قانون رقم (13) لسنة 2010
بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي
ومنع التهرب المالي من ضرائب على الدخل الأموال
بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية أوزبكستان
نحن حمد بن عيسى أل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
و على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من ضرائب على الدخل الأموال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية اوزبكستان الموقعة في مدينة طشقند بتاريخ 5يونيو 2009،
اقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وصدقنا عليه و أصدرناه:
المادة الأولى
صودق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من ضرائب على الدخل الأموال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية اوزبكستان الموقعة في مدينة طشقند بتاريخ 5 يونيو 2009، والمرافقين لهذا القانون.
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 8 ربيع الآخر1431 هـ
الموافق: 24 مارس2010 م
اتفاقية
تجنب الازدواج الضريبي
ومنع التهرب المالي من ضرائب على الدخل و الأموال
بين
حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية اوزبكستان
أن حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية اوزبكستان،
رغبة منها في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل والأموال لغرض تشجيع التعاون الاقتصادي بين البلدين،
قد اتفقتا على الآتي:
المادة – 1 –
الأشخاص المعنيين بالاتفاقية
تسري أحكام هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.
المادة – 2 –
الضرائب المعنية
1. تسري أحكام هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل الأموال التي تفرض لمصلحة دولة متعاقدة أو احد أحكامها السياسة أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة جبايتها.
2. تعتبر ضرائب مفروضة على الدخل والأموال جميع الضرائب المفروضة على مجموع الدخل أو مجموع الأموال أو على عناصر الدخل أو الأموال بما في ذلك الضرائب على المكاسب المحصلة من التصرف في الأموال المنقولة أو الغير منقولة والضرائب على مجموع الأجور والمرتبات التي تدعها المشاريع، بالإضافة للضرائب على الأموال الظاهرة.
3. الضرائب الحالية التي تطبق عليها الاتفاقية هي على الأخص:
أ. بالنسبة لمملكة البحرين: ضريبة الدخل المفروضة بموجب المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1979 (ضريبة النفط). (ويشار إليها فيما بعد بضريبة البحرين)
ب. بالنسبة لاوزبكستان:
1. ضريبة الدخل (الأرباح) على الأشخاص الاعتباريين.
2. ضريبة الدخل على الأفراد.
3. ضريبة الأموال.
4. تسري أحكام هذه الاتفاقية أيضاً على أية ضرائب مماثلة أو مشابهة تفرض بعد تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية علاوة على الضرائب الحالية أو بدلا منها. وتقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بإخطار كل منهما بأية تغييرات جوهرية تطرأ على قوانينهما الضريبية.
المادة – 3 –
تعريفات عامة
1. لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
أ. يعني مصطلح "البحرين" إقليم مملكة البحرين ومياهها الإقليمية و قاع البحر وباطن الأرض التي تمارس عليه مملكة البحرين حقوق السيادة والسلطة القانونية طبقا لأحكام القانون الدولي.
ب. يعني مصطلح " اوزبكستان" إقليم اوزبكستان وبالمعنى الجغرافي يشمل إقليمها ومياهها الإقليمية وغلافها الجوي التي تمارس عليه جمهورية اوزبكستان حقوقها السيادية والسلطة القانونية بما في ذلك الاستفادة من باطن الأرض والموارد الطبيعية وفقا لأحكام القانوني الدولي وقوانين جمهورية اوزبكستان.
ج. تعني عبارتا " الدولة المتعاقدة " و "الدولة المتعاقدة الأخرى" مملكة البحرين او جمهورية اوزبكستان وفقا لما يقتضيه سياق النص.
د. يعني مصطلح "شخص" الفرد و الشركة أو أي شخص قانوني آخر.
ه. يعني مصطلح "شركة" أية هيئة اعتبارية أو أي كيان يعامل كهيئة اعتبارية للأغراض الضريبية أو أي كيان أخر يخضع للضرائب ينشأ أو يعترف به بموجب قوانين دولة متعاقدة كهيئة اعتبارية.
و. تعني عبارتا " مشروع تابع لدولة متعاقدة" و "مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى" على التوالي، مشروع يقوم به مقيم في دولة متعاقدة ومشروع يقوم به مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.
ز. يعني مصطلح "النقل الدولي" أي نقل بواسطة سفينة أو طائرة أو سكة حديد أو مركبة يشغلها مشروع في دولة متعاقدة ويستثنى من ذلك تشغيل السفينة أو الطائرة بين أماكن تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط.
ح. يعني مصطلح "السلطة المختصة".
1. بالنسبة لمملكة البحرين :وزير المالية أو من يمثله قانونا.
2. بالنسبة لجمهورية اوزبكستان :وزير المالية أو من يمثلها قانونا.
ط. يعني مصطلح "مواطن":
1. أي فرد يتمتع بجنسية الدول المتعاقدة.
2. أي شخص قانوني أو شركة أو مؤسسة تكتسب صفتها وفقا للقانون الساري في الدولة المتعاقدة.
ي. يعني مصطلح "ضريبة" أية ضريبة معنية بموجب المادة 2 من هذه الاتفاقية.
2. عند تطبيق أحكام هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة،فإنه يقصد بأي مصطلح لم يرد له تعريف في هذه الاتفاقية المعنى المقرر له في القانون المعمول به في تلك الدولة المتعاقدة بشأن الضرائب التي تتناولها هذه الاتفاقية وذلك ما لم يقتضي النص خلاف ذلك.
و يرجح أي معنى تقرره القوانين الضريبية السارية في هذه الدولة على المعنى المقرر لهذا المصطلح بموجب القوانين الأخرى فيها.
المادة – 4 –
المقيم
1. لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة "مقيم في دولة متعاقدة" الآتي:
أ. بالنسبة للبحرين، أي سلطة محلية تابعة لها و أي شخص يخضع لقوانين البحرين بحكم موطنه أو محل إقامته أو جنسيته أو مكان إنشاءه أو إدارته في البحرين.
