قانون رقم (17) لسنة 2004

بالتصديق على اتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب

من الضرائب بالنسبة للضرائب المفروضة على الدخل والأموال

بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بيلاروسيا

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة               ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى اتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب المفروضة على الدخل والأموال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بيلاروسيا، الموقعة في مدينة المنامة يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر 2002,

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

مادة (1)

صُودق على اتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب المفروضة على الدخل والأموال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بيلاروسيا، الموقعة في مدينة المنامة يوم الأحد الموافق 27 من أكتوبر2002, والمرافقة لهذا القانون.

 

مادة (2)

على الوزراء- كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به إعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 28 جمادى الآخرة 1425هـ

الموافق: 14 أغسطس 2004 م  


اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب

بالنسبة للضرائب المفروضة على الدخل والأموال

بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بيلاروسيا

 

إن حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بيلاروسيا، رغبة منهما في عقد اتفاقية لتجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل والأموال.

فقد اتفقتا على ما يلي:

 

المادة (1)

نطاق تطبيق الاتفاقية

تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في أي من الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما.

 

المادة (2)

الضرائب المعنية بهذه الاتفاقية

‌أ)       تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل والأموال التي تفرضها أي من الدولتين المتعاقدتين بصرف النظر عن طريقة جباية تلك الضرائب.

‌ب)  تعتبر لأغراض هذه الاتفاقية ضريبة دخل، كافة الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل أو إجمالي الأموال أو على عناصر الدخل بما في ذلك الضرائب على المكاسب المتحققة من التصرف في الأموال المنقولة أو غير المنقولة وكذلك الضرائب على إجمالي الأجور والرواتب المدفوعة من قبل الشركات والمؤسسات التجارية.

‌ج)    الضرائب المفروضة حالياً التي تطبق عليها هذه الاتفاقية هي:

1-       بالنسبة لمملكة البحرين:
ضريبة الدخل المقررة بموجب المرسوم الأميري رقم (22) لسنة 1979
.
ويشار إلى ذلك فيما بعد بعبارة (ضريبة البحرين).

2-       بالنسبة لجمهورية بيلاروسيا:

-               الضريبة المفروضة على الدخل والفوائد.

-               ضريبة دخل الأفراد.

-               الضريبة المفروضة على الأموال غير المنقولة.
ويشار إلى ذلك فيما بعد بعبارة ( ضريبة بيلاروسيا).

‌د)      تطبق هذه الاتفاقية أيضا على أية ضرائب مماثلة أو شبيهة يتم فرضها بعد تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية بالإضافة إلى أو بدلاً عن الضرائب المفروضة حالياً والمشار إليها في الفقرة (ج) من المادة السابقة. وعلى الجهات المختصة في كل من البلدين المتعاقدين إخطار الجهات المختصة في البلد المتعاقد الآخر عن أية تعديلات جوهرية يتم إدخالها على قوانينها الداخلية إخطار الضريبة المتعلقة بفرض الضرائب.

 

المادة (3)

تعاريف عامة

‌أ)       لأغراض هذه الاتفاقية، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

1-       (دولة متعاقدة) و(الدولة المتعاقدة الأخرى) البحرين أو بيلاروسيا حسبما يقتضيه مدلول النص.

2-       (البحرين) ، أراضي مملكة البحرين ومياهها البحرية ، والأرض الواقعة تحت البحر وتحت التربة التي تمارس عليها مملكة البحرين سيادتها وسلطتها بموجب القانون الدولي.

3-       (بيلاروسيا) ، جمهورية بيلاروسيا، وجغرافياً تعني الإقليم الذي تمارس عليه جمهورية بيلاروسيا سيادتها وسلطتها حسب قوانين بيلاروسيا وبموجب القانون الدولي.

4-       (شخص) تشمل الفرد أو الشركة أو أية هيئة أخرى مكونة من أشخاص.

5-       (شركة) أي شخص اعتباري يعامل كشركة طبقاً لقوانين دولة متعاقدة.

6-       (مشروع) يطلق هذا التعبير على مشروع تجاري يستغله أي شخص.

7-       (مشروع تابع لدولة متعاقدة) و(مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى) على التوالي، مشروع يشغله مقيم في الدولة المتعاقدة ومشروع يشغله مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.

8-       (النقل الدولي) أي نقل بواسطة سفينة أو طائرة يتولى تشغيله مشروع تم تسجيله في الدولة المتعاقدة، ويستثنى من ذلك النقل الذي يتم فقط بين أماكن تقع داخل الدولة المتعاقدة الأخرى.

9-       (السلطة المختصة ):

-               بالنسبة للبحرين، وزير المالية والاقتصاد الوطني أو ممثله المعتمد.

-               بالنسبة لبيلاروسيا ، وزارة الضرائب والرسوم أو ممثلها المعتمد.
(مواطن):

-               أي فرد يتمتع بجنسية الدولة المتعاقدة.

-               أي شخص قانوني (اعتباري) أو سواء كان شراكة أو مؤسسة تكتسب صفتها هذه بموجب القوانين السارية في الدولة المتعاقدة.

10-  (لأعمال) تشمل تأدية الخدمات التخصصية للأنشطة الأخرى ذات المواصفات المستقلة.

11-  (الخدمات التخصصية) تشمل بوجه خاص النشاطات العلمية و الفنية والتعليمية المستقلة أو نشاطات التدريس إضافة إلى النشاطات المستقلة للفيزيائيين والمحامين والمهندسين والفنانين وأطباء الأسنان والمحاسبين.

 

أ - عند تطبيق أحكام هذه الاتفاقية في أي دولة من الدولتين المتعاقدتين يقصد بأي لفظ لم يرد له تعريف في هذه الاتفاقية وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك المعنى المقرر له في القانون المعمول به في تلك الدولة المتعاقدة في ذلك الوقت فيما يتعلق بالضرائب المعنية بهذه الاتفاقية ، على أن يسود المعنى الوارد بقوانين الضرائب السارية في تلك الدولة على المعنى الوارد لذلك اللفظ في القوانين الأخرى لهذه الدولة.

