قانون رقم (19) لسنة 2010

بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي

الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976

نحن حمد بن عيسى آل خليفة    ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى

يستبدل بنصي المادتين (80 و 82) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، النصان الآتيان:

مادة (80):

أبناء الابن وبناته، وأبناء البنت وبناتها، إذا كان أبوهم متوفىً، أو أمهم متوفاة، أو توفى أي منهما بعد استحقاقهما المعاش، ينتقل إليهم نصيب أبيهم أو أمهم حسب الأحوال وفقاً للشروط وفي الحدود المبينة في المادتين السابقتين، على أن يكون أبناء البنت المتوفاة وبناتها معتمدين في معيشتهم على المؤمن عليه، ويثبت ذلك بشهادة تصدرها الجهة الحكومية المختصة بناءً على طلب الهيئة.

مادة (82):

يستحق الأب نصيباً في معاش ابنه المتوفى، أو ابنته المتوفاة وذلك إذا كان الأب يعتمد في معيشته على أي منهما، ويثبت ذلك بشهادة تصدرها الجهة الحكومية المختصة بناءً على طلب الهيئة.

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 26 جمادى الآخرة 1431هـ

الموافق: 9 يونيو2010م