قانون رقم (14) لسنة 2009
بالموافقة على اتفاقية الإطار بشان نظام الأفضليات التجارية
بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي
نحن سلمان بن حمد آل خليفة ملك مملكة البحرين بالنيابة.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى اتفاقية الإطار بشان نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي الموقعة بتاريخ 25 نوفمبر 2005،
اقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه:
المادة الأولى
ووفق على اتفاقية الإطار بشأن نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي الموقعة بتاريخ 25 نوفمبر 2005، والمرافقة لهذا القانون.
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين بالنيابة
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ 11جمادى الأولى 1430هـ
الموافق 6مايو2009 م
اتفاقية
الإطار بشان نظام الأفضليات
التجارية بين الدول الأعضاء
في
منظمة المؤتمر الإسلامي
الديباجة:
أن حكومات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي-الموقعة على هذه الاتفاقية:انطلاقا من أهداف ميثاق المنظمة.
وتحقيقا لغاية وأحكام الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي و التجاري والفني بين الدول الأعضاء في المنظمة.
و تمشيا مع خطة العمل لتعزيز التعاون الاقتصادي فيما بين الدول الأعضاء الصادرة عن مؤتمر القمة الإسلامي الثالث.
و أخذا في الاعتبار قرارات اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري التي توصي بإنشاء نظام للافضليات التجارية كإطار للتدريج في تبادل الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء.
و إذ تذكر بإعلان النوايا بشأن إنشاء نظام للأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، والذي اعتمد في الاجتماع الرابع للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري.
و إدراكا منها للدور الجوهري لتوسيع التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، كقوة دافعة ومحركة للتنمية وإدارة فعالة للاستثمار الأمثل للموارد ووسيلة أساسية لتحسين مستوى معيشة شعوبها.
و إذ تضع في اعتبارها الحاجات الخاصة للدول الأعضاء الأقل نموا في منظمة المؤتمر الإسلامي.
و إذ تلاحظ الوضع الجغرافي المتباعد للدول الأعضاء، و اختلاف مستويات النمو فيما بينها مما يحول دون إنشاء نظام أقليمي شامل لتحرير التجارة، يجعل نظام الأفضليات التجارية انسب وسيلة لزيادة التبادل التجاري فيما بينها.
و اقتناعا منها بالدور الأساسي الذي يمكن ان تؤديه تنمية التجارة البيئية في تعزيز التعاون و التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وتحسين مستوى الاكتفاء الذاتي وتحقيق قدر أعلى من التضامن فيما بينهما.
و عملا على تحقيق درجة فعالة من الترابط الوثيق بين مختلف الجهود المبذولة في نطاق منظمة المؤتمر الإسلامي، في مختلف مجالات التعاون الاقتصادي ذات الصلة المباشرة او غير المباشرة بالتجارة.
و نظرا لحاجة الدول الإسلامية إلى توسيع أسواقها لتواكب تطورات التنمية فيها، و زيادة الطاقة الاستيعابية لأسواق هذه الدول لاسيما مع زيادة الإجراءات الحمائية لدى الدول المتقدمة.
و إذ تأخذ في الاعتبار النظم التجارية والالتزامات الثنائية والمتعددة الأطراف للدول الأعضاء كل على حدة.
فقد أقرت هذه الاتفاقية باعتبارها حدا أدنى للتعامل التجاري التفضيلي فيما بينها، معلنة استعدادها التام لتحقيق أهدافها و تنفيذ أحكامها، عن طريق تدابير و إجراءات و جداول زمنية للمفاوضات.
الفصل الأول
مقدمة
المادة الأولى
تعاريف
يكون للكلمات والعبارات الواردة أدناه، لأغراض هذه الاتفاقية المعاني المبينة إزاء كل منها، إلا إذا دل سياق النص على خلاف ذلك.
1. المنظمة:
منظمة المؤتمر الإسلامي
2. الاتفاقية:
اتفاقية الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.
3. الدول الأعضاء:
الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي
4. الدول المتعاقدة
الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي الأطراف في هذه الاتفاقية
5. الدول المشاركة:
الدول المتعاقدة التي تقدمت بقوائم سلعية للتفاوض بشأنها في إطار هذه الاتفاقية وصادقت على نتائج هذه المفاوضات.
6. الدول الأعضاء الأقل نموا:
تلك الدول الأعضاء في المنظمة التي تطلق عليها الأمم المتحدة صفة أقل البلدان نموا، ما لم تقرر اللجنة الدائمة خلاف ذلك.
7. التعريفات الجمركية:
هي الرسوم الجمركية المنصوص عليها في جداول التعريفات الجمركية الوطنية.
8. التعريفات شبة الجمركية:
هي رسوم وأتعاب يتم تحصيلها عند الحدود، خلاف الرسوم الجمركية ، على المعاملات التجارية الخارجية ، ويكون لها اثر مماثل للتعريفة الجمركية ، وتفرض على الواردات فقط ،ولكنها ليست تلك الضرائب والرسوم غير مباشرة ، التي تفرض بنفس الطريقة على منتجات محلية مماثلة، و لا تعتبر رسوم الواردات المقابلة لما يقدم من خدمات معينة، من التعريفات غير الجمركية.