 

المادة (4)

المقيم

 

‌أ)       لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة (مقيم في الدولة المتعاقدة ):

1-       بالنسبة للبحرين ، سلطاتها المحلية ، أو أية هيئة قانونية أخرى بها أو أي شخص يكون بموجب قوانين مملكة البحرين مواطناً أو مقيماً أو يكون مقر إدارته أو مؤسسته في مملكة البحرين.

2-       بالنسبة لبيلاروسيا ، أي شخص خاضع لقانون الضريبة البيلاروسي بحكم موطنه أو محل تسجيله.

‌ب)  في حالة ما إذا كان شخص ما يعتبر وفقاً لأحكام الفقرة (أ) مقيما بكلتا الدولتين المتعاقدتين فإن حالته هذه تعالج على النحو التالي:

1-       يعتبر مقيما بالدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مسكن تحت تصرفه ، فإذا كان له مسكن تحت تصرفه في كلتا الدولتين المتعاقدتين ، فإنه يعتبر مقيماً في الدولة المتعاقدة التي له بها علاقات شخصية أو اقتصادية أوثق (مركز المصالح الحيوية).

2-       في حالة عدم إمكان تحديد الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز مصالحه الحيوية الرئيسية أو في حالة عدم وجود مسكن تحت تصرفه في أي من الدولتين المتعاقدتين فيعتبر مقيما بالدولة المتعاقدة التي فيها محل إقامته المعتاد.

3-       إذا كان له محل إقامة معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو إذا لم يكن له محل إقامة معتاد في أي منهما فيعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها.

4-       إذا كان يحمل جنسية كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لا يحمل جنسية أي منهما ، تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بإيجاد حل للمسألة بالاتفاق المشترك بينهما.

‌ج)    في حال ما إذا كان الشخص وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة من غير الأشخاص الطبيعيين مقيماً بكل من الدولتين ، فإنه يعتبر مقيماً بالدولة التي تم تسجيله بها.

 

المادة (5)

المنشأة الدائمة

‌أ)       لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة (المنشأة الدائمة) المكان الثابت الذي تزاول فيه تلك المنشأة كل أو بعض نشاطها.

‌ب)  تشمل عبارة (منشأة دائمة) على نحو خاص:

1-        محل الإدارة.

2-       الفرع.

3-       المكتب.

4-       المصنع.

5-       الورشة.

6-       المنجم أو بئر البترول أو الغاز أو المحجر أو أي مكان آخر لإستخراج أو استغلال الموارد الطبيعية.

7-       المصفاة.

8-       مكان تجميع (تخزين) البضائع التابع لشخص يوفر تسهيلات التخزين للآخرين.

9-       المزرعة أو الغراس أو أي مكان آخر يمارس فيه عمل الزراعة وإعادة تشجير الغابات     والإستنبات  أو النشاطات المتعلقة بها.

10-  المواقع التي تخصص لبيع البضائع أو الترويج لها.

‌ج)    وتشمل عبارة )(المنشأة الدائمة) أيضا:

1-       موقع البناء أو الإنشاء أو مشروع التجميع أو التجهيزات أو الأنشطة الإشرافية المرتبطة بأي منها إذا أستمر هذا الموقع أو المشروع أو النشاط لمدة تزيد في مجموعها على إثني           عشر شهراً.

2-       موقع تقديم الخدمات بما في ذلك الخدمات الاستشارية التي يقدمها أي مشروع عن طريق العاملين فيه أو أفراد آخرين تم تشكيلهم من قبل المشروع بالقيام بذلك ، بشرط   أن تستمر الأنشطة ذات تلك الطبيعة ( لنفس المشروع أو لمشروع ذي صلة) داخل الدولة المتعاقدة لمدة أو لمدد تتجاوز إجماليا إثني عشر شهراً خلال أية فترة إثني عشر شهراً ، تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية.

‌د)      مع عدم الإخلال بالأحكام السابقة في هذه المادة ، فإن عبارة (المنشأة الدائمة) لا تشمل ما يلي:

1-       المرافق المستخدمة فقد لغرض تخزين البضائع أو السلع المملوكة للمشروع أو الاحتفاظ بها لغرض العرض.

2-       المستودعات المخصصة فقط لتخزين البضائع أو السلع التجارية والمحلات المخصصة فقط لعرض تلك البضائع والسلع.

3-       مستودعات البضائع والسلع التجارية الخاصة بالمشروع لغرض استغلالها فقط بواسطة مشروع آخر.

4-       أي موقع محدد خاص بالمشروع مخصص لشراء البضائع أو السلع التجارية أو لجمع المعلومات التجارية بغرض تسيير أعمال المشروع فقط.

5-       الاحتفاظ بمكان عمل ثابت يباشر فقط القيام بأي عمل ذي صفة تحضيرية أو مساعدة       للمشروع.

6-       الاحتفاظ بمكان عمل ثابت يزاول به فقط أية مجموعة من الأنشطة المشار إليها في الفقرات من (1) إلى (5) بشرط أن يكون النشاط الكلي للمكان الثابت والناجم عن    مجموع هذه الأنشطة ذا صفة تحضيرية أو مساعدة.

‌ه)       تسري أحكام الفقرة (أ) و (ج) على الدخل الناجم عن أموال غير منقولة لمشروع ما.

