قانون رقم (12) لسنة 2012

بالتصديق على اتفاقية بين حكومة ملكة البحرين

وحكومة جمهورية سيرلانكا الديمقراطية الاشتراكية

بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي

بالنسبة للضرائب على الدخل

 

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين

وبعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سيرلانكا الديمقراطية الاشتراكية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، الموقعة بصورة نهائية في مدينة كولمبو بتاريخ 24 يونيو 2011.

 

المادة الأولى

          صودق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سيرلانكا الديمقراطية الاشتراكية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، الموقعة، بصورة نهائية في مدينة كولمبو بتاريخ 24 يونيو 2011 والمرافقة لهذا القانون

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء –كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ 20 ربيع الأول 1433 هـ

الموافق: 13 مارس 2012

اتفاقية

بين

حكومة مملكة البحرين

و

حكومة جمهورية سيرلانكا الديمقراطية الاشتراكية

بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي

بالنسبة للضرائب على الدخل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إن حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سيرلانكا الديمقراطية الاشتراكية، رغبة منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل،

 

المادة -1-

الأشخاص المعنيين بالاتفاقية

تسري أحكام هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.

 

المادة -2-

الاشخاص المعنيين بالاتفاقية

1-    تسري أحكام هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل التي تعرض لمصلحة دولة متعاقدة بصرف النظر عن طريقة جبايتها.

2-    تعتبر ضرائب مفروضة على الدخل جميع الضرائب المفروضة على مجموع الدخل او على عناصر الدخل.

3-    الضرائب الحالية التي تطبق عليها الاتفاقية:

(أ‌)    بالنسبة لمملكة البحرين: ضربة الدخل المفروضة بموجب المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1979 (ويشار إليها فيما بعد بضريبة البحرين).

(ب‌)    بالنسبة لسيرلانكا:

(1) ضريبة الدخل بما في ذلك ضريبة الدخل بناء على إيرادات المشاريع المرخصة من قبل مجلس الاستثمار

(2) ضريبة المسؤولية الاجتماعية المفروضة وفقا للقانون المالي رقم (5) لسنة 2005، المتعلقة بضريبة الدخل.

(ويشار إليها فيما بعد بضريبة سيرلانكا)

4-    تسري أحكام هذه الاتفاقية أيضا على أية ضرائب مماثلة أو مشابهة تفرض بعد تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية علاوة على الضرائب الحالية أو بدلا منها وتقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بإخطار كل منهما الأخرى بأية تغييرات جوهرية نظرا على قوانينهما الضريبية.

المادة -3-

تعريفات عامة

1-    لأغراض هذه الاتفاقية، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

أ‌-       (1) يعين مصطلح "البحرين" الاقليم الوطني لمملكة البحرين ومياهها الإقليمية بما في ذلك المناطق البحرية وقاع البحر وما تحته التي تمارس عليه مملكة البحرين قوق السيادية وسلطتها القانونية طبقا لاحكام القانون الدولي.

(2) يعني مصطلح "سيرلانكا" إقليم جمهورية سيرلانكا الديمقراطية الاشتراكية، يشمل الأراضي اليابسة والمياه الداخلية والبحر الإقليمي وغلافها الجوي بما في ذلك المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري التي تمارس عليه جمهورية سيرلانكا الديمقراطية الاشتراكية أو ممكن أن تمارس عليها لاحقا حقوقها السيادية والولاية القضائية وفقا تشريعاتها الوطنية.

ب‌-  تعني عبارتا "الدولة المتعاقدة" و "الدولة المتعاقدة الأخرى" البحرين أو سيرلانكا حسب ما يتقصينه ساق النص.

ج- يشمل مصطلح "شخص" الإفراد والشركات وأية مجموعة اشخاص أخر.

د- يعين مصطلح "شركة" أية هيئة اعتبارية أو أي كيان يعامل كهيئة اعتبارية للاغراض الضريبية او كيان آخر يخضع للضرائب ينشأ او يتعرف به بموجب قوانين دولة متعاقدة كهيئة اعتبارية.

هـ- تعني عبارتا "مشروع تابع لدولة متعاقدة" و "مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى" على التوالي، مشروع يقوم به مقيم في دولة متعاقدة ومشروع يقوم به مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.

و- يعين مصطلح "النقل الدولي" أي نقل بواسطة سفينة أو طائرة يشغلها مشروع يقع مقر إدارته الفعلية في دولة متعاقدة ويستثنى من ذلك الحالات التي يتم فيها تشغيل الطائرة أو السفينة بين أماكن تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى.

ز- يعين مصطلح "مواطن":

1-    أي فرد يتمتع بجنسية الدولة المتعاقدة.

2-    أي شخص قانوني أو شراكة أو مؤسسة تكتسب صفتها هذه وفقا للقانون الساري في الدولة المتعاقدة.

ح‌-     يعني مصطلح "السلطة المختصة":

1-    بالنسبة لمملكة البحرين: وزير المالية أو من يمثله قانونيا.

2-    بالنسبة لسيرلانكا المفتش العام للايرادات المحلية.

       ط- يعين مصطلح "ضريبة" ضريبة البحرين أو سيرلانكا حسب ما يقتضي سياق النص إلا ان لا يشمل أي مبلغ يتم دفعه مقابل أي إخلال أو خطا يتعلق بالضرائب المعنية بهذه الاتفاقية أو تكون على شكل غرامة أو عقوبة تفرض على هذه الضرائب.

2-    عند تطبيق أحكام هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة. فإنه يقصد بأي مصطلح لم يرد له تعريف في هذه الاتفاقية المعنى المقرر له في قانون تلك الولة المتعاقدة بشأن الضرائب التي تتناولها هذه الاتفاقية.

ويرجح أي معنى تقرره القوانين الضريبية السارية في هذه الدولة على المعنى المقرر لهذا المصطلح بموجب القوانين الأخرى فيها.

 

المادة -4-

المقيم

لاغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة "مقيم في دولة متعاقدة"

(أ)- بالنسبة للبحرين، أي شخص موجود في البحرين لمدة أو مدد لا تقل في مجموعها عن (183) يوما في السنة المالية المعنية، او شركة او شخص اعتباري اخر تم تأسيسه او مكان ادارته في البحرين.

(ب)- بالنسبة لسيرلانكا، أي شخص بموجب قوانين سيرلانكا يخضع للضريبة المفروضة فيها بحكم موطنه او محل إقامته او مكان إدارته او أي معيار آخر مماثل.

ويشمل كذلك تلك الدولة وأي قسم سياسي أو سلطة محلية تابعة لهاز ومع ذلك لا يشمل هذا المعنى أي شخص خاضع للضريبة في تلك الدولة لمجرد مصدر ذلك الدخل في تلك الدولة.

