قانون رقم (14) لسنة 2018
بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية متعددة الأطراف
بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (64) لسنة 2006 بإصدار قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2016 في شأن العهد،
وعلى اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية بصيغتها المعدلة بموجب بروتوكول 2010، والتي وقعتها مملكة البحرين في مدينة باريس بتاريخ 29 يونيو 2017م،
وعلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية، والتي وقعتها مملكة البحرين في مدينة باريس بتاريخ 29 يونيو 2017م،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
وُوفِقَ على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية، التي وقعتها مملكة البحرين في مدينة باريس بتاريخ 29 يونيو 2017م، والمرافقة لهذا القانون.
المادة الثانية
مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية أو المدنية التي تنشأ وفقاً لأحكام أي قانون آخر، تُفرض غرامة إدارية لا تزيد عن عشرين ألف دينار بحريني على كل شخص طبيعي أو معنوي ارتكب فعلاً أو امتناعاً بالمخالفة لأحكام الاتفاقية المرافقة لهذا القانون أو لقواعد وتفسيرات معيار الإبلاغ المشترك المشار إليه بالفقرة الفرعية (و) من الفقرة (1) من المادة (1) من الاتفاقية.
ويتم تحصيل الغرامة بالطرق المقررة قانوناً لتحصيل المبالغ المستحقة للدولة.
المادة الثالثة
تُصدر السلطة المختصة بمملكة البحرين، وفقاً للتعريف الوارد بالفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (1) من الاتفاقية المرافقة لهذا القانون، القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكامها.
المادة الرابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 9 شعبان 1439هـ
الموافق: 25 أبريل 2018م
إقرار
أنا، .........................................................................................،
نيابةً عن السلطة المختصة في .............................................................،
أقر أنها بهذا توافق على الالتزام بأحكام
الإتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية
يشار إليها فيما بعد بـ "الاتفاقية" ومرفقة بهذا الإقرار.
وبموجب هذا الإقرار، يتعين اعتبار السلطة المختصة في .....................................، أنها قد وقعت على الاتفاقية اعتباراً من [ اليوم] [ الشهر] [ السنة ]. تدخل الاتفاقية حيز النفاذ بشأن السلطة المختصة في .......................................، وفقاً للمادة (7) من الاتفاقية.
وقد تم إيداع إشعار الملحق (و) المشار إليه في المادة 3(3) من الاتفاقية.
وقعت في [ المكان ] في [ اليوم ] [ الشهر ] [ السنة ].
الإتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية
حيث أن دول الموقعين على الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة حول التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية (الاتفاقية) هي أطراف في، أو أقاليم تشملها، اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية أو اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية المعدّلة بأحكام البروتوكول المعَدِل لاتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية )اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة) أو أن هذه الدول قد وقعت أو عبرت عن نيتها في التوقيع على اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة وأنها تقر بأن اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة يجب أن تكون سارية ونافذة قبل أن يتم أول تبادل لمعلومات الحسابات المالية؛
وحيث تنوي الدول تحسين الامتثال الضريبي الدولي بالمزيد من البناء على علاقتها بشأن المساعدة المتبادلة في المسائل الضريبية؛
وحيث أن معيار الإبلاغ المشترك قد تم تطويره من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مع دول مجموعة العشرين لمعالجة التجنب والتهرب الضريبي وتحسين الامتثال الضريبي؛