 

المادة (6)

الدخل من الأموال غير المنقولة

 

‌أ)       الدخل الذي يتسلمه مقيم في دولة متعاقدة من أموال غير منقولة (بما في ذلك الدخل الناتج عن الزراعة أو الغابات) الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

‌ب)  يكون لعبارة "أموال غير منقولة“  المعنى المحدد لها بموجب تشريعات الدولة المتعاقدة التي تقع فيها تلك الأموال غير المنقولة. وتشمل العبارة في كل الأحوال وحسب التشريعات  المحلية ، ملحقات الأموال غير المنقولة ، والمواشي والمعدات المستخدمة في الزراعة والغابات، حقوق الارتفاق والانتفاع بالأراضي والحق في الأموال المحددة أو المتغيرة التي تدفع نظير استغلال أو امتياز استغلال الموارد المعدنية وآبار النفط أو الغاز على أن لا تعتبر السفن والمركبات والطائرات أموالا غير منقولة.

‌ج)    تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الدخل الناجم من الاستغلال المباشر أو تأجير أو استخدام    أي شكل من أشكال الأموال غير المنقولة.

‌د)      تسري أحكام الفقرتين (أ) و (ج) كذلك على الدخل الناتج من الأموال غير المنقولة للمشروع.

 

المادة (7)

أرباح الأعمال التجارية

 

‌أ)       تخضع أرباح مشروع ما في أي دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط ، ما لم يمارس ذلك المشروع أعمالا في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة كائنة بها ، فإذا مارس أعمالا على النحو السالف الذكر ، فإن أرباحه تكون خاضعة للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط بالقدر الذي يكون ناتجا عن تلك المنشأة الدائمة.

‌ب)  مع مراعاة أحكام الفقرة (جـ) من هذه المادة إذا قام مشروع تابع لأي من الدولتين المتعاقدتين بمزاولة أي نشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة كائنة في تلك الدولة الأخرى فتحسب الأرباح التي يتوقع حصولها عليها فيما لو كانت مؤسسة منفصلة ومستقلة بذاتها في ذات النشاط أو الأنشطة المشابهة له تحت ذات الظروف أو الظروف المشابهة وتعتبر أنها تقوم بصورة مستقلة تماما بذلك النشاط الذي اعتبرت بموجبه مؤسسة دائمة.

‌ج)    عند تحديد أرباح أي منشأة دائمة ، يسمح بخصم المصروفات التي تحملتها هذه المنشأة الدائمة ، بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العامة ، سواء تحملتها في تلك الدولة المتعاقدة أو في أي مكان آخر ،  ومع ذلك لا يسمح بمثل هذا الخصم بالنسبة للمبالغ - إن وجدت - التي سبق دفعها ( وذلك فيما عدا المبالغ المدفوعة لإسترداد المصروفات الفعلية)  من قبل المنشأة الدائمة إلى المقر الرئيسي للمشروع الخاص بها أو إلى أي من مكاتبه في شكل عوائد أو رسوم أو أية مدفوعات أخرى مشابهة مقابل استخدام براءات اختراعات أو أية حقوق أخرى، أو في شكل عمولة مقابل خدمات معينة يتم إنجازها أو مقابل نشاط للإدارة ، أو - فيما عدا حالة كون ذلك المشروع مؤسسة مصرفية -  في شكل فائدة عن أموال سبق إقراضها إلى المنشأة الدائمة للمشروع أو أي من مكاتبه الأخرى.

‌د)      إذا كان العرف يجري في إحدى الدولتين المتعاقدتين على تحديد الأرباح الخاصة للمنشأة دائمة على أساس تقسيم نسبي للأرباح الكلية للمشروع على أجزائه المختلفة فإن أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التي تخضع للضرائب على أساس ذلك التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف على أن تؤدي طريقة التقسيم هذه إلى نتيجة تتفق مع المبادئ المبينة في هذه المادة.

‌ه)       لا يعتبر أن منشأة دائمة قد حققت أرباحاً لمجرد أن هذه المنشأة الدائمة قد أشترت سلعاً أو بضائع للمشروع.

‌و)     لأغراض البنود السابقة من هذه المادة فإن الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة تحدد  بنفس الطريقة سنة بعد أخرى ما لم يكن هناك سبب معقول وكاف للعمل خلاف ذلك.

‌ز)     إذا تضمنت الأرباح عناصر الدخل التي وردت في بعض مواد هذه الاتفاقية بصورة منفصلة ، فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة.

‌ح)    لا يؤثر أي حكم في هذه الاتفاقية على حقوق حكومة البحرين في فرض ضريبة على الدخل في البحرين نتيجة الارتباط بعمليات الاستكشاف (التنقيب) واستخراج النفط الخام أو المواد الهيدروكربونية الطبيعية الأخرى من أرض البحرين ، أو نتيجة لتكرير النفط الخام في البحرين طبقا للمرسوم الأميري رقم (22) لسنة 1979.

 

المادة (8)

النقل البحري والجوي

 

‌أ)       الأرباح التي يحصل عليها أي مشروع في أي من الدولتين المتعاقدتين نتيجة تشغيل سفنه أو طائراته  تكون خاضعة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة.

‌ب)  لأغراض هذه المادة تشمل الأرباح الناتجة عن عمليات تشغيل السفن والطائرات تلك الأرباح الناتجة عن أجرة هذه السفن أو الطائرات عندما تستخدم في عملية النقل وتكون هذه الأرباح مماثلة للأرباح المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

‌ج)    تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الأرباح الناتجة عن المشاركة في مجموعة أو في استغلال مشترك أو في مؤسسة دولية لتشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي.

 

المادة (9)

المؤسسات المشتركة

‌أ)       تعتبر أي مشروعات مؤسسات مشتركة في أي من الحالتين الآتيتين:

1-       إذا ساهم مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين بطريق مباشر أو غير مباشر في رأسمال مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى أو في إدارته أو الرقابة عليه.