ب. بالنسبة لأوزبكستان، أي شخص بموجب قوانين اوزبكستان يخضع للضريبة بحكم موطنه أو محل إقامته أو مكان إدارته أو أي معيار آخر أو مشابه في طبيعته ويشمل أيضاً أي قسم إداري أو سلطة محلية.
مع ذلك، لا يشمل هذا المصطلح أي شخص يخضع للضريبة في دولة متعاقدة فيما يتعلق فقط بالدخل الناتج من مصادر في هذه الدولة أو بالأموال الموجودة فيها.
2. إذا ما اعتبر شخص ما، وفقا لأحكام الفقرة (1)، مقيما في الدولتين المتعاقدتين فإن حالته هذه تعالج على النحو التالي:
أ. يعتبر مقيما بالدولة المتعاقدة التي يكون له فيها مسكن دائم تحت تصرفه، فإذا كان له مسكن دائم تحت تصرفه في الدولتين المتعاقدتين فإنه يعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي له بها علاقات شخصية واقتصادية أوثق (مركز المصالح الحيوية).
ب. في حالة عدم إمكان تحديد الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز مصالحه الحيوية الرئيسية أو في حالة عدم وجود مسكن دائم تحت تصرفه إي من الدولتين المتعاقدتين فيعتبر مقيما بالدولة المتعاقدة التي فيها محل إقامة المعتاد.
ج. إذا كان له محل أقامه معتاد في كل من الدولتين المتعاقدتين أو إذا لم يكن له محل إقامة معتاد في أي منهما فيعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها.
د. إذا كان يحمل جنسية كل من الدولتين المتعاقدتين أو لا يحمل جنسية أي منهما، تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بإيجاد حل للمسألة بالاتفاق المشترك بينهما.
3. إذا أدت أحكام الفقرة (1) إلى اعتبار اي شخص من غير الأشخاص الطبيعيين مقيما بكل من الدولتين المتعاقدتين، فإنه يعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مكان إدارته الفعلي.
المادة – 5 –
المنشأة الدائمة
1. لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة " المنشأة الدائمة" المقر الثابت الذي يزاول فيه المشروع كل أو بعض أنشطته.
2. تشمل عبارة "المنشاة الدائمة" بوجه خاص ما يلي:
أ. مقر الإدارة
ب. الفرع
ج. المكتب
د. المصنع
ه. الورشة
و. المنجم أو بئر البترول أو الغاز، او المحجر او اي موقع آخر لاستخراج الثروة الطبيعية .
ز. معمل تكرير
ح. الأماكن المستخدمة كمنافذ للبيع.
ط. المستودع الذي يقدم من خلاله شخص ما خدمات التخزين للآخرين.
3. كذلك تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" الآتي:
أ. موقع البناء أو الإنشاء أو تجميع أو تركيب المشروع أو أنشطة المراقبة المتعلقة به، إذا استمر الموقع أو المشروع أو الأنشطة أكثر من ستة (6) أشهر.
ب. تقديم الخدمات بما في ذلك، الخدمات الاستشارية أو الإدارية من قبل مشروع دولة متعاقدة يقوم بها مستخدمين أو أشخاص آخرين يستخدمهم المشروع لذلك الغرض إذا استمرت تلك الأنشطة في إقليم الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو مدد تتجاوز في مجموعها ستة (6) أشهر في غضون السنة.
4. يعتبر أي مشروع لديه منشأة دائمة في دولة متعاقدة ويزاول أعمال تجارية من خلالها في حالة مزاولة أي نشاط في تلك الدولة له صلة مباشرة باستخراج أو إنتاج النفط الخام أو الهيدروكاربون الطبيعي من أراضي تلك الدولة سواء لحسابه الخاص او لتكرير نفط خام يمتلكه هو أو آخرين في مرافقه الموجودة في تلك الدولة.
5. استثناء من الأحكام السابقة في هذه المادة، فإن عبارة "المنشأة الدائمة" لا تشمل ما يلي:
أ. استخدام المرافق لمجرد تخزين أو عرض أو تسليم البضائع أو السلع الخاصة بالمشروع.
ب. الاحتفاظ بمخزون البضائع أو السلع التجارية الخاصة بالمشروع لمجرد التخزين أو العرض.
ج. الاحتفاظ بمخزون البضائع أو السلع التجارية الخاصة بالمشروع لمجرد معالجتها بواسطة مشروع آخر.
د. الاحتفاظ بقر ثابت للعمل، لمجرد شراء البضائع والسلع التجارية أو لجمع المعلومات للمشروع.
ه. الاحتفاظ بمقر ثابت للأعمال التجارية فقط لغرض الإعلان لو لتوفير المعلومات، أو بحث علمي أو الأنشطة مماثلة ذات طبيعة تحضيرية أو مساعدة للمشروع.
و. الاحتفاظ بمقر ثابت للأعمال التجارية لمجرد الجمع بين الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (هـ) شريطة أن يكون مجمل النشاط في المقر الثابت للأعمال التجارية ناتجا عن الجمع بين أنشطة ذات طبيعة تحضيرية أو مساعدة.
6. استثناء من أحكام الفقرتين (1) و (2) حينما يتصرف شخص في دولة متعاقدة لمصلحة مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى (غير الوكيل ذي الوضع القانوني المستقل الذي تنطبق عليه أحكام الفقرة (7) من هذه المادة) ، فإن ذلك المشروع يعتبر كأنه منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا إذا كان:
أ. يمارس بشكل معتاد في الدولة المذكورة أولا صلاحية عامة بالتفاوض و إبرام العقود باسم المشروع، أو
ب. يحتفظ في الدولة المذكورة أولا بمخزون من بضائع أو سلع خاصة بمشروع يبيع من خلاله بشكل منتظم سلع أو بضائع للمشروع أو لمصلحته ما لم تقتصر أنشطة هذا الشخص على الأنشطة المذكورة في الفقرة (5) و التي إذا تمت مزاولتها من خلال مكان ثابت فإنها لا تجعل هذا المكان الثابت للأعمال تجارية منشأة دائمة بموجب أحكام تلك الفقرة.