وحيث أن الدولة التي وقعت أو عبرت عن نيتها في التوقيع على اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة تصبح دولةً كما هي معرفة في المادة (الثانية) من هذه الاتفاقية فقط عندما تصبح طرفاً في اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة؛
وحيث أن أنظمة الدول المعنية تتطلب أو متوقع منها أن تتطلب بأن تقوم المنشآت المالية بالإبلاغ عن المعلومات المتعلقة بحسابات محددة واتباع إجراءات العناية الواجبة المرتبطة، وبما يتفق مع نطاق التبادل المبين في المادة (2) من هذه الاتفاقية ومع إجراءات الإبلاغ وإجراءات العناية الواجبة المحددة في معيار الإبلاغ المشترك؛
وحيث من المتوقع أن يتم تعديل أنظمة الدول بين وقت وآخر لتعكس التحديثات في معيار الإبلاغ المشترك، وعندما يتم سن مثل هذه التغييرات من قبل دولة ما فإن معيار الإبلاغ المشترك يعتبر أنه يشير إلى النسخة المحدثة بشأن تلك الدولة؛
وحيث يجيز الفصل الثالث من اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة تبادل المعلومات لأغراض ضريبية، بما فيه تبادل المعلومات على أساس تلقائي، ويسمح للسلطات المختصة في الدول بالاتفاق على نطاق ونماذج مثل هذا التبادل التلقائي؛
وحيث تنص المادة (6) من اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة على أنه يمكن لطرفين أو أكثر الإتفاق المتبادل على تبادل المعلومات تلقائياً، فإن تبادل المعلومات سيكون على أساس ثنائي بين السلطات المختصة؛
وحيث لدى الدول، أو من المتوقع أن يكون لديها، من وقت تنفيذ التبادل الأول (1) إجراءات حماية ملائمة لضمان أن تظل المعلومات التي يتم تلقيها بموجب هذه الاتفاقية سرية وأن تستعمل فقط للأغراض المحددة في الاتفاقية، و(2) البنية التحتية لعلاقة تبادل فعالة (بما فيه إجراءات مؤسسة لضمان تبادل معلومات في وقته ودقيق وسري، واتصالات فعالة وموثوقة، وإمكانيات لحل أية مسألة أو استفسار حول التبادل أو طلبات التبادل دون ابطاء وتطبيق أحكام المادة (4) من هذه الاتفاقية)؛
وحيث تنوي السلطات المختصة في الدول ابرام اتفاقية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي بناءً على التبادل التلقائي بموجب اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة، دون الإخلال بالإجراءات التشريعية الوطنية (ان وجدت)، المتعلقة بنظام الاتحاد الأوروبي (إذا انطبق)، ومراعاة السرية وأوجه الحماية الأخرى الواردة في اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة، بما فيه الأحكام التي تقيد استعمال المعلومات المتبادلة بموجب تلك الاتفاقية؛
لذلك، اتفقت السلطات المختصة على الآتي:
المادة (1)
التعاريف
1) لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها:
أ) يقصد بمصطلح "دولة" البلد او الإقليم الذي تكون اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة نافذه وساريه بشأنه، سواء من خلال التوقيع والمصادقة وفقاً للمادة (28)، أو من خلال الإمتداد الإقليمي وفقاً للمادة (29) والذي يكون أحد الموقعين على هذه الاتفاقية.
ب) يقصد بمصطلح "السلطة المختصة" لكل دولة معنية، الأشخاص أو السلطات المدرجة في المحلق ب من اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة.
ج) يقصد بمصطلح "مؤسسة مالية في الدولة" لكل دولة معنية ما يأتي:
1) أي مؤسسة مالية مقيمة في الدولة، باستثناء أي فرع من فروع هذه المؤسسة يقع خارج الدولة.
2) أي فرع من فروع مؤسسة مالية غير مقيمة في الدولة إذا كان هذا الفرع يقع في الدولة.
د) يقصد بمصطلح "مؤسسة مالية مبلغة" أي مؤسسة مالية في الدولة لا تعد مؤسسة مالية غير مبلغة.
ه) يقصد بمصطلح "حساب واجب الإبلاغ عنه" حساب مالي تحتفظ به مؤسسة مالية مبلغة، وأنه قد تم تحديده بموجب إجراءات العناية الواجبة المتفقة مع معيار الإبلاغ المشترك على أنه حساب يعود لشخص أو أكثر يتوجب الإبلاغ عنهم بشأن دولة أخرى، أو حساب مالي يحتفظ به كيان غير مالي سلبي يتضمن شخصاً أو اكثر مسيطراً يتوجب الإبلاغ عنه بشأن دولة أخرى.
و) يقصد بمصطلح "معيار الإبلاغ المشترك" معيار التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية في المسائل الضريبية (والذي يشمل التفاسير) المعد من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مع دول مجموعة العشرين.