2-       إذا ساهم نفس الأشخاص بطريق مباشر أو غير مباشر في رأسمال أو إدارة أو الرقابة      على مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين ومشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى.
وإذا وضعت أو فوضت في أي من الحالتين المذكورتين شروط على المشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن الشروط التي يمكن أن تقوم بين مشروعين مستقلين فإن أية أرباح كان يمكن أن يحققها أحد المشروعين و لم يحققهما بسبب تلك الشروط يجوز ضمهما إلى أرباح ذلك المشروع وإخضاعهما للضريبة تبعا لذلك
.

‌ب)  إذا قامت أي من الدولتين المتعاقدتين بتضمين أرباح أي مشروع تابع لهما أرباح مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى تحصلت الضريبة عنه وقامت تلك الدولة بتحصيل الضريبة تبعاً لذلك وكانت تلك الأرباح التي ضمنت على هذا النحو من الممكن أن يحققها المشروع التابع للدولة المذكورة أولا لو كانت تلك الشروط التي وضعت بين المشروعين هي ذات الشروط التي كان من الممكن وضعها بين مشروعين مستقلين فعلى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى تبعا لذلك أن تقوم بإجراء التعديل المناسب على قيمة الضريبة التي تم تحصيلها على تلك الأرباح. وعلى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين إجراء المشاورات اللازمة فيما بينهما - إذا دعت الضرورة لذلك - بشأن ذلك التعديل آخذين في الاعتبار الأحكام الواردة بهذه الاتفاقية.

‌ج)     

المادة (10)

أرباح الأسهم

 

‌أ)       أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين لشخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

‌ب)  ومع ذلك فإن أرباح الأسهم هذه يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي توجد بها الشركة الدافعة لتلك الأرباح طبقاً لقوانين تلك الدولة ، ولكن إذا كان المستلم هو المالك المستفيد من أرباح الأسهم مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد على 5% من إجمالي أرباح الأسهم. على أنه لا يؤثر ما جاء في هذه الفقرة على فرض الضريبة على الشركة بالنسبة للأرباح التي دفعت منها أرباح الأسهم تلك.

‌ج)    يقصد بعبارة "أرباح الأسهم" في هذه المادة الدخل الناتج عن الأسهم أو عن الحقوق الأخرى الخاضعة لذات المعاملة الضريبية باعتباره دخلاً ناتجاً عن أسهم وفق قانون الضرائب الخاص بتلك الدولة التي تكون الشركة الموزعة لتلك الأرباح مقيمة فيها.

‌د)      لا تسري أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة إذا كان المالك المستفيد من الأرباح مقيما في دولة متعاقدة ويمارس إما نشاطا تجاريا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة التي تدفع الأرباح تلك عن طريق منشأة دائمة في تلك الدولة المتعاقدة أو يمارس خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت كائن في تلك الدولة المتعاقدة ، وتكون ملكية وحيازة الأسهم التي تدفع عنها الأرباح مرتبطة فعليا بتلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7).

‌ه)       إذا حصلت أي شركة مقيمة في أي من الدولتين المتعاقدتين على أرباح أسهم أو دخل من الدولة  المتعاقدة الأخرى ، فإنه لا يجوز لهذه الدولة المتعاقدة الأخرى أن تفرض أي ضريبة على أرباح الأسهم المدفوعة بواسطة تلك الشركة إلا إذا كانت تلك الأرباح قد دفعت لمقيم في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو كانت ملكية الأسهم المدفوع بسببها تلك الأرباح مرتبطة ارتباطا فعليا بمنشأة دائمة أو بمركز ثابت موجود في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى ، أو أن تخضع أرباح تلك الشركة غير الموزعة للضريبة على أساس أنها أرباح غير مدفوعة حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل كل أو بعض الأرباح أو الدخل المتحصل عليه من تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

 

المادة (11)

ضريبة الدخل على الديون المستردة

 

‌أ)       الدخل الناتج عن الديون المستردة الذي يحصل عليه أي مقيم في أي من الدولتين المتعاقدتين يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

‌ب)  مع ذلك ، فإن هذا الدخل من الديون المستردة يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي نشأ فيها طبقا لقوانين تلك الدولة ، ولكن إذا كان المالك المستفيد للدخل هو أحد المقيمين للدولة المتعاقدة الأخرى فإن الضريبة التي تفرض يجب ألا تزيد عن 5% من إجمالي مبلغ الدخل.

‌ج)    مع مراعاة أحكام الفقرة (أ)، (ب) فإن الدخل الناتج من الديون المستردة الذي تدفعه شركة مقيمة في دولة متعاقدة يعفى من الضريبة في الدولة المذكورة إذا كان المالك المستفيد حكومة أو سلطة محلية في الدولة المتعاقدة الأخرى ، أو بنكاً مركزيا أو أي مؤسسة حكومية أو مالية منصوص ومتفق عليهما في المذكرات المتبادلة بين السلطات المختصة فيما بين الدولتين المتعاقدتين.

‌د)      يقصد بعبارة "الدخل الناتج من الديون المستردة" أو "الدخل" كما ورد في نص هذه المادة الدخل الناتج من مطالبات استرداد الديون أيا كان نوعها سواء أكانت أو لم تكن مضمونة برهن وسواء منحت أو لم تمنح أو لا تمنح حق المساهمة في أرباح الدائن وعلى وجه الخصوص الدخل من السندات الحكومية أو الصكوك أو السندات المدينة الأخرى بما في ذلك الأقساط والفوائد المتصلة بتلك السندات والصكوك. على أن لا تعتبر الغرامات الناتجة من عدم السداد دخولا ناتجة من ديون مستردة وفق هذه المادة.

‌ه)       لا تطبق أحكام الفقرتين (أ)، (ب) إذا كان المالك المستفيد من الدخل الناتج عن الديون المستردة مقيما في دولة متعاقدة ويزاول نشاطه في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأ فيها الدخل من الديون المستردة من خلال منشأة دائمة تقع فيها ، وكانت الديون المستردة التي نشأ منها الدخل مرتبطة ارتباطا فعليا بتلك المنشأة الدائمة. وفي مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7).