7. بالرغم من الأحكام السابقة من هذه المادة، يعتبر منشاة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى أي مشروع تأمين لدولة متعاقدة باستثناء إعادة التامين في حالة تسليم أقساط التسليم في إقليم الدولة المتعاقدة الأخرى أو يقوم بالتأمين على مخاطر دائمة في هذه الدولة من خلال شخص غير الوكيل ذو الوضع المستقل الذي تطبق عليه الفقرة (8) من هذه المادة.
8. لا يعتبر أي مشروع مالكا لمنشأة دائمة في دولة متعاقدة لمجرد قيامه بأعمال تجارية في تلك الدولة المتعاقدة من خلال سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر له صفة مستقلة شريطة أن يزاول أولئك الأشخاص تلك الأعمال من النشاط العادي لأعمالهم.
9. إن مجرد كون أية شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر أو تخضع لسيطرة شركة تقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول نشاطا في تلك الدولة ( سواء من خلال منشأة دائمة أو خلاف ذلك) فإن هذا الوضع في حد ذاته لا يجعل من أي الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.
المادة – 6 –
الدخل من الأموال الغير المنقولة
1. الدخل الذي يجنيه مقيم في دولة متعاقدة من أموال غير منقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة أو الغابات) توجد في الدولة المتعاقدة الأخرى يخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى.
2. أن لعبارة " أموال غير منقولة " المعنى المحدد لها بموجب تشريعات الدولة المتعاقدة التي تقع فيها الأموال المعنية. وتشمل العبارة على أية حال، ملحقات الأموال غير المنقولة، والمواشي والمعدات المستخدمة في الزراعة والغابات والحقوق التي تنطبق عليها أحكام القوانين الخاصة المتعلقة بالملكية العقارية وحقوق الارتفاق والانتفاع بالأراضي والحق في المدفوعات الثابتة أو المتغيرة التي تدفع نظير استغلال أو امتياز استخراج المعادن الطبيعية ومصادرها وغيرها من الموارد الطبيعية الأخرى، ولا تعتبر السفن والمراكب والطائرات في عداد الأموال غير المنقول.
3. تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الدخل الناجم من الاستغلال المباشر للأموال غير المنقولة أو تأجيرها أو استخدامها بأي شكل من الأشكال.
4. تسري أحكام الفقرتين (1) و (3) أيضاً عن الدخل الناتج عن الأموال غير المنقولة الخاصة بأي مشروع والدخل الناتج من الأموال غير المنقولة التي تستعمل لأداء خدمات شخصية مستقلة.
المادة – 7 –
أرباح الأعمال التجارية
1. تخضع الأرباح التي يحققها مشروع دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط، ما لم يمارس ذلك المشروع أعمالا في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة توجد بها، فإذا مارس المشروع أعمالا على النحو السالف الذكر، فإن أرباحه تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى بقدر ما تتعلق:
أ. بتلك المنشأة الدائمة فقط.
ب. المبيعات في الدولة المتعاقدة الأخرى للبضائع من السلع أو بضائع مشابهة أو مماثلة في نوعها التي تباع من خلال المنشأة الدائمة.
2. مع مراعاة أحكام الفقرة (3) من هذه المادة، إذا كان مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين يزاول نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة توجد في تلك الدولة الأخرى، فإنه تحدد في كل الدولتين المتعاقدتين الأرباح التي كانت تحققها المنشاة الدائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، كما لو كان مشروعا مستقلا ويزاول نفس النشاط أو نشاطا مماثلا في نفس الظروف أو في ظروف مماثلة ويعامل بصفة مستقلة تماما عن المشروع الذي يعتبر منشأة دائمة له.
3. عند تحديد أرباح منشأة دائمة، يسمح بخصم المصروفات التي تحملتها هذا المنشأة الدائمة في سبيل تحقيق أعمالها، بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العامة سواء تحملتها في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها المنشاة الدائمة أو في مكان آخر.
4. إذا جرى العرف في دولة متعاقدة على تحديد الأرباح التي تنسب إلى منشأة دائمة على أساس تقسيم نسبي للأرباح الإجمالية للمشروع على مختلف أجزائه، فإن أحكام الفقرة (2) من هذه المادة لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف ،و يجب أن تؤدي طريقة التقسيم النسبي المعتمدة إلى نتيجة تتفق مع المبادئ المبينة في هذه المادة.
5. لن تنسب أي أرباح لمنشاة دائمة بمجرد شراء تلك المنشأة لبضائع أو سلع لمصلحة المشروع.
6. لأغراض الفقرات السابقة، تحدد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة بنفس الطريقة عاما بعد عام ما لم يوجد سبب قوي وكافي للعمل بغير ذلك.
7. إذا اشتملت الأرباح عناصر الدخل التي تمت معالجتها على حدة في مواد أخرى من هذه الاتفاقية، فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة.
المادة – 8 –
النقل الدولي
1. تخضع أرباح مشروع أية دولة متعاقدة تكون ناتجة عن عمليات تشغيل السفن أو الطائرات أو سكة حديدية أو مركبات في النقل الدولي للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.
2. تسري كذلك أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الآتي:
أ. الأرباح الناتجة عن تأجير السفن أو الطائرة بدون طاقمها في النقل الدولي.
ب. الأرباح الناتجة عن استخدام أو صيانة أو تأجير الحاويات (بما في ذلك القاطرات و المعدات المتعلقة بنقل الحاويات)،متى كانت الأرباح مكملة أو متصلة بالأرباح التي تسري عليها الفقرة (1) من هذه المادة.
3. تسري أحكام الفقرة (1) و (2) من هذه المادة أيضاً على الأرباح الناتجة من المشاركة في اتحاد تجاري أو عمل تجاري مشترك أو وكالة نقل دولية.
