قانون رقم (20) لسنة 2014
بتعديل المادة (75) من القانون رقم (37) لسنة 2009
في شأن السلك الدبلوماسي والقنصلي
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (37) لسنة 2009 في شأن السلك الدبلوماسي والقنصلي،
أقر مجلس النواب ومجلس الشورى القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
يُستبدل بنص المادة (75) من القانون رقم (37) لسنة 2009 في شأن السلك الدبلوماسي والقنصلي، النص الآتي:
المادة (75):
"يجوز بقرار من الوزير:
أ) تعيين قناصل فخريين لمملكة البحرين في الخارج، وتحديد اختصاصاتهم، ولا يتقاضى هؤلاء القناصل أجوراً أو مكافآت ما لم يقرر الوزير خلاف ذلك.
ب) قبول قناصل فخريين للدول الأجنبية للعمل بمملكة البحرين بهذه الصفة.
ويصدر الوزير قراراً بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك".
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 5 رمضان 1435هـ
الموافق: 3 يوليو 2014م