قانون رقم (16) لسنة 2012

بالتصديق على اتفاقية

بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جورجيا

بشأن تجنب الازدواج الضريبي

ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جورجيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال، الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 18 يوليو 2012،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانوني الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى

صُودق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكوم جورجيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 18 يوليو 2011، والمرافقة بهذا القانون .

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 20 ربيع الآخر 1433 هـ

الموافق : 13 مارس 2012 م

 

 

 

اتفاقية

بين

حكومة مملكة البحرين

و

حكومة جورجيا

تجنب الازدواج الضريبي

ومنع التهرب المالي

بالنسبة للضرائب على الدخل

ورأس المال

 

 

 

 

إن حكومة مملكة البحرين وحكومة جورجيا، ورغبتا منهما في تعزيز وتقوية العلاقات الاقتصادية والثقافية والعلمية عن طريق إبرام اتفاقية لتجنب الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال .

فقد اتفقتا على ما يلي :

المادة (1)

الأشخاص المشمولين

تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما .

المادة (2)

الضرائب المعنية

1-    تسري أحكام هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل والأموال والتي تفرض لمصلحة دولة متعاقدة أو أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقه جبايتها .

2-    تعتبر ضرائب مرفوضة على الدخل والأموال جميع الضرائب المفروضة على مجموع الدخل أو على مجموع الأموال أو على عناصر الدخل والأموال بما في ذلك الضرائب على المكاسب المحققة من التصرف في الأموال المنقولة أو الغير منقولة والضرائب على مجموع الأجور والمرتبات التي تدفعها المشاريع، بالإضافة للضرائب على الأموال الظاهرة .

3-    الضرائب الحالية التي تطبق عليها الاتفاقية هي على الأخص :

(أ‌)    بالنسبة لمملكة البحرين : ضريبة الدخل المفروضة بموجب المرسوم بقانون رقم (22) بسنة 1979.(ويشار إليها فيما بعد بضريبة البحرين)

(ب‌)           بالنسبة لجورجيا:

(1) – ضريبة الأرباح.

(2) – ضريبة الدخل.

(3) – ضريبة الأموال.

(ويشار إليها فيما بعد بضريبة جورجيا).

4-    تسري أحكام هذه الاتفاقية أيضا على أيه ضرائب مماثلة أو مشابهة تفرض بعد تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية علاوة الضرائب الحالية أو بدلاً منها . وتقوم السلطات المختصة في

 

 

 

 

الدولتين المتعاقدتين بإخطار كل منهما الأخرى بأية تغييرات جوهرية تطرأ على قوانينهما الضريبية.

 

المادة (3)

تعريفات عامة

1-    لأغراض هذه الاتفاقية، ومالم يقتض سياق النص خلاف ذلك :

أ – يعني مصطلح "البحرين" إقليم مملكة البحرين ومياهها الإقليمية وقاع البحر وباطن الأرض مما تمارس عليه مملكة البحرين حقوق السيادة والسلطة القانونية طبقاً لأحكام القانون الدولي .

ب – يعني مصطلح "جورجيا" الإقليم الذي تحدده القوانين الجورجية بما في ذلك الأراضي اللإقليمية وباطن الأرض وقاع البحر واليابسة والغلاف الجوي فوقها ومياهها الإقليمية والبحر الإقليمي وقاع البحر وغلافها الجوي مما تمارس عليه جورجيا حقوقها السيادية والسلطة القانونية فضلا عن المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري المتاخم لبحرها الإقليمي .

ج – تعني عبارتا "الدولة المتعاقدة" و "الدولة المتعاقدة الأخرى" مملكة البحرين أو جورجيا وفقاً لما يقتضيه سياق النص .

د – يشمل مصطلح "شخص" الأفراد والشركات وأي كيان آخر يتألف من أشخاص .

هـ - يعني مصطلح "شركة" أية هيئة اعتبارية أو أي كيان يعامل كهيئة اعتبارية للأغراض الضريبية أو أي كيان آخر يخضع للضرائب ينشأ أو يعترف به بموجب قوانين دولة متعاقدة كهيئة اعتبارية .

و – تعني عبارتا "مشروع تابع لدولة متعاقدة" و "مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى" على التوالي، مشروع يقوم به مقيم في دولة متعاقدة ومشروع يقوم به مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى .

ز – يعني مصطلح "النقل الدولي" أي نقل بواسطة سفينة أو طائرة أو سكة حديد أو مركبة يشغلها مشروع في دولة متعاقدة ويستثنى من ذلك تشغيل السفينة أو الطائرة بين أماكن تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط .

ح – يعني مصطلح "السلطة المختصة" :

1-    بالنسبة لمملكة البحرين : وزير المالية أو من يمثله قانوناً ، و

2-    بالنسبة لجورجيا : وزير المالية أو من يمثله قانونا .

 

 

 

 

 

 

 

 

ط – يعني مصطلح "مواطن" بالنسبة للدولة المتعاقدة :

1-    أي فرد يتمتع بجنسية الدولة المتعاقدة .

2-    أي شخص قانوني أو شركة أو مؤسسة تكتسب صفتها هذه وفقاً للقانون الساري في الدولة المتعاقدة .

2 – عند تطبيق أحكام هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة، فإنه يقصد بأي مصطلح لم يرد له تعريف في هذه الاتفاقية المعنى المقرر له في قانون تلك الدولة المتعاقدة بشأن الضرائب التي تتناولها هذه الاتفاقية وذلك ما لم يقتضي النص خلاف ذلك .

ويرجح أي معنى تقرره القوانين الضريبية السارية في هذه الدولة على المعنى المقرر لهذا المصطلح بموجب القوانين الأخرى فيها .