المادة – 9 –
المشاريع المشتركة
1. إذا ما:
(أ) ساهم مشروع في دولة متعاقدة بشكل مباشر أو غير مباشر في رأس مال مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى أو في إدارته أو مراقبته، أو
(ب) ساهم نفس الأشخاص بشكل مباشر أو غير مباشر في رأس مال مشروع أو إدارة أو الرقابة على مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين ومشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى.
وفي اي من الحالتين، إذا وضعت أو فرضت شروط فيما بين المشروعين في علاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك الشروط التي يمكن وضعها أو فرضها بين مشروعين مستقلين، فإن أية أرباح، كان من الممكن – لولا تلك الشروط – تحقيقها بواسطة أي من المشروعين ألا انه وبسبب تلك الشروط لم يتم تحقيقها، يجوز ضمها إلى أرباح المشروع وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك.
2. إذا قامت أي من الدولتين المتعاقدتين بتضمين أرباح مشروع تابع لها و إخضاعها للضرائب تبعا لذلك، فإن أرباح المشروع التابع للدولة المتعاقدة الأخرى التي تم إخضاعها للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخيرة تعتبر أرباحا كان يمكن تحقيقها للمشروع التابع للدولة الأولى لو كانت ظروف المشروعين هي ذاتها التي كان من الممكن أن توجد بين مشروعين مستقلين عن بعضهما، فإنها يتوجب على الدولة المتعاقدة الأخرى أن تجري تعديلا مناسبا على الضريبة التي فرضها على تلك الأرباح وعند تحديد مقدار ذلك التعديل الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية وعلى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين التشاور فيما بينهما عند الضرورة.
المادة – 10 –
أرباح الأسهم
1. تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2. و مع ذلك فإن أرباح الأسهم هذه يجوز أن تخضع أيضاً للضريبة في الدولة المتعاقدة التي توجد بها الشركة الدافعة لتلك الأرباح طبقا لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة لا يجوز أن تزيد عن (8%) من صافي قيمة الأرباح.
لا تؤثر هذه الفقرة على الضريبة المفروضة على الشركة المتعلقة بالأرباح الناتجة عن أرباح الأسهم المدفوعة.
3. يقصد بعبارة "أرباح الأسهم" في هذه المادة الدخل الناتج عن الأسهم أو أسهم "التمتع" أو حقوق "التمتع" أو حصص التنقيب عن المعادن أو حصص المؤسسين أو أية حقوق أخرى لا تعد ذمم دائنة والمشاركة في الأرباح وكذلك تعني الدخول الأخرى الخاضعة لنفس المعاملة الضريبية التي يخضع لها الدخل المستمد من الأسهم بموجب تشريعات الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة الموزعة للأرباح.
4. لا تسري أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم مقيما في دولة متعاقدة ويزاول نشاطا تجاريا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة التي توزع أرباح الأسهم من خلال منشأة دائمة في تلك الدولة المتعاقدة، وكانت ملكية وحيازة الأسهم التي تدفع عنها أرباح الأسهم مرتبطة فعليا بتلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت، وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسب الأحوال.
5. إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحا أو دخلا من الدولة المتعاقدة الأخرى فإنه لا يجوز لهذه الدولة المتعاقدة الأخرى أن تفرض أية ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة إلا بالقدر الذي تدفع فيه الأرباح لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى أو بالقدر الذي تكون فيه ملكية الأسهم التي تدفع عنها الأرباح مرتبطة فعليا بالمنشاة الدائمة أو المركز الثابت الموجود في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولا تخضع الشركات الغير موزعة للأرباح للضريبة المقررة على الشركات الغير موزعة للأرباح، حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح الغير مدفوعة تحوي كليا أو جزئيا أرباح أو دخل نشأ في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
المادة – 11 –
الدخل الناتج عن سندات المديونية
1. الدخل الناتج عن الديون التي تنشأ في إحدى الدولتين المتعاقدتين والتي تدفع لشخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
2. ومع ذلك يجوز فرض ضريبة على هذا الدخل أيضاً في الدولة المتعاقدة التي ينشا فيها طبقا لقوانين هذه الدولة ، أما إذا كان المالك المستفيد من الدخل مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن الضريبة التي تفرض يجب أن لا تتعدى (8%) من إجمالي الفائدة.
3. يقصد بعبارة "الدخل الناتج عن سندات المديونية" أو كلمة "الدخل" كما وردتنا في هذه المادة الدخل الناتج من مطالبات سندات المديونية أيا كان نوعها سواء كانت أو لم تكن مضمونة برهن و سواء منحت أو لم تمنح حق المساهمة في أرباح المدين وعلى وجه الخصوص الدخل من الضمانات أو السندات الحكومية أو الدخل من الصكوك أو سندات الدين بما في ذلك العلاوات والمكافآت المتصلة بتلك الضمانات والصكوك أو سندات الدين. على أن لا تعتبر الغرامات الناتجة عن تأجيل السداد دخولا ناتجة من سندات مديونية لأغراض هذه المادة.
4. لا تسري أحكام الفقرتين (1) و (2)، إذا كان المالك المستفيد من الدخل الناتج عن سندات المديونية شخصا مقيما في دولة متعاقدة ويزاول نشاطه في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشا فيها الدخل من سندات المديونية من خلال منشاة دائمة تقع فيها، او كان يمارس خدمات شخصية مستقلة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى من مقر ثابت يقع فيها وكانت سندات المديونية التي يسدد بشأنها الدخل مرتبط ارتباطا فعليا بهذه المنشأة الدائمة أو المقر الثابت، إذ تسري في هذه الحالة أحكام المادة (7) أو (14) بحسب الأحوال.