ز) يقصد بمصطلح "أمانة هيئة التنسيق" أمانة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تقوم بموجب الفقرة (3) من المادة (24) من اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة بتوفير الإسناد لهيئة التنسيق المؤلفة من ممثلي السلطات المختصة لأطراف اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة.
ح) يقصد بمصطلح "اتفاقية نافذة" بشأن أي سلطتين مختصتين أن كلا السلطتين المختصتين قد أشارتا إلى نيتهما في التبادل التلقائي للمعلومات مع بعضهما البعض وأنهما قد اوفيتا بالشروط الأخرى المبينة في الفقرة الفرعية 2(1) من المادة (7). السلطات المختصة النافذة بشأنها هذه الاتفاقية مدرجة في الملحق هـ.
2. أي مصطلح لم يرد له تعريف في هذه الاتفاقية خلاف ذلك يكون له المعنى الذي يحمله في ذلك الوقت بموجب نظام الدولة المنفذة للاتفاقية، ويكون مثل هذا المعنى متفقاً مع المعنى المحدد في معيار الإبلاغ المشترك. أي مصطلح لم يعرف في هذه الاتفاقية أو في معيار الإبلاغ المشترك، و مالم يقتض السياق خلاف ذلك أو تتفق السلطتان المختصتان على معنى مشترك له (بحسب ما يسمح به النظام المحلي)، يكون له المعنى الذي يحمله في ذلك الوقت بموجب نظام الدولة المنفذة للاتفاقية، ويرجح أي معنى طبقاً للأنظمة الضريبية المطبقة لتلك الدولة على أي معنى معطى للمصطلح وفقاً للأنظمة الأخرى لتلك الدولة.
المادة (2)
تبادل المعلومات فيما يخص الحسابات الواجب الإبلاغ عنها
1.1 بموجب أحكام المواد (6) و (22) من اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة، ومع مراعاة قواعد الإبلاغ والعناية الواجبة المطبقة والمتوافقة مع معايير الإبلاغ المشترك، تقوم كل سلطة مختصة سنوياً بالتبادل مع السلطات المختصة الأخرى، التي تكون هذه الاتفاقية نافذة بشأنها، وعلى أساس تلقائي المعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب مثل تلك القواعد المحددة في الفقرة (2).
1.2 بالرغم من الفقرة السابقة، تقوم السلطات المختصة للدول المدرجة في الملحق أ بإرسال، لكن ليس استلام، المعلومات المحددة في الفقرة (2). تتلقى السلطات المختصة للدول غير المدرجة في الملحق أ دائماً المعلومات المحددة في الفقرة (2). لن ترسل السلطات المختصة مثل تلك المعلومات للسلطات المختصة للدول المدرجة في الملحق أ.
2. المعلومات التي يتعين تبادلها فيما يخص كل حساب واجب الإبلاغ عنه للدولة الأخرى:
أ) الاسم، والعنوان، ورقم (أرقام) تعريف المكلف الضريبي، ومكان الميلاد (في حالة الفرد)، لكل شخص واجب الإبلاغ عنه وهو صاحب الحساب، وفي حالة أي كيان يتحدد بعد تطبيق إجراءات العناية الواجبة المتفقة مع معيار الإبلاغ المشترك بأنه خاضعٌ لسيطرة شخص أو أكثر واجب الإبلاغ عنه تشمل المعلومات: اسم وعنوان ورقم (أرقام) تعريف المكلف الضريبي للكيان، وأسم وعنوان ورقم (أرقام) تعريف المكلف الضريبي وتاريخ ومكان الميلاد لكل شخص مسيطر.
ب) رقم الحساب (أو المعادل الوظيفي في حالة عدم وجود رقم حساب).
ج) اسم المؤسسة المالية المبلغة ورقمها التعريفي (إن وجد).
د) رصيد أو قيمة الحساب (بما في ذلك القيمة النقدية أو قيمة التنازل النقدية في حالة عقد تأمين بقيمة نقدية أو عقد دفعات سنوية) في نهاية السنة التقويمية ذات الصلة أو فترة إبلاغٍ مناسبة أخرى، أو عند إقفال الحساب إذا أقفل الحساب خلال مثل تلك السنة.