9. التعريفات غير الجمركية:
هي أي تدابير أو تشريعات أو ممارسات بخلاف التعريفات الجمركية، و التعريفات شبه الجمركية يكون الغرض منها الحد من الواردات أو تقليص التجارة بدرجة كبيرة.
10. الاتفاقيات القطاعية:
هي اتفاقيات لإزالة أو تخفيض الحواجز الجمركية والغير جمركية وشبه الجمركية، و كذلك التدابير الأخرى لتنشيط التجارة أو التدابير التعاونية لصالح منتجات معينة أو مجموعات من المنتجات ذات الصلة الوثيقة بالاستخدام النهائي أو الإنتاج.
11. التدابير التجارية المباشرة :
هي تدابير تؤدي إلى تنشيط التجارة المتبادلة مثل العقود المتوسطة والطويلة الأجل.
12. اللجنة الدائمة.
هي اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي و التجاري، التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي (كومسيك).
13. لجنة المفاوضات التجارية:
اللجنة التي تجرى في إطارها جولات مفاوضات الأفضليات التجارية بين الدول المشاركة.
الفصل الثاني
الاتفاقية حول نظام الأفضليات التجارية
المادة الثانية
الأهداف والمبادئ
تهدف هذه الاتفاقية إلى تشجيع التجارة بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي عن طريق تبادل الأفضليات التجارية على أساس المبادئ التالية:
1. ضمان معاملة متساوية وغير تمييزية بين جميع الدول المشاركة.
2. تحقيق منافع متبادلة لكافة الدول المشاركة بما يكلف استفادة جميع الدول المشاركة من نظام الأفضليات التجارية.
3. تبادل المعاملة التفضيلية مع مراعاة مبدأ الدولة الأكثر رعاية طبقا لجداول زمنية، ومن طريق إتباع أسلوب تدريجي.
4. إتاحة إمكانية المشاركة إمام التجمعات التي تتكون من الدول الأعضاء فقط والتي يمكن أن تشارك في المفاوضات التجارية بتمثيل موحد.
5. قصر الأفضليات المتبادلة بمقتضى هذه الاتفاقية على الدول المشاركة فقط.
6. لا تقتصر الأفضليات المتبادلة على التعريفات الجمركية.بل تمتد بصورة تدريجية لتسهل التسهيلات شبه الجمركية وغير الجمركية.
7. امتداد الأفضليات التجارية إلى جميع المنتجات.بما في ذلك المنتجات الزراعية والحيوانية والمصنعة ونصف المصنعة.
8. وضع اختلاف مستويات التنمية الاقتصادية بين الدول الأعضاء في الاعتبار عند منح معاملة خاصة.
9. إخضاع نظام الأفضليات الذي انشأ بمقتضى هذه الاتفاقية ، لمراجعة دورية وتقييم مستمر بغية توسيعه وتطوير أحكامه على ضوء الخبرات المكتسبة والنتائج المستخلصة.
10. الاستفادة من تسهيلات التمويل وضمانات ائتمانات التصدير التي مؤسسات منظمة المؤتمر الإسلامي ، على أساس الأولوية.وفقا لقواعدها ولوائحها.لتشمل المنتجات المتبادلة بموجب هذه الاتفاقية.
11. لا تخل هذه الاتفاقية بأية التزامات قانونية للدول المشاركة تجاه طرف ثالث.
12. لن تكون هذه الاتفاقية بديلا لمختلف الترتيبات التفضيلية التجارية القائمة واللاحقة مع الدول المشاركة با تعتبر مكملة لها.
13. تحتفظ الأفضليات الجمركية وشبه الجمركية وغير الجمركية المعمول بها داخل التجمعات الحالية والمستقبلية الأقليمية ودون الأقليمية والاقاليمية التي تنتمي إليها الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بطبيعتها الجوهرية، ولا يكون هناك أي التزام على أعضاء هذه التجمعات بتوسيع نطاق هذه الأفضليات، كما لا يكون للدول المشاركة الأخرى الحق في الاستفادة بمزايا هذه الأفضليات.
الفصل الثالث
المفاوضات
المادة الثالثة
عناصر النظام
يمكن أن تشمل المفاوضات، ضمن أمور أخرى، المجالات التالية:
1. التسهيلات الجمركية وشبه الجمركية وغير الجمركية.
2. يمكن، في مراحل لاحقة النظر في وضع ترتيبات تتفق والالتزامات الدولية للدول المشاركة في مجال تدابير التجارة المباشرة التي تشمل عقودا متوسطة وطويلة الأجل لواردات وصادرات منتجات معينة واتفاقيات قطاعية وفقا لما يطرأ من تطورات وحسبما تقتضي الحاجة.
المادة الرابعة
المفاوضات
1. تجري جولات المفاوضات في إطار لجنة المفاوضات التجارية، وفقا لبرنامج عملها التي اعتمدته اللجنة الدائمة.
2. تجري المفاوضات وفقا لأي من الأساليب و الإجراءات التالية، أو عن طريق الجمع بينها:
أ. مفاوضات بخصوص كل منتج على حدة.
ب. تخفيضات جمركية بنسب موحدة.
ج. مفاوضات قطاعية.
د. تدابير تجارية مباشرة بما في ذلك العقود المتوسطة والطويلة الأجل.