5. يعتبر الدخل ناشئا في دولة متعاقدة عندما يكون دافعه تلك الدولة المتعاقدة، أو إحدى سلطاتها المحلية أو مقيم فيها، ومع ذلك عندما يكون الشخص دافع الدخل – سواء كان مقيما في دولة متعاقدة أو لم يكن مقيما فيها – يمتلك في تلك الدولة المتعاقدة منشأة دائمة أو مقر ثابت له صلة بالمديونية التي يدفع بسببها الدخل وكانت تلك المنشأة الدائمة أو المقر الثابت يتحمل ذلك الدخل يعتبر انه قد نشأ في الدولة التي توجد بها هذه المنشاة الدائمة أو المقر الثابت.
6. إذا تبين استنادا إلى علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كليهما وشخص آخر، أن مبلغ الدخل المدفوع الناتج عن سندات المديونية يزيد عن الدخل الذي كان سيتفق عليه الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة، فتطبق أحكام هذه المادة فقط على المبلغ الأخير المذكور.وفي هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين مع وجود مراعاة الأحكام الأخرى في هذه الاتفاقية.
المادة – 12 –
الإتاوات
1. الإتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى شخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2. و مع ذلك، يجوز أن تخضع تلك الإتاوات أيضاً للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشا فيها طبقا لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان المالك المستفيد من الإتاوات مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن الضريبة المفروضة يجب أن لا تتجاوز نسبة (8% ) من القيمة الإجمالية للإتاوات.
3. يقصد بلفظ "الإتاوات" الوارد في هذه المادة المدفوعات من أي نوع التي يتم تحصيلها مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق نشر الأعمال الأدبية أو الفنية أو العلمية بما في ذلك الأفلام السينمائية أو الرسوم المتحركة أو تصميم أو نموذج أو خريطة أو أساليب سرية أو مقابل استعمال أو الحق في استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو مقابل معلومات تتعلق بخبرة صناعية وتجارية أو علمية.
4. لا تسري أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة، إذا كان المالك المستفيد من هذه الإتاوات مقيما في إحدى الدولتين المتعاقدتين ويمارس أعمالا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الإتاوات من خلال منشأة دائمة توجد في الدولة المتعاقدة الأخرى وكان الحق أو الملكية الناشئة عنها هذه الإتاوات المدفوعة مرتبطة ارتباطا فعليا مع هذه المنشأة الدائمة وفي مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) تسري على أي من الحالتين.
5. تعتبر الإتاوات ناشئة في دولة متعاقدة إذا كان دافع الإتاوات هذه الدولة نفسها ومع ذلك إذا كان الدافع للإتاوات – سواء كان أو لم يكن مقيما في دولة متعاقدة – يملك في إحدى الدولتين المتعاقدتين منشاة دائمة أو مركزا ثابتا يرتبط بالدين الذي دفعت لأجله الإتاوات وتحملت الإتاوات هذه المنشاة الدائمة أو المركز الثابت، فإن هذه الإتاوات تعتبر قد نشأت في الدولة التي توجد بها المنشاة الدائمة أو المركز الثابت.
6. إذا كانت قيمة الإتاوات المدفوعة بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كل منهما وشخص آخر بالقياس إلى استعمال ما تدفع عنه أو الحق فيها أو في المعلومات المتعلقة بها تزيد عن قيمة التي كانت سيتفق عليها الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة، فإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على القيمة الأخيرة. وفي مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين وللأحكام الأخرى الواردة بهذه الاتفاقية.
المادة – 13 –
أرباح الأموال
1. الأرباح التي يستمدها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من التصرف في الأموال الغير منقولة المشار إليها في المادة (6) والموجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة المعاقدة الأخرى.
2. الأرباح الناتجة من التصرف في الأموال المنقولة التي تكون جزءا من الأموال المستخدمة في نشاط منشاة دائمة يمتلكها مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى بما في ذلك الأرباح الناتجة من التصرف في تلك المنشاة الدائمة (وحدها أو مع المشروع كله)يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة.
3. الأرباح الناتجة من التصرف في سفن أو طائرات تعمل في النقل الدولي أو من التصرف في الأموال المنقولة الخاصة بتشغيل تلك السفن أو الطائرات تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.
4. الأرباح الناتجة عن التصرف في أسهم رأسمال الشركة أو حصة في شراكة أو عهدة أو ملكية تتألف أساسيا بشكل مباشر أو غير مباشر من أموال غير منقولة كائنة في الدولة المتعاقدة يجوز إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة
5. الأرباح الناتجة من التصرف في أية أموال غير تلك المشار إليها في الفقرات (1)،(2)، (3)، (4) من هذه المادة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المتصرف .
المادة – 14 –
الخدمات الشخصية المستقلة
1. الدخل الذي يحققه شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من خدمات مهنية أو أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط، ومع ذلك، يجوز إخضاع ذلك الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى في الحالات التالية:
أ. إذا كان الشخص له مركز ثابت يكون تحت تصرفه بصفة منتظمة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لأغراض القيام بتلك الأنشطة، و في هذه الحالة يخضع الدخل للضريبة في الدولة الأخرى بقدر ما ينسب للمركز الثابت.
ب. إذا كان الشخص موجود في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تزيد في مجموعها عن (183) يوما خلال أي فترة ثنى عشر شهرا .
2. تشمل عبارة "الخدمات المهنية" بوجه خاص الأنشطة المستقلة العلمية أو الأدبية أو الفنية أو التربوية أو التعليمية، بالإضافة إلى الأنشطة المستقلة للأطباء والمحامين و المهندسين والمعماريين و أطباء الأسنان والمحاسبين.