1-    إذا اعتبر شخص ما وفقا لأحكام الفقرة (1) مقيما في الدولتين المتعاقدتين فإن حالته هذه تعالج على النحول التالي:

أ‌-       يعتبر مقيما بالدولة المتعاقدة التي يكون له فيها مسكن دائم تحت تصرفهن فإذا كان له مسكن دائم تحت تصرفه في كل من الدولتين المتعاقدتين فإنه يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي له بها علاقات شخصية واقتصادية أوثق (مركز المصالح الحيوية).

ب‌-  في حالة عدم إمكان تحديد الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز مصالحة الحيوية الرئيسية أو في حالة عدم وجود مسكن دائم تحت تصرفه اي من الدولتين المتعاقدتين فيعتبر مقيما بالدولة المتعاقدة التي فيها محل إقامته المعتاد.

ج- إذا كان له محل إقامه معتاد في كل من الدولتين المتعاقدتين أو إذا لم يكون له محل اقامه معتاد في أي منهما فيعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها.

د‌-      إذا كان يحمل جنسية كل من الدولتين المتعاقدتين أو لا يحمل جنسية أي منهما، تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بايجاد حل للمسألة بالاتفاق المشترك بينهما.

3-    إذا أدت أحكام الفقرة (1) من هذه المادة إلى اعتبار أي شخص من غير الاشخاص الطبيعيين مقيما بكل من الدولتين المتعاقدتين، فعلى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تسعى لحل المسألة بالاتفلاق مشترك مع الاخذ بعين الاعتبار مكان الادارة الفعلية ومكان التأسيس أو الانشاء واية عومل أخرى مرتبطة. وفي حالة عدم التوصل الى حل بالاتفاق المشترك، فإنها تسعى لوضع حل للمسألة باتفاق مشترك يحدد طريقة تطبيق الاتفاقية على مثل هذا الشخص.

 

المادة (5)

المنشأة الدائمة

1-    لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة "المنشأة الدائمة" المقر الثابت الذي يزاول فيه المشروع كل أو بعض أنشطته.

2-    تشمل عبارة المنشأة الدائمة بوجه خاص ما يلي:

أ‌-       مقر الإدارة.

ب‌-  الفرع.

د‌-      المصنع.

ه‌-       الورشة.

و‌-     المنجم أو بئر البترول أو الغاز، أو المحجر أو اي موقع آخر لاستخراج الثروة الطبيعية.

ز- الامكان المستخدمة كمنافذ للبيع.

ح- المخزن المتعلق بشخص يقدم خدمة التخزين للاخرين.

3-    كذلك تشمل عبارة "منشأة دائمة" الاتي:

(أ‌)    موقع البناء أو الانشاء أو مشروع للتجميع أو التنقيب البحري أو استخدام سفينة للتنقيب أو تطوير الموارد الطبيعية بما في ذلك الأنشطة الاشرافية المتعلقة بها، إذا استمر هذا الموقع أو المشروع أو النشاط مستمر لمدة تزيد عن 138 يوما في مدة اثنا عشر شهرا.

(ب‌)  – تقديم الخدمات بما في ذلك الخدمات الاستثمارية بواسطة مشروع عن طريق العاملين أو مستخدمين آخرين يعملون لديه لهذا الغرض إذا استمرت الأنشطة ذات هذه الطبيعة في الدولة المتعاقدة لمدة أو مدد تزيد في مجموعها عن 183 يوما في مدة اثنا عشر شهرا.

4-    يعتبر اي مشروع لديه منشأة دائمة في دولة متعاقدة ويزاول أعمال تجارية من خلالها في حالة مزاولة أي نشاط في تلك الدولة له صله مباشرة باستخراج , أنتاج النفط الخام أو الهيدروكاربون الطبيعي من اراضي تلك الدولة سواء لحسابه الخاص او لتكرير نفط خام يمتلك هو أو اخرين في مرافقة الموجودة في تلك الدولة.

5-    بالرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، فإن عبارة "المنشأة الدائمة" لا تشمل ما يلي:

(أ‌)    استخدام المرافق لمجرد تخزين أو عرض أو تسليم البضائع أو السلع الخاصة بالمشروع.

(ب‌)    الاحتفاظ بالبائع أو السلع الخاصة بالمشروع لمجرد التخزين أو العرض أو التسليم.

(ج‌) الاحتفاظ بمخزون البضائع أو السلع الخاصة بالمشروع لمجرد استغلالها بواسطة مشروع آخر.

(د) الاحتفاظ بمكان ثابت للاعمال لمجرد شراء البضائع او السلع أو جميع المعلومات للمشروع.

(هـ) الاحتفاظ بمكان ثابت للاعمال لمجرد القيام بأي عمل ذي صفة تمهيدية أو مساعدة للمشروع. ومع ذلك، ل تطبق احكام الفرات الفرعية من (أ) و(هـ) في حال لدى لمشروع أي مقر ثابت يزاول من خلاله جزء أو كل أعمالة التجارية في الدولة المتعاقدة الأخرى.

6-    بالرغم من أحكام الفقرتين (1) و (2)، حينما يقوم شخص آخر غير الوكيل ذي الوضع القانوني المستقل الذي تنطبق عليه الفقرة (8) من هذه المادة بالتصرف نيابة عن مشروع والذي يمتلك صلاحية إبرام العقود باسم المشروع في دولة متعاقدة ويمارس هذه الصلاحية بصورة معتادة، فإن ذلك المشروع يعتبر كأنه منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا فيما يتعلق بأية أنشطة يقوم بها ذلك الشخص للمشروع إذا كان ذلك الشخص:

(أ‌)    يملك أو يمارس بصورة معتادة ف هذه الدولة، صلاحية إبرام العقود باسم المشروع، ما لم تكون أنشطة هذا الشخص مقتصرة على تلك الانشطة المذكورة في الفقرة (5) أعلاه، فإذا كانت هذه الانشطة تمارس من خلال مقر ثابت للاعمال فإنها لا تجعل من المقر الثابت للاعمال منشأة دائمة بموجب أحكام تلك الفقرة.

(ب‌)           لا يملك هذه الصلاحية ولكنه يحتفظ عادة في الدولة المذكورة اولا بمخزون من البضائع او السلع يستلمها بانتظام لمصلحة المشروع.

(ج) يتقدم عادتا بطلبات في الدولة المذكورة أولا للمشروع والمشاريع الأخرى التي يديرها أو يسيطر عليها.

7- استثناء من الاحكام السابقة في هذه المادة، يعتبر مشروع التأمين في دولة متعاقدة باستثناء ما يتعلق بإعادة التأمين منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان يجمع أقساط التأمين في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى أو يقوم بالتأمين على مخاطر قائمة فيها من خلال شخص غير الوكيل ذي الوضع المستقل الذي تسري عليه الفقرة (8) من هذه المادة.