‌و)     يعتبر الدخل الناتج عن الديون المستردة قد نشأ في دولة متعاقدة عندما يكون الدافع له هو الدولة ذاتها أو إحدى سلطاتها المحلية أو مقيم في تلك الدولة. وعندما يكون الشخص الدافع للديون المستردة ، مقيما في إحدى الدولتين المتعاقدتين أم غير مقيم ، مالكا لمنشأة دائمة تعلق بها ذلك الدين الذي دفع عنه الدخل من الديون المستردة وتتحمل عبء ذلك الدخل المنشأة ، فإن ذلك الدخل الناتج عن الديون المستردة يعتبر قد نشأ في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها المنشأة الدائمة.

‌ز)     إذا تبين استناداً إلى علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كليهما وشخص آخر، أن مبلغ الدخل المدفوع الناتج عن الديون المستردة - مع الأخذ في الاعتبار المطالبة بالدين المسترد المدفوع عنه - يتجاوز المبلغ الذي كان يمكن الاتفاق عليه بين الدافع والمالك المستفيد في حال عدم وجود تلك العلاقة ، تطبق أحكام هذه المادة على المبلغ الأخير المذكور آنفا ، وفي هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة وفقاً لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين مع مراعاة الأحكام الأخرى في هذه الاتفاقية.

 

المادة (12)

الإتاوات

 

‌أ)       الإتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى شخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

‌ب)  ومع ذلك تخضع تلك الإتاوات للضريبة في الدولة المتعاقدة التي نشأت فيها طبقا لقوانين تلك الدولة ، ولكن إذا كان المستلم هو المالك المستفيد لتلك الإتاوات مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد على 5%  من إجمالي الإتاوات.

‌ج)    يقصد بلفظ العوائد الوارد في هذه المادة ، المدفوعات من أي نوع التي يتم تحصيلها مقابل استعمال أو حق استعمال أي من حقوق طبع و نشر لأعمال أدبية أو فنية أو علمية بما في ذلك الأفلام السينمائية والأفلام أو الأشرطة المتعلقة بالبث الإذاعي أو التلفزيوني ، أو براءة الاختراع ، أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو مخطط أو تركيبة أو عملية سرية تستعمل أو يحق استعمالها في المعدات الصناعية أو التجارية أو العلمية، أو وسائل المواصلات أو معلومات تتعلق بالخبرات الصناعية أو التجارية أو العلمية.

‌د)      لا تطبق أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة إذا كان المالك المستفيد لهذه العوائد مقيما في إحدى الدولتين المتعاقدتين ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها العوائد نشاطاً من خلال منشأة دائمة بها وكان الحق أو الملكية الناشئة المدفوعة عنها هذه الإتاوات مرتبطة ارتباطا فعليا مع تلك المنشأة الدائمة. وفي مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7).

‌ه)       تعتبر الإتاوات ناشئة في دولة متعاقدة إذا كان الدافع لتلك الإتاوات هي الدولة نفسها أو إحدى سلطاتها المحلية أو مقيما فيها. ومع ذلك سواء كان الشخص الدافع لها مقيما أو غير مقيم في الدولة المتعاقدة يملك في تلك الدولة منشأة دائمة تعلق بها نشوء الالتزام بدفع تلك الإتاوات وأن تلك الإتاوات قد ترتبت على تلك المنشأة الدائمة ، فإنها تبعا لذلك تعتبر قد نشأت في تلك الدولة المتعاقدة التي تقع فيها المنشأة الدائمة.

‌و)     إذا كانت قيمة الإتاوات المدفوعة بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بينهما معاً وبين شخص آخر إذا تجاوزت قيمة الإتاوات - بالقياس إلى استعمال أو حق استعمال المعلومات التي تدفع عنها العوائد - تزيد عن القيمة التي كان من الممكن أن يتفق عليها الدافع والمالك المستفيد ، ولو لم توجد هذه العلاقة فأن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على القيمة الأخيرة ، وفي مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لقوانين الدولتين المتعاقدتين مع مراعاة الأحكام الأخرى الواردة بهذه الاتفاقية.

 

المادة (13)

الأرباح الناتجة من التصرف في الأموال

 

‌أ)       الأرباح التي يحققها شخص مقيم في دولة متعاقدة من خلال التصرف في الأموال غير المنقولة المشار إليها في المادة (6) الموجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضرائب في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

‌ب)  الأرباح الناتجة من أي تصرف في أموال منقولة والتي تكون جزءاً من الأموال المستخدمة في نشاط منشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى ، بما في ذلك الأرباح الناتجة من التصرف في تلك المنشأة الدائمة (وحدها أو مع المشروع) يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

‌ج)    الأرباح التي يحصل عليها مشروع تابع لدولة متعاقدة نتيجة تشغيل أي سفن أو طائرات في النقل الدولي أو من خلال التصرف في الأموال المنقولة الخاصة تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة الكائن بها مركز الإدارة الفعلي لذلك المشروع.

‌د)      الأرباح الناتجة من التصرف في اسهم رأسمال الشركة التي تتكون أموالها بنسبة أكبر 50% من ممتلكات عقارية في إحدى الدولتين المتعاقدتين تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة التي توجد بها تلك الممتلكات.

‌ه)       الأرباح الناتجة من التصرف في أية أموال غير تلك المشار إليها في الفقرة (د) يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يكون المتصرف المقيم فيها مالكا بنسبة 25% على الأقل من رأسمال الشركة.

‌و)     الأرباح الناتجة من التصرف في أية أموال غير تلك المشار إليها في الفقرات (أ) و (ب) و(جـ) و(د) و(هـ) يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يكون المتصرف مقيما فيها.

