قانون رقم (13) لسنة 2008

بالتصديق على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجل الرياضة

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين

بعد الاطلاع على الدستور

وعلى الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة "اليونسكو" المنعقد في باريس بتاريخ 19 اكتوبر 2005 في دورته الثالثة والثلاثين ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه

المادة الأولى

صُودق على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة "اليونسكو" المنعقد في باريس بتاريخ 19 أكتوبر 2005 في دورته الثالثة والثلاثين ،والمرافقة لهذا القانون.

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء –كل ما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ:28 جمادى الأولى 1429 هـ

الموافق: 2يونيو2008 م

الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة

الديباجة

إن المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ، المشار إليها فيما يلي باسم "اليونسكو" ، المنعقد في باريس من 3 إلى 21 تشرين الأول / أكتوبر 2005 ، في دورته الثالثة والثلاثين.

بالنظر إلى هدف اليونسكو هو المساهمة في صون السلم والأمن بالعمل ، عن طريق التربية والعلم والثقافة ، على توثيق عرى التعاون بين الأمم،

وإذ يشير إلى الصكوك الدولية القائمة المتعلقة بحقوق الإنسان،

ويضع في اعتباره القرار 58/5 الذي اعتمدته الجميع العامة للأمم المتحدة في 3 تشرين الثاني / نوفمبر 2003 بشأن الرياضة كوسيلة لتعزيز التعليم والصحة والتنمية والسلام ، ولا سيما الفقرة 7 من ذلك القرار،

ويدرك أن الرياضة ينبغي أن تؤدي دوراً هاماً في حماية الصحة ، وفي التربية الأخلاقية والثقافية والبدنية ، وفي تعزيز التفاهم والسلام على الصعيد الدولي،

ويلاحظ الحاجة إلى تشجيع وتنسيق التعاون الدولي في سبيل القضاء على تعاطي المنشطات في مجال الرياضة،

ويعرب عن قلقه إزاء استخدام اللاعبين للمنشطات في مجال الرياضة وعواقب ذلك على صحتهم ، وعلى مبدأ الروح الرياضية ، والقضاء على الغش ، ومستقبل الرياضة،

ويدرك أن تعاطي المنشطات يهدّد المبادئ الأخلاقية والقيم التربوية المجسدة في ميثاق اليونسكو الدولي للتربية البدنية والرياضة وفي الميثاق الأولمبي،

ويذكّر بأن اتفاقية مكافحة المنشطات وبروتوكولها الإضافي ، المعتمدين في إطار مجلس أوروبا ،هما أداتا القانون الدولي العام اللتان انبثقت عنهما السياسات الوطني لمكافحة المنشطات واللتان يستند إليهما التعاون الدولي الحكومي،

ويذكّر بالتوصيات المتعلقة بتعاطي المنشطات والمعتمدة في المؤتمرات الدولية الثاني والثالث والرابع للوزراء وكبار المسئولين عن التربية البدنية والرياضة ، التي نظمتها اليونسكو في موسكو (1988) وبونتا ديل إيستي (1999) وأثينا (2004) ، وبالقرار الذي اعتمد في هذا  الشأن في الدورة الثانية والثلاثين للمؤتمر العام لليونسكو (2003)،

ويضع في اعتباره المدونة العالمية لمكافحة المنشطات ، التي اعتمدتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في المؤتمر العالمي لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة بكوبنهاغن في 5 آذار/مارس 2003 ،و"إعلان كوبنهاغن بشأن مكافحة المنشطات في مجال الرياضة"،

ويدرك أيضاً ما لكبار اللاعبين من تأثير على النشء،

ويعي الحاجة المستمرة إلى إجراء ودعم البحوث الرامية إلى تحسين الكشف عن المنشطات ، والتوصل إلى فهم أفضل أفضل للعوامل التي تدفع إلى استخدامها ، من أجل تأمين أقصى قدر ممكن من الفعالية للاستراتيجيات الوقائية،

ويعي أيضاً أهمية التثقيف المستمر للاعبين والأطقم المعاونة لهم وللمجتمع بوجه عام في الوقاية من المنشطات،

ويضع في اعتباره الحاجة إلى بناء قدرات الدول الاطراف على تنفيذ برامج لمكافحة المنشطات،

ويدرك أن السلطات العامة والمنظمات المسئولة عن الرياضة تتحمل مسئوليات متكاملة عن درء ومكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة ، ولا سيما عن ضمان السير السليم للأحداث الرياضية على أساس مبدأ الروح الرياضية ،وعن حماية صحة المشاركين فيها،

ويقرّ بأن هذه السلطات والمنظمات يجب أن تمعل معاً على تحقيق هذه الغايات بما يكفل أكبر قدر ممكن من الاستقلال والشفافية على كفاة المستويات المنايبة،

وقد عقد العزم على مواصلة وتدعيم العمل التعاوني الرامي إلى القضاء على تعاطي المنشطات في مجال الرياضة،

وإذ يسلم بأن القضاء على تعاطي المنشطات في مجال الرياضة يرتهن جزئياً بالتنسيق التدريجي لمعايير وممارسات مكافحة المنشطات في مجال الرياضة ، وبالتعاون على الثعيدين الوطني والعالمي،

يعتمد هذه الاتفاقية في هذا اليوم التاسع عشر من شهر تشرين/أكتور من عام2005.

أولاً- النطاق

المادة 1- الغرض من الاتفاقية

إن الغرض المنشود من هذه الاتفاقية ، وفي إطار إستراتيجية اليونسكو وبرنامج أنشطتها في مجال التربية البدنية والرياضة ،هو تعزيز منع ومكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة بهدف القضاء عليه.

المادة 2- التعاريف

يتعين فهم هذه التعاريف ضمن سياق المدونة العالمية لمكافحة المنشطات. وفي حالة نشوء خلاف في تفسير التعاريف ، يؤخذ بأحكام الاتفاقية.

1.     يقصد بعبارة "المختبرات المعتمدة لمراقبة المنشطات" المختبرات المعتمدة من قبل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

2.     ويقصد بعبارة "منظمة مكافحة المنشطات" أي كيان مسئول عن اعتماد قواعد لاستهلاك أي جزء من عملية مراقبة المنشطات أو تطبيقه أو إنفاذه . ومن الأمثلة على ذلك ، اللجنة الأولمبية الدولية ، واللجنة الأولمبية الدولية للمعوقين ، والمنظمات الأخرى التي تشرف على أحداث رياضية كبرى وتقوم فيها بإجراء اختبارات ، والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ،والاتحادات الدولية ، والمنظمات الوطنية لمكافحة المنشطات.

3.     ويقصد بعبارة "انتهاك قواعد مكافحة المنشطات" حالة أو أكثر من الحالات التالية:

                                  أ‌-          وجود عقار محظور أو عناصره الأيضية أو الآثار الدالة عليه في العينة التي تؤخذ من جسم اللاعب،

                               ب‌-       استخدام او محاولة استخدام عقار محظور أو وسيلة محظورة،

                               ت‌-       رفض الخضوع، أو عدم التقدم ، لعملية أخذ عينات دون عذر قاهر بعد تلقي إخطار بذلك وفقاً لما تقضي به قواعد مكافحة المنشطات الواجبة التطبيق ، أو التهرب من عملية أخذ العينات بأي طريقة أخرى ،

                               ث‌-       انتهاك الشروط الواجبة التطبيق فيما يتعلق باستعداد اللاعب للخضوع لإجراء اختبار خارج إطار المسابقة ، ويشمل ذلك امتناع اللاعب عن تقديم معلومات عن مكان وجوده وعن الاختبارات التي يعتبر أنها قد فاتته ، استناداً إلى قواعد معقولة،

                                ج‌-        التلاعب أو محاولة التلاعب ، بأي جانب من جواب عملية مراقبة تعاطي المنشطات ،

                                ح‌-        حيازة عقاقير أو وسائل محظورة ،

                                خ‌-        الاتجار بأي عقار محظور أو وسيلة محظورة ،

                                 د‌-         إعطاء أو محاولة إعطاء عقار محظور أو وسيلة محظورة لأي لاعب ،أو مساعدته ، أو تشجيعه ، أو إعانته ، أوتحريضه ، أو التغطية عليه ،أو أي شكل آخر من أشكال التواطؤ ينطوي على انتهاك أو محاولة انتهاك لقواعد مكافحة المنشطات،

4.     ويقصد بكلمة "اللاعب" ، لأغراض مراقبة تعاطي المنشطات ، أي شخص يشارك في لعبة رياضية على المستوى الدولي أو الوطني وفقاً للتعريف الذي تضعه كل منظمة وطنية لمكافحة المنشطات وتقبله الدول الأطراف ، وأي شخص آخر يشارك في لعبة رياضية أو حدث رياضي على مستوى أدنى تقبله الدول الأطراف. ولأغراض برامج التربية والتدريب، يقصد بكلمة "اللاعب" أي شخص يشارك في لعبة رياضية تحت سلطة منظمة رياضية.

5.     ويقصد بعبارة "الطاقم المعاون للاعب" أي مدرب ، أو مدير ، أو وكيل ، أو موظف من موظفي الفريق ، أو مسئول ، أو طبيب ، أو مساعد طبي ممن يعملون مع اللاعبين المشتركين في مسابقة رياضية أو الذين يستعدون لها ، أو ممن يعالجون هؤلاء اللاعبين.

6.     ويقصد بعبارة "المدونة" المدونة العالمية لمكافحة المنشطات ، التي اعتمدتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في 5 آذار/مارس 2003 في كوبنهاغن ، والتي ترد في الذيل 1 لهذه الاتفاقية.

7.     ويقصد بكلمة "المسابقة" سباق مفرد أو مباراة أو لعبة بعينها أو منافسة رياضية محددة.

8.     ويقصد بعبارة "مراقبة تعاطي المنشطات" العملية التي تشمل التخطيط لتوزيع الاختبارات ، وجمع العينات ومعالجتها ، والتحليل المختبري ، وإدارة النتائج ، والتحقيقات ، والطعون.

9.     ويقصد بعبارة "تعاطي المنشطات في مجال الرياضة" وقوع أي انتهاك لقواعد مكافحة المنشطات.

10.       ويقصد بعبارة "الأفرقة المفوضة رسمياً بمراقبة تعاطي المنشطات" أفرقة مراقبة تعاطي المنشطات التي تعمل تحت سلطة منظمات دولية أو وطنية لمكافحة المنشطات.

11.       ويقصد بعبارة "داخل إطار المسابقة" لأغراض التفرقة بين إجراء الاختبارات داخل إطار مسابقة ما وخارج إطار مسابقة ما ، وما لم ينص على خلاف ذلك في قواعد اتحاد دولي أو منظمة مختصة أخرى لمكافحة المنشطات ، الاختبار "داخل إطار المسابقة" الذي يُجرى للاعب يتم اختياره فيما يتعلق بمسابقة معينة.

