قانون رقم (18) لسنة 2014

بإصدار قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون السجون لعام 1964،

وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وتعديلاته،

وعلى قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982، وتعديلاته،

وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001،

وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، وتعديلاته،

أقر مجلس النواب ومجلس الشورى القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى

يُعمل بالقانون المرافق في شأن مؤسسة الإصلاح والتأهيل.

المادة الثانية

يُلغى قانون السجون لعام 1964.

المادة الثالثة

يصدر وزير الداخلية اللوائح اللازمة والقرارات، على أن يكون إصدار اللوائح في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة الرابعة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء –كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ:5 رمضان 1435هـ

الموافق:3 يوليو 2014م


 

قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل

الباب الأول

المعاملة العقابية

الفصل الأول

تعريفات وأحكام عامة

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافً ذلك:

الوزارة: وزارة الداخلية.

الوزير: وزير الداخلية.

المؤسسة: هي الجهة التي تتولى إدارة الإصلاح والتأهيل والتي يتبعها مراكز مستقلة يودع فيها النزلاء والمحبوسون احتياطياً من الرجال وأخرى للنساء بحسب الأحوال.

المركز: المكان المخصص لإيداع النزلاء أو المحبوسين احتياطيا.

سلطات التحقيق: السلطة المختصة بالتحقيق وتحريك الدعوى الجنائية طبقا للقانون.

النزيل: المحكوم عليه الذي ينفذ عقوبة سالبة للحرية.

المحبوس احتياطيا: كل من صدر ضده أمر بالحبس الاحتياطي ولم يصدر عليه حكم.

تصنيف النزلاء: تقسيم النزلاء إلى مجموعات وفئات وفقا لمعايير السن ونوع الجريمة وتكرار ارتكابها والخطورة الإجرامية ومدد العقوبة وغير ذلك من الأسس التي تيسر تصنيفهم لتنفيذ البرامج الإصلاحية ولتحقيق أهداف الإصلاح والتأهيل وما تقتضيه المصلحة العامة.

تفريد المعاملة العقابية: تصنيف النزلاء طبقا للمعايير العلمية في مجال الإصلاح والتأهيل.

المعاملة التدريجية: معاملة النزيل حسب تطور سلوكه من خلال برنامج الإصلاح والتأهيل.

إعادة التأهيل الاجتماعي: قيام المؤسسة بإعداد النزيل لإعادة إندماجه في المجتمع بما يكفل عدم عودته للسلوك الإجرامي عقب الافراج عنه.

الإكراه البدني: حبس المحكوم عليه الذي يمتنع عن دفع المبالغ المحكوم بها من الغرامات وما يجب رده والتعويضات والمصاريف.

الوسائل الوقائية: مجموعة الإجراءات الاحترازية التي تهدف إلى حفظ الأمن والنظام داخل المؤسسة وتحول دون هروب النزيل في حالات الانتقال الخارجي من المركز إلى أي جهة أخرى أو مواجهة أية تمرد أو عصيان أو هياج.

العزل: وضع النزيل منفرداً في أحد الأماكن المخصصة لذلك داخل المركز.

الزيارة: استقبال النزيل أو المحبوس احتياطيا لأقاربه حتى الدرجة الثانية أو من تصرح لهم إدارة المؤسسة بذلك.

مادة (2)

تُنشأ مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الحبس الاحتياطي وتعين أماكنها بقرار يصدر من الوزير.

الفصل الثاني

تفريد المعاملة العقابية

مادة (3)

تضم المؤسسة مراكز إصلاح وتأهيل للرجال وأخرى للنساء، ومراكز للحبس الاحتياطي للرجال وأخرى للنساء، وتخصص أماكن بمراكز الإصلاح والتأهيل للمحكوم عليهم بالحبس الذي لا تزيد مدته على ثلاثة أشهر، ومن ينفذ عليهم بطريق الإكراه البدني، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (4)

يُصنف النزلاء والمحبوسون احتياطياً إلى درجات وفقا لأعمارهم ونوع الجريمة ودرجة خطورتها وتكرار ارتكابها ومدة الحكم أو أمر الحبس الاحتياطي الصادر بحقهم، وغير ذلك من الأسس التي تيسر تقويمهم، وتحدد اللائحة التنفيذية درجات تصنيف النزلاء والمحبوسين احتياطيا والقواعد التي تتبع في معاملة كل درجة، وغير ذلك من الأسس التي تيسر تقويمهم.