المادة – 15–
الخدمات الشخصية غير المستقلة
1. مع مراعاة أحكام المواد(16)و(18)و(19)من هذه الاتفاقية فإن الرواتب والأجور وغيرها من المكافآت المماثلة التي يحصل عليها مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من أي عمل تخضع للضريبة تلك الدولة المتعاقدة فقط، ما لم يؤدى العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى ،فإن كان العمل يؤدي على هذا النحو فإن الرواتب والأجور والمكافآت المستمدة منه يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2. على الرغم من أحكام الفقرة (1)من هذه المادة فإن المكافآت التي يحصل عليها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من عمل يؤدي في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا إذا توافرت الشروط التالية:
أ. تواجد الشخص مستلم المكافأة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد لا تزيد في مجموعها عن (183) يوما خلال أي فترة تبلغ اثني عشر شهرا تبدل أو تنتهي في السنة المالية المعنية.
ب. دفعت المكافأة من قبل أو نيابة عن صاحب عمل لا يقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى .
ج. أن لا تتحمل تلك المكافأة منشأة دائمة أو مركز ثابت يملكه صاحب العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى.
3. مع مراعاة الأحكام السابقة في هذه المادة فإن مكافآت العمل الذي يؤدي على ظهر سفينة أو طائرة أو سكة حديد أو مركبة طريق تشغل في النقل الدولي بواسطة مشروع تابع لدولة متعاقدة، تخضع للضريبة في هذه الدولة.
المادة – 16–
أتعاب المدراء
أتعاب المدراء والمدفوعات الأخرى المماثلة التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضوا في مجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .
المادة – 17 –
الفنانون والرياضيون
1. على الرغم من أحكام المادتين (14) و (15)، فان الدخل الذي يكتسبه شخص مقيم في دولة متعاقدة من عمله كفنان في المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التليفزيون أو كموسيقي أو كرياضي من أنشطته الشخصية التي تزاول في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2. إذا كان الدخل الذي يحققه الفنان أو الرياضي بصفته تلك من مزاولة أنشطته الشخصية لا يعود عليه نفسه ولكن يعود على شخص آخر فإن هذا الدخل يجوز إخضاعه على الرغم من أحكام المواد (7) و (14) و(15) للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يزاول فيها الفنان أو الرياضي أنشطته.
3. لا تسري أحكام الفقرتين (1) و(2) على الدخل المحصل من أنشطة قام بأدائها الفنان أو الرياضي في دولة متعاقدة إذا كانت تكاليف الزيارة إلى تلك الدولة تتحملها الخزانة العامة للطرف المتعاقد الآخر أو أقسام إدارية في إقليمه أو سلطات محلية تابعة له، في هذه الحالة تفرض ضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها الفنان أو الرياضي.
المادة – 18–
المعاشات التقاعدية
1. مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من المادة (19)، فإن معاشات التقاعد والمكافآت الأخرى المماثلة التي تدفع لمقيم في دولة متقاعدة مقابل خدمة سابقة تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.
المادة –19–
الوظائف الحكومية
1. (أ) تخضع المرتبات والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة، خلافا للمعاشات التي تدفعها الدولة المتعاقدة أو احد أقسامها الإقليمية الإدارية أو سلطة محلية تابعة لها إلى فرد مقابل خدمات أداها لتلك الدولة أو أحد أقسامها الإقليمية أو السلطة المحلية للضريبة فقط في تلك الدولة.
(ب) ومع ذلك، فإن المرتبات والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا أدى الخدمات في الدولة المتعاقدة الأخرى فرد مقيم فيها شريطة أن:
1. يكون من مواطني تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، أو
2. لم يصبح مقيما في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى فقط لغرض تأدية تلك الخدمات.
2. (أ) أن أي معاش تقاعدي تدفعه أو تساهم في دفعه دولة متعاقدة أو احد أقسامها الإقليمية الإدارية أو سلطة محلية تابعة لها إلى أي فرد مقابل خدمات تؤدي لتلك الدولة أو القسم أو السلطة المحلية يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.
(ب) ومع ذلك، يخضع للضريبة هذا المعاش التقاعدي في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كان الفرد مواطن الدولة المتعاقدة الأخرى ومقيما فيها.
3. تسري أحكام المواد (15، 16، 18) على المرتبات والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة والمعاشات التقاعدية التي تدفع مقابل خدمات تمت تأديتها بسبب أنشطة تجارية تزاولها دولة متعاقدة أو احد أقسامه الإقليمية الإدارية أو سلطاتها المحلية.
المادة – 20–
الطلبة
المبالغ التي يتسلمها الطالب أو المتدرب يكون أو كان مباشرة قبل زيارته إلى الدولة المتعاقدة مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى والذي يكون حضوره إلى الدولة المذكورة الأولى لمجرد الدراسة أو الحصول على تدريب والتي يتسلمها بغرض إعالته أو التعليم أو التدريب يجب إعفائها من الضريبة في تلك الدولة شريطة أن تكون هذه المبالغ قد نشأت من مصادر خارج تلك الدولة .
المادة – 21 –
الدخول الأخرى
1. أن عناصر دخل أي شخص مقيم في دولة متعاقدة، أينما نشأت والتي لم تعالجها المواد السابقة من هذه الاتفاقية تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة.
2. لا تسري أحكام الفقرة (1) على الدخل – خلافا للدخل الناتج من الأموال الغير منقولة المعرفة في الفقرة (2) من المادة (6) – أن كان مستلم هذا الدخل مقيما في دولة متعاقدة ويزاول أعماله التجارية في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة توجد فيها أو يقوم بخدمات شخصية مستقلة في الدولة المتعاقدة الأخرى من مركز ثابت يوجد فيها، وكان الدخل الذي تم دفعه متعلق بحق أو ملكية مرتبطة ارتباطا فعليا بهذه المنشاة الدائمة أو المركز الثابت. وفي هذه الحالة تطبق أحكام هذه المادة (7) أو المادة (14) حسب الأحوال.