12.       ويقصد بعبارة "المعيار الدولي لإجراء الانتخابات" المعيار الوارد في الذيل 2 لهذه الاتفاقية.

13.       ويقصد بعبارة "المعيار الدولي للمختبرات" المعيار الوارد في الذيل 3 لهذه الاتفاقية.

14.       ويقصد بعبارة "عدم الإخطار المسبق" أي عملية لمراقبة تعاطي المنشطات تُنفذ دون سابق إنذار للاعب وتجري فيها مرافقة اللاعب بصورة مستمرة من لحظة إخطاره وحتى تقديم العينة.

15.       ويقصد بعبارة "الحركة الأولمبية" كل الذين يقبلون الاسترشاد بالميثاق الأولمبي والذين يعترفون بسلطة اللجنة الأولمبية الدولية ، وهم: الاتحادات الدولية للألعاب الرياضية المدرجة في برنامج الألعاب الأولمبية ، واللجان الأولمبية الوطنية ، واللجان المنظمة للألعاب الأولمبية ، واللاعبون ، والقضاة والحكوم ، والرابطات والأندية ، بالإضافة إلى المنظمات والمؤسسات التي تعترف بها اللجنة الأولمبية الدولية.

16.       ويقصد بعبارة "خارج إطار المسابقة" أي عملية لمراقبة تعاطي المنشطات لا تنفذ داخل إطار المسابقة.

17.       ويقصد بعبارة "قائمة المحظورات" القائمة الواردة في الملحق 1 لهذه الاتفاقية والتي تحدد العقاقير والوسائل المحظورة.

18.       ويقصد بعبارة "الوسيلة المحظورة" أية وسيلة من الوسائل المدرجة في قائمة المحظورات الواردة في الملحق 1 لهذه الاتفاقية.

19.       ويقصد بعبارة "العقار المحظور" أي عقار من العقاقير المدرجة في قائمة المحظورات الواردة في الملحق 1 لهذه الاتفاقية.

20.       ويقصد بعبارة "المنظمة الرياضية" أي منظمة تقوم بدور الهيئة المشرفة على حدث رياضي للعبة رياضية واحد أو أكثر.

21.       ويقصد بعبارة "معايير منح الإعفاءات لأغراض علاجية" المعايير الواردة في الملحق 2 لهذه الاتفاقية.

22.       ويقصد بعبارة "إجراء الاختبار" الأجزاء التي تشتمل ، في عملية مراقبة تعاطي المنشطات ، على تخطيط توزيع الاختبارات ، وجمع العينات ، ومعالجتها ، ونقلها إلى المختبر.

23.       ويقصد بعبارة "الإعفاء لأغراض علاجية" أي إعفاء يُمنح وفقاً لمعايير منح الإعفاءات لأغراض علاجية.

24.       ويقصد بكلمة "استخدام" وضع أو ابتلاع أو حقن أو استهلاك أي عقار محظور أو أية وسيلة محظورة بأي طريقة كانت.

25.       ويقصد بعبارة "الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات" المؤسسة التي أنشئت بموجب. القانون السويسري في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1999.

المادة 3-وسائل تحقيق غرض الاتفاقية

لتحقيق غرض هذه الاتفاقية تتعهد الدول الأطراف بما يلي:

                          أ‌-          اعتماد تدابير ملائمة على المستويين الوطني والدولي تتمشى مع مبادئ المدوّنة

                        ب‌-       تشجيع جميع أشكال التعاون الدولي الرامية  إلى حماية اللاعبين وأخلاقيات الرياضة ،وإلى تشاطر نتائج البحوث

                        ت‌-       تشجيع التعاون الدولي بين الدول الأطراف والمنظمات البارزة في مكافحة المنشطات في مجال الرياضة ، ولا سيما مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

المادة 4- علاقة الاتفاقية بالمدوّنة

1.     تنسيقاً لتطبيق تدابير مكافحة المنشطات في مجال الرياضة ، على المستويين الوطني والدولي ، تلتزم الدول الأطراف من اعتماد تدابير إضافية مكملة للمدونة.

2.     تم استنساخ المدونة وأحدث صيغة للذيلين 2و3 لأغراض الإعلام ، وهما لا تشكلان جزءاً أساسياً من هذه الإتفاقية. ولا تفرض الذيول ، في حد ذاتها ، على الدول الأطراف أي ارتباطات ملزمة بموجب القانون الدولي.

3.     يشكل الملحقان جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

المادة 5- تدابير تحقيق اهداف الاتفاقية

تتعهد كل دولة طرف باعتماد تدابير ملائمة وفاء منها بالالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية. وقد تشتمل هذه التدابير على تشريعات ، أو لوائح ، أو سياسات ، أو إجراءات إدارية.

المادة 6- العلاقة مع الصكوك الدولية الأخرى

لا تعدل هذه الاتفاقية حقوق الدول الأطراف والتزاماتها الناشئة عن اتفاقات أخرى مبرمة من قبل ومتماشية مع موضوع هذه الاتفاقية وغرضها. ولا يؤثر ذلك على تمتع دول أطراف أخرى بحقوقها أو بأدائها لالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية.

 

ثانياً- أنشطة مكافحة المنشطات على المستوى الوطني

المادة 7- التنسيق على المستوى الوطني

تكفل الدول الأطراف تطبيق هذه الاتفاقية ، وخاصة من خلال تأمين التنسيق على المستوى المحلي. ويجوز للدول الأطراف أن تعتمد على منظمات مكافحة المنشطات وعلى الهيئات والمنظمات الرياضية من اجل الوفاء بالالتزامات التي تقع على عاتقها بموجب هذه الاتفاقية.

المادة 8- تقييد توافر واستخدام العقاقير والوسائل المحظورة في مجال الرياضة

1.     تعتمد الدول الأطراف ، حيثما اقتضى الأمر ، تدابير لتقييد توافر العقاقير والوسائل المحظورة بغية تقييد استخدام اللاعبين لها في مجال الرياضة ، إلا اذا استند استخدامها الى اعفاء لأغراض علاجية. ويتضمن ذلك تدابير لمكافحة الاتجار الذي يستهدف اللاعبين ، كما يتضمن ، لتحقيق هذه الغاية ، تدابير لمراقبة إنتاج هذه العقاقير والوسائل وحركتها واستيرادها وتوزيعها وبيعها.

2.     تعتمد الدول الأطراف – أو تشجع ، عند الاقتضاء ، الكيانات المعنية الخاضعة لولايتها على ان تعتمد –تدابير تمنع وتقيد استخدام اللاعبين وحيازتهم للعقاقير والوسائل المحظورة في مجال الرياضة ما لم يستند استخدامها إلى إعفاء لأغراض علاجية.

3.     لا يجوز لأي تدابير تتخذ عملاً بهذه الاتفاقية أن تحول دون أن تتوافر للأغراض المشروعة العقاقير والوسائل التي تخضع في غير هذه الأغراض للحظر أو المراقبة في مجال الرياضة.

المادة 9- اتخاذ تدابير ضد الأطقم المعاونة للاعبين

تتخذ الدول الأطراف نفسها تدابير ، أو تشجع المنظمات الرياضية ومنظمات مكافحة المنشطات على اعتماد تدابير ، تشمل توقيع العقوبات أو الجزاءات ، وتستهدف أفراد الأطقم المعاونة للاعبين ممن ينتهكون أي قاعدة من قواعد مكافحة المنشطات أو يرتكبون مخالفة ذات صلة بالمنشطات في مجال الرياضة.

المادة 10- المكملات الغذائية

تشجع الدول الأطراف ، حيثما اقتضى الأمر ، منتجي وموزّعي المكملات الغذائية على تحديد أفضل الممارسات فيما يتعلق بتسويق وتوزيع هذه المكملات ، بما في ذلك المعلومات عن تركيبها التحليلي وضمان جودتها.

المادة 11- التدابير المالية

على الدول الأطراف أن تقوم ،حيثما اقتضى الأمر ، مايلي:

                               أ‌-          توفير تمويل في إطار ميزانيتها لدعم برنامج وطني لإجراء الاختبارات يشمل جميع الألعاب الرياضية ، أو مساعدة المنظمات الرياضية ومنظمات مكافحة المنشطات على تمويل عمليات مراقبة تعاطي المنشطات ، إما من خلال تقديم إعانات أو منح مباشرة ، وإما من خلال مراعاة تكاليف أنشطة المراقبة هذه لدى تحديد إجمالي الإعانات أو المنح التي تقدم لهذه المنظمات

                            ب‌-       اتخاذ إجراءات لمنع أي لاعبين وأي أفراد من الأطقم المعاونة لهم يتم إيقافهم إثر انتهاك أي قاعدة من قواعد مكافحة المنشطات في الرياضة ، من الحصول على دعم مالي له صلة بالرياضة خلال فترة إيقافهم

                            ت‌-       حجب الدعم المالي أو اي دعم آخر متعلق بالرياضة عن أي منظمة رياضية أو منظمة لمكافحة المنشطات لا تمتثل للمدونة أو لقواعد مكافحة المنشطات الواجبة التطبيق والمعتمدة عملاً بالمدونة.

المادة 12- تدابير لتيسير مراقبة تعاطي المنشطات

على الدول الأطراف أن تقوم ، حيثما اقتضى الأمر ، بما يلي:

                               أ‌-          تشجيع ومساعدة المنظمات الرياضية ومنظمات مكافحة المنشطات الخاضعة لولايتها على تنفيذ عمليات مراقبة تعاطي المنشطات ، بطريقة تتمشى مع المدونة ، بما في ذلك أساليب عدم الإخطار المسبق وإجراء الاختبارات خارج إطار المسابقات وداخله

                            ب‌-       تشجيع وتيسير المفاوضات التي تجريها المنظمات الرياضية ومنظمات مكافحة المنشطات للتوصل إلى اتفاقات تجيز لأفرقة بلدان أخرى مفوضة رسمياً بمراقبة تعاطي المنشطات ، أن تجري اختبارات لأعضاء في هذه المنظمات

                            ت‌-       مساعدة المنظمات الرياضية ومنظمات مكافحة المنشطات الخاضعة لولايتها على الاستعانة بمختبر معتمد لمراقبة تعاطي المنشطات بغية إجراء تحاليل تتعلق بمراقبة تعاطي المنشطات.

ثالثاً – التعاون الدولي

المادة 13- التعاون بين منظمات مكافحة المنشطات والمنظمات الرياضية

تعمل الدول الأطراف على تشجيع التعاون بين منظمات مكافحة المنشطات، والسلطات المختصة ، والمنظمات الرياضية الخاضعة لولايتها ، والمنظمات المماثلة الخاضعة لولاية الدول الأطراف الأخرى ، من اجل تحقيق اغراض هذه الاتفاقية على الصعيد الدولي.