ه) في حالة أي حساب حفظ:
1) المبلغ الإجمالي الكلي للفائدة، والمبلغ الإجمالي الكلي لأرباح الأسهم، والمبلغ الإجمالي الكلي لأنواع الدخل الأخرى الناشئة عن الأصول المحتفظ بها في الحساب، إذا تم – في كل حالة مما سبق ذكره – دفعها أو قيدها للحساب (أو ما يتعلق بالحساب) خلال السنة التقويمية أو خلال فترة إبلاغ مناسبة أخرى.
2) المبلغ الإجمالي الكلي للعائدات المتحصلة من بيع أو استرداد الأصول المالية الذي تم دفعه أو قيده للحساب خلال السنة التقويمية أو خلال فترة إبلاغ أخرى مناسبة عملت المؤسسة المالية المبلغة خلالها بشأن ذلك الحساب بوصفها وصيًّا أو سمساراً أو مفوضاً أو بوصفها وكيلاً عن صاحب الحساب.
و) في حالة أي حساب إيداع، المبلغ الإجمالي الكلي للفائدة المدفوعة أو المقيدة للحساب خلال السنة التقويمية أو خلال فترة إبلاغ مناسبة أخرى.
ز) في حالة أي حساب لم يرد في الفقرتين الفرعيتين 2(هـ) أو 2(و) من هذه المادة، المبلغ الإجمالي الكلي المدفوع أو المقيد لصالح صاحب الحساب فيما يتعلق بالحساب، خلال السنة التقويمية أو خلال أي فترة إبلاغ مناسبة أخرى وتعد المؤسسة المالية المبلغة ملتزمة أو مدينة تجاهه، بما في ذلك المبلغ الإجمالي لأي دفعات استرداد تمت لصاحب الحساب خلال السنة التقويمية أو خلال فترة إبلاغ مناسبة أخرى.
المادة (3)
وقت تبادل المعلومات وطريقته
1. لأغراض تبادل المعلومات الوارد في المادة (2)، يجوز تحديد مبلغ ووصف الدفعات المسددة فيما يتعلق بحساب واجب الإبلاغ عنه طبقاً لمبادئ أنظمة ضرائب الدولة التي تقوم بتبادل المعلومات.
2. لأغراض تبادل المعلومات الوارد في المادة (2)، تحدد المعلومات المتبادلة العملة التي يقيّم بها كل مبلغ ذي صلة.
3. فيما يتعلق بالفقرة (2) من المادة (2)، ومع مراعاة إجراء الإشعار المحدد في المادة (7) بما فيه التواريخ المحددة في تلك الفقرة، يتعين تبادل المعلومات ابتداءً من السنوات المحددة في الملحق (و) خلال تسعة أشهر بعد نهاية السنة التقويمية التي تتعلق بها المعلومات. على الرغم من الجملة السابقة، فإنه يقتضي التبادل بشأن سنة تقويمية فقط متى كانت هذه الاتفاقية نافذة لكلتا السلطتين المختصتين وكان لدى الدول المعنية انظمة نافذة للإبلاغ بشان مثل هذه السنة التقويمية والمتوافقة مع نطاق التبادل الوارد في المادة (2) وإجراءات الإبلاغ والعناية الواجبة الواردة في معيار الإبلاغ المشترك.
4. ملغاة
5. تتبادل السلطات المختصة تلقائياً المعلومات الموصوفة في المادة (2) من مخطط معيار الإبلاغ المشترك بلغة “اكستنسبل مارك أب” extensible markup)).
6. تعمل السلطات المختصة تجاه، وتوافق على، أسلوب واحد أو أكثر لإرسال البيانات بما فيه معايير التشفير بهدف زيادة توحيد المعايرة وتقليل الصعوبات والتكاليف وتحدد ذلك في الملحق ب.