المادة (4)

المقيم

1-    لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة "مقيم في دولة متعاقدة" الآتي :

(أ‌)    – بالنسبة للبحرين ، أية سلطة محلية تابعة لها وأي شخص يخضع لقوانين البحرين بحكم موطنه أو محل إقامته أو جنسيته أو مكان نشأته أو إدارته في البحرين .

(ب)- بالنسبة لجورجيا، أي شخص بموجب قوانين جورجيا يخضع للضريبة بحكم موطنه أو محل إقامته أو مكان إدارته أو أي معيار آخر أو مشابه في طبيعته ويشمل أيضا جورجيا وأي قسم إداري أو سلطة محلية .

مع ذلك ،لايشمل هذا المصطلح أي شخص يخضع للضريبة في دولة متعاقدة فيما يتعلق فقط بالدخل الناتج من مصادر في هذه الدولة أو بالأموال الموجودة فيها .

2-    إذا ما اعتبر شخص ما، وفقاَ لأحكام الفقرة (1)، مقيماً في الدولتين المتعاقدتين فإن حالته هذه تعالج على النحو التالي :

(أ)- يعتبر مقيماً بالدولة المتعاقدة التي يكون له فيها مسكن دائم تحت تصرفه، فإذا كان له مسكن دائم تحت تصرفه في الدولتين المتعاقدتين فإنه يعتبر مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي له بها علاقات شخصية أو اقتصادية أوثق (مركز المصالح الحيوية).

(ب)- في حالة عدم إمكان تحديد الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز مصالحه الحيوية الرئيسية أو في حالة عدم وجود مسكن دائم تحت تصرفه في أي من الدولتين المتعاقدتين فيعتبر مقيماً فقط بالدولة المتعاقدة التي فيها محل إقامته المعتاد .

 

 

(جـ) – إذا كان له محل إقامة معتاد في الدولتين المتعاقدتين أو إذا لم يكن له محل إقامة معتاد في أي منهما فيعتبر مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها .

(د) – إذا كان يحمل جنسية كل من الدولتين المتعاقدتين أو لا يحمل جنسية أي منهما ، تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بإيجاد حل للمسألة بالاتفاق المشترك بينهما .

3- إذا أدت أحكام الفقرة (1) إلى اعتبار أي شخص من غير الأشخاص الطبيعيين مقيماً بكل من الدولتين المتعاقدتين، فإنه يعتبر مقيماً فقط في الدولة التي يوجد بها مكان إدارته الفعلي .

 

المادة (5)

المنشأة الدائمة

1-    لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة "المنشأة الدائمة" المقر الثابت الذي يزاول فيه المشروع كل أو بعض أنشطته .

2-    تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" بوجه خاص ما يلي :

(أ ) مقر الإدارة

(ب ) الفرع

(جـ ) المكتب

(د ) المصنع

(هـ ) الورشة

(و ) المنجم أو بئر البترول أو الغاز، أو المحجر أو أي موقع آخر لاستخراج الثروة الطبيعية .

(ز ) معمل تكرير

(ح ) الأماكن المستخدمة كمنافذ للبيع

(ط ) المستودع الذي يقدم من خلاله شخص ما خدمات التخزين للآخرين .

 

3-    موقع البناء أو مشروع الإنشاء أو التركيب يشكل منشأة دائمة فقط حين يستمر لأكثر من (6) سنة شهرا.

4-    يعتبر أي مشروع لديه منشأة دائمة في دولة متعاقدة ويزاول أعمال تجارية من خلالها في حالة مزاولة أي نشاط في تلك الدولة له صله مباشرة باستخراج أو انتاج النفط الخام أو غيره من المواد الهيدروكاربونية الطبيعية من أراضي تلك الدولة سواء لحسابه الخاص أو لتكرير نفط خام يمتلكه هو أو آخرين في مرافقه الموجودة في تلك الدولة .

 

 

 

5-    استثناء من الأحكام السابقة في هذه المادة، فإن عبارة "المنشأة الدائمة" لاتشمل مايلي :

أ – استخدام المرافق لمجرد تخزين أو عرض أو تسليم البضائع أو السلع الخاصة بالمشروع.

ب – الاحتفاظ بمخزون البضائع أو السلع التجارية الخاصة بالمشروع لمجرد التخزين أو العرض .

جـ - الاحتفاظ بمخزون البضائع أو السلع التجارية، لمجرد شراء البضائع والسلع التجارية أو لجمع المعلومات للمشروع .

د – الاحتفاظ بمقر ثابت للأعمال التجارية، لمجرد شراء البضائع والسلع التجارية أو لجمع المعلومات للمشروع .

هـ - الاحتفاظ بمقر ثابت للأعمال التجارية فقط لغرض القيام بالأنشطة للمشروع، وأية أنشطة أخرى مماثلة ذات طبيعة تحضيرية أو مساعدة للمشروع .

و – الاحتفاظ بمقر ثابت للأعمال التجارية لمجرد الجمع بين الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (هـ) من هذه الفقرة، شريطة أن يكون مجمل النشاط في المقر الثابت للأعمال التجارية ناتجاً عن الجمع بين أنشطة ذات طبيعة تحضيرية أو مساعدة .

6-    استثناء من أحكام الفقرتين (1) و (2) ، حينما يمارس شخص غير الوكيل ذي الوضع القانوني المستقل الذي تنطبق عليه أحكام الفقرة (7) لمصلحة مشروع، بشكل معتاد في الدولة المذكورة أولا صلاحية إبرام عقود باسم المشروع، فإن ذلك المشروع يعتبر كأنه منشأه دائمة في تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بأية أنشطة يقوم بها ذلك الشخص لمصلحة المشروع ما لم تقتصر أنشطة هذا الشخص على الأنشطة المذكورة في الفقرة (4)، والتي إذا تمت مزاولتها من خلال مقر ثابت للأعمال فإنها لاتجعل هذا المقر الثابت للأعمال منشأة دائمة بموجب أحكام تلك الفقرة .