مادة (5)

تُطبق القواعد الواردة في هذا القانون على النزلاء والمحبوسين احتياطيًا بحسب الأحوال دون أي تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

الفصل الثالث

إدارة مؤسسة الإصلاح والتأهيل

مادة (6)

يكون للمؤسسة مدير مسؤول يتبعه ويخضع لإشرافه رؤساء المراكز، ويختصون جميعا بتنفيذ القوانين واللوائح ذات الصلة بالمؤسسة. ويكون لكل مركز من المراكز رئيس، برتبة ضابط، يعاونه عدد كاف من الضباط وضباط الصف والحراس، والمدنيين من الأطباء والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والمهنيين ومدرسي الحرف وغيرهم ويخضعون لإشرافه، على أن يكون المذكورون من النساء بالنسبة لمراكز النساء بقدر الإمكان.

وفي جميع الأحوال يجب أن تتولى النساء أعمال الخدمة والحراسة للنزيلات.

مادة (7)

يجب على إدارة المؤسسة إبلاغ النيابة العامة والجهة المختصة فوراً بوفاة أي نزيل أو محبوس احتياطياً أو انتحاره أو إصابته أو هروبه، وكذلك في حالات التمرد والعصيان والهياج الجماعي والإضراب عن الطعام، وبكل جناية أو جنحة تشكل خطورة سواء وقعت من النزيل أو المحبوس احتياطيًا أو عليه.

مادة (8)

تكون لمنتسبي المؤسسة من الضباط وضباط الصف والحراس صفة مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم.

مادة (9)

يتولى الأخصائيون الاجتماعيون بالمؤسسة إجراء الدراسات الضرورية واستخدام المناهج العلمية المناسبة لتنفيذ برامج الإصلاح والتأهيل وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل ذات الطبيعة الاجتماعية للنزلاء والعمل على التواصل بين النزلاء وأُسرهم.

مادة (10)

تحدد اللائحة التنفيذية السجلات التي يحتفظ بها في كل من المؤسسة والمراكز وتبين قواعد القيد بها.

الباب الثاني

النظام الداخلي للمؤسسة

الفصل الأول

إيداع النزلاء والمحبوسين احتياطيًا

مادة (11)

لا يجوز إيداع أي شخص في المركز إلا بناءً على أمر كتابي صادر من السلطة المختصة بذلك قانوناً وفي نطاق المدة المحددة في الأمر.

ولا يجوز احتجاز أي شخص إلا في المراكز التي تنشأ طبقاً لهذا القانون.

مادة (12)

عند إيداع النزيل أو المحبوس احتياطيًا بالمركز يسجل الحكم أو الأمر الصادر بحبسه في السجل المعد لذلك بعد توقيع ضابط المركز المختص أو من ينوب عنه بالاستلام، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (13)

يُنشأ لكل نزيل ملف خاص به يشتمل على أمر إيداعه وبصماته والبيانات المتعلقة بإثبات شخصيته، وعند نقل النزيل من مركز إلى آخر يرسل معه الملف الخاص به.

مادة (14)

يجب تفتيش كل نزيل قبل إيداعه المركز، ويتم التحفظ على ما يوجد بحوزته من متعلقات أو أشياء ذات قيمة أو نقود على أن تودع أماناته بخزينة المركز بعد توثيقها لتسليمها له عند الإفراج عنه، إلا إذا رغب في تسليمها لشخص معين فتسلم إليه.

مادة (15)

عند إيداع النزيل أو المحبوس احتياطيًا أو نقله من مركز إلى آخر يُمكَّن من الاتصال بأهله لإخطارهم عن مكان تواجده، كما يُمكَّن النزيل الأجنبي من الاتصال بسفارة بلاده أو بممثله الدبلوماسي أو القنصلي، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

مادة (16)

على إدارة المركز تزويد النزيل والمحبوس احتياطيًا عقب إيداعه به مباشرة بالمعلومات الكافية عن نظام المؤسسة بصورة شفوية أو كتابية وتتلى عليه حقوقه وواجباته وقواعد المعاملة الخاصة بالنزلاء والمحبوسين احتياطيًا.

مادة (17)

يخضع النزيل والمحبوس احتياطيًا للفحص الطبي عقب إيداعه بمعرفة طبيب المركز لإثبات حالته الصحية والجسدية والعقلية والنفسية، ومدى قدرته على أداء الأعمال.

