قانون رقم (20) لسنة 2010

بالتصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي

ومنع التهرب المالي من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال

بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة بلجيكا

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة        ملك مملكة البحرين .

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى القانون رقم (64) لسنة 2009 بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة بلجيكا ،

وعلى بروتوكول تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة بلجيكا الموقع في مدينة المنامة بتاريخ 22 نوفمبر 2009،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

المادة الأولى

صودق على بروتوكول تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة بلجيكا الموقع في مدينة المنامة بتاريخ 23 نوفمبر 2009 ، والمرافق لهذا القانون .

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع :

بتاريخ :26 جمادى الآخرة 1431هـــ

الموافق : 9 يونيو 2010 م

بروتوكول

تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة بلجيكا

ان حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة بلجيكا ،

رغبة منهما في تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من الضرائب المفروضة الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة بلجيكا والموقعة في المنامة في 4 تشرين الثاني 2007 (يشار اليهما فيما بعد  "الاتفاقية ") ،

فقد اتفقنا على ما يلي :

المادة (1)

يحذف نص المادة (26) من الاتفاقية ويحل محله النص التالي:

1.تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو بتطبيق أو تنفيذ القوانين المحلية المتعلقة بالضرائب من كل نوع ووصف المفروضة لمصلحة الدولتين المتعاقدتين ،طالما أن تلك الضرائب لا تتعارض مع الاتفاقية . ولا يتقيد تبادل المعلومات بحكم المادتين (1) و(2) .

 

2.تعامل أية معلومات تتلقاها دولة متعاقدة بموجب الفقرة (1) على أنها سرية بنفس الطريقة التي تعامل بها المعلومات  التي يتم الحصول عليها بموجب القوانين المحلية لتلك الدولة و لا يجوز إفشاؤها إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والهيئات الإدارية المعنية ) المعنية بتقدير الضرائب المشار إليها في الفقرة (1) أو بجمعها أو بتطبيقها أو بالملاحقة القضائية المتصلة بها ، أو بالبت في الطعون المتعلقة بها ، أو بالإشراف على ما ذكر أعلاه . ويجب على هؤلاء الأشخاص أو السلطات استخدام تلك المعلومات لهذه الأغراض فقط . ويجوز لهم الكشف عن المعلومات  في الجلسات العلنية للمحاكم أو في القرارات القضائية .. بغض النظر عما سبق ، يمكن أن تستخدم المعلومات التي تقدم من دولة متعاقدة لأغراض أخرى عندما يكون من الممكن استخدام مثل هذه المعلومات لهذه الأغراض الأخرى وفقا لقوانين كل من الدولتين وعندما تجيز السلطة المختصة في الدولة المقدمة للمعلومات مثل هذا الاستخدام .

 

 

 

 

3.ولا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرتين (1) و(2) بما يمكن أن يفرض على دولة متعاقدة الالتزام بأي مما يلي:

أ‌)       تنفيذ إجراءات إدارية تتنافى مع القوانين والممارسات الإدارية لتلك الدولة أو للدولة المتعاقدة الأخرى .

ب‌)  تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب  القوانين أو في المجرى العادي لإدارة تلك الدولة أو الدولة المتعاقدة الأخرى .

ج) تقديم معلومات من شأنها الكشف عن أسرار تجارية أو اقتصادية أو صناعية أو مهنية أو عمليات تجارية أو معلومات قد يكون الكشف عنها مخالفا للسياسة العامة (النظام العام).

4. إذا طلبت المعلومات من قبل دولة متعاقدة وفقا لهذه المادة ،فعلى الدولة المتعاقدة الأخرى استخدام تدابيرها الخاصة بجمع المعلومات للحصول على المعلومات المطلوبة ، على الرغم من أن الدولة الأخرى قد لا تحتاج إلى هذه المعلومات لأغراضها الضريبية . ويخضع الالتزام الوارد في العبارة السابقة للقيود الواردة في الفقرة (3 )، ولكن في أي حال من الأحوال يجب أن تفسر هذه القيود بما يسمح للدولة المتعاقدة بأن تمتنع عن توفير المعلومات لمجرد أنها ليست لها مصلحة محلية في هذه المعلومات .

5. في أي حال من الأحوال لا تفسر أحكام الفقرة (3 ) بما يسمح للدولة المتعاقدة بأن تمتنع عن توفير المعلومات لمجرد أن المعلومات بحوزة بنك أو غيره من المؤسسات المالية أو صناديق الائتمان أو المؤسسات الخيرية أو بحوزة شخص معين أو شخص يتصرف كوكيل أو بصفته الائتمانية أو بسبب ارتباطها بالمصالح الشخصية للمالك . ومن أجل الحصول على مثل هذه المعلومات يحق للإدارة الضريبية في الدولة المتعاقدة المطلوب منها المعلومات المطالبة بالكشف عن المعلومات و إجراء تحقيقات وجلسات استماع بغض النظر عن أية أحكام مخالفة في قوانينها الضريبية المحلية .

المادة (2)

تخطر كل من الدولتين المتعاقدتين الدولة المتعاقدة الأخرى ، من خلال القنوات الدبلوماسية ، باستيفاء الإجراءات المطلوبة وفقا لقانونها لنفاذ هذا البروتوكول . ويدخل البروتوكول حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ آخر الإخطارين وتسري أحكامه على النحو التالي:

أ‌)       فيما يتعلق بالضرائب المستحقة على مصدر الدخل تحسب أو تدفع في أو بعد 1يناير من السنة التالية للسنة التي يدخل فيها البروتوكول حيز النفاذ.

ب‌)  بالنسبة لغيرها من الضرائب المفروضة على الدخل الخاضع للضريبة في الفترات الضريبية في الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير من السنة التالية للسنة التي يدخل فيها البروتوكول حيز النفاذ.

ج) بالنسبة للضرائب الأخرى التي تفرضها الدولتين المتعاقدتين أو التي تفرض لمصلحتها ، على أية ضريبة أخرى تستحق بسبب الأحداث التي تجري في أو بعد 1 يناير من السنة التالية للسنة التي يدخل فيها البروتوكول  حيز النفاذ.

 

المادة (3)

يسري هذا البروتوكول ، والذي يشكل جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية ، مادامت الاتفاقية سارية المفعول ويطبق طالما أن الاتفاقية قابلة للتطبيق .

 

و إشهادا على ذلك ، قام الموقعان أدناه المفوضان من قبل حكومتيهما ، بالتوقيع على هذا البروتوكول .

 

حرر من نسختين في المنامة بتاريخ 23نوفمبر 2009، باللغات العربية والهولندية والفرنسية و الانجليزية ، وجميع النصوص متساوية في الحجية . وفي حالة الاختلاف يرجح النص الانجليزي .

 

عن حكومة           

مملكة البحرين

عن حكومة

مملكة بلجيكا