المادة 14- دعم رسالة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات

تتعهد الدول الأطراف بدعم الرسالة الهامة التي تؤديها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في الكفاح الدولي ضد المنشطات.

المادة 15- التساوي في تمويل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات

تؤيد الدول الأطراف مبدأ تمويل الميزانية الأساسية السنوية للوكالة العالمية بالتساوي من قبل السلطات العامة والحركة الأولمبية.

المادة 16- التعاون الدولي في مجال مراقبة تعاطي المنشطات

اعترافاً من الدول الأطراف بأن مكافحة المنشطات في مجال الرياضة لا تكون فعّالة إلا عندما يتسنى إجراء اختبارات للاعبين بدون إخطار مسبق ، ثم نقل العيّنات في الوقت المناسب إلى المختبرات لتحليلها ، فإن الدول الأطراف تقوم ، حيثما اقتضى الأمر ووفقاً للإجراءات والقوانين الوطنية ، بما يلي:

          أ‌-          تسهيل مهمة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ومنظمات مكافحة المنشطات التي تمتثل في عملها لأحكام المدونة في أن تضطلع ، مع مراعاة اللوائح ذات الصلة للبلدان المضيفة، بعمليات مراقبة للاعبيها داخل إطار المسابقات الرياضية وخارجه ، وسواء أكان ذلك على أراضيها أم في أي مكان آخر

       ب‌-       تسهيل انتقال الأفرقة المفوضة رسمياً بمراقبة تعاطي المنشطات ، في الوقت المناسب عبر الحدود لدى قيامها بعمليات المراقبة هذه

       ت‌-       التعاون من أجل التعجيل بشحن أو نقل العيّنات في الوقت المناسب عبر الحدود مع كفالة الحفاظ على أمنها وسلامتها

       ث‌-       المساعدة في التنسيق الدولي لعمليات مراقبة تعاطي المنشطات التي تقوم بها مختلف منظمات مكافحة المنشطات ، والتعاون في هذا الصدد مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات

        ج‌-        تعزيز التعاون بين مختبرات مراقبة تعاطي المنشطات الخاضعة لولايتها والمختبرات الخاضعة لولاية الدول الأطراف الاخرى. وبوجه خاص، ينبغي للدول الأطراف التي لديها مختبرات معتمدة لمراقة تعاطي المنشطات أن تشجع المختبرات الخاضعة لولايتها على مساعدة الدول الأطراف الأخرى وتمكينها من اكتساب الخبرات والمهارات والتقنيات اللازمة لإنشاء مختبراتها الخاصة إن هي رغبت في ذلك

        ح‌-        تشجيع ومساندة الترتيبات المتصلة بتبادل إجراء الاختبارات فيما بين المنظمات المعينة لمكافحة المنشطات ، بما يتفق وأحكام المدوّنة.

        خ‌-        الاعتراف المتبادل باجراءات مراقبة تعاطي المنشطات وإدارة نتئج الاختبارات –بما في ذلك العقوبة المقررة على المستوى الرياضية- التي تحددها أي منظمة لمكافحة المنشطات والتي تتفق مع احكام المدوّنة.

المادة 17-صندوق التبرعات

1.     ينشأ بموجب هذه الاتفاقية "صندوق القضاء على تعاطي المنشطات في مجال الرياضة" ، الذي يشار إليه فيما يلي باسم "صندوق التبرعات" ويتألف الصندوق من أموال ودائع تنشأ وفقاً للنظام المالي لليونسكو. وتكون كافة مساهمات الدول الأطراف وغيرها من الجهات المشاركة بمثابة تبرعات.

2.     تتألف موارد صندوق التبرعات مما يلي:

                               أ‌-          المساهمات التي تقدمها الدول الأطراف

                             ب‌-       المساهمات أو الهدايا أو الهبات التي يمكن ان تقدمها الجهات التالي:

1.     المساهمات التي تقدمها الدول الأطراف

2.     منظمات وبرامج منظومة الأمم المتحدة ، ولا سيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، وكذلك المنظمات الدولية الأخرى

3.     الهيئات العامة أو الخاصة أو الأفراد

                             ت‌-       أية فوائد تدرها موارد صندوق التبرعات

                             ث‌-       المبالغ المتأتية من حملات جمع الأموال ، والإيرادات المحصلة من أنشطة تنظم لصالح صندوق التبرعات

                              ج‌-        أي موارد اخرى يرخص بقبولها نظام صندوق التبرعات الذي سيعده مؤتمر الاطراف

3.     لا تعتبر المساهمات التي تقدمها الدول الأطراف لصندوق التبرعات بديلا عن التزامها بدفع حصصها في الميزانية السنوية للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

المادة 18- استخدام صندوق التبرعات وإدارته

يقوم مؤتمر الأطراف بتخصيص الموارد الموجودة في صندوق التبرعات لتمويل الأنشطة التي يوافق عليها المؤتمر ، ولا سيما من أجل مساعدة الدول الأطراف على إعداد وتنفيذ برامج لمكافحة المنشطات ، وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية ، ومع مراعاة أهداف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات. ويجوز استخدام هذه الموارد لتغطية تكاليف تشغيل هذه الاتفاقية. ولا يجوز أن تقترن المساهمات التي تقدم إلى صندوق التبرعات بأي شروط سياسية او اقتصادية او شروط أخرى.

رابعاً – التربية والتدريب

المادة 19 – المبادئ العامة للتربية والتدريب

1.     تتعهد الدول الأطراف ، في حدود إمكانياتها ، بدعم أو تصميم او تنفيذ برامج تربوية وتدريبية عن مكافحة المنشطات. وفيما يخص الأوساط الرياضية بوجه عام ، ينبغي أن تستهدف هذه البرامج توفير معلومات مستوفاة وصحيحة عن المسألتين التاليتين:

‌أ.        إضرار المنشطات بالقيم الأخلاقية للرياضة ،

‌ب.   العواقب الصحية للمنشطات.

2.     وينبغي أن تستهدف البرامج التربوية والتدريبية الموجهة إلى اللاعبين والأطقم المعاونة لهم ، ولا سيما في اطار تدريبي الأوّلي ، بالإضافة إلى ما سبق ذكره ، توفير معلومات مستوفاة وصحيحة عن المسائل التالية:

‌أ.        إجراءات مراقبة تعاطي المنشطات ،

‌ب.   حقوق اللاعبين ومسؤولياتهم فيما يخص مكافحة المنشطات ، بما في ذلك معلومات عن المدوّنة وعن سياسات مكافحة المنشطات التي تتبعها المنظمات الرياضية ومنظمات مكافحة المنشطات المعنية. وتشمل هذه المعلومات بيان عواقب ارتكاب مكافحة المنشطات لقواعد مكافحة المنشطات ،

‌ج.    قائمة العقاقير والوسائل المحظورة ، والإعفاءات لأغراض علاجية ،

‌د.       المكملات الغذائية.

 

المادة 20 – مدوّنات السلوك المهني

تشجع الدول الأطراف الرابطات والمؤسسات المهنية المختصة على إعداد وتطبيق مدوّنات ملائمة للممارسات والأخلاقيات تتعلق بمكافحة المنشطات في مجال الرياضة ، وتكون متوافقة مع المدوّنة.


 

المادة 21 – مشاركة اللاعبين والأطقم المعاونة لهم

تشجّع الدول الأطراف ، وتدعم في حدود إمكاناتها ، مشاركة اللاعبين والأطقم المعاونة لهم في كافة جوانب أنشطة مكافحة المنشطات التي تضطلع بها المنظمات الرياضية وسائر المنظمات المعنية ، وتشجع المنظمات الرياضية الخاضعة لولايتها على أن تحذو حذوها في هذا الصدد.

المادة 22 – دور المنظمات الرياضية في مجال التربية والتدريب المستمرين

بشأن مكافحة المنشطات

تشجع الدول الأطراف المنظمات الرياضية ومنظمات مكافحة المنشطات على تنفيذ برامج للتربية والتدريب المستمرين لصالح جميع اللاعبين والأطقم المعاونة لهم ، عن. الموضوعات المحددة في المادة 19.

المادة 23 – التعاون في مجالي التربية و التدريب

تتعاون الدول الأطراف فيما بينها ومع المنظمات المعنية كي تتشاطر ، حيثما اقتضى الأمر ، المعلومات والخبرات والتجارب بشأن البرامج الناجعة لمكافحة المنشطات.

خامساً – البحوث

المادة 24 – تعزيز البحوث في مجال مكافحة المنشطات

تتعهد الدول الأطراف بالاضطلاع ، في حدود إمكاناتها ، بتشجيع وتعزيز البحوث الخاصة بمكافحة المنشطات بالتعاون مع المنظمات الرياضية وسائر المنظمات المعنية ، بشأن المسائل التالية:

‌أ.        الوقاية من المنشطات ، وأساليب الكشف عنها ، وجوانبها السلوكية والاجتماعية ، وعواقبها الصحية ،

‌ب.   سبل ووسائل تصميم برامج للتدريب البدني والنفسي ترتكز على أسس علمية وتحترم سلامة الشخص ،

‌ج.    استخدام كافة العقاقير والوسائل المستجدة التي تسفر عنها التطورات العلمية.

المادة 25 – طبيعة البحوث المتعلقة بمكافحة المنشطات

يجب أن تفي البحوث المتعلقة بمكافحة المنشطات والمذكورة في المادة 24 ، بالشروط التالية:

‌أ.        الامتثال للممارسات الأخلاقية المعترف بها دولياً ،

‌ب.   تجنب إعطاء اللاعبين عقاقير محظورة أو إخضاعهم لوسائل محظورة ،

‌ج.    إجراء البحوث مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع سوء استخدام نتائجها أو استغلالها لأغراض تعاطي المنشطات.

المادة 26 – تشاطر نتائج البحوث المتعلقة بمكافحة المنشطات

تتشاطر الدول الأطراف ، حيثما اقتضى الأمر ، نتائج البحوث المتاحة المتعلقة بمكافحة المنشطات مع سائر الدول الأطراف ومع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ، ومع ذلك شريطة احترام القوانين الوطنية والدولية السارية.

المادة 27 – البحوث العلمية في مجال الرياضة

تشجع الدول الأطراف الجهات التالية:

‌أ.        العاملين في الأوساط العلمية والطبية ، على إجراء البحوث العلمية في مجال الرياضة طبقاً لمبادئ المدوّنة ،

‌ب.   المنظمات الرياضية والأطقم المعاونة للاعبين الخاضعة لولايتها ، على تطبيق نتائج البحوث العلمية في مجال الرياضة التي تتفق ومبادئ المدونة.

سادساً – مراقبة تنفيذ الاتفاقية

المادة 28 – مؤتمر الأطراف

1.     يُنشأ بموجب هذه الاتفاقية مؤتمر للأطرف. ومؤتمر الأطراف هو الهيئة العليا لهذه الاتفاقية.