3. يكون للدول المتعاقدة المشتركة في المفاوضات بشأن تبادل الأفضليات التجارية الحق دون غيرها في مقترحات أثناء هذه المفاوضات. وتقتصر الاستفادة من الأفضليات المنبثقة من المفاوضات على الدول المشاركة التي تصادق على الوثائق المتعلقة بنتائج هذه المفاوضات.
المادة الخامسة
جداول التسهيلات
1. يمكن أن تعقد الدول المشاركة من وقت لآخر، و كلما دعت الحاجة، جولات متعاقبة من المفاوضات المتعددة الأطراف.
2. تدرج الأفضليات التي تسفر عنها المفاوضات، في جداول للتسهيلات تلحق بهذه الاتفاقية، وتشكل جزءا لا يتجزأ منها.
الفصل الرابع
قواعد أساسية
المادة السادسة
مبدأ الدولة الأكثر رعاية
1. يتم تبادل التسهيلات المنبثقة من المفاوضات على أساس مبدأ الدولة الأكثر رعاية، وتعود فوائدها على الدول المشاركة.
2. استثناء من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة يجوز للدولة المشاركة أن تقرر عدم امتداد تسهيلات خاصة تم التفاوض بشأنها بين دولتين أو أكثر، و تتعلق بمصالح متميزة فيما بينها، إلى الدول المشاركة الأخرى.
3. لا يترتب على امتداد التسهيلات الخاصة المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة اثر ضار بالمصالح التجارية للدول المشاركة الأخرى، و في حالة وقوع مثل هذا الضرر، يجوز للدول المشاركة المعينة أن تعرض الأمر على اللجنة الدائمة بعد تحديد طبيعة الضرر ومداه، و تقديم الأدلة الكافية على وقوعه، ويحق للجنة الدائمة في هذه الحالة أن تتخذ التدابير الملائمة لإزالته بما في ذلك إمكانية تقديم تعويضات أو امتداد كل أو بعض التسهيلات الخاصة إلى الدول المشاركة المتضررة.
المادة السابعة
الحفاظ على قيمة التسهيلات
تعمل الدول المشاركة على عدم المساس بالتسهيلات الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية أو إلغائها عن طريق تطبيق رسوم جمركية أو شبه جمركية أو غير جمركية أو أي تدابير تقييدية أخرى باستثناء التدابير المتعلقة بالتدابير المتعلقة بالضرائب الداخلية على منتجات محلية مماثلة، و الرسوم المضادة للإغراق أو الرسوم التعويضية للإعانات بشرط إثبات هاتين الحالتين.
المادة الثامنة
تعديل التسهيلات أو سحبها
يجوز لأي دولة مشاركة، بعد مرور ثلاث سنوات على امتداد التسهيلات الناتجة من جولة المفاوضات، أن تخطر اللجنة الدائمة باعتزامها تعديل أو سحب أي تسهيلات واردة في جدولها، وفي هذه الحالة، تجري الدولة المشاركة مفاوضات للتوصل إلى تسوية ملائمة مع الدول المشاركة التي تم التفاوض معها من قبل، أو مع أي دولة مشاركة أخرى يحتمل أن تتضرر من هذا الإجراء.
المادة التاسعة
قواعد المنشأ
تكون المنتجات الواردة في جداول التسهيلات مؤهلة للمعاملة التفضيلية إذا استوفت قواعد المنشأ التي تلحق بهذه الاتفاقية وتكون جزءا لا يتجزأ منها.
المادة العاشرة
التدابير الوقائية
1. تكون الدولة المشاركة قادرة على اتخاذ تدابير وقائية لتفادي أي ضرر خطير او تهديد بوقوع هذا الضرر، ويكون نتيجة مباشرة لزيادة كبيرة وغير متوقعة في الواردات التي تتمتع بالأفضليات في إطار هذه الاتفاقية.
2. يمكن أن تحدث الأضرار المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة نتيجة لواحد او أكثر من العوامل التالية:
أ. تهديد بإلحاق الضرر بمنتجات محلية.
ب. تدهور خطير في ميزان المدفوعات.
ج. تطبيق سياسة إغراق من جانب الدولة المصدرة.
د. استخدام إعانات للتصدير من جانب الدولة المصدرة.
3. ليس في أحكام هذا الاتفاق ما يمنع أي دولة مشاركة من اتخاذ تدابير تراها ضرورية لحماية مصالحها الأمنية والصحية الأساسية.
4. لا يجمل أن تشمل المفاوضات التجارية منتجات محظورة بموجب الشريعة الإسلامية في الدول الأعضاء.
المادة الحادية عشر
منح معاملة خاصة للدول الأعضاء الأقل نموا
تقدم الدول المشاركة تسهيلات خاصة لصالح الدول الأعضاء الأقل نموا أثناء المفاوضات الثنائية أو المتعددة الأطراف، واضعة في اعتبارها الحاجات الخاصة لهذه الدول.
المادة الثانية عشرة
التعاون مع مؤسسات منظمة المؤتمر الإسلامي
1. يطلب من البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسات المتخصصة الأخرى التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي أن تنظر، وفقا للوائحها وإجراءاتها، في إعطاء الأولوية، ضمن إطار مشاريع تمويل التجارة وضمان ائتمان الصادرات، للصفقات التجارية المتعلقة بقوائم المنتجات المؤهلة للحصول على معاملة تفضيلية بمقضى هذه الاتفاقية، و كذلك للمنتجات الوطنية التي تتمتع بتسهيلات وفقا للاتفاقيات التجارية الثنائية أو الترتيبات التفضيلية الإقليمية بين الدول الأعضاء.