 

المادة (14)

الخدمات الشخصية غير المستقلة

 

‌أ)       مع عدم الإخلال بأحكام المواد (15) و (17)  و (18) من هذه الاتفاقية فإن الرواتب والأجور وغيرها من المكافآت المماثلة التي يحصل عليها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من أي وظيفة ، تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط ، ما لم يكن العمل الخاص بتلك الوظيفة قد تم أداؤه في الدولة المتعاقدة الأخرى ، فإذا كان العمل يؤدى على هذا النحو فإن الرواتب والأجور والمكافآت المستمدة منه يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

‌ب)  مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فإن المكافآت التي يحصل عليها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من عمل يؤدى في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً إذا توافرت الشروط التالية: -

1-       تواجد الشخص المستلم للمكافأة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد لا تزيد في مجموعها عن 180يوما خلال فترة أي إثني عشر شهراً.

2-       أن تدفع المكافأة بواسطة أو نيابة عن صاحب العمل غير المقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.

3-       أن لا تتحمل تلك المكافآت منشأة دائمة يملكها صاحب العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى.

‌ج)    المكافأة المدفوعة للمدرس أو الباحث الذي كان مقيماً مباشرة في إحدى الدولتين المتعاقدتين قبل زيارته الدولة المتعاقدة الأخرى ، والذي يكون تواجده في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط بهدف التدريس أو الإنشغال في بحث ، فإن تلك المكافأة المدفوعة له نتيجة قيامه بهذه الأنشطة تكون خاضعة للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى.

‌د)      وتطبق أحكام هذه الفقرة على المدد التي لا تجاوز (24) شهراً من تاريخ وصول المدرس أو الباحث إلى الدولة المتعاقدة الأخرى ، لغرض التعليم أو البحث.

‌ه)       مع عدم الإخلال بالأحكام السابقة لهذه المادة فإن المكافآت التي يدفعها المشروع الذي يؤدي عمل ما على ظهر سفينة أو طائرة تعمل في النقل الدولي يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

‌و)     تعفى مكافآت الموظفين الأرضيين من الضريبة المفروضة في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان هؤلاء الموظفون تابعين للدولة المتعاقدة الأولى ومعينين من قبل المكتب الرئيسي لشركة نقل جوي وطنية للعمل في الدولة المتعاقدة الأخرى.

 

المادة (15)

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

 

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وغيرها من المكافآت المماثلة التي يحصل عليها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين بصفته عضواً بمجلس إدارة في شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

 

المادة (16)

الفنانون والرياضيون

 

‌أ)       مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (7) و (14) من هذه الاتفاقية فإن الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من عمله كفنان مثل فنان المسرح أو السينما أو الصور المتحركة أو الإذاعة أو التلفزيون أو الموسيقى ، أو الرياضي من أنشطته الشخصية التي تزاول في الدولة المتعاقدة الأخرى يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

‌ب)  إذا كان الدخل الخاص الذي يحققه الفنان أو الرياضي من مزاولة أنشطته الشخصية لا يعود على الفنان أو الرياضي نفسه ولكن يعود على شخص آخر فإن ذلك الدخل يجوز إخضاعه - مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (7) و (14) من هذه الاتفاقية في الدولة المتعاقدة التي يزاول فيها الفنان أو الرياضي أنشطته.

 

المادة (17)

معاشات التقاعد

 

‌أ)       مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (ب) من المادة (18) تخضع معاشات التقاعد و المكافآت المشابهة المدفوعة في إحدى الدولتين المتعاقدتين كمكافأة لخدمة سابقة، للضريبة في تلك الدولة.

‌ب)  مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (أ) تكون المبالغ المدفوعة للأفراد المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين بموجب قانون الضمان الاجتماعي في الدولة الأخرى خاضعة للضريبة فقط في تلك الدولة.

 

المادة (18)

الوظائف الحكومية

 

‌أ)        

1-       تخضع الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة ، خلاف معاش التقاعد - والمدفوعة من قبل دولة متعاقدة إلى فرد استناداً إلى خدماته التي قدمها - للضريبة فقط في تلك الدولة.

2-       ومع ذلك فإن تلك الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة تخضع فقط للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الخدمات تؤدى في تلك الدولة وكان ذلك الفرد مقيما في تلك الدولة وهو:

-               مواطن فيها.

-               لم يصبح مقيما في تلك الدولة فقط من أجل أدائه تلك الخدمات.

‌ب)   

1-       أي معاش يدفعه صندوق مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة إلى أي فرد مقابل خدمات أداها لتلك الدولة المتعاقدة تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.

2-       ومع ذلك تخضع تلك المعاشات للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان ذلك      الفرد مقيما أو مواطنا فيها.

‌ج)    تطبق أحكام المواد (14)، (15)، (16)، (17) على الرواتب والأجور و المكافآت الأخرى المماثلة ومعاشات التقاعد مقابل أية خدمات تمت تأديتها وذات صلة بأعمال تجارية تزاولها الدولة المتعاقدة.

 

المادة (19)

الطلبة

 

يعفى الطالب أو التلميذ المهني المقيم أو الذي كان مقيما في إحدى الدولتين المتعاقدتين مباشرة قبل زيارته للدولة المتعاقدة الأخرى - والذي هو موجود فيها حاليا بغرض التعليم أو التدريب - من الضريبة على الأموال التي يتسلمها لتدبير أموره أو للتعليم أو للتدريب في الدولة المتعاقدة الأخرى وذلك كون هذه المدفوعات ناشئة من مصادر خارج تلك الدولة.

 

المادة (20)

المداخيل الأخرى

 

‌أ)       عناصر دخل المقيم في دولة متعاقدة أيا كان مصدرها والتي لم تتناولها المواد السابقة لهذه الاتفاقية تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.