8-    لا يعتبر أي مشروع تابع لاي من الدولتين المتعاقدتين منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمجرد قيامه بأعمال في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال سمسار أو وكيل عام بالعمولة او اي كي اخر له صفة مستقلة. شريطة أن تصرف هؤلاء الاشخاص وفقا للسير المعتاد لاعمالهم. ومع ذلك إذا كانت أنشطة هذا الوكيل مخصصة كلها أو معظما لمصلحة المشروع وكانت الشروط الموضوعة أو المفروضة بين هذا المشروع والوكيل فيما يتعلق بعلاقاتها التجارية والمالية تختلف عن تلك التي توضع بين مشروعين مستقلين، فإنه لا يعتبر وكيل ذو وضع مستقل في مفهوم هذه الفقرة اذا ما تبين ان المعاملات التي بين الوكيل والمشروع لم تتم على اساس المصلحة المشتركة.

9-    ان مجرد كون أية شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر أةو خاضعة لسيطرة شكة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول نشاطا في تلك الدولة (سواء من خلال منشأة دائمة أو بطريقة أخرى) فإن هذا الوضع في حد ذاته لا يجعل أي من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.

 المادة -6-

الدخل من الأموال الغير منقولة

1-    يجوز ان يخضع الدخل الذي يجنيه مقيم في دولة متعاقدة من أموال غير منقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة أو الغابات) توجد في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في هذه الدولة الأخرى.

2-    تأخذ عبارة "أموال غير منقولة" المعنى المحدد لها بموجب قانون الدولة المتعاقدة التي تقع فيها الأموال المعنية. وتشمل العبارة على أية حال، ملحقات الأموال الغير منقولة، والمواشي والمعدات المستخدمة في الزراعة او لغابات والحقوق التي تنطبق عليها أحكام القوانين العامة المتعلقة بملكية الأراضي وحقوق الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة والحق في المدفوعات الثابتة أو المتغيرة التي تدفع نظير استغلال أو أمتياز استغلال المعادن الطبيعية والمصادر وغيرها من الموارد الطبيعية الأخرى، ولا تعتبر السفن والمراكب والطائرات في عداد الأموال الغير منقولة.

3-    تسري أحكام الفقرة (1) و (3) أيضا على الدخل الناجم عن الأموال الغير منقولة المملوكة لاي مشروع الدخل الناجم عن الأموال الغير منقولة تم استخامها لتقديم خدمات شخصية مستقلة.

المادة -7-

أرباح الأعمال التجارية

تخضع الأرباح التي يحققها مشروع دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط، ما لم يمارس ذلك المشروع أعمالا في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة توجد بها فإذا مارس المشروع أعمالا على النحول سالف الذكر يجوز أن تخضع ارباحه للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى بقدر ما تتعلق:

(أ‌)    بتلك المنشأة الدائمة.

(ب‌)                       المبيعات في الدولة المتعاقدة الأخرى من سلع او بضائع مشابهة أو مماثلة في نوعها التي تباع من خلال تلك المنشأة الدائمة.

2-    مع مراعاة أحكام الفقرة (3) من هذه المادة، إذا قام مشروع تابع لأي من الدولتين المتعاقدتين بمزاولة أي عمل تجاري في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة توجد فيها، فتحدد في كل من الدولتين المتعاقدتين الأرباح التي تخص المنشأة الدائمة على اساس الأرباح التي قد تحققها المنشأة الدائمة لو كانت مشروعا مستقلا ومنفصلا يزاول نفس النشاط أو نشاطا مماثلا في نفس الظروف أو في ظروف مماثلة ويعامل بصفة مستقلة تماما عن المشروع الذي يعتبر منشأة دائمة له.

3-    عند تحديد أرباح منشأة دائمة يسمح بخصم المصروفات التي تستهدف أغراض المنشأة الدائمة بما في ذلك المصروفات التنفيذية ومصروفات الادارة العامة التي تحملتها سواء في الدولة التي تقع فيها المنشأة الدائمة أو في كان آخر. ومع ذلك لن يسمح بمثل هذا الخصم بالنسبة للمبالغ التي سبق دفعها – ان وجدت- (وذلك فيما عدا المبالغ المؤداة للتعويض عن المصروفات المستحقة فعلا) من قبل المنشأة الدائمة إلى المقر الرئيسي للمشروع أو إلى أي من مكاتبه في شكل إتاوات أو رسوم أو أية مدفوعات أخرى مشابهة مقابل استخدام براءة اختراع أو أية حقوق أخرى، أو في شكل عمولة مقابل خدمات معينة تم إنجازها أو مقابل الإدارة أو فيما عدا حالة مشروع مؤسسة مصرفية لفائدة على أموال تم اقراضها الى المكتب الرئيسي للمشروع أو أي فروع أخرى تابعة له.

4-    إذا جرى العرف في احدى الدولتين المتعاقدتين على تحديد الأرباح الخاصة بمنشأة دائمة على اساس تقسيم الأرباح الكلية للمشروع على أجزائه المختلفة. فإن أحكام الفقرة 2 من هذه المادة لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس التقسيم الذي جرى عليه العرف على ان تؤدي طريقة التقسيم هذه الى نتيجة تتفق مع المبادئ المبينة في هذه المادة.

5-    لاغراض الفقرات السابقة من هذه المادة فإن الأرباح التي تنسب الى المنشأة الدائمة تحدد بنفس الطريقة سنة تلو الأخرى ما لم يكن هناك سبب معقول وكاف للعمل بخلاف ذلك.

6-    حين تشتمل الأرباح على عناصر للدخل تمت معالجتها على حدة بمقتضى مواد أخرى من هذه الاتفاقية، فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة.

المادة -8-

النقل البحري والجوي

1-    يجوز أن تخضع الأرباح التي يتم تحقيقها ف دولة متعاقدة لمشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى من عمليات تشغيل السفن في النقل الدولي للضريبة في الدولة المذكورة أولا، على ان تخفض الضريبة المفروضة بمقدار 50%ٌ منها.

2-    تخضع الأرباح الناتجة عن عمليات تشغيل الطائرات في النقل الدولية للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مشروع تشغيل الطائرة.

3-    تسري أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة ايضا على الأرباح الناتجة من المشاركة في اتحاد تجاري أو عمل تجاري مشترك أو وكالة نقل دولية.

 

 

المادة -9-

المشاريع المشتركة

1-    إذا ما:

(أ‌)    ساهم مشروع في دولة متعاقدة بشكل مباشر أو ير مباشر في إدارة مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى أو في الإشراف عليه أو في رأسماله. أو

(ب‌)           ساهم ذات الأشخاص بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين ومشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى أو في الإشراف عليهما أو في رأسمالهما.

