حل للمسألة بالاتفاق المشترك

3-    في حالة ما إذا كان هناك بمقتضى أحكام الفقرة (1) شخص آخر من غير الأشخاص الطبيعيين مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين ، فيعتبر مقيماً في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها إدارته الفعلية ، فإذا تعذر تحديد مكان الإدارة الفعلي فإن السلطات المختصة في كلتا الدولتين المتعاقدتين تقوم بوضع حل للمسألة باتفاق مشترك .

 

مادة - 5

المنشأة الدائمة

1-    لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة " المنشأة الدائمة " المكان الثابت الذي يزاول فيه المشروع  كل أو بعض نشاطه .

2-    يشمل تعبير " المنشأة الدائمة " بوجه خاص ما يلي :

‌أ-       محل الإدارة .  

‌ب-  الفرع .

‌ج-    المكتب .

‌د-      المصنع .

‌ه-       الورشة .

‌و-     المنجم أو بئر النفط أو الغاز أو المحجر أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.

‌ز-     معمل تكرير .

‌ح-    معرض بيع .

‌ط-    المخزن الذي يقدم للآخرين تسهيلات التخزين

3-    كما تشمل عبارة  "المنشأة الدائمة" ما يلي:

‌أ-       موقع البناء أو الانشاء ، أو التركيب أو التجميع للمشروع  ، أو أنشطة المراقبة المتعلقة به لمدة تزيد عن تسعة شهور لهذا الموقع ، أو المشروع أو الأنشطة .

‌ب-  تقديم الخدمات ، بما فيها الخدمات الاستشارية التي يقدمها مشروع دولة متعاقدة من خلال مستخدميه أو أفراد آخرين يعملون في المشروع ،على أن يستمر تقديم المشروع لتلك الخدمات على نحو مطرد ومتصل في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تزيد في مجموعها على(183) يوماً خلال السنة الواحدة .

4-    استثناء من الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة ، فإن عبارة "المنشأة الدائمة" لا تشمل ما يلي :

‌أ-       استخدام المرافق فقط لغرض تخزين أو عرض أو تسليم البضائع أو السلع الخاصة بالمشروع .

‌ب-  الإحتفاظ بمخزون البضائع أو السلع  الخاصة بالمشروع فقط لغرض التخزين أو العرض أو التسليم .

‌ج-    الإحتفاظ بمخزون البضائع أو السلع الخاصة بالمشروع فقط لغرض تصنيعها بواسطة مشروع آخر .

‌د-      الإحتفاظ بمكان ثابت للأعمال التجارية  فقط لغرض مزاولة شراء البضائع أو السلع أو جمع المعلومات للمشروع .

‌ه-       الإحتفاظ بمكان ثابت للأعمال التجارية فقط لغرض مزاولة أية أنشطة تحضيرية أو مساعدة للمشروع .

‌و-     الإحتفاظ بمكان ثابت للأعمال التجارية فقط لتجميع أي من الأنشطة المذكورة في البندين (أ) و (هـ) شريطة أن يكون مجمل النشاط في المكان الثابت للأعمال التجارية ناتجاً عن الجمع بين أنشطة ذات طبيعة تحضيرية أو مساعدة .

5-    بالرغم من أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة فإنه حيث يعمل شخص في دولة متعاقدة نيابة عن مشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى ، خلافا لوكيل ذي وضع مستقل تنطبق عليه الفقرة (6) من هذه المادة ، فإنه يعتبر منشأة دائمة في الدولة الأولى وذلك فيما يتعلق بأية أنشطة يمارسها ذلك الشخص لحساب المشروع ما لم تقتصر هذه الأنشطة على تلك التي ذكرت في الفقرة (4) من هذه المادة والتي    لا تجعل المقر الثابت للعمل منشأة دائمة حتى ولو تمت ممارستها من خلال مقر ثابت للأعمال التجارية طبقا لأحكام الفقرة المذكورة .

6-    لا يعتبر المشروع التابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمجرد قيامه بأعماله في هذه الدولة المتعاقدة من خلال وسيط أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر له صفة مستقلة شريطة أن يزاول هذا الشخص العمل في حدود مهنته المعتادة .

7-    إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة أو تسيطر عليها شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى أو تزاول نشاطاً في تلك الدولة الأخرى (سواء من خلال منشأة دائمة أو غيرها) فإن ذلك الواقع لا يجعل في حد ذاته أيا من  الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى .

 

مادة - 6

الدخل من الأموال غير المنقولة

1-    الدخل الذي يكسبه مقيم في دولة متعاقدة من أموال غير منقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة أوالغابات)  كائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى يخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة .

2-    يكون لعبارة " أموال غير منقولة " المعنى المحدد لها بموجب تشريعات الدولة المتعاقدة التي تقع فيها الأموال المعنية ، وتشمل العبارة ، على أية حال ، ملحقات الأموال غير المنقولة أو المواشي والمعدات المستخدمة في الزراعة والغابات ، والحقوق التي تطبق عليها أحكام القوانين الخاصة المتعلقة بالملكية العقارية ، والحقوق في شكل دفعات صغيرة أو ثابتة نظير استغلال أو امتياز استغلال الموارد المعدنية والمصادر الطبيعية وغيرها من الموارد الأخرى. ولا تعتبر السفن أو المراكب أو الطائرات من عداد الأموال غير المنقولة .

3-    تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الدخل الناجم من الاستغلال المباشر لأموال غير منقولة ، أو من تأجيرها أو استغلالها بأي شكل آخر .

4-    تسري أحكام الفقرتين (1) و (3) من هذه المادة أيضاً على الدخل الناتج عن أموال غير منقولة لمشروع ، وكذلك على دخل الأموال غير المنقولة المستخدمة في أداء خدمات شخصية مستقلة .

 

مادة - 7 -

الأرباح التجارية

1-    تخضع أرباح أي مشروع في أية دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط ، ما لم يمارس هذا المشروع أعمالاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة كائنة بها، فإذا مارس المشروع أعمالاً على النحو المشار إليه فإن أرباحه تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط بالقدر الذي يخص المنشأة الدائمة .

2-    مع مراعاة أحكام الفقرة (3) من هذه المادة، إذا كان مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين يزاول نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة كائنة فيها فتحدد في كل من الدولتين المتعاقدتين الأرباح التي تخص المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التي كانت تحققها المنشأة الدائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى فيما لو كانت مشروعاً مستقلاً يزاول نفس النشاط أو نشاطاً مماثلا ولها نفس الظروف أو ظروف مماثلة ويعامل بصفة مستقلة تماماً عن المشروع الذي يعتبر منشأة دائمة له .

3-    عند تحديد أرباح منشأة دائمة ، يسمح بخصم المصروفات التي تحملتها هذه المنشأة الدائمة وذلك  لأغراض ممارسة عملها بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العامة ، كما لو كانت المنشأة الدائمة مشروعاً مستقلاً ، سواء تحملتها في تلك الدولة المتعاقدة التي يوجد بها المنشأة الدائمة أو في مكان آخر .

4-    لا تنسب أرباح لمنشاة دائمة استناداً إلى مجرد قيام تلك المنشأة الدائمة بشراء بضائع أو سلع  للمشروع .

5-    لأغراض الفقرات السابقة ، تحدد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة بنفس الطريقة عاما بعد عام ما لم يوجد سبب قوي وكاف للعمل بغير ذلك .

6-    حيثما تشمل الأرباح عناصر للدخل تم معالجتها على استقلال في مواد أخرى من هذه الاتفاقية ، فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة .

7-    لا تسري هذه الاتفاقية على حقوق حكومة البحرين في فرض ضريبة على الدخل في البحرين ناتجة عن مزاولة أنشطة استخراج أو إنتاج النفط الخام أو الهيدروكربون الطبيعي المستخرج من أراضي مملكة البحرين أو تكرير النفط الخام طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1979المشار إليه .

 

مادة - 8

النقل البحري والجوي

1-    تخضع الأرباح الناجمة عن استغلال مشروع دولة متعاقدة في النقل الدولي للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط .

2-    تسري أيضا أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الأرباح الناتجة من المشاركة في مجموعة (POOL) أو عمل تجاري مشترك أو وكالة نقل دولية .

3-    تعامل الفائدة على الأموال المتصلة باستغلال الطائرات في النقل الدولي ، كأرباح محصلة من عملية استغلال تلك السفن أو الطائرات ، كما تسري أحكام المادة (11) بخصوص تلك الفائدة .

4-    لأغراض هذه المادة ، تشمل الأرباح الناجمة عن استغلال السفن أو الطائرات الآتي :

‌أ-       الأرباح الناتجة من تأجير السفن أو الطائرات .

‌ب-  الأرباح الناتجة من استخدام أو صيانة أو تأجير الحاويات (بما في ذلك القاطرات والمعدات المتعلقة بنقل الحاويات) والتي تستخدم لنقل البضائع أو السلع ، وذلك عندما يكون التأجير أو الاستخدام أو الصيانة بحسب الأحوال مرتبطاً بعملية تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي.

 

مادة - 9

المشاريع المشتركة

1-    حيثما : ـ

‌أ-        يساهم مشروع تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الإدارة أو الرقابة ، أو في رأسمال مشروع في دولة متعاقدة ومشروع في دولة متعاقدة أخرى.

‌ب-  يساهم نفس الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الإدارة أو الرقابة أو في رأسمال مشروع في دولة متعاقدة ومشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى .

وفي أي من الحالتين ، إذا وضعت أو فرضت شروط فيما بين المشروعين في علاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك الشروط التي يمكن وضعها أو فرضها بين مشروعين مستقلين ، فإن أية أرباح كان من الممكن أن يحققها أي من المشروعين عند عدم وجود هذه الشروط إلا أنه ولسبب وجود تلك الشروط لم يتم تحقيق هذه الأرباح ، فإنه يجوز اعتبارها ضمن الأرباح العائدة من هذا المشروع وإخضاعها للضريبة تبعاً لذلك
.

2-    إذا قامت أي من الدولتين المتعاقدتين وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة بتضمين أرباح مشروع تابع لها - والضرائب بمقتضى ذلك - أرباح مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى تم فرض ضريبة عليها في الدولة الأخيرة ووافقت السلطات المختصة في الدولة المتعاقدة من خلال التشاور معها على أن يكون كل أو جزء من أرباح مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى أرباحاً كان يمكن تحقيقها للمشروع التابع للدولة الأولى فيما لو كانت ظروف المشروعين هي ذاتها التي كان من الممكن أن توجد بين مشروعين مستقلين ، فإنه يجب على الدولة المتعاقدة الأخرى أن تضع تعديلاً مناسباً على الضريبة التي تم فرضها على تلك الأرباح وعند تحديد مقدار ذلك التعديل يجب مراعاة الأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذه الاتفاقية .

 

مادة -10-

أرباح الأسهم

1-    أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى إذا كان المقيم هو المالك المستفيد من أرباح الأسهم .
ولا تؤثر هذه الفقرة على الضريبة التي تفرض على الشركة فيما يتعلق بأرباح الأسهم التي تم توزيعها
.

2-    لأغراض هذه المادة يقصد بعبارة " أرباح الأسهم " : الدخل الناتج من الأسهم أو أسهم التمتع أو حقوق التمتع أو حصص مناجم أو حصص مؤسسين أو أية حقوق أخرى تدر ربحاً ، والتي لا تمثل ديناً ، والمشاركة في الأرباح وكذلك أي دخل آخر من حقوق تضامنية والتي تخضع لنفس المعاملة الضريبية باعتباره دخلا من الأسهم بموجب قوانين الدولة التي تكون الشركة القائمة بالتوزيع مقيمة فيها .

3-    لا تسري الفقرة (1) إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم مقيماً في دولة متعاقدة ويمارس نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة التي تدفع أرباح الأسهم عن طريق منشأة دائمة تقع في تلك الدولة المتعاقدة ، أو يقدم خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت كائن في تلك الدولة المتعاقدة ، وتكون ملكية وحيازة الأسهم التي تدفع عنها أرباح الأسهم مرتبطة فعلياً بتلك المنشأة الدائمة أو المقر الثابت . وفي هذه الحالة تطبق أحكام أي من المادتين (7) و(14) بحسب الأحوال .

4-    إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحاً أو دخلاً  من الدولة المتعاقدة الأخرى ، فإنه لا يجوز لهذه الدولة المتعاقدة الأخرى أن تفرض أية ضريبة على أرباح الأسهم المدفوعة بواسطة الشركة إلا إذا كانت مثل هذه الأرباح الموزعة قد دفعت لمقيم في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو إذا كانت ملكية الأسهم المدفوع عنها الأرباح مرتبطة ارتباطاً فعلياً بمنشأة دائمة أو بمقر ثابت موجود في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى ، وكذلك لا يجوز إخضاع أرباح الشركة لضريبة أرباح الشركة حتى ولو نشأت تلك الأرباح كليا أو جزئيا من أرباح أو دخل في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .

 

مادة -11-

ضريبة الدخل من الذمم الدائنة

1-    يجوز أن يخضع الدخل من الذمم الدائنة التي تنشأ في دولة متعاقدة والتي تدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى  .

2-    ومع ذلك يجوز أن يخضع الدخل المشار إليه للضريبة في الدولة المتعاقدة الذي نتج فيها حسب قوانين تلك الدولة ، ولكن إذا كان الشخص المستفيد هو المالك والمنتفع من هذا الدخل فإن الضرائب التي تفرض في هذه الحالة لا تزيد عن 5% من إجمالي هذا الدخل .

3-    مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (2) تعفى حكومة الدولة المتعاقدة من دفع الضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، فيما يتعلق بالدخل الناتج من الذمم الدائنة التي تحصلها الحكومة من الدولة المتعاقدة الأخرى .

4-    لأغراض الفقرة (3) يقصد بمصطلح " حكومة " :

‌أ-       بالنسبة لمملكة البحرين : حكومة مملكة البحرين ، بما في ذلك :

1-    مؤسسة نقد البحرين أو أي كيان يحل محلها .

2-    بنك البحرين للتنمية .

3-    بنك الإسكان .

4-    صندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي .

5-    مجلس التنمية الاقتصادية .

6-    أية سلطة محلية أو هيئة قانونية تابعة للحكومة .

7-    أية مؤسسة تمتلكها أو تديرها حكومة مملكة البحرين والتي يتم الاتفاق عليها من وقت لآخر بين السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين .

‌ب-  بالنسبة لجمهورية سنغافورة : حكومة سنغافورة ، بما في ذلك :

1-    مجلس النقد السنغافوري .

2-    مؤسسة الاستثمار السنغافورية المحدودة .

3-    هيئة قانونية .

4-    أية مؤسسة تمتلكها أو تديرها حكومة سنغافورة والتي يتم الاتفاق عليها من وقت لآخر بين السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين .

5-    لأغراض هذه المادة ، يقصد بمصطلح " الدخل من الذمم الدائنة " الدخل الناتج من مطالبات الدين بكل أنواعها ، سواء كانت مضمونة أو غير مضمونة برهن ، أو سواء كانت تشمل أو لا تشمل حق المساهمة في أرباح المدين وعلى وجه الخصوص الدخل الناتج من الأوراق المالية الحكومية أو من الصكوك أو سندات الدين بما في ذلك الأقساط والجوائز المتصلة بهذه الأوراق المالية أو الصكوك أو سندات الدين ، ولا تعتبر غرامات التأخير دخلاً طبقاً لأحكام هذه المادة .

6-    لا تسري أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة إذا كان المالك المستفيد من الدخل شخصاً مقيماً في دولة متعاقدة ويزاول نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأ فيها الدخل من الذمم الدائنة من خلال منشأة دائمة تقع فيها ، أو يقدم خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت يقع في تلك الدولة المتعاقدة وتكون المطالبة بالدين التي يدفع عنها الدخل الناتج من الذمم الدائنة مرتبطة ارتباطاً فعلياً بالمنشأة الدائمة أو المقر الثابت ، وفي مثل هذه الحالة تطبق أحكام أي من المادتين (7) أو (14) بحسب الأحوال.

7-    يعتبر الدخل من الذمم الدائنة ناشئاً في دولة متعاقدة إذا كان الدافع مقيما في تلك الدولة ، ومع ذلك إذا كان الشخص الذي يدفع ذلك الدخل ، سواء كان مقيماً أو غير مقيم في أي من الدولتين المتعاقدتين ، يمتلك في إحدى الدولتين منشأة دائمة أو مقراً ثابتاً مرتبطين بالمديونية التي يدفع عنها الدخل وتحملت تلك المنشأة الدائمة أو المقر الثابت عبء هذا الدخل ، فإن مثل هذا الدخل يعتبر عندئذ قد نشأ في الدولة التي تقع فيها المنشأة الدائمة أو المقر الثابت .

8-    إذا تبين استناداً إلى علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كليهما وشخص آخر ، أن مبلغ الدخل المدفوع والناتج عن الذمم الدائنة ، مع الأخذ في الاعتبار الذمة الدائنة المدفوع عنها ، يتجاوز المبلغ الذي يتم الاتفاق عليه بين الدافع والمالك المستفيد في غياب مثل هذه العلاقة ، عندئذ تسري أحكام هذه المادة على المبلغ المذكور الأخير ، وفي مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعاً للضريبة وفقاً لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذه الاتفاقية .

 

مادة -12-

الإتاوات

1-    الإتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .

2-    ومع ذلك ، يجوز أن تخضع تلك الإتاوات للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وطبقاً لقوانين تلك الدولة ، ولكن إذا كان المالك المستفيد بالإتاوات مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى ، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تتجاوز نسبة 5% من القيمة الإجمالية لتلك الإتاوات .

3-    لأغراض هذه المادة يقصد بمصطلح "الإتاوات " المدفوعات من أي نوع التي يتم استلامها مقابل استعمال أي من حقوق طبع ونشر عمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك الأفلام السينمائية ، والأعمال المسجلة للإذاعة والتلفزيون أو برامج الكمبيوتر السوفت وير ، وبراءة الاختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو مخطط  أو تركيبة سرية أو لاستعمال أو حق استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو معلومات تتعلق بخبرة صناعية أو تجارية أو خبرات علمية .

4-    لا تسري أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة ، إذا كان المالك المستفيد بالإتاوات مقيماً في دولة متعاقدة ويزاول نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها تلك الإتاوات عن طريق منشأة دائمة تقع فيها أو يقدم خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت في الدولة المتعاقدة الأخرى وكان الحق أو الملكية اللذان تدفع عنها مرتبطين ارتباطاً فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو المقر الثابت ، وفي مثل هذه الحالة، تسري أحكام أي من المادتين (7) أو (14) بحسب الأحوال .