الفصل الثاني

تشغيل النزلاء

مادة (18)

يكون العمل بالمركز إلزاميا لسائر النزلاء الذين لا تمنعهم حالتهم الصحية من ذلك، وبما يتفق قدر الإمكان مع الحرفة أو المهنة التي يجيدونها، وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع الأعمال التي يقوم بها النزلاء وطبيعتها والحد الأقصى لساعات العمل اليومية ومقدار الأجر وشروط استحقاقه، ويستثنى من ذلك المحبوسون احتياطيًا.

ويجوز للإدارة، بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة، تشغيل النزلاء وتدريبهم مهنياً في جهات خارج المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وتسري أحكام المسئولية المدنية في حالة إصابات العمل والأمراض المهنية.

مادة (19)

يُعفى النزيل من العمل إذا بلغ من العمر ستين عاما، وذلك ما لم يرغب فيه وثبتت قدرته عليه بتقرير من طبيب المركز.

مادة (20)

لا يجوز تشغيل النزلاء أيام الجمع والأعياد والعطل الرسمية أو تشغيل غير المسلمين في أعيادهم الدينية الرسمية إلا في حالات الضرورة التي تقدرها إدارة المركز.

مادة (21)

يجوز أن يسلم النزيل بعضاً من مكافآته إلى من يريد من أفراد أسرته، أو أن يستخدمها في شراء أغراضه الشخصية بالمركز، ويجوز لإدارة المركز الاحتفاظ بنصف مكافأة العمل لتسليمها للنزيل عند الإفراج عنه، وإذا توفى النزيل صرف لورثته ما يكون مستحقاً له من مكافأة، فإن لم يكن له ورثة ولم يوص بها تودع المكافأة في حساب يخصص للمكافآت التشجيعية للنزلاء.

مادة (22)

لا يجوز استيفاء الالتزامات المالية التي تستحق على النزيل للأفراد أو الحكومة من مكافأة العمل، ويجوز لإدارة المركز خصم قيمة ما يتسبب النزيل في إتلافه من ممتلكات المؤسسة من هذه المكافأة.

الفصل الثالث

التعليم وممارسة الشعائر الدينية

مادة (23)

تتولى وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الوزارة تعليم النزلاء وتدريبهم مهنياً ووضع مناهج الدراسة العلمية والمهنية، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الدراسة وتأدية الامتحانات.

مادة (24)

تنشأ في كل مركز مكتبة للنزلاء تحتوي على الكتب والمطبوعات الجائز تداولها في المؤسسة وبعض الصحف والمجلات التي تهدف إلى تثقيف وتهذيب النزلاء، كما يحق لهم الحصول على الكتب والصحف والمجلات غير المتوفرة بالمكتبة على نفقتهم وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية.

مادة (25)

على إدارة المركز تمكين النزلاء من الاستفادة من وسائل الإعلام ومصادر التعلم المختلفة، ووضع برامج خاصة بالندوات والمحاضرات التثقيفية وغيرها من البرامج الترفيهية وذلك وفقاً لما تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (26)

لإدارة المركز منح النزيل مكافأة مالية أو عينية إذا تمكن أثناء إيداعه بالمركز من حفظ القرآن الكريم أو أجزاء منه أو إذا قدم بحثاً أو عملاً فنياً متميزاً أو أجاد حرفة معينة أو حصل على إحدى الشهادات العامة أو الجامعية أو العليا. وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة ونوع المكافأة وضوابط منحها.

مادة (27)

على إدارة المركز أن تكفل احترام مشاعر النزلاء والمحبوسين احتياطيًا بإعطائهم الحق في أداء شعائرهم الدينية في أوقاتها على ألا يخل ذلك بأمن ونظام المركز.

الفصل الرابع

الرعاية الصحية والاجتماعية

مادة (28)

تقدم المؤسسة الرعاية الصحية المجانية للنزلاء والمحبوسين احتياطيًا بها بالتنسيق مع وزارة الصحة وتحدد اللائحة التنفيذية الأحكام المنظمة لذلك.

مادة (29)

تنشأ عيادة طبية في كل مركز يديرها طبيب، تختص باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل المحافظة على صحة النزلاء والمحبوسين احتياطيًا، وعلى صحة غذائهم وأماكن إيوائهم، ووقايتهم من الأمراض.