2. تسعى الدول المتعاقدة إلى الاستفادة قدر المستطاع من القنوات و البرامج والآليات الموجودة بما في ذلك برامج و أنشطة المركز الإسلامي لتنمية التجارة و المؤسسات الأخرى التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي بغية تعزيز العلاقات التجارية فيما بينها و الاستفادة من التسهيلات والضمانات المالية التي تقدم لهذا الغرض.
الفصل الخامس
اللجنة الدائمة ولجنة المفاوضات التجارية
المادة الثالثة عشرة
اللجنة الدائمة ولجنة المفاوضات التجارية
تتولى اللجنة الدائمة الإشراف على تطبيق هذه الاتفاقية، وتكون لهذه اللجنة الصلاحيات التالية طبقا للأحكام ذات الصلة في هذه الاتفاقية:
1. إنشاء لجنة المفاوضات التجارية لدى بدء نفاذ هذه الاتفاقية، وتتألف هذه اللجنة من ممثلي حكومات الدول المشاركة، و تحرص عند القيام بوظائفها، على تسيير تحقيق أهداف هذه الاتفاقية.
2. إقرار لائحة الإجراءات الخاصة بعمل لجنة المفاوضات التجارية.
3. اتخاذ القرارات ببدء جولات جديدة للمفاوضات التجارية، و تلقي مقترحات وطلبات الدول المتعاقدة بشأن المشاركة فيها، وتوزيعها على جميع الدول المتعاقدة.
4. اعتماد نتائج المفاوضات التجارية، بما في ذلك جداول التسهيلات التي تلحق بهذه الاتفاقية وتعتبر جزءا لا يتجزأ منها.
5. التوصية بإنهاء هذه الاتفاقية و إدخال تعديلات عليها.
6. اتخاذ الترتيبات اللازمة للتشاور والتعاون مع منظمة المؤتمر الإسلامي و أجهزتها و خاصة المركز الإسلامي لتنمية التجارة والهيئات ذات الصلة التابعة للمنظمة وكذلك تجمعات التعاون الاقتصادي فيما بين الدول الأعضاء.
7. تقديم التفسيرات الخاصة بأحكام هذه الاتفاقية عند الضرورة.
8. إسناد بعض أو كل وظائفها، بموجب هذه الاتفاقية، إلى لجنة المفاوضات التجارية.
الفصل السادس
المشاورات وحل النزاعات
المادة الرابعة عشرة
المشاورات
1. إذا رأت أي دولة مشاركة أن واحدة المزايا العائدة إليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة بموجب هذه الاتفاقية قد ألغيت أو انتقصت نتيجة لعدم وفاء دولة مشاركة أخرى بالتزاماتها طبقا لهذه الاتفاقية أو نتيجة لأي ظروف أخرى تتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية ، يجوز للطرف المتضرر عرض الوقائع أو تقديم مقترحات كتابية لدى الدولة المشاركة الأخرى المعنية بالأمر من اجل التوصل إلى تسوية ملائمة لهذه المسألة. و تمثل هذه الطريقة حافزا للدولة المشاركة الأخرى لكي تنظر بعين العناية في البيانات أو المقترحات المقدمة إليها.
2. يمكن للجنة المفاوضات التجارية، إذا ما طلبت منها إحدى الدول المشاركة، أن تقوم بمشاورات مع أي دولة مشاركة يتعذر التوصل إلى حل مرض معها عن طريق المشاورات المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه. و تقدم لجنة المفاوضات التجارية، وفقا للائحتها الداخلية نتائج مشاوراتها إلى اللجنة الدائمة.
3. إذا لم يتم التوصل إلى تسوية مرضية، تقوم اللجنة الدائمة، فور تسلم تقرير لجنة المفاوضات التجارية أو طلب من الدولة المتضررة، بعقد مشاورات بين الدول المشاركة المعنية بهدف إيقاف الضرر. ويمكن للجنة الدائمة أن تقرر تشكيل لجنة خاصة من الدول المشاركة غير الأطراف في النزاع، تكلف بتحديد طبيعة ومدى الضرر، وتقديم توصية بشأن التدابير الممكن اتخاذها.
الفصل السابع
أحكام ختامية
المادة الخامسة عشرة
حل النزاعات
أي نزاع ينشأ بين الدول المشاركة فيما يتعلق بتفسير و تطبيق هذه الاتفاقية أو أي صك معتمد في إطارها يسوى تسوية ودية باتفاق بين الأطراف المعنية. و في حالة الإخفاق في تسوية نزاع ما، يجوز إحالته إلى لجنة المفاوضات التجارية من جانب طرف النزاع، وتستعرض اللجنة المسألة و تقدم توصية بشأنها في غضون 120 يوما من تاريخ عرض النزاع عليها، و تعتمد اللجنة القواعد الملائمة لهذا الغرض.
الفصل السابع
أحكام ختامية
المادة السادسة عشرة
تقييم المفاوضات
1. تتولى اللجنة الدائمة مهمة تقييم المفاوضات التي أجرتها لجنة المفاوضات التجارية و تقدير التقدم المحرز في تطبيق هذه الاتفاقية.