‌ب)  لا تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الدخل ، خلاف الدخل المتحصل عليه من أموال غير منقولة الوارد في الفقرة (ب) من المادة (6) إذا كان مستلم ذلك الدخل مقيما في دولة متعاقدة ويزاول أعماله في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة قائمة في تلك الدولة ، على أن يكون الحق أو الملكية المتعلق بها الدخل ذات علاقة مباشرة بتلك المنشأة الدائمة وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7).

 

المادة (21)

ضريبة الأموال

 

‌أ)       الأموال التي يمتلكها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين والمتمثلة في الأموال غير المنقولة المشار إليها في المادة (6) ويوجد في الدولة المتعاقدة الأخرى يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة الأخرى.

‌ب)  الأموال المتمثلة في أموال منقولة التي تكون جزءاً من الأموال المستخدمة في نشاط منشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

‌ج)    الأموال التي يمتلكها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين والمتمثلة في سفن أو طائرات تعمل في النقل الدولي والمتمثلة أيضا في الأموال المنقولة الخاصة بتشغيل تلك السفن أو الطائرات يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة.

‌د)      جميع العناصر الأخرى لأموال مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين تكون خاضعة للضريبة فقط في هذه الدولة.

 

المادة (22)

وسائل تجنب الازدواج الضريبي

 

‌أ)       يجب تجنب الازدواج الضريبي في جمهورية بيلاروسيا وفق ما يلي:
إذا تسلم شخص مقيم في بيلاروسيا دخلاً أو أمتلك أموالا ، والذي طبقا لأحكام هذه الاتفاقية قد تكون خاضعة للضريبة في البحرين فإنه يجب على جمهورية بيلاروسيا السماح بما يلي
:

1-       خصم مبلغ من الضريبة المفروضة على دخل ذلك المقيم يعادل ضريبة الدخل المدفوعة في البحرين.

2-       خصم مبلغ من الضريبة المفروضة على الأموال غير المنقولة لذلك المقيم يعادل ضريبة                                      الأموال غير المنقولة المدفوعة في البحرين.

‌ب)  يجب تجنب الازدواج الضريبي في مملكة البحرين وفق ما يلي:
إذا تسلم  شخص مقيم في البحرين دخلاً أو أمتلك أموالا ، والذي طبقا لأحكام هذه الاتفاقية، قد تكون خاضعة للضريبة في بيلاروسيا فإنه يجب على البحرين السماح بما يلي
:

1-       خصم مبلغ من الضريبة المفروضة على دخل ذلك المقيم يعادل ضريبة الدخل المدفوعة في بيلاروسيا.

2-       خصم مبلغ من الضريبة المفروضة على الأموال غير المنقولة لذلك المقيم يعادل ضريبة الأموال غير المنقولة المدفوعة في بيلاروسيا

‌ج)    ومع ذلك فإن ذلك الخصم يجب أن لا يتجاوز في كلتا الحالتين ذلك الجزء المقتطع من ضريبة الدخل أو ضريبة الأموال قبل إجراء الخصم الناتج عن الدخل والأموال الخاضعين للضريبة في مملكة البحرين أو جمهورية بيلاروسيا.

 

المادة (23)

عدم التمييز في المعاملة

 

‌أ)       لا يجوز إخضاع مواطني إحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو التزامات ضريبية تختلف أو تكون أثقل عبئا من الضرائب أو الالتزامات الضريبية التي يخضع لها أو قد يخضع لها في نفس الظروف مواطنو الدولة المتعاقدة الأخرى ، خصوصا فيما يتعلق بالمقيم الخاضع أو الذي قد يخضع للضريبة. ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (1) من هذه الاتفاقية يطبق هذا الحكم على الأشخاص غير المقيمين في دولة واحدة متعاقدة أو في كلتا الدولتين المتعاقدتين.

‌ب)  لا يجوز أن  تخضع المنشأة الدائمة التي يمتلكها مشروع دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لضرائب تفرض علناً في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أقل تفضيلا عن الضرائب التي تفرض على مشروعات الدولة المتعاقدة الأخرى التي تزاول نفس النشاطات ، ولا يجوز تفسير حكم هذه المادة بأنها تلزم دولة متعاقدة بأن تمنح الأشخاص المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى أية منح شخصية أو إعفاءات أو خصومات لأغراض الضريبة على أساس وضعهم المدني او التزاماتهم العائلية التي تمنحها للمقيمين التابعين لها.

‌ج)    باستثناء الحالات التي تطبق عليها أحكام الفقرات (أ) من المادة (9)، أو (ز) من المادة (11)، أو (و) من المادة (12) يجب لأغراض تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة الخاصة بأي مشروع ، خصم الدخل الناتج عن الديون المستردة والإتاوات من أية أعباء أخرى قام بدفعها أي مشروع تابع لأي دولة متعاقدة إلى مقيم تابع للدولة المتعاقدة الأخرى تحت ذات الظروف ، كما لو أنها دفعت لمقيم تابع للدولة المتعاقدة المذكورة أولاً.

‌د)      لا يجوز إخضاع مشروع دولة متعاقدة والذي يمتلك رأس المال كله أو بعضه أو يديره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة شخص أو أشخاص مقيمون في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو التزامات ضريبية بحيث تختلف أو تكون أكثر عبئا من الضرائب أو الالتزامات الضريبية التي تخضع لها أو قد تخضع لها المشروعات المماثلة الأخرى في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا.

‌ه)       مع عدم الإخلال بأحكام المادة (2) ، تطبق أحكام هذه المادة على كل الضرائب بأنواعها وتفصيلاتها.

 

المادة (24)

إجراءات الاتفاق المتبادل

 

‌أ)       إذا تبين لشخص ما أن الإجراءات في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي أو سوف تؤدي لخضوعه للضريبة بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية يجوز له ، بصرف النظر عن وسائل المعالجة التي تقضي بها القوانين الداخلية لكل دولة ، أن يعرض موضوعه على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها ، أو إذا كانت حالته تنطبق عليها الفقرة (أ) من المادة (23) يجب أن يعرض موضوعه على السلطات المختصة في الدولة التي يحمل جنسيتها في غضون ثلاث سنوات من تاريخ أول إخطار ضريبي بالإجراء الذي ترتب عليه خضوعه للضريبة بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية.

‌ب)  إذا تبين للسلطة المختصة أن الاعتراض له ما يبرره ولم تتمكن من التوصل إلى حل مناسب له فإنها تسعى إلى تسوية الموضوع عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى وذلك بقصد تجنب الضرائب التي تخالف أحكام هذه الاتفاقية. أو أي اتفاق يتوصل إليه يتعين تطبيقه بصرف النظر عن أي قيد زمني من القيود الزمنية التي تنص عليها القوانين المحلية لتلك الدولة المتعاقدة.

‌ج)    تسعى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين إلى تسوية أية خلافات تنشأ عن تفسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية المتبادل كما تتشاور فيما بينها لتجنب الازدواج الضريبي في الحالات التي ترد في هذه الاتفاقية.

‌د)      تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالاتصال فيما بينهما مباشرة لغرض الوصول إلى اتفاق بموجب الفقرات المذكورة أعلاه. وعندما يتضح أهمية التوصل إلى اتفاق لتبادل الآراء شفهيا فيجب أن يتم هذا التبادل من لجنة تتكون من ممثلين عن الجهات المختصة في الدولتين المتعاقدتين.

 

المادة (25)

تبادل المعلومات

 

‌أ)       تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو لتنفيذ قوانين الضرائب المنصوص عليها في المادة (2) من هذه الاتفاقية وكذلك المعلومات اللازمة لمكافحة التهرب الضريبي. وتعتبر أية معلومات تحصل عليها الدولة المتعاقدة سرية ولا يجوز إفشاؤها إلا إلى سلطات الدولة المتعاقدة والتي تعمل على تقدير وتحصيل الضرائب المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أو الفصل فيما يتعلق بها من منازعات.

‌ب)  وفي جميع الأحوال لا يجوز تفسير أحكام هذه المادة على نحو يفرض على إحدى الدولتين المتعاقدتين ما يلي: -

1-       القيام بإجراءات إدارية مغايرة للقوانين والممارسات المتبعة في الدولة والدولة المتعاقدة الأخرى.

2-       التزويد بمعلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين أو الإطار العام للإدارة في الدولة والدولة المتعاقدة الأخرى.

3-       التزويد بمعلومات من شأنها أن تفشي أسرار أي عمل صناعي أو تجاري أو مهني ويكون هذا الإفشاء ضد السياسة العامة.

 

المادة (26)

أعضاء بعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي

 

   لا يجوز أن يترتب على تطبيق أحكام هذه الاتفاقية الإخلال بأية مزايا ضريبية أو أية امتيازات مقررة لأعضاء بعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي بمقتضى القواعد العامة للقانون الدولي أو بمقتضى أحكام الاتفاقيات الخاصة.

 

المادة (27)

أحكام أخرى

 

لا يترتب  على تنفيذ هذه الاتفاقية منع أية إجراءات ضريبية أكثر عدالة تفرض على الاستثمارات العامة الأجنبية بموجب قوانين الضرائب في كلتا الدولتين المتعاقدين.

 

المادة (28)

تنفيذ الاتفاقية

 

تقوم كل من الدولتين المتعاقدتين بإشعار الدولة الأخرى عبر القنوات الدبلوماسية بإتمام الإجراءات القانونية المطلوبة في قوانينها الخاصة لبدء تنفيذ هذه الاتفاقية. ويبدأ تنفيذ هذه الاتفاقية من تاريخ استلام آخر إشعار ، وتسري أحكامها في كلتا الدولتين كما يلي:

 

‌أ)       بالنسبة للضرائب المستقطعة على المبالغ التي تدفع أو تقيد في الحساب وتبدأ في أو بعد اليوم الأول من يناير التالي للسنة الميلادية التي تلي تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.

‌ب)  بالنسبة للضرائب الأخرى المفروضة على الدخل عن أية فترة خاضعة للضريبة (السنوات الضريبية) تبدأ في أو بعد اليوم الأول من يناير التالي للسنة الميلادية التي تلي تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.

 

المادة (29)

إنهاء الاتفاقية

 

تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يتم إنهاؤها من قبل إحدى الدولتين المتعاقدتين بإخطار الدولة المتعاقدة الأخرى كتابيا بإنهائها عبر القنوات الدبلوماسية قبل ستة أشهر من نهاية أي سنة ميلادية بعد مدة خمس سنوات من تاريخ تنفيذ هذه الاتفاقية وفي هذه الحالة ينتهي سريان هذه الاتفاقية على النحو التالي: -

‌أ)       بالنسبة للضرائب التي تم استقطاعها من مصادر تمويلها على المبالغ المحصلة ، في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير التالي للسنة الميلادية التالية لتلك التي تم خلالها الإخطار بإنهاء هذه الاتفاقية.

‌ب)  بالنسبة للضرائب الأخرى المفروضة على الدخل أي سنة ضريبية تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير للسنة الميلادية التالية بتاريخ توجيه الإخطار.

‌ج)     

وإشهاداً على ذلك قام الموقعان المفوضان من قبل حكومتيهما بتوقيع هذه الاتفاقية.

 

حررت في  27/10/ 2002 من نسختين طبق الأصل ، باللغات العربية والروسية والإنجليزية ولكل النصوص حجية متساوية وفي حالة الاختلاف في التفسير يرجع إلى النص الإنجليزي.

 

 

عن حكومة مملكة البحرين

عبدالله بن حسن سيف

وزير المالية والإقتصاد الوطني

 

عن حكومة جمهورية بيلاروسيا

نيكولاي كوربوت

وزير المالية