المادة – 22 –
الأموال
1. يجوز إخضاع الأموال الغير منقولة و المملوكة لمقيم في دولة متعاقدة والتي تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2. الأموال المنقولة التي تشكل جزء من أملاك تجارية لمنشأة دائمة تعد مشروع دولة متعاقدة وتوجد في الدولة المتعاقدة الأخرى أو الأموال المنقولة المتعلقة بمركز ثابت تحت يد مقيم في دولة متعاقدة والموجود في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض القيام بخدمات شخصية مستقلة، يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
3. يجوز إخضاع الأموال التي يمتلكها مشروع دولة متعاقدة والمتمثلة في السفن او الطائرات العاملة في النقل الدولي وفي الأموال المنقولة الخاصة بتشغيل هذه السفن والطائرات للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.
4. تخضع كافة عناصر أموال المقيم في دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة فقط.
المادة – 23 –
طرق تجنب الازدواج الضريبي
1. إذا حصل مقيم في دولة متعاقدة على دخل أو امتلك أموال يجوز إخضاعها طبقا لأحكام هذه الاتفاقية للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن على الدولة المذكورة أولا أن تسمح بالآتي:
أ. بخصم مبلغ من ضريبة دخل الخاضع لها المقيم بها مساو لضريبة الدخل المدفوعة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
ب. خصم مبلغ من ضريبة الأموال الخاضع لها المقيم مساو لضريبة الأموال المدفوعة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
مع ذلك، ينبغي أن لا يتجاوز الخصم في الحالتين ضريبة الدخل أو ضريبة الأموال كما تم تقديرها قبل إجراء الخصم ذات الصلة بالدخل أو الأموال، حسب الأحوال، التي تم إخضاعها للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
2. إذا كان الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة معفى من الضرائب في تلك الدولة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية يجوز لهذه الدولة أن تأخذ في اعتبارها ذلك الإعفاء عند حسابها قيمة الضريبة المستحقة على الجزء المتبقي من دخل أو أموال ذلك المقيم.
3. إذا تم الإعفاء من الضريبة أو تخفيضها بموجب إجراءات تحفيزية نصت عليها تشريعات وطنية للدولة المتعاقدة، فإنها تعتبر قد دفعت في الدولة المتعاقدة وعليه تصبح قابلة للخصم من الضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
المادة – 24–
عدم التمييز في المعاملة
1. لا يجوز أن يخضع مواطني دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو التزامات ضريبية تختلف أو أثقل عبئا من الضرائب أو الالتزامات الضريبية التي يخضع لها أو قد يخضع لها في نفس الظروف مواطنو الدولة المتعاقدة الأخرى وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بضرائب الإقامة. ويسري هذا الحكم على الرغم من أحكام المادة (1) على الأشخاص الغير مقيمين في إحدى أو كلتي الدولتين.
2. لا تخضع المنشأة الدائمة التي يمتلكها مشروع دولة متعاقدة والموجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمعاملة اقل تفضيلا من المعاملة الضريبة التي تخضع لها مشاريع الدولة المتعاقدة الأخرى التي تزاول نفس الأنشطة، و لا يفسر هذا الحكم بأنه يلزم دولة متعاقدة بمنح المقيمين في الدولة الأخرى أية خصومات شخصية أو إعفاءات أو تخفيضات ضريبية تمنحها لمقيميها بسبب الحالة المدنية أو المسؤوليات العائلية.
3. باستثناء الحالات التي تطبق عليها أحكام الفقرة (1) من المادة (9) أو الفقرة (7) من المادة (11) أو الفقرة (6) من المادة (12) بشان الدخل الناتج عن سندات المديونية، والإتاوات وغيرها من النفقات التي يدفعها مشروع دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجب لغرض تحديد أرباح ذلك المشروع الخاضعة للضريبة أن يتم خصمها تحت نفس الظروف كما لو أنها دفعت لمقيم تابع للدولة المتعاقدة المذكورة أولا.و بذات الطريقة، فإن أية ديون يلتزم بها مشروع دولة متعاقدة لصالح مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، لغرض تحديد رأس مال ذلك المشروع الخاضع للضريبة، يتم تخفيضها بذات الشروط كما لو أنها مستحقة لمقيم في الدولة المذكورة أولا.
4. لا يجوز إخضاع مشروع دولة متعاقدة، يمتلك رأس مال كله أو بعضه أو يتحكم فيه بطريق مباشر أو غير مباشر شخص أو أشخاص مقيمون في الدولة المتعاقد الأخرى لأية ضرائب أو لأية التزامات ضريبية في الدولة المذكورة أولا تختلف أو تزيد عبئا عن الضرائب أو الالتزامات الضريبية التي تخضع أو قد تخضع لها المشروعات المماثلة من الدولة المتعاقدة المذكورة أولا.
5. على الرغم من أحكام المادة (2)، تطبق أحكام هذه المادة على أي نوع من الضرائب.
المادة – 25–
إجراءات الاتفاق المتبادل
1. إذا تبين لشخص أن الإجراءات في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي أو سوف تؤدي لخضوعه للضريبة بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية يكون له بصرف النظر عن وسائل التسوية التي تقضي بها القوانين المحلية لكل دولة متعاقدة أن يعرض موضوعه على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها أما إذا كانت حالته مما تنطبق عليها الفقرة (1) من المادة (24) فإنه يعرض موضوعه على السلطات المختصة بالدولة المتعاقدة التي يعتبر من مواطنيها . وتم عرض الموضوع خلال ثلاث سنوات من تاريخ أول إخطار بالتصرف الذي ترتب عليه خضوعه للضريبة بما يخالف أحكام تلك الاتفاقية.
2. إذا تبين للسلطة المختصة أن الاعتراض له ما يبرره ولم تتمكن من التوصل إلى حل مناسب له فإنها تسعى إلى تسوية الموضوع عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى وذلك بقصد تجنب الضرائب التي تخالف أحكام هذه الاتفاقية. وأي اتفاق يتوصل إليه يتعين تطبيقه بصرف النظر عن أي قيد زمني في القوانين المحلية لتلك الدولة المتعاقدة.
3. تسعى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين إلى تسوية أية خلافات تنشأ عن تفسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية بالاتفاق المتبادل. كما تتشاور فيما بينهما لتجنب الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية.