إذا وضعت أو فرضت في اي من الحالتين المذكورتين شروط على المشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك الشروط التي يمكن أن تفرض بين مشروعين مستقلين، فإنه يجوز ضم أية أرباح كان يمكن أن يحققها أحد المشروعين ولم يتم تحقيقها بسبب تلك لشروط إلى أرباح هذا المشروع وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك.

2-    إذا قامت دولة متعاقدة بالتضمين في أرباح مشروع تابع لتلك الدولة المتعاقدة وأخضعت بالتالي للضرائب أرباحا دفع عنها مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى ضريبة في هذه الدولة الأخرى. وكانت الأرباح المضمنة أرباحا كانت ستحقق لمشروع الدولة المتعاقدة المذكورة أولا لو كانت الشروط المفروضة بين المشروعين هي الشروط التي تفرض بين مشروعين مستقلين، فعلى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أن تجري تعديلا مناسبا على مبلغ الضريبة المفروضة فيها على تلك الأرباح وعند اجراء هذا التعديل يجب مراعاة الأحكام الأخرى في هذه الاتفاقية وتقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالتشاور مع بعضها إذا كان ذلك ضروريا.

المادة -10-

أرباح الأسهم

1-    يجوز أن تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تذك الدولة المتعاقدة الأخرى.

2-    ومع ذلك فإن أرباح الأسهم يجوز ان تخضع للضريبة فيا لدولة المتعاقدة التي يوجد بها الشركة الدافعة لهذه الأرباح طبقا لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان المستلم هو المالك المستفيد من أرباح الأسهم فإن الضريبة المفروضة يجب أن لا تتجاوز:

(أ‌)    5% من اجمالي أرباح الأسهم اذا كان المالك المستفيد كيانا مملوكا بالكامل من قبل حكومة الدولة المتعاقدة.

(ب‌)           7.5% من اجمالي أرباح الأسهم في جميع الحالات الأخرى.

لا تؤثر احكام هذه الفقرة على الضريبة المفروضة على الشركة المتعلقة بالارباح الناتجة عن أرباح الأسهم المدفوعة.

3-    يقصد بعبارة "ارباح الأسهم " في هذه المادة الدخل الناتج من الأسهم او حقوق اخرى لا تعد ذمم دائنة والمشاركة في الأرباح وكذلك تعني الدخول الأخرى الخاضعة لنفس المعاملة الضريبية التي يخضع لها الدخل المستمد من الأسهم بموجب تشريعات الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة الموزعة للأرباح.

4-    لا تسري احكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة اذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم مقيما في دولة متعاقدة ويزاول اعمالا تجارية في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة التي تدفع أرباح الأسهم من خلال منشأة دائمة في تلك الدولة او يمارس خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت يقع فيها، وتكون ملكية الأسهم التي تدفع عنها الأرباح مرتبطة فعليا بتلك المنشاة الدائمة او المقر الثابت اذا تسري في هذه الحالة احكام المادة (7) او المادة 14 من هذه الاتفاقية حسب اي من الحالتين.

5-    اذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة ارباحا او دخلا من الدولة المتعاقدة الأخرى فانه لا يجوز لهذه الدولة المتعاقدة الأخرى ان تفرض اية ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة الا بالقدر الذي تدفع فيه تلك الأرباح لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى او بالقدر الذي تكون فيه ملكية الأسهم التي تدفع عنها الأرباح ترتبط فعليا بالمنشاة الدائمة الموجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى ولا تخضع الشركات الغير موزعة للارباح للضريبة المقررة على الشركات الغير موزعة للارباح، حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة او الأرباح الغير موزعة تمثل كل او بعض الأرباح او الدخل المتحقق في تلك الدولة المتعاقدة.

المادة -11-

الدخل من سندات المديونية

1-    يجوز أن يخضع الدخل الناتج من سندات المديونية الذي ينشأ في دولة متعاقدة ويدفع لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في هذه الدولة الأخرى.

2-    ومع ذلك يجوز فرض ضريبة على هذا الدخل ايضا في الدولة المتعاقدة التي ينشأ فيها طبقا لقوانين هذه الدولة، أما إذا كان المالك المستفيد من الدخل مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى فان الضريبة التي تفرض يجب ان لا تتعدى (10%) من إجمالي الدخل.

3-    استثناء من أحكام الفقرة (2) من هذه المادة، الدخل الناتج من سندات المديونية الذي ينشأ في دولة متعاقدة ويدفع لمقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى، يكون المالك المستفيد لهذا الدخل يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى اذا كان هذا المقيم:

(أ‌)    حكومة الدولة المتعاقدة الاخرى، أو احد اقسامها الادارية أو سلطة محلية تابعة لها.

(ب‌)           المصرف المركزي للدولة المتعاقدة الأخرى او هيئة اعتبارية (بما في ذلك المؤسسة المالية) التي تدار أو تمتلكها تلك الدولة او احد اقسامها السياسية أو الادارية أو سلطة محلية تابعة لها.

4-    يقصد بعبارة "الدخل الناتج من سندات المديونية" في هذه المادة الدخل الناتج من سندات المديونية ايا كان نوعها سواء كانت أو لم تكون مضمونة برهن وسواء منحت أو لم تمنح حق المشاركة في أرباح المدين، ويقصد بها على وجه الخصوص الدخل من السندات المالية الحكومية او الصكوك او الشهادات بما في ذلك العلاوات والمكافات المتصلة بتلك السندات المالية أو الصكوك أو الشهدات على ان لا تعتبر الغرامات الناتجة عن تأجيل السداد دخلا ناتجا من سندات المديونية طبقا لاحكام هذه المادة.

5-    لا تسري احكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة اذا كان المالك المستفيد من الدخل الناتج من سندات المديونية شخصا مقيما في دولة متعاقدة ويزاول اعمالا تجارية في الدولة المتعاقدة الأخرى التي ينشأ فيما الدخل من سندات المديونية من خلال منشأة دائمة تقع فيها او يقوم بخدمات شخصية مستقلة في تلك الدولة المتعاقدة من خلال مقر ثابت يقع فيها وكانت سندات المديونية المتصلة بما يدفع لاجله الدخل الناتج من سندات المديونية مرتبطة ارتباطا فعليا بهذه المنشأة الدائمة اذا تسري في هذه الحالة احكام المادة (7) أو المادة (14) م هذه الاتفاقية حسب أي من الحالتين.