5-    تعتبر الإتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة إذا كان الدافع مقيماً في تلك الدولة ، ومع ذلك إذا كان الشخص الدافع للإتاوات - سواء كان مقيماً أو غير مقيم في دولة متعاقدة - يمتلك في الدولة المتعاقدة منشأة دائمة أو مقراً ثابتاً وكان الالتزام بدفع الإتاوات يرتبط بأي منهما ، وتتحمل تلك المنشأة الدائمة أو المقر الثابت عبء دفع الإتاوات فإن هذه الإتاوات ، عندئذ تكون قد نشأت في الدولة التي تقع فيها المنشأة الدائمة أو المقر الثابت

6-    حينما حدث ، بسبب علاقة خاصة بين الدافع و المالك المستفيد أو بين كليهما وبين شخص آخر ، أن تجاوزت قيمة الإتاوات ، مع مراعاة الاستعمال أو الحق أو المعلومات التي تدفع مقابلاً لها ، القيمة التي كان من الممكن أن يتم الاتفاق عليها بين الدافع والمالك المستفيد ، في غياب مثل هذه العلاقة ، تطبق أحكام هذه المادة على القيمة المذكورة الأخيرة ، وفي مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعاً للضريبة وفقاً لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذه الاتفاقية .

 

مادة -13-

الأرباح الرأسمالية

1-    الأرباح التي يحصل عليها شخص مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في الأموال غير المنقولة المشار إليها في المادة (6) من هذه الاتفاقية والتي توجد في الدولة المتعاقدة الأخرى ، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .

2-    الأرباح التي يحصل عليها شخص مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في الأسهم أو غيرها والتي يمكن التصرف فيها في سوق أوراق مالية معترف بها، يكتسب ثلاثة أرباع قيمة الأموال غير المنقولة على الأقل ، التي يحصل عليها بطريق مباشر أو غير مباشر ، والتي توجد في الدولة المتعاقدة الأخرى فإنه يجوز اخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

3-    الأرباح الناتجة من التصرف في أموال منقولة التي تكون جزءاً من الأموال المستخدمة في نشاط منشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى أو من التصرف في الأموال المنقولة الخاصة بمقر ثابت تحت تصرف مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين وكائن بالدولة المتعاقدة الأخرى بغرض القيام بخدمات مهنية ، بما في ذلك الأرباح الناتجة من التصرف في تلك المنشأة الدائمة (وحدها أو مع المشروع كله ) أو من ذلك المقر الثابت ، يجوز إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .

4-    الأرباح التي يحصل عليها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من التصرف في سفن أو طائرات تعمل في النقل الدولي ومن التصرف في الأموال المنقولة الخاصة بتشغيل تلك السفن أو الطائرات يجوز اخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة .

5-    الأرباح الناتجة من التصرف في أية أموال خلافاً للمشار إليه في الفقرات السابقة من هذه المادة تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المتصرف .

 

مادة - 14

الخدمات الشخصية المستقلة

1-    الدخل الذي يحققه فرد مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من خدمات مهنية أو أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة ، تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط ، فإنه يجوز فرض ضريبة على ذلك الدخل في الدولة المتعاقدة الأخرى فيما عدا الحالات التالية:

‌أ-       إذا كان للمقيم مقر ثابت بشكل منتظم في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لأغراض القيام بنشاطه، ولكن فقط في حدود الدخل الذي حصل عليه من ذلك المقر الثابت في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، فإنه يجوز إخضاعه للضريبة المتعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى .

‌ب-  إذا كانت إقامة المقيم في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تزيد في مجموعها عن (183) يوما في السنة الضريبية المعنية ، فإنه في تلك الحالة يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى الدخل الذي حصل عليه من الأنشطة التي قام بها في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .

2-    تشمل عبارة (الخدمات المهنية ) بوجه خاص النشاط المستقل العلمي أو الأدبي أو الفني أو التربوي أو التعليمي ، وكذلك النشاط المستقل الخاص بالأطباء والمحامين والمهندسين والمعماريين وأطباء الأسنان والمحاسبين .

 

مادة - 15

الخدمات الشخصية غير المستقلة

1-    مع عدم الإخلال بأحكام المواد (16) و (18) و(19) من هذه الاتفاقية ، فإن الرواتب والأجور وغيرها من المكافآت المماثلة التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من وظيفة تخضع للضريبة فيها فقط ما لم تكن الوظيفة تؤدى في الدولة المتعاقدة الأخرى ، وإذا كان كذلك فإن المكافآت المستمدة منها يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .

2-    بالرغم من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة فإن المكافآت التي يحصل عليها مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من وظيفة تؤدى في الدولة المتعاقدة الأخرى يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً إذا توافرت إحدى الشروط التالية : ـ

‌أ-       إذا تواجد الشخص الذي تسلم المكافأة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد لا تزيد في مجموعها عن (183) يوماً خلال السنة الضريبية المعنية .

‌ب-  إذا كانت المكافأة تدفع من قبل صاحب العمل - أو نيابة عنه - غير المقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى .

‌ج-    إذا كانت المكافأة لا تتحملها منشأة دائمة أو مقر ثابت لصاحب العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى .

3-    بالرغم من الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة  ، فإن المكافأة التي يدفعها مشروع تابع لدولة متعاقدة عن وظيفة تؤدى على متن سفينة أو طائرة تعمل في النقل الدولي تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها هذا المشروع ، ومع ذلك إذا كانت المكافأة قد حصل عليها مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى فإنه يجوز أيضاً فرض ضريبة في تلك الدولة .

 

مادة - 16

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وغيرها من المكافآت المماثلة التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضواً في مجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، يجوز إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .

 

مادة - 17

الفنانون والرياضيون

1-    على الرغم من أحكام المادتين (14) و(15) من هذه الاتفاقية فإن الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من عمله كفنان مسرح أو صور متحركة أو إذاعة وتلفزيون أو موسيقى أو رياضي من أنشطته الشخصية التي مارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى ، يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .

2-    إذا كان الدخل الذي يحققه الفنان أو الرياضي بصفته تلك من مزاولة أنشطته الشخصية لا يعود عليه نفسه ولكن يعود على شخص آخر ، فإن ذلك الدخل بالرغم من أحكام المواد (7) و(14) و(15) من هذه الاتفاقية يجوز إخضاعه للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمارس فيها أنشطة ذلك الفنان أو الرياضي.

3-    على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة ، فإن الدخل الذي يحصل عليه الفنان أو الرياضي من مزاولة أنشطته إذا كانت زيارته لتلك الدولة المتعاقدة ممولة كليا أو جزئيا من أموال عامة لأحد الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما أو على نفقة سلطة محلية أو هيئة قانونية تابعة لها . يخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها الفنان أو الرياضي .

 

مادة - 18

معاشات التقاعد

مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (2) من المادة (19) فإن المعاشات والمكافآت الأخرى المماثلة التي تدفع مقابل خدمة سابقة تنشأ في دولة متعاقدة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى ، تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة .

 

مادة - 19

الوظائف الحكومية

1-     

‌أ-       تخضع المرتبات والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة التي تدفعها الدولة المتعاقدة أو أي من وحداتها الإدارية أو سلطتها المحلية التابعة لها للضريبة فقط في تلك الدولة والتي يتم دفعها إلى أي مقيم مقابل خدمات يؤديها لتلك الدولة أو الوحدة أو السلطة .

‌ب-  ومع ذلك فإن هذه المرتبات والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة تخضع للضريبة فقط في  الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الخدمات يؤديها في الدولة المتعاقدة الأخرى مقيم فيها بشرط:

1-    أن يكون من مواطني تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .

2-    ألا يصبح مقيماً في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى فقط لغرض تأدية تلك الخدمات.

2-     

‌أ-       أي معاش تقاعدي تدفعه دولة متعاقدة أو أي من وحداتها الإدارية أو السلطات المحلية التابعة لها إلى أي فرد مقابل خدمات يؤديها إلى تلك الدولة أو السلطة يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة .

‌ب-  ومع ذلك يخضع هذا المعاش التقاعدي في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة إذا كان الفرد مقيما ومن مواطني تلك الدولة .

‌ج-    تطبق أحكام المواد (15) و(16) و (17) و(18) من هذه الاتفاقية على المرتبات والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة المتعلقة بخدمات يتم أداؤها وارتبطت بعمل تجاري زاولته حكومة دولة متعاقدة أو وحدة إدارية أو سلطة محلية تابعة لها .

 

مادة - 20

الطلبة

النفقات التي يتسلمها الطالب أو المتدرب على العمل بغرض تعليمه أو تدريبه ، والذي كان مباشرة قبل زيارته لدولة متعاقدة مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى ، وكان وجوده في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً فقط لغرض التعليم أو التدريب ، فإن هذه النفقات لا تخضع للضريبة في تلك الدولة بشرط أن تنشأ هذه النفقات من مصادر خارج تلك الدولة .

 

مادة - 21

الدخل الآخر

عناصر الدخل التي لا تشملها المواد السابقة من هذه الاتفاقية والناشئة من الدولة المتعاقدة يجوز إخضاعها للضريبة في تلك الدولة .

 

مادة - 22

تجنب الازدواج الضريبي

1-    بالنسبة لمملكة البحرين ، يتم تجنب الازدواج الضريبي على النحو التالي :
حينما يحصل مقيم في البحرين على دخل في سنغافورة يجوز إخضاعه للضريبة ، وطبقاً لأحكام هذه الاتفاقية فإن البحرين سوف تسمح بالخصم من الضريبة على دخل ذلك الشخص تعادل قيمة الضريبة التي يتم دفعها في سنغافورة على ذلك الدخل ، اما إذا كان ذلك الدخل أرباح أسهم دفعتها شركة مقيمة في سنغافورة إلى مقيم في البحرين فإن ذلك الخصم يأخذ في الاعتبار الضريبة التي دفعت من قبل تلك الشركة في سنغافورة عن أرباح تلك الأسهم
.

