قانون رقم (16) لسنة 2026
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وتعديلاته،
وعلى قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2014، المعدل بالقانون رقم (6) لسنة 2024،
أقرَّ مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصُّه، وقد صدَّقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
يُستبدَل بنص المادة (55) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، النص الآتي:
"كل محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية يكلف بتنفيذ برامج التأهيل والتدريب في مركز الإصلاح والتأهيل طبقاً للقانون، وذلك مع مراعاة ظروفه وبقصد تقويمه وتأهيله للتآلف الاجتماعي."
المادة الثانية
تحل عبارة "في مركز الإصلاح والتأهيل" محل عبارة "في السجن" الواردة في المادة (210) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، كما تحل عبارة "مراكز الإصلاح والتأهيل" محل كلمة "السجون" أينما وردت في نصوص ذات القانون.
المادة الثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 25 ذو القعدة 1447هـ
الموافق: 12 مايو 2026م