6-    يعتبر الدخل قد نشأ في احدى الدولتين المتعاقدتين عندما يكون المسدد لها حكومة الدولة ذاتها أو سلطة محلية تابعة لها أو مقيم فيها، غير انه اذا كان الشخص المسدد للدخل سواء كان مقيما في دولة متعاقدة أو لم يكن يمتلك منشأة دائمة أو مقر ثابت في دولة متعاقدة على ارتباط بالمديونية التي استحقت عنها الدخل، وإذا كان الدخل قد نشأ بواسطة تلك المنشأة الدائمة أو المقر الثابت، فيعتبر الدخل عندئذ قد نشأ في الدولة التي تقع فيها المنشأة الدائمة أو المقر الثابت.

7-    إذا تبين استنادا إلى علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد او بين كليهما وشخص أخر، ان مبلغ الدخل المدفوع الناتج من سندات المديونية المتصل بسندات المديونية التي دفع من اجلها يزيد عن المبلغ الذي كان يمكن الاتفاق عليه بين الدافع والمالك المستفيد في حالة عدم وجود تلك العلاقة فان أحكام هذه المادة تسري فقط على المبلغ المذكور أخيرا. وفي هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل دولة متعاقدة مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى في هذه الاتفاقية.

المادة -12-

الإتاوات ورسوم الخدمات التقنية

1-    يجوز ان تخضع الإتاوات أو رسوم الخدمات التقنية التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع الى شخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى فقط.

2-    وعلى الرغم من ذلك فان مثل هذه الإتاوات أو رسوم الخدمات التقنية يجز ان تخضع أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها طبقا لقوانينها ولكن اذا كان المالك المستفيد من الإتاوات أو رسوم الخدمات التقنية مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى فيجب الا يزيد سعر الضريبة المفروضة عن 10% من إجمالي مبلغ الإتاوات أو رسوم الخدمة التقنية.

3-    (أ) يقصد بمصطلح "الإتاوات" الوارد في هذه المادة المدفوعات من أي نوع التي تستلم مقابل استعمال أو الحق في استعمال اي من حقوق طبع ونشر الاعمال الأدبية أو الفنية أو العملية بما في ذلك الأفلام السينمائية أو الأفلام أو الأشرطة المستخدمة للتلفاز أو المذياع أو اية براءة اختراع أو علامة تجارية او تصميم أو نموذج أو برنامج السوفت وير للحاسب الالي او خطة أو الأساليب أو العمليات السرية أو مقبل استعمال أو الحق في استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو مقابل معلومات تتعلق بخبرة صناعة وتجارية أو علمية.

(ب‌)    يقصد بعبارة "رسوم مقابل خدمات تقنية" الواردة في هذه المادة سداد أي مبالغ خلاف لما ورد في المادة (14) والمادة (15) من هذه الاتفاقية مقابل خدمات إدارية أو تقنية أو استشارية بما في ذلك تقديم خدمات أو استخدام فنيين أو آخرين.

4-    لا تسري أحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، إذا كان المالك المستفيد من هذه الإتاوات أو رسوم الخدمات التقنية مقيما في إحدى الدولتين المتعاقدتين ويزاول نشاطا اقتصاديا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها تلك الإتاوات أو رسوم الخدمات التقنية من خلال منشأة دائمة توجد بها أو يؤدي خدمات شخصية مستقلة من خلا مقر ثابت موجود بها، وكانت الحقوق أو الملكية أو يؤدي خدمات شخصية مستقلة من خلال مقر ثابت موجود بها، وكانت الحقوق أو الملكية الناشئة عنها هذه الإتاوات أو رسوم الخدمات التقنية المدفوعة مرتبطة اربتاطا فعليا مع تلك المنشأة الدائمة أو المقر الثابت. إذ تسري في هذه الحالة أحكام المادة (7) أو المادة (14) من هذه الاتفاقية حسب اي من الحالتين.

5-    (أ) تعتبر الإتاوات والرسوم عن الخدمات التقنية إنها قد نشأت في دولة متعاقدة إذا كانت الجهة الدافعة هي الدولة نفسها، أو قسم سياسي أو سلطة محلية أو مقيم تابع لهاز ومع ذلك إذا كان الشخص دافع الاتاوت أو رسوم الخدمات التقنية سواء كان مقيما أو غير مقيم في الدولة.

المتعاقدة يملك في تلك الدولة المتعاقدة منشأة دائمة أو مركزا ثابتا يتعلق بنشوء الالتزام بدفع تلك الإتاوات أو رسوم الخدمات التقنية تترتب على المنشأة الدائمة أو المركز الثابت فإن تلك الإتاوات او رسوم الخدمات التقنية تبعا لذلك تعتبر قد نشأت في تلك الدولة المتعاقدة التي تقع فيها المنشأة الدائمة أو المركز الثابت.

(ب‌)           في حال عدم نشؤ بموجب الفقرة الفرعية (أ) الإتاوات أو رسوم الخدمات التقنية في أي من الدولتين المتعاقدتين فإن الإتاوات المتعلقة باستخدام او حق استخدام، حق أو أموال او الرسوم عن الخدمات التقنية المتعقلة بخدمات تم أدائها في احد الدولتين المتعاقدتين فان تلك الإتاوات او الرسوم عن الخدمات التقنية تبعا لذلك تعتبر قد نشأت في تلك الدولة المتعاقدة.

6-    إذا كانت قيمة الإتاوات المدفوعة بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كل منهما وشخص آخر المتصلة بالاستعمال أو بالحق او بالمعلومات التي تدفع عنها الإتاوات تزيد عن المبلغ الذي كان سيتفق عليه الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة فإن أحكام هذه المادة تسري على المبلغ المذكور أخيرا فقط. إذ في مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لقوانين كل دولة متعاقدة، مع مراعاة الأحكام الأخرى الواردة بهذه الاتفاقية.

 

 

 

المادة -13-

أرباح رأس المال

1-    يجوز ان تخضع الارباح التي يحققها شخص مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في الأموال الغير منقولة المشار إليها في المادة (6) والتي تود في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.

2-    الأرباح الناتجة من التصرف في اموال منقولة التي تشكل جزءا من الأموال المستخدمة في نشاط منشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع لاحى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى بما في ذلك الارباح الناتجة من التصرف في تلك المنشأة الدائمة (وحدها أو مع المشروع كله) يجوز ان تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

3-    الارباح التي يحصل عليها شخص مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في سفن أو طائرات تعمل في النقل الدولية ومن التصرف في الأموال المنقولة الخاصة بتشغيل تلك السفن أو الطائرات تخضع فقط للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة.

4-    الأرباح الناتجة من التصرف في أية أموال غير تلك المشار إليها في الفقرات (1) و(2) و(3) من هذه المادة تخض للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المتصرف.

5-    مصطلح "التصرف" يقصد به بيه، أو تبادل، أو تخلي عن ملكية أو تحويل أي حق فيها أو الاستملاك الإجباري لها وفقا لاي قانون ساري المفعول في الدولتين المتعاقدتين.

