قانون رقم (15) لسنة 2012

بالتصديق على اتفاقية النقل البحري للأغراض التجارية

بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين .

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى اتفاقية النقل البحري للأغراض التجارية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا ، الموقعة بصورة نهائية في 2 مايو 2006 في مدينة أنقره ،

أٌقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

المادة الأولى

صُودق على اتفاقية النقل البحري للأغراض التجارية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا ، الموقعة بصورة نهائية في 2 مايو 2006 في مدينة أنقره ، والمرافقة لهذا القانون .

 

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع :

بتاريخ: 20 ربيع الآخر 1433 هـ

الموافق : 13 مارس 2012 م

 

 

إتفاقية

النقل البحري للأغراض التجارية

بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا

 

أن حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا (المشار إليهما فيها بعد بالطرفين المتعاقدين )،

 

رغبة منهما في تطوير العلاقات وتعزيز التعاون في مجال النقل البحري ، وذلك للمساهمة قي تنمية العلاقات التجارية بين البلدين ،

 

وإدراكا منهما بالمبادئ التي نص عليها القانون الدولي وخاصة فيما يتعلق بالمعاهدات الدولية إليها كل من الدولتين المتعاقدتين ،

 

وأخذا في الاعتبار لأهمية السلامة البحرية والحفاظ على البيئة البحرية وفقاً للمعاهدات الدولية ذات الصلة ،

فقد اتفقتا على النحو التالي :

 

المادة (1)

تعــــاريــــف

 

لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بالعبارات التالية مايلي :

 

 

 

1-    تعني عبارة (سفينة الطرف المتعاقد ) : كل سفينة مسجلة في سجل النقل البحري وترفع علم أي من الطرفين المتعاقدين وفقا لقوانينه وأنظمته الوطنية . إلا أن هذه العبارة لاتشمل :

أ – السفن الحربية والسفن التابعة للقوات البحرية .

ب – سفن الصيد .

ج – السفن التي تقوم بالمسح البحري والجغرافي والبحث العلمي .

د – السفن التي تفوم بمهام إدارية أو وظائف عامة .

هـ - السفن لنقل النفايات الخطرة .

 

 

2-    تعني عبارة (عضو طاقم السفينة ) : ربان السفينة وكل فرد يعمل أو يشتغل بأي صفة على متن السفينة ، يكون أسمه من ضمن المدرجين في قائمة أعضاء الطاقم ، ويحمل وثيقة هوية صحيحة .

 

3-    تعني عبارة ( النقل البحري الدولي) : أي نقل يتم بواسطة سفينة إلا إذا كانت السفينة تشغل فقط بين موانئ واقعة في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين .

 

 

4-    تعنى عبارة (ملاحة داخلية ) : نقل البضائع والمسافرين بين موانئ أي من الطرفين المتعاقدين . وتشمل عبارة (الملاحة الداخلية) : أي نقل البضائع حتى ولو كانت مرفقة ببوليصة شحن وبصرف النظر عن مصدرها أو الجهة المقصودة ، يتم نقلها مباشرة أو بشكل غير مباشر من موانئ أي من

 

 

 

 

 

 

 

 

الطرفين المتعاقدين إلى ميناء آخر في نفس البلد ، وتطبق الأحكام ذاتها في حالة نقل المسافرين حتى تم نقلهم بواسطة تذاكر .

 

المادة (2)

نطاق تطبيبق هذه الاتفاقية

 

1-    غرض هذه الاتفاقية هو تأسيس وتطوير العلاقات في مجال النقل البحري بين الطرفين المتعاقدين ، وذلك للارتقاء بمستوى سلامة الملاحة البحرية ومنع التلوث البحري ، وتشجيع التعاون التقني والتربوي والحث على عمل مشاريع مشتركة بين البلدين في جميع المجالات البحرية .

 

2-    يؤسس الطرفان المتعاقدان تطوير علاقاتهم في مجال النقل البحري على أساس المبادئ المنافسة الحرة العادلة وحرية الملاحة البحرية .

 

 

3-    لاتسري أحكام هذه الاتفاقية على :

أ – الموانئ التي تسمح بدخول السفن الأجنبية .

ب – الأنظمة الوطنية المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب .

ج – الأنشطة التي يقصرها الطرف المتعاقد على السفن التي ترفع علمه أو المؤسسات أو الهيئات التابعة له وتشمل على وجه الخصوص الملاحة الداخلية ، أو الصيد البحري ، أو مرشدي السفن (الديدابان) ، أو قطر السفينة أو إنقاذها أو تقديم المساعدة البحرية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة (3)

السلطات المختصة

 

 

لتنفيذ هذه الاتفاقية تكون السلطات المختصة في كلا الطرفين المتعاقدين كالآتي :

 

-         بالنسبة لمملكة البحرين "شؤون الجمارك والموانئ والمناطق الحرة" أو من يمثلها رسمياً.

 

-         بالنسبة لجمهورية تركيا "وكيل رئاسة الوزراء لشؤون النقل البحري".

وينبغي على كل من الطرفين المتعاقدين في حالة إدخال أي تعديل على أسماء أو مهام السلطات المختصة إخطار الطرف المتعاقد الآخر بذلك كتابيا عبر القنوات البدلوماسية .

 

 

 

المادة (4)

الإجراءات الخاصة بتنفيذ هذه الاتفاقية

 

 

يوافق الطرفان المتعاقدان على السماح للسلطات المختصة في بلديهما باتخاذ الاجراءات التالية تحقيقا للتعاون فيما بينها في حدود إمكانيتها ، مع مراعاة الالتزامات الدولية المترتبة عليهما ،

 

أ – عقد مشاورات للقيام بالتدابير الضرورية تنفيذ هذه الاتفاقية وفقا للقوانين الوطنية في كلا البلدية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب – تشجيع الاتصار وتبادل المعلومات بين شركات الملاحة في كل من جمهورية تركيا ومملكة البحرين لأجل تسهيل التعاون فيما بينها وإقامة مشاريع مشتركة تتعلق بالمجالات ذات الصلة .

 

ج – التعاون في الأمور المتعلقة بسلامة الملاحة البحرية ومنع التلوث البحري .

 

د – التعاون في مجال بناء السفن وتصليحها وتحديث الموانئ وتطويرها وتدريب البحارة وتبادل الخبرات .

 

هـ - تسهيل عملية نقل البضائع التجارية عبر البحر وتوفير الخدمات في الموانئ .

 

و – التعاون فيما بينها في المحافل الدولية ذات الصلة .

 

 

المادة (5)

المبادئ التي تحكم النقل البحري الدولي

 

 

1-    يتفق الطرفان المتعاقدان على إتباع مبادئ حرية وعدالة المنافسة في التجارة الدولية البحرية ، إتخاذ أية أجراءات قد تعوق التجارة الدولية البحرية بين الطرفين المتعاقدين ، والعمل على رفع أية قيود تم اتخاذها من جانب واحد يتعلق بالنقل البحري الدولي للبضائع والمسافرين التي يتم نقلهما بشكل جزئي أو كلي من قبل سفن تابعة لأي من الطرفين المتعاقدين .

 

2-    لاتسري أحكام هذه الاتفاقية على الحقوق المترتبة على سفن الدول الأخرى عند مشاركتها في التجارة البحرية بين موانئ أي من الطرفين المتعاقدين .

 

 

 

 

 

 

3-    لاتمنع هذه الاتفاقية الطرفين المتعاقدين من اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان حرية مشاركة أساطيلهما في التجارة الدولية على أساس مبدأ المنافسة التجارية .

 

 

المادة (6)

المعاملة الممنوحة للسفن في الموانئ

 

 

1-    يمنح كل طرف متعاقد سفن الطرف المتعاقد الآخر نفس المعاملة التي يمنحها للسفن التابعة له العاملة في التجارة الدولية البحرية بخصوص دخول السفن الموانئ بحرية وتحديد مرسى لها واستخدام كافة التسهيلات المتاحة بالميناء وشحن وتفريغ الشحنات وعبور ونزول وصعود الركاب وتسديد أية مبالغ متأخرة أو رسوم أو استخدام الخدمات المعدة للملاحة البحرية .

 

2-    يبذل الطرفين المتعاقدين كل ما في وسعهم ، وضمن التزاماتهم والتقيد بأنظمة الموانئ بما في ذلك الإلتزامات المترتبة عليهما بموجب القانون الدولي ، بسريح وتسهيل الإجراءات اللازمة في موانئهما وتبسيط الإجراءات الأخرى مثل الجمارك والصحة والأمن بقدر الإمكان .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة (7)

وثائق السفن

 

 

 

1-    يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بالوثائق المعتمدة التي توضح جنسية السفينة أو أية وثائق يصدرها أو يعترف بها الطرف المتعاقد الآخر للسفن التابعة له وفقا بقوانينه المطبقة .

