قانون رقم (12) لسنة 2017
بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته،

وعلى قانون الحرس الوطني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2000، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002،

وعلى قانون قوة دفاع البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2002،

وعلى قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة، 2002 وتعديلاته،

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة، 2002 وتعديلاته،

وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة، 2002 وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (58) لسنة، 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وتعديلاته،

أقرَّ مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصُّه، وقد صدَّقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى

يُضاف إلى قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002 مادتان جديدتان برقمي (17 مكرراً) و(17 مكرراً 1)، نصهما الآتي:

مادة (17 مكرراً):

استثناءً مما ورد في أيِّ قانون آخر، يختص القضاء العسكري بنظر الجرائم الآتية عند ارتكابها عمْداً من شخص غير خاضع لأحكام هذا القانون بصفته فاعلاً أو شريكاً داخل المملكة أو خارجها:

‌أ)       الجنايات الماسَّة بأمن الدولة الخارجي والمنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الأول من القسم الخاص في قانون العقوبات، متى وقعت في العمليات التي تتولاها قوة دفاع البحرين أو في حالة إرهاب مسلح من الخارج.

‌ب)  الجرائم التي تقع في نطاق الأماكن الخاضعة لقوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني بما في ذلك السفن والطائرات والمَرْكبات والمباني والمعسكرات والمنشآت ومناطق التَّمَرْكُز والمناورات ومحاور التقدم للقوات ومواقع العمليات.

‌ج)    الجرائم التي تقع على أموال أو ممتلكات أو معدات أو آليات أو مهمات أو اتصالات أو أشياء أو أسلحة أو ذخائر أو سجلات أو وثائق أو أسرار قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني وكافة متعلقاتهما أينما وُجِدت.

‌د)      الجرائم التي تُرْتكَب ضد منتسبي قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني متى وقعت بسبب أو بمناسبة تأديتهم أعمال وظيفتهم.

‌ه)       الجرائم التي تقع على المنشآت الحيوية أو الهامة أو المواكب الرسمية متى كان تأمينُها أو حراستُها تحت مسئولية قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني.

‌و)     الجرائم المرتبطة بأيٍّ من الجرائم الواردة في البنود السابقة.

ويجوز للقضاء العسكري إحالة أيٍّ من الجرائم الداخلة في اختصاصه وِفْقاً للبنود السابقة إلى القضاء المدني أو لأيِّ جهة قضائية مختصة.

مادة (17 مكرراً 1):

استثناءً مما ورد في أي قانون آخر، للنائب العام بعد موافقة القضاء العسكري أن يحيل إلى هذا القضاء أي من الجنايات الواردة في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية أو أي من الجنايات الماسَّة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي والواردة في الفصلين الأول والثاني من الباب الأول من القسم الخاص في قانون العقوبات، وما يرتبط بها من جرائم.

المادة الثانية

يُستبدَل بنص المادة (46) من قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002، النص الآتي:

مادة (46):

تختص المحاكم العسكرية بالفصل في الدعاوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكري وِفْقاً لأحكام هذا القانون.

المادة الثالثة

تحال إلى القضاء العسكري جميع الدعاوى التي أصبحت من اختصاصه بمقتضى هذا القانون، مالم تكن قد رُفِعت إلى المحكمة المختصة قبل العمل بأحكامه.

المادة الرابعة

على رئيس مجلس الوزراء والقائد العام لقوة دفاع البحرين والوزراء ورئيس الحرس الوطني – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسميـة.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتـاريـخ: 21 رجـب 1438هـ

الموافق: 18 أبريل 2017م