المادة (14)

الخدمات الشخصية المستقلة

1-    الدخل الذي يحققه شخص طبيعي مقيم في دولة متعاقدة، فيما يتعق بخدمات مهنية أو انشطة اخرى ذات طبيعة مستقلة، تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقطن باستثناء الحالات التالية يجوز ايضا فرض ضريبة على هذا الدخل في الدولة المتعاقدة الاخرى.

(أ‌)    اذا كان الشخص المقيم يمتلك في الدولة المتعاقدة الأخرى مقر ثابت يقع تحت تصرفه بصفة منتظمة لاراض القيام بانشطته في هذه الحالة يجوز اخضاع الدخل المعلق بالمقر الثابت لضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى.

(ب‌)           اذا كان الشخص المقيم موجودا في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة او لمد تقدر او تزيد في مجموعها عن (183) يوما في مدة اثنا عشر شهرا والتي تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية في هذه الحالة يجوز اخضاع فقط الدخل الناتج عن انشطته التي يقوم بها للضريبة في الدولة الاخرى.

2-    تشمل عبارة "الخدمات المهنية" بشكل خاص الانشطة المستقلة العلمية او الادبية او الفنية او التعليمية او أنشطة تربوية، وكذلك الانشطة المستقلة للاطباء والمحامين والمهندسين والمعماريين وأطباء الاسنان والمحاسبين.

المادة -15-

الخدمات الشخصية الغير مستقلة

1-    مع الاخلال باحكام المواد (16) و(18) و(19) تخضع المرتبات والاجور وغيرها من المكافآت المشابهة التي تجنبها مقيم في دولة متعاقدة بسبب العمل للضريبة في هذه الدولة ففقط، ما لم يمارس هذا العمل في الدولة المتعاقدة الاخرىن فإذا تمت ممارسته ي الدولة الأخرى فانه يجوز ان تخضع المكافآت التي يجنيها منه للضريبة في هذه الدولة الاخرى.

2-    بالرغم من احكام الفقرة (1) من هذه المادة تخضع المكافآت التي يجنيها شخص مقيم في دولة متعاقدة من عمل تمت ممارسته في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا اذا انطبقت الشروط التالية:

أ‌-       أن يتواجد الشخص مستلم المكافأة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد لا تزيد في مجموعها عن 183 يوما خلال مدة اثني عشر شهرا تبدأ او تنتهي فيا لسنة المالية المعنية، و

ب‌-  ان تدفع المكافاة مباشرة بواسطة أو بالنيابة عن صاحب عمل لا يقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى، و

ج- ان لا تحمل تلك المكافة منشأة دائمة يملكها صاحب العمل في ادولة المتعاقدة الاخرى.

3-    استثنء من الاحكام السابقة في هذه المادة فان المكافآت الناتجة عن العمل الذي يؤدي على متن سفينة او طائرة تعمل في النقل الدولية وتشغل من قبل مقيم في الدولة المتعاقدة، تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة

المادة -16-

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

1-    استثناء من أحكام المادتين (14) و(15) فإن الدخل الذي يكتسب شخص مقيم في دولة متعاقدة من مل كفنان ف المسرح أو السينما او الاذاعة أو التلفزيون أو الموسيقى أو من مله كرياضي الناتج من أنشطته الشخصية التي تزاول في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن يخضع للضريبة في هذه الدولة الاخرى.

المادة -17-

الفنانون والرياضيون

1-    على الرغم من احكام المادتين (14) و (15) فإن الدخل الذي يكتسبه شخص مقيم في دولة متعاقدة من عمله كفنان في المسرح او السينما او الاذاعة أو التلفزيون أو كموسيقي او كرياضي من أنشطته الشخصية التي تزاول في الدولة المتعاقدة الأخرى، يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2-    إذا كان الدخل الذي يحققه الفنان أو الرياضي بصفته تلك من مزاولة أنشطته الشخصية لا يعود عليه نفسه ولكن يعود على شخص آخر فإن هذا الدخل يجوز إخضاعه اسثناء من أحكام المواد (7) و (14) و (15) للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يزاول فيها الفنان أو الرياضي أنشطه.

3-    لا تطبق أحكام الفقرتين (1) و(2) على الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة من الأنشطة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة والتي تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الزيارات لتلك الدولة المتعاقدة ممولة كليا أو جزئيا من أموال عامة للطرفين المتعاقدين أو لأحدهما أو لأقسامها السياسية أو لسلطاتها المحليةن أو إذا أجريت مثل هذه الزيارات بموجب اتفاقية ثقافية بين الدولتين المتعاقدتين. إذ في هذه الحالة يخضع الدخل للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها الفنان أو الرياضي.

 

المادة -18-

المعاشات التقاعدية والمرتبات السنوية

1-    مع عدم الاخلال باحكام الفقرة (2) من المادة (1) فان معاشات التقاعد أو المكافآت المشابهة الأخرى التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة مقابل وظيفة أو خدمات سابقة في الدولة المتعاقدة الأخرى واي مرتب سنوي تم دفعه لهذا المقيم من نفس المصدر يجوز ان تخضع للضريبة فقط في الدولة التي يتم فيها تحويل هذه المدفوعات.

2-    تعني عبارة "المرتب السنوي" مبلغا محدد يستحق الدفع لشخص بصفة دورية في أوقات محددة خلال سنوات حياته أو خلال مدة محددة أو يمكن تحديدها بموجب التزام بدفع تلك المدفوعات مقابل تعويض كاف وكامل من المال أو ما يقوم مقامه.

3-    اسثناء من أحكام الفقرة (1) فان المعاشات التقاعدية والمكافات المشابهة الأخرى واية مرتبات عمرية تدفع ضمن خطة الدولة للمعاشات التقاعدية كجزء من نظام التأمينات الاجتماعية من قبل دولة متعاقدة يخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.

المادة -19-

الخدمات الحكومية

1-    (أ) المرتبات والاجور والمكافات المشابهة الأخرى التي تدفعها الدولة المتعاقدة أو احد اقسامها السياسية او سلطة محلية تابعة لها لاي فرد مقابل خدمات يؤديها لتلك الدولة او القسم او السلطة تخضع للضريبة في هذه الدولة فقط.

(ب‌)           ومع ذلك، فان هذه المرتبات والاجور والمكافات المشابهة الأخرى تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى اذا أديت الخدمات ي هذه الدولة وكان الفرد المقيم فيها:

(1) – مواطنا بهذه الدولة.

(2) لم يصبح مقيما في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لمجرد تأدية هذه الخدمات.

2-    أي معاش يتم دفعه عن طريق أو من صناديق تم إنشائها من قبل دولة متعاقدة أو السلطة المحلية التابعة لها يخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة فقط.

