قانون رقم (14) لسنة 2016
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002
بشأن مباشرة الحقوق السياسية

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، وتعديلاته،

أقرَّ مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدَّقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى

يُستبدَل بنصي المادتين الثلاثين والحادية والثلاثين من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، النصان الآتيان:

المادة الثلاثون:

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقَب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:

1)    أورد بياناً كاذباً وهو عالمٌ بذلك في أية وثيقة قدمها لأمر يتعلق بجدول الناخبين، أو تعمَّد بأية وسيلة أخرى إدخال اسم فيه أو حذف اسم منه خلافاً لأحكام هذا القانون.

2)    زوَّر أو حرَّف أو شوَّه أو أخفى أو أتلف أو سرق جدول الناخبين أو ورقة ترشيح أو ورقة اقتراع أو أية وثيقة أخرى تتعلق بعمليات الاستفتاء أو الانتخاب بقصد تغيير النتيجة.

3)    أعطى صوته في الاستفتاء أو الانتخاب وهو يعلم أنه لا حق له في ذلك، أو أنه فقدَ الشروط المطلوبة لاستعمال الحق فيهما بعد أن أصبحت الجداول نهائية.

4)    أخلَّ بحرية الاستفتاء أو الانتخاب أو بنظام إجراءاتهما باستعمال القوة أو التهديد أو التشويش أو بالاشتراك في التجمهر أو المظاهرات.

5)    استعمل حقه في الاستفتاء أو الانتخاب أكثر من مرة واحدة في يوم الاقتراع أو انتحل شخصية غيره.

6)    أهان أية لجنة من اللجان المنصوص عليها في هذا القانون أو أحد أعضائها أثناء تأدية أعمالها.

7)    نشر أو أذاع أقوالاً كاذبة عن موضوع الاستفتاء أو الانتخاب أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الاستفتاء أو الانتخاب.

المادة الحادية والثلاثون:

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقَب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام له اتصال بعملية الاستفتاء أو الانتخاب ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة.

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر بقصر الرفاع:

صدر بتاريخ: 7 رمضان 1437هـ

الموافق: 12 يونيو 2016م