2-    بالنسبة لجمهورية سنغافورة ، يتم تجنب الازدواج الضريبي على النحو التالي :
حينما يحصل مقيم في سنغافورة على دخل في البحرين يجوز إخضاعه للضريبة ، وطبقاً لأحكام هذه الاتفاقية
فإن سنغافورة سوف تسمح بالخصم من الضريبة على دخل ذلك الشخص تعادل قيمة الضريبة التي يتم دفعها في البحرين على ذلك الدخل ، أما إذا كان ذلك الدخل عبارة عن أرباح أسهم دفعتها شركة مقيمة في البحرين إلى شركة مقيمة في سنغافورة تمتلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة نسبة لا تقل عن 10% من رأسمال الشركة المذكورة أولا، فإن ذلك الخصم يؤخذ في الاعتبار عند حساب الضريبة التي دفعت من قبل تلك الشركة في البحرين عن أرباح تلك الأسهم.

 

مادة - 23-

عدم التمييز في المعاملة

1-    لا يجوز إخضاع مواطني دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو التزامات متعلقة بذلك تختلف أو تكون أكثر عبئا من الضرائب أو الالتزامات الضريبية التي يخضع لها أو قد يخضع لها مواطنو الدولة المتعاقدة في نفس الظروف ، وعلى الرغم مما ورد في المادة (1) من هذه الاتفاقية ، يطبق هذا الحكم أيضا على الأشخاص غير المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما .

2-    لا تخضع المنشأة الدائمة التي يمتلكها مشروع دولة متعاقدة والكائن في دولة متعاقدة أخرى لضرائب أقل عبئا من الضرائب التي تفرض على مشاريع الدولة المتعاقدة الأخرى والتي تزاول نفس الأنشطة  .

3-    لا يجوز تفسير هذه المادة بأنها تلزم دولة متعاقدة بما يلي :

‌أ-       منح مقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى أية منح شخصية أو إعفاءات أو خصومات لأغراض الضريبة التي تمنحها لمقيمين تابعين لها .

‌ب-  منح مقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى أية منح شخصيه أو إعفاءات أو خصومات لأغراض الضريبة التي تمنحها لمواطنيها غير المقيمين في تلك الدولة أو إلى أشخاص آخرين قد صنفتهم قوانين الضرائب في تلك الدولة .

4-    لا يجوز إخضاع مشاريع دولة متعاقدة ، والتي يمتلك أو يدير جزء أو كل رأسمالها بطريق مباشر أو غير مباشر مقيم أو أكثر في الدولة المتعاقدة الأخرى ، لأية ضرائب أو التزامات ضريبية تختلف أو تكون أكثر عبئا من الضرائب أو الالتزامات الضريبية التي تخضع أو قد تخضع لها المشاريع المماثلة الأخرى في الدولة المتعاقدة الأولى .

5-    حينما تمنح دولة متعاقدة مواطنيها حوافز ضريبية بقصد تنمية الاقتصاد أو التطور الاجتماعي وفقا لسياساتها الوطنية فلا يفسر ذلك على أنه معاملة تمييزية بموجب هذه المادة .

6-    تطبق أحكام هذه المادة على الضرائب التي تتناولها هذه الاتفاقية .

 

مادة  - 24

إجراءات الاتفاق المتبادل

1-    إذا تبين لمقيم في الدولة المتعاقدة أن الإجراءات في إحدى أو كلتا الدولتين المتعاقدتين تؤدي أو سوف تؤدي لخضوعه للضريبة بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية ، فإنه يكون له ، بصرف النظر عن وسائل التسوية المنصوص عليها في القوانين الوطنية لكل دولة متعاقدة ، أن يعرض موضوعه كتابة على السلطة المختصة في الدولة التي يقيم فيها . أما إذا كان موضوعه مما تنطبق عليه الفقرة (1) من المادة  (23) من هذه الاتفاقية ، والتي تخص الدولة المتعاقدة التي يكون فيها المقيم مواطنا ،  فانه يعرض موضوعه على السلطة المختصة في خلال ثلاثة أعوام من تاريخ أول إخطار بالإجراء الذي ترتب عليه خضوعه للضريبة بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية .

2-    إذا تبين للسلطة المختصة أن الاعتراض له ما يبرره ولم تتمكن من التوصل إلى حل مناسب فإنها تسعى إلى تسوية الموضوع عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة للدولة المتعاقدة الأخرى وذلك بقصد تجنب الازدواج الضريبي والذي يخالف أحكام هذه الاتفاقية ، ويطبق أي اتفاق يتمخض عن ذلك بمراعاة المدد الزمنية المنصوص عليها في القوانين الوطنية لكل دولة متعاقدة .

3-    تسعى السلطة المختصة في الدولتين المتعاقدتين ، عن طريق الاتفاق المتبادل ، إلى تسوية أية صعوبات أو التباس ينشأ حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ، كما تتشاور فيما بينها لتجنب الازدواج الضريبي في الحالات التي لم يتم النص عليها في هذه الاتفاقية .