المادة (4)
التعاون بشأن الامتثال والتطبيق
تقوم السلطة المختصة باشعار السلطة المختصة الأخرى إن كان لدى السلطة المختصة المذكورة أولاً سبب يدعوها للاعتقاد بأنه ربما هناك خطأ أدى إلى الإبلاغ عن معلومات غير صحيحة أو غير مكتملة أو أن هناك عدم امتثال من قبل مؤسسة مالية مبلغة لمتطلبات الإبلاغ المطبقة واجراءات العناية اللازمة الواجبة وفقا لمعيار الإبلاغ المشترك. تأخذ السلطة المختصة التي تم اشعارها جميع الإجراءات المناسبة المتوفرة في نظامها المحلي لمعالجة الأخطاء، أو عدم الامثال، الموصوفة في الإشعار.
المادة (5)
السرية وإجراءات حماية البيانات
1. في جميع المعلومات المتبادلة يتم مراعاة قواعد السرية وإجراءات الحماية الأخرى الواردة في اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة بما فيه الأحكام التي تقيد استعمال المعلومات المتبادلة وإلى الدرجة المطلوبة لضمان مستوى ملائم من الحماية للبيانات الشخصية وفقاً لضوابط الحماية التي قد تحددها السلطة المختصة المزودة للمعلومات وفقاً لما يقتضيه نظامها المحلي ومدرج في الملحق (ج).
2. تشعر السلطة المختصة أمانة الهيئة التنسيقية فوراً فيما يتعلق بأي خرق للسرية أو فشل في إجراءات الحماية وأي عقوبات وإجراءات تصحيحية تم فرضها لاحقاً. تشعر أمانه الهيئة التنسيقية جميع السلطات المختصة والتي تكون هذه الاتفاقية نافذة لها مع السلطة المختصة المذكورة أولاً.
المادة (6)
المشاورات والتعديلات
1. في حالة بروز أي صعوبات في تنفيذ أو تفسير هذه الاتفاقية، يجوز لسلطة مختصة طلب التشاور مع سلطة مختصة واحدة أو اكثر لإعداد إجراءات ملائمة لضمان الوفاء بهذه الاتفاقية. تتأكد السلطة المختصة التي طلبت التشاور وكما هو مناسب بأنه تم إشعار امانه الهيئة التنسيقية بأي إجراءات قد تم إعدادها وتقوم أمانه الهيئة التنسيقية بإشعار جميع السلطات المختصة، حتى تلك التي لم تشارك في المشاورات، باي إجراءات قد تم إعدادها.
2. يجوز تعديل هذه الاتفاقية بالاجماع، وبموافقة خطية من جميع السلطات المختصة التي تكون هذه الاتفاقية نافذة لها. وما لم يتم الاتفاق على خلافه، يسري هذا التعديل في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء فترة شهر واحد بعد تاريخ آخر توقيع على مثل هذا الاتفاق الخطي.
المادة (7)
شروط الاتفاقية
1. تقوم السلطة المختصة، في وقت التوقيع على هذه الاتفاقية أو بأسرع وقت بعد ان تكون دولتها قد أوجدت جميع الانظمة الضرورية لتنفيذ معيار الإبلاغ المشترك، بتقديم إشعار إلى أمانة الهيئة التنسيقية يفيد بالآتي:
أ. أن دولتها قد وضعت وبشكل مناسب جميع الأنظمة الضرورية لتنفيذ معيار الإبلاغ المشترك وتحديد تواريخ النفاذ ذات الصلة بشأن الحسابات الموجودة مسبقاً، والحسابات الجديدة، وتطبيق أو تكميل إجراءات الإبلاغ والعناية الواجبة.
ب. تأكيد فيما إذا كان سيتم إدراج دولتها في المحلق (أ).
ج. تحديد أسلوب واحد أو أكثر لإرسال البيانات بما فيه التشفير (الملحق ب).
د. تحديد إجراءات الحماية، إن وجدت، لحماية البيانات الشخصية (ملحق ج).
ه. وضعت إجراءات كافية لضمان الوفاء بمعايير السرية المطلوبة وإجراءات حماية البيانات وإرفاق استبيان السرية وإجراءات حماية البيانات مكتملاً، والذي يتم تضمينه في الملحق د.
و. قائمة بدول السلطات المختصة والتي تنوي أن تكون هذه الاتفاقية نافذة بشأنها، بعد الإجراءات النظامية الوطنية (إن وجدت).
يتوجب على السلطات المختصة إشعار أمانة الهيئة التنسيقية، وبشكل عاجل، بأي تغيير لاحق يتيعن إدخاله على الملاحق المذكورة أعلاه.