 

2-    تعترف السلطات المختصة في كل من الطرفين المتعاقدين بالوثائق الموجودة على متن السفينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر وخاصة الوثائق المطلوبة لسلامة وحماية الملاحة البحرية أو البيئية ، شريطة أن تكون تلك الوثائق صادرة وفقا  للمعاهدات الدولية ذات الصلة التي يكون كل من الطرفين المتعاقدين طرفاً فيها .

 

 

3-    ينبغي على السفن التابعة للطرفين المتعاقدين أن تحمل شهادة قياس الوزن صادرة وفقا للاتفاقية الدولية لعام 1969 بشأن قياس وزن السفن ، كما يجب أن لا تخضع إلى إعادة قياس الوزن في موانئ الطرف المتعاقد الآخر . ويعترف الطرفين المتعاقدين لكل منهما الآخر بالشهادات الصادرة بموجب التشريعات الوطنية للطرفين المتعاقدين لقياس وزن السفن ما تحت 24 متر .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-    استثناءً من البيع الإجباري الذي يتم بناء على قرار من المحكمة ، لاتسجل السفن التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين في سجل أحد الطرفين المتعاقدين دون تقديم شهادة شطب صادرة من قبل السلطات المختصة في الطرف المتعاقد الآخر .

 

 

المادة (8)

وثائث هوية البحارة

 

 

1-    يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بوثائق هوية البحارة الممنوحة لأعضاء طاقم السفينة من مواطني الطرف المتعاقد بشكل شرعي من قبل السلطات المختصة في الطرف المتعاقد الآخر ويمنح حاملوا هذه الوثائق الحقوق المشار إليهما في المادتين (9) و (10) من هذه الاتفاقية وبالشروط المنصوص عليها فيها .

وهذه الوثائق هي :

-         فيما يتعلق بمملكة البحرين سجل البحار أو الجواز البحريني .

-         فيما يتعلق بجمهورية تركيا سجل البحار أو الجواز التركي .

 

 

 

2-    تسري أحكام المادتين (9) و (10) من هذه الاتفاقية اذا امكن – على أعضاء طاقم السفن التابعة من للطرفين المتعاقدين غير مواطني مملكة البحرين أو جمهورية تركيا والذين يحملون وثائق هوية صادرة وفقا لأحكام المعاهدات الدولية ذات الصلة .

 

 

 

 

 

 

 

المادة (9)

حقوق والتزامات ميناء المرسى

 

1-    يسمح لأعضاء طاقم السفن التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين الحاصلين على وثائق هوية البحارة التي نصت عليها المادة (8) من هذه الاتفاقية ، الإقامة بصورة مؤقتة بدون تأشيرة دخول أثناء تواجد السفن في موانئ الطرف المتعاقد الآخر ، شريطة أن تكون أسماءهم مدرجة في قائمة أعضاء الطاقم التي يقدمها ربان السفينة إلى سلطات المعنية في الميناء وفقاً للأنظمة المطبقة في ذلك الميناء .

 

2-    يخضع أعضاء طاقم السفينة لأنظمة الهجرة والجمارك عند مغادرتهم ورجوعهم إلى السفينة .

 

 

المادة (10)

حقوق عبور أعضاء طاقم السفينة

 

 

1-    يصرح لحاملي وثائق هوية البحارة التي نصت عليها المادة (8) من هذه الاتفاقية ، بدخول إقليم الطرف المتعاقد أو مغادرته إلى بلد أخرى بأية وسيلة نقل كمسافرين لغرض الالتحاق بسفنهم الراسية أو الانتقال إلى سفينة أخرى أو العبور للالتحاق بسفنهم في بلد آخر للعودة للوطن أو في الحالات الإضطرارية أو لأي غرض آخر يجب الحصول على موافقة السلطات في الطرف المتعاقد الآخر .

 

 

 

 

 

2-    يمنح في أي من الحالات المنصوص عليها في هذه المادة لأعضاء طاقم السفينة تأشيرات دخول من السلطات المختصة في أسرع وقت ممكن ، كما يجب على البحارة أن يكون لديهم موارد مالية لتغطية نفقات سفرهم .

 

3-    إذا كان لدى أحد أعضاء طاقم السفينة وثائق الهوية المنصوص عليها في المادة (8) وفضل النزول في ميناء الطرف المتعاقد لأسباب صحية أو لأسباب أخرى تعتبر شرعية بالنسبة لسلطات هذا الطرف فإن على هذا الأخير إعطاء التصريح اللازم لهذا الشخص بالبقاء في اقليم هذا الطرف لتلقي العلاج أو لعودته لبلده الأصلي أو للتوجه إلى ميناء آخر للمغادرة بأي وسيلة من وسائل النقل .