2. يتم نشر جداول التسهيلات الناتجة عن جولات المفاوضات التجارية والتعديلات المتصلة بها من قبل اللجنة الدائمة.
المادة السابعة عشرة
الوديع
1. تودع الاتفاقية لدى الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي و تفتح للتوقيع عليها من قبل الأعضاء. وتكون الأمانة العامة بذلك الجهة المودعة لديها وثائق التصديق على هذه الاتفاقية.
2. يتولى الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي إبلاغ الدول الأعضاء بإيداع وثائق التصديق على هذه الاتفاقية وتاريخ بدء سريانها و طلبات الانضمام إليها أو الانسحاب منها والتصديق على التعديلات.
المادة الثامنة عشرة
بدء النفاذ
1. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع وثائق المصادقة عليها من قبل عشر من الدول الأعضاء.
2. تعتبر الاتفاقية نافذة بالنسبة لكل دولة عضو تنضم إليها في وقت لاحق، وذلك بعد مرور شهر من تاريخ إيداع وثيقة المصادقة عليها.
3.
أ. بمجرد بدء نفاذ الاتفاقية، تجري الدول المتعاقدة الجولة الأولى من المفاوضات فيما بينها من اجل تبادل التسهيلات، و تستكمل هذه المفاوضات خلال 12 شهرا من تاريخ بدئها.
ب. تصادق الدول المتعاقدة التي شاركت في المفاوضات وعلى نتائج هذه المفاوضات ويبدأ نفاذ هذه النتائج بعد مرور ثلاثة أشهر على المصادقة عليها من قبل عشر دول متعاقدة على الأقل.
تقدم الدول المتعاقدة الأخرى الراغبة في أن تصبح من الدول المشاركة قوائم بعروضها إلى الدول المشاركة التي قد تقدم قائمة بطلباتها إلى الدولة صاحبة الطلب. و بمجرد انتهاء هذا الإجراء تدخل الدولة صاحبة الطلب في مفاوضات مع الدول المشاركة المعنية من اجل التوصل إلى اتفاق. و يتعين على الدولة المتقدمة بالطلب بعد ذلك أن تصدق على التسهيلات التي تناولتها المفاوضات لكي تصبح دولة مشاركة.
المادة التاسعة عشرة
الانسحاب
يمكن لأي دولة مشاركة أن تنسحب من هذه الاتفاقية ويصبح انسحابها نافذا بعد ستة أشهر من تاريخ إرسال إخطار كتابي بشأنه إلى الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي.
المادة العشرون
أبرمت هذه الاتفاقية لفترة غير محدودة و لا يمكن تعديل موادها قبل مضي خمس سنوات على تاريخ نفاذها. ويتم تعديل هذه الاتفاقية بموافقة ثلثي الدول المشاركة. و تسري هذه التعديلات بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع وثائق التعديل من قبل خمس دول مشاركة.
المادة الحادية والعشرون
المرفقات
تشكل المرفقات جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، وتتألف مرفقات هذه الاتفاقية من:
أ. المرفق الأول: الدول المتعاقدة
ب. المرفق الثاني: الدول المشاركة
ج. المرفق الثالث: قواعد المنشأ
د. المرفق الرابع: جدول التسهيلات.
حررت هذه الاتفاقية باللغات العربية والانجليزية والفرنسية، ونصوصها الثللاثة متساوية في الحجية.
حررت في يوم 14هـ الموافق 19
و إثباتا لما تقدم، قام المفوضون بذلك حسب الأصول بالتوقيع على هذه الاتفاقية في التواريخ المبينة.
المرفق الأول: الدول المتعاقدة
المرفق الثاني: الدول المشاركة
المرفق الثالث: قواعد المنشأ
توصلا إلى تحديد منشأ المنتجات المؤهلة للامتيازات التفضيلية بموجب نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، تطبق القواعد التالية:
القاعدة 1 – المنتجات ذات المنشأ –تكون المنتجات التي تشملها الترتيبات التجارية التفضيلية ضمن إطار النظام والمستوردة إلى أراضي دولة مشاركة أخرى والمرسلة مباشرة، حسب مدلول القاعدة (5) من هذه القواعد، مؤهلة للامتيازات التفضيلية إذا كانت مطابقة لمتطلبات المنشأ بمقتضى أي من الشرطين التاليين:
أ. منتجات منتجة أو متحصل عليها بالكامل في الدولة المشاركة المصدرة كما هو محدد في القاعدة (2)، أو
ب. منتجات غير منتجة أو غير متحصل عليها بالكامل في الدولة المشاركة المصدرة، شريطة أن تكون المنتجات المذكورة مؤهلة بمقتضى القاعدة (3) أو القاعدة (4).
القاعدة 2 – المنتجات المنتجة أو المتحصل عليها بالكامل – حسب مدلول القاعدة 1 (أ)، يعد ما يلي منتجا أو متحصلا عليه بالكامل في الدولة المشاركة المصدرة:
أ. المنتجات المعدنية التي تستخرج من أرضها أو مياهها أو قاع بحرها(1)
ب. المنتجات الزراعية التي تجني أو تحصد فيها (2)
ج. الحيوانات التي تولد وتربى فيها.
د. المنتجات المتحصل عليها من الحيوانات المشار إليها في الفقرة (ج) أعلاه.
ه. المنتجات المتحصل عليها بالقنص أو صيد الأسماك فيها.