4-    تكون السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين على اتصال مباشر فيما بينهما بغرض التوصل إلى اتفاق طبقا للفقرات السابقة .

 

مادة - 25

تبادل المعلومات

1-    تقوم السلطات المختصة في كلتا الدولتين المتعاقدتين بتبادل المعلومات الضرورية لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو القوانين الوطنية الخاصة بالضرائب موضوع هذه الاتفاقية ، بحيث لا تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية ، وتعامل أية معلومات تحصل عليها الدولة المتعاقدة على أنها سرية وبنفس الطريقة التي تتعامل بها بشأن الحصول على المعلومات طبقاً لقوانينها المحلية . وكذلك لا يجوز إفشاء هذه المعلومات إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والهيئات الإدارية) المختصة بتقييمها أو جمعها لأغراض أية إجراءات قضائية أو الفصل في الاستئنافات التي تتعلق بالضرائب المعنية في هذه الاتفاقية، ويجوز لهؤلاء الأشخاص أو الهيئات استخدام المعلومات فقط لهذه الأغراض ، كما يجوز لهم الكشف عن هذه المعلومات في المحاكم أو الجهات التي تصدر قرارات ذات صفة قضائية .

2-    لا تفسر في جميع الأحوال أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على أنها تقيد الدولة المتعاقدة بالالتزامات التالية :

‌أ-       اتخاذ إجراءات إدارية مغايرة للقوانين والنظم الإدارية المعمول بها في الدولة المتعاقدة .

‌ب-  تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين أو الإجراءات الإدارية المعتادة فيها أو في الدولة المتعاقدة الأخرى .

‌ج-    تقديم معلومات تكشف عن أسرار تخص تجارة ما أو أسرار صناعية أو تجارية أو مهنية أو عملية تجارية أو معلومات يتعارض كشفها مع السياسة العامة للدولة (النظام العام) .

 

مادة - 26

أعضاء البعثات الدبلوماسية وموظفو القنصليات

لا يجوز أن يترتب على تطبيق أحكام هذه الاتفاقية الإخلال بأية مزايا مالية مقررة لأعضاء بعثات التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي بمقتضى القواعد العامة للقانون الدولي أو بمقتضى أحكام اتفاقيات خاصة

 

مادة - 27

نفاذ الاتفاقية

1-    ترسل كل من الدولتين المتعاقدتين إشعاراً كتابياً إلى الدولة المتعاقدة الأخرى تفيد استيفاءها للإجراءات القانونية المتبعة بشأن نفاذ هذه الاتفاقية .

2-    يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية من تاريخ آخر الإخطارين وتسرى أحكامها :

‌أ-       فيما يتعلق بمملكة البحرين :
بالنسبة للضرائب المفروضة عن أية سنة ضريبية أو
بعد الأول من يناير من السنة الميلادية الثانية التي تلي مباشرة السنة التي بدأ فيها نفاذ هذه الاتفاقية .

‌ب-  فيما يتعلق بجمهورية سنغافورة :
بالنسبة للضرائب المفروضة عن أية سنة ضريبية أو بعد الأول من يناير من السنة الميلادية الثانية التي تلي مباشرة السنة التي بدأ فيها نفاذ هذه الاتفاقية
.

 

مادة - 28

إنهاء الاتفاقية

تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يتم إنهاؤها من قبل إحدى الدولتين المتعاقدتين،  ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدين إنهاء هذه الاتفاقية من خلال إخطار الدولة المتعاقدة الأخرى كتابياً بإنهائها عبر القنوات الدبلوماسية قبل ستة أشهر على الأقل من نهاية أي سنة ميلادية بعد خمس سنوات ميلادية من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية .  وفي هذه الحالة تكون الاتفاقية عديمة النفاذ :

‌أ-       بالنسبة لمملكة البحرين :
بالنسبة للضرائب المفروضة عن أية سنة ضريبية أو بعد الأول من يناير من السنة الميلادية الثانية التي تلي مباشرة السنة التي بدأ فيها نفاذ هذه الاتفاقية
.

‌ب-  بالنسبة لجمهورية سنغافورة :
بالنسبة للضرائب المفروضة عن أية سنة ضريبية أو بعد الأول من يناير من السنة الميلادية الثانية التي يلي مباشرة السنة التي بدأ فيها نفاذ هذه الاتفاقية
.

 

وإشهاداً على ذلك قام المذكوران أدناه المفوضان من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية .

 

حررت في المنامة في هذا اليوم 18 فبراير من 2004م من نسختين أصليتين باللغة العربية والإنكليزية، ولكل منهما حجية متساوية وفي حالة الاختلاف حول تفسير هذه الاتفاقية يرجح النص الإنكليزي  .

 

عن حكومة مملكة البحرين

عبدالله بن حسن سيف

وزير المالية والاقتصاد الوطني

 

عن حكومة

جمهورية سنغافورة

بروفسور إس جابا كومار

وزير الخارجية والقانون