قانون رقم (19) لسنة 2018
بإضافة مادة جديدة برقم (18) مكرراً
إلى القانون رقم (11) لسنة 1975بشأن جوازات السفر

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر وتعديلاته،

وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته،

أقرَّ مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتيَ نصُّه، وقد صدَّقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى

تُضاف إلى القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر، مادة جديدة برقم (18) مكرراً، نصها الآتي:

"يعاقَب بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تجاوِز أربعمائة دينار كل مَن أتلف جواز السفر أو أيَّ جزء من أجزائه عمْداً، أو قام بوضْع ملصقات أو شعارات أو عبارات أو علامات أو أختام أو كتابات أو رسومات أو غيرها من هذه النماذج على أيِّ جزء من أجزاء جواز السفر دون أن يكون مخوَّلاً بذلك".

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 1 رمضان 1439هـ

الموافق: 17 مايو 2018م