و. منتجات الصيد البحري و المنتجات البحرية الأخرى التي تستخرج من البحر عن طريق سفنها (3) (4)
ز. المنتجات المجهزة و/أو المصنوعة على ظهر السفن المصانع التابعة لها (4) (5)، من المنتجات المشار إليها في الفقرة (و) أعلاه في سبيل الحصر.
ح. الأصناف المستعملة التي تجمع فيها و لا تصلح إلا لاسترجاع المواد الخام.
ط. الفضلات والخردة الناتجة من عمليات الصنع التي تدور فيها.
ي. البضائع المنتجة فيها على سبيل الحصر من المنتجات المشار إليها في الفقرات (أ) إلى (ط) أعلاه
1. تشمل الوقود المعدني والشحوم و المواد المرتبطة بها فضلا عن المعادن الخام.
2. تشمل منتجات الغابات.
3. تعني "السفن" سفن الصيد العاملة في الصيد التجاري، و المسجلة في بلد مشارك، و يقوم بتشغيلها مواطن أو مواطن وناو حكومات من البلدان المشاركة، أو شركة أو اتحاد أو رابطة مسجلة تسجيلا صحيحا في بلد مشارك، أو يمتلك 60 في المائة من أسهمها على الأقل مواطن أو مواطنون و/أو حكومات من البلدان المشاركة أو يمتلك 75 في المائة منها مواطنون و/أو حكومات من البلدان المشاركة، على أن المنتجات المتحصلة من سفن عاملة في الصيد التجاري بمقتضى اتفاقات ثنائية تنص على مشارط إيجار مثل هذه السفن و/أو اقتسام الحصيلة بين المشتركين تصلح كذلك للتيسيرات التفضيلية.
4. بالنسبة للسفن أو السفن المصانع التي تشغلها الوكالات الحكومية لا تنطبق شروط رفع علم الدولة المشاركة.
القاعدة 3 – المنتجات الغير منتجة أو غير التحصل عليها بالكامل
أ. حسب مدلول القاعدة 1 (ب)، فان المنتجات التي تعالج و تجهز وتسفر عن قيمة كلية للمواد أو الأجزاء أو النواتج الناشئة من بلدان غير مشاركة أو ذات منشأ غير محدد لا تتجاوز 60 في المائة من القيمة فوق المنتجات التي تنتج أو يتحصل عليها، و تجري عملية الصنع النهائية بالنسبة لها داخل أراضي الدولة المشاركة المصدرة، تكون مؤهلة للامتيازات التفضيلية. رهنا بأحكام القاعدة 3 (ج) و القاعدة 4.
ب. الاتفاقات القطاعية (6) كما عرفت في الفقرة (10) من المادة الأولى للفصل الأول من اتفاقية إطار إنشاء النظام.
ج. تكون قيمة المواد أو الأجزاء أو النواتج غير الناشئة في البلد كما يلي:
1- القيمة "سيف" وقت استيراد المواد أو الأجزاء أو النواتج متى أمكن إثبات ذلك، او
2- اقرب ثمن، يمكن التحقق منه يكون قد دفع لقاء المواد أو الأجزاء أو النواتج غير المحددة المنشأ في أراضي الدولة المشاركة التي يجري فيها الشغل أو التجهيز.
القاعدة 4 – القواعد التراكمية للمنشأ – يعد منتجا منشوءة الدولة المشاركة التي تم فيها شغل المنتج التام الصنع أو تجهيزه، المنتجات التي تطابق متطلبات المنشأ المنصوص عليها في القاعدة 1 والتي تستخدم في دولة مشاركة بوصفها مدخلات لمنتج عام في القاعدة 1 و التي تستخدم في دولة مشاركة بوصفها مدخلات لمنتج تام الصنع مؤهل للمعاملة التفضيلية في دولة مشاركة أخرى شريطة إلا يقل المحتوى الإجمالي الناشئ في أراضي الدولة المشاركة عن 60 في المائة من قيمته تسليم ظهر السفينة (فوب) (7).
5. في مفهوم هذا الاتفاق تعني "السفن المصانع" أي سفينة – حسب التعريف السابق يجري على ظهرها تجهيز و/أو صنع المنتجات المشار إليها في الفقرة (و) أعلاه على سبيل الحصر.
6. بالنسبة للمنتجات التي يتم الاتجار بها في إطار الاتفاقات القطاعية التي يجري التفاوض بشأنها بمقتضى النظام قد تنشا الحاجة إلى أحكام بشان المعايير الخاصة التي ينبغي تطبيقها، ويمكن النظر في هذه المعايير عند التفاوض بشان الاتفاقات القطاعية.
7. التراكم "الجزئي" كما تتضمنه القاعدة 4 أعلاه يعني آن المنتجات التي اكتسبت مركز المنشأ في أراضي إحدى الدول المشاركة هي وحدها التي يمكن أخذها في الحسبان عندما تستخدم كمدخلات لمنتج تام الصنع مؤهل للمعاملة التفضيلية في اراضي دولة مشاركة أخرى.
القاعدة 5 – الارسال المباهر – يعد ما يلي مرسلا إرسالا مباشرا من الدولة المشاركة المصدرة إلى الدولة المشاركة المستوردة.