2.     يجتمع مؤتمر الأطراف في دورة عادية مرة كل سنتين من حيث المبدأ. ويجوز له أن يجتمع في دورة استثنائية إذا ما قرر  ذلك ، أو بناء على طلب ثلث الدول الأطراف على الأقل.

3.     تتمتع كل دولة طرف بصوت واحد في مؤتمر الأطراف.

4.     يعتمد مؤتمر الأطراف نظامه الداخلي.

المادة 29 – المنظمة الاستشارية والمراقبون في مؤتمر الأطراف

تدعى الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات للمشاركة في مؤتمر الأطراف بصفة منظمة استشارية. كما يدعى للحضور بصفة مراقب كل من اللجنة الأولمبية الدولية ، واللجنة الأولمبية الدولية للمعوقين ، ومجلس أوروبا ، واللجنة الدولية الحكومية للتربية البدنية والرياضة. ويجوز لمؤتمر الأطراف أن يقرر دعوة منظمات معنية أخرى إلى إيفاد مراقبين.

المادة 30 – مهام مؤتمر الأطراف

1.     إضافة إلى المهام المنصوص عليها في الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية ، يقوم مؤتمر الأطراف بالمهام التالية:

‌أ.        الترويج للغرض المنشود من هذه الاتفاقية ،

‌ب.   مناقشة العلاقة مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ودراسة كليات تمويل الميزانية الأساسية السنوية للوكالة. ويجوز دعوة دول غير أطراف للمشاركة في المناقشة ،

‌ج.    اعتماد خطة لاستخدام موارد صندوق التبرعات ، وفقاً لأحكام المادة 18 ،

‌د.       دراسة التقارير التي تقدمها الدول الأطراف وقفاً لأحكام المادة 31 ،

‌ه.       الإضطلاع ، على أساس مستمر ، بدراسة عملية مراقبة الامتثال لهذه الاتفاقية وفقاً لتطور نظم مكافحة المنشطات ، وذلك طبقاُ للمادة 31. وإن أية آلية أو تدبير للمراقبة يتجاوز أحكام المادة 31 يموّل من صندوق التبرعات المنشأ بموجب المادة 17 ،

‌و.      دراسة أي مشروع تعديل يُقترح إدخاله على هذه الاتفاقية ، بغية إعتماده ،

‌ز.     دراسة التعديلات على قائمة المحظورات وعلى معايير منح الإعفاءات لأغراض علاجية التي اعتمدتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ، بغية إقرارها على النحو المبين في المادة 34.

‌ح.    تحديد وتنفيذ أساليب التعاون في إطار هذه الاتفاقية بين الدول الأطراف والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ،

‌ط.    دعوة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات إلى أن تقدم إليه في كلة دورة من دوراته تقريراً عن تنفيذ المدونة بغير دراسته.

2.     يجوز لمؤتمر الأطراف أن يتعاون مع هيئات دولية حكومية أخرى لدى الإضطلاع بمهامه.

المادة 31 – تقديم التقارير الوطنية إلى مؤتمر الأطراف

تقدم الدول الأطراف مرة كل سنتين إلى مؤتمر الأطراف عن طريق الأمانة ، بإحدى اللغات الرسمية لليونسكو ، جميع المعلومات ذات الصلة عن التدابير التي اتخذتها لأغراض الامتثال لأحكام هذه الاتفاقية.

المادة 32 – أمانة مؤتمر الأطراف

1.     يؤمن المدير العام لليونسكو خدمات الأمانة لمؤتمر الاطراف.

2.     بناءً على طلب مؤتمر الأطراف ، يستعين المدير العام لليونسكو إلى أقصى حد ممكن بخدمات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات وفقاً للشروط التي يقرها مؤتمر الأطراف.

3.     تمول تكاليف التشغيل ذات الصلة بالاتفاقية من الميزانية العادية لليونسكو ضمن إطار الموارد المتاحة وبمستوى مناسب ، أو من صندوق التبرعات المنشأ بموجب المادة 17 ، أو من توليفة من المصدرين تحدد كل عامين. وتمويل الأمانة من الميزانية العادية أن يبقى في أدنى الحدود ، علماً بأنه ينبغي تقديم مساهمات طوعية لدعم الاتفاقية.

4.     تعد الامانة وثائق مؤتمر الأطراف ، كما تعد مشروع جدول أعمال إجتماعاته ، وتكفل تنفيذ قراراته.

المادة 33 – تعديل الاتفاقية

1.     يجوز لكل دولة طرف أن تقترح تعديلات على هذه الاتفاقية عن طريق بلاغ كتابي توجهه إلى المدير العام لليونسكو. ويعمم المدير العام هذا البلاغ على جميع الدول الأطراف. وإذا حظي الاقتراح ، في غضون ستة أشهر من تاريخ توزيع البلاغ ، بموافقة نصف الدول الأطراف على الأقل ، يتولى المدير العام عرضه على الدورة التالية لمؤتمر الأطراف.

2.     يعتمد مؤتمر الاطراف التعديلات بأغلبية ثلثي الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة.

3.     تعرض التعديلات حال اعتمادها على الدول الأطراف للحصول على تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.

4.     يبدأ نفاذ التعديلات على هذه الاتفاقية بالنسبة للدول الأطراف التي صدقت عليها أو قبلتها أو وافقت عليها أو انضمت إليها ، بعد انقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع ثلثي الدول الأطراف الوثائق المنصوص عليها في الفقرة 3 من هذه المادة. أما بعد هذا التاريخ ، فإن التعديل يصبح نافذاً بالنسبة لأي دولة طرف تصدق عليه أو تقبله أو توافق عليه أو تنضم إليه ، بدع انقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ إيداعها لوثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.

5.     تُعتبر أي دولة تصبح طرفاً في هذه الاتفاقية بعد نفاذ التعديلات وفقاً لأحكام الفقرة 4 من هذه المادة ، وما لم تعرب عن نية مخالفة:

‌أ.        طرفاً في الاتفاقية المعدلة ،

‌ب.   طرفاً في الاتفاقية الحالية غير المعدلة بالنسبة للعلاقة مع أي دولة طرف لم تلتزم بهذه التعديلات.

المادة 34 – إجراءات محددة لتعديل ملحقي الاتفاقية

1.     إذا عدلت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات معايير منح الإعفاءات لأغراض علاجية ، جاز لها أن تخطر المدير العام بهذه التغييرات ، عن طريق بلاغ كتابي توجهه إليه. ويخطر المدير العام جميع الدول الأطراف على وجه السرعة بالتغييرات باعتبارها تعديلات مقترحة على ملحقي هذه الاتفاقية. ويوافق مؤتمر الأطراف على التعديلات المقترح إدخالها على الملحقين إما من خلال إحدى دوراته أو بواسطة مشاورة كتابية.

2.     يجوز للدول الأطراف في غضون فترة 45 يوماً من إخطار المدير العام أن تبدي اعتراضها على التعديل المقترح ، إما كتابية إلى المدير العام ، في حال إجراء مشاورة كتابية ، أو خلال دورة من دورات مؤتمر الأطراف. ويعتبر التعديل المقترح مقبولاً من مؤتمر الاطراف. ويعتبر التعديل المقترح مقبولاً من مؤتمر الاطراف مالم يعترض عليه ثلثا الدول الأطراف.

3.     يقوم المدير العام بإخطار الدول الأطراف بالتعديلات التي وافق عليها مؤتمر الأطراف. ويبدأ نفاذ هذه التعديلات بعد انقضاء 45 يوماً على تاريخ الإخطار ، إلا بالنسبة لأي دولة طرف يكون قد سبق لها إبلاغ المدير العام بأنها لا تقبل هذه التعديلات.

4.     تظل أي دولة طرف تخطر المدير العام بعدم قبولها تعديلاً تتم الموافقة عليه وفقاً لأحكام الفقرات السابقة ، ملتزمة بالملحقية في صيغتهما غير المعدلة.

سابعاً – أحكام ختامية

المادة 35 – النظم الدستورية الاتحادية أو غير المركزية

تنطبق الأحكام التالية على الدول الأطراف ذات النظام الدستوري الاتحادي أو غير المركزي:

‌أ.        فيما يتلق بأحكام هذه الاتفاقية ، التي يخضع تنفيذها للولاية القانونية للسلطةن التشريعية الاتحادية أو المركزية ، تكون التزامات الحكومة الاتحادية أو المركزية هي نفس التزامات الدول الأطراف التي ليست دولاً اتحادية ،

‌ب.   فيما يتعلق بأحكام هذه الاتفاقية ، التي يخضع تنفيذها لسطلة كل من الولايات أو الأقطار أو المحافظات أو المقاطعات التي تتألف منها الدولة الاتحادية والتي لا يلزمها النظام الدستوري للاتحاد بأن تتخذ تدابير تشريعية ، تقوم الحكومة الاتحادية بإبلاغ السلطات المختصة في هذه الولايات أو الأقطار أو المحافظات أو المقاطعات بالأحكام المذكورة ، مع توصيتها باعتمادها.

المادة 36 – التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام

تخضع هذه الاتفاقية لتصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام الدول الأعضاء في اليونسكو ، وفقاً للإجراءات الدستورية لكل منها. وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى المدير العام لليونسكو.

المادة 37 – بدء النفاذ

1.     يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الأول من الشهر التالي لانقضاء مدة شهر على إيداع الوثية الثلاثين من وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.

2.     فيما يخص أية دولة تبدي بعد ذلك صراحة موافقتها على الالتزام بهذه الاتفاقية ، يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الأول من الشهر التالي لانقضاء مدة شهر على إيداع وثيقتها الخاصة بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.

المادة 38 – مد نطاق سريان الاتفاقية

1.     يجوز لأية دولة أن تحدد ، لدى إيداع وثيقتها الخاصة بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام ، الإقليم أو الأقاليم التي تتولى هذه الدولة مسؤولية علاقاتها الدولية وستري عليها أحكام هذه الاتفاقية.

2.     يجوز لأي دولة أن تمد ، في أي تاريخ لاحق ، وعن طريق إعلان توجهه إلى اليونسكو ، نطاق تطبيق هذه الاتفاقية ليشمل أي إقليم آخر تحدده في الإعلان. ويبدأ نفاذ الاتفاقية ، فيما يخص هذا الاقليم ، في اليوم الأول بعد انقضاء مدة شهر على تاريخ تسلم جهة لهذا الإعلان.

3.     يجوز سحب أي إعلان يصدر بموجب الفقرتين السابقتين ويخص أي إقليم يُذكر فيه ، وذلك عن طريق إخطار يوجه إلى اليونسكو. ويصبح هذا السحب نافذاً في اليوم الأول بعد انقضاء مدة شهر على تاريخ تسلم جهة الإيداع لهذا الإخطار.

