قانون رقم (15) لسنة 2026

بإضافة بند جديد برقم (8) إلى الفقرة (ج) من المادة (8)

من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006

بشأن التأمين ضد التعطل

نحن حمد بن عيسى آل خليفة             ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، وتعديلاته،

أقرَّ مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصُّه، وقد صدَّقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى

يُضاف بند جديد برقم (8) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، نصُّه الآتي:

8- سداد أجور العمال البحرينيين المؤمن عليهم بموجب قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 لشهر أبريل 2026، وبحد أقصى مقداره الأجر المؤمن بموجبه، مع مراعاة الفقرة (هـ) من هذه المادة.

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 11 ذو القعدة 1447هـ

الموافق: 28 أبريل 2026م