قانون رقم (15) لسنة 2016
بإلغاء نص المادة (233 مكرراً) من قانون العقوبات
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وتعديلاته،

أقرَّ مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدَّقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى

يُلغى نص المادة (233 مكرراً) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 المضافة بموجب القانون رقم (45) لسنة 2014.

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر بقصر الرفاع:

صدر بتاريخ: 7 رمضان 1437هـ

الموافق: 12 يونيو 2016م