مادة (30)

على طبيب المركز توقيع الكشف الطبي الدوري على النزلاء والمحبوسين احتياطيًا وصرف العلاج اللازم لهم، وله أن يقرر نقل النزلاء والمحبوسين احتياطيًا إلى المستشفيات العامة أو الخاصة إذا استدعى اتخاذ ذلك الإجراء بناء على تقرير طبيب المركز الصحي للأمن العام.

ويصدر الوزير بالتنسيق مع وزير الصحة الأحكام المنظمة لذلك.

مادة (31)

يجب على طبيب المركز تقديم تقرير طبي لإدارة المركز عن حالة النزيل الصحية إذا كان في تنفيذ العقوبة خطر على حياته، وعلى إدارة المؤسسة مخاطبة قاضي تنفيذ العقاب بشأنه، كما يجب على إدارة المركز إعفاء النزيل من العمل إذا استدعت حالته الصحية ذلك بناءً على تقرير من طبيب المركز.

مادة (32)

تُعامل النزيلة الحبلى معاملة طبية خاصة من حيث الرعاية ونوع الغذاء والأعمال التي تُسند إليها.

مادة (33)

يجب ألا يذكر في شهادة ميلاد الطفل الذي يولد بالمركز ما يشير إلى مولده به، ويبقى الطفل مع أمه بالمركز سواء ولد به أو خارجه قبل إيداعها حتى يبلغ من العمر سنتين –وللمؤسسة السماح ببقائه ثلاث سنوات إذا ارتأت في ذلك مصلحة - فإذا بلغها أو لم ترغب أمه في بقائه معها خلال تلك المدة سُلم لمن له حق حضانته شرعاً أو قانوناً، فإن لم يكن للطفل من يكفله أُودع بإحدى مؤسسات رعاية الأطفال وتخطر الأم بمكان إيداعه، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات رؤيته.

مادة (34)

إذا ثبت من تقرير طبيب المركز إصابة النزيل أو المحبوس احتياطياً بمرض معد فعلى إدارة المركز عزله أو نقله إلى مكان آخر حتى يبرأ، كما يتعين إخطار الجهات الطبية والجهات المختصة بذلك قبل الإفراج عنه.

مادة (35)

يحق للنزيل والمحبوس احتياطياً ممارسة التمارين الرياضية الحرة في فترة زمنية مناسبة يومياً، وفي الهواء الطلق. وعلى إدارة المركز توفير الأماكن والتجهيزات والمعدات اللازمة لهذه الأنشطة.

الفصل الخامس

الزيارات والاتصال الخارجي

مادة (36)

يحق للنزيل استقبال ذويه مرة واحدة في الأسبوع الأول من إيداعه المركز، ويسمح له بعد ذلك بالزيارة مرتين في كل شهر، ويجوز لمدير المؤسسة أو من ينوب عنه منح النزيل زيارة استثنائية في الحالات التي تستدعي ذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الزيارة.

مادة (37)

يسمح للمحبوس احتياطياً بالزيارة مرة واحدة كل أسبوع، وتمنع عنه الزيارة إذا صدر بذلك أمر من النيابة العامة لمصلحة التحقيق.

مادة (38)

يجوز لإدارة المركز تفتيش زائري النزلاء عند الدخول أو الخروج أو أثناء تواجدهم به، وتتخذ الإجراءات القانونية ضدهم في حالة العثور على أشياء يشكل إحرازها أو حيازتها جريمة معاقب عليها قانوناً.

مادة (39)

لإدارة المركز منع الزائر من الدخول إذا رفض الالتزام بالقواعد المنظمة للزيارة أو لم يمتثل للتفتيش أو ضبط بحوزته أي متعلقات مخالفة لأنظمة المؤسسة، ولها إلغاء الزيارة إذا خالف النزيل أو الزائر القواعد المرعية للزيارة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (40)

لإدارة المركز تأجيل زيارة النزيل لمدة لا تتجاوز زيارتين قابلة للتجديد لأي سبب يتعلق بأمن المركز أو الصحة العامة، وبحسب ما تحدده اللائحة التنفيذية.

مادة (41)

للنزيل أو أقاربه حتى الدرجة الثانية أن يطلبوا زيارة استثنائية في حالة وجود سبب لذلك، ولرئيس المركز تقدير ظروف كل حالة.

ويجوز لمدير المؤسسة بعد موافقة الوزير أو من ينيبه التصريح بخروج النزيل لزيارة أهله في حالة وفاة أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أو في أي حالة أخرى تقدرها إدارة المؤسسة.

وفي جميع الأحوال تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الزيارة وشروط استحقاقها ومدتها.

مادة (42)

لمدير المؤسسة بعد موافقة الوزير أو من ينيبه منح النزيل حسن السيرة والسلوك الذي قضى نصف مدة العقوبة التي تزيد عن سنة زيارة خارج المركز لأهله حتى الدرجة الثانية مرة واحدة كل ستة أشهر، بشرط ألا يكون في ذلك خطر على الأمن العام، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الزيارة ومدتها.

ويعاقب النزيل تأديبياً إذا لم يحضر إلى المركز في الموعد المحدد بعد قضاء الإجازة بدون عذر مقبول، ويعتبر هارباً كل من تأخر عن هذا الموعد أو تخلف عن الحضور نهائياً إلى المركز وتتخذ ضده الإجراءات القانونية.

مادة (43)

للنزيل حق الخلوة الشرعية بزوجه، وله إتمام إجراءات زواجه وذلك كله وفقاً للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (44)

يسمح للنزيل بمراسلة ذويه واستلام ما يرد إليه من رسائل وفقاً للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (45)

للنزيل الحق في الاتصال الهاتفي وله عند الضرورة استقبال الاتصالات الهاتفية ولإدارة المركز الحق في مراقبة جميع الاتصالات الهاتفية وفقاً للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (46)

لإدارة المركز السماح للنزيل الأجنبي بالاتصال بسفارة أو قنصلية دولته هاتفياً أو كتابياً أو مقابلة أي مسئول بها وفقاً للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

الفصل السادس

حقوق النزلاء الإجرائية

مادة (47)

للنزيل الحق في الالتجاء إلى الجهات القضائية المختصة، وتقديم الشكاوى والطلبات إلى مدير المؤسسة أو من ينيبه وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات ذلك.

مادة (48)

يسمح للمحامي الذي يمثل النزيل أو المحبوس احتياطياً في قضايا جنائية أو مدنية هو طرفٌ فيها أن يقابله فيما يتعلق بتلك القضايا وذلك وفقاً للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (49)

يجب على إدارة المركز تمكين النزيل من اتخاذ إجراءات الطعن في الأحكام الصادرة ضده دون تدخل منها في ذلك الإجراء، كما تتولى التنسيق مع النيابة العامة بشأن الإخطار بمواعيد جلسات المحاكم قبل انعقادها بوقت كاف والإخطار بالأحكام في تاريخ صدورها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

الباب الثالث

الوسائل الوقائية

الفصل الأول

العزل والتفتيش

مادة (50)

لا يجوز عزل النزيل أو المحبوس احتياطياً إلا لأسباب صحية يقدرها طبيب المركز، أو إذا صدر أمر بذلك من السلطة القضائية المختصة أو كجزاء تأديبي.

مادة (51)

لإدارة المركز إجراء التفتيش الذاتي للنزلاء والمحبوسين احتياطياً ولأماكن تواجدهم وعند خروجهم وعودتهم للمركز وفي أي وقت وذلك طبقاً لدواعي الأمن والنظام، ويراعى في إجراء التفتيش احترام الكرامة الإنسانية للنزلاء والمحبوسين احتياطياً بما لا يخدش الحياء، وأن يكون تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى.

ولإدارة المركز اتخاذ الإجراءات القانونية إذا أسفر التفتيش عن ضبط أشياء يشكل إحرازها أو حيازتها جريمة معاقباً عليها قانوناً أو مخالفة للوائح وأنظمة المؤسسة.

الفصل الثاني

الجزاءات التأديبية

مادة (52)

يتعين على إدارة المركز تحقيق الانضباط والشعور بالمسئولية، وتحدد اللائحة التنفيذية صور المخالفات التي تقرر لها جزاءات تأديبية ودرجة جسامتها، على أن يكون الجزاء ملائماً للظروف الصحية للنزيل والمحبوس احتياطياً، ولا يجوز معاقبة النزيل أو المحبوس احتياطياً عن فعل لم تنص عليه اللائحة التنفيذية.

مادة (53)

كل نزيل أو محبوس احتياطياً يخالف أحكام القوانين أو اللوائح أو النظم المعمول بها في المؤسسة يعاقب تأديبياً، ولا يمنع ذلك الإجراء من تحريك الدعوى الجنائية عن الأفعال التي تشكل جرائم معاقباً عليها قانوناً.

وللنزيل والمحبوس احتياطياً اتخاذ الإجراءات القانونية للتظلم من الجزاءات التأديبية التي توقع عليه لدى إدارة المؤسسة، ويُمكَّن من الطعن في الأحكام الجنائية الصادرة ضده بطرق الطعن المختلفة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية مدة محددة للبت في موضوع التظلم.

مادة (54)

لا يجوز توقيع أي جزاء تأديبي على النزيل أو المحبوس احتياطياً إلا بعد التحقيق معه كتابة أو سماع أقواله وتمكينه من إبداء دفاعه ويتولى التحقيق معه أحد ضباط المركز.

مادة (55)

تُنشأ لجنة التأديب في كل مركز بقرار من الوزير برئاسة رئيس المركز وعضوية الضابط المسئول عن النزلاء وعضو قانوني، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات عمل اللجنة.

مادة (56)

الجزاءات التأديبية التي توقع على النزيل هي:

1)    التنبيه.

2)    الإنذار في حضور الحراس أو النزلاء.

3)    الإنذار الكتابي.

4)    الحرمان من بعض أو كل المزايا الممنوحة له.

5)    الحرمان من البرامج الترفيهية أو الأنشطة الرياضية.

6)    الحرمان من التنزه في الهواء الطلق لمدة لا تزيد على سبعة أيام.

7)    الحرمان من المكافأة المالية المقررة له لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً.

8)    التصنيف إلى الدرجة الأشد وذلك وفقاً للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

9)    الحرمان من الاتصال الهاتفي لمدة لا تزيد على مرتين وذلك وفقاً للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

10)    الحرمان من الزيارة لمدة لا تزيد على زيارتين وذلك وفقاً للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

11)    الحرمان من تخفيض المدة أو عدم ترشيحه للإفراج تحت شرط بعد انقضاء ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها.

12)    الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على سبعة أيام.

ويجوز لإدارة المركز اتخاذ الجزاء المناسب للمخالفات التي يرتكبها المحبوسون احتياطياً وذلك وفقاً للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (57)

تختص لجنة التأديب بتوقيع الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في المادة (56) من هذا القانون. ويجوز لرئيس المركز أو من ينوب عنه توقيع الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في البنود أرقام (6،5،4،3،2،1) في المادة (56) من هذا القانون.

مادة (58)

لرئيس المركز أو من ينوب عنه اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة على النزلاء لحين العرض على لجنة التأديب.

مادة (59)

لا يجوز استخدام القوة في التعامل مع النزلاء والمحبوسين احتياطياً إلا في حالات الضرورة لمنع وقوع أعمال العنف أو محاولات الهرب أو التغلب على المقاومة أو عدم تنفيذ الأوامر.

مادة (60)

لا يجوز استخدام القيد الحديدي على النزلاء أو المحبوسين احتياطياً داخل المركز لمدة تجاوز أسبوعاً، وذلك في الحالات الآتية:

1)    إذا وقع تمرد أو هياج أو عصيان أو تعدٍ شديد أو أعمال شغب.

2)    إذا حاول النزيل الهرب أو خطط له أو كان هناك خوف منه وكان لهذا الخوف أسباب معقولة، ولحين انتهائها.

3)    محاولة الإضرار بالنفس أو بالغير أو أموال الغير.

4)    أي حالات أخرى ضرورية تؤدي إلى الإخلال بالأمن والنظام داخل المركز أو خارجه.

مادة (61)

لا يجوز استعمال الأسلحة ضد النزلاء إلا في الحالات الآتية:

1)    صد أي هجوم أو مقاومة مصحوبة باستعمال القوة إذا لم يكن مستطاعاً صدها بوسائل أخرى.

2)    القضاء على تمرد النزلاء إذا كانوا مسلحين بأدوات قاتلة ورفضوا إلقاءها بعد صدور الأمر إليهم بذلك.

3)    منع فرار النزلاء إذا لم يمكن منعهم بوسائل أخرى.

مادة (62)

لا يجوز استعمال الأسلحة في الحالات المنصوص عليها في المادة (61) من هذا القانون إلا بعد صدور أمر من الوزير أو من يفوضه. ويشترط لذلك أن يكون استعمال السلاح لازماً ومتناسباً مع الخطر المحدق وأن يكون ذلك هو الوسيلة لدرئه بعد التثبت من قيامه بقصد تعطيل الموجه ضده السلاح من الاعتداء أو المقاومة أو الفرار، على أن يتم إطلاق عيار ناري في الفضاء للتحذير كلما كان ذلك مستطاعاً ثم التصويب في غير مقتل.

الباب الرابع

الإشراف القضائي وتنفيذ العقوبات

الفصل الأول

التفتيش القضائي على المؤسسة

مادة (63)

لرئيس محكمة التمييز وللنائب العام ولرئيس محكمة الاستئناف العليا ولرئيس المحكمة الجنائية الكبرى ولرئيس المحكمة المدنية الكبرى ولقاضي تنفيذ العقاب ووكلاء النائب العام كل في دائرة اختصاصه، زيارة مراكز الإصلاح والتأهيل وتفتيشها والاطلاع على السجلات الخاصة بها، والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية، وتلقي الشكاوى والتظلمات من أي نزيل أو محبوس احتياطياً وسماع شكواه. والتأكد من أن جميع أوامر النيابة العامة وقاضي التحقيق والأحكام القضائية يتم تنفيذها على الوجه المبين بها.

الفصل الثاني

تنفيذ عقوبة الإعدام

مادة (64)

يودع المحكوم عليه بالإعدام بمكان مستقل بالمركز بحيث لا يسمح له بالاختلاط بالنزلاء الآخرين ويتم تفتيشه تفتيشاً دقيقاً قبل إيداعه.

مادة (65)

لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم الذي يسبق التاريخ المحدد للتنفيذ بعيداً عن مكان التنفيذ، ويجب تمكين أحد رجال الدين من مقابلة المحكوم عليه إذا كانت ديانته تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت ما لم يكن من المتعذر تحقيق ذلك، وتسهيل الإجراءات اللازمة لكتابة وصيته إن طلب ذلك، ولا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الدينية الخاصة بديانة المحكوم عليه.

مادة (66)

إذا كانت المرأة المحكوم عليها بالإعدام حبلى يوقف تنفيذ الحكم إلى ما بعد سنتين من الوضع.

مادة (67)

تنفذ عقوبة الإعدام داخل المركز أو في مكان آخر بناءً على أمر كتابي من النائب العام إلى مدير المؤسسة يتضمن بيان صيرورة الحكم بالإعدام باتاً وموافقة الملك عليه.

مادة (68)

يجب أن يتم تنفيذ حكم الإعدام بحضور قاضي تنفيذ العقاب وأحد أعضاء النيابة العامة، ومدير المؤسسة ورئيس المركز أو من ينيباهما، وطبيب المركز أو أي طبيب آخر تندبه النيابة العامة، وواعظ المركز ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النائب العام، ويجب دائماً أن يؤذن لمحامي الدفاع عن المحكوم عليه بالحضور إذا طلب ذلك، ويتلو قاضي تنفيذ العقاب منطوق الحكم الصادر بالإعدام والتهمة المحكوم من أجلها وذلك في مكان التنفيذ على مسمع من الحاضرين، وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أي أقوال حرر قاضي تنفيذ العقاب محضراً بذلك.

مادة (69)

عند إتمام التنفيذ يحرر قاضي تنفيذ العقاب محضراً بذلك يثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها كما يحرر عضو النيابة العامة الحاضر محضرا بما تم من إجراءات.

مادة (70)

تُسلم جثة المحكوم عليه بالإعدام بعد تنفيذ العقوبة إلى أقاربه أو من يمثله، وفي حالة عدم وجود أقارب له أو من يمثله أو رفضهم استلام الجثة يتم دفن الجثمان على نفقة الدولة، وأن يتم الدفن بغير مراسم، وبالنسبة للأجانب تخطر السفارة أو القنصلية بتنفيذ حكم الإعدام وتسلم الجثة إلى السفارة أو القنصلية لاتخاذ إجراءات نقلها إلى بلد المحكوم في حالة طلب ذلك.

الفصل الثالث

تنفيذ العقوبات السالبة للحرية

مادة (71)

تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات السالبة للحرية بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة ويحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من العقوبة المقضي بها مع مراعاة خصم مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض من المدة المقضي بها وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية.

مادة (72)

‌أ)       للنيابة العامة أو لذوي الشأن الطلب من قاضي تنفيذ العقاب تأجيل العقوبة إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة سالبة للحرية حبلى في الشهر السادس حتى تضع حملها وتمضي أربعين يوماً على الوضع.

‌ب)  للنيابة العامة أو لذوي الشأن الطلب من قاضي تنفيذ العقاب تأجيل تنفيذ العقوبة إذا كان المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته للخطر.

الفصل الرابع

المحبوسون بطريق الإكراه البدني

مادة (73)

يسري في شأن تنفيذ الإكراه البدني الأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.

مادة (74)

ينفذ الإكراه البدني بأمر يصدر من قاضي تنفيذ العقاب بناءً على طلب من النيابة العامة ويتم التنفيذ بعد قضاء المحكوم عليه جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.

مادة (75)

لا يجوز التنفيذ بالإكراه البدني على المحكوم عليه بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.

مادة (76)

يودع المحكوم عليهم بالإكراه البدني في مكان مخصص لهم داخل مركز الإصلاح والتأهيل.

الفصل الخامس

النزلاء المصابون بأمراض عقلية

مادة (77)

إذا أصيب النزيل بأي مرض عقلي أثناء التنفيذ تتولى إدارة المركز العرض على قاضي تنفيذ العقاب ليأمر بإيداعه تحت الملاحظة في مستشفى علاجي مخصص لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها عن خمسة وأربعين يوماً ويعرض عليه تقرير أثناء المدة المحددة بحالة النزيل من مدير المستشفى العلاجي.

وإذا ثبت أن النزيل مصاب بمرض عقلي يصدر قاضي تنفيذ العقاب أمراً بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها وإيداعه في إحدى مستشفيات الأمراض العقلية المتخصصة وتخصم المدة التي يقضيها بالمستشفى من مدة العقوبة، وإذا تبين عدم إصابته بأي مرض عقلي، يصدر قراراً بإعادته المركز واستمرار تنفيذ العقوبة.

مادة (78)

إذا شفي النزيل بعد إيداعه بالمستشفى العلاجي يخطر قاضي تنفيذ العقاب ليصدر قراراً بإلغاء الأمر الصادر بإيقاف تنفيذ العقوبة وإعادته إلى المركز لاستمرار تنفيذها وتخصم المدة التي قضاها بالمستشفى العلاجي من مدة العقوبة.

الفصل السادس

الإفراج عن النزلاء

مادة (79)

يفرج فوراً عن النزيل في ذات يوم انتهاء مدة العقوبة المحكوم بها، ويُطلق سراح المحبوس احتياطياً بناءً على أمر كتابي من النيابة العامة أو الجهة مصدرة أمر الحبس ما لم يكن محبوساً لسبب آخر.

مادة (80)

تسلم للنزيل قبل إطلاق سراحه الشهادات الضرورية التي تثبت تخصصه المهني، ويزود في حالة الضرورة بثياب مدنية مناسبة إذا لم يكن في مقدرته الحصول عليها وذلك وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية.

مادة (81)

يكون الإفراج تحت شرط بأمر من قاضي تنفيذ العقاب بناء على طلب مدير المؤسسة، ويتبع في إجراءات الإفراج تحت شرط الأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.

الباب الخامس

أحكام عامة

مادة (82)

إذا تنوعت العقوبات المحكوم بها على النزيل وجب تنفيذها على النحو الآتي:

1)    السجن.

2)    الحبس.

مادة (83)

إذا قام نزاع أو عقبات أثناء تنفيذ العقوبات على النزلاء يتم عرض الأمر على قاضي تنفيذ العقاب ليتولى بدوره إصدار القرار اللازم.

مادة (84)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

‌أ)       أدخل أو شرع في أن يدخل إلى المركز بأي طريقة كانت أشياء مخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للمؤسسة.

‌ب)  أعطى شيئاً ممنوعاً للنزيل أو المحبوس احتياطياً أثناء نقله من جهة إلى أخرى.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من أحد العاملين بالمركز أو من المكلفين بحراسة النزيل أو المحبوس احتياطياً.

‌ج)    أعطى شيئا ممنوعاً للنزيل أثناء نقله من جهة إلى أخرى.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز ألفين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من أحد العاملين بالمركز أو المكلفين بحراسة النزيل.