المادة 39 – الانسحاب

يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية. ويتم الإخطار بالانسحاب عن طريق إيداع وثيقة كتابية لدى المدير العام لليونسكو. ويبدأ نفاذ الانسحاب في اليوم الأول من الشهر التالي لانقضاء مدة ستة أشهر على تسلم وثيقة الانسحاب. ولا يؤثر هذا الانسحاب بأي حال من الأحوال على الالتزامات المالية للدولة الطرف المعنية ، حتى التاريخ الذي يصبح فيه الانسحاب نافذاً.

المادة 40 – جهة الإيداع

المدير العام لليونسكو هو جهة الإيداع لهذه الاتفاقية وما يُدخل عليها من تعديلات. ويبلغ المدير العام لليونسكو ، بوصفه جهة الإيداع لهذه الإتفاقية ، الدول الأطراف فيها ، وسائر الدول الأعضاء في المنظمة ، بما يلي:

أ‌.        إيداع أي وثيقة للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام،

ب‌.   تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية وفقاً للمادة 37 ،

ت‌.   أي تقرير يُعد وفقاً لأحكام المادة 31 ،

ث‌.   أي إقتراح بالتعديل أو أي تعديل يعتمد وفقاُ لأحكام المادة 33 ، وتاريخ بدء نفاذ هذا التعديل ،

ج‌.    أي إعلان أو إخطار يوجه وفقاً لأحكام المادة 38 ،

ح‌.    أي إخطار يوجه بموجب المادة 39 وتاريخ نفاذ الانسحاب ،

خ‌.    أي تصرف أو إخطار أو بلاغ آخر يتعلق بهذه الاتفاقية.

المادة 41 – التسجيل

وفقاً للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة ، تسجل هذه الاتفاقية لدى أمانة الأمم المتحدة بناءً على طلب من المدير العام لليونسكو.

المادة 42 – النصوص ذات الحجية

1.     حرّرت هذه الاتفاقية وملحقاتها باللغات الإسبانية والانجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية ، وتعد نصوصها الستة متساوية في الحجية.

2.     حرّرت ذيول هذه الاتفاقية باللغات الاسبانية والانجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية.

المادة 43 – التحفظات

لا يسمح بأي تحفظات لا تتماشى مع موضوع هذه الاتفاقية وغرضها.

حررت في باريس في هذا اليوم الثامن عشر من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2005 ، في نسختين أصليتين تحملان توقيع رئيس الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر العام ، والمدير العام لليونسكو. وستودعان هاتان النسختان في محفوظات اليونسكو.

 

الملحق 1 – المعيار الدولي لقائمة المحظورات

الملحق 2 – معايير منح الإعفاءات لأغراض علاجية

 

الذيل 1 – المدونة العالمية لمكافحة المنشطات

الذيل 2 – المعيار الدولي للمختبرات

الذيل 3 – المعيار الدولي لإجراءات الإختبارات

 

 


 

الملحق 1

الوكالة العالمية

لمكافحة المنشطات

 

المدونة العالمية لمكافحة المنشطات

 

المعيار الدولي

لقائمة المحظورات لعام 2005

تتولى الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ((WADA استيفاء النص الرسمي لقائمة المحظورات ، ويُنشر النص باللغتين الانجليزية والفرنسية. وفي حالة وجود تعارض بين النصين الانجليزي والفرنسي ، يؤخذ بالنص الانجليزي.

أصبحت القائمة نافذة في 1 كانون الثاني/يناير 2005

 

قائمة المحظورات لعام 2005

المدونة العالمية لمكافحة المنشطات

تاريخ النفاذ: 1 كانون الثاني/ يناير 2005

ينبغي عدم استعمال أي عقار إلا لدواع طبية مبررة

العقاقير والوسائل المحظورة في جميع الأوقات

(داخل إطار المسابقات وخارجه)

العقاقير المحظورة

ع-1 المواد البنائية

المواد البنائية محظورة

1-    الستيرويدات الأندروجينية البنائية (AAS)

أ‌.        الستيرويدات الأندروجينية البنائية الخارجية المنشأ* ، بما في ذلك ما يلي:

18α-HOMO-17β-HYDROXYESTR-4-EN-3-ONE; bolasterone ; boldenone ‘ boldione ; calusterone ; clostebol ; danazol ; dehydrochloromethyl-testosterone ; delta1-androstene-3,17-dione; delta1-androstenediol ; delta1-dihydro-testosterone ; drostanolone ‘ ethylestrenol ; flouxymesterone ; formebolone ; furazabol ; gestrinone ; 4-hydroxytestosterone ; 4-hydroxy-19-nortestosterone ; mesterolone ; metenolone ; methandienone ; methandriol ; methyldienolone ; methyltrienolone ; methyltestosterone ; mibolerone ; nanodrolone ; 19-norandrostenediol ; 19-norandrostenedione ; norbolthone ; norclostebol ; norethandrolone ; oxabolone ; oxandrolone ; oxymesterone ; oxymetholone ; quinbolone ; stenbolone ; stanbolone ; stanozolol ; stenbolone ; tetrahydrogestrinone ; trenbolone.

والعقاقير الأخرى ذات الترآيب الكيميائي المماثل أو الأثر أو الآثار البيولوجية المماثلة.

‌ب.   الستيرويدات الأندروجينية البنائية الداخلية المنشأ:**

Androstenediol (androst-5-ene-3β-diol ; androstenedione (androst-4-ene-3,17-dione) ; dehydroepiandrosterone (DHEA) ; dihydrostestosterone ; testosterone

بالإضافة إلى المواد الأيضية التالية:

5α-androstane-3α,17α-diol ; 5α-androstane-3α,17β-diol ; 5α-androstane-3β, 17α-diol; 5α-androstane-3β,17β-diol ; androst-4-ene-3α,17α-diol ; androst-4-ene-3α,17β-diol; androst-4-ene-3β,17α-diol; androst-5-ene-3β,17α-diol ; 4-androstenediol ( androst-4-ene-3β,17β-diol) , 5-androstenedione ( androst-5-ene-3,17-dione) ; epi-dihydrostestosterone ; 3α-hydoxy-5α-androsten-17- one ; 3β-hydroxy-5α-androstan-17-one; 19-norandrosterone ; 19-noretiocholanolone.

إذا كان الجسم قادراً على إنتاج عقار (مادة) محظور ( من العقاقير المبينة أعلاه) بصورة طبيعية ، فإنه يُنظر إلى العينة المأخوذة من جسم اللاعب المعني على أنها تحتوي على ذلك العقار إذا كان مستوى تركيزه أو تركيز عناصره الأيضية أو الآثار الدالة عليه ،و/أو نسبة (نسب) أخرى ذات صله به ، في تلك العينة يحيد كثيراً عن نطاق القيم التي توجد عادة في الجسم البشري بحيث يكون من المستبعد أن يتمشى مع فكرة الإنتاج الداخلي الطبيعي للعقار المعني. ولا يُنظر إلى العينة المأخوذة من جسم اللاعب المعني على أنها تحتوي على عقار محظور إذا قدم ذلك اللاعب دليلاً يثبت أن تركيز ذلك العقار أو تركيز عناصره الأيضية أو الآثار الدالة عليه ، و/أو النسب ذات الصلة ، في العينة يُعزى إلى حالة فيزيولوجية أو مرضية.

وفي جميع الأحوال ، ومهما يكن مستوى تركيز العقار المحظور في العينة ، فإن المختبر يعلن أن نتيجة التحليل غير طبيعية إذا ماكان من الممكن ، باستخدام أي وسيلة موثوقة للتحليل ، إثبات أن العقار المعني ذو منشأ خارجي.

إذا لم تكن نتيجة التحليل المختبري حاسمة ، ولم يتم العثور في العينة على تركيز لعقار محظور على النحو المشار إليه في الفقرة الواردة أعلاه ، فإنه يتعين على "منظمة مكافحة المنشطات" المعنية أن تجري تحقيقاً آخر إذا كانت هناك دلائل جدية ، كوجود سمات مماثلة للخصائص الستيرويدية المرجعية ، على استخدام محتمل لعقار محظور.

وإذا أعلن المختبر عن وجود نسبة E/Tتزيد على (4 (إلى) 1) في البول ، فإنه يتعين إجراء تحقيق آخر لتحديد ما إذا كانت هذه النسبة تعزى إلى حالة فيزيولوجية أو مرضية ، وذلك ما لم يتوصل المختبر ، باستخدام أي طريقة موثوقة ، إلى نتيجة تحليل غير طبيعية تشير إلى أن العقار المحظور المعني ذو منشأ خارجي.

وفي حالة إجراء تحقيق ، فإنه سيشمل مراجعة أي اختبارات سابقة و/أو لاحقة.

وفي حالة عدم توافر اختبارات سابقة فإنه تجرى على اللاعب المعني ، ودون إخطار مسبق ، ثلاثة اختبارات على الأقل خلال فترة ثلاثة أشهر.

وإذا امتنع اللاعب المعني عن التعاون في إجراء التحقيقات ، فإنه يجري النظر إلى عينته على أنها تحتوي على عقار محظطور.

2-    مواد بنائية أخرى تشمل المواد التالية ولكن لا تقتصر عليها:

كلينبوتيرول ، زيرانول ، زيلباتيرول

لأغراض هذا القسم:

*عبارة "خارجية المنشأ" تشير إلى مادة لا يمكن أن ينتجها الجسم بصورة طبيعية.

**عبارة "داخلية المنشأ" تشير إلى مادة يمكن أن ينتجها الجسم بصورة طبيعية.

ع-2 الهرمونات والعقاقير المتصلة بها

يُحظر استخدام العقاقير المدرجة أدناه ، بما في ذلك العقاقير الأخرى ذات التركيب الكيميائي المماثل أو الأثر أو الآثار المماثلة ، والعوامل المفرزة لها:

1-    Erythropoietin (EPO)

2-    Growth Hormone (hGH) , Insulin-like Growth Factor (IGF-1) , Mechano Growth Factor (MGFs)

3-    Gonqdotrophins (LH , jCG0,

4-    Insulin ,

5-    Corticotrophins.

وما لم يُثبت اللاعب أن تركيز العقار المحظور يعزى إلى حالة فيزيولوجية أو مرضية ، فإنه يُنظر إلى العينة على أنها تحتوي على عقار محظور (كما هو مبين أعلاه) ، وذلك إذا ما كان مستوى تركيز العقار المحظور يتجاوز نطاق القيم التي توجد عادة في الجسم البشري ، بحيث يكون من المستبعد أن يتمشى مع فكرة الإنتاج الداخلي الطبيعي للعقار المعني.