4. يجوز للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين التواصل فيما بينها مباشرة او من خلال لجنة مشتركة تتكون من الطرفين أو ممثليها لغرض الوصول إلى اتفاق وفقا لمفهوم الفقرات السابقة.
المادة – 26–
تقييد المزايا
يجوز للسلطة المختصة في الدولة المتعاقدة بعد التشاور مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى حرمان آي شخص من التمتع بمزايا ناتجة عن هذه الاتفاقية ولها صلة بأي معاملة إذا رأت أن منحه هذه المزايا قد يؤدي إلى إساءة استعمال هذه الاتفاقية.
المادة – 27 –
تبادل المعلومات
1. تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بتبادل المعلومات الضرورية لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو القوانين الوطنية الخاصة بالضرائب موضوع هذه الاتفاقية بحيث لا تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية، على أن وتبادل معلومات لا تقيدها المادة (1). وتعامل أية معلومات تحصل عليها الدولة المتعاقدة على إنها سرية و بنفس الطريقة التي تتعامل بها بشأن الحصول على المعلومات طبقا لقوانينها المحلية. وكذلك لا يجوز إفشاء هذه المعلومات إلا للأشخاص أو السلطات ( بما في ذلك المحاكم و الهيئات الإدارية) المختصة بتقدير الضرائب التي تغطيها هذه الاتفاقية أو بجمعها من اجل الفصل في الاستئناف ويجوز لهؤلاء الأشخاص أو الهيئات استخدام المعلومات فقط لهذه الأغراض كما يجوز لهم الكشف عن هذه المعلومات في إجراءات المحاكم أو القرارات القضائية.
2. لا تفسر في جميع الأحوال أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على أنها تقيد الدولة المتعاقدة بالالتزامات التالية:
أ. اتخاذ إجراءات إدارية بما يتعارض مع القوانين والنظم الإدارية المعمول بها في الدولة المتعاقدة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.
ب. تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين أو الإجراءات الإدارية المعتادة فيها أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.
ج. تقديم معلومات تكشف عن أية أسرار تجارية أو صناعية أو مهنية أو عملية تجارية أو معلومات يتعارض كشفها مع السياسة العامة للدولة (النظام العام).
د. تقديم معلومات ليست في حوزتها أو ليست تحت تصرف أو عهدة أشخاص خاضعين لولايتها القضائية.
3. بحال طلب المعلومات من دولة متعاقدة وفقا لهذه المادة، يتوجب على الدولة المتعاقدة الأخرى استخدام وسائل تجميع المعلومات المطلوبة حتى ولو لم تكن هذه المعلومات مطلوبة لغاياتها الضريبية. ويحدد هذا الالتزام المشار إليه في العبارة السابقة وفقا للحدود المذكورة في الفقرة (2)، و بأي حال يجب أن لا تفسر هذه الحدود بأنها رخصة للدولة المتعاقدة بعدم التعاون بتقديم المعلومات لأنه لا توجد لديها مصلحة محلية في هذه المعلومات.
4. لن تفسر أحكام الفقرة (2) من هذه المادة بأنها رخصة للدولة المتعاقدة لرفض تقديم المعلومات كون هذه المعلومات موجودة لدى بنك أو مؤسسة مالية أو شخص معين أو وكيل أو جهة مؤتمنة أو متعلقة بمصالح ملكية شخصية.
المادة – 28 –
أعضاء بعثات التمثيل الدبلوماسي وموظفي القنصلية
لا يجوز أن يترتب على تطبيق أحكام هذه الاتفاقية الإخلال بأية مزايا ضريبية مقررة لأعضاء التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي بمقتضى القوانين العامة للقانون الدولي أو بمقتضى أحكام الاتفاقيات الخاصة.
المادة – 29 –
نفاذ الاتفاقية
1. تخطر كل من الدولتين المتعاقدتين الدولة الأخرى كتابيا عبر القنوات الدبلوماسية بإتمام الإجراءات القانونية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ وتدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ استلام أخر الإخطارين و تسري أحكام هذه الاتفاقية على النحو الآتي.
أ. فيما يتعلق بالضرائب التي تحتجز في المصدر، على الدخل الناتج في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تلي السنة التي دخلت بها هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
ب. فيما يتعلق بضرائب الدخل ورأس المال الأخرى، على الضرائب المفروضة عن أية سنة ضريبية تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تلي السنة التي دخلت فيها هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
المادة – 30 –
إنهاء هذه الاتفاقية
1. يستمر العمل بهذه الاتفاقية ما لم يتم إنهائها من قبل أي من الدولتين المتعاقدتين. ويجوز لأي من الدولتين إنهاء هذه الاتفاقية بإخطار الدولة المتعاقدة الأخرى كتابة عبر القنوات الدبلوماسية قبل (6) ستة أشهر على الأقل من نهاية كل سنة ميلادية بعد (5) خمس سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
في هذه الحالة، يتوقف العمل بهذه الاتفاقية على النحو التالي:
أ. فيما يتعلق بالضرائب التي تحتجز في المصدر، بالنسبة للدخل المحصل في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تلي السنة التي أعطي فيها إخطار الإنهاء.
ب. فيما يتعلق بالضرائب الأخرى، بالنسبة للضرائب المفروضة عن أية سنة ضريبية تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير في السنة الميلادية التي تلي السنة التي أعطي فيها إخطار الإنهاء.
وإشهاداً على ذلك قام الموقعان أدناه المفوضان من قبل حكومتيهما بتوقيع هذه الاتفاقية.
حررت في طشقند بتاريخ 5 يونيو 2009 من ثلاث نسخ طبق الأصل باللغات العربية والاوزبكية والانكليزية، وتتساوى جميع النصوص في الحجية، وفي حال الاختلاف يرجح النص الانكليزي.
عن حكومة
جمهورية اوزبكستان
عن حكومة
مملكة البحرين