3-    تسري أحكام المواد (15)، (16)، (18) على المرتبات والأجور والمكافآت المشابهة الأخرى والمعاشات التقاعدية المدفوعة مقابل خدمات تؤدي فيما يتعلق بأعمال تجارية تزاولها دولة متعاقدة أو أحد اقسامها السياسية أو احدى سلطاتها المحلية.

4-    لغرض هذه المادة مصطلح حكومة يشمل حكومة الدولة او سلطتها المحلية والمصرف المركزي اي من الدولتين المتعاقدتين.

المادة -20-

الأساتذة والباحثين

1-    المبالغ التي يستلمها الاستاذ او المدرس او الباحث المقيم في الدولة المتعاقدة او كان مقيما فيها وكان مباشرة قبل مجيئه الى الدولة المتعاقدة الاخرى لغايات التعليم او البحث العلمي او كليهما في جامعة او كله او اية مؤسسة تعليمية معتمدة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى يجب ان يعفى من الضريبة فيها على اي مكافآت لقاء ذلك التعليم او البحث لفترة اقصاها سنتين من تاريخ وصوله أو وصولها إلى الدولة الاخرى.

2-    لا تسري أحكام هذه المادة على المكافآت التي يحصل عليها الاستاذ أو المدرس عن البحث إذا ما كا البحث بصورة أساسية لغرض منفعة خاصة لشخص معين أو أشخاص معينين.

المادة -21-

الطلبة والمتدربين

1-    المبالغ التي يستلمها طارب او متدرب أو متدرب على العمل يكون أو كان مباشرة قبل زيارته لدولة متعاقدة مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى والذي يكون حضوره إلى الدولة المذكورة أولا لمجرد الدراسة أو التدريب بغرض إعالته أو تعليمه أو تدريبه لا يخضع للضريبة في هذه الدولة بشرط ان تنشأ هذه المبالغ من مصادر خارج هذه الدولة.

2-    الفرد المقيم في أي من الدولتين المتعاقدتين ويكون في وقتا ما موجود بصورة مؤقتة ي الدولة المتعاقدة الأخرى وكأن وجوه بصفته موظفا عند أو بموجب عقد مع مقيم في الدولة المذكورة أولا أو مشاركا في برنامج تحت إشراف حكومة الدولة الأخرى أو أي منظمة دولية لغرض:

(أ‌)    اكتساب خيرة فنية أو مهنية أو تجاية من شخص غير ذلك المقيم في الدولة المذكورة أولا أو ذلك الشخص له صلة بهذه المقيم، أو

(ب‌)           الدراسة في جامعة أو مؤسسة تعلمية نظامية أخرى في تلك الدولة الاخرى.

يتم إعفائهم من الضريبة في الدولة الأخرى لمدة لا تتجاوز سنة واحدة بشأن دخله الناتج عن تقديمه خدمات شخصية.

 

المادة -22-

الدخول الأخرى

يستمر العمل بالقوانين السارية المفعول في كلا الدولتين المتعاقدتين بشأن ضريبة الدخل باستثناء ما يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية.

 

المادة -23-

طرق تجنب الازدواج الضريبي

1-    تظل القوانين المعمول بها في كلا الدولتين المتعاقدتين سارية المفعول فيها يتعقل بضريبة الدخل في الدولتين المتعاقدتين عندما يكو الدخل خاضعا للضريبة في كلا الدولتين المتعانقتين، فانه يمنح اعفاء من الازدواج الضريبي طبقا للفقرات التالية من هذه المادة.

2-    اذا حصل مقيم في البحرين على دخل من سيرلانكا طبقا لاحكام هذه الاتفاقية، فانه يجوز فر ضريبة على الدخل ف سيرلانكا ويصم ما يعادله من الضريبة المفروضة في البحرين على ذلك المقيم مع ذلك يجب ان لا يتجاوز الخصم مقدار الضريبة المفروضة في البحرين على ذلك الدخل.

3-    اذا حصل مقيم في سيرلانكا على دخل من البحرين طبقا لاحكام هذه الاتفاقية فانه يجوز فرض ضريبة على هذا الدخل في البحرين ويخصم ما يعادله من الضريبة المفروضة في سيرلانكا المفروضة على دخل ذلك المقيم. ومع ذلك يجب ان لا يتجاوز الخصم مقدار الضريبة المفروضة في سيرلانكا على ذلك الدخل.

4-    لغرض تخفيض دين في الدولة المتعاقدة، الضريبة التي تدفع في الدولة المتعاقدة الأخرى ينبغي ان تشمل الضريبة التي يفترض دفعها في الدولة المتعاقدة الأخرى لو لا تم تخفيضها او التنازل عنها من قبل تلك الدولة بموجب أحكامها القانونية لغرض التحفيز الضريبي.

المادة -24-

عدم التمييز في المعاملة

1-    لا يجوز إخضاع مواطني احدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب او متطلبات تتعلق بالضرائب تختلف او تزيد عبئا من الضرائب والمتطلبات المتعلقة بها التي يخضع لها او قد يخضع لها في نفس الظروف ومواطنو الدولة المتعاقدة الأخرى.

2-    لا تخضع المنشاة الدائمة التي يمتلكها مشروع في دولة متعاقدة والكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمعاملة اكثر عبئا من الضرائب التي يخضع لها في نفس الظروف مشروع يزاول نفس الأنشطة، على ان لا يفسر هذا الحكم بانه يلزم الدولة المتعاقدة بمنح المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى باية خصومات او اعفاءات لو تخفيضات ضريبية بسبب الحالة المدنية او المسؤوليات العائلية التي تمنها لمواطنيها. كما لا يفسر هذا الحكم بانه يمنع الدولة المتعاقدة من فرض ضريبة على ارباح المنشأة الدائمة لشركة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى لديها في الدولة المذكورة اولا نسبة ضريبية اعلى من التي تفرضها على ارباح الشركة التابعة للدولة المتعاقدة المذكورة أولا ولا تكون متعارضة مع أحكام الفقرة (3) من المادة (7).

3-    لا يجوز اخضاع مشروع تابع لدولة متعاقدة والذي يمتلك راس ماله كله او بعضه او يديره بطريق مباشر او غير مباشر شخص او اشخاص مقيمون في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا لاية ضرائب او التزامات ضريبية تختلف او تكون اكثر ارهاقا من الضرائب او الالتزامات الضريبي التي تخضع لها او قد خضع لها المؤسسات المماثلة التابعة للدولة المتعاقدة المذكورة أولا.

4-    بموجب هذه المادة مصطلح "ضريبة" تعني الضرائب المعنية في هذه الاتفاقية.