7-    لايعتبر أي مشروع مالكاً لمنشأة دائمة في دولة متعاقدة لمجرد قيامه بأعمال تجارية في تلك الدولة المتعاقدة من خلال سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي صفة مستقلة شريطة أن يزاول أولئك الأشخاص تلك الأعمال وفقاً للمجرى العادي لأعمالهم التجارية .

8-    إن مجرد كون أية شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر أو تخضع لسيطرة شركة تقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول نشاطاً في تلك الدولة (سواء من خلال منشأة دائمة أو خلاف ذلك) فإن هذا الوضع في حد ذاته لايجعل أي من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة (6)

الدخل من الأموال الغير منقولة

1-    الدخل الذي يجنيه مقيم في دولة متعاقدة من أموال غير منقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة أو الغابات) توجد في الدولة المتعاقدة الأخرى يخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى .

2-    يكون لعبارة "الأموال الغير منقولة" المعنى المحدد لها بموجب تشريعات الدولة المتعاقدة التي تقع فيها الأموال المعنية. وتشمل العبارة على أية حال ، ملحقات الأموال الغير منقولة ، والمواشي والمعدات المستخدمة في الزراعة والغابات والحقوق التي تنطبق عليها أحكام القوانين الخاصة المتعلقة بالملكية العقارية وحقوق الارتفاق والانتفاع بالأراضي والحق في المدفوعات الثابتة أو المتغيرة التي تدفع نظير استغلال أو امتياز استخراج المعادن الطبيعية ومصاردها وغيرها من الموارد الطبيعية الأخرى ، ولا تعتبر السفن والمراكب والطائرات في عداد الأموالد غير المنقولة .

3-    تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الدخل الناجم من الاستغلال المباشر للأموال غير المنقولة أو تأجيرها أو استخدامها بأي شكل من الأشكال .

4-    تسري أحكام الفقرتين (1) و (3) أيضاً على الدخل الناتج عن الأموال الغير منقولة الخاصة بأي مشروع وعلى الدخل الناتج عن الأموال الغير منقولة المستخدمة لأداء الخدمات الشخصية المستقلة .

 

المادة (7)

أرباح الأعمال التجارية

1-    تخضع الأرباح التي يحققها مشروع دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط ، ما لم يمارس ذلك المشروع أعمالاً على النحو السالف الذكر ، فإن أرباحه تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى بقدر ما تتعلق بتلك المنشأة الدائمة فقط .

2-    مع مراعاة أحكام الفقرة (3) من هذه المادة ، إذا كان مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين يزاول نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة توجد تلك الدولة الأخرى، فإنه تحدد في كل الدولتين المتعاقدتين الأرباح التي تخص المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التي

 

 

 

 

 

 

 

 

كانت ستحققها المنشأة الدائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، كما لو كانت مشروعاً مستقلاً يزاول نفس النشاط أو نشاطاً مماثلاً في نفس الظروف أو في ظروف مماثلة وتعامل بصفة مستقلة تماماً عن المشروع الذي تعتبر منشأة دائمة له .

3-    عند تحديد أرباح منشأة دائمة، يسمح بخصم المصروفات التي تحملتها هذه المنشأة الدائمة في سبيل تحقيق أعمالها، بما في ذلك المصروفات التفيذية والإدارية العامة سواء تحملتها في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو في مكان آخر .

4-    إذا جرى العرف في دولة متعاقدة على تحديد الأرباح التي تنسب إلى منشأة دائمة على أساس تقسيم نسبي للأرباح الإجمالية للمشروع على مختف أجزائه، فإن أحكام الفقرة (2) من هذه المادة لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف ، ويجب أن تؤدي طريقة التقسيم النسبي المعتمدة إلى نتيجة تتفق مع المبادئ المبنية في هذه المادة .

5-    لن تنسب أية أرباح لمنشأة دائمة بمجرد شراء تلك المنشأة لبضائع أو سلع لمصلحة المشروع.

6-    لأغراض الفقرات السابقة، تحدد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة بنفس الطريقة عاماً بعد عام ما لم يوجد سبب قوي وكافي للعمل بغير ذلك .

7-    إذا اشتملت الأرباح عناصر الدخل التي تمت معالجتها على حدة في مواد أخرى من هذه الاتفاقية، فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة .

المادة (8)

النقل البحري والملاحة الداخلية والنقل الجوي

1-    تخضع الأرباح التي يحققها مشروع من عمليات تشغيل السفن أو الطائرات في مجال النقل الدولي للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مقر إدارته الفعلية .

2-    في حالة كون مركز الإدارة الفعلي لمشروع النقل البحري أو الملاحة الداخلية على متن السفينة أو المركب فإنه يعتبر قائم في ميناء الدولة التي تتبع لها السفينة أو المركب أو إذا لا يوجد ميناء الدولة فإنه يكون في الدولة المتعاقدة الأخرى التي يقيم فيها مشغل السفينة أو المركب .

 

 

 

 

 

 

3-    تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الأرباح الناتجة من المشاركة في اتحاد أو عمل تجاري أو كفالة نقل دولية .

 

المادة (9)

المشاريع المشتركة

1-    إذا ما :

(أ‌)    ساهم مشروع في دولة متعاقدة بشكل مباشر أو غير مباشر في رأس مال مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى أو في إدارته أو مراقبته ، أو

(ب‌)                       ساهم نفس الأشخاص بشكل مباشر أو غير مباشر في رأس مال مشروع أو إدارة أو الرقابة على مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين ومشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى .

وفي أي من الحالتين ، إذا وضعت أو فرضت شروط فيما بين المشروعين في علاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك الشروط التي يمكن وضعها أو فرضها بين مشروعين مستقلين ، فإن أية أرباح ، كان من الممكن – لولا تلك الشروط – تحقيقها بواسطة أي من المشروعين إلا أنه وبسبب تلك الشروط لم يتم تحقيقها ، يجوز ضمها إلى أرباح المشروع وإخضاعها للضريبة تبعاً لذلك .

2-    إذا قامت أي من الدولتين المتعاقدتين بتضمين أرباح مشروع تابع لها وإخضاعها للضرائب تبعاً لذلك ، فإن أرباح المشروع التابع للدولة المتعاقدة الأخرى التي تم إخضاعها للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخيرة تعتبر أرباحاً كان يمكن تحقيقها للمشروع التابع للدولة الأولى لو كانت ظروف المشروعين هي ذاتها التي كان من الممكن أن توجد بين مشروعين مستقلين عن بعضهما ، فإنه يتوجب على الدولة المتعاقدة الأخرى أن تجري تعيدلا مناسباً على الضريبة التي تم فرضها على تلك الأرباح ويراعى عند تحديد مقدار ذلك التعديل الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية وعلى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين التشاور فيما بينهما عند الضرورة .

 

المادة (10)

أرباح الأسهم

1-    تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة وتملك حق الإنتفاع لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .

 

 

 

 

 

2-    يقصد بعبارة "أرباح الأسهم" في هذه المادة الدخل الناتج من الأسهم أو أسهم "التمتع"أو حقوق" التمتع " أو حصص التنقيب عن المعادن أو حصص المؤسسين أو أية حقوق أخرى ماعدا الذم الدائنة والمشاركة في الأرباح وكذلك تعني دخل الحقوق التضامنية الخاضعة لنفس المعاملة باعتباره دخلاً مستمداً من الأسهم بموجب التشريعات الضريبية للدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة الموزعة .

3-    لاتسري أحكام الفقرة (1) إذا كان المالك المستفيد من الأرباح مقيماً في دولة متعاقدة ويزاول أعمالاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة التي تدفع الأرباح من خلال منشأة دائمة في تلك الدولة المتعاقدة، أو يمارس خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت كائن في تلك الدولة أو المقر الثابت . وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) من هذه الاتفاقية .

4-    إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحاً أو دخلاً من الدولة المتعاقدة الأخرى ، فإنه لا يجوز لهذه الدولة المتعاقدة الأخرى أن تفرض أي ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة إلا بالقدر الذي تدفع فيه الأرباح لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى أو بالقدر تكون فيه ملكية الأسهم التي تدفع فيه الأرباح مرتبطة فعلياً بتلك المنشأة الدائمة الكائنة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى ، ولا تخضع الشركات الغير موزعة للأرباح للضريبة المقررة على الشركات الغير موزعة للأرباح ، حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح الغير مدفوعة تحوى كلياً أو جزئياً أرباح أو دخل نشأ في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .

 

المادة (11)

الدخل الناتج عن سندات المديونية

 

1-    يخضع الدخل الناتج عن سندات المديونية التي تنشأ في إحدى الدولتين المتعاقدتين والتي تدفع لشخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط .

2-    يقصد بعبارة "الدخل الناتج عن سندات المديونية" أو كلمة" الدخل" كما وردتا في نص هذه المادة الدخل الناتج من سندات المديونية أيا كان نوعها سواء كانت أو لم تكن مضمونة برهن وسواء كانت أو لم تكن تمنح حق المساهمة في أرباح المدين وعلى وجه الخصوص الدخل من الضمانات الحكومية أو الدخل من الصكوك أو سندات الدين بما في ذلك العلاوات والمكافآت

 

 

 

 

 

المتصلة بتلك الضمانات والصكوك أو سندات الدين . ولا تعتبر الغرامات الناتجة عن تأجيل السداد دخولاً ناتجة من ديون مستردة لأغراض هذه المادة .

3-    لاتسري أحكام الفقرة (1) إذا كان المالك المستفيد من الدخل مقيماً في دولة متعاقدة ويزاول أعمالاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأ فيها الدخل من خلال منشأ دائمة تقع فيها ، أو كان يمارس في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت كائن فيها ، وتكون سندات المديونية التي تدفع عنها الأرباح متربطة فعلياً بتلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) من هذه الاتفاقية .

4-    يعتبر الدخل من سندات المديونية ناشئاً في دولة متعاقدة اذا كان الدافع مقيماً في هذه الدولة . ومع ذلك ، اذا كان الشخص الذي يدفع الدخل – سواء كام أو لم يكن مقيماً في دولة متعاقدة، يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو مقر ثابت يتصل بالمديونية التي من أجلها دفع الدخل، وكان هذا الدخل قد تولد من منشأة دائمة أو مقر ثابت ، فيعتبر الدخل ناشئاً في الدولة التي توجد بها المنشأة الدائمة أو المقر الثابت .

5-    إذا حدثت بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بينهما وبين شخص آخر أن تجاوز مبلغ الدخل – المتصل بسندات المديونية التي دفع لأجلها – المبلغ الذي كان سيتفق عليه من قبل الدافع والمالك المستفيد في غياب تلك العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تسري فقط على الملبغ المذكور أخيراً. إذ في هذه الحالة يبقى الجزء الزائد من المدفوعات خاضعاً للضريبة وفقاً لقوانين كل دولة متعاقدة ووفقاً لقوانين كل دولة متعاقدة للأحكام الأخرى في هذه الاتفاقية .