 

 

المادة (11)

الاستثناءات لحقوق أعضاء طاقم السفينة

 

1-    مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (8) و (9) من هذه الاتفاقية ، تظل الأنظمة الوطنية لأي من الطرفين المتعاقدين بخصوص دخول وإقامة ومغادرة الأجانب سارية المفعول في إقليمي كل من الطرفين المتعاقدين .

 

2-    يحق لأي من الطرفين المتعاقدين رفض دخول وإقامة أي شخص في إقليمه يحمل وثيقة هوية البحارة التي حددتها المادة (8) ممن يعتبرون غير مرغوب فيهم .

 

 

 

 

 

 

3-    تسري كذلك أحكام المادتين (8) و (9) من هذه الاتفاقية على الأفراد الموجودين على متن سفينة من غير افرد طاقم السفينة والذين تم استخدامهم أو تشغيلهم على متن السفينة بأية صفة كانت أثناء الرحلة طالما أن أسمائهم مقيدة في قائمة خاصة .

 

 

المادة (12)

مقاضاة أعضاء طاقم السفينة

 

 

1-    لا ينبغي على السلطات المختصة في أي من الطرفين المتعاقدين رفع دعاوى تتعلق بالجرائم أو المخالفات التي ارتكبت على متن سفينة تابعة للطرف المتعاقد الآخر أثناء تواجدها في إقليم ذلك الطرف ، من دون أخذ موافقة الجهات الدبلوماسية والقنصلية للدولة التي تحمل السفينة علمها ، ألا إذا :

أ – طلب ربان السفينة مقاضاة المتهم ، أو

ب – امتد أثر الجريمة أو المخالفة إلى إقليم ذلك الطرف المتعاقد ، أو

ج – أخلت الجريمة أو المخالفة بالسلم أو الأمن العام لذلك الطرف المتعاقد .

د – كانت الإجراءات القانونية ضرورية للقضاء على التهريب غير شرعي للمخدرات أو المؤثرات العقلية ، أو

هـ - ارتكبت الجريمة أو المخالفة ضد أي شخص من غير طاقم السفينة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-    لا تخل أحكام الفقرة (1) من هذه المادة حق السلطات المختصة في الطرفين المتعاقدين في القيام بتفتيش أو تحقيق يتعلق بتنفيذ القوانين والأنظمة الوطنية .

 

3-    ينبغي على كل من الطرفين المتعاقدين اتخاذ الإجراءات الضرورية ، طبقاً لقوانينه الوطنية ، تجنب حجز السفن التابعة للطرف المتعاقد الآخر عند رفع دعاوى جنائية أو مدنية أو تأديبية قدر الإمكان . وإذا كان الحجز على السفينة ضرورياً فيجب على أي من الطرفين المتعاقدين محاولة تحديد مدة حجز السفينة أو السماح بها بالمغادرة بشرط تقديم الطرف المتعاقد الآخر ضمان كتابي .

 

 

المادة (13)

الدعاوي المدنية

 

لا ينبغي على الجهات الإدارية أو القضائية في الدولتين المتعاقدتين النظر في أي نزاع مدني قد ينشئ بين أعضاء طاقم السفينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر إلا إذا طلب ذلك من قبل الجهات التابعة للطرف المتعاقد الآخر إلا إذا طلب ذلك من قبل الجهات الدبلوماسية أو القنصلية التابعة للبلد التي ترفع السفينة علمها .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة (14)

السفن المتضررة

 

 

1-    إذا جنحت سفينة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين إلى سواحل الطرف المتعاقد الآخر أو غرقت أو تعرضت إلى حادث أو إلى أي خطر آخر وشيك الوقوع في المياه الإقليمية للطرف المتعاقد الآخر ، فإن على الطرف المتعاقد الآخر القيام بالآتي :

أ – يقدم للسفينة وطاقمها والمسافرين في جميع الأوقات العون والمساعدة بمثل ما تمنح إلى سفنه الوطنية .

 

ب – إعفاء من أية رسوم جمركية ، الشحنة والأشياء الأخرى التي تم تفريغها أو إنقاذها من على متن السفينة المذكورة في هذه المادة ، شريطة أن لا تكون هذه الشحنة والأشياء الأخرى سلمت للاستخدام و الاستهلاك في إقليم الطرف المتعاقد الآخر .