المادة 25-

اجراءات الاتفاق المتبادل

1-    اذا تبين لشخص ان الاجراءات في احدى الدولتين المتعاقدتين او كلتيهما تؤدي او سوف تؤدي لخضوعه للضريبة بما يخالف احكام هذه الاتفاقية يكون له بصرف النظر عن وسائل التسوية التي تقضي بها القوانين الداخلية لكل دولة متعاقدة ان يعرض موضوعه على السلطة المختصة في الولة المتعاقدة التي يقيم فيها اما اذا كانت حالته مما تنطبق عليها الفقرة (1) من المادة (24) فانه يعرض موضوعه على السلطة المختصة بالدولة المتعاقدة التي يعتبر من مواطنيها ويجب ان يعرض الموضوع خلال ثلاث سنوات من تاريخ اول اخطار بالاجراء الذي ترتب عليه خضوعه للضريبة بما يخالف احكام هذه الاتفاقية.

2-    اذا تبين لسلطة المختصة ان الاعتراض له ما يبرره ولم تتمكن من التوصل الى حل مناسب له فانها تسعى الى تسوية الموضوع عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى وذلك بقصد تجنب الضرائب التي تخالف احكام هذه الاتفاقية.

3-    تسعى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين الى تسوية اية صعوبات او شكوك تنشأ عن تفسير او تطبيق احكام هذه الاتفاقية بالاتفاق المتبادل كما تتشاور فيما بينهما لتجنب الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية.

4-    يجوز للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين التواصل فيما بينهما مباشرة لغرض الوصول غلى اتفاق وفقا لمفهوم الفقرات السابقة، ويجب على السلطات المختصة عبر التشاور فيما بينها، تطوير آلية مشتركة وشروط ووسائل وتنقيات لتنفيذ الأجراء المتفق عليه المنصوص عليه في هذه المادة.

المادة -26-

تبادل المعلومات

1-    تبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات الضرورية لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو لتطبيق القوانين المحلية المتعلقة بأي من الضرائب المفروضة لمصلحة أي من الدولتين المتعاقدتين أو وحدتهما السياسية او سلطاتهما المحلية على ان لا تتعارض أي من الضرائب المذكورة وأحكام هذه الاتفاقية، ولا يتقيد تبادل المعلومات بالمادتين (1) و(2) من هذه الاتفاقية.

2-    تعامل معلومات تحصل عليها الدولة المتعاقدة وفقا لاحكام الفقرة (1) على أنها سرية وبنفس الطريثقة التي تعالم بها المعلومات التي يتم الحصول عليها طبقا للقوانين المحلية لهذه الدولة ولا يجوز افشاء هذه المعلومات الا للأشخاص او السلطات (بما في ذلك المحاكم والهيئات الإدارية) المختصة بتقدير الضرائب المشار إليها في الفقرة (1) أو جميعها أو التنفيذ أو التقاضي بشانها أو الفصل في إدعاء يتعلق بها أو الإشراف على ما سبق. ويلتزم هؤلاء الاشخاص او هذه السلطات باستخدام المعلومات لهذه الاراض فقط. ويجوز إفشاء هذه المعلومات في إجراءات المحاكم العامة أو القرارات القضائية..

3-    لا تفسر في جميع الاحوال أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة بأنها تفرض على دولة متعاقدة القيم بالالتزامات التالية:

أ‌-       اتخاذ اجراءات إدارية مغايرة للقوانين والممارسات الادارية المعمول بها في الدولة المتعاقدة أو الدولة المتعاقدة الأخرى.

ب‌-  تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين أو الإجراءات الإداية المعتادة فيها أو في الدولة المتعاقدة الاخرى.

ج- تقديم معلومات تشكف اي سر تجاري أو اقتصادي أو صناعي او مهني او عمليات تجارية أو معلومات يعتبر كشفها مخالفا للنظام العام.

د‌-      تقديم معلومات لا تمتلكها سلطات أو ليست بحوزة او سيطرة اشخاص يخضعون لولايتها الاقليمية.

4-    عند طلب المعلومات من دولة متعاقدة وفقا لهذه المادة يتوجب على الدولة المتعاقدة الأخرى استخدام وسائل تجميع المعلومات المطلوبة حتى ولو لم تكن هذه المعلومات مطلوبة لغاياتها الضريبية. ويحدد هذا الالتزام المشار إليه ف العبارة السابقة وفقا للحدود المذكورة في الفقرة (3)، وباي حال يجب ان لا تفسر هذه الحدود بأنها تسمح للدولة المتعاقدة ان تفرض توفير المعلومات بسبب فقط انها ليس لديها مصلحة داخلية في هذه المعلومات.

5-    لا تفسر أحكام الفقرة (3) بأنها رخصة للدولة المتعاقدة لفرض تقديم المعلومات كون هذه المعلومات موجودة لدى بنك أو مؤسسة مالية أو شخص معين أو وكيل أو جهة مؤتمنة أو متعلقة بمصالح ملكية شخصية.

المادة -27-

أعضاء البعثات الدبلوماسية والمناصب القنصلية

لا تؤثر هذه الاتفاقية على المزايا المالية لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو المناصب القنصلية بمقتضى القواعد العامة للقانون الدولية أو بمقتضى أحكام الاتفاقيات الخاصة.

 

المادة -28-

نفاذ الاتفاقية

يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تايرخ استلام آخر الاخطارين عبر القنوات الدبلوماسية التي يتم من خلاها إخطار أي من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الاخر عن إتمام الاجراءات الدستورية القانونية اللازمة لسريان مفعول هذه الاتفاقية، وتسري أحكام هذه الاتفاقية للسنوات والفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تلي السنة التي دخلت بها الاتفاقية حيز النفاذ.

 

المادة -29-

إنهاء هذه الاتفاقية

يستمر نفاذ هذه الاتفاقية الى اجل غير مسمى، ولكن يحق لاي من الدولتين المتعاقدتين في أو قبل اليوم الثلاثين من شهر يونيو في أية سنة ميلادية تبدأ بعد انتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ نفاذ الاتفاقية ان تخطر الدولة المتعاقدة الأخرى كتابة بانهاء الاتفاقية عبر القنوات الدبلوماسية وفي هذه الحالة يتوقف نفاذ هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالدخل الذي يتم الحصول عليه اثناء السنوات الضريبية التي تبدا في او بعد اول يوم من شهر يناير في السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها الاخطار بانهاء الاتفاقية.

 

وإشهادا على ذلك قام الموقعان أدنان المفوضان من قبل حكومتيهما بتوقيع هذه الاتفاقية

 

حررت في كولمبو بتاريخ 24 يونيو 2011 من نسختين باللغات العربية والسنهالية والانكليزية وفي حال الاختلاف في التفسير يرجح النص الانجيلزي.

 

عن حكومة                                                                عن حكومة

مملكة البحرين                                        جمهورية سيرلانكا الديمقراطية الاشتراكية