ويُنظر إلى وجود عقاقير أخرى ذات تركيب كيميائي مماثل أو أثر  أو آثار بيولوجية مماثلة ، وعلامة (علامات) تشخيصية أو عوامل مفرزة لأحد الهرمونات المدرجة أعلاه ، أو إلى التوصل إلى أي استنتاج آخر مفاده أن العقار المكتشف ذو منشأ خارجي ، على أنه يمثل نتيجة تحليل غير طبيعية.

ع3 – نواهض البيتا – 2

تعتبر جميع نواهض البيتا -2 ، بما في ذلك أيسومراتها -“D  و “L –“  عقاقير محظورة. ويتطلب استخدام هذه العقاقير الحصول على "إعفاء لأغراض علاجية" وعلى سبيل الاستثناء ، فإن استخدام عقاقير الفورموتيرول والسالبوتامول السالميتيرول والتيربوتالين ، عندما تعطى عن طريق الاستنشاق لمنع و/أو معالجة الربو وأزمات البو/ التضيق القصبي الناجم عن التمارين ، يتطلب إصدار إعفاء مختصر لأغراض علاجية.

وعلى الرغم من منح إعفاء لأغراض علاجية ، وإذا ما أعلن المختبر عن وجود تركيز للسالبوتامول (في حالة صرفة وفي شكل غلوكورونيد) يزيد على 1000 نغ/مل فإن هذا يعتبر بمثابة "نتيجة تحليل غير طبيعية" مالم يثبت اللاعب المعني أن النتيجة غير الطبيعية هذه تعزى إلى الاستخدام العلاجي للسالبوتامول المستنشق.

ع 4- المواد ذات النشاط المضاد للاستروجين

تعتبر الفئات التالية من العقاقير المضادة للاستروجين محظورة:

1-    مثبطات العطريات التي تشمل ، ولكن ليس على سبيل الحصر ، الأناستروزول والليتروزول والأمينوغلوثيتيميد والإكزيميستان والفورميستان والتيستولاكتون.

2-    المضمنات الانتقائية لمستقبلات الاستروجين (SERM) التي تشمل ، ولكن ليس على سبيل الحصر ، الرالوكسيفين والتاموكسيفين والتوريميفين؟.

3-    عقاقير أخرى مضادة للاستروجين تشمل ، ولكن ليس على سبيل الحصر ، الكلوميفين والسيكلوفينيل والفوفيسترانت.

ع 5 – مدرّات البول وغيرها من المواد الحاجبة

يُحظر استخدام مدرّات البول وغيرها من المواد الحاجبة.

وتشمل المواد الحاجبة العقاقير التالية ، ولكن لا تقتصر عليها:

مدرات البول* ، الإيبيتستيرون ، البروبينيسيد ، مثبطات ردكتاز ألفا (مثل الفيناستيريد والدوتاستيريد) ، موسعات البلازما (مثل الألبومين والديكستران ونشاء الهيدروكسيثيل).

وتشمل مدرّات البول ما يلي:

الأسيتازولاميد والأميلوريد والبوميتانيد والكارينون والكلورتاليدون وحمض الإيتاكرينيد والفورسيميد والإنداباميد والميتولازون والسبيرونولاكتون ومركبات التيازيد (مثل البندروفلومتيازيد والكلوروتيازيد والهيدروكلوروتيازيد) والتريامتيريون ، والعقاقير الأخرى ذات التركيب الكيميائي المماثل أو الأثر أو الآثار البيولوجية المماثلة.

"لا يعتبر "الإعفاء لأغراض علاجية" مقبولاً إذا كان بول اللاعب المعني يحتوي على مدرّ للبول يرتبط بمستوى العتبة لعقار أو عقاقير محظورة ، أو بما هو أدنى من هذا المستوى.

الوسائل المحظورة

و 1 – تعزيز نقل الأكسجين

يُحظر ما يلي:

‌أ.        تنشيط الدم ، بما في ذلك استخدام دم نباتي مماثل أو دم مغاير أو منتجات خلايات الدم الحمراء أيّا كان مصدرها ، لغرض آخر غير المعالجة الطبية.

‌ب.   التقوية الاصطناعية لعمليات امتصاص الأكسجين ونقله وإيصاله ، باستعمال وسائل تشمل ، ولكن ليس حصراً ، مركبات البيروفليور الكيمايائية والإيفابروكسيرال (RSR13) ومنتجات الهيموغلوبين المعدّلة (مثل بدائل الدم القائمة على الهيموغلوبين ، ومنتجات الهيموغلوبين المغلفة في كبسولات دقيقة).

و 2 – المعالجة الكيميائية والفيزيائية

يُحظر ما يلي :

التلاعب ، أو محاولة التلاعب ، بهدف إدخال تغيير على كمال وصحة العينات التي تم جمعها خلال عمليات مراقبة تعاطي المنشطات.

وهذه الوسائل تشمل ، ولكن دون حصر ، عمليات التشريب الوريدي* ، والقسطرة ، واستبدال البول.

و 3 – التنشيط الجيني

يُحظر الاستعمال غير العلاجي للخلايا والجينات والعناصر الجينية ، أو لتعديل التعبير الجيني ، الذي من شأنه أن يعزز الأداء الرياضي.

*يحظر اللجوء إلى عمليات التشريب الوريدي إلا للمعالجة الطبية في الحالات الحادة المشروعة.

العقاقير والوسائل المحظورة

داخل إطار المسابقات

 

بالإضافة إلى فئات "ع1" إلى "ع5" و "و1" إلى "و3" ،

يُحظر استعمال الفئات التالية داخل إطار المسابقات:

العقاقير المحظورة

ع 6 – المنبهات

يُحظر استعمال المنبهات التالية ، بما في ذلك إيسومراتها البصرية “D-“  و “L” k ، حسب الاقتضاء:

Adrafinil , amfepramone , amiphenazole , amphetamine , amphetaminil, benzphetamine, bromantan , carphdon, cathine* , clobenzorex, cocaine , dimethylamphetamine, ephedrine**, etilamphetamine, etilefrine, amprofazone, fencamfamine, fencamine, fenetylline , fenfluramine, fenproporex, furfenorex, mefenorex, mephentermine, mesocarb,methamphetamine, methylephedrine**, methylphenidate, modafinil, nikethamide, norfenfluramine, parahydroxyamphetamine, pemoline, phendimetrazine, phenmetrazine, phentermine, prolintane, selegiline, strychnine.

والعقاقير الأخرى ذات التركيب الكيميائي المماثل أو الأثر أو الآثار البيولوجية المماثلة***.

*يتعبر الكاثين (cathine) محظوراً إذا كان تركيزه في البول على 5 ميكروغرامات في الميليلتر.

**يعتبر كل من الإيفيدرين (ephedrine) والميثيليفيدرين (methylephedrine) محظوراً إذا زاد تركيزه في البول على 10 ميكروغرامات في الميليلتر.

***العقاقير المدرجة في برنامج الرصد لعام 2005 (البوبروبيون والكافيين والفينيليبرين والفينيلبروبانولامين والبيبرادرول والبسودوإيفيدرين والسينيفرين) لا تعتبر عقاقير محظورة.

 

ملاحظة:

لا يعتبر الأدرينالين عقاراً محظوراً إذا كان مرتبطاً بمواد التخدير الموضعي أو كان استعماله موضعياً (عن طريق الأنف أو العينين).

 

ع – 7 المخدرات

تعتبر المخدرات التالية محظورة:

البوبرينورفين ، والديكستروموراميد ، والديامورفين (الهيروين) ، والفينتانيل ومشتقاته ، والهيدرومورفون ، والميتادون والأوكسيكودون ، والأوكسيمورفون ، والبنتازوسين ، والبيتيدين.

ع 8 – القنّبيات

تعتبر  القنّبيات (مثل الحشيش والماريجوانا) محظورة.

ع 8 – الغلوآوآورتيكوستيرويدات

تعتبر جميع الغلوآوآورتيكوستيرويدات محظورة إذا كان إعطائها عن طريق الفم أو المعي المستقيم أو الحقن الوريدي أو العضلي. ويتطلب استعمالها الموافقة على منح إعفاء لأغراض علاجية.

وجميع السل الأخرى لتناول هذه العقاقير تتطلب منح إعفاء مختصر لأغراض علاجية.

والمستحضرات الخاصة بمعالجة الأمراض الجلدية لا تعتبر عقاقير محظورة.

 

العقاقير المحظورة في أنواع خاصة من الرياضة

خ 1 – الكحول

يعتبر الكحول (الإيثانول) عقاراً محظوراً داخل إطار المسابقة فقط في أنواع الرياضة المذكورة أدناه. وتجري عملية الكشف عن وجود هذا العقار عن طريق تحليل النفس و/أو الدم. وقد وضعت القيمة التي تشكل عتبة الانتهاك بالنسبة لكل اتحاد بين قوسين.

·        الطيران (FAI) (0.2 غ/ل)

·        الكاراتيه (WKF) (0.10 غ/ل)

·        الرماية بالسهام (FITA) (0.10 غ/ل)

·        الحديث الخماسي (UIPM) (0.10 غ/ل) بالنسبة للتخصصات التي تشمل الرمي

·        السيارات (FIA) (0.10 غ/ل)

·        البليارد (WCBS) (0.10 غ/ل)

·        الدراجات النارية (FIM) (0.10 غ/ل)

·        رمي الكرات المعدنية (CMSB) (0.10 غ/ل)

·        التزحلق على الثلج (FIS) (0.10 غ/ل)

 

 

خ2 – محصرات البيتا

تعتبر محصرات البيتا محظورة داخل إطار المسابقات في الألعاب الرياضية التالية ، مالم ينص على خلاف ذلك:

·        الطيران (FAI)                           

·        الخماسي الحديث (UIPM) بالنسبة للتخصصات التي تشمل الرمي

·        الرماية بالسهام (FITA)

·        البولينغ ذو الأوتاد التسعة (FIQ)

(محظورة أيضاً خارج إطار المسابقات)

·        الزوارق الشراعية (ISAF) فقط في إطار match race helms

·        السيارات (FIA)

·        الرماية (ISSF) هذه العقاقير محظورة أيضاً خارج إطار المسابقة

·        البليارد (WCBS)

·        التزحلق على الثلج (FIS) في القفز مع التزحلق وفي التزحلق الحر على الألواح

·        البوبسليه (FIBT

·        رمي الكرات المعدنية (CMSB)

·        البريدج (FMB)

 

·        الشطرنج (FIDE)

·        السباحة (INA) في الغطس

 

والسباحة المتزامنة

 

 

·        الكيرلينغ (WCF)

·        الجمباز (FIG)

·        المصارعة (FILA)

·        الدراجات النارية (FIM)

 

وتشمل محصرات البيتا العقاقير التالية ، ولكن دون حصر:

أسيبوتولول ، ألبرينولول ، أتينولول ، بيتاكسولول ، بيزوبرولول ، بونولول ، كارتيولول ، كارفيديلول ، سيليبرولول ، إسمولول ، لابيتالول ، ليفوبونولول ، ميتيبرانولول ، ميتوبرولول ، نادولول ، أوكسبرينولول ، بيندولول ، بروبرانولول ، سوتالول ، تيمولول.