 

مادة (12)

الإتاوات

1-    تخضع الإتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في هذه الدولة الأخرى .

2-    تعنى عبارة "الأتاوات" كما هو مستخدم في هذه المادة المدفوعات مهما كان نوعها والتي يتم استلامها نظير استعمال أو حق استعمال أي حقوق نشر أعمال أدبية أو فنية أو علمية (بما في ذلك الأفلام السينمائية و الأفلام أو الأشرطة المعدة للبث الإذاعي أو التلفزيوني)، أو حقوق اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو مخطط أو تركيبة سرية و عملية سرية، أو معلومات (تقنية) خاصة بخبرات صناعية أو تجارية أو علمية .

 

 

 

 

 

3-    لا تطبق أحكام البند (1) من هذه المادة إذا كان المالك المستفيد من الأتاوات، كونه مقيماً في دولة متعاقدة، يزاول أعمالاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الإتاوات من خلال منشأة دائمة موجودة فيها ، أو كان يمارس في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت كائن فيها ، وكان الحق أو الملكية اللذان تدفع عنهما الإتاوات يرتبطان ارتباطاً فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو المقر الثابت . في مثل هذه الحالة، تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) من هذه الاتفاقية .

4-    تعتبر الإتاوات أنها نشأت في دولة متعاقدة إذا كان دافع الإتاوات مقيماً في تلك الدولة ، ومع ذلك إذا كان الشخص الدافع للإتاوات – سواء كان أو لم يكن مقيماً في دولة متعاقدة – يملك في إحدى الدولتين المتعاقدتين منشأة دائمة أو مركزاً ثابتاً تعلق به نشوء الالتزام بدفع تلك الإتاوات وأن تلك الإتاوات قد ترتبت على تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت .

5-    إذا كانت قيمة الإتاوات المدفوعة بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كل منهما وشخص آخر بالقياس إلى استعمال أو الحق أو المعلومات التي تدفعها الإتاوات تزيد عن قيمة التي كانت سيتفق عليها الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة فإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على القيمة الأخيرة. وفي مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعاً للضريبة طبقاً لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين وللأحكام الأخرى الواردة بهذه الاتفاقية .

 

المادة (13)

الأرباح الرأسمالية

1-    الأرباح التي يستمدها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من التصرف في الأموال المنقولة المشار إليها في المادة (6) وتوجد في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .

2-    الأرباح الناتجة من التصرف في الأموال المنقولة التي تكون جزءاً من الأموال المستخدمة في نشاط منشأة دائمة يتملكها مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى أو من الأموال المنقولة لمقر ثابت في الدولة المتعاقدة الأخرى يكون تحت تصرف مواطن لدولة متعاقدة وذلم لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة ، بما في ذلك الأرباح الناتجة من التصرف

 

 

 

 

 

 

في تلك المنشأة الدائمة (وحدها أو مع المشروع كله ) أو لذلك المقر الثابت ، يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى .

3-    الأرباح الناتجة من التصرف في سفن أو طائرات تعمل في النقل الدولي أو من التصرف في الأموال المنقولة الخاصة بتشغيل تلك السفن أو الطائرات تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع .

4-    الأرباح الناتجة من الترصق في أية أموال غير تلك المشار إليها في الفقرات (1) و (2)، وتخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة المقيم إليها المتصرف .

 

المادة (14)

الخدمات الشخصية المستقلة

 

1-    يخضع الدخل الذي يحققه شخص مقيم في دولة متعاقدة مقابل خدمات مهنية أو خدمات أخرى ذات طبيعة مستقلة للضريبة فقط في هذه الدولة ، ما لم يمتلك مقر ثابت يستفيد منه في الدولة المتعاقدة الأخرى ، بغرض تقديم خدماته ، فإذا امتلك مثل هذا المقر الثابت ، فيجوز أن يخضع الدخل للضريبة في الدولة الأخرى بقدر ما يكون منتسباً للمقر الثابت .

2-    تشمل عبارة "خدمات مهنية " على الأخص الأنشطة المستقلة العلمية أو الأدبية أو الفنية أو التعليمية أو التقنية بالإضافة إلى الأنشطة المستقلة للأطباء والمحامين والمهندسين والمهندسين المعماريين وأطباء الأسنان والمحاسبين .

 

المادة (15)

دخل العمل

 

1-    وفقاً لأحكام المواد (16) و (18) و (19) و (20) من هذه الاتفاقية، فإن الرواتب والأجور وغيرها من المكافآت المماثلة التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة وتكون متعلقة بعمل تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط ، ما لم يؤدي العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى . فإن كان العمل يؤدى على هذا النحو فإنه يجوز أن تخضع تلك المكافآت المستمدة منه للضريبة في تلك الدولة الأخرى .

 

 

2-    على الرغم من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة فإن المكافآت التي يحصل عليها شخص مقيم في دولة متعاقدة من عمل يؤدى في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً في أي من الحلات الآتية :

أ – إذا تواجد الشخص مستلم المكافأة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد لا تزيد في مجموعها عن (183) يوماً خلال أية فترة تبلغ اثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية .

ب – إذا دفعت المكافأة من قبل أو نيابة عن صاحب عمل لايقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى .

ج – أذا لم تتحمل المكافأة منشأة دائمة يملكها صاحب العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى .

 

3-    على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة فإن مكافآت العمل الذي يؤدي على ظهر سفينة أو طائرة يشغلها مشروع دولة متعاقدة في النقل الدولي ، تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة .

 

المادة (16)

أتعاب المدراء

 

1-    على الرغم من أحكام المواد (7) و (14) و (15) من هذه الاتفاقية ، فإن الدخل الذي يكتسبه شخص مقيم في دولة متعاقدة من عمله كفنان في المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التلفزيون أو كموسيقى أو كرياضي من أنشطته الشخصية التي تزاول في الدولة المتعاقدة الأخرى ، ويخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة .

2-    إذا كان الدخل الذي يحققه الفنان أو الرياضي بصفته تلك من مزاولته أنشطته الشخصية لا يعود عليه نفسه ولكن يعود على شخص آخر فإن هذا الدخل يجوز إخضاعه على الرغم من أحكام المادتين (7) و (14) و (15) من هذه الاتفاقية ، للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يزاول فيها الفنان أو الرياضي أنشطته .

 

 

 

 

 

 

3-    بالرغم من الأحكام السابقة من هذه المادة، يعفى الدخل الذي يحققه الفنان أو الرياضي المقيم في الدولة المتعاقدة من مزاولة أنشطته في الدولة المتعاقدة الأخرى بموجب خطة التبادل الثقافي بين حكومات كلا الطرفين المتعاقدين من الضريبة في الدولة الأخرى .

 

المادة (18)

المعاشات التعاقدية

مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من المادة (19) من هذه الاتفاقية، فإن معاشات التقاعد والمكافآت الأخرى المماثلة التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة مقابل خدمة سابقة تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط .

 

المادة (19)

الوظائف الحكومية

1-    (أ) تخضع المرتبات والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة التي تدفعها الدولة المتعاقدة أو قسم سياسي أو سلطة محلية تابعان لها إلى فرد مقابل خدمات قام بأدائها لتلك الدولة أو السم أو السلطة للضريبة فقط في تلك الدولة .

(ب) مع ذلك، فإن المرتبات والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا أدى الخدمات في الدولة المتعاقدة الأخرى فرد مقيم فيها شريطة أن :

-         يكون من مواطني تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، أو

-         لم يصبح مقيما في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى فقط لغرض تأدية تلك الخدمات .

2-    (أ) استثناء من أحكام الفقرة (1)، فإن أية معاشات تعاقدية أو غيرها من التعويضات المشابهة التي تدفعها دولة متعاقدة أو قسم سياسي أو سلطة محلية تابعين لها أو التصرف من اعتمادها المالي إلى فرد مقابل خدمات تؤدى لهذه الدولة أو القسم السياسي أو السلطة، تخضع للضريبة في هذه الدولة فقط .

(ب ) مع ذلك، تخضع هذه المعاشات التعاقدية وغيرها من المكافآت المشابهة للضريبة في الدولة المتعاقدة  الأخرى فقط إذا كان الفرد مقيماً في هذه الدولة ومواطناً لها .

 

 

 

 

 

 

3-    تسري أحكام المواد (15) و (16) و(17) و (18) على المرتبات والأجور والمعاشات وغيرها من المكافآت المشابهة المتعلقة بخدمات تم أدائها فيما يتعلق بأعمال مارستها دولة متعاقدة أو قسم سياسي أو سلطة محلية تابعين لها .

 

المادة (20)

الطلبة

 

1-    النفقات التي يستلمها الطالب أو المتدرب يكون أو كان مباشرة قبل زيارته إلى الدولة المتعاقدة مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى والذي يكون حضوره إلى الدولة المذكورة الأولى لمجرد الدراسة أو حصوله على تدريب والتي يستلمها بغرض إعالته ، التعليم، أو التدريب يجب إعفائه من الضريبة في تلك الدولة ، شريطة أن تكون هذه النفقات ناشئة من مصادر خارج هذه الدولة .

2-    المكافآت التي يحصل عليها الطالب أو المتدرب يكون أو كان مباشرة قبل زيارته إلى الدولة المتعاقدة مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى وتكون ناتجة من الوظيفة التي مارسها قي الدولة المذكورة أولا لمدة أو لمدد لا تتجاوز في مجموعها 183 يوما في السنة المالية المعنية، يجب أن لا تخضع للضريبة في المذكورة أولا اذا كانت الوظيفة متعلقة مباشرة بدراسته أو المهنة الصناعية التي نفذت في تلك الدولة الأخرى .

 

المادة (21)

الدخول الأخرى

1-    إن عناصر دخل أي شخص مقيم في دولة متعاقدة، أينما نشأة التي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة .

2-    لاتسري أحكام الفقرة (1) على الدخل – خلافا للدخل الناتج من أموال الغير منقولة المعرفة في الفقرة (2) من المادة (6) إذا كان المالك المستفيد بهذا الدخل شخص مقيم في دولة متعاقدة ويزاول أعماله التجارية في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة توجد في الدولة أو يقوم بخدمات شخصية مستقلة في الدولة المتعاقدة الأخرى من مركز ثابت قائم في هذه الدولة ، وكان الدخل الذي تم دفعه متعلق بحق أو ملكية مرتبطة ارتباطا فعليا بهذه المنشأة الدائمة أو المركز الثابت، وفي هذه الحالة تسري أحكام المادة (7) أو (14) من هذه الاتفاقية .

 

 

المادة (22)

رأس المال

1-    يجوز إخضاع رأس المال المتمثل في الأموال غير منقولة المشار إليها في المادة (6) والمملوكة لمقيم في دولة متعاقدة والتي تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى .

2-    يجوز إخضاع رأس المال المتمثل في الأموال المنقولة التي تكون جزءا من الأموال المستخدمو في نشاط منشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى أو من التصرف في الأموال المنقولة الخاصة بمركز ثابت تحت تصرف شخص مقيم تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين وكائن بالدولة المتعاقدة الأخرى بغرض القيام بخدمات شخصية مستقلة للضريبة في تلك الدولة الأخرى .