أ. إذا انتقلت المنتجات دون أن تمر عبر أراضي أي دولة غير مشاركة، المنتجات التي ينطوي نقله على مرور عابر خلال بلد أو أكثر من البلدان الوسيطة غير المشاركة مع أو بدون تعقيب شحن أو تخزين مؤقت في هذه البلد أن شريطة أن:
1- يبرر الدخول العابر أسباب جغرافية أو اعتبارات تنحصر في مقتضيات النقل.
2- تكون المنتجات غير داخل في مجال التجارة أو الاستهلاك في بلد أو بلدان العبور.
3- لا يجري على المنتجات أية عمليات أخرى خلاف التفريغ و إعادة الشحن أو أية عملية لازمة للإبقاء عليها في حالة جيدة.
4- يدلى بشهادة صادرة عن السلطات الجمركية لبلد العبور تبرهن عن مطابقة مع المقتضيات المذكورة أعلاه في (2) و (3).
القاعدة 6 – معاملة التعبئة - عند تحديد منشأ المنتجات، ينبغي اعتبار ان التعبئة تكون كلا واحدا مع المنتج الذي تحتويه، غير انه يجوز معاملة التعبئة معاملة مستقلة اذا كان التشريع الوطني يقضي بذلك.
القاعدة 7 – شهادة المنشأ –تكون المنتجات المؤهلة للامتيازات التفضيلية مؤيدة بشاهدة منشأ (8) تصدرها سلطة معينة من قبل حكومة الدولة المشاركة المصدرة و يجري إشعار المشارك الأخير بها وفقا لإجراءات إصدار الشهادات التي يتعين وضعها واعتمادها من قبل المشاركين.
يبذل المشاركين قصاري جهدهم للتعاون من اجل تحديد منشأ المدخلات في شهادة المنشأ.
القاعدة (8)- حظر: يجوز لأي مشارك أن يحضر استيراد المنتجات التي تحتوي على أية مدخلات ناشئة في دول لا يود إقامة علاقات اقتصادية وتجارية معها.
القاعدة 9 – الاستعراض – يجوز أن تستعرض هذه القواعد ، كلما اقتضى الأمر ذلك ، بناء على طلب ثلث المشاركين ، ويجوز أن تدخل عليها أية تعديلات على نحو ما يتفق عليه .
القاعدة 10- معايير النسب المئوية الخاصة –يمكن السماح للمنتجات الناشئة من أقل البلدان المشاركة بنسبة تفضيلية مقدارها عشرة نقاط مئوية تطبق على النسبتين المئويتين في القاعدتين 3 و 4 وهكذا لا تزيد النسبة المئوية عن 70 في المائة بالنسبة للقاعدة 3 وعن 50 في المائة بالنسبة للقاعدة 4 .
8. ترفق بالاتفاق شهادة منشأ موحدة يستخدمنها جميع المشاركين –
شهادة المنشأ
1. البضائع المشحونة من (الاسم التجاري للمصدر و عنوانه وبلده).
2. البضائع مشحونة إلى ( اسم المرسل إليه و عنوانه وبلده) |
رقم نظام للأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. شهادة منشأ (الإقرار و الشهادة معا) صادرة في: ........................................... (البلد) انظر الملاحظات في الصفحة المقابلة |
|||||
3. وسيلة النقل و الطريق ( بقدر ما هو معروف). |
4. للاستخدام الرسمي |
|||||
5. رقم التعريفة |
6. علامات و أعداد الطرود |
7. عدد ونوع الطرود ووصف البضائع |
8. معيار المنشأ (انظر الملاحظات في الصفحة المقابلة) |
9. إجمال الوزن او الكمية |
10. رقم وتاريخ الفواتير |
|
11. اقر المصدر اقر أنا الموقع أدناه أن التفاصيل و البيانات السابقة صحيحة و أن البضائع التي أنتجت في ............. ......................................................... (البلد) و أنها تستوفي اشتراطات المنشأ المحددة لهذه البضائع في النظام .............................(البلد المستورد) ........................................................ المكان و التاريخ و التوقيع المعتمد |
12. شهادة نشهد على أساس التفتيش الذي أجرى بصحة إقرار المصدر.
............................................................ المكان والتاريخ وتوقيع السلطة مصدرة الشهادة وختمها. |
|||||
أولا: شروط عامة
للتمتع في إطار وصف المنتجات المؤهلة للأفضلية في جدول تسهيلات البلد المرسل إليه في النظام .
أ. تندرج في إطار وصف المنتجات المؤهلة للأفضلية في جدول تسهيلات البلد المرسل إليه في النظام .
ب. تستوفي قواعد المنشأ في نظام الأفضليات التجارية ، وينبغي أن ينطبق الاستيفاء على كل صنف في كل شحنة على حدة ، و
ج. تستوفي شروط الإرسال المحددة في قواعد المنشأ في النظام وبشكل عام ، ينبغي ان ترسل المنتجات إرسالا مباشرا ، بالمعنى الوارد في القاعدة 5 ، من بلد التصدير إلى البلد المرسل إليه .
ثانيا: ما ينبغي تسجيله في الخانة 8:
ينبغي أن تكون المنتجات التفضيلية منتجة أو متحصلا عليها بالكامل في البلد المشارك المصدر وفقا للقاعدة 2 من قواعد المنشأ في النظام فإذا لم تكن منتجة أو متحصلا عليها بالكامل في البلد المصدر فينبغي أن تستوفي متطلبات القاعدة 3 أو القاعدة 4.