عقاقير محددة*

يرد أدناه بيان "العقاقير المحددة"*

إيفيدرين ، ل-ميثيلامفيتامين ، ميثيليفدرين ،

القنّبيات ،

جميع نواهض البيتا-2 المستنشقة باستثناء كلينبوتيرول ،

بروبينيسيد ،

جميع الغلوكوكورتيكوستيرويدات ،

جميع محصرات البيتا ،

الكحول.

 

*"يمكن أن تعين قائمة المحظورات عقاقير محددة يحتمل بوجه خاص أن تكون موضع انتهاكات لقواعد المنشطات نظراًلكثرة وجودها في المنتجات الدوائية ، أو أن يكون من غير المرجح التوصل إلى إساءة استخدامها كمواد منشطة. "ويمكن أن يؤدي الانتاهك الناجم عن استخدام هذه العقاقير الى تخفيف العقوبة شريطة" أن يكون اللاعب قادراً على إثبات أن استخدامه لعقار من هذه العقاقير لم يكن يهدف إلى تعزيز أدائه الرياضي"...

الملحق 2

المعيار الدولي لمنح الإعفاءات لأغراض علاجية

 

مقتطف من "المعيار الدولي لمنح الإعفاءات لأغراض علاجية"

للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ، تاريخ النفاذ" 1 كانون الثاني/ يناير 2005

4,0 معيار منح إعفاء لأغراض علاجية

يجوز منح إعفاء لأغراض علاجية للاعب معين يسمح له باستخدام عقار محظور أو وسيلة محظورة من العقاقير والوسائل المدرجة في قائمة المحظورات. وتقوم "لجنة منح الإعفاءات لأغراض علاجية" بالنظر في طلب يقدم إليها بهذا الشأن. وتتولى "منظمة لمكافحة المنشطات" تعيين أعضاء هذه اللجنة. ولا يُمنح الإعفاء إلا في إطار التقيد الصارم بالمعايير التالية:

]تعليق: ينطبق هذا المعيار على جميع اللاعبين الذين جرى تعرفيهم في المدونة والخاضعين لأحكامها ، وهم اللاعبون ذوو الأجسام السليمة واللاعبون المعوقون.

وسيطبق هذا المعيار تبعاً لظروف الشخص المعني. فعلى سبيل المثال ، يمكن أن يكون الإعفاء الملائم بالنسبة للاعب معوق بعينه غير ملائم بالنسبة للاعبين آخرين[.

4,1 ينبغي أن يقدم اللاعب المعني طلباً للإعفاء لأغراض علاجية ضمن مهلة لا تقل عن 21 يوماً قبل المشاركة في الحدث الرياضي المعني.

4,2 يواجه اللاعب اعتلالاً صحياً هاماً إذا ما امتنع عن تعاطي عقار محظور اأو وسيلة محظورة في سياق علاج حالة طبية حادة أو مزمنة.

4,3 لا يؤدي استخدام العقار المحظور أو الوسيلة المحظورة لأغراض علاجية إلى تعزيز إضافي لأداء اللاعب يرفعه إلى مستوى أعلى من المستوى الذي يمكن توقع بلوغه من خلال العودة إلى حالة صحية عادية بعد معالجة حالة طبية مشروعة. وإن استخدام أي عقار محظور أو وسيلة محظورة لزيادة المستويات "المنخفضة-العادية" لأي هرمون داخلي المنشأ لا يعتبر إجراء علاجياً مقبولاً.

4,4 لا يوجد هناك بديل معقول لاستخدام ما يعتبر في الحالات العادية عقاراً محظوراً أو وسيلة محظورة.

4,5 يجب ألا تكون الحاجة لاستخدام ما يعتبر في الحالات العادية عقاراً محظوراً أو وسيلة محظورة ناجمة ، آلياً أو جزئياً ، عن استخدام غير علاجي سابق لأي عقار من العقاقير المدرجة في قائمة المحظورات.

4,6 تقوم الهيئة التي منحت الإعفاء لأغراض علاجية بإلغاء هذا الإعفاء في الحالات التالية:

‌أ.        عدم مسارعة اللاعب إلى الامتثال لأي متطلبات أو شروط تفرضها "منظمة مكافحة المنشطات" التي منحت الإعفاء.

‌ب.   انقضاء المدة التي يشملها منح الإعفاء لأغراض علاجية.

‌ج.    إخطار اللاعب بأن "منظمة مكافحة المنشطات" قد سحبت الإعفاء لأغراض علاجية.

]تعليق: سيكون لكل اعفاء لأغراض علاجية مدة محددة تقررها "لجنة منح الإعفاءات لأغراض علاجية". ويمكن أن تكون هناك حالات يكون فيها الإعفاء لأغراض علاجية قد انتهى أجله أو أنه قد سُحب ولكن العقار المحظور موضع الإعفاء ما زال موجوداً في جسم اللاعب المعني. وفي مثل هذه الحالات فإن منظمة مكافحة المنشطات ، التي تتولى المراجعة الأولية لنتيجة تحليل غير طبيعية ، ستنظر في ما إذا كانت نتيجة التحليل متسقة مع انتهاء أجل الإعفاء لأغراض علاجية أو مع سحب هذا الإعفاء[.

4,7 لن يُنظر في الموافقة بأثر رجعي على طلب اعفاء لأغراض علاجية إلا في إحدى الحالتين التاليتين:

‌أ.        إذا تبين أنه كانت هناك حاجة لمعالجة طارئة أو معالجة لحالة طبية حادة ،

‌ب.   إذا تبين أن ظروفاً استثنائية حالت دون توافر وقت كاف أو فرصة سواء لتقديم طلب ، أو لدراسته من جانب "لجنة لمنح الإعفاءات لأغراض علاجية" ، قبل عملية مراقبة تعاطي المنشطات.

] تعليق: إن حالات الطوارئ أو الحالات الطبية الحادة التي تتطلب استخدام ما يعتبر في الحالات العادية عقاراً محظوراً أو وسيلة محظورة ، قبل التمكن من تقديم طلب لمنح إعفاء لأغراض علاجية ، هي حالات استثنائية. وبالمثل فإن الظروف التي تتطلب التعجيل بالنظر في طلب للإعفاء لأغراض علاجية ، بهدف المشاركة في مسابقة وشيكة تعتبر ظروفاً نادرة . وينبغي أن تكون لدى منظمات مكافحة المنشطات ، التي تمنح إعفاءات لأغراض علاجية ، إجراءات داخلية تسمح بمعالجة مثل هذه الأوضاع[.

5,0 سرية المعلومات

5,1 ينبغي أن يقدم صاحب الطلب موافقة كتابية على ابلاغ جميع المعلومات المتعلقة بالطلب الى أعضاء لجنة منح الاعفاءات لأغراض علاجية ، وعند الاقتضاء إلى خبراء طبيين وعلميين مستقلين آخرين ، أو لجميع العاملين اللازمين المشاركين في ادارة الإعفاءات لأغراض علاجية وفي مراجعتها واستئناف النظر فيها.

وإذا كانت هناك حاجة للاستعانة بخبراء خارجيين مستقلين فسوف توزع عليهم كافة المعلومات المتعلقة بالطلب بدون تحديد هوية اللاعب المعني. وينبغي أن يقدم صاحب الطلب أيضاً موافقة كتابية على توزيع قرارات "لجنة منح الاعفاءات لأغراض علاجية" وعلى المنظمات الأخرى ذات الصلة من بين منظمات مكافحة المنشطات ، وذلك وفقاً لأحكام المدونة.

5,2 يقوم أعضاء "لجنة منح الاعفاءات لأغراض علاجية" وإدارة منظمة مكافحة المنشطات "المعنية بتأدية جميع مهامهم في إطار السرية الصارمة. وسيقوم جميع أعضاء اللجنة المذكورة وجميع الموظفين المعنيين بالتوقيع على تصريح يتعلق بالسرية. وسيحافظون بوجه خاص على سرية المعلومات التالية:

‌أ.        جميع المعلومات والبيانات الطبية التي يقدمها اللاعب المعني والطبيب أو الأطباء المشاركون في رعاية هذا اللاعب.

‌ب.   جميع المعلومات المتعلقة بالطلب ، بما في ذلك اسم الطبيب أو اسماء الأطباء المشاركين في هذه العملية.

وإذا ما رغب اللاعب المعني في إلغاء حق "لجنة منح الاعفاءات لأغراض علاجية" المعنية ، أو" لجنة منح الاعفاءات لأغراض علاجية" التابعة للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ، في الحصول على المعلومات الصحية المتعلقة به ، فإن عليه أن يخطر طبيبه كتابية بهذا الأمر. ويترتب على هذا القرار أن اللاعب المعني سيحرم من الموافقة على أي طلب يقدمه للإعفاء لأغراض علاجية أو على تجديد أي إعفاء قائم بهذا الشأن.

6,0 لجان منح الإعفاءات لأغراض علاجية

تُنشأ لجان منح الاعفاءات لأغراض علاجية وتضطلع بأنشطتها وفقاً للمبادئ التوجيهية التالية:

6,1 ينبغي أن تضم لجان منح الإعفاءات لأغراض علاجية ثلاثة أطباء على الأقل يملكون خبرة في مجال رعاية اللاعبين ومعالجتهم ، ومعرفة راسخة وممارسة عملية في مجال الطلب السريري والرياضي ، ومن أجل تأمين استقلالية القرارات ، ينبغي ألا يتولى معظم أعضاء لجنة منح الإعفاءات لأغراض علاجية أي مسؤولياترسمية في منظمة مكافحة المنشطات. ويتعين على جميع أعضاء اللجنة المعنية أن يوقعوا على تصريح بشأن عدم تعارض المصالح. وفي حالة الطلبات المتعلقة بلاعبين معوقين ، ينبغي أن تتوافر لدى عضو واحد على الأقل من اعضاء لجنة منح الاعفاءات لأغراض علاجية خبرة محددة في مجال رعاية اللاعبين المعوقين ومعالجتهم.

6,2 يجوز للجان منح الإعفاءات لأغراض علاجية أن تستعين بما تراه ملائماً من خدمات الخبراء الطبيين أو العلميين لدى استعراض الظروف المتعلقة بأي طلب يرمي إلى الحصول على إعفاء لأغراض علاجية.

