قانون رقم (12) لسنة 2020
بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976
في شأن الإسكان
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، المعدَّل بالقانون رقم (7) لسنة 2009،
أقرََّ مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصُّه، وقد صدَّقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
يُستبدَل بنص المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، النص الآتي:
"لا يجوز لمن آلت إليه ملكية أحد المساكن نفاذاً لهذا القانون أن يتصرف بها بأي تصرف ناقل للملكية دون موافقة وزارة الإسكان."
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 19 شوال 1441هـ
الموافق: 11 يونيو 2020م