أ. بالنسبة للمنتجات المنتجة أو المتحصل عليها بالكامل: يقيد الحرف " ألف " في الخانة 8.
ب. بالنسبة للمنتجات المنتجة أو المتحصل عليها بالكامل ينبغي أن يتم التسجيل في الخانة 8 على النحو التالي:
1. يسجل الحرف " باء " في الخانة 8 بالنسبة للمنتجات التي تستوفي معايير المنشأ بمقتضى القاعدة 3 وينبغي أن يعقب الحرف " باء " مجموع قيمة المواد أو الأجزاء أو المنتجات الناشئة في بلد غير المشارك أو في منشأ غير محدد ، معبرا عنها كنسبة مئوية من القيمة (فوب) للمنتجات المصدرة .
2. يسجل الحرف " جيم " في الخانة 8 بالنسبة للمنتجات التي تستوفي معايير المنشأ بمقتضى القاعدة 4 وينبغي أن يعقب الحرف (جيم) مقدار المحتوى الإجمالي الناشئ في أراضي الدولة المصدرة المشاركة ، معبرا عنها كنسبة مئوية من القيمة (فوب) للمنتجات المصدرة .
3. يسجل الحرف " دال " في الخانة 8 بالنسبة للمنتجات التي تستوفي معايير المنشأ الخاصة وفقا للقاعدة 10 –
المرفق الرابع : جدول التسهيلات
(TPS.TXT) \ADM
اتفاقية الإطار بشان نظام الأفضليات
التجارية بين الدول الأعضاء في
منظمة المؤتمر الإسلامي
الدولة |
التاريخ |
التوقيع |
1. المملكة الأردنية الهاشمية |
1/2/1992 |
------------------- |
2. أفغانستان |
|
------------------- |
3. دولة الإمارات العربية المتحدة |
26/11/2004 |
------------------- |
4. جمهورية اندونيسيا |
4/2/92 |
------------------- |
5. جمهورية أوغندا |
4/8/93 |
------------------- |
6. الجمهورية الإسلامية الإيرانية |
8/11/1995 |
------------------- |
7. جمهورية باكستان الإسلامية |
25/10/95 |
------------------- |
8. مملكة البحرين |
25/11/2005 |
------------------- |
9. سلطنة بروناي دار السلام |
|
------------------- |
10. بوركينا فاسو |
14/9/93 |
------------------- |
11. جمهورية بنغلادش الشعبية |
4/11/97 |
------------------- |
12. جمهورية بئين الشعبية |
|
------------------- |
13. الجمهورية التركية |
23/9/1991 |
------------------- |
14. جمهورية تشاد |
14/1/92 |
------------------- |
15. الجمهورية التنوسية |
20/1/1993 |
------------------- |
16. جمهورية الغابون |
|
------------------- |
17. جمهورية فامبيا |
8/11/95 |
------------------- |
18. الجمهورية الجزائية الديمقراطية الشعبية |
|
------------------- |
19. جمهورية القمر الاتحادية الإسلامية |
|
------------------- |
20. جمهورية جيبوتي |
|
------------------- |
21. المملكة العربية السعودية |
10/9/1992 |
------------------- |
22. جمهورية السنغال |
9/9/1991 |
------------------- |
23. جمهورية السودان |
13/5/1992 |
------------------- |
24. الجمهورية العربية السورية |
26/11/2004 |
------------------- |
25. جمهورية سيراليون |
|
------------------- |
26. جمهورية الصومال |
|
------------------- |
27. الجمهورية العراقية |
24/10/2001 |
------------------- |
28. سلطنة عمان |
|
------------------- |
29. جمهورية غينيا |
6/9/1992 |
------------------- |
30 جمهورية غينيا بيساو |
|
------------------- |
|
|
|
31. دولة فلسطين |
10/9/1992 |
------------------- |
32. دولة قطر |
26/11/2004 |
------------------- |
33. جمهورية الكاميرون |
24/10/94 |
------------------- |
34. دولة الكويت |
26/11/04 |
------------------- |
35. الجمهورية اللبنانية |
15/11/96 |
------------------- |
36. الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية |
5/2/1992 |
------------------- |
37. جمهورية المالديف |
|
------------------- |
38. جمهورية مالي |
|
------------------- |
39. ماليزيا |
30/6/04 |
------------------- |
40. جمهورية مصر العربية |
15/11/96 |
------------------- |
41. المملكة المغربية |
29/9/1993 |
------------------- |
42. الجمهورية الإسلامية الموريتانية |
|
------------------- |
43. جمهورية النيجر |
|
------------------- |
44. جمهورية نيجيريا الاتحادية |
|
------------------- |
45. الجمهورية اليمنية |
|
------------------- |
الإطار العام للأفضليات
جمهورية اذربيجان |
................................................ |
جمهورية بئين الشعبية |
................................................ |
بوركينا فاسو |
................................................ |
جمهورية غويانا |
................................................ |
جمهورية كازاخستان |
................................................ |
جمهورية قيرغيزستان |
................................................ |
الموزنبيق |
................................................ |
جمهورية نيجيريا الاتحادية |
................................................ |
جمهورية سورينام |
................................................ |
جمهورية توغو |
................................................ |
جمهورية تركمنستان |
................................................ |
جمهورية اوزبكستان |
................................................ |
البانيا |
................................................ |