6,3 يجري تشكيل "لجنة منح الإعفاءات لأغراض علاجية" التابعة للمنظمة العالمية لمكافحة المنشطات وفقاً للمعايير المبينة في المادة 6,1. وتنشأ هذه اللجنة لكي تقوم ، بمبادرة منها ، بمراجعة قرارات الاعفاء لأغراض علاجية التي تمنحها منظمات مكافحة المنشطات. وكما هو مبين في المادة 4,4 من المدونة فإن لجنة منح الإعفاءات لأغراض علاجية ، التابعة للمنظمة العالمية لمكافحة المنشطات ، ستقوم بناء على طلب أي لاعبين تكون إحدى منظمات مكافحة المنشطات قد رفضت منحهم إعفاءات لأغراض علاجية ، بمراجعة مثل هذه القرارات ، مع التمتع بصلاحية نقضها.

7,0 عملية تقديم طلبات منح الإعفاءات لأغراض علاجية.

7,1 لا ينظر في أي طلب لمنح إعفاء لأغراض علاجية إلا بعد تسلم استمارة طلب مستكملة حسب الأصول ، ويجب أن تتضمن هذه الاستمار كافة الوثائق ذات الصلة (انظر الذيل -1 استمارة طلب منح الإعفاء لأغراض علاجية). وينبغي معالجة عملية تقديم الطلب مع التقيد الصارم بمبادئ السرية الطبية.

7,2 يمكن لمنظمات مكافحة المنشطات أن تدخل تعديلات على استمارة (استمارات) طلب منح الإعفاء لأغراض علاجية ، المعروضة في الذيل 1 ، بهدف تضمينها مطالبات بتقديم معلومات إضافية ، ولكن بدون حذف أي أقسام أو بنود منها.

7,3 يجوز لمنظمات مكافحة المنشطات أن تقوم بترجمة استمارة (استمارات) طلب منح الإعفاء لأغراض علاجية إلى (لغات) أخرى ، بيد أن الاستمارة يجب أن تظل إحدى اللغتين الانجليزية أو الفرنسية.

7,4 لا يجوز للاعب المعني أن يقدم طلباً للحصول على إعفاء لأغراض علاجية إلى أكثر من منظمة واحدة لمكافحة المنشطات. ويجب أن يتضمن الطلب تحديداً لرياضة اللاعب ، وعند الاقتضاء تحديد تخصصه وموقعه أو دوره المحدد.

7,5 يجب أن يتضمن الطلب بياناً لأي طلب سابق و/أو حالي للترخيص باستخدام عقار أو وسيلة من العقاقير والوسائل التي تعتبر محظورة ، واسم الهيئة التي قدم إليها الطلب ، والقرار الذي اتخذته بشأنه.

7,6 يجب أن يتضمن الطلب عرضاً شاملاً للخلفية الطبية ونتائج جميع الفحوص والتحويلات المختبرية والدراسات التصويرية ذات الصلة بالطلب.

7,7 يتم إجراء أي تحريات أو فحوص أو دراسات تصويرية إضافية مناسبة تطلبها لجنة منح الاعفاءات لأغراض علاجية ، التابعة للمنظمة العالمية لمكافحة المنشطات ، على نفقة مقدم الطلب أو الهيئة الرياضية الرئاسية الوطنية المشرفة عليها.

7,8 يجب أن يتضمن الطلب بياناً من طبيب مؤهل حسب الأصول يشهد فيه على ضرورة استخدام ما يعتبر عقاراً أو وسيلة محظورة في معالجة اللاعب المعني ويشرح السبب في أنه ليس من الممكن الآن ، أو لم يكن من الممكن في السابق ، استخدام داء بديل مسموح به في معالجة هذه الحالة.

7,9 يجب تحديد الجرعة للعقار المحظور المعني أو الوسيلة المحظورة المعنية وطريقة الاستعمال ومدته.

7,10 ينبغي أن تصدر "لجنة منح الإعفاءات لأغراض علاجية" قرارها في غضون 30 يوماً بعد تسلم كافة الوثائق المتعلقة بالموضوع ، وتتولى "منظمة مكافحة المنشطات" ذات الصلة إبلاغ القرار كتابية الى اللاعب المعني. وفي حالة منح إعفاء لأغراض علاجية للاعب من المجموعة الخاضعة للاختبار والمسجلة لدى منظمة مكافحة المنشطات ، فسيجري تزويد اللاعب المعني والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بشهادة موافقة تتضمن معلومات عن مدة الاعفاء وعن أي شروط تتعلق بهذا الاعفاء لأغراض علاجية.

7,11 (أ) عندما تتلقى لجنة منح الاعفاءات لأغراض علاجية ، التابعة للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ، من أحد اللاعبين طلباً للمراجعة فسيكون بمقدورها كما هو مبين في المادة 4,4 من المدونة ، أن تنقض قراراً بمنح إعفاء لأغراض علاجية صادراً عن إحدى منظمات مكافحة المنشطات. ويقدم اللاعب المعني إلى هذه اللجنة جميع المعلومات المرفقة بطلب الاعفاء لأغراض علاجية الذي كان قد قدمه أصلاً إلى المنظمة المعنية لمكافحة المنشطات ، وذلك مع تسديد مبلغ الرسم اللازم. ويظل القرار الأصلي نافذاً إلى أن يتم الانتهاء من عملية المراجعة. وينبغي ألا تستغرق هذه العملية أكثر من 30 يوماً بعد تسلم الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات للمعلومات المطلوبة.

(ب) يمكن للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أن تقوم بعملية مراجعة في أي وقت. ويتعين على لجنتها المختصة بمنح الإعفاءات لأغراض علاجية أن تنجز عمليتها الخاصة بالمراجعة في غضون 30 يوماً.

7,12 إذا أسفرت عملية المراجعة لقرار خاص بمنح إعفاء لأغراض علاجية عن نقض هذا القرار ، فإن التغيير لا يطبق بأثر رجعي ولا يترتب عليه إلغاء النتائج التي أحرزها اللاعب المعني خلال الفترة التي كان فيها الإعفاء لأغراض علاجية ممنوحاً له ، ويصبح قرار النقض نافذاً في أجل لا يتعدى 14 يوماً بعد إبلاغه إلى اللاعب المعني.

8,0 الإجراء المختصر لطلب إعفاء لأغراض علاجية

8,1 من المسلم به أن بعض العقاقير المدرجة في قائمة العقاقير المحظورة تستخدم لمعالجة حالات طبية شائعة في الأوساط الرياضية. وفي مثل هذه الحالات لا يكون من الضروري تقديم طلب مفصّل على النحو المبين في القسمين 4 و7. ولذلك يُعتمد إجراء مختصر لطلب الإعفاء لأغراض علاجية.

8,2 إن العقاقير والوسائل المحظورة التي يمكن الترخيص باستخدامها بموجب هذا الإجراء المختصر تقتصر حصراً على ما يلي: نواهض البيتا -2 (فورموتيرول وسالبوتامول وسالميتيرول وتيربوتالين) عن طريق الاستنشاق ، وغلوكوكورتيكوستيرويدز بطرق غير جهازية.

8,3 لكي يتمكن اللاعب من استخدام أحد العقاقير المذكورة أعلاه فإن عليه أن يقدم إلى منظمة مكافحة المنشطات إخطاراً طبياً يبرر الحاجة العلاجية. ويجب أن يتضمن هذا الإخطار الطبي ، المبين في الذيل -2 ، عرضاً لتشخيص الحالة ، واسم الدواء ، ومقدار الجرعة ، وطريقة الاستعمال ، ومدة العلاج. وينبغي أن يقدم ، عند الاقتضاء ، بيان للاختبارات التي أجريت لتشخيص الحالة (بدون ذكر نتائج هذه الاختبارات وتفاصيلها).

8,4 يشمل الإجراء المختصر ما يلي:

‌أ.        تصبح الموافقة على استخدام العقاقير المحظورة ، الخاضعة للإجراء المختصر ، نافذة لدى تسلم منظمة مكافحة المنشطات لإخطار كامل لهذا الغرض ، ويجب أن تعاد الإخطارات الناقصة إلى مقدمي الطلبات.

‌ب.   لدى تسلم "منظمة مكافحة المنشطات" لإخطار كامل ، فإن عليها أن تسارع إلى إبلاغ اللاعب المعني. ويجب أن يجري أيضاً ، عند الاقتضاء ، إبلاغ الاتحاد الدولي والاتحاد الوطني للاعب وكذلك المظمة الوطنية لمكافحة المنشطات فقط عند تلقيها لإخطار من لاعب من المستوى الدولي.

‌ج.    لا يُنظر في الموافقة بأثر رجعي على طلب منح إعفاء مختصر لأغراض علاجية إلا في إحدى الحالتين التاليتين:

-         إذا تبين أنه كانت هناك حاجة لمعالجة طارئة أو معالجة لحالة طبية حادة ،

-         إذا تبين أن ظروفاً استثنائية حالت دوت توافر وقت كاف أو فرصة سواء لتقديم طلب ، أو لدراسته من جانب "لجنة منح الإعفاءات لأغراض علاجية" ، قبل عملية مراقبة تعاطي المنشطات.

‌أ.        يمكن "للجنة منح الإعفاءات لأغراض علاجية" المعنية ، أو لجنة "الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات" المختصة بمنح هذه الإعفاءات ، أن تقوم بعملية مراجعة في أي وقت خلال فترة الإعفاء لأغراض علاجية.

‌ب.   إذا طلب أحد اللاعبين إعادة النظر في رفض طلب لمنح إعفاء مختصر لأغراض علاجية ، فإنه يمكن للجنة "الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات" المختصة بمنح الإعفاءات لأغراض علاجية أن تطلب منه تقديم ما تراه ضرورياً من معلومات طبية إضافية ، على أن يتحمل اللاعب المعني المصروفات المترتبة على هذه العملية.

8,6 يجوز للجنة منح الإعفاءات لأغراض علاجية أو للجنة "الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات" المختصة بمنح هذه الاعفاءات أن تلغي في أي وقت إعفاء مختصراً لأغراض علاجية. ويجري إبلاغ هذا القرار فوراً إلى اللاعب المعني وإلى اتحاده الدولي وجميع منظمات مكافحة المنشطات المعنية.

8,7 يصبح الإلغاء نافذاً فور إبلاغ القرار إلى اللاعب المعني. بيد أنه سيكون بإمكان اللاعب المعني أن يطلب إعفاء لأغراض علاجية في إطار القسم 7.

9,0 مركز تبادل المعلومات

9,1 يتعين على منظمات مكافحة المنشطات أن تقدم إلى الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ، جميع الإعفاءات الممنوحة لأغراض علاجية بموجب أحكام القسم 7 ، بالإضافة إلى جميع المستندات المتعلقة بها.

9,2 بالنسبة للإعفاءات المختصرة لأغراض علاجية ، تقوم منظمات مكافحة المنشطات بتزويد الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بالطلبات الطبية التي يقدمها اللاعبون من المستوى الدولي بموجب المادة 4و8.

9,3 يكفل مركز تبادل المعلومات السرية الكاملة لجميع المعلومات الطبية.