2. 1. تصبح هذه الاتفاقية نافذة بين سلطتين مختصتين في أي من التاريخين أدناه أيهما آخراً:
(1) تاريخ تقديم إشعار من السلطة الثانية من السلطتين المختصتين إلى أمانة الهيئة التنسيقية بموجب الفقرة (1) بما فيه إدراج دولة السلطة المختصة الأخرى بناءً على الفقرة 1 (و)، و
(2) تاريخ دخول اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة حيز النفاذ ونفاذها لكلا الدولتين.
2.2 تحتفظ أمانة الهيئة التنسيقية بقائمة بالسلطات المختصة التي وقعت الاتفاقية، وبين أي من السلطات المختصة هذه الاتفاقية نافذة (ملحق هـ)، ويتم نشرها على موقع شبكة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية،
2. 3 تقوم أمانة الهيئة التنسيقية بنشر المعلومات التي توفرها السلطات المختصة بموجب الفقرات الفرعية 1(أ) و (ب) على موقع شبكة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. المعلومات التي يتم توفيرها بموجب الفقرات الفرعية، أ(ج) إلى أ(و) يتم توفيرها للموقعين الآخرين بناءً على طلب خطي إلى أمانة الهيئة التنسيقية.
3. يجوز للسلطة المختصة تعليق تبادل المعلومات بموجب هذه الاتفاقية بإعطاء إشعار خطي للسلطة المختصة الأخرى بأنها قد قررت أن هناك عدم امتثال جوهري لهذه الاتفاقية من قبل السلطة المختصة المذكورة ثانياً. ويصبح هذا التعليق نافذاً بشكل فوري. لأغراض هذه الفقرة، يشمل عدم الامتثال الجوهري، وبشكل غير حصري، عدم الامتثال لأحكام السرية وإجراءات حماية البيانات في هذه الاتفاقية وفي اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة، وفشل السلطة المختصة في توفير معلومات كافية وفي أوقاتها بموجب هذه الاتفاقية أو تعريف وضع كيانات او حسابات على أنها مؤسسات مالية غير مبلغة أو حسابات مستثناة بطريقة تحبط أغراض المعيار المشترك عن الإبلاغ.
4. يجوز للسطلة المختصة إنهاء مشاركتها في هذه الاتفاقية، او فيما يتعلق بسلطة مختصة معينة، بإعطاء إشعار إنهاء خطي لأمانة الهيئة التنسيقية. يصبح مثل هذه الإنهاء نافذاً في اليوم الاول من الشهر الذي يلي انقضاء فترة 12 شهر بعد تاريخ إشعار الإنهاء. في حالة الإنهاء، تظل جميع المعلومات التي تم تلقيها سابقاً بموجب هذه الاتفاقية سرية وتخضع لشروط اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة.
المادة (8)
أمانة الهيئة التنسيقية
1. ما لم يرد في هذه الاتفاقية خلاف ذلك، تقوم امانة الهيئة التنسيقية بإشعار جميع السلطات المختصة باي اشعارات تتلقاها بموجب هذه الاتفاقية، وكذلك إشعار جميع الموقعين على هذه الاتفاقية عندما يتم توقيع سلطة مختصة جديدة على الاتفاقية.
2. يتشارك جميع الموقعين على الاتفاقية وبشكل متساو وعلى أساس سنوي بنفقات إدارة الاتفاقية من قبل أمانه الهيئة التنسيقية. وعلى الرغم من الجملة السابقة، تعفى الدول المؤهلة من المشاركة في التكاليف بموجب المادة (10) من قواعد إجراء الهيئة التنسيقية لاتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة.
حررت باللغة الإنجليزية والفرنسية وهما متساويتان في الحجية.
ملحق أ:
قائمة بالدول غير المتبادلة
[يتعين إكماله]
ملحق ب:
طرق الإرسال
[يتعين إكماله]
ملحق ج:
إجراءات حماية بيانات محددة
ملحق د:
استبيان عن السرية
[يتعين إكماله]
ملحق هـ:
السلطات المختصة التي تكون هذه الاتفاقية نافذة لها