 

ج – تسلم إلى مالكها أو الذي يمثلها – إذا طلب ذلك – السفينة الجانحة إلى سواحل الطرف المتعاقد أو الغارقة بما في ذلك جميع أجزائها أو حطامها أو الموجودات أو الأدوات والأجهزة والبضائع التي تم إنقاذها بما في ذلك الحمولة التي تطرحها هذه السفينة أو تعود لملكية هذه السفينة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-    لا تخل أحكام هذه المادة بحقوق أحد الطرفين المتعاقدين أو الجهات المفوضة من قبله بها ذلك فيما يتعلق بتسديد ما تكبد من مصروفات لقاء أية تدابير تم اتخاذها لإنقاذ السفينة أو تقديم مساعدة لها أو لحمولتها .

 

المادة (15)

تحويل الدخل والمبالغ الأخرى العائدة لشركات النقل

 

1-    يمنح كل من الطرفين المتعاقدين ، شركات النقل التابعة للطرف المتعاقد الآخر حق استخدام من الدخل والمبالغ الأخرى المحلصة من الأنشطة البحرية في إقليمه ، لدفع مايترتب عليه من التزامات مالية .

 

 

2-    يمنح كل من الطرفين المتعاقدين ، شركات النقل التابعة للطرف المتعاقد الآخر حق تحويل المداخيل والمبالغ الأخرى المتحصلة بعد تسديد الالتزامات المذكورة أعلاه وفقاً لقوانين وأنظمة ذلك الطرف المتعاقد .

 

3-    ينبغي على كل من الطرفين المتعاقدين توفير كافة التسهيلات لمثل هذه التحويلات .

 

 

المادة (16)

حماية البيئة البحرية

 

1-    يجب على السفن التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع حدوث أي تلوث بيئي في إقليم الطرف المتعاقد الآخر .

 

 

2-    ينبغي على السفن التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين أثناء تواجدها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر مراعاة التشريعات الوطنية بشأن حماية البيئة .

 

3-    إذا تسببت سفينة تابعة لأي من الطرفين المتعاقدين بأضرار بيئية في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، فإن على السفينة المتسببة تحمل مسئولية ذلك وفقاً لتشريعات ذلك الطرف المتعاقد والاتفاقيات الدولية ذات الصلة .

 

 

المادة (17)

الالتزامات بموجب الاتفاقيات الدولية الأخرى

 

لاتخل أحكام هذه الاتفاقية بالحقوق والالتزامات الناشئة عن معاهدات واتفاقيات دولية يكون الطرفان المتعاقدان أطرافاً فيها .

 

 

المادة (18)

تسوية الخلافات

 

1-    يجب تسوية أي خلاف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية عبر المفاوضات المباشرة بين السلطات المختصة في كلا الطرفين المتعاقدين .

 

2-    في حالة استمرار الخلاف ، يجوز عقد اجتماع بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين لمناقشة المسائل العالقة ، مع تحديد تاريخ ومكان هذا الاجتماع .

 

 

3-    وفي جميع الأحوال إذا دخل أحد الطرفين المتعاقدين في إتفاقية أو التزام بموجب قرار أو تشريع بعد نفاذ هذه الإتفاقية يدخل بموجبه تغيير على التزامات أو تطبيق هذه الإتفاقية ، فأنه ينبغي على الطرفين المتعاقدين عقد مشاورات ثنائية لتعديل هذه الإتفاقية بما يتماشى مع هذه الإلتزامات .

 

 

المادة (19)

الأحكام النهائية

 

 

1-    ينبغي على الطرفين المتعاقدين إخطار كل منهمها الآخر فوراً عبر القنوات الدبلوماسية عن إتمام الإجراءات القانونية المتعبة في بلديهما للتصديق على هذه الاتفاقية . ويبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد ثلاثين (30) يوما من استلام الإخطار الأخير .

 

2-    يسري مفعول هذه الاتفاقية لمدة غير محددة .

 

3-    يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين إنهاء هذه الاتفاقية من خلال إخطار الطرف المتعاقد كتابيا . ويبدأ نفاذ إنهاء هذه الاتفاقية بعد (12) شهر من استلام الطرف المتعاقد الآخر الإخطار الكتابي .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          وإشهاداً على ذلك ، قام الموقعان أدناه الموفضان حسب الأصول من قبل حكوميتهما ، بتوقيع هذه الاتفاقية .

 

 

 

حررت في مدينة أنقره بتاريخ 2 مايو 2006 من نسختين طبق الأصل باللغات العربية والتركية والانجليزية ، ولثلاثة النصوص حجية متساوية ، وفي حالة الاختلاف يرجع إلى النص الانجليزي .

 

 

 

عن                                                                                            عن

حكومة مملكة البحرين                                                            حكومة جمهورية تركيا