3-    يخضع رأس المال المتمثل في السفن أو الطائرات العاملة في النقل الدولي وفي الأموال المنقولة الخاصة بتشغيل هذه السفن والطائرات للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقع بها ومركز الإدارة الفعلي للمشروع .

4-    تخضع كافة عناصر رأس المال الأخرى التي يمتلكها مقيم في دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة فقط .

 

 

المادة (23)

تجنب الازدواج الضريبي

1-    في البحرين يجب أن يسمح كرصيد ضد الضريبة المستحقة في البحرين بالنسبة لأي دخل يأتي من جورجيا والضرائب التي تدفع بموجب قوانين جورجيا ووفقاً لهذه الاتفاقية . ويجب على أية حال ألا يتجاوز الرصيد هذا الجزء من ضريبة البحرين ، كما كان محتسب قبل إعطاء الرصيد، والتي تتلاءم معا هذه البنود من الدخل .

2-    حيث أن مقيم في جورجيا يستمد دخلا أو يملك رأس المال وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، يجوز أن يخضع للضريبة في البحرين، ويجب أن تسمح جورجيا :

أ – كالخصم من الضريبة على دخل ذلك المقيم ، مبلغا مساويا لضريبة الدخل المدفوعة في البحرين .

 

 

 

 

 

ب – كالخصم من الضريبة على رأس مال ذلك المقيم، مبلغا مساويا لضريبة رأس المال المدفوع في البحرين .

 

ويجب على هذا الخصم على أية حال ألا يتجاوز مبالغ الضرائب، التي تراكمت وفاق للقواعد وأسعار الفوائد على هذا الدخل ورأس المال الفعلي في جورجيا .

3-    حيث أنه وفقا لأي حكم من الاتفاقية ، الدخل المستمد أو رأس المال لمقيم في جورجيا يكون معفي من الضريبة في جورجيا، ومع ذلك قد تأخذ جورجيا في حسابها الدخل أو رأس المال المعفي واتحساب قيمة الضريبة على الدخل المتبقي أو رأس المال لهذا المقيم .

 

المادة (24)

عدم التمييز في المعاملة

1-    لا يجوز أن يخضع مواطني دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو التزامات ضريبة تختلف أو تزيد عبئاً عن الضرائب أو الالتزامات الضريبية التي يخضع لها أو قد يخضع لها في نفس الظروف مواطنز الدولة المتعاقدة الأخرى وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بضرائب الإقامة. ويسري هذا الحكم على الرغم من أحكام المادة (1) على الأشخاص غير المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدين أو كلتيهما .

2-    لا يخضع الأشخاص عديمو الجنسية المقيمون في دولة متعاقدة في أي من الدولتين المتعاقدتين لأية ضرائب أو التزامات ضريبية تختلف أو تزيد عبئاً عن الضرائب أو الالتزامات الضريبية التي يخضع لها مواطني الدولة المعنية في نفس الظروف ، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالإقامة .

3-    لاتخضع المنشأة الدائمة التي يمتلكها مشروع دولة متعاقدة والموجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمعاملة أقل تفضيلاً من المعاملة الضريبية التي تخضع لها مشاريع الدولة المتعاقدة الأخرى التي تزاول نفس الأنشطة . ولا يفسر هذا الحكم بأنه يلزم دولة متعاقدة بمنح المقيمين في الدولة الأخرى أية خصومات شخصية أو إعفاءات أوىخفيضات ضريبية تمنحها لمقيمها بسبب الحالة المدنية أو المسئوليات العائلية .

 

 

 

 

 

4-    باستثاء الحالات التي تطبق عليها أحكام الفقرة (1) من المادة (9) أو الفقرة (5) من المادة (11) أو الفقرة (5) من المادة  (12) بشأن الدخل الناتج عن سندات المديونية، والإتاوات وغيرها من النفقات التي يدفعها مشروع دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجب لغرض تحديد أرباح ذلك المشروع الخاضعة للضريبة أن يتم خصمها تحت نفس الظروف كما لو أنها دفعت لمقيم تابع للدولة المتعاقدة المذكورة أولا .

5-    لايجوز إخضاع مشروع دولة متعاقدة، يمتلك رأس مال كله أو بعضه أو يتحكم فيه بطريق مباشر أو غير مباشر شخص أو أشخاص مقيمون في الدولة المتعاقد الأخرى ، لأية ضرائب أو لأية التزامات ضريبية في الدولة المذكورة أولاً تختلف أو تزيد عبئاً عن الضرائب او الالتزامات الضريبية التي تخضع أو قد تخضع لها المشروعات المماثلة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً.

6-    على الرغم من أحكام المادة (2)، تكبق أحكام هذه المادة على الضرائب من أي نو وصف .

 

المادة (25)

إجراءات الاتفاق المتبادل

 

1-    إذا تبين لشخص أن تصرفات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما أو سوف تؤدي لخضوعه للضريبة بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية يكون له بصرف النظر عن وسائل التسوية التي تقضي بها القوانين المحلية لكل دولة متعاقدة أن  يعرض قضيته على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها أو إذا كانت حالته مما تنطبق عليها الفقرة (1) من المادة (24) فإنه يعرض قضيته على السلطة المختصة بالدولة المتعاقدة التي يعتبر من مواطنيها. ويتم عرض القضية خلال ثلاث سنوات من تاريخ أو إخطار بالتصرف الذي ترتب عليه خضوعه للضريبة بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية .

2-    إذا تبين للسلطة المختصة أن الاعتراض له مايبرره ولم تتمكن من التوصل إلى حل مناسب له فإنها تسعى إلى تسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى وذلك بقصد تجنب الضرائب التي تخالف أحكام هذه الاتفاقية . وأي اتفاق يتوصل إليه يتعين تطبيقه بصرف النظر عن أي قيد زمني في القوانين المحلية لتلك الدولة المتعاقدة .

 

 

 

 

3-    تسعى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين إلى تسوية أية خلافات تنشأ عن تفسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية بالاتفاق المتبادل . كما تتشاور فيما بينهما لتجنب الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية .

4-    يجوز للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين التواصل فيما بينها مباشرة أو من خلال لجنة مشتركة تتكون من الطرفين أو ممثليهم لغرض الوصول إلى اتفاق وفقا لمفهوم الفقرات السابقة .

 

المادة (26)

تبادل المعلومات

1-    تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بتبادل المعلومات الضرورية لتفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو لإدارة أو إنفاذ القوانين الوطنية الخاصة بالضرائب من كل نوع ووصف المفروضة لمصلحة الدولة المتعاقدة بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه الضرائب مع أحكام الاتفاقية ، على أن تبادل المعلومات لا يتقيد بالمادتين المادة (1) و (2).

2-    تعامل أية معلومات تحصل عليها الدولة المتعاقدة بموجب الفقرة (1) على أنها سرية وبنفس الطريقة التي تتعامل بها هذه الدولة بشأن الحصول على المعلومات طبقاً لقوانينها المحلية، ولا يجوز إفشاء هذه المعلومات إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والهيئات الإدارية المعنية) المختصة بتقدير الضرائب المشار إليها في الفقرة (1) أو بجمعها أو بإنفاذها أو بإجراءات قضائية أو الفصل في الطعون المتعلقة بها، ويجوز لهؤلاء الأشخاص أو الهيئات الكشف عن هذه المعلومات في إجراءات المحاكم أو القرارات القضائية .

3-    لا تفسر في جميع الأحوال أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة على أنها تقيد الدولة المتعاقدة بالالتزامات التالية :

أ – اتخاذ إجراءات إدارية بما يتعارض مع القوانين والنظ الإدارية المعمول بها في هذه الدولة المتعاقدة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى .

ب – تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين أو الإجراءات الإدارية المعتادة فيها أو في الدولة المتعاقدة الأخرى .

ج – تقديم معلومات تكشف عن أية أسرار تجارية أو صناعية أو مهنية أو عملية تجارية أو معلومات يتعارض كشفها مع السياسة العامة .

 

 

 

 

 

 

4-    بحال طلب المعلومات من دولة متعاقدة وفقاً لهذه المادة، يتوجب على الدولة المتعاقدة الأخرى استخدام وسائل تجميع المعلومات المطلوبة حتى ولو لم تكن هذه المعلومات مطلوبة لغاياتها الضريبية . ويحدد هذه الالتزام المشار إليه في العبارة السابقة وفقاً للحدود المذكورة في الفقرة (3)، وبأي حال يجب أن لا تفسر هذه الحدود بأنها رخصة للدولة المتعاقدة بعدم التعاون بتقديم المعلومات فقط لأنه لا توجد لديها مصلحة محلية في هذه المعلومات .

5-    وعلى أية حال لا تفسر أحكام الفقرى (3) بأنها تسمح لدولة متعاقدة بأن ترفض توفير المعلومات لمجرد كون هذه المعلومات بحوزة بنك أو غيره من المؤسسات المالية أو شخص معين أو شخص يتصرف بصفته وكيلاً أو معيناً أو بسبب ارتباطها بمصالح الملكية لشخص ما .

 

المادة (27)

أعضاء البعثات البدلوماسية والوظائف القنصلية

لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يؤثر على الامتيازات المالية المقررة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام الاتفاقيات الخاصة .

 

المادة (28)

التعديلات

وعلى اتفاق متبادل بين الدول المتعاقدة، يمكن إدخال التعديلات والإضافات على هذه الاتفاقية، كما بروتوكول منفصل ويصبح جزء لايتجزأ من هذه الاتفاقية. وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ بموجب أحكام المادة(29) من هذه الاتفاقية .

 

المادة (29)

بدء النفاذ

1-    تخطر كل من الدولتين المتعاقدتين الدولة الأخرى كتابيا عبر القنوات الدبلوماسية بإتمام الإجراءات القانونية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ .

2-    يجب أن تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم الأول من الشهر الثالث الذي يلي استلام الإخطار الأخير من الدول المتعاقدة الذي يشير إلى الانتهاء من الإجراءات الضرورية لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ . ويكون الأثر في ما يتعلق بالضرائب لأي سنة مالية تبدأ

 

في أو بعد الأول من يناير في السنة الميلادية تتبعها تلك التي تدخل بها هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

 

المادة (30)

الانهاء

 

يستمر العمل بهذه الاتفاقية ما لم يتم إنهائها من قبل أي من الدولتين المتعاقدتين . ويجوز لكلا الدولتين المتعاقدتين انهاء هذه الاتفاقية بعد مضي 5 سنوات من دخولها حيز النفاذ ، بإخطار الدولة المتعاقدة الاخرة كتابة عبى القنوات الدبولماسية قبل ستة أشهر على الأقل من نهاية كل سنة ميلادية . وفي هذه السنة الميلادية التي تلي السنة التي قدم فيها إخطار الإنهاء .

 

وإشهاداً على ذلك، قام الموقعان أدناه المفوضان من قبل حكوميتهما بتوقيع هذه الاتفاقية .

 

حررت في المنامة بتاريخ 18 يوليو 2011، باللغات العربية والجورجية والانجليزية، وكل النصوص متساوية في الحجية, وفي حالة الاختلاف بينهم يرجح النص الانجلينزي .

 

 

عن حكومة                                                                عن حكومة

مملكة البحرين                                                           جورجيا