قانون رقم (18) لسنة 2004

بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الإستثمار

بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بيلاروسيا

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة               ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور، 

وعلى اتفاقية تشجيع وحماية الإستثمار بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بيلاروسيا، الموقعة في مدينة المنامة يوم السبت الموافق 26 أكتوبر 2002,

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

مادة (1)

صُودق على اتفاقية تشجيع وحماية الإستثمار  بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بيلاروسيا، الموقعة في مدينة المنامة يوم السبت الموافق 26 من أكتوبر ،2002 والمرافقة لهذا القانون.

 

مادة (2)

على الوزراء- كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به إعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 28 جمادى الآخرة 1425هـ

الموافق: 14 أغسطس 2004 م 


اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار

بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بيلاروسيا

 

إن حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بيلاروسيا ويشار إليهما لاحقاً بـ (الطرفين المتعاقدين)، رغبة منهما في تعزيز التعاون الاقتصادي لما فيه مصلحة البلدين ،

وبقصد إيجاد الظروف الملائمة لاستثمارات أي مستثمر من أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف الآخر ،

وإدراكاً منهما بأن تشجيع وحماية الاستثمارات بموجب هذه الاتفاقية سيحفز على اتخاذ المبادرات الجادة في مجال النشاط التجاري في كل من البلدين ،

قد إتفقتا على مايلي:-

 

المادة (1)

التعاريف

لأغراض هذه الإتفاقية:-

‌أ)       يعني مصطلح (استثمار) كافة أنواع الأصول المستثمرة من قبل أي من مستثمري الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر طبقاً لقوانين وأنظمة هذا الأخير ، ويجب أن تشتمل بشكل رئيسي - وليس على سبيل الحصر - على مايلي:-

1-       الأموال المنقولة وغير المنقولة وأية حقوق أخرى واردة على الملكية مثل الرهونات والإمتيازات والضمانات وجميع الحقوق الأخرى المشابهة كما تحددها قوانين وأنظمة الطرف المتعاقد الذي ينشأ الاستثمار المعني ضمن حدوده الإقليمية.

2-       حصص وأسهم وسندات الشركات أو أي شكل مماثل آخر من أشكال المساهمة في ملكية الشركات.

3-       المطالبات المالية أو أي أداء آخر تكون له قيمة اقتصادية.

4-       حقوق الملكية الفكرية والصناعية (مثل حقوق الطبع ، البراءات ، نماذج المنفعة ، النماذج والأشكال الصناعية ، العلامات التجارية أو الخدمية ، الأسماء التجارية ، بيانات بلد الصنع)، والبراءة والشهرة وجميع الحقوق الأخرى المشابهة التي يقرها الطرفان المتعاقدان بموجب قوانينهما وأنظمتهما.

5-       الإمتيازات الممنوحة بموجب قانون الطرف المتعاقد الذي نشأ الإستثمار ضمن حدود إقليمه ، بما في ذلك الإمتيازات الممنوحة للبحث عن المصادر الطبيعية وحراثتها واستخراجها واستغلالها.

‌ب)  يعني مصطلح (عائدات) المبالغ العائدة من الإستثمار وتشمل على الأخص - وليس على سبيل الحصر - الأرباح، إيرادات الأسهم، الفوائد، عائدات رأس المال، الأتاوات والرسوم.

‌ج)    يعني مصطلح (مستثمر) بالنسبة لأي من الطرفين المتعاقدين:-

1-       الإشخاص الطبيعيين من مواطني أحد الطرفين المتعاقدين الذين يستمدون صفتهم هذه حسب قانون هذا الطرف المتعاقد، والذين ينشئون استثمارات في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

2-       الاشخاص الإعتباريين ، بما في ذلك الشركات ومجموعة الشركات والمؤسسات التجارية والشركات الأخرى ، التي تم تأسيسها أو إعادة تنظيمها بموجب قوانين ذلك الطرف المتعاقد والتي لها مكاتب رئيسية في إقليم هذا الطرف المتعاقد ، والتي تقوم بالإستثمار في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

‌د)      يعني مصطلح (إقليم) بالنسبة لكل من الطرفين المتعاقدين ، الحدود الإقليمية لكل منهما باعتبارها تشمل الأرض والمياه الداخلية والبحر الإقليمي وقاع البحر وطبقة التربة الواقعة تحت الأرض مباشرة وأية منطقة اقتصادية خالصة يمارس أي من الطرفين المتعاقدين حقوق ملكية أو سيادة عليها، أو يتمتع أي منهما بحقوق السيادة عليها قانونياً وفقاً للقانون الدولي.

‌ه)       مصطلحات (قوانين وأنظمة)، (القانون/القوانين)، (المواطنين) بالنسبة لأي من الطرفين المتعاقدين تعني القوانين والأنظمة التابعة لحكومة الطرف المتعاقد المعني ، والمواطنين تعني مواطني حكومة الطرف المتعاقد المعني ، بحسب الأحوال.

 

المادة (2)

تشجيع وحماية الإستثمارات

على كل طرف متعاقد أن يشجع ويوفر كل الظروف المناسبة لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر للإستثمار في إقليمه ، وأن يسمح بدخول هذه الإستثمارات وفقاً لقوانينه وأنظمته.

ويجب أن تمنح استثمارات أياً من مستثمري الطرفين المتعاقدين في جميع الأوقات معاملة ورعاية جيدة ومتساوية ويجب أن تتمتع بالحماية القانونية في إقليم الطرف المتعاقد الآخر طبقاً لهذه الإتفاقية.  ولا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين في جميع الأحوال إعاقة إدارة وصيانة أو استخدام أو التمتع بالإستثمارات المقامة على إقليمه من قبل مستثمرين من الطرف المتعاقد الآخر ، أو التدخل في نقلها أو بيعها مالم تكن تلك الإجراءات مبررة بأسباب معقولة غير مبنية على التفرقة في المعاملة.

وعلى كل طرف متعاقد أن يضع في اعتباره الإلتزام الذي نشأ عليه بموجب استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر.

 

المادة (3)

المعاملة والرعاية الوطنية الخاصة

‌أ)       يجب أن يعامل كل طرف من الطرفين المتعاقدين في حدود إقليمه استثمارات أو عائدات استثمار مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل عن تلك التي يعامل بها استثمارات أو عائدات استثمار مواطنيه أو استثمارات أو عائدات استثمار أي مستثمر من أي دولة أخرى.

‌ب)  يجب أن يعامل كل طرف من الطرفين المتعاقدين في حدود إقليمه مستثمري الطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بإدارة الإستثمار وصيانته واستخدامه والتمتع به أو بيعه أو نقله مثل ما يعامل به مستثمريه من مواطنيه أو مستثمري أية دولة أخرى.

‌ج)    الأحكام الواردة في هذه المادة يجب أن لا تفسر على أنها تلزم أي من الطرفين المتعاقدين بمد حمايته ومعاملته الخاصة ومنح أفضلية أو امتياز لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر ناتج عن:

1-       أي منطقة تجارة حرة موجودة أو ستوجد مستقبلاً ، أو اتحاد جمركي أو سوق مشتركة أو اتفاقية دولية مشابهة بما في ذلك الأشكال الأخرى للهيئات الإقتصادية والإقليمية أو الإتفاقية الدولية المشابهة والتي يكون بموجبها أي من الطرفين المتعاقدين طرفاً فيها، أو:

2-       أي اتفاقية دولية تتعلق كلياً أو جزئياً بالضرائب.

 

المادة (4)

نزع الملكية

‌أ)       لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين نزع ملكية أو تأميم أو مصادرة أو اتخاذ أية إجراءات أخرى مماثلة بشأن استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر (يشار إليها لاحقاً بنزع الملكية) ، إلا إذا كان ذلك الإجراء في سبيل المصلحة العامة ووفقاً للقانون وعلى أسس غير تمييزية ومقابل دفع تعويض مناسب وعادل.
ويتم احتساب ذلك التعويض على أساس القيمة السوقية العادلة للإستثمار قبل إعلان قرار نزع الملكية مباشرة أو قبل علم العامة بنزعها ، أيهما حدث أولاً
.

‌ب)  المستثمر الذي رأى تعرض استثماراته للخسارة ، يكون له الحق بموجب قانون الطرف المتعاقد الذي ينزع الملكية في استصدار أمر فوري بإعادة النظر في موضوع نزع ملكيته وفي تقدير استثماراته طبقاً للمعايير المنصوص عليها في هذه المادة من قبل السلطة القضائية المختصة أو أية سلطة محايدة أخرى في ذلك الطرف المتعاقد.

‌ج)    على الطرف المتعاقد الذي ينزع ملكية أصول أية شركة مندمجة أو منشئة بموجب القوانين السارية في أي جزء من إقليمه ، والتي يملك مستثمرون من الطرف المتعاقد الآخر أسهما فيها، عليه أن يتأكد من تطبيق الأحكام الواردة في الفقرة (أ ) من هذه المادة وذلك بغرض ضمان توفير التعويض العادل والمناسب لهؤلاء المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الآخر والذين هم مالكون لتلك الأسهم قياساً بحجم استثماراتهم.

 

المادة (5)

تعويضات الخسائر

‌أ)       في حالة قيام أي من الطرفين المتعاقدين بسداد أية تعويضات أو إجراء أية تسويات نتيجة أية أضرار متعلقة بالإستثمارات ناتجة عن نشوب حرب أو أي صراع مسلح آخر أو ثورة أو عصيان مسلح أو أعمال شغب ، فإن على هذا الطرف أن يعامل مستثمري الطرف الآخر الذين يستثمرون على إقليمه وهو في صدد تعويضهم معاملة لا تقل عناية ورعاية عن تلك التي يعامل بها مستثمريه أو مستثمري أية دولة ثالثة.  على أن تكون أية مبالغ واجبة السداد قابلة للتحويل.

‌ب)  مع عدم الإخلال بما جاء بالفقرة (أ) من هذه المادة ، يتم التعويض عن الخسائر في الإستثمارات التي يستثمرها مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر إذا ما حدثت تلك الخسائر أثناء أي من الحالات المذكورة في الفقرة (أ) المشار إليها وذلك بالوفاء بتعويض عادل وجابر للضرر إذا كانت تلك الخسائر قد نتجت لأي سبب من السببين التاليين:-

1-       مصادرة أملاك هؤلاء المستثمرين من قبل قوات أو سلطات الطرف المتعاقد الذي يتم الإستثمار على إقليمه  ، أو:

2-       إتلاف أو إهلاك تلك الأملاك من قبل قوات أو سلطات الطرف المتعاقد الذي تم الإستثمار على إقليمه مالم تكن تلك الإجراءات نتيجة عمليات حربية أو ضرورة قصوى حتمها الوضع القائم.

 

المادة (6)

التحويلات الحرة

‌أ)       يضمن كل طرف متعاقد - وفقاً لقوانينه وأنظمته - لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر حرية تحويل المدفوعات المتعلقة باستثماراتهم ، وعلى الأخص وليس الحصر:

1-       العائدات كما هي معرَّفة في الفقرة (ب) من المادة الأولى من هذه الإتفاقية.

2-       التسديدات المدفوعة بموجب اتفاقيات قروض يعتبرها كل من الطرفين المتعاقدين على أنها استثمار.

3-       المدفوعات التي تدفع لتغطية مصاريف إدارة الإستثمار.

4-       رأس المال أو أية مدفوعات إضافية ضرورية لصيانة وتنمية الإستثمار.

5-       إيرادات بيع الإستثمار أو تصفيته كلياً أو جزئياً بما في ذلك قيمة الزيادة المحتملة.

6-       التعويضات الواردة في المادتين (4)، (5) من هذه الإتفاقية.

‌ب)  التحويل المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة يكون بعملة قابلة للتداول الحر وبسعر العرض السائد في تاريخ التحويل في إقليم الطرف المتعاقد الذي يوجد فيه الإستثمار وبموجب أنظمة العرض السارية فيه.

 

المادة (7)

الإحلال في الحقوق

‌أ)       إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين أو الجهة المعينة من قبله بسداد أية مدفوعات بموجب تعويض قد منحه فيما يتعلق باستثمار في اقليم الطرف المتعاقد الآخر ، وجب على هذا الطرف المتعاقد الإعتراف للطرف المتعاقد الأول أو للجهة المعينة من قبله - بموجب القانون أو بموجب وثيقة قانونية محلية - بالحقوق والمطالبات المستحقة للطرف الذي تم تعويضه ويعترف بحق الطرف الأول أو الجهة المعينة من قبله في ممارسة تلك الحقوق وتنفيذ تلك المطالبات بمقتضى حقه في القيام مقام مواطنيه  في نطاق الحدود التي يمارسها الطرف الذي تم ضمانه أو تعويضه.

‌ب)  في جميع الأحوال يعامل الطرف المتعاقد الأول أو الجهة المعينة من قبله نفس المعاملة بالنسبة للحقوق والمطالبات الممنوحة بموجب استحقاق المدفوعات المستلمة طبقاً لهذه الحقوق والمطالبات وذلك لأن الطرف الذي تم تعويضه كان مستحقاً أصلاً لذلك بموجب هذه الإتفاقية فيما يتعلق بالإستثمار المعنى والعائدات المتعلقة به.

‌ج)    أية دفعات يستلمها الطرف المتعاقد الأول أو الجهة المعينة من قبله بعملات غير قابلة للتحويل بمقتضى الحقوق والمطالبات المكتسبة ، ينبغي أن تكون متاحة للتصرف الحر من قبل الطرف المتعاقد الأول لأغراض تغطية أية مصروفات تتم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

 

المادة (8)

تسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين

‌أ)       يجب - كلما أمكن ذلك -  تسوية الخلافات التي تنشأ بين الطرفين المتعاقدين بخصوص تفسير وتطبيق بنود هذه الإتفاقية عن طريق التشاور الودي بينهما من خلال القنوات الدبلوماسية.

‌ب)  إذا تعذر تسوية الخلاف بين الطرفين المتعاقدين بموجب ما تم ذكره في البند (أ ) أعلاه خلال ستة شهور من تاريخ بدء المشاورات (المناقشات) ، يعرض النزاع - بناء على طلب كل من الطرفين المتعاقدين - على هيئة تحكيم  وذلك طبقاً لأحكام هذه المادة.

‌ج)    تشكل هيئة التحكيم لكل حالة على حدة ، مما يأتي:-

1-       يعين كل طرف من الطرفين المتعاقدين وخلال شهرين من تاريخ استلام طلب التحكيم عضواً واحداً في هيئة التحكيم ، ويقوم هذان العضوان باختيار مواطن من دولة ثالثة كرئيس لهيئة التحكيم بعد موافقة الطرفين على ذلك ، حيث يتم تعيين هذا الرئيس خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استلام طلب التحكيم.

2-       إذا لم يتم القيام بالتعيينات اللازمة خلال الفترات الزمنية المشار إليها في الفقرة (1) من هذا البند ، وفي حالة عدم التوصل إلى أي إتفاق آخر بين الطرفين المتعاقدين ، يجوز لأي منهما دعوة رئيس محكمة العدل الدولية لإجراء أية تعيينات لازمة ، وإذا كان رئيس محكمة العدل الدولية مواطناً لأي من الطرفين المتعاقدين ، أو إذا تعذر عليه القيام بالمهام المذكورة ، يطلب من نائب رئيس محكمة العدل الدولية إجراء التعيينات اللازمة ، وإذا كان نائب الرئيس مواطناً أيضاً لأي من الطرفين المتعاقدين ، أو إذا تعذر عليه القيام بالمهام المذكورة ، فيطلب من عضو محكمة العدل الدولية التالي في الأسبقية - والذي يجب أن لا يكون مواطناً لأي من الطرفين المتعاقدين - إجراء التعيينات اللازمة.
وفي جميع الأحوال يجب أن يكون رئيس هيئة التحكيم مواطناً لدولة ثالثة لها علاقات دبلوماسية مع كل من الطرفين المتعاقدين
.

3-       تصدر هيئة التحكيم قراراتها بأغلبية الأصوات ، وتكون تلك القرارات ملزمة للطرفين المتعاقدين ويتحمل كل طرف تكاليف عضو هيئة التحكيم المعين من قبله وتمثيله في مداولات هيئة التحكيم.  وتقسم تكاليف رئيس هيئة التحكيم والتكاليف الأخرى مناصفة بين الطرفين المتعاقدين ، إلا أنه يجوز للهيئة أن تقرر تحميل أحد الطرفين المتعاقدين القسط الأكبر من التكاليف ويكون هذا القرار ملزماً للطرفين وتحدد هيئة التحكيم بنفسها الإجراءات الخاصة بها.

 

المادة (9)

تسوية الخلافات بين أحد الطرفين المتعاقدين

ومستثمر من الطرف المتعاقد الآخر

 

‌أ)       أي خلاف ينشأ بين أحد الطرفين المتعاقدين ومستثمر من الطرف المتعاقد الآخر يتعلق باستثمارات هذا المستثمر يجب أن يخضع للمشاورات الثنائية بين الطرفين المتعاقدين وذلك في سبيل حل الخلاف ودياً.
وإذا لم تتمخض هذه المشاورات الثنائية عن حل للموضوع خلال ستة شهور من تاريخ طلب حل الموضوع، فإنه يجوز للمستثمر - وحسب رأيه - طلب حل الموضوع عن طريق
:-

1-       المحكمة المختصة التابعة للطرف المتعاقد الذي تم الإستثمار على إقليمه.

2-       المركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار (ICSID) المنشأ بموجب معاهدة تسوية منازعات الإستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى الموقعة في 18 مارس 1965 بواشنطن.

3-       هيئة تحكيم تشكل لهذا الغرض ، طبقاً لقواعد لجنة الأمم المتحدة المتعلقة بقانون التجارة الدولية (UNICITRAL) ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك بشأن النزاع القائم بينهما.

‌ب)  القرارات الصادرة عن هيئة التحكيم يجب أن تكون نهائية وملزمة للطرفين.

‌ج)    لا يجوز للطرف المتعاقد المتورط في الخلاف - خلال فترة إجراءات التحكيم أو فترة تنفيذ الحكم - أن يتمسك بحجة السيادة أو بحجة أن المستثمر التابع للطرف المتعاقد الآخر قد تم تعويضه بموجب عقد تأمين عن جزء أو كل خسائره.

‌د)      لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين مواصلة السعي لحل النزاع ودياً من خلال القنوات الدبلوماسية، إذا ما كان هذا النزاع معروضاً على هيئة تحكيم دولية إلا إذا كان الطرف المتعاقد الآخر لم يلتزم بتنفيذ الحكم الذي تم التوصل إليه من قبل هيئة التحكيم.

 

المادة (10)

نطاق تطبيق الإتفاقية

إذا كانت أحكام القانون الساري في أي من الطرفين المتعاقدين أو الإلتزامات المترتبة نتيجة تطبيق القانون الدولي السائد في الوقت الحالي أو أي قانون آخر مستقبلاً يشتمل على أحكام - بالإضافة إلى الأحكام المنصوص عليها في هذه الإتفاقية - أو الإلتزامات سواء كانت عامة أو محددة وتعامل الإستثمارات التي تتم بواسطة المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الآخر معاملة أكثر تفضيلاً من المعاملة التي توفرها هذه الإتفاقية ، فإن تلك الأحكام هي التي تسود بدلاً من أحكام الإتفاقية إلى المدى التي تكون فيه تلك الأحكام أفضل من الإتفاقية للمستثمر.

 

المادة (11)

الإستثمارات المنشئة قبل هذه الإتفاقية

تطبق هذه الإتفاقية على جميع الإستثمارات التي انشئت من قبل مستثمرين تابعين لأحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر - طبقاً للقوانين والأنظمة ذات العلاقة -قبل وبعد دخول هذه الإتفاقية حيز التنفيذ ، ولكن لا تطبق هذه الإتفاقية على أي نزاع متعلق باستثمارات يكون قد حصل قبل دخول هذه الإتفاقية حيز التنفيذ.

 

المادة (12)

التشاور

على كل من ممثلي الطرفين المتعاقدين - كلما كان ذلك ضرورياً - عقد مشاورات ثنائية بشأن أي موضوع يؤثر في عملية تطبيق وتنفيذ هذه الإتفاقية ، وتعقد هذه المشاورات باقتراح من أحد الطرفين المتعاقدين في المكان والوقت اللذين يتم الإتفاق عليهما من خلال القنوات الدبلوماسية.

 

المادة (13)

دخول الإتفاقية حيز التنفيذ

ومدة سريانها وإنهائها

 

تدخل هذه الإتفاقية حيز التنفيذ بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ استلام كلا الطرفين المتعاقدين الإشعار الكتابي بإتمام الإجراءات الدستورية والقانونية الداخلية الخاصة بذلك.

وتظل هذه الإتفاقية سارية المفعول لمدة عشر سنوات ، وتبقى سارية المفعول بعد انتهاء هذه المدة مالم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهاء العمل بالإتفاقية ، وبالتالي ينتهي العمل بها بعد مضي سنة واحدة من تاريخ ذلك الإخطار.

وبالنسبة للإستثمارات التي تمت قبل تاريخ الإخطار بإنهاء العمل بهذه الإتفاقية ، فإن أحكام المواد من (1-12) تظل سارية المفعول لمدة عشر سنوات أخرى من تاريخ انتهاء العمل بهذه الإتفاقية.

وإشهاداً على ذلك ، قام الموقعان أدناه المفوضان بذلك حسب الأصول من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذه الإتفاقية.

 

حررت في المنامة في يوم السبت 26 من شهر أكتوبر 2002 من نسختين طبق الأصل باللغات العربية والروسية والإنجليزية ولكل منهما حجية متساوية ، وفي حالة الإختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.

 

 

عن حكومة مملكة البحرين

عبدالله بن حسن سيف

وزير المالية والإقتصاد الوطني

 

عن حكومة جمهورية بيلاروسيا

ميخائيل